شروط امتداد عقد الإيجار القديم ، وإنتهاء العقد طبقاً للقانون

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 16 ต.ค. 2024
  • حالات امتداد عقد الإيجار القديم وشروطه وإنتهاؤه لعدم وجود من يستحق الإمتداد
    لا ينتهى عقد الايجار بوفاة المستأجر
    إذا بقى فى العين أولاده من بعده ، وأقاربه حتى الدرجة الثالثة ، ويشترط أن يكون الإقامة للأقارب حتى الدرجة الثالثة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر ، وذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده ولكن ليعيش مع أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءاهم، وذلك طبقا للطعن 320 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 .
    س : هل يحق للمؤجر وضع شرط بالعقد ينص على عدم امتداد العقد لأقارب المستأجر؟
    ج : النص على مخالفة القانون هو شرط باطل ، لأنه لا يجوز لأحد أن يتفق صراحة أو ضمناً على مخالفة القانون ، حيث قضت محكمة النقض فى حكم سابق لها بأن حق المستفيد من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة ، ومن ثم ما يرد بعقد الإيجار من شرط خاص بتحديد المستفيد من الإيجار يكون باطلا بطلان مطلقا لمخالفته نص أمر متعلق بالنظام العام.
    س : ما هي شروط الامتداد لعقد الإيجار ، ومتى يتحقق الامتداد ؟
    ج : إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنى ( لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، وبذلك يكون حدد ذلك القانون علي سبيل الحصر في التالي:
    الوفاة : المقصود بها الوفاة الطبيعية أو الحكمية.
    الترك : تخلي المستأجر بإرادته عن منفعة العين بغرض نقل المنفعة إلي من يقيمون معه.
    -ولكن يشترط في ذلك الإقامة لمدة عام كامل مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة
    أو الترك إقامة مستقرة ومستمرة وغير متقطعة .
    س : من هم المستفيدون الحقيقيون من مسألة امتداد عقد الإيجار للأماكن المخصصةلغرض السكنى ؟
    أولاُ ‌: الزوج أو الزوجة : فالزوج يستفيد من امتداد عقد الإيجار إذا كانت المستأجرة الزوجة ، وكذلك الزوجة تستفيد من امتداد عقد الإيجار إذا كان المستأجر الزوج ، ولكن بشرط استمرارية رابطة الزوجية حتى الوفاة أو الترك ، وذلك وفقاً لم بق وقضي به في حكم شهير لمحكمة النقض بالحكم رقم 2665 لسنة 6 ق جلسة 25/3/1991.
    ثانياً : الأولاد والوالدان : يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار أولاد المستأجر ذكورا أو إناثا ممن يقيمون مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين المؤجرة ، ويقصد بهم هنا الأبناء الذين يثبت نسبهم طبقا للشريعة الاسلامية ، فالنسب بالتبني لا يعتد به ولا يمتد من خلاله عقد الإيجار.
    ثالثاً : الحفيد : محكمة النقض المصرية أصدرت حكماَ حديثاَ لها حول ) امتداد عقد الإيجار للحفيد (، قالت فيه بـ: ) أحقية الحفيد في امتداد عقد الإيجار إليه من والده أو والدته (ابن أو ابنة المستأجر الأصلي) إذا كانت وفاة الأخير قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 70 لسنة 18 قضائية ونشره بتاريخ 15/11/2002.
    المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر قالت أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه : ( لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك ، أو من انتقل العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.

ความคิดเห็น • 201