قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه إذن انت كمستفيد تعلم أن المؤسسة هي من تتكلف بالربا، ،، اذن انت داخل في الحديث اي شاهد،،، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهديه
لايمكن الفتوى بدون معطيات، كيف يجرؤون على تقديم الفتوى كهذه، الا يعلمون ان وزرها فوق عاتقهم، أفضل أن أقول الله أعلم على أن افتي ما ليس لي به علم. إحذروا اخواني المسلمين هناك حرب على الاسلام من أبناء جلدتنا. الموضوع ليس هينا او سهلا، اسألوا أهل العلم و الورع.
انت تقارن ما لا يقارن الأصل هنا فعل القرض وليس الربا فعل السرقة و الخمر .... حرام اما هنا نتكلم عن القرض و نناقش الشروط هل هي ربوية يمكن المقارنة بالربح هل هو حلال ام قمار و قد أعطى احد الشيوخ مثالا بذلك اذا وضعت مبلغ 200dh و وضعت انت مثله على ان يربح الفائز منا المبلغ كامل 400dh فهذا قمار اما ان تضع مؤسسة اخرى مبلغ 400dh يربحه الفائز منا فهو ربح حلال
أين العقل في هذه الفتوى ؟! ، المقترِض يعطى الفائدة بطريقة غير مباشرة، كأنك بعثت شخصا ليؤدي لك ثمن استهلاك الكهرباء ، و هذا لا ينفي تحقق وقوع الربا . اللهم رد عبادك إليك ردا جميلا
@@rachidbarghize100 حاشاك متهرنطوش ولا نتحدث بجهل بل عن بينة وعلم وانا ابن الميدان ولست بمنأى عنه . فالامر ان لم يكن ربا بشكل مباشر باعتبار كل قرض جرنفعل فهو ربا إلا ان فيه إعانة على الربا والاعانة على منكر حرمتها امر بين في شرعنا ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . ولك ان تسأل جميع الجوامع الفقهية وكذلك الكثير من مجمعات الإفتاء في عالمنا الإسلامي وكل فقهاء المغرب الغير محسوبين على النظام والذي يفتون تبعا لهواه .
ما هذا الغباء.. تقول ان المؤسسة شخص معنوي والشخص المعنوي غير مخاطب بالأحكام الشرعية.. إذن انا يمكنني القيام بمؤسسة وهي شخص معنوي ثم أقترض باسمها بالربا.. ما هذا الغباء يا رجل.. ثانيا تحدثت عن المباشرة.. الأستاذ هو الذي يباشر التعاقد الربوي مع البنك أليست هذه مباشرة!؟ لا حول ولا قوة الا بالله
تحمل يا رجل مسؤولية فتواك هذه... لان اصل هذا العقد مبني على ربا واذا كان الاصل فاسدا فهذا الاتفاق ببن المستفيذ والمؤسسة فاسد لعلة الربا. وهذا ما اجمع عليه علماء الأمة الربانيون...والله تعالى اعلى وأعلم. وقد اوصانا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا:( دع ما يريبك الى ما لا يريبك). فاللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فندمغه واجعلنا هداة مهديين آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
أصلا في هذه الحالة لا يرى المال أبدا فالموثق هو من يحمل الشيك من البنك إلى الشركة العقارية والشاري يؤدي الثمن دفعات بنية ارباح زائدة بسبب تأخر السداد وهذا معمول به في الاسلام. فثمن ذلك العقار سيرتفع بكثير وقت نهاية السداد. هنا المنتفع لم يحصل على المال ولا ذهب وحصل على عقار إذن أين هو الربا وشروطه واركانه
إتق الله فهذا العقد فاسد لأنه عقد ربوي بين المستفيد والبنك ثم إن البنك لا يعطي رجل التعليم القرض إلا إذا أدلى هذا الأخير بوثيقة من المؤسسة تتعهد بسداد الزيادة فالاستاذ أو المعلم يوقع عقدا ربويا ثم أين أنت من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
جميع من يقولون بالحرية هم خارج التاريخ.الأحكان الشرعية تتغير بتغير الأزمنة .ما تقول عليه ربا يستطيع أ من حتى رواتبكم تصرف من أموال الخمرة. الدعارة.ثم أنتم تعلمون جزئية أنهم يقاطعون منك رغما عنك.قسطا من المال كل شهر.
دبا انا تسلفت 100 درهم و غان نرجع 100 درهم و لكن عارف ان أحدا أخر غيخلص عليا ربا. زعما أنا ممشاركش فهاد العقد. اتق الله الفقيه. و زد على ذالك ان الربا لغادي تخلصها المؤسسة هي أموال رجال التعليم نفسهم التي تقتطع كل شهر.
البنك في الأساس قائم على الربا وبالتالي اي تعامل مع البنك سواء من قريب أو بعيد سيجرك إلى الاقتراب او الوقوع في الربا ، للأسف نحن جيل نعايش نظام عالمي خبيث على جميع المستويات ومن الصعب او من المستحيل أن لا نتعامل مع البنك بل حتى تلك الاقتطاعات التي تفرض علينا سواء من الأبناك أو من مؤسسات معينة فيها شبهات وربا وسرقات ... لكن مجبرين
لا يختلف الحكم في تحريم القرض بفائدة بين أن يكون باذل الفائدة المحرمة هو المقترِض أو طرف خارجيٌ ، ما دامت المنفعة مشروطة في عقد القرض ، ويعود نفعها للمقرِض. وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا . قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " . انتهى من " المغني" (6/436) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُقْرِضَ مَتَى اشْتَرَطَ زِيَادَةً عَلَى قَرْضِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/334) . وقال ابن جُزي رحمه الله : " فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة للدافع مُنع اتِّفَاقًا " . انتهى من " القوانين الفقهية " (ص: 190) . وهذا عام ، لا فرق فيه بين أن يكون باذل الزيادة هو المقترض أو غيره ، ولا شك أن الصورة المذكورة قد شُرط فيها زيادة ربوية على القرض وأن البنك فيها يعتبر آكلا للربا . للمزيد islamqa.info/ar/answers/220231/%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D9%89%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%89%D8%AF%D8%A9
استاذ التربية الاسلامية الاجازة في أصول الدين والدراسات القرآنية والحديثية الاشكال يا شيخنا الفاضل هو ان أساس ذلك العقد مبني على الربا بغض الطرف عن الجهة التي تسدده سواء اكان المتعاقد او المؤسسة لكون اي عقد بني او كان اساسه الربا فهو حرام ..
هذا من عقود الائتمان، وهي عقود مستحدثة، لا يوجد ربا أصلا في الابناك، لان الديون التي تمنحها هي ديون التجارة، وليست ديون قروض، البنك مؤسسة تجارية وليست مؤسسة خيرية، فهي تتاجر في النقود عن طريق التمويل مع اعتبار الثمن والزمن
طز هذا معلم . المؤسسة امولاي من اين اتت من الفوائد للبنك. الحواب من اشتراكات المنخرطين . وجزء منها اررتضى احدهم ياتفاق معها ان يخصص لفوائد الربا . ومن هنا تأتي شبهة . ثم المفتي يقول يعتقد ..الله يهديك قل الله اعلم واظن في مثل هذه الاقضية المستجدة الاي لا اصل لها
سؤال للذين يتفلسفون.رجل أقرضك 100درهم وستردها ب100درهم وأنت تعلم أنه مثلا يتاجر في المخدرات أو في الخمر ونقوده كلها حرام هل قرضه لك حرام أم حلال؟بطببعة الحال حلال لأن القرض مالا بمال وبنفس المبلغ.والله أعلم.المهم الانسان نيته من القرض هل ستر الاولاد في مسكن أم للتجارة.كما قال القرضاوي.
علتي الشيخ في تحليلها هي ان المؤسسة شخص معنوي في الفعل وهذا باطل اذ ان المؤسسة يسيرها اشخاص فيها من "آكل الربا وكاتبه وشاهدية" والثانية هي انها مشاركة في الفعل ويبطله قول النبي الدال على الخير كفاعله والمعين على الاثم كفاعله، وقوله تعالى اسمه"وتعاونو على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومعصية الرسول" وابرز مثال على هذا اقدام الخليفة معاوية بن ابي سفيان وطلحة والزبير وعائشة على القصاص من قتلة عثمان بن عفان البالغ عددهم أكثر من 5 ٱلاف(خوارج، سبئيين ،شيعة باطنيين،..)
اش كتخربق امولاي راه المقترض كتقطلعيه المؤسسة من الاجر ديالو و كتساهم به في تسديد القرض هذا مش ربا اش هذ التضليل ونزيدك داك العقد الذي يمضي عليه المستفيد من القرض راه فيه غرامات عن تاخير سداد الدين حتى هذا مش ربا العقد أصلا فاسد بتضمينه لعقوبات تاخير سداد الدين و انت كتقول بيجوز اخذ القرض سير راجع راسك قبل فوات الاوان
@@anoir3840 الفهم عندك بطيء راه منسمحش ليك امام الله نتحاسبو راه 70 درهم ديالك ديال الاخوان كاملين هي مناش كتخلص الفائدة وانت بهذ الكلام تطاوع نفسك التي تأمرك على ما يبدو الى القيام بالمعصية راجع اوراقك اما انا فلن اتنازل لك امام الله كن هاني
على هذا الاساس الراتب حرام لان الدولة تأخذ قروض من البنك الدولي وركوب السيارة أو شراؤها حرام، لان التأمين التجاري على السيارة محرم عند جمهور العلماء....إوا أشريف نرجعوا نركبوا على الدواب والبيكالات ولا نمشو للخدمة على الأرجل ههه
ان لم تأخذ القرض الن تؤدي الانخراط للمؤسسة...... الانخراط واجب لقيام المؤسسة و استمرارها ..... و هذا يسري على جميع مؤسسات الدولة ...... المؤسسة تعطي البنك مقابل من أجل إقراض المنخرطين و هذا جائز كما قال الشيخ الالباني لكنه حرم القرض من جهة القضاء على القرض الحسن
شيخنا الفاضل: تبوء بإثم فتواك يوم لاينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم.
أنت إذا كنت كاري صدقت و جزاك الله خيرا.
و اذا كنت غير ذلك فأنت غير ذلك
سير لعنة الله عليك. نتا باينا كتكري الديور للناس
شكرا لشيخنا العالم الجليل لقد اشفيت الغليل فلكم منا جزيل الشكر والاحترام
المرجو ممن يعقب على الشيخ أن يذكر بصفته العلمية و إجازاته من طرف العلماء أو يدلي بأقوال العلماء كما هي دون تعقيب .
إذا سكت من لا يعلم قل الجدال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
إذن انت كمستفيد تعلم أن المؤسسة هي من تتكلف بالربا، ،، اذن انت داخل في الحديث اي شاهد،،، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهديه
لايمكن الفتوى بدون معطيات، كيف يجرؤون على تقديم الفتوى كهذه، الا يعلمون ان وزرها فوق عاتقهم، أفضل أن أقول الله أعلم على أن افتي ما ليس لي به علم.
إحذروا اخواني المسلمين هناك حرب على الاسلام من أبناء جلدتنا.
الموضوع ليس هينا او سهلا، اسألوا أهل العلم و الورع.
هي دبا ال سيفطنا شي حد يسرق او اذا أرسلنا شركة ما لسرقة مال
يجوز لمن لم يشارك في السرقة ان يتمتع بالمال المسروق لانه لم يشارك في السرقة
انت تقارن ما لا يقارن الأصل هنا فعل القرض وليس الربا فعل السرقة و الخمر .... حرام اما هنا نتكلم عن القرض و نناقش الشروط هل هي ربوية يمكن المقارنة بالربح هل هو حلال ام قمار و قد أعطى احد الشيوخ مثالا بذلك اذا وضعت مبلغ 200dh و وضعت انت مثله على ان يربح الفائز منا المبلغ كامل 400dh فهذا قمار اما ان تضع مؤسسة اخرى مبلغ 400dh يربحه الفائز منا فهو ربح حلال
ماذا عن اقتطاعات للجميع شهريا بلا قرض ولاشيء يقتطعون من أجرة الأستاذ مارايك
انت الذي أرسلت شركة للسرقة اذن انت سارق هههههههه
حتى السرقة والخمر فيها نقاش فمن سرق أوشرب الخمر لإنقاد روحه لاشئ عليه @@soufianemoutaib3736
أين العقل في هذه الفتوى ؟! ، المقترِض يعطى الفائدة بطريقة غير مباشرة، كأنك بعثت شخصا ليؤدي لك ثمن استهلاك الكهرباء ، و هذا لا ينفي تحقق وقوع الربا . اللهم رد عبادك إليك ردا جميلا
ثقل ثقل واحمل على ظهرك يوم القيامة انت والمفتي ديال سلك ودهن .....ليحملوا (اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم )
إذا كانت لديكم أحكام مبنية على القرآن أو السنة فلتفيدنا أما عدم العلم والإفتاء فهذا لا يجوز
أش كتهرنط
@@hayatelbourimi9242 th-cam.com/video/T-q2f-NFt2c/w-d-xo.htmlsi=lAaAkYWDxne4ysAe
@@rachidbarghize100 حاشاك متهرنطوش ولا نتحدث بجهل بل عن بينة وعلم وانا ابن الميدان ولست بمنأى عنه .
فالامر ان لم يكن ربا بشكل مباشر باعتبار كل قرض جرنفعل فهو ربا إلا ان فيه إعانة على الربا والاعانة على منكر حرمتها امر بين في شرعنا ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
ولك ان تسأل جميع الجوامع الفقهية وكذلك الكثير من مجمعات الإفتاء في عالمنا الإسلامي وكل فقهاء المغرب الغير محسوبين على النظام والذي يفتون تبعا لهواه .
ما هذا الغباء.. تقول ان المؤسسة شخص معنوي والشخص المعنوي غير مخاطب بالأحكام الشرعية.. إذن انا يمكنني القيام بمؤسسة وهي شخص معنوي ثم أقترض باسمها بالربا.. ما هذا الغباء يا رجل..
ثانيا تحدثت عن المباشرة.. الأستاذ هو الذي يباشر التعاقد الربوي مع البنك أليست هذه مباشرة!؟
لا حول ولا قوة الا بالله
تحمل يا رجل مسؤولية فتواك هذه...
لان اصل هذا العقد مبني على ربا واذا كان الاصل فاسدا فهذا الاتفاق ببن المستفيذ والمؤسسة فاسد لعلة الربا.
وهذا ما اجمع عليه علماء الأمة الربانيون...والله تعالى اعلى وأعلم.
وقد اوصانا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا:( دع ما يريبك الى ما لا يريبك).
فاللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فندمغه واجعلنا هداة مهديين آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
غير مقنع
شكرا جزيلا على التوضيح
أصلا في هذه الحالة لا يرى المال أبدا فالموثق هو من يحمل الشيك من البنك إلى الشركة العقارية والشاري يؤدي الثمن دفعات بنية ارباح زائدة بسبب تأخر السداد وهذا معمول به في الاسلام.
فثمن ذلك العقار سيرتفع بكثير وقت نهاية السداد.
هنا المنتفع لم يحصل على المال ولا ذهب وحصل على عقار إذن أين هو الربا وشروطه واركانه
إتق الله فهذا العقد فاسد لأنه عقد ربوي بين المستفيد والبنك ثم إن البنك لا يعطي رجل التعليم القرض إلا إذا أدلى هذا الأخير بوثيقة من المؤسسة تتعهد بسداد الزيادة فالاستاذ أو المعلم يوقع عقدا ربويا ثم أين أنت من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
Li9tita3at
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الربا حرام.
و كل من يحرم من اشتهد فيه الفقهاء و أهل الاختصاص. فوجب عليه أن يسأل هل له الحق في دلك ام لا
جميع من يقولون بالحرية هم خارج التاريخ.الأحكان الشرعية تتغير بتغير الأزمنة .ما تقول عليه ربا يستطيع أ من حتى رواتبكم تصرف من أموال الخمرة. الدعارة.ثم أنتم تعلمون جزئية أنهم يقاطعون منك رغما عنك.قسطا من المال كل شهر.
المستفيد يؤدي للمؤسسة والمؤسسة تؤدي عنه فائدة القرض.............
دبا انا تسلفت 100 درهم و غان نرجع 100 درهم و لكن عارف ان أحدا أخر غيخلص عليا ربا. زعما أنا ممشاركش فهاد العقد. اتق الله الفقيه.
و زد على ذالك ان الربا لغادي تخلصها المؤسسة هي أموال رجال التعليم نفسهم التي تقتطع كل شهر.
البنك في الأساس قائم على الربا وبالتالي اي تعامل مع البنك سواء من قريب أو بعيد سيجرك إلى الاقتراب او الوقوع في الربا ، للأسف نحن جيل نعايش نظام عالمي خبيث على جميع المستويات ومن الصعب او من المستحيل أن لا نتعامل مع البنك بل حتى تلك الاقتطاعات التي تفرض علينا سواء من الأبناك أو من مؤسسات معينة فيها شبهات وربا وسرقات ... لكن مجبرين
ماذا عن الاقتطاع كل شهر من أجرة الأستاذ دون وجه حق
هذا مالم ينتبه ربما إليه ثم من هم المنخرطون في المؤسسة أليسوا أشخاصا؟أين المعنوية هنا؟اللهم جنبنا الشبهات
هل تعلم أن مصاريف التأمين هي 2540 dh
ما حكم مصاريف التأمين 😊
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
نفس منطق التأمين على السيارة
السيارة ينخفض ثمنها أما العقار فثمنه وقت نهاية السداد يفوق الارباح وراس المال.
هناك فرق شاسع
لا يختلف الحكم في تحريم القرض بفائدة بين أن يكون باذل الفائدة المحرمة هو المقترِض أو طرف خارجيٌ ، ما دامت المنفعة مشروطة في عقد القرض ، ويعود نفعها للمقرِض.
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " .
انتهى من " المغني" (6/436) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُقْرِضَ مَتَى اشْتَرَطَ زِيَادَةً عَلَى قَرْضِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/334) .
وقال ابن جُزي رحمه الله : " فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة للدافع مُنع اتِّفَاقًا " .
انتهى من " القوانين الفقهية " (ص: 190) .
وهذا عام ، لا فرق فيه بين أن يكون باذل الزيادة هو المقترض أو غيره ، ولا شك أن الصورة المذكورة قد شُرط فيها زيادة ربوية على القرض وأن البنك فيها يعتبر آكلا للربا . للمزيد islamqa.info/ar/answers/220231/%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D9%89%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%89%D8%AF%D8%A9
استاذ التربية الاسلامية الاجازة في أصول الدين والدراسات القرآنية والحديثية
الاشكال يا شيخنا الفاضل هو ان أساس ذلك العقد مبني على الربا بغض الطرف عن الجهة التي تسدده سواء اكان المتعاقد او المؤسسة لكون اي عقد بني او كان اساسه الربا فهو حرام ..
وما يدريك أن هذا العقد مبني على الربا؟ هل سبق لك أن قرأت نمودجا لهذا العقد
هذا من عقود الائتمان، وهي عقود مستحدثة، لا يوجد ربا أصلا في الابناك، لان الديون التي تمنحها هي ديون التجارة، وليست ديون قروض، البنك مؤسسة تجارية وليست مؤسسة خيرية، فهي تتاجر في النقود عن طريق التمويل مع اعتبار الثمن والزمن
طز هذا معلم . المؤسسة امولاي من اين اتت من الفوائد للبنك. الحواب من اشتراكات المنخرطين . وجزء منها اررتضى احدهم ياتفاق معها ان يخصص لفوائد الربا . ومن هنا تأتي شبهة . ثم المفتي يقول يعتقد ..الله يهديك قل الله اعلم واظن في مثل هذه الاقضية المستجدة الاي لا اصل لها
سؤال للذين يتفلسفون.رجل أقرضك 100درهم وستردها ب100درهم وأنت تعلم أنه مثلا يتاجر في المخدرات أو في الخمر ونقوده كلها حرام هل قرضه لك حرام أم حلال؟بطببعة الحال حلال لأن القرض مالا بمال وبنفس المبلغ.والله أعلم.المهم الانسان نيته من القرض هل ستر الاولاد في مسكن أم للتجارة.كما قال القرضاوي.
لا ..الأمر مخالف لهذا المثال.
مثال بعيد كل البعد
اييه ايوة الصالير للي تتشدو تاهو حرام...انت تعلم أنه يبيع المخدرات ونقوده كلها حرام
هل عملك لديه هل الأجرة حرام أم حلال
علتي الشيخ في تحليلها هي ان المؤسسة شخص معنوي في الفعل
وهذا باطل اذ ان المؤسسة يسيرها اشخاص فيها من "آكل الربا وكاتبه وشاهدية"
والثانية هي انها مشاركة في الفعل ويبطله قول النبي الدال على الخير كفاعله والمعين على الاثم كفاعله، وقوله تعالى اسمه"وتعاونو على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومعصية الرسول"
وابرز مثال على هذا اقدام الخليفة معاوية بن ابي سفيان وطلحة والزبير وعائشة على القصاص من قتلة عثمان بن عفان البالغ عددهم أكثر من 5 ٱلاف(خوارج، سبئيين ،شيعة باطنيين،..)
اش كتخربق امولاي راه المقترض كتقطلعيه المؤسسة من الاجر ديالو و كتساهم به في تسديد القرض هذا مش ربا اش هذ التضليل ونزيدك داك العقد الذي يمضي عليه المستفيد من القرض راه فيه غرامات عن تاخير سداد الدين حتى هذا مش ربا العقد أصلا فاسد بتضمينه لعقوبات تاخير سداد الدين و انت كتقول بيجوز اخذ القرض سير راجع راسك قبل فوات الاوان
واش ب70 درهم لكتقطعلك المؤسسة في العام غادي تخلص فائدة ديال قرض ديال 15 مليون سير الله يجبك على خير
@@anoir3840 الفهم عندك بطيء راه منسمحش ليك امام الله نتحاسبو راه 70 درهم ديالك ديال الاخوان كاملين هي مناش كتخلص الفائدة وانت بهذ الكلام تطاوع نفسك التي تأمرك على ما يبدو الى القيام بالمعصية راجع اوراقك اما انا فلن اتنازل لك امام الله كن هاني
على هذا الأساس الراتب حرام لان الدولة اخدت قرضا من البنك الدولي بفوائد.
نعم. بالضبط
على هذا الاساس الراتب حرام لان الدولة تأخذ قروض من البنك الدولي
وركوب السيارة أو شراؤها حرام، لان التأمين التجاري على السيارة محرم عند جمهور العلماء....إوا أشريف نرجعوا نركبوا على الدواب والبيكالات ولا نمشو للخدمة على الأرجل ههه
أنتم تعلمون في داخلكم أنه ربا....المنخرط..يؤدي للمؤسسة ...ألاف المنخرطيين
ان لم تأخذ القرض الن تؤدي الانخراط للمؤسسة...... الانخراط واجب لقيام المؤسسة و استمرارها ..... و هذا يسري على جميع مؤسسات الدولة ...... المؤسسة تعطي البنك مقابل من أجل إقراض المنخرطين و هذا جائز كما قال الشيخ الالباني لكنه حرم القرض من جهة القضاء على القرض الحسن
@@soufianemoutaib3736 يعني هل قرض يسير حرام ؟