كم ترث البنت الصلبية من أبيها أو أمها

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 14 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 8

  • @abdounlillah
    @abdounlillah 3 หลายเดือนก่อน

    قال تعالى : (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) .
    يقول الناس : [ يحتاج الولد والبنت أمور ضرورية ] أي الابن والابنة ظناً منهم أن الولد فقط للذكر دون الأنثى فكلمة "الولد تشمل الذكر والأنثى والمثنى والجمع" ، [الوَلَد] : واحد الأولاد.
    والوَلَد أيضاً : جميع الأولاد، يكون للذكور والإِناث، قال الله تعالى : (قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) .
    و كما يقول مُعجم ألفاظ القرآن الذي استشهد بآيات كثيرة منها :
    قال الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء : 11).
    و أنظر إلى هذه الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد :
    فنصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن ، قال تعالى : (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )) .
    و لا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرًا أو أنثى ، ابناً أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن ، قال الدردير : و الثمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها .
    فمن توفي وله إخوة أو أعمام أو أبناء إخوة أو أبناء أعمام وله أيضا ولد ذكر فإن الولد الذكر يحجبهم جميعا حجب حرمان ، فعمك و أبناء عمك لا يرثون من تركة أبيك شيئا مادام لأبيك ولد ذكر .
    قَالَ الْفَارِسِي : قَالَ أَبُو الْحسن : الوَلَد : الابْن والابنَة والوُلْد : هم الْأَهْل و الوَلَد ، وَقَالَ بَعضهم : بَطْنه الَّذِي هُوَ مِنْهُ، قَالَ أَبُو عَليّ الْفَارِسِي : الوُلْد : هُوَ مَا ذكر فِي التّنزيل فِي غير مَوْضِع مَعَ المَال، قَالَ الله تَعَالَى : (المالُ والبَنونَ زِينَةُ الحياةِ الدّنيا)، وَقَالَ تَعَالَى : (إِنَّمَا أموالُكم وأولادُكُم فِتْنَة)، وَقَالَ : (إنَّ من أزْواجِكُم وأولادِكُم عدوّاً لكم) .
    وَالْولد يَقْتَضِي الْولادَة وَلَا يقتضيها الابْن ، وَ الِابْن يَقْتَضِي أَبَا يَقْتَضِي والدا وَلَا يمسى الْإِنْسَان والدا إِلَّا إِذا صَار لَهُ ولد وَلَيْسَ هُوَ مثل الْأَب لأَنهم يَقُولُونَ فِي التكنية أَبُو فلَان وَإِن لم يلد فلَانا وَلَا يَقُولُونَ فِي هَذَا وَالِد فلَان ...
    و الخلاصة أن الثُمن يختلف بين وجود الولد الذكر الحاجب ، و بين وجود البنت غير الحاجبة!!!! و كذلك للمتوفى عنها زوجها ، فالنصيب يختلف !!!
    أرجوا من شيوخنا الكرام توضيح هذا الأمر ، مع أنَّ مُحكم القرآن لم يذكر إلاَّ كلمة ولد و دلالتها ( ذكر و أنثى ) ... ألا يُعتبر ذلك ظلم للبنت و للأرملة ؟!!!
    وعلماؤنا الأجلاء يُبررون بما لا يقبله عقل و لا منطق ، و بما هو صالح لزمن دون زمان آخر ، و يقولون أن كلاما لا يصلح لزمننا هذا ، بل ربَّما كان صالحا لأزمان أخرى ؛ خاصة و نحن في زمن التفرّق الأُسري حيث أصبح الأخ لا يُبالي بأخته ، فما بالك بالعم ... أليست أحكام القرآن صالحة لكل زمان و مكان ؟!!!
    و هل المولى اللَّطيف بالعباد ، يترك حقوق العباد لإجتهادات العلماء ؟!!
    قال تعالى : (( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) ... فالأمر خطير و خطير جدَّا ، فعندما تُعطَّل أحكام القرآن التي إرتضاها لعباده ، و تُطبَّق أحكام البشر ، فنحن بذلك هجرنا القرآن الكريم و لم نعتصم به ...
    آسف إخوتي على الإطالة ، و لكنَّني رأيت أنَّني سأُحاسب أمام الله إن طبقت هذه الأحكام على إماء الله أن أظلمهنّ ...

  • @الوردةالبيضاء-ت9ط
    @الوردةالبيضاء-ت9ط 2 หลายเดือนก่อน

    توفي رجل ومعة بنت وزوجة وام واخت واخوة كم نصيب كل منهم

  • @MichaWissal-uz5jf
    @MichaWissal-uz5jf 2 หลายเดือนก่อน

    سلام عليكم كم ترث البنت من امها متوفاة والبنت لها اخوالها وخالاتها

  • @ojasafy5442
    @ojasafy5442 ปีที่แล้ว

    السلام عليكم توفى ابى وليه زوجه وابن من زوجته وانا بنته وكانت لى اخت توفت قبله ولها ثلاث بنات فكيف توزع التركه

  • @ninahami2288
    @ninahami2288 ปีที่แล้ว

    الاب اذا ترك زوجة وابنة ماهو نصيب كل واحدة

  • @layelaireche2014
    @layelaireche2014 ปีที่แล้ว

    واذا كانت بنت و معها 2 اخوة ذكور؟

  • @ninaamira9721
    @ninaamira9721 2 ปีที่แล้ว

    ان لم يكن للزوج اخوة من يرثه في هذه الحالة؟؟؟

    • @ayoo4424
      @ayoo4424 ปีที่แล้ว +1

      الزوج بالنسبه للاب هو ابنه والزوج بالنسبة للام هو ابنها والزوج بالنسبة للبنت هو ابيها والزوج بالنسبة لزوجته زوجها وهكذا
      فهؤلاء جميعهم يرثون اذا هو مات.
      لكن انت تقصدين الزوج فهو بالنسبه للميت زوجها اي المتوفية هي امرأته لانه زوجها فيرثها اما بالنصف او الربع اذا وجد الفرع الوارث اولادهم