تسلم يا استاذنا ومعلمنا فحضرتك لك الفضل في كسب قضية / انهاء علاقة ايجارية لوفاة المستأجر الاصلي دون وجود من له حق الامتداد لان جميع الورثة بنات وقد انتقلوا الى رفقة ازواجهم . وتم الدفع في اول درجة 1 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة . 2 رفض الدعوى تأسيسا على خلو الاوراق من الاعلام الشرعي للمستاجر الاصلي حيث ان المدعي هو المكلف باثبات دعواه وان المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم . وتم الحكم" برفض الدعوى بحالتها" وتم استئناف الدعوى من قبل المستانف ومازال لم يقدم توكيلات عن باقي الورثة متمسكا بنص المادة 827 ، والماده 828 فقرة 3 من القانون المدني ولم يقدم اعلام الشرعي للمستاجر الاصلي لذا ارجوا افادتي عن هذا الدفع امام محكمة الاستئناف 🔶 وهو رفض الاستئناف تاسيسا على ما ابدته محكمة اول درجة من اسباب حيث ان الدعوى خالية من المستندات الداله على اثبات دعواه " اعلام وراثة المدعي عليهم" بحيث يستدل منه ما اذا كان قد اختصم كامل الورثة من عدمه . 🔴 ملحوظة المدعين اختصم 4 من ورثة المستاجر الاصلي لكن المستاجر الاصلي ترك 5 مورثين بنات اسف على الاطالة استاذي المحترم / أشرف نعيم تلميذك / محمد حرفوش
عند الحكم برفض الدعوى بحالتها فإن هذا يعنى أن الدعوى غير مؤيدة بدليل مستندى وأنها على هذا الحال حقيقة بالرفض اى تستحق الرفض و يتعين على المستأنف فى هذه الحالة أن يقدم أمام محكمة الاستئناف ما لم يقدمه أمام المحكمة الإبتدائية فإذا لم يحدث كان لمحكمة الاستئناف أن تقضى بعد قبول الاستئناف شكلا برفضه و تأييد الحكم المستأنف محمولا على اسبابه و تكون طلبات المستأنف ضده تأييد الحكم المستأنف . تحياتى و بالتوفيق
طيب لو سمحت لو المحامى قبل الدعوى و رد فعلا و ممكن يكون هو الجاب شهشادة الوفاه و عقد الايجار لان الدعوى الاولى كانت مرفوعة بصيغة اغتصاب العين و بعد ذلك تم تاجيلها و اعادة رفع الدعوة بالصيغة التى تذكرها حضرتك دايما انه تم وفاه المستاجر الاصلى و لم يكن احد مقيم معاه احنا كدة ازاى نقدر نثبت ان الوريث كان ساكن فعلا مع المستاجر الاصلى؟ و جبنا شهود و المدعى عليه جاب شهود واحد منهم منعرفوش و مش ساكن فى المنطقة و كمان فى جلسة الشهود للخصم (مالك العقار) استند على وجود شقة تانى باسم زوج الوريثة و طلبوا فى المحكمة استخراج كشف من الضرايب العقارية لشاغلى العقار ، كدا ايه الحل؟ مع اننا كنا بالفعل مقيمين مع المستاجر الاصلى قبل الوفاة
معالي المستشار ممكن راي حضرتك في دعوه فسخ عقد ايجار. تأسيسا علي اقامه الزوجه فقط مع المستأجر الأصلي وعدم اقامه اي من الأولاد معهم وقت الوفاه المستأجر الأصلي. تم احاله الدعوه للخبير. الحكم الابتدائي عما إذا كان أي من الورثه كان مقيم ام لا وعما إذا تم ترك العين بغرض التخلي عن العلاقه الايجاريه من عدمه. وتم ذكر في التقرير اقامه ابنه وابن مع المستأجر حتي وفاته وتزوجوا بعد وفاه المستأجر الأصلي بعامين خارج العين. بخصوص الإيجار بعد وفاه الام تم دفع الإيجار بوصل اجره لمده شهرين. وبعض رفض استلام الاجره تم عمل انزار عرض اجره. ممكن راي حضرتك القانوني في الوضع الحالي حاليا الدعوه محجوزه للحكم.
جزاك الله خيرا ممكن استفسار الكلام ده يمشى حتى لو كنت حفيد وحضرت الجد المستأجر الاصلىوانا ووالدى مقيم اقامه كامله والمستاجر الاصلى مات سنة 1991ولابن هو الوالد 2019
شكرا للمستشار على الشروحات الوافية ، هل يعتبر تقديم اعلام الوراثة للمستأجر المتوفى للمحكمة في قضية اخلاء العين يغني عن تقديم شهادة الوفاة ؟ ولا لابد من تقديم الاثنين معا
استاذ طب انا عيشه في شقه حمايه متزوجه من ألف ١٩٩٩زوجي توفي من سنه وشهرين عندي ٣ اولد بنت تمريض ولد ثانوي ولد اعداد صاحب البيت عوز يمشني انا واولادي انا مش عندي مكان تاني زوجي كان شغال سواق تاكسي
شكرا لروعة بيانك والسؤال عملنا عقد قسمة تراضية متفق عليها بين الشركاء وعددهم 6 افراد واريد عمل صحة توقيع . السؤال : عند اعلان هؤلاء كيف نعلنهم ؟ هل يكتب اسمائهم جميعا وعنوانهم جميعا ؟؟ ام ماذا ؟ وشكرا لحضرتك .
لم نسمع عن قيام المالك بتحرير عقد ايجار جديد لأحد من ورثة المستأجر الأصلى.. واذا حدث ذلك ..هل سيكون العقد الجديد بنفس القيمة الايجارية القديمة؟ وهل سيكون محدد المدة طبقا لقانون الإيجار الجديد سنة ١٩٩٦ ؟ نرجو التوضيح..
فيه فيديوهات كتير في قناتي بشرح فيها حكم المحكمة الدستورية و اثره على قوانين إيجار الأماكن بصفة عامة و الامتداد القانوني وحدود التزام المالك بتحرير عقد للممتد اليهم بصفة خاصة.. َمعلش اتعب شوية و ادي نفسك فرصة تتعلم
سيادة المستشار،، سيادتكم روعة فى الافاده سؤال ، إذا كان أبى المتوفى مقيم فى القاهرة من سنة ٨١ وله شقة فى مدينة اسكندرية شقة مصيف ، وتوفاه الله وانا ابنه كنا كل سنه بننزل مدينة الإسكندرية كمصيف هل يحق لى امتداد عقد الإيجار
بعد اذنك يا سيادة المستشار سؤال عندنا مستأجر مقيم خارج الشقة منذ حوالي ٢٥ سنه وتوفي من حوالي ٤ سنين خارج الشقة بس كان بيدفع الإيجار علي طول قبل الوفاة وبعد الوفاة الورثة بيدفعو لحد قبل سنه من الآن الحل القانوني لهذه المشكلة وشكرا جدا لسياتك
هل يحق للمالك أن يعقد عقد ايجار مع وريث لزواجه قبل وفاه الام بخمس سنوات واذا كان له الحق هل له الحق فى كتابه ورقه جانبيه أن تم التنازل عن العقار لعدم الانتفاع بيه وعدم وجود من ينتفع بيه . واعتبر ه مستأجر جديد وليس وريث
مكتب المستشار القانوني اشرف نعيم المحامى بالنقض و الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا العنوان الإسكندرية المنشية ش الجزائر المواعيد من الواحدة حتى الخامسة و المقابلة بحجز مسبق ويتم سداد أتعاب الاستشارة فى المكتب قبل المقابلة
سمحت يا سيادة المستشار كنت عايز استشير حضرتك في موضوع اني انا المالك رافض انه يستلم مني الايجار وبيقولي روح حته في المحكمه كنت عايز اسال حضرتك عند تكلفه حت الايجار في المحكمه لو خليت محامي يدفعو علشان تبقي الاجراءات سليمه وشكرا لحضرتك
يحفظك الله من كل سؤ سوالي توفى المستاجر الاصلي الاب عام ١٩٨٧ وترك الزوجه وبنت ثم تزوجت البنت عام ٢٠٠٦ خارج الشقه ثم عادت مطلقه للشقه عام ٢٠٠٨ ومعها ولدين وتوفت الزوجه للمستاجر الاصلي عام ٢٠٢١ الشقه تمتد لمين حاليا ؟
المستأجر الاصلى توفى وترك زوجته كانت مقيمه معه وابنه سعت الوفاه كان مقيم فى محافظه أخرى وبعد الوفاه تركت الام الشقه للابن ومازالت على قيد الحياه ماذا افعل
والدى توفى 2019 والعقد من سنة 74 ويمتد ليا لإن اخواتى متزوجين وأمى متوفيه من 2019 .. هل أعمل دعوى إلزام بتحرير عقد ممتد ولا لا .. مع العلم هما بيهددونى انى لو اتجوزت فى الشقة هيخرجونى .. مع انى زودت الايجار زى ماطلبوا وبشكل ودى لكن مجرد ماوافقت على زيادة الايجار من 7 ل 300 وبدون فصال هما طلبوا المبلغ ده وبدأ يبقى فيه مشاكل كل شوية ومش راضيين اصلا عن وجودى .. باختصار هما عاوزين الشقة مش عاوزين ايجار .. ايه التصرف .. وياريت لو فيه رقم حضرتك تبعتهولى وأتواصل معاك
المقيم في الشقه زوجة الابن المتوفي ابن المستاجر الاصلي والاتنين وفاتهم بعد 2002اقمنا دعوه وكانت في صالحنا وحكمت المحكمه بالطرد وتسليم العين للمالك بعد احالتها للخبير وسماع الشهود استانفوا ودخلوا بنت المستاجر الاصلي وعايزين يثبتوا انها كانت مقيمه مع اخوها قبل وفاته علما بانها محل اقامتها بالبطاقه عنوان اخر وقد استلمت اعلان علي عنوانها بالبطاقه ووقعت برقم البطاقه والعنوان علي اقوالها امام الخبير وقد قامت بعد ذالك من فتره بسيطه بعمل بطاقه جديده علي العنوان محل العين فما الحل اشكر معاليك وارجوا الرد
هل عقد الايجار المؤرخ بتاريخ ٢٣/١٠/١٩٩٣ وهو محدد المدة ب٥٩ سنة ومكتوب على عقد مكتوب عليه انة يخضع للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ، ١) فهل هذا العقد يكون عقد تابع للقانون القديم او الجديد ؟ ٢) هل الورثة الوارد اسمائهم فى إعلام الوراثة ( وهم ليسوا من الدرجة الاولى بل من الثانية ) لهم حق الامتداد الى نهاية مدة التعاقد اى نهاية ال ٥٩ سنة ؟ وشكرا جزيلا لسعادتك .
لا .. فى تاريخ ١٩٩٣ لم يكن هناك عقود مطبوع عليها انها تخضع للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ فهذا العقد يحمل تاريخ صورى و بإعادة الأمور إلى حقيقتها فهو تابع للقانون الجديد بدليل الورق إللى اتكتب عليه و الذى تم طباعته بعد يناير ١٩٩٦
@@المستشاراشرفنعيمالمحامى اولا اشكر سعادتك على هذا التوضيح الجميل والمنطقى فى نفس الوقت . ثانيا : ارجو سعادتك من استكمال جميل سعادتك فى الرد على السؤال الثانى وهو : هل الورثة الوارد اسمائهم بإعلام الوراثة لهم الحق فى امتداد عقد الايجار سواء كنا مقيمين او غير مقيمين معة ، وذلك حتى نهاية المدة المحددة وهى ب ٥٩ سنة ؟ ملحوظة هامة : ١) انا ادوار شاكر سعد ،موجة اول لغة فرنسية ومن المعادى . ٢) انا من أشد المعجبين بسعادتك فى الآراء القانونية التى تذكرها عن دراسة واعية ، وخبرة عميقة وفعلية وواقعية ، وبأسلوبك الشيق البسيط اللذيذ الذى تصل به الى ابسط الناس لكى يتفهموها ٣) ارجو من سعادتك ، وهذا يزيدنى شرفا ، ترك لى أى وسيلة للتواصل مع سعادتك . ورقم الموبايل الخاص بى هو : 01223632034 وهو ايضا واتساب .
بعد اذن حضرتك يا مستشار رفعت دعوي اخلاء عين مؤجره بعقد خاضع للقانون المدني والعقد كانت قد انتهت مدته وكانت طلباتي في الدعوي هي:- 1- اخلاء العين لانتهاء مدة العقد. 2- الزام المستأجر بالقيمة الايجاريه عن الفتره التي ظل فيها بالعين بعد انتهاء عقد الايجار. 3- الزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر نتيجه لغصب العين بعد انتهاء المده المعينه بالعقد. المستندات المقدمه:- اصل عقد الايجار. انذار موجه للمستاجر ثم صدر الحكم في الدعوي ب 1- فسخ عقد الايجار. 2-الزام المدعي عليه بمبلغ تعويض. 3- الزام المدعي عليه بالقيمة الايجاريه عن فتره الانتفاع بعد انتهاء العقد. ولم يحكم بتسليم العين لعدم تقديم المستند الدال لملكيه المدعي للعقار. ماهو الحل لاستلام العين مع العلم ان مواعيد استئناف الحكم الصادر قد انتهت. وشكراً لمعاليك وعذرا علي الاطالة
استاذ نعيم زوجي توفي من ٨سنوات والمالك كان بياخد الايجار عادي والان رفع دعوي فسخ مع وجود من يستحق الامتداد وهل الابن القاصر ١٩ سنة هل يمتد إليه العقد ولا لا ارجوا رد حضرتك
اللهم اسعد قلبك ويريح بالك ترد عليه طليقي توفي وابني الاعزب هو اللي كان عايش معاه ولم يتزوج وسافر الخارج للعمل وبينزل كل سنه وورثة الماللم رافعين قضيه اخلاء بتغيب ابني خارج البلاد للعمل وأخته كل شهر تفتح الشقه للتنضيف ودفع الكهرباء والغاز والمياه مجمعه مع ورثة المالك وقطعوا المياه عن الشقه فماذا يفعل ابني حيث انه لم يتزوج وعمره كله في هذه الشقه مع والده وأخواته الثلاثه متزوجين ولهم شقق خاصه بهم وابني لا يمتللك اي شقه اخري استحلفك بالله العلي العظيم أن ترد عليه جزاك الله خيرا هي دعوي الطرد بحجة أن الشقه مغلقه ٣ سنوات
لو سمحت المستاجر الاصلي مات من اسبوع وموجود زوجته وولدين كانوا مقيمين معاهم في الشقه وهو الله يرحمه كان بيدفع لنا الايجار في المحكمه كل سنه في شهر ٧ ايه الاجراء القانوني الي انا اعمله دلوقتي ولما يجي الايجار استلمه عادي ولا فيه اجراء قانوني اعمله معلشي انا ارمله ومش عارفه ايه الصح الي المفروض يتعمل ارجو من حضرتك الرد واسفه علي الاطاله
يمتد العقد فقط لمن كان مقيما مع المستأجر الاصلى عند وفاته و هم زوجته و الولدين طبقا لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ٧٧ و لما ييجى الايجار اكتبى الإيصال باسم ورثة المرحوم ( المستأجر الاصلى)
@@المستشاراشرفنعيمالمحامى معلشي لو سمحت الايجار بيجيلي عن طريق المحكمه يعني مافيش ايصال بيخدوه مني بيجي عن طريق محضر ومرات احنا بنروح نخده من المحكمه فلو كان مكتوب انه مرسل من الورثه افضل ولا مرسل من حد منهم وفيه فرق ولو طلبوا مني اكتب لهم عقد اعمل ايه اروح لمحامي ولا اعمل ايه
يا سيادة المستشار كل سنة و حضرتك طيب و برجاء الافادة من فضل حضرتك المالك بالفعل متحفظ و مصمم يكتب الايصال باسم والدى المتوفي و انا كنت مقيم اقامط كاملة وقت وفاة والدى لكنه رافض ف أنا اعمل ايه و ادفع الايجار له ازاي مع حفظ حقي في امتداد عقد الايجار القديم لي ؟ فالمالك رافض كتابة الايصال حتى باسم ورثة الوالد و مصمم اني اعمل الايصال باسم والدى المتوفي فكيف يكون ذلك ؟؟؟ علما بان تاريخ العقد فبراير 1981 و الوالد توفي فى يناير 2001 و والدتي عايشة كمان معايا و انا متزوج بالشقة و معي والدتى فبرجا الإفادة من فضل حضرتك و جزاكم الله كل خير
انا مالك وكان يوجد المستأجر اصلى توفى والمقيم فى الشقه منذ فتره زوجته الطاعنه فى السن ولها ولد أقام معاها فتره لانه مطلق ثم تم حبسه لاسباب سياسيه فلو توفت هذه السيده ولا نتمنى لها شرا طبعا لو توفت هل من حقى اخذ الشقه وهى ايجار قديم وهل لابد من رفع دعوى وتقديم عقد الايجار وكل إللى ذكرته حضرتك
انا تزوجت مع حماتي وحمايا وحمايا مات في 2005 وحماتي مكثت مع ابتها وكانت تيجي زياره لحد مامات عند ابنتها ثم توفي جوزي ف 2019 وانا واولادي مازالنا عايشين في الشقه وقام احد وراثه المالك الاصلي بدعوه طرد يدعي فيها بان أبنائي ليس لهم الحق في الاقامه لانهم مكثوا ف أغسطس 2019 يعني الشهر الذي توفى في زوجي واحنا معانا كل الاوراق التي تثبت اقامتنا منذ الزواج.. فا.. هل المحمكه توافق على اقامتنا حتي زواج اولادي و وفاتي حتي يحق له اخد الشقه... برجاء الرد
سؤال لو سمحت يا أستاذنا : في حالة دعوي الزام بتحرير عقد ايجار ، ايه راي حضرتك لو انا عن المالك ان ادفع بقياس قيمة الجرام الذهب وقت تحرير العقد وتحرير العقد الجديد بالقيمة الحالية لجرام الذهب ؟ حيث ان هذا يتفق مع منطق الامور و مجريات العدالة
هل من حق اللي هو يزعق في الايجار ولو من حلو يزود في الايجار الام كانت ساكنه في 28 وبعد ما لقب نتزوج معها الدفعه 150 وبعد الاب متوفي بعد الام ما توفت والذوق
اخي مقيم ف شقه ابي المتوفي وتزوج وانجب ولد وحاليا ابنه عنده ٢١ سنه بمحافظة القاهرة ولكني عملتلهم بطاقات رقم قومي تابع لمحافظة الجيزة ع عنواني.لوجود شغل لهم بشرط السكن لهذا قومت بتغير السكن ف البطاقه والمالك عرف ان اخي غير العنوان هل يجوز للمالك طرد اخي وابنه من الشقه؟
اختى مقيمة مع والدى قبل وفاته هى وابنها وزوجها وكان معها اختها التوأم واختى التوأم هى التى مشي فى إجراءات رفع المالك دعوة على كل الاخوات وكسبت امتداد عقد بس كتب المحامى باسمها امتداد العقد وتوفت الاخت التى حكم لها بامتداد العقدواحنا المحامى لم ينصحنا نعمل عقد وخبيرة المحكمة ثبتت وجود اختها وابنها معها فى الشقة ولكن رفع المالك على الاخت وابنها بالطرد بعد وفاة اختها وجالها حكم طرد فى ١١/٤ولكن وصل لها حكم الطرد فى ٣٠/٥ هل ممكن نرفع دعوى بتحرير عقد لها والا عمل نقض
العقد باسم امي المتوفية (٢٠١٣) و الاقامة كانت لابي وانا بعد وفاة امي. ثم توفي (ابي) وانا كنت مقيم معهما الاثنين اقامة كاملة هادئة مستمرة. هل يمتد عقد الإيجار اي ؟؟
دائما اكرر أن العقد حين يمتد يمتد لصالح المقيمين مع المستأجر الاصلى حتى وفاته من الوالدين و الزوج و الأبناء . و بالنسبة لمتحدثى اللغة العربيه و الذين يفهمونها فإن امتداد العقد لصالح المقيمين معه تعنى أن المستأجر يصبح مجموعة المقيمين يعنى خانة المستأجر ح نشيل منها المستأجر الاصلى و نحط بداله جميع المقيمين معه دفعة واحدة .. مش بالدور و الأب الاول و بعدين الابن .. لا .. العقد فى الحالة موضوع السؤال امتد لمصلحة الأب و السائل دفعة واحدة منذ وفاة الأم الل هى المستأجر الاصلى و لن يمتد لاحد من بعدهم لأن المستأجر الاصلى الل هى الأم ماتت في ٢٠١٣ يعنى ح يمتد لصالح المقيمين مرة واحدة فقط و ينتهى عقد الايجار بانتهاء إقامة آخرهم في العين بوفاة او ترك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك انا مالك لعقار والمستأجر اتوفت محروقه بالشقه وهي مش مخلفه و بعد فتره زوجها وضب الشقه وجاب ابنه من زوجه الثانيه واتجوز فيها منز اربع سنوات ممكن اعرف الحل ايه وهل يجوز طرده او اعمل عقد إيجار جديد له لمدة قصيره ولا ايه ارجو الرد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الساكن الأصل عندى توفي قبل 2002 وتم انتقالت الوحدة السكنية الي أبنائه ولكن واحد منهم فقط تزوج بها وباقي الأبناء تركوا له الشقة والساكن الذى تزوج في الشقة توفي منذ أيام وليس لديه أبناء .. هل يجوز للزوجة اي حقوق قانونية
مكتب المستشار القانوني أشرف نعيم المحامي بالنقض و الإدارية العليا و المحكمة الدستورية العليا بالإسكندرية ش الجزائر المنشية المقابلة بحجز مسبق بالاتصال على ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢
مكتب المستشار القانوني أشرف نعيم المحامي بالنقض و الإدارية العليا و المحكمة الدستورية العليا بالإسكندرية ش الجزائر المنشية المقابلة بحجز مسبق بالاتصال على ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢ اتعاب الاستشارة ١٠٠٠ ج
كلام حضرتك جميل انا مطلقة وامي توفت شهر يوليو ومعايا العقد واعلان وراثة وشهادة الوفاة وكل وصلات الايجار لغاية شهر اغسطس الماضي بعد وفاة امي بشهر وبعد كدة امتنعت صاحبة العقار من اخذ الايجار مع العلم انها اصلا وريثة للعقار مش المالك الاصلي والجيران كل واحد في حالة محدش بيشوف حد وكلهم سكان جداد الا قليل منهم وكلهم خايفين منها وغالبا هيشهدوا معاها وطبعا البواب علشان قالتلة لو شهدت معاها هطردك انا مش عارفة الوضع هيكون ازاي الله يخليك ترد عليا وشكرا الله يجازيك خير
اذا البنت المطلقة عادت للاقامة فى الشقة مع المستأجر الاصلى قبل وفاته يمتد إليها العقد بعد وفاة المستأجر الأصلى طبقا لنص المادة ٢٩ من قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧
اكيد الدليل على اقامته خارج الشقة ليس شهادة الوفاة _ لو مكتوب فيها عنوان مكتب الصحة التابع للعنوان الل توفى فيه _ لأنه وجوده فى مكان معين لحظة وفاته ليست دليل على اقامته فى هذا المكان انما وسيلة إثبات الاقامة الدائمة المستقرة للمستأجر الاصلى داخل الشقة او خارجها قبل وفاته هى بالاحالة للخبراء او التحقيق و ذلك طبعا بعد إقامة الدعوى
عزيزي سيادة المستشار. شكرا جزيلا.. المالك رفع قضية علينا بعدم أحقية امتداد عقد الايجار للورثة انا واخي ...وجاء في دعواه انه لم يكن احد مقيما معه باكثر من خمس سنوات قبل الوفاة...مع العلم انا كنت في السعوديه وعدت قبل وفاة الوالد بعامين ونصف واقمت وكذلك اخي كان مقيما...النقطة الاهم..ان إعلان الدعوى جاء على عنوان شقة كانت ملك لاخي وباعها قبل وفاة الوالد باكثر من ست سنوات!!! وبالتالي لم نعرف اي شيء عن مجريات القضيه لشهور طويله ثم عرفنا صدفة من أحد الجيران وهي محالة للخبراء... هل الإعلام هذا على عنوان ليس لنا علاقه حاليه او سابقه من سنوات طوال له مدخلية في القضيه الآن اووفيما بعد... سؤال فني لمحنك خبير. مشكور للاهتمام
من حقك تطلب بطلان صحيفة الدعوى للاعلان على غير موطن المدعى عليه الا انى اعتبره دفاعا غير ذى جدوى و الاولى الحضور في الدعوى و الدفاع الموضوعى و إثبات الاحقية فى الامتداد القانونى لعقد الايجار تأسيسا على الاقامة مع المستأجر الاصلى عند وفاته طبقا لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
تسلم يا استاذنا ومعلمنا
فحضرتك لك الفضل في كسب قضية / انهاء علاقة ايجارية لوفاة المستأجر الاصلي دون وجود من له حق الامتداد لان جميع الورثة بنات وقد انتقلوا الى رفقة ازواجهم .
وتم الدفع في اول درجة
1 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة .
2 رفض الدعوى تأسيسا على خلو الاوراق من الاعلام الشرعي للمستاجر الاصلي حيث ان المدعي هو المكلف باثبات دعواه وان المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم .
وتم الحكم" برفض الدعوى بحالتها"
وتم استئناف الدعوى
من قبل المستانف ومازال لم يقدم توكيلات عن باقي الورثة متمسكا بنص المادة 827
، والماده 828 فقرة 3 من القانون المدني
ولم يقدم اعلام الشرعي للمستاجر الاصلي
لذا ارجوا افادتي عن هذا الدفع
امام محكمة الاستئناف
🔶 وهو رفض الاستئناف تاسيسا على ما ابدته محكمة اول درجة من اسباب
حيث ان الدعوى خالية من المستندات الداله على اثبات دعواه " اعلام وراثة المدعي عليهم" بحيث يستدل منه ما اذا كان قد اختصم كامل الورثة من عدمه .
🔴 ملحوظة
المدعين اختصم 4 من ورثة المستاجر الاصلي
لكن المستاجر الاصلي ترك 5 مورثين بنات
اسف على الاطالة استاذي المحترم / أشرف نعيم
تلميذك / محمد حرفوش
عند الحكم برفض الدعوى بحالتها فإن هذا يعنى أن الدعوى غير مؤيدة بدليل مستندى وأنها على هذا الحال حقيقة بالرفض اى تستحق الرفض و يتعين على المستأنف فى هذه الحالة أن يقدم أمام محكمة الاستئناف ما لم يقدمه أمام المحكمة الإبتدائية
فإذا لم يحدث كان لمحكمة الاستئناف أن تقضى بعد قبول الاستئناف شكلا برفضه و تأييد الحكم المستأنف محمولا على اسبابه
و تكون طلبات المستأنف ضده تأييد الحكم المستأنف .
تحياتى و بالتوفيق
طيب لو سمحت لو المحامى قبل الدعوى و رد فعلا و ممكن يكون هو الجاب شهشادة الوفاه و عقد الايجار لان الدعوى الاولى كانت مرفوعة بصيغة اغتصاب العين و بعد ذلك تم تاجيلها و اعادة رفع الدعوة بالصيغة التى تذكرها حضرتك دايما انه تم وفاه المستاجر الاصلى و لم يكن احد مقيم معاه
احنا كدة ازاى نقدر نثبت ان الوريث كان ساكن فعلا مع المستاجر الاصلى؟ و جبنا شهود و المدعى عليه جاب شهود واحد منهم منعرفوش و مش ساكن فى المنطقة و كمان فى جلسة الشهود للخصم (مالك العقار) استند على وجود شقة تانى باسم زوج الوريثة و طلبوا فى المحكمة استخراج كشف من الضرايب العقارية لشاغلى العقار ، كدا ايه الحل؟ مع اننا كنا بالفعل مقيمين مع المستاجر الاصلى قبل الوفاة
ممكن من حضرتك رقم التلفون
استاذنا الفاضل دائما نستفيد من شرحك القانوني الوافي والسلس في نفس الوقت.
ربنا يبارك في عمرك حضرتك واشكرك علي المعلومات القيمة لأنها افادتني كتييير جدا
,طب لو المستأجر الاصلي عايش بس تارك الشقه من فترة وابنه جاء وتجوز وعايش في الشقه وابوه الستأجر الاصلي عايش في شقه تمليك هل يحق لي رفع دعوة ضده
احلي بصمه كل سنه وحضرتك طيب كلامك صح ميه بالميه
شخص اعتباري ونريد طرده طبقا لحكم المحكمة الدستوريه ولكن لايوجد اصل عقد الإيجار ماالحل؟؟؟
تسلم يامستشار
ممكن طرد ابن المستأجر غير المقيم اللي موجود في الكويت والشقه بعد وفاه المستأجر وزوجته ؟
معالي المستشار
ممكن راي حضرتك في دعوه فسخ عقد ايجار.
تأسيسا علي اقامه الزوجه فقط مع المستأجر الأصلي وعدم اقامه اي من الأولاد معهم وقت الوفاه المستأجر الأصلي.
تم احاله الدعوه للخبير.
الحكم الابتدائي عما إذا كان أي من الورثه كان مقيم ام لا وعما إذا تم ترك العين بغرض التخلي عن العلاقه الايجاريه من عدمه.
وتم ذكر في التقرير اقامه ابنه وابن مع المستأجر حتي وفاته وتزوجوا بعد وفاه المستأجر الأصلي بعامين خارج العين.
بخصوص الإيجار بعد وفاه الام تم دفع الإيجار بوصل اجره لمده شهرين.
وبعض رفض استلام الاجره تم عمل انزار عرض اجره.
ممكن راي حضرتك القانوني في الوضع الحالي حاليا الدعوه محجوزه للحكم.
جزاك الله خيرا ممكن استفسار الكلام ده يمشى حتى لو كنت حفيد وحضرت الجد المستأجر الاصلىوانا ووالدى مقيم اقامه كامله والمستاجر الاصلى مات سنة 1991ولابن هو الوالد 2019
شكرا للمستشار على الشروحات الوافية ، هل يعتبر تقديم اعلام الوراثة للمستأجر المتوفى للمحكمة في قضية اخلاء العين يغني عن تقديم شهادة الوفاة ؟ ولا لابد من تقديم الاثنين معا
منور يا سياده المستشار
انا ارمله وتوفى زوجى ٢٠١٧ ومقيمين فى الشقه من٢٠٠٢ ايجار ثم عمل عقد ٥٩ سنه ايه الوضع رفع دعوى رغم أننا مقيمين إلى اللحظه
استاذ طب انا عيشه في شقه حمايه متزوجه من ألف ١٩٩٩زوجي توفي من سنه وشهرين عندي ٣ اولد بنت تمريض ولد ثانوي ولد اعداد صاحب البيت عوز يمشني انا واولادي انا مش عندي مكان تاني زوجي كان شغال سواق تاكسي
طيب سؤال لو كل لما بدخل وبقعد فى الشقه بعد الوفاة بيدخل اولاد المالك الخناق بدون اى سبب علشان مقدرش نقعد نعمل معاهم ايه
شكرا لروعة بيانك
والسؤال عملنا عقد قسمة تراضية متفق عليها بين الشركاء وعددهم 6 افراد واريد عمل صحة توقيع .
السؤال : عند اعلان هؤلاء كيف نعلنهم ؟ هل يكتب اسمائهم جميعا وعنوانهم جميعا ؟؟ ام ماذا ؟
وشكرا لحضرتك .
اتجوزنا قبل وفاه الام ويحق امتداد الابن بزوجته فى إقامته وحقه فى الامتداد بعد وفاه الام والاب
لكن هل يحق للزوجه الامتداد بعد وفاه الزوج ( الابن ،)
ربي يحفظك
يعني الشقه خاليه الآن ولا يتردد عليها احد
أحسنت
هل سند الملكية شرط فى إقامة دعوى لفسخ عقد ايجار من ورثه المؤجر ،،وهل يشترط ان يكون مسجلا
لم نسمع عن قيام المالك بتحرير عقد ايجار جديد لأحد من ورثة المستأجر الأصلى..
واذا حدث ذلك ..هل سيكون العقد الجديد بنفس القيمة الايجارية القديمة؟
وهل سيكون محدد المدة طبقا لقانون الإيجار الجديد سنة ١٩٩٦ ؟
نرجو التوضيح..
دا التزام طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ٢٩ من قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و بقية سؤالك انا مجاوب عليه فى الفيديو بالتفصيل
إلزام بتحرير عقد إيجار قضي بعدم دستوريتة
يعني دا سؤال و الا كتابة و خلاص والا ايه
فيه فيديوهات كتير في قناتي بشرح فيها حكم المحكمة الدستورية و اثره على قوانين إيجار الأماكن بصفة عامة و الامتداد القانوني وحدود التزام المالك بتحرير عقد للممتد اليهم بصفة خاصة.. َمعلش اتعب شوية و ادي نفسك فرصة تتعلم
مساء الخير هل يجب وجود شهادة وفاة المستأجر مع إعلام الوراثة المستأجر؟ والا إعلام الوراثة يعتبر إثبات وفاة فى نفس الوقت ؟ ويغنى عن شهادة الوفاة؟
احنا بنتابعك وبنعملك لايك رد علينا ربنا يباركلك
كيف يتحقق الخبير من الإقامة مع المستأجر الاصلى ؟ قبل الوفاة
بخصوص عدم وجود عقد إيجار بخصوص مستأجر قطاع عام نطلب طرده مالحل؟؟؟؟
هل يحق للمالك طرد الوريث فى حالة وفاة المستأجر خارج الشقةالشقة علما بإقامة الوريث الداءمة مع المستأجر طوال إقامته بالشقة
ربنا يكرمك
شكرا جزيلا
سيادة المستشار،،
سيادتكم روعة فى الافاده
سؤال ، إذا كان أبى المتوفى مقيم فى القاهرة من سنة ٨١ وله شقة فى مدينة اسكندرية شقة مصيف ، وتوفاه الله وانا ابنه كنا كل سنه بننزل مدينة الإسكندرية كمصيف هل يحق لى امتداد عقد الإيجار
نعم يمتد إليك
ان ابويه وامي قعدين معيه في شقة آجار قديم في مشكله
بعد اذنك يا سيادة المستشار سؤال عندنا مستأجر مقيم خارج الشقة منذ حوالي ٢٥ سنه وتوفي من حوالي ٤ سنين خارج الشقة بس كان بيدفع الإيجار علي طول قبل الوفاة وبعد الوفاة الورثة بيدفعو لحد قبل سنه من الآن الحل القانوني لهذه المشكلة وشكرا جدا لسياتك
هل يحق للمالك أن يعقد عقد ايجار مع وريث لزواجه قبل وفاه الام بخمس سنوات
واذا كان له الحق
هل له الحق فى كتابه ورقه جانبيه أن تم التنازل عن العقار لعدم الانتفاع بيه وعدم وجود من ينتفع بيه . واعتبر ه مستأجر جديد وليس وريث
يا استاذ حضرتك مش عاوز ترد عليا وترسل لي العنوان المكتب علشان ارفع دعوي عند حضرتك انا بتحدي كل المحامين اللي بيجه المحكمه عندي بيك ونفسي تجيب حقي
مكتب المستشار القانوني اشرف نعيم المحامى بالنقض و الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا
العنوان الإسكندرية المنشية ش الجزائر
المواعيد من الواحدة حتى الخامسة و المقابلة بحجز مسبق ويتم سداد أتعاب الاستشارة فى المكتب قبل المقابلة
عند المستاجر توفى واولاده تزوجوا وكل واحد عند شقته الخاصة والزوجة عايشه عند امها والشقة مقفولة ليها سنة هل من حقى استرداد الشقة قانونا
دعوى إنهاء عقد الايجار بوفاة المستأجر الاصلى و عدم وجود من يصح امتداد العقد إليه قانونا طبقا للمادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
سمحت يا سيادة المستشار كنت عايز استشير حضرتك في موضوع اني انا المالك رافض انه يستلم مني الايجار وبيقولي روح حته في المحكمه كنت عايز اسال حضرتك عند تكلفه حت الايجار في المحكمه لو خليت محامي يدفعو علشان تبقي الاجراءات سليمه وشكرا لحضرتك
يحفظك الله من كل سؤ سوالي
توفى المستاجر الاصلي الاب عام ١٩٨٧ وترك الزوجه وبنت ثم تزوجت البنت عام ٢٠٠٦ خارج الشقه ثم عادت مطلقه للشقه عام ٢٠٠٨ ومعها ولدين
وتوفت الزوجه للمستاجر الاصلي عام ٢٠٢١
الشقه تمتد لمين حاليا ؟
المستأجر الاصلى توفى وترك زوجته كانت مقيمه معه وابنه سعت الوفاه كان مقيم فى محافظه أخرى وبعد الوفاه تركت الام الشقه للابن ومازالت على قيد الحياه ماذا افعل
والدى توفى 2019 والعقد من سنة 74 ويمتد ليا لإن اخواتى متزوجين وأمى متوفيه من 2019 .. هل أعمل دعوى إلزام بتحرير عقد ممتد ولا لا .. مع العلم هما بيهددونى انى لو اتجوزت فى الشقة هيخرجونى .. مع انى زودت الايجار زى ماطلبوا وبشكل ودى لكن مجرد ماوافقت على زيادة الايجار من 7 ل 300 وبدون فصال هما طلبوا المبلغ ده وبدأ يبقى فيه مشاكل كل شوية ومش راضيين اصلا عن وجودى .. باختصار هما عاوزين الشقة مش عاوزين ايجار .. ايه التصرف .. وياريت لو فيه رقم حضرتك تبعتهولى وأتواصل معاك
ممكن عنوان المكتب ورقم التليفون
المقيم في الشقه زوجة الابن المتوفي ابن المستاجر الاصلي والاتنين وفاتهم بعد 2002اقمنا دعوه وكانت في صالحنا وحكمت المحكمه بالطرد وتسليم العين للمالك بعد احالتها للخبير وسماع الشهود استانفوا ودخلوا بنت المستاجر الاصلي وعايزين يثبتوا انها كانت مقيمه مع اخوها قبل وفاته علما بانها محل اقامتها بالبطاقه عنوان اخر وقد استلمت اعلان علي عنوانها بالبطاقه ووقعت برقم البطاقه والعنوان علي اقوالها امام الخبير وقد قامت بعد ذالك من فتره بسيطه بعمل بطاقه جديده علي العنوان محل العين فما الحل اشكر معاليك وارجوا الرد
هل عقد الايجار المؤرخ بتاريخ ٢٣/١٠/١٩٩٣ وهو محدد المدة ب٥٩ سنة ومكتوب على عقد مكتوب عليه انة يخضع للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ،
١) فهل هذا العقد يكون عقد تابع للقانون القديم او الجديد ؟
٢) هل الورثة الوارد اسمائهم فى إعلام الوراثة
( وهم ليسوا من الدرجة الاولى بل من الثانية ) لهم حق الامتداد الى نهاية مدة التعاقد اى نهاية ال ٥٩ سنة ؟ وشكرا جزيلا لسعادتك .
لا .. فى تاريخ ١٩٩٣ لم يكن هناك عقود مطبوع عليها انها تخضع للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦
فهذا العقد يحمل تاريخ صورى
و بإعادة الأمور إلى حقيقتها فهو تابع للقانون الجديد بدليل الورق إللى اتكتب عليه و الذى تم طباعته بعد يناير ١٩٩٦
@@المستشاراشرفنعيمالمحامى اولا اشكر سعادتك على هذا التوضيح الجميل والمنطقى فى نفس الوقت .
ثانيا : ارجو سعادتك من استكمال جميل سعادتك فى الرد على السؤال الثانى وهو : هل الورثة الوارد اسمائهم بإعلام الوراثة لهم الحق فى امتداد عقد الايجار سواء كنا مقيمين او غير مقيمين معة ، وذلك حتى نهاية المدة المحددة وهى ب ٥٩ سنة ؟
ملحوظة هامة :
١) انا ادوار شاكر سعد ،موجة اول لغة فرنسية ومن المعادى .
٢) انا من أشد المعجبين بسعادتك فى الآراء القانونية التى تذكرها عن دراسة واعية ، وخبرة عميقة وفعلية وواقعية ، وبأسلوبك الشيق البسيط اللذيذ الذى تصل به الى ابسط الناس لكى يتفهموها
٣) ارجو من سعادتك ، وهذا يزيدنى شرفا ، ترك لى أى وسيلة للتواصل مع سعادتك . ورقم الموبايل الخاص بى هو : 01223632034 وهو ايضا واتساب .
رائع
شكرا 😍
بعد اذن حضرتك يا مستشار
رفعت دعوي اخلاء عين مؤجره بعقد خاضع للقانون المدني والعقد كانت قد انتهت مدته وكانت طلباتي في الدعوي هي:-
1- اخلاء العين لانتهاء مدة العقد.
2- الزام المستأجر بالقيمة الايجاريه عن الفتره التي ظل فيها بالعين بعد انتهاء عقد الايجار.
3- الزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر نتيجه لغصب العين بعد انتهاء المده المعينه بالعقد.
المستندات المقدمه:-
اصل عقد الايجار.
انذار موجه للمستاجر
ثم صدر الحكم في الدعوي ب
1- فسخ عقد الايجار.
2-الزام المدعي عليه بمبلغ تعويض.
3- الزام المدعي عليه بالقيمة الايجاريه عن فتره الانتفاع بعد انتهاء العقد.
ولم يحكم بتسليم العين لعدم تقديم المستند الدال لملكيه المدعي للعقار.
ماهو الحل لاستلام العين مع العلم ان مواعيد استئناف الحكم الصادر قد انتهت.
وشكراً لمعاليك
وعذرا علي الاطالة
استاذ نعيم زوجي توفي من ٨سنوات والمالك كان بياخد الايجار عادي والان رفع دعوي فسخ مع وجود من يستحق الامتداد وهل الابن القاصر ١٩ سنة هل يمتد إليه العقد ولا لا ارجوا رد حضرتك
يمتد للقاصر
ماذا لوكان الوريث قد ترك الشقهللزواج بعد وفاه والده ولم يستمر مع الوالده بعد زواجه فلما توفت رفع المالك بعدم امتداد الوريث
اخلاء و انهاء عقد الإيجار للترك الحاصل بعد وفاة المستأجر و ليس لعدم الامتداد
كيفيه. اثبات. الاقامه.
حاضر حرد تفصيلا في الفيديو الي جاي على كيفية إثبات الاقامة
اللهم اسعد قلبك ويريح بالك ترد عليه طليقي توفي وابني الاعزب هو اللي كان عايش معاه ولم يتزوج وسافر الخارج للعمل وبينزل كل سنه وورثة الماللم رافعين قضيه اخلاء بتغيب ابني خارج البلاد للعمل وأخته كل شهر تفتح الشقه للتنضيف ودفع الكهرباء والغاز والمياه مجمعه مع ورثة المالك وقطعوا المياه عن الشقه فماذا يفعل ابني حيث انه لم يتزوج وعمره كله في هذه الشقه مع والده وأخواته الثلاثه متزوجين ولهم شقق خاصه بهم وابني لا يمتللك اي شقه اخري استحلفك بالله العلي العظيم أن ترد عليه جزاك الله خيرا هي دعوي الطرد بحجة أن الشقه مغلقه ٣ سنوات
انا كصاحب عقار ...كيف لي ان استخرج شهادة وفاة لمستأجر ؟؟ لوضعها في ملف دعوي فسخ العقد لوفاة المستاجر وعدم وجود احد مقيم معه
بموجب تصريح من المحكمة
@@المستشاراشرفنعيمالمحامى هل التصريح من المحكمة يستغرق وقت طويل
السلام عليكم اخي لو فيه عقد مكتوب فيه المده 60 سنه قبل 96 والمستاجر مضي مكان الماجر والماجر مكان المستاجر هل يجوز فسخ العقد من المالك وجزاك الله خيرا
يعني ايه الكلام ده
هو حقه زود قد ايه قولي الحق اللي هو من فضلك من فضلك رد علي رد
لو سمحت المستاجر الاصلي مات من اسبوع وموجود زوجته وولدين كانوا مقيمين معاهم في الشقه وهو الله يرحمه كان بيدفع لنا الايجار في المحكمه كل سنه في شهر ٧ ايه الاجراء القانوني الي انا اعمله دلوقتي ولما يجي الايجار استلمه عادي ولا فيه اجراء قانوني اعمله معلشي انا ارمله ومش عارفه ايه الصح الي المفروض يتعمل ارجو من حضرتك الرد واسفه علي الاطاله
حضرتك لو ابنى مسافر وعايز يتجوز فى الشقه ينفع لانه لايستطيع تأجير شقه عايز يتزوج معى فى الشقه
ينفع
يمتد العقد فقط لمن كان مقيما مع المستأجر الاصلى عند وفاته و هم زوجته و الولدين
طبقا لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ٧٧
و لما ييجى الايجار اكتبى الإيصال باسم ورثة المرحوم ( المستأجر الاصلى)
@@المستشاراشرفنعيمالمحامى معلشي لو سمحت الايجار بيجيلي عن طريق المحكمه يعني مافيش ايصال بيخدوه مني بيجي عن طريق محضر ومرات احنا بنروح نخده من المحكمه فلو كان مكتوب انه مرسل من الورثه افضل ولا مرسل من حد منهم وفيه فرق ولو طلبوا مني اكتب لهم عقد اعمل ايه اروح لمحامي ولا اعمل ايه
يا سيادة المستشار كل سنة و حضرتك طيب و برجاء الافادة من فضل حضرتك
المالك بالفعل متحفظ و مصمم يكتب الايصال باسم والدى المتوفي و انا كنت مقيم اقامط كاملة وقت وفاة والدى لكنه رافض
ف أنا اعمل ايه و ادفع الايجار له ازاي مع حفظ حقي في امتداد عقد الايجار القديم لي ؟
فالمالك رافض كتابة الايصال حتى باسم ورثة الوالد و مصمم اني اعمل الايصال باسم والدى المتوفي فكيف يكون ذلك ؟؟؟
علما بان تاريخ العقد فبراير 1981 و الوالد توفي فى يناير 2001 و والدتي عايشة كمان معايا و انا متزوج بالشقة و معي والدتى
فبرجا الإفادة من فضل حضرتك و جزاكم الله كل خير
عفوا عقد الايجار بتاريخ فبراير 1980
فبرجاء الافادة يا معالي المستشار
والابن عدوا ولقيته عايز يزود من 150 جنيه ليه 800 جنيه
عنوان سيادتك أو التليفون
انا مالك وكان يوجد المستأجر اصلى توفى والمقيم فى الشقه منذ فتره زوجته الطاعنه فى السن ولها ولد أقام معاها فتره لانه مطلق ثم تم حبسه لاسباب سياسيه فلو توفت هذه السيده ولا نتمنى لها شرا طبعا
لو توفت هل من حقى اخذ الشقه وهى ايجار قديم وهل لابد من رفع دعوى وتقديم عقد الايجار وكل إللى ذكرته حضرتك
انا تزوجت مع حماتي وحمايا وحمايا مات في 2005 وحماتي مكثت مع ابتها وكانت تيجي زياره لحد مامات عند ابنتها ثم توفي جوزي ف 2019 وانا واولادي مازالنا عايشين في الشقه وقام احد وراثه المالك الاصلي بدعوه طرد يدعي فيها بان أبنائي ليس لهم الحق في الاقامه لانهم مكثوا ف أغسطس 2019 يعني الشهر الذي توفى في زوجي واحنا معانا كل الاوراق التي تثبت اقامتنا منذ الزواج.. فا.. هل المحمكه توافق على اقامتنا حتي زواج اولادي و وفاتي حتي يحق له اخد الشقه... برجاء الرد
ممكن رقم تليفون حضرتك ،، وبنحيي على مجهودك الرائع
مكتب المستشار القانونى أشرف نعيم المحامى بالنقض و الدستورية العليا بالإسكندرية المنشية ش الجزائر المواعيد و المقابلة الشخصية الاتصال على ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢
ولو من حقه اللي هو هيزود قد ايه
عاوز أوكل حضرتك في قضيه مماثله، إزاي أتواصل مع حضرتك؟
مكتب المستشار القانوني اشرف نعيم المحامى بالإسكندرية المنشية ش الجزائر المواعيد من الثانية حتى السادسة مساء للاستعلام الاتصال على ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢
شكراً لحضرتك
هاتواصل مع سيادتكم في أقرب وقت
طيب ينفع المالك يقدم صورة العقد وصورة إعلام الوراثه ويتقبل ولا لازم أصول مش صور
اصول .. وشوف آخر فيديو فيه الرد بالتفصيل .
مالك العقار البنك العقاري المصري عن طريق الرهن العقاري معندهوش أصول عند صورة فقط للعقد وصورة لاعلام الوراثه كده الدعوى تسقط ولا يعرف يتحصل علي اصوول
سؤال لو سمحت يا أستاذنا : في حالة دعوي الزام بتحرير عقد ايجار ، ايه راي حضرتك لو انا عن المالك ان ادفع بقياس قيمة الجرام الذهب وقت تحرير العقد وتحرير العقد الجديد بالقيمة الحالية لجرام الذهب ؟ حيث ان هذا يتفق مع منطق الامور و مجريات العدالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استأذن معاليك رقم التليفون
هل من حق اللي هو يزعق في الايجار ولو من حلو يزود في الايجار الام كانت ساكنه في 28 وبعد ما لقب نتزوج معها الدفعه 150 وبعد الاب متوفي بعد الام ما توفت والذوق
يعني ايه الكلام ده
اخي مقيم ف شقه ابي المتوفي وتزوج وانجب ولد وحاليا ابنه عنده ٢١ سنه بمحافظة القاهرة ولكني عملتلهم بطاقات رقم قومي تابع لمحافظة الجيزة ع عنواني.لوجود شغل لهم بشرط السكن لهذا قومت بتغير السكن ف البطاقه والمالك عرف ان اخي غير العنوان هل يجوز للمالك طرد اخي وابنه من الشقه؟
لا
اختى مقيمة مع والدى قبل وفاته هى وابنها وزوجها وكان معها اختها التوأم واختى التوأم هى التى مشي فى إجراءات رفع المالك دعوة على كل الاخوات وكسبت امتداد عقد بس كتب المحامى باسمها امتداد العقد وتوفت الاخت التى حكم لها بامتداد العقدواحنا المحامى لم ينصحنا نعمل عقد وخبيرة المحكمة ثبتت وجود اختها وابنها معها فى الشقة ولكن رفع المالك على الاخت وابنها بالطرد بعد وفاة اختها وجالها حكم طرد فى ١١/٤ولكن وصل لها حكم الطرد فى ٣٠/٥ هل ممكن نرفع دعوى بتحرير عقد لها والا عمل نقض
نقض
هل من حق اللي هم اللي هو
العقد باسم امي المتوفية (٢٠١٣) و الاقامة كانت لابي وانا بعد وفاة امي.
ثم توفي (ابي) وانا كنت مقيم معهما الاثنين اقامة كاملة هادئة مستمرة.
هل يمتد عقد الإيجار اي ؟؟
نعم يمتد
دائما اكرر أن العقد حين يمتد يمتد لصالح المقيمين مع المستأجر الاصلى حتى وفاته من الوالدين و الزوج و الأبناء .
و بالنسبة لمتحدثى اللغة العربيه و الذين يفهمونها فإن امتداد العقد لصالح المقيمين معه تعنى أن المستأجر يصبح مجموعة المقيمين يعنى خانة المستأجر ح نشيل منها المستأجر الاصلى و نحط بداله جميع المقيمين معه دفعة واحدة .. مش بالدور و الأب الاول و بعدين الابن .. لا .. العقد فى الحالة موضوع السؤال امتد لمصلحة الأب و السائل دفعة واحدة منذ وفاة الأم الل هى المستأجر الاصلى و لن يمتد لاحد من بعدهم لأن المستأجر الاصلى الل هى الأم ماتت في ٢٠١٣ يعنى ح يمتد لصالح المقيمين مرة واحدة فقط و ينتهى عقد الايجار بانتهاء إقامة آخرهم في العين بوفاة او ترك
@@المستشاراشرفنعيمالمحامى حضرتك برنس يا استاذ اشرف فعلا توضيح جميل جدا جزاكم الله خيرا
عنوان حضرتك اه انا في مشكله
مكتب المستشار القانونى أشرف نعيم المحامى بالنقض و الدستورية العليا الإسكندرية المنشية ش الجزائر رقم ١٦ المقابلة بحجز مسبق على هذا الرقم ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك انا مالك لعقار والمستأجر اتوفت محروقه بالشقه وهي مش مخلفه و بعد فتره زوجها وضب الشقه وجاب ابنه من زوجه الثانيه واتجوز فيها منز اربع سنوات ممكن اعرف الحل ايه وهل يجوز طرده او اعمل عقد إيجار جديد له لمدة قصيره ولا ايه ارجو الرد
يمتد العقد فقط و لمرة واحدة لصالح المقيم مع المستأجر الاصلى في الشقة قبل وفاته طبقا للمادة ٢٩ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
الرجاء العنوان ورقم حضرتك للاهمية وممكن اتواصل مع حضرتك
مكتب المستشار القانوني اشرف نعيم المحامى بالإسكندرية المنشية ش الجزائر المواعيد و الاستعلام الاتصال على الرقم ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الساكن الأصل عندى توفي قبل 2002 وتم انتقالت الوحدة السكنية الي أبنائه ولكن واحد منهم فقط تزوج بها وباقي الأبناء تركوا له الشقة والساكن الذى تزوج في الشقة توفي منذ أيام وليس لديه أبناء .. هل يجوز للزوجة اي حقوق قانونية
لا تطلع
العنوان او رقم التليفون لو سمحت
مكتب المستشار القانوني اشرف نعيم المحامى بالنقض والإدارية العليا بالإسكندرية المنشية ش الجزائر للحجز و المقابلة الشخصية الاتصال على ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢
ممكن رقم تلفون للتواصل
مكتب المستشار القانوني اشرف نعيم المحامى بالإسكندرية المنشية ش الجزائر
01287714932
ممكن من حضرتك رقم التلفون
مكتب المستشار القانوني أشرف نعيم المحامي بالنقض و الإدارية العليا و المحكمة الدستورية العليا بالإسكندرية ش الجزائر المنشية المقابلة بحجز مسبق بالاتصال على ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢
عنوان المكتب
مكتب المستشار القانوني اشرف نعيم المحامى بالإسكندرية المنشية ش الجزائر المواعيد من الثانية حتى السادسة مساء للاستعلام الاتصال على ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢
ممكن رقم تليفون
مكتب المستشار القانوني أشرف نعيم المحامي بالنقض و الإدارية العليا و المحكمة الدستورية العليا بالإسكندرية ش الجزائر المنشية المقابلة بحجز مسبق بالاتصال على ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢ اتعاب الاستشارة ١٠٠٠ ج
بارك الله فيك وعليك اولا
ثانيا ؛ كيف اثبت انى كنت مقيم المستاجر قبل وفاته ؛ مع العلم ان جميع السكان من اقارب المالك سوف يشهدن فى صف المالك ؛
مسألة الاقامة من المسائل الموضوعية التى يتم إثباتها من خلال إحالة الدعوى للتحقيق او الحكم التمهيدي بأحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل
@@المستشاراشرفنعيمالمحامى وما هى المستندات القوية التى تدعم موقفى فى القضية
كلام حضرتك جميل انا مطلقة وامي توفت شهر يوليو ومعايا العقد واعلان وراثة وشهادة الوفاة وكل وصلات الايجار لغاية شهر اغسطس الماضي بعد وفاة امي بشهر وبعد كدة امتنعت صاحبة العقار من اخذ الايجار مع العلم انها اصلا وريثة للعقار مش المالك الاصلي والجيران كل واحد في حالة محدش بيشوف حد وكلهم سكان جداد الا قليل منهم وكلهم خايفين منها وغالبا هيشهدوا معاها وطبعا البواب علشان قالتلة لو شهدت معاها هطردك انا مش عارفة الوضع هيكون ازاي الله يخليك ترد عليا وشكرا الله يجازيك خير
اذا البنت المطلقة عادت للاقامة فى الشقة مع المستأجر الاصلى قبل وفاته يمتد إليها العقد بعد وفاة المستأجر الأصلى طبقا لنص المادة ٢٩ من قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧
كيفية اثبات وفاة المستأجر خارج الشقة؟
اكيد الدليل على اقامته خارج الشقة ليس شهادة الوفاة _ لو مكتوب فيها عنوان مكتب الصحة التابع للعنوان الل توفى فيه _ لأنه وجوده فى مكان معين لحظة وفاته ليست دليل على اقامته فى هذا المكان
انما وسيلة إثبات الاقامة الدائمة المستقرة للمستأجر الاصلى داخل الشقة او خارجها قبل وفاته هى بالاحالة للخبراء او التحقيق و ذلك طبعا بعد إقامة الدعوى
عزيزي سيادة المستشار. شكرا جزيلا.. المالك رفع قضية علينا بعدم أحقية امتداد عقد الايجار للورثة انا واخي ...وجاء في دعواه انه لم يكن احد مقيما معه باكثر من خمس سنوات قبل الوفاة...مع العلم انا كنت في السعوديه وعدت قبل وفاة الوالد بعامين ونصف واقمت وكذلك اخي كان مقيما...النقطة الاهم..ان إعلان الدعوى جاء على عنوان شقة كانت ملك لاخي وباعها قبل وفاة الوالد باكثر من ست سنوات!!! وبالتالي لم نعرف اي شيء عن مجريات القضيه لشهور طويله ثم عرفنا صدفة من أحد الجيران وهي محالة للخبراء... هل الإعلام هذا على عنوان ليس لنا علاقه حاليه او سابقه من سنوات طوال له مدخلية في القضيه الآن اووفيما بعد... سؤال فني لمحنك خبير. مشكور للاهتمام
من حقك تطلب بطلان صحيفة الدعوى للاعلان على غير موطن المدعى عليه الا انى اعتبره دفاعا غير ذى جدوى و الاولى الحضور في الدعوى و الدفاع الموضوعى و إثبات الاحقية فى الامتداد القانونى لعقد الايجار تأسيسا على الاقامة مع المستأجر الاصلى عند وفاته طبقا لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧