بَابٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ 203 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : (( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ )) . الشرح والبيان : معاني الكلمات : (شُعَبِهَا الأَرْبَعِ) وهي يداها ورجلاها كناية عن الجماع . (ثُمَّ جَهَدَهَا) أي : بلغ المشقة والجهد في كدها ، وهو كناية عن الإيلاج أي : دفعها وحفزها ، يقال : جهد الرجل في الأمر إذا جدّ فيه وبالغ . الشرح الإجمالي : إنَّ الرجل إذا جامع امرأته وأولج فقد وجب عليه الغسل وإن لم يحصل إنزالٌ للمني . ومطابقة الحديث للباب : في قوله : (ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) ، فالحديث بمنزلة الجواب عن الترجمة ، وتكملة الفائدة . معنى الحديث : يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا) أي : إذا جلس الرجل بين أطراف المرأة ونواحيها ، والمراد من شعبها يديها ورجليها ، أو الرجلين والفخذين ، واختار بعضهم أنَّ المراد بالشعب نواحي الفرج ، وهذه كناية اكتفي بها عن التصريح بالجماع ، وهو إدخال تمام الحشفة في الفرج . والضمير في قوله : (جَلَسَ)، و(جَهَدَهَا) للرجل والمرأة ، وهو وإن لم يجر لهما ذكر فهو من المضمر الذي يفسّره سياق الكلام كما في قوله تعالى: { حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ } . وقوله : (ثُمَّ جَهَدَهَا) هوَ عبارة عَن الاجتهاد بالإيلاج في الفرج ، وَهوَ المراد مِن التقاء الختانين . قالَ الشَافِعي : معنى التقاء الختانين : أنْ تغيب الحشفة في الفرج ، يصير الختان الذِي خلف الحشفة حذو ختان المرأة . ثم ذكر الحكم جواباً ، فقال : (فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) أي : على كلا الزوجين وإن لم ينزلا ، كما جاء في رواية أخرى : (وإن لم ينزل) . من فوائد الحديث : 1- وجوب الغسل عند إيلاج الذكر في الفرج ولا يشترط الإنزال . 2- هذا الحديث يعتبر ناسخاً لحديث ( إنَّما الماء من الماء ) . 3- الحديث حجة لمن أوجب الغسل ولو بلا إنزال . 4- قوله في الباب : (إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ) هو حديث استدل بهِ الإمام أحمد على أنَّ المرأة تختتن كالرجل ، قال ابن رجب : وختان المرأة مشروع بغير خلاف ، وفي وجوبه عَن أحمد روايتان . 5- هذا الحديث بوّب عليه ابن حبان في صحيحه : (ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال) .
بَابٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
203 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : (( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ )) .
الشرح والبيان :
معاني الكلمات :
(شُعَبِهَا الأَرْبَعِ) وهي يداها ورجلاها كناية عن الجماع .
(ثُمَّ جَهَدَهَا) أي : بلغ المشقة والجهد في كدها ، وهو كناية عن الإيلاج أي : دفعها وحفزها ، يقال : جهد الرجل في الأمر إذا جدّ فيه وبالغ .
الشرح الإجمالي : إنَّ الرجل إذا جامع امرأته وأولج فقد وجب عليه الغسل وإن لم يحصل إنزالٌ للمني .
ومطابقة الحديث للباب : في قوله : (ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) ، فالحديث بمنزلة الجواب عن الترجمة ، وتكملة الفائدة .
معنى الحديث : يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا) أي : إذا جلس الرجل بين أطراف المرأة ونواحيها ، والمراد من شعبها يديها ورجليها ، أو الرجلين والفخذين ، واختار بعضهم أنَّ المراد بالشعب نواحي الفرج ، وهذه كناية اكتفي بها عن التصريح بالجماع ، وهو إدخال تمام الحشفة في الفرج .
والضمير في قوله : (جَلَسَ)، و(جَهَدَهَا) للرجل والمرأة ، وهو وإن لم يجر لهما ذكر فهو من المضمر الذي يفسّره سياق الكلام كما في قوله تعالى: { حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ } .
وقوله : (ثُمَّ جَهَدَهَا) هوَ عبارة عَن الاجتهاد بالإيلاج في الفرج ، وَهوَ المراد مِن التقاء الختانين .
قالَ الشَافِعي : معنى التقاء الختانين : أنْ تغيب الحشفة في الفرج ، يصير الختان الذِي خلف الحشفة حذو ختان المرأة .
ثم ذكر الحكم جواباً ، فقال : (فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) أي : على كلا الزوجين وإن لم ينزلا ، كما جاء في رواية أخرى : (وإن لم ينزل) .
من فوائد الحديث :
1- وجوب الغسل عند إيلاج الذكر في الفرج ولا يشترط الإنزال .
2- هذا الحديث يعتبر ناسخاً لحديث ( إنَّما الماء من الماء ) .
3- الحديث حجة لمن أوجب الغسل ولو بلا إنزال .
4- قوله في الباب : (إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ) هو حديث استدل بهِ الإمام أحمد على أنَّ المرأة تختتن كالرجل ، قال ابن رجب : وختان المرأة مشروع بغير خلاف ، وفي وجوبه عَن أحمد روايتان .
5- هذا الحديث بوّب عليه ابن حبان في صحيحه : (ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال) .
شكران اجزاكم الله خيرا يا شيخنا حفظك الله ورعاك قد اجادنا وافادنا
جزاكم الله خيرا