مخالفة الوهابي ابن عثيمين لمعتمد المذاهب الأربعة في مسألة إسبال الثوب "تطويله" (انظر الوصف)
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ย. 2024
- ملخص حكم الإسبال فى المذاهب الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم
إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم .
وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
- أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
*** وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" - من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" - كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
*** وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله - كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
- وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
واختار بعض الشافعية - كالذهبي والحافظ ابن حجر - القول بالتحريم .
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال : " فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ! ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
*** وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
قال في : "الإقناع" (1/139) : " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى
---
الوهابية اسلام ويب
الوهابية نقد وتحليل pdf
الوهابية دين سعودي جديد
الوهابية والسلفية
الوهابية والشيعة
الوهابية المجسمة
الوهابية خوارج العصر
الوهابية يكفرون السنة
الوهابية يكفرون المسلمين
الوهابية يكفرون الأشاعرة
الوهابية يكفرون الصحابة
الوهابية يوتيوب
الوهابية يحتفلون
يلعن الوهابيه
الواهبين
يا وهاب
عبد الوهاب يا ورد مين يشتريك
الوهابية والصوفية
الوهابية والاشاعرة
الوهابية والانجليز
الوهابية واليهود
الوهابية والاخوان
الوهابية وآل سعود
الوهابية و السلفية
الوهابية و الصوفية
الوهابية والإخوان
الوهابية و اليهود
الوهابية والإرهاب
الوهابية و المرأة
الوهابية و الخوارج
الوهابية هم خوارج العصر
هل الوهابية هم السنة
هل الوهابية كفار
هجوم الوهابية على كربلاء
هجوم الوهابية على النجف
هل الوهابية على حق
هل الوهابية مذهب
هل الوهابية مجسمة
من هم الوهابية
من هم الوهابية الألباني
كتاب من هم الوهابية
من هم الوهابية والسلفية
من هم الوهابية الإباضية
هل الوهابية هم السلفية
الوهابية نسبة لمن
الوهابية نقد وتحليل
الوهابية نقد
الوهابية نجس
نشأة الوهابية
نشرنا الوهابية بطلب من الغرب
نهاية الوهابية
نقد الوهابية
ما هي الوهابية باختصار
ما هي الوهابية
الوهابية من هم
الوهابية مجسمة
الوهابية مذهب
الوهابيه محمد عبد الوهاب
الوهابية محمد بن سلمان
الوهابية من اي مذهب
الوهابية مصر
الوهابية مقالة نقدية
ما هي الوهابية اسلام ويب
ميكروباص الوهابية
الوهابية
-----
الوهابية تكفر المسلمين
---
#الوهابية_التكفيرية
#السلفية_الوهابية
#الوهابية
#السلفية_المعاصرة
#عقيدة_المجسمة
#عقيدة_الوهابية
#الوهابية_وعلماء_المسلمين
#الوهابية_السلفية
#الوهابية
#الوهابية_والفقه
#الوهابية_خطر_على_المجتمع
#السلفية_المعاصرة_خطر_على_المجتمع
الله يرحم الشيخ العثيمين
اللهم ارزقنا اتباع الرسول صلي الله عليه وسلم
من غير تكبر واتباع أهل الاهواء
أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندك في النار ؟!
ملخص حكم الإسبال فى المذاهب الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم
إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم .
وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
- أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
*** وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" - من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" - كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
*** وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله - كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
- وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
واختار بعض الشافعية - كالذهبي والحافظ ابن حجر - القول بالتحريم .
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال : " فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ! ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
*** وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
قال في : "الإقناع" (1/139) : " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى
@@فرقة_الوهابية
ابوبكر الصديق براه الرسول صلى الله عليه وسلم
لو كان الناس كلهم دخلين فى نفس حكم ابوبكر لكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لة داعى له
يعني كلام زايد لا حكم شرعى له
ملخص حكم الإسبال فى المذاهب الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم
إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم .
وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
- أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
*** وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" - من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" - كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
*** وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله - كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
- وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
واختار بعض الشافعية - كالذهبي والحافظ ابن حجر - القول بالتحريم .
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال : " فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ! ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
*** وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
قال في : "الإقناع" (1/139) : " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى
بارك الله فيكم ..لكن جعلتهم هذا الحكم في الفيديو منصوص مقروءة او لقطات من المراجع المذكورة لكان اكثر فائدة ..فاغلب المشاهدين قد لا ينزل لقراءة التعليقات خصوصا عندما تكون كثيرة ..
ليعلم الكرام
أننا نضع خلفية صوتية على الصوت تجنبا لحذف الفيديو بالحقوق
😊
قال نبينا محمد ( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ) رواه البخاري ، وهذا وعيد بالنار دليل على تحريم الإسبال ، وقول نبينا محمد مقدم على كل أحد .
أبو بكر الصديق رضي الله عنه في النار؟!
ملخص حكم الإسبال فى المذاهب الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم
إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم .
وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
- أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
*** وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" - من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" - كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
*** وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله - كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
- وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
واختار بعض الشافعية - كالذهبي والحافظ ابن حجر - القول بالتحريم .
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال : " فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ! ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
*** وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
قال في : "الإقناع" (1/139) : " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى
@@فرقة_الوهابية أولاً : أنت مشكلتك ليست مع تحريم الإسبال ، أنت مشكلتك مع علماء بلاد الحرمين وعلى رأسهم بن عثيمين من كبار العلماء ، وحاط عنوان 👈 (شيخ الوهابية بن عثيمين يخالف الأئمة ) واضح حقدك عليهم ،
ثانياً : كلامك ( قول الجمهور لايحرم ) أرد عليك قول الجمهور لايعني بالضرورة يكون هو الصواب ولايعني هو الحق على كل حال ، والله أمرنا بالتعبد بالدليل وليس بقول الجمهور .
ثالثاً : ماذكرت من أقوال وأدلة أن الإسبال ليس حرام إذا لم يكن للخيلاء فأرد عليك 👈 ( هناك حديثان ) :
١- خاص في الخيلاء وهو ( من جر ثوبه خيلاء … )
٢- والحديث الثاني عام في تحريم الإسبال لغير الخيلاء وللعموم .
وهو ( ما أسفل الكعبين في النار ) ولم يذكر هنا أن الإسبال للخيلاء ؟
رابعاً : وأما دليلك فعل الصحابي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهو دليل عليك وليس لك ، لأن أبابكر الصديق قال للنبي 👈 ( إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده ) وواضح أن أبابكر كان يتعاهد ثوبه برفعه فوق الكعب إذا أسترخى تحت الكعب ، وكان يشد ثوبه فوق الكعب وليس تحت الكعب وبعدها يسترخي والمعروف أنا أبا بكر كان يتعاهد شد ثوبه فوق الكعبين ، وهذا يدل على أنه حرام ولم يكن أبو بكر الصديق يسبل ثوبه ،
" أدعوك لأن تنظف قلبك من الحقد على علماء بلاد الحرمين ،
لأنهم معروفين بالتمسك بمنهج السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله عليهم " .
@@فرقة_الوهابية أولاً : أنت مشكلتك ليست مع تحريم الإسبال ، أنت مشكلتك مع علماء بلاد الحرمين وعلى رأسهم بن عثيمين من كبار العلماء ، وحاط عنوان 👈 (شيخ الوهابية بن عثيمين يخالف الأئمة ) واضح حقدك عليهم ،
ثانياً : كلامك ( قول الجمهور لايحرم ) أرد عليك قول الجمهور لايعني بالضرورة يكون هو الصواب ولايعني هو الحق على كل حال ، والله أمرنا بالتعبد بالدليل وليس بقول الجمهور .
ثالثاً : ماذكرت من أقوال وأدلة أن الإسبال ليس حرام إذا لم يكن للخيلاء فأرد عليك 👈 ( هناك حديثان ) :
١- خاص في الخيلاء وهو ( من جر ثوبه خيلاء … )
٢- والحديث الثاني عام في تحريم الإسبال لغير الخيلاء وللعموم .
وهو ( ما أسفل الكعبين في النار ) ولم يذكر هنا أن الإسبال للخيلاء ؟
رابعاً : وأما دليلك فعل الصحابي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهو دليل عليك وليس لك ، لأن أبابكر الصديق قال للنبي 👈 ( إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده ) وواضح أن أبابكر كان يتعاهد ثوبه برفعه فوق الكعب إذا أسترخى تحت الكعب ، وكان يشد ثوبه فوق الكعب وليس تحت الكعب وبعدها يسترخي والمعروف أنا أبا بكر كان يتعاهد شد ثوبه فوق الكعبين ، وهذا يدل على أنه حرام ولم يكن أبو بكر الصديق يسبل ثوبه ،
" أدعوك لأن تنظف قلبك من الحقد على علماء بلاد الحرمين ،
لأنهم معروفين بالتمسك بمنهج السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله عليهم " .
الفيديو على صفحتنا بالفيسبوك لمن يريد مشاركته
facebook.com/share/v/w9gmhWXh39u3kQcP/?mibextid=oFDknk
الفقير يعمل خياط معظم الشباب يقصرون البناطيل لفوق الكعببن لكي عندما يجلس ويضع (رجل على رجل) يبان كعبيه من باب الموضة مع شيئ من التكبر......
يا عدو نفسك ، ان تحريم الاسبال هو مذهب سلفنا الصالح والاحاديث في الباب صحيحة ولكنك جا. ،هل ظالم سيئ الادب تصارع علماء السنة هم بدماغك كالبغ ،ل وهم بحار في العلم واتباع السنة والاخلاق لتنال منهم ، ثم لا تظر الا نفسك .
أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندك في النار؟!
كفانا الله شر الوهابية الخوارج التكفيريين الكذبة
ملخص حكم الإسبال فى المذاهب الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم
إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم .
وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
- أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
*** وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" - من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" - كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
*** وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله - كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
- وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
واختار بعض الشافعية - كالذهبي والحافظ ابن حجر - القول بالتحريم .
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال : " فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ! ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
*** وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
قال في : "الإقناع" (1/139) : " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى
@@فرقة_الوهابية سبحان الله كيف فكرت في انشاء قناة قبل ان تتعلم مبادئ كل شيئ ،سيدي ابو بكر الصديق ،ثيابه لم تكن مسبلة كانت قصيرة لكنها كانت تنزل لاسباب ،ما خالف امر رسول الله ابدا كما تصنعون تكبرا ان تتشبهوا باهل السنة الذين تبغضونهم جهلا وتقليدا للكفار في لباسهم ،ثم اراني ليس بمقدوري ان اوصل الى دماغك علما لتصلبه ،فلا طاقة لى بمحاورة الاعراب ،فيكفي هنا ،ادع ربك ان يلين قلبك و طبعك وينزع منك التعصب والجهالة ويريك الحق حقا ويرزقك اتباعه فهو وحده على كل شيئ قدير ،والسلام .
ابن عثيمين لم يدرس علم أصول الفقه فهو جاهل به وكل رموز السلفية الوهابية هكذا...لذا هم على فكر الخوارج بالضبط يأخذوا النصوص بالظاهر فيأخذوا حديثا واحدا ودون جمع الأحاديث التي في نفس الباب فلا يعرفون علم الآلة من ناسخ ومنسوخ إن وجد وعام وخاص ومطلق ومقيد والتعارض إن وجد.
لذلك عبثوا في دين الله بلا علم ولا هدى ولا بصيرة.
ابن عثيمين بحر العلوم الشرعية ،ءاية في الوقار والادب والعلم والسنة لم يدرس ماذا 😂😂😂 ، والله اذا رايت اشكالكم ذكرت قول الله عز وجل (الاعراب اشد كفرا ونفاقا )، اقول فقط انك تذكرني بهذه الآية ،نعوذ بالله من الجهل المركب وسوء الخلق .
أنت لا شك مسبل لثيابك. ولهذا تطعن في العلماء السلفيين
@@A-j3v
طيب...واذا مسبل ثيابي وليس تكبرا ولا خيلاء.؟؟
سيدنا ابو بكر قال للرسول أن إزاري ينزل وكذا وكذا فقال له الرسول أنت لست ممن يفعله خيلاء.
فهمت الان إن إبن عثيمين جاهل وليس عالم وأنتم السلفية الوهابية تتبعون الجهال؟؟
@@user-bh9rv9nr2l يا فيلسون الجهل وترعة الغباء ،هل تفهم بدماغك من حديث ابو بكر انه كان مسبلا ،انظر : ابو بكر قال ان لباسي ينزل ،اي انه اصلا كان لباسه موافق لامر اانبي لكنه احيانا لسبب ما ينزل فهو يتعاهده كما في الحديث ،وفي هذه الحالة النبي عليه السلام وصف حالة ابي بكر انه لا يفعل ذلك خيلاء لان اصل لباسه موافق للشرع لكنه ينزل من غير قصد ،لكنكم تتعمدون خلاف امر رسول الله عليه السلام فلباسك منزل عمدا تحت الكعبين ،فلا تستوون مع حالة ابي بكر ابدا ،ثم ان لباس فوق الكعبين يدور بين السنة والواجب عند جماهير اهل العلم ولكنكم إمعانا في الجهل وسوء الادب وتقليدا للكفرة تستثقلون موافقة السنة واهل السنة و انا اشم من جهتكم والله رائحة كبر نتنة ،والعياذ بالله .
ملخص حكم الإسبال فى المذاهب الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم
إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم .
وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
- أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
*** وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" - من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" - كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
*** وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله - كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
- وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
واختار بعض الشافعية - كالذهبي والحافظ ابن حجر - القول بالتحريم .
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال : " فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ! ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
*** وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
قال في : "الإقناع" (1/139) : " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى