معذرة بالنسبة للأخت الشقيقة مع الإخوة لأم فإن المسألة تؤول أسهمها من 6 إلى 5 فتأخذ الأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من الخمسة ويأخذ الإخوة لأم سهمان من الخمسة .
سؤال/بالنسبة للمثال الثالث ، توفي وترك اخت شقيقة وإخوة لأم ، الأخت الشقيقة لها النصف ، لكن الإخوة لأم اليس لهم الثلث ، لقد قلت في المثال لهم الباقي تعصيبا ألا يوجد هنا خطأ، وجزاكم الله خير
في القران الكلالة الأولى ترك الميت زوج أو زوجة مع الاخ او الاخت او اكثر اعطاهم الله حظوظهم والباقي للزوج او الزوجة اما الكلالة الثانية هالك يعني لا زوج ولا زوجة الا الاخوة اعطى الله حظ الاخت مع الاخ وان كاننتا اثنتين مع الاخ وان كانوا اخوة رجالا ونساء ... يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم.
وإن كان الرجل الذي تتمثل فيه صفة [ الكلالة ] الذي زيادة على كل ما تفضلتم به شيخنا الفاضل وليس له لا أخ ولا أخت وكذا لا عم ولا إبن عم وإنما بنات عم واحد متوفى وكذا لديه ( "أحفاد أحياء"، لأعمام والده وكلهم متوفيين)،فمن له الحق أن يرثه في هذه الحالة بعد موته؟!
عجبا! كيف فهمتم الأخوةفي الأولى: لأم وليسوا أشقاء، وفي الثانية أشقاء راجعوا أنفسكم، وارمو ما كتبه سلفكم وراء ظهوركم، وحاولوا أن تفهموا كتاب الله بعيدا عن سخافات أحباركم، فكتاب الله بسيط سهل الفهم لمن أراد أن يفهم.
@@محمدمأمون-ص1ن نعم نرمي فهم الصحابة الذين عايشوا النبي ونزل القرآن بلغتهن ونتبع قول مخرف (شحرور وبعرور) الذي أحل الزنى بالتراضي والمساكنة والخمر والمرأة لها حق في أن تتعرى وآدم ليس رجلاً وإنما مجموعة رجال ووووو سبحان الله كيف استطاع رجل مخرف أن يستحمركم لا أدري
جزاك الله الخير و البركة. تعلمت منك.
بارك الله فيك . قرأت الايات الكريمه كثيرا ولم افهم الفرق الا الان.
يبقى بعد التقسيم مال . فلمن يؤول هذا الباقى من مال المتوفى ؟ اى من يأخذه ؟
بارك الله في عمرك واحسن عملك يا فضيلة
لو مات عن زوجه وليس له ولد او بنت وله اب وام واخوه واخت من اب وام
جزى الله أخانا ااذي علق على المثال الثالث وبين خطأ الشيخ
اولا الاخوة لأم ليسو من العصبة فلهم الثلث فقط
ربما أن الأخوة أشقاء أو لأب
جزاكم الله خيرا
في حالة الزوجة والاخت الشقيقة والأخوة من الاب كيف تتم القسمة عمليا
معذرة بالنسبة للأخت الشقيقة مع الإخوة لأم فإن المسألة تؤول أسهمها من 6 إلى 5 فتأخذ الأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من الخمسة ويأخذ الإخوة لأم سهمان من الخمسة .
لو كانت الامثلة مكتوبةً افضل لترسيخ الفهم لدى المتابعين ( توزيع رقمي امام كل وارث )
كما في كتب المواريث
@@عبداللطيفالبلادي-ث5ذ
تابعني على صفحتي على الفيس بوك أنشر فيها كتابة ومقاطع
عند حساب النسب مثلا اخذت الزوجة الربع ثم تأخذ الاخت السدس مثلا فمن اي مبلغ يحسب السدس من المبلغ الاصلي ام مماتبقى بعد إعطاء الزوجة
إذا كانت الصحابة لم تجزم في علمها فكيف الشيوخ تجزم ؟
في المثال الثاني توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم ..
الزوج يرث النصف، والأخت لأم ترث السدس
طيب الباقي؟؟
لن يجيبك؛ لأنهم لا يعلمون القسمة الشرعية للتركة، في غير حالة الكلالة.
سؤال/بالنسبة للمثال الثالث ، توفي وترك اخت شقيقة وإخوة لأم ، الأخت الشقيقة لها النصف ، لكن الإخوة لأم اليس لهم الثلث ، لقد قلت في المثال لهم الباقي تعصيبا ألا يوجد هنا خطأ، وجزاكم الله خير
اخي بارك الله فيك في الدقيقه ٣٠و٥ ذكرت ان الاخوه لام ياخذون الباقي تعصيبا وهذا خطا ياخذون الثلث بالسويه للذكر مثل الانثي كارحام اخوة لام والباقي يوزع ردا كل بحسب نصيبه
ارجو التصحيح لاهمية المعلومه ديانة
في القران الكلالة الأولى ترك الميت زوج أو زوجة مع الاخ او الاخت او اكثر اعطاهم الله حظوظهم والباقي للزوج او الزوجة اما الكلالة الثانية هالك يعني لا زوج ولا زوجة الا الاخوة اعطى الله حظ الاخت مع الاخ وان كاننتا اثنتين مع الاخ وان كانوا اخوة رجالا ونساء ... يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم.
وإن كان الرجل الذي تتمثل فيه صفة [ الكلالة ] الذي زيادة على كل ما تفضلتم به شيخنا الفاضل وليس له لا أخ ولا أخت وكذا لا عم ولا إبن عم وإنما بنات عم واحد متوفى وكذا لديه ( "أحفاد أحياء"، لأعمام والده وكلهم متوفيين)،فمن له الحق أن يرثه في هذه الحالة بعد موته؟!
عجبا! كيف فهمتم الأخوةفي الأولى: لأم وليسوا أشقاء، وفي الثانية أشقاء
راجعوا أنفسكم، وارمو ما كتبه سلفكم وراء ظهوركم، وحاولوا أن تفهموا كتاب الله بعيدا عن سخافات أحباركم، فكتاب الله بسيط سهل الفهم لمن أراد أن يفهم.
@@محمدمأمون-ص1ن نعم نرمي فهم الصحابة الذين عايشوا النبي ونزل القرآن بلغتهن ونتبع قول مخرف (شحرور وبعرور) الذي أحل الزنى بالتراضي والمساكنة والخمر والمرأة لها حق في أن تتعرى وآدم ليس رجلاً وإنما مجموعة رجال ووووو
سبحان الله كيف استطاع رجل مخرف أن يستحمركم لا أدري