بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ . 209 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : (( كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كِلاَنَا جُنُبٌ )) . (( وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ )) . (( وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ )) . الشرح والبيان : معاني الكلمات : (يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ) أي : يأمرني بالإزار فأشده على مئزري . (مُعْتَكِفٌ) من الاعتكاف : وهو في اللغة : الحبس ، وفي الشرع : حبس المسلم العاقل نفسه بالنية . (فَيُبَاشِرُنِي) من المباشرة وهو التقاء بشرة الرجل مع بشرة المرأة ، وفي هذا الموضع لا يراد بها الجماع . الشرح الإجمالي : دل هذا الحديث على جواز مباشرة الحائض ، والمباشرة : هي ملاقاة بشرة الرجل لبشرة المرأة ، وهو مع الحائض لا يقصد به الجماع ، ولكن ينبغي على الزوج إذا أراد مباشرة زوجته الحائض أنْ يأمرها فتتزر لئلا يرى منها ما يكره من سيلان الدم ، فتقع في نفسه الكراهة . ومطابقة الحديث للباب : في قولها : (فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ) . معنى الحديث : كنَّ نساءُ النَّبيِّ أعلمَ النَّاس بهديه في بيته وسنته في عشرته مع أهله ، وكُنَّ رضي الله عنهنَّ ، يعلمن من يليهنَّ من المؤمنين والمؤمنات ما علِمنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنّ أعلم الخلق بذلك ، وقد ينفردن عن غيرهن بذلك الضرب من العلم . ففي هذا الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كِلاَنَا جُنُبٌ) أي : أنها كانت تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال معه من الجنابة ، في إناء واحد . قالت : (وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ) أي : أنَّه كان يأمرها أثناء حيضها أنْ تشد على وسطها الإزار ، والإزار هنا قيل : ما ستر ما بين السرة والركبة ، وقيل : إلى أنصاف الفخذين ، وقيل في المراد : غير ذلك . ثم يباشرها ، والـمُبَاشرَة هِي : الْمُلَامسَة ، من لمس بشرة الرجل بشرة الْمَرْأَة ، وَقد تأتي بِمَعْنى الْجِمَاع ، وَالْمرَاد هُنَا الْمَعْنى الأول بِالْإِجْمَاع . فمحل المباشرة عندئذ عند جمع من أهل العلم : دون ما بين السرة والركبة . وذهب جماعة من السلف : إلى أنَّ الذي يحرم الاستمتاع به من الحائض الفرج فقط . وقالت طائفة : إنْ وثق بضبط نفسه عَن الفرج جاز ، وإلا فلا . قالت : (وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) أي : أنه كان يخرج رأسه لأم المؤمنين من المسجد الذي يعتكف فيه وقتَ اعتكافه ، كي تغسله له وهي في مدة الحيض . من فوائد الحديث : 1- جواز مباشرة الحائض من غير جماع . 2- أجمع العلماء على عدم جواز مباشرة الحائض في فرجها (أي : الجماع) ولو اعتقد مسلم حله صار كافراً كما قال ذلك النووي رحمه الله . 3- جواز خدمة الحائض لزوجها والقيام على حاجته . 4- كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لنفسه ، وذلك من حفظ الله له . 5- إذا كان الرجل شديد الشهوة ولا يستطيع أن يتمالك نفسه ؛ فينبغي عليه أنْ لا يباشر زوجته وهي حائض حتى لا يقع في المحظور . 6- فيه جواز نوم الرجل معَ امرأته في حال حيضها ومخالطتها. 7- فيه جَوَاز اغتسال الرجل مَعَ امْرَأَته من إِنَاء وَاحِد . 8- فيه أَن إِخْرَاج رأْس المعتكف من الْمَسْجِد لَا يبطل اعتكافه . 9- فيه عدم دخول الحائض المسجد . 10- فيه فضيلة لأم المؤمنين في خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ .
209 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : (( كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كِلاَنَا جُنُبٌ )) .
(( وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ )) .
(( وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ )) .
الشرح والبيان :
معاني الكلمات :
(يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ) أي : يأمرني بالإزار فأشده على مئزري .
(مُعْتَكِفٌ) من الاعتكاف : وهو في اللغة : الحبس ، وفي الشرع : حبس المسلم العاقل نفسه بالنية .
(فَيُبَاشِرُنِي) من المباشرة وهو التقاء بشرة الرجل مع بشرة المرأة ، وفي هذا الموضع لا يراد بها الجماع .
الشرح الإجمالي : دل هذا الحديث على جواز مباشرة الحائض ، والمباشرة : هي ملاقاة بشرة الرجل لبشرة المرأة ، وهو مع الحائض لا يقصد به الجماع ، ولكن ينبغي على الزوج إذا أراد مباشرة زوجته الحائض أنْ يأمرها فتتزر لئلا يرى منها ما يكره من سيلان الدم ، فتقع في نفسه الكراهة .
ومطابقة الحديث للباب : في قولها : (فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ) .
معنى الحديث : كنَّ نساءُ النَّبيِّ أعلمَ النَّاس بهديه في بيته وسنته في عشرته مع أهله ، وكُنَّ رضي الله عنهنَّ ، يعلمن من يليهنَّ من المؤمنين والمؤمنات ما علِمنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنّ أعلم الخلق بذلك ، وقد ينفردن عن غيرهن بذلك الضرب من العلم .
ففي هذا الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كِلاَنَا جُنُبٌ) أي : أنها كانت تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال معه من الجنابة ، في إناء واحد .
قالت : (وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ) أي : أنَّه كان يأمرها أثناء حيضها أنْ تشد على وسطها الإزار ، والإزار هنا قيل : ما ستر ما بين السرة والركبة ، وقيل : إلى أنصاف الفخذين ، وقيل في المراد : غير ذلك . ثم يباشرها ، والـمُبَاشرَة هِي : الْمُلَامسَة ، من لمس بشرة الرجل بشرة الْمَرْأَة ، وَقد تأتي بِمَعْنى الْجِمَاع ، وَالْمرَاد هُنَا الْمَعْنى الأول بِالْإِجْمَاع .
فمحل المباشرة عندئذ عند جمع من أهل العلم : دون ما بين السرة والركبة .
وذهب جماعة من السلف : إلى أنَّ الذي يحرم الاستمتاع به من الحائض الفرج فقط .
وقالت طائفة : إنْ وثق بضبط نفسه عَن الفرج جاز ، وإلا فلا .
قالت : (وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) أي : أنه كان يخرج رأسه لأم المؤمنين من المسجد الذي يعتكف فيه وقتَ اعتكافه ، كي تغسله له وهي في مدة الحيض .
من فوائد الحديث :
1- جواز مباشرة الحائض من غير جماع .
2- أجمع العلماء على عدم جواز مباشرة الحائض في فرجها (أي : الجماع) ولو اعتقد مسلم حله صار كافراً كما قال ذلك النووي رحمه الله .
3- جواز خدمة الحائض لزوجها والقيام على حاجته .
4- كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لنفسه ، وذلك من حفظ الله له .
5- إذا كان الرجل شديد الشهوة ولا يستطيع أن يتمالك نفسه ؛ فينبغي عليه أنْ لا يباشر زوجته وهي حائض حتى لا يقع في المحظور .
6- فيه جواز نوم الرجل معَ امرأته في حال حيضها ومخالطتها.
7- فيه جَوَاز اغتسال الرجل مَعَ امْرَأَته من إِنَاء وَاحِد .
8- فيه أَن إِخْرَاج رأْس المعتكف من الْمَسْجِد لَا يبطل اعتكافه .
9- فيه عدم دخول الحائض المسجد .
10- فيه فضيلة لأم المؤمنين في خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
صلى الله عليه وسلم
جزاكم الله خيرا شيخنا ونفعا الله بعلمكم
جزاك الله خير جزاء شيخنا الفاضل