لالا واحد ما دخلك في حيط نتوما عندكم جلد الذات يمشي فالدم وإنما الاختلاف الفقهي وارد في كل زمان و مكان و هذا لحكمة ربانية ، الانسان دايمن مليحة يدعي: اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه
الامر سهل لو اجتهدت الدولة وسهلتها للمواطن ،فقط في عقد البيع تذكر كلمة البيع بالتقسيط على فترات، وتنزع كلمة الإيجار او الدفع الكامل اذا امكن وانتهى الامر
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا .ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.والله المستعان وعليه التكلان.
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
مسألة عدل فيها ستة أقوال للعلماء المعاصرين، لا شك أن فيها راجحا .. والذي أرجحه أنه لا يجوز ذلك، إلا إذا اشتراها كلية، وغالبهم لا يشترونها كلية. عند من أفتاه بعدم الجواز؛ لا يجوز له العمل هناك، لان هذا العقد بذاته ورد مخالفا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (صفقتين في صفقه) و (بيعتين في بيعة)، وهذه فيها صفقتين؛ إيجار وتمليك، أو سمّها عقدا مقيدا بشرطين متضادين، أبيعك ولا أبيعك، بمعنى إيجار ليس فيه بيع، وفي آخر المطاف تمليك .. قال القرافي المالكي: كل عقد تضمّن شرطين متضادين فهو باطل .. هذا القول قالت به اللجنة الدائمة، وهناك أقوال أخرى، وكل أدلى بدلوه في هذه المسألة المعاصرة .. إن جاء وسألنا؛ فنقول أن هذا لا يجوز، فأنت تعين على هذا ... والسكنات الاجتماعية تجوز ... إن ذهب لآخر وخرجها من طريق آخر ... فهذا يختلف باختلاف من يسأل ... فينظر الأقوى دليلا، والأصح في المسألة، عن طريق من يدلّه إن كان هو لا يدري مالأصح .. فوائد الشيخ فركوس حفظه الله كيف تعين على شيء أنت مقتنع بعدم جوازه؟! عندك مجالات أخرى ..."
لمن أراد ان يلِم بحكم سكنات عدل أكثر فليبحث عن هذه الأمور الأربع : الإيجار المنتهي بالتمليك الجهالة سواءا في السعر أو المكان أو الطابق ...الخ الربا ( اذا تأخرت عن تسديد الأقساط تجبر على دفع غرامة ) بيع الغرر ( و هو المخاطرة ) ابحثوا بتعمق في هذه الأمور بارك الله فيكم و لا تنسوا أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه
@@abdoummn2868 بيعتين في بيعة !؟ لا ! هو واقعيا بيع بالتقسيط المخاطرة !؟ كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر !؟ المماطل الميسور "يعاقب". الغرر !؟ الزبون يهمه سكن و هو "راض" الشيوخ !؟ عندهم مسكن 🤣
يعني بكل بساطة......سكنات عدل حرام....الهجرة للعمل و كسب المال من أجل شراء سكن..حرام.....كيف تريدون أن يبني الرجل بيتا في الجزائر ؟.... الجزائري أصبح يائسا.
شكرا شيخ على التطرق على هكذا مواضيع لكن من اين لك بقولك الضرورات تبيح المحضورات ياشيخ هذه المقولة مصيبة وقد استند عليها الكثير من أجل تحليل ما حرم الله
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
بيعتين في بيعة !؟ لا هو واقعيا بيع بللتقسيط المخاطرة !؟ كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر !؟ المماطل الميسور "يعاقب". الغرر !؟ الزبون يهمه سكن و هو "راض"
البيعتين في بيعة واضحة في الحديث وليست هذه الصورة تماما !!!! بعدين شروط الإيجار غير متوفرة تماما...وإنما المعمول به هي شروط البيع وهي صورة مطابقة للبيع بالتقسيط تماما .... لهذا تمهل وراجع المسألة جيداً قبل القول على الله بلا علم
السلام عليكم، السؤال يا شيخ يكمن أيضا في شروط صحّة البيع و الشراء في الإسلام، فهل يجوز شراء شقّة لا نعرف أين ستبنى العمارة و أين ستكون الشّقة في العمارة. المشتري يبدأ في دفع السعر قبل أن يعرف أيّ شيء عن المواصفات الكاملة لشقّته من حيث تموضعها و يكتشفه بعض الأشهر قبل الإستلام. أيضا و خاصّة أنّ في صيغ أخرى مثل LPP السعر يتصاعد مع مرور السنين قبل التّسليم وكأنّ المشتري يعرف السّعر بعد إكتمال الدفع و ليس قبله. و الله أعلم ربّما أنا مخطئ في فهم الصّيغة.
معناه ان من يدفع السعر على دفعة واحدة تجنب كل بنود الحرام من بيعتين في بيعة واحدة ومن غرامة التأخير ومن خطر الطرد في حالة عدم عدم تسديد 3 أشطر متتالية.
يقدر يخلص لاديال وميقدرش يكري اتق الله يا شيخ وبما أنك قلت ترجع للمكلف والمضطر يقدر يديرها كان الواجب عليك أن تبين من هو المضطر كما بينه العلماء ماشي تطلقها هكذا سبهلل وانت تعلم أن الشعب كله يرى نفسه مضطرا اليوم نسأل الله السلامة والعافية
حتى لو كان مضطر فلا معنى لشراءه لانه لو فرضنا انهم يسلمونك السكن فورا هنا اقول كلامك يصبح معقول نوعا ما . اما في سكنات عدل فانك تحصل على السكن بعد سنوات و يصبح يدفع الاقساط و الكراء فكيف يكون هذا الشخص مضطر ؟؟؟
كان علماء ان يناصحوا الحكام . و احسن شي سكنات كراء و ليس تمليك لانه سوف يبيعون الورثة السكن بموت اب و يصبحوا يطلبون بسكنات و نصبح في دوامة من جديد . او الي حاب يشري عندهم برنامج و الي حاب كراء عنده برنامج . كاين راهم اعطاو له سكن و بقى مع والده لكي يرث سكن ابوه مع اخوته و يقولك حقي ما نسمحش فيه و سكن مغلق المهم يقعد كالمسمار
😊😊😊أين أنتم من أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه لما عطل حد السرقة عام الجفاف.. نحن اليوم نعيش أعوام جفاف المسؤول العادل... المسؤول الأمين... المسؤول الكفىء.... تكلم للناس بهذه اللغة حتى يفهمونكم..... قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاطبو الناس بما يفهون😊
هناك ربا صريحة في العقد لم يشر اليها الشيخ، مثلا إذا تخلفت عن الدفع ل 3 أشهر و قد يحدث هذا لظرف ما، فإنك تتعرض لزيادة قدرها 5 في المائة، و هذه هي عين الربا. و هذا أخطر شيء في هذا العقد .
وهذه الزيادة ربوية ظلم ...عند الشركات الوطنية مثل الكهرباء المواطن لم يرتبط معها بعقد اختياري منه ...بل الكهرباء هو حق للمواطن في ريع هذا البلد الطيب من خيرات ربي سبحانه...أما العقود الاختيارية التي يمتلكها بعوض معلوم من ماله الخاص ..فالواجب على المسلم أن يمسك عن كل حرام ومشبوه خاصة في الأموال ولا يسكن أهله الحرام...وفي شريعة الاسلام بدائل مثل القرض الحسن بين المسلمين أنفسهم ومن الدولة إن رغبت في تحرير الناس لا في استعبادهم بالقروض ووو...اللهم فرج
ليست أقساط بل هي إيجار لأنها إذا كانت تسمى أقساط فيعني أنها إذا لم تستطع اكمال ثمن المنزل فيأخدون المنزل ويرجعون لك نسبة من الأقساط التي دفعتها و لكن في الإيجار يأخدون المنزل و كل ما دفعت في الإيجار و لا تسترد شيئا
لا يهم اسمها ولا يهم فتاوى الناس . انت تدفع أقساط وليس إيجار. ربما سموها ايجار لكنها ليست كذلك. كما ان البيعتين في بيعة ليس هذا الذي يتكلم عنه هذا الانسان.
يا شيخ لو تفتي لنا ما حكم البلاد المسلمة التي يباع و تصنع فيها الخمور وتتعامل فيها البنوك بالرباء وكل ما هو حرام مقنن وحكم نظامها بالقوانين الوضعية ومعطل فيها الحكم بما أنزل الله وشكرا
بكل بساطة عند مذهب الخوارج...شكون قالك اشري الخمر ؟شكون قالك تعامل بالربا؟كاش واحد بلع المسجد في وجهك وقت الصلاة؟ إذن روح راجع العقيدة تاعك راه فيها خلل كبييييير❤
عجيب امرك ، لماذا تفرق بين محرم و محرم ، تحرم عقدين في عقد واحد و هو حرام و الربا و هو حرام ، ثم تتشدد في الربا و لا تدخلها ضمن ما تبيحها الضرورات و تتساهل في التعامل بعقدين في عقد واحد ؟!!!
باسم الله.لماذا لاتتكفل الدولة ببناء سكنات عدل والسكن الاجتماعي وهي من تؤجرللمواطن وتكون الحرية للمواطن لاختبار المكان وكذلك الطابق ويكون ثمن الإيجار حسب المنطقة والطابق
من فضلكم ياخواني لي عندو نفس المشكل لي عندي يقول.ويدير جام لعل الشيخ يقرا التعليق ومن استطاع تبليغه فليفعل فنحن فالتباس كبير انا مستفيد من سكن عدل وفي العقد جعلو مجموع الاقساط 270 واذا كان بامكانك دفعها كاش تستفيد البيع اي تملك السكن .وفي عقدهم الخبيث ضمن بنوده جعلو بندا في معناه أنه يمكن مراجعة السعر وبعد مدة فعلو هاذا البند اي ان السعر تغير ولم يحدد تبقا تخلص وخلاص. 6:536:53
هذه هي بذات لي راه يهدر عليها الشيخ ،بيع بالايجار ممكن الثمن يتغير في أي لحظة ،غير ثابت وغير معلوم وهذا حرام شرعا ،يجب أن يكون الثمن واضحا للزبون منذ بدأ العملية الى انتهاءها ولا يتغير يبقى ثابتا .
أي يوجد فرق شاسع وواضح بين البيغ بالتقسيط والبيع بالايجار ،فالبيع بالتقسيط جائز على أن يستلم الزبون مسكنه عند دفع الشطر الاول من الثمن ،ويكون الثمن واضحا ومعلوما ،مثلا عند اقتناء ثلاجة بالتقسيط يحدد للزبون ثمنها ،وتحدد قيمة الاقتطاع .
.هو العقد الشرعي لايتضمن عقدين اي ياعقد كراء و عقد بيع ولا يجتمعان اما البيع بالتقسيط اذا استوفى الشروط فهو جائز اي هو عقد بيع فقط. والمصيبة الاكبر هي ان حتى عقد البيع قابل للتعديل كما يريدون هذه لوحدها حتى دون عقد الكراء لاتجوز شرعا،والله اعلم فلذالك أردت توضحا منه
الشيخ قام بشرح ما معنى البيع بعقدين و اعطى الدليل بأن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن هذا البيع و لكن اجتهادا من الشيخ و ليس فتوى قال بأنه من كان في غبن كبير ولا يملك بيت ياويه و ياوي عائلته فلا باس ان يملك بيت بصيغة عدل . و الله اعلم
عدم الإحاطة بفقه الواقع. في رأيك الناس واش تدير مثلا؟! تروح تطلب باش تكري؟! أفتى الكثير من علماء المالكية بجوز هذه الصيغة مع بعض الشبهات الواجب تفاديها. ثانيا انت روح أنصح ولي الامر وقلهم يعدلوا هذا النوع من العقود ليناسب الشريعة الإسلامية.
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر كبيرة وعريضة باش تسكن ارض تبني فيها لازمك مليار حسبيا الله ونعم الوكيل في المسؤولين اكبر دولة في افريقيا فارغة ويصعبو على الشعب بالعاني يقعد فقير ويجري غير على السكنة والخبزة ويخلي الكلاب تسرق
الانسان كي يعيش في الضيق و متشرد يحس بيها اما لي راه يتنعم في داره ما تبالهش ڨاع و الغلا لي راه تاني حرام و الناس لي راهي تاكل في حق الناس تاني حرام و البيروقراطية لي راه يعيشها المواطن تاني حرام و و ووووو
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@@hafidazzou4685 البعيد عن الحرب شجاع و البعيد عن الشدة صبور ! 🙂. لا شيء على العبد ان وفر لاهله سقف الدنيا يا سي حفيظ. المهم الا ياكل هو اموال الناس بالباطل ! 🙂
لا مشاححة في في المصطلحات كان الأجدر بكم انت وومشاييخ اخرين تتوسطو للهيئة الرسمية لتغيير بيع بالإجار ..يرجع بيع بالتقسيط وحلت المشكلة نريد علماء عاملييييين وهذا الكلام موجه لمن اضن للذي اصدر هذا القانون.
J'ai peur de mourir parceque sobhan allah on est loin de chari3a,moi j'ai désister pour mon mari mais j'ai regretté ( c'est un sentiment de bien être allhamdoulli allah )
Celui qui délaisse quelques choses pour allah,il sera récompensé d'une chose plus que celle délaissé c'est sûre et certain..... l'être humain veut avoir la récompense dessuite c'est notre faiblesse de foie malheureusement mais soyez sûrs qu'Allah vous donnerais mieux . qu'Allah vous facilite
من اين لكم كلكم هذا القول الضرورة تبيح المحضورة هل قول رسول الله تم انكم تحكمون مع الله كيف لضرورة ان تببح قتل مسلم كيف لضرورة ان تبيح ما حرم الله وقد كان الله يعلم انه ستكون هذه المحضورة ولم يحللها بضرورة كان يعلمها انها ستحدث اتق الله ودع امر الرب للربوامر العبيد للعبيد ويحذركم الله نفسه والله المستعان
يا أخي نحن نحب ان نتجنب الحرام ولكن عندما خرجت هذه الصيغة من السكنات اول مرة لماذا لم تحذرو منها تنتضرون حتى يستلم الناس سكناتهم ثم تقولون هذا حرام أين النصيحة من اول الامر
@@khellafihoussem7720 الحكم الشرعي لا مفر منه و لا يحتاج إلى تكييف ، لكن أن تقول فيه قطع أراضي في المناطق الشبه ريفية بثمن رخيص فهذا لا أساس له من الصحة.
@@brahimhami2062 هما لا يلتقيان ولكنني أنا ألتقي معهما أي استفيد منهما . أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع شمل السلفيين في الجزائر بصفة خاصة وفي العالم كله بصفة عامة آمين يارب العالمين.
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
لماذا يا دولة الجزائر لا تعيني شبابك ،بالكراء بسعر في متناول الجميع ،والتسهيل على الشباب الزواج و العفة،
جزاك الله شيخ نزعت عني ثقل في هذه المسألة الحمد لله
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
بارك الله فيك
لاحول ولا قوة إلا بالله يارب اهديني
هذا الشيخ غاب مؤخرا في الساحة الدعوية.
أين هو الان
إذا هي من المحرمات أما الضرورات عرفها العلماء هي الموت والحياة أما السكن فليس من الضرورات والله أعلم
مأوى ليس من ضروريات ؟؟؟
اسكن في العراء ههههه
فهمنا فيها هاد كيفاه ليس من الضرورات
مدامك قادر تشري في عدل، تقدر تكري، ومدامك كاري تسمى مشك مضطر.@@abdoumiringi6025
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره ...﴿ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾
[ سورة الفرقان: 15]
الحمد لله مضطر ولم اتقدم لسكنات عدل ...وهذا ورعا من الله وتوفيقا منه ...اللهم ارزقنا رزقا مباركا فيه
رزقك الله من حيث لا تحتسب
ومن يتوكل على الله يرزقه من حيث لا يحتسب
اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة
عمرهم مايديرو حاجة مريقلة دايمن لازم ندخلو في حيط
😢
ربي يجيب الخير الدخلة في لحيط مهيش ساهلة
ربي يهديهم ويخليهم يراجعو
لالا واحد ما دخلك في حيط نتوما عندكم جلد الذات يمشي فالدم وإنما الاختلاف الفقهي وارد في كل زمان و مكان و هذا لحكمة ربانية ، الانسان دايمن مليحة يدعي: اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه
المشكل راه في الدولة اللي راهي دير في الصيغ هاذي
الامر سهل لو اجتهدت الدولة وسهلتها للمواطن ،فقط في عقد البيع تذكر كلمة البيع بالتقسيط على فترات، وتنزع كلمة الإيجار او الدفع الكامل اذا امكن وانتهى الامر
وعلى هذا فعل مبجوزش وفيه شبهة لانو سكن غير موجود لازم يكون واجد وتسكن طول وتدفع
المشكلة انك تمضي على عقد بيع لا تعلم سعر الشقة،وهذا في قمة الربا.
@@aekkhelaf9131 العدل تحدد سعر شقة مثلا اف3 بكذا و ف4 بكذا الله اعلم انا نتكلم على صيغتها اولى كانت واضحة
المشكل ليس في اسم المعاملة بل في المعاملة ذاتها معليهش يخليو الإسم ويبدلوا الصيغة وهي المحرمة أي أن المعاملة تكون بيع بالتقسيط وليس عقد في عقدين.
مشكلة الا في صيغة ولكن دولة تحب دخلك في حرام
يظهر أني ماراحش ندير دار في هذي الدنيا ...الحمد لله على كل حال ... كل شيئ يهون في سبيل رضا الله تعالى
ربي يفرج أخي
كن على يقين و الله ثلاثا انه لو نويت ذلك لرب العباد و نويت ان تجتنب الحرام فسوف يعوضك خيرا
@@abdoummn2868 خلاص فقدت الأمل في هذه الدنيا ..إن شاء الله يعوضني في الآخرة
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
ولسوف يعطيك ربك فترضى
ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا .ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.والله المستعان وعليه التكلان.
صدقت يا أخي صراتلي بصح جبدت روحي ودعيت ربي وفرج عليا
اجمل تعليق...بارك الله فيك
@@adnaneadnane5766 واش دعيت أخي راني في نفس الحالة و تركتها لوجه الله سبحانه و تعالى
@@rahmanimohamed9690 كرر قول هده الاية الكريمة : "حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان الى الله راغبون ". صدق الله العظيم
ومذا عمن يحرم ما أحل الله لعباده ؟
الحمد لله على ما أختاره الله .رغم الكراء .الحمد لله.إن شاء الله ربي يرزقنا سكنا حلالا مباركا فيه
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
بارك الله فيك ياشيخ اثلجت صدرنا بالجواب الشافي والله الانسان كان حائر لي درجة لا توصف .شكرا
المشكل اغلبيتنا رانا في هاد المحضور لي كاري واللي مسلف دار واللي في الضيق.......
ربي يجعل يغفرلنا
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الوضع هنا يشبه قصة اصحاب السبت و لكن أكثر الناس لا يعلمون و العياذ بالله
بارك الله فيك احسن تعليق تشبيه مناسب
قصدك الحيلة تاع رمي الشبكة قبل اليوم المحرم و يجبد موراه ياك الأخ باش نفهم مليح
والفتاة العزباء في بيت والديها وكبيرة في ااسن 39سنة هل هي مضطرة في ذلك ام لا
مهتمة
مسألة عدل فيها ستة أقوال للعلماء المعاصرين، لا شك أن فيها راجحا .. والذي أرجحه أنه لا يجوز ذلك، إلا إذا اشتراها كلية، وغالبهم لا يشترونها كلية.
عند من أفتاه بعدم الجواز؛ لا يجوز له العمل هناك، لان هذا العقد بذاته ورد مخالفا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (صفقتين في صفقه) و (بيعتين في بيعة)، وهذه فيها صفقتين؛ إيجار وتمليك، أو سمّها عقدا مقيدا بشرطين متضادين، أبيعك ولا أبيعك، بمعنى إيجار ليس فيه بيع، وفي آخر المطاف تمليك .. قال القرافي المالكي: كل عقد تضمّن شرطين متضادين فهو باطل ..
هذا القول قالت به اللجنة الدائمة، وهناك أقوال أخرى، وكل أدلى بدلوه في هذه المسألة المعاصرة ..
إن جاء وسألنا؛ فنقول أن هذا لا يجوز، فأنت تعين على هذا ... والسكنات الاجتماعية تجوز ...
إن ذهب لآخر وخرجها من طريق آخر ... فهذا يختلف باختلاف من يسأل ... فينظر الأقوى دليلا، والأصح في المسألة، عن طريق من يدلّه إن كان هو لا يدري مالأصح ..
فوائد الشيخ فركوس حفظه الله
كيف تعين على شيء أنت مقتنع بعدم جوازه؟! عندك مجالات أخرى ..."
الشيخ عبد الخالق جزاك الله الف خير
راكم ناسيين حاجة نهار اعلنوا عن سكانات عدل 2013 حطو انو الفائدة 1% ماعناه انو ربا والا راني غالطة
اسال الله أن يرزقنا مسكنا حلالا لبناء أسرة مسلمة
لمن أراد ان يلِم بحكم سكنات عدل أكثر فليبحث عن هذه الأمور الأربع :
الإيجار المنتهي بالتمليك
الجهالة سواءا في السعر أو المكان أو الطابق ...الخ
الربا ( اذا تأخرت عن تسديد الأقساط تجبر على دفع غرامة )
بيع الغرر ( و هو المخاطرة )
ابحثوا بتعمق في هذه الأمور بارك الله فيكم
و لا تنسوا أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه
المخاطرة : كل من سجل سكن و "فرح"
غرامة التأخر : المماطل الميسور "يعاقب".
الغرر : الزبون يهمه سكن و هو "راض"
@@kenzo4Ever أنا قصدت بكلامي الناس الواعية التي تخشى الله أما أنت فسفيه رويبضة كلامي لا يعنيك
@@abdoummn2868
بيعتين في بيعة !؟
لا ! هو واقعيا بيع بالتقسيط
المخاطرة !؟
كل من سجل سكن و "فرح"
غرامة التأخر !؟
المماطل الميسور "يعاقب".
الغرر !؟
الزبون يهمه سكن و هو "راض"
الشيوخ !؟
عندهم مسكن 🤣
المشكل ماكانش معاملات اسلامية،كامل معاملات فاسدة ،ولا يوجد معاملات اسلامية ،الرشوة تحكم في السكن الاجتماعي ،فساد كبير 😮
سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ومزالتو تحلو وتحرم ياعباد الله رسول كي يحرم حاجة متبقاوش تساومو😔
يعني بكل بساطة......سكنات عدل حرام....الهجرة للعمل و كسب المال من أجل شراء سكن..حرام.....كيف تريدون أن يبني الرجل بيتا في الجزائر ؟.... الجزائري أصبح يائسا.
ماذا لو قام المكاتب بدفع المبلغ كامل دفعة واحدة هل يجوز ذلك
مهتمة نفس السؤال
الكل سيقول اننا مضطرين ...ربي يعوض علينا خير ان شاءالله
شكرا شيخ على التطرق على هكذا مواضيع لكن من اين لك بقولك الضرورات تبيح المحضورات ياشيخ هذه المقولة مصيبة وقد استند عليها الكثير من أجل تحليل ما حرم الله
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
اين الحل فاصبحنا مرابيين .😢 حسبنا الله و نعم الوكيل 😢 اما الدولة تسلم واما جهنم وباس المصير للشعب الجزائري 😢
بيعتين في بيعة !؟
لا هو واقعيا بيع بللتقسيط
المخاطرة !؟
كل من سجل سكن و "فرح"
غرامة التأخر !؟
المماطل الميسور "يعاقب".
الغرر !؟
الزبون يهمه سكن و هو "راض"
البيعتين في بيعة واضحة في الحديث وليست هذه الصورة تماما !!!! بعدين شروط الإيجار غير متوفرة تماما...وإنما المعمول به هي شروط البيع وهي صورة مطابقة للبيع بالتقسيط تماما .... لهذا تمهل وراجع المسألة جيداً قبل القول على الله بلا علم
السلام عليكم، السؤال يا شيخ يكمن أيضا في شروط صحّة البيع و الشراء في الإسلام، فهل يجوز شراء شقّة لا نعرف أين ستبنى العمارة و أين ستكون الشّقة في العمارة. المشتري يبدأ في دفع السعر قبل أن يعرف أيّ شيء عن المواصفات الكاملة لشقّته من حيث تموضعها و يكتشفه بعض الأشهر قبل الإستلام. أيضا و خاصّة أنّ في صيغ أخرى مثل LPP السعر يتصاعد مع مرور السنين قبل التّسليم وكأنّ المشتري يعرف السّعر بعد إكتمال الدفع و ليس قبله. و الله أعلم ربّما أنا مخطئ في فهم الصّيغة.
معناه ان من يدفع السعر على دفعة واحدة تجنب كل بنود الحرام من بيعتين في بيعة واحدة ومن غرامة التأخير ومن خطر الطرد في حالة عدم عدم تسديد 3 أشطر متتالية.
يقدر يخلص لاديال وميقدرش يكري اتق الله يا شيخ وبما أنك قلت ترجع للمكلف والمضطر يقدر يديرها كان الواجب عليك أن تبين من هو المضطر كما بينه العلماء ماشي تطلقها هكذا سبهلل وانت تعلم أن الشعب كله يرى نفسه مضطرا اليوم نسأل الله السلامة والعافية
قبلوني في التسجيل ولاكن بعلمي بفتوي توقفت وتركتها لله وهو المعوض
بارك الله فيك بعد الاستخارة وجدت الجواب
وشو الجواب ؟!
@@pedromemati2466
الاستخارة كل واحد تخرجلو زي
لانها متعلقة بالشخص وليس بالحكم
الله يوفقك يا شيخ بساطة في ايصال المراد وسلاسة في الكلام ومعرفة كبيرة وامثلة للدعم ورفع اللبس ووعي بما يعانيه الاجير ،فعلا شيخ الاعتدال والوسطية،
حتى لو كان مضطر فلا معنى لشراءه لانه لو فرضنا انهم يسلمونك السكن فورا هنا اقول كلامك يصبح معقول نوعا ما . اما في سكنات عدل فانك تحصل على السكن بعد سنوات و يصبح يدفع الاقساط و الكراء فكيف يكون هذا الشخص مضطر ؟؟؟
هذا تفصيل أهل العلم وليس ككلام حمزة درويش القصاص
كان علماء ان يناصحوا الحكام . و احسن شي سكنات كراء و ليس تمليك لانه سوف يبيعون الورثة السكن بموت اب و يصبحوا يطلبون بسكنات و نصبح في دوامة من جديد . او الي حاب يشري عندهم برنامج و الي حاب كراء عنده برنامج . كاين راهم اعطاو له سكن و بقى مع والده لكي يرث سكن ابوه مع اخوته و يقولك حقي ما نسمحش فيه و سكن مغلق المهم يقعد كالمسمار
دولة مسلمة تصرح الربا وتضغط على الشعب حتى يصبح رابيا و مفسدا واصلحت ظولة متمسلمة 😢
احل الله البيع وحرم الربى .وين الربى في الموضوع
هههههههه
سكنات هذه ف 3 هي قنبلة موقوتا تنفجر في اي لحظة . هي سبب تفكك اسر . ضيق مكان
تحير دولة دينها الاسلام يضطرونا للحرام
حتى السكن الاجتماعي اجار ينتهي بالتمليك
قولولي باختصار عدل حرام ولا حلال
Haram
هذا السؤال لا يطرح لعامة الناس حتى تأخذ منهم الاجابة
😊😊😊أين أنتم من أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه لما عطل حد السرقة عام الجفاف.. نحن اليوم نعيش أعوام جفاف المسؤول العادل... المسؤول الأمين... المسؤول الكفىء.... تكلم للناس بهذه اللغة حتى يفهمونكم..... قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاطبو الناس بما يفهون😊
الله يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه
من قال انه في الاخر يكون بيع بسعر رمزي؟
يا ناس اتقو الربا والحرام ووووووووووووووو
سكنات الاجتماعية نفس العقد علاه ما فتيوتيوش بتحريمها عقد ايجار منتهي بالتمليك
هاديك مبنية خالصة. عدل راك تدفع و البنية مازالت مكانش.
@@med86276بصح عقدين في عقد تكري مابعد تولي ملك تاعك
سكنات عدل كي تكمل الأقساط مكاش بيع تلك الأقساط هي ثمن الشراء ولا دخل للبنك في ذلك
الدولة تبني بدراهم البنك
هناك ربا صريحة في العقد لم يشر اليها الشيخ، مثلا إذا تخلفت عن الدفع ل 3 أشهر و قد يحدث هذا لظرف ما، فإنك تتعرض لزيادة قدرها 5 في المائة، و هذه هي عين الربا. و هذا أخطر شيء في هذا العقد .
الزيادة الناتجة عن التخلف ليست خاصة بعدل. بل هي منتشرة في كثير من تعاملاتنا مع الشركات الوطنية. مثل فواتير الكهرباء...و...
وهذه الزيادة ربوية ظلم ...عند الشركات الوطنية مثل الكهرباء المواطن لم يرتبط معها بعقد اختياري منه ...بل الكهرباء هو حق للمواطن في ريع هذا البلد الطيب من خيرات ربي سبحانه...أما العقود الاختيارية التي يمتلكها بعوض معلوم من ماله الخاص ..فالواجب على المسلم أن يمسك عن كل حرام ومشبوه خاصة في الأموال ولا يسكن أهله الحرام...وفي شريعة الاسلام بدائل مثل القرض الحسن بين المسلمين أنفسهم ومن الدولة إن رغبت في تحرير الناس لا في استعبادهم بالقروض ووو...اللهم فرج
صدقت اخي
صدقت اخي موخرا تم اعلان مرسوم يحدد كيفية استفاد من سكن عدل وفيه الضريبة على التاخير في دفع الاقساط
😢😢😢 هذا شرط ماعنديش خبر عليه
😊
رحموا هذا السكنات على الفقراء المحتاجين و تفتجوا المجال لاصحاب المال و تربتب المال يستولوا على هذه السكنات بسهولة و من بعد يكريها للفقير المحتاج
كارثة
هذا أكيد و لا الي
ما أعرفه عن سكنات عدل انه إذا أكملت الأقساط تملك لك بدون أن يعيدو لك بيعها بثمن بخس كما قلتم يا شيخ والله أعلم.
الأقساط ليست كراء وإنما ثمن الشقة المتبقي تقسمه الدولة على عدة سنوات لتسهيل الدفع للمواطن
ماشي اسمها الإيجار
نعم مافهمتش علاه قالو ايجار
ليست أقساط بل هي إيجار لأنها إذا كانت تسمى أقساط فيعني أنها إذا لم تستطع اكمال ثمن المنزل فيأخدون المنزل ويرجعون لك نسبة من الأقساط التي دفعتها و لكن في الإيجار يأخدون المنزل و كل ما دفعت في الإيجار و لا تسترد شيئا
سبحان الله بعد كل هذا التفصيل و الشرح وتقولون
أقساط وليس إيجار و كأن الشيخ يتكلم بلغة أجنبية
لا يهم اسمها ولا يهم فتاوى الناس .
انت تدفع أقساط وليس إيجار.
ربما سموها ايجار لكنها ليست كذلك.
كما ان البيعتين في بيعة ليس هذا الذي يتكلم عنه هذا الانسان.
وجي. شيخ. دريوش. قلك. يجوز
يت يا خويا باختصار عدل حلال ولا حرام
معندك حتى دليل او حكم شرعي تحكي برك، ولاحجة تقيمها لخلاف العلماء لي حرموها
واش حاب يقلك هذه افتاو فيها علماء ومشايخ كبار ولا حاب يفتولك فيها مشايخ لعينهم جنرال توفيق
بارك الله فيك يا شيخ
هل هذا البند يزيل الحرج: البند في المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 24-203 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 01-105 و الذي ينص على:ﻳﻤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﺠﺰء ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻜﲇ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﻗﺼﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ، ﲟﺠﺮﺩ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ “.
كلمة واحدة يفرى المشكل) (بيع بالتقسيط)
لماذا لا يكون بيعة واحدة ويدفع الثمن بالتقسيط هكذا نخرج مما يغضب الله.
المسالة خلافية حتى في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام...نهى عن بيعتين في بيعة واحدة...اختلفوا في تفسيره فهي تحتاج الى بحث مفصل والله اعلم
عقدين في عقد من يرى بجواز هذا ؟
حنا دولة اسلامية ويتعاملون بالربا الله المستعان.
يا شيخ لو تفتي لنا ما حكم البلاد المسلمة التي يباع و تصنع فيها الخمور وتتعامل فيها البنوك بالرباء وكل ما هو حرام مقنن وحكم نظامها بالقوانين الوضعية ومعطل فيها الحكم بما أنزل الله وشكرا
بكل بساطة عند مذهب الخوارج...شكون قالك اشري الخمر ؟شكون قالك تعامل بالربا؟كاش واحد بلع المسجد في وجهك وقت الصلاة؟ إذن روح راجع العقيدة تاعك راه فيها خلل كبييييير❤
حلال وشرب معاهم 😂😂سؤال غبي
نحن نتكلم في سكنات عدل ليس تخربط
بلاد الطواغيت ،هي بلاد كفر حتى ولو كان اكثر اهلها مسلمين
ما هذا الغباء لازم يفتلك على حسبك و لا كيفاش الخمر باين والربا باين ما كش لي فرضهم عليك
ماحكم سكنات الهش يعني يريبولك الفوضاوي تاعك ويعطيوك سكن تخلص مفتاح ب10 ملاين تشمل عامين من الكراء بعد العامين تولي تخلص 200 الف شهريا
عجيب امرك ، لماذا تفرق بين محرم و محرم ، تحرم عقدين في عقد واحد و هو حرام و الربا و هو حرام ، ثم تتشدد في الربا و لا تدخلها ضمن ما تبيحها الضرورات و تتساهل في التعامل بعقدين في عقد واحد ؟!!!
باسم الله.لماذا لاتتكفل الدولة ببناء سكنات عدل والسكن الاجتماعي وهي من تؤجرللمواطن وتكون الحرية للمواطن لاختبار المكان وكذلك الطابق ويكون ثمن الإيجار حسب المنطقة والطابق
من فضلكم ياخواني لي عندو نفس المشكل لي عندي يقول.ويدير جام لعل الشيخ يقرا التعليق ومن استطاع تبليغه فليفعل فنحن فالتباس كبير
انا مستفيد من سكن عدل وفي العقد جعلو مجموع الاقساط 270 واذا كان بامكانك دفعها كاش تستفيد البيع اي تملك السكن .وفي عقدهم الخبيث ضمن بنوده جعلو بندا في معناه أنه يمكن مراجعة السعر وبعد مدة فعلو هاذا البند اي ان السعر تغير ولم يحدد تبقا تخلص وخلاص. 6:53 6:53
هذه هي بذات لي راه يهدر عليها الشيخ ،بيع بالايجار ممكن الثمن يتغير في أي لحظة ،غير ثابت وغير معلوم وهذا حرام شرعا ،يجب أن يكون الثمن واضحا للزبون منذ بدأ العملية الى انتهاءها ولا يتغير يبقى ثابتا .
أي يوجد فرق شاسع وواضح بين البيغ بالتقسيط والبيع بالايجار ،فالبيع بالتقسيط جائز على أن يستلم الزبون مسكنه عند دفع الشطر الاول من الثمن ،ويكون الثمن واضحا ومعلوما ،مثلا عند اقتناء ثلاجة بالتقسيط يحدد للزبون ثمنها ،وتحدد قيمة الاقتطاع .
.هو العقد الشرعي لايتضمن عقدين اي ياعقد كراء و عقد بيع ولا يجتمعان
اما البيع بالتقسيط اذا استوفى الشروط فهو جائز اي هو عقد بيع فقط.
والمصيبة الاكبر هي ان حتى عقد البيع قابل للتعديل كما يريدون هذه لوحدها حتى دون عقد الكراء لاتجوز شرعا،والله اعلم
فلذالك أردت توضحا منه
هذا البند، المستفيدين من عدل بعدما تسلموها رفعوا عليه قضايا ضد الوكالة وربحوها وفي كثير من الولايات أُلغي..
Ntouma rakoum bel vilate wana tkouli mateskounch hram roh deber 3la serwalek
الشيخ قام بشرح ما معنى البيع بعقدين و اعطى الدليل بأن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن هذا البيع و لكن اجتهادا من الشيخ و ليس فتوى قال بأنه من كان في غبن كبير ولا يملك بيت ياويه و ياوي عائلته فلا باس ان يملك بيت بصيغة عدل . و الله اعلم
لضرورة احكام
سبحان الله أنت بحاجة لسكن ولست مضطرا للسكن 😅كلام مضحك صحيح لا ينبغي فتح هذا الباب لكل أحد لأن العوام يتساهلون فيه
عدم الإحاطة بفقه الواقع.
في رأيك الناس واش تدير مثلا؟! تروح تطلب باش تكري؟!
أفتى الكثير من علماء المالكية بجوز هذه الصيغة مع بعض الشبهات الواجب تفاديها.
ثانيا انت روح أنصح ولي الامر وقلهم يعدلوا هذا النوع من العقود ليناسب الشريعة الإسلامية.
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح( انه نهى عن بيعتين في بيعة ) ولا راني غالط!
متى تم تسجيل هذه الفتوى بارك الله فيك؟
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
هذا استصناع وليس ايجار كفاكم تخبطا
روحو عند ولي امركم قولوا له حكم شرع الله ماشي تتكى عالضعيف ياسبحان الله الزوالي يخلص
واش من ضرورة و زيد تمد في رايك ..نحن نقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و انت تدلي براى يخلفه الله يهديك يا شيخ
" ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب "
جزاك الله خيرا
لكن لا اظن ان هناك صيغة سكنية حلال .
السكن الاجتماعي
«ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» وليس ومن يتقي، صحح من فضلك
السكن الاجتماعي كذلك بيعتان في بيعة ايجار و شراء @@__-ud1qt
حكم شراء سكنات عدل !!! هذا عنوان للغباء !! مايكتبو غير اللي عندو سكن !! و راخ يفتي لليماعندوش د !!
ربنا يهديكم يا خلق االه.
سكنات عدل غير موجودة في السعودية، لذلك، دع مشايخ الجزائر هم من يفتون
الجزائر كبيرة وعريضة باش تسكن ارض تبني فيها لازمك مليار حسبيا الله ونعم الوكيل في المسؤولين
اكبر دولة في افريقيا فارغة ويصعبو على الشعب بالعاني يقعد فقير ويجري غير على السكنة والخبزة ويخلي الكلاب تسرق
لكن عدل ليس كراء ، و ماتدخلش الشقة تاعك إلا بعد ماتكمل الأقساط كامل يعني تخلص الشقة كامل بعدها يعطوك المفتاح .
أريد جواب شافي و كافي بالدليل الصحيح .
الانسان كي يعيش في الضيق و متشرد يحس بيها اما لي راه يتنعم في داره ما تبالهش ڨاع و الغلا لي راه تاني حرام و الناس لي راهي تاكل في حق الناس تاني حرام و البيروقراطية لي راه يعيشها المواطن تاني حرام و و ووووو
كلام واضح جميل حفظ الله الشيخ عبد الخالق ماضي
منك يصح سكنات حرام 😂😂😂😂
مايقولكش نكيروهالك ادا قادر تخلصها فنهارك خلصها و مكاش زيادة فالاقساط رام غالط شيخ
لا يوجد مضطر في السكن، من يكون مضطر يمكنه الكراء
و هو كذاليك 😅😅
و يعيش في تذلل لاصحاب المنازل .
اكيد لا تعرف عيشة الكراء
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@@kenzo4Ever تصبر وتكاقح في دنيا كلها كبد ومعاناة احسن من تروح للحرام تعيش فيه ولادك وتعيش بالربا
روح راجع دينك راك موخذ
@@hafidazzou4685
البعيد عن الحرب شجاع و البعيد عن الشدة صبور ! 🙂. لا شيء على العبد ان وفر لاهله سقف الدنيا يا سي حفيظ. المهم الا ياكل هو اموال الناس بالباطل ! 🙂
لا مشاححة في في المصطلحات كان الأجدر بكم انت وومشاييخ اخرين تتوسطو للهيئة الرسمية لتغيير بيع بالإجار ..يرجع بيع بالتقسيط وحلت المشكلة نريد علماء عاملييييين وهذا الكلام موجه لمن اضن للذي اصدر هذا القانون.
J'ai peur de mourir parceque sobhan allah on est loin de chari3a,moi j'ai désister pour mon mari mais j'ai regretté ( c'est un sentiment de bien être allhamdoulli allah )
Tu as désister ton logement aadl pour ton mari, si j'ai bien compris ,?...ne regrette rien et fait le pour Allah
Celui qui délaisse quelques choses pour allah,il sera récompensé d'une chose plus que celle délaissé c'est sûre et certain..... l'être humain veut avoir la récompense dessuite c'est notre faiblesse de foie malheureusement mais soyez sûrs qu'Allah vous donnerais mieux .
qu'Allah vous facilite
من اين لكم كلكم هذا القول الضرورة تبيح المحضورة هل قول رسول الله تم انكم تحكمون مع الله كيف لضرورة ان تببح قتل مسلم كيف لضرورة ان تبيح ما حرم الله وقد كان الله يعلم انه ستكون هذه المحضورة ولم يحللها بضرورة كان يعلمها انها ستحدث اتق الله ودع امر الرب للربوامر العبيد للعبيد ويحذركم الله نفسه والله المستعان
يا أخي نحن نحب ان نتجنب الحرام ولكن عندما خرجت هذه الصيغة من السكنات اول مرة لماذا لم تحذرو منها تنتضرون حتى يستلم الناس سكناتهم ثم تقولون هذا حرام أين النصيحة من اول الامر
لو رأيت كم المبلغ المسبق لسكنات عدل لوجدت أنه كاف لشراء قطعة أرض في مناطق شبه ريفية و هذا أسلم و الله أعلم
راك غالط خويا وين كاين أرض بسعر رخيص
كاين
@@yassermoukim6460من فضلك أين توجد هذه الارض
@@khellafihoussem7720
الحكم الشرعي لا مفر منه و لا يحتاج إلى تكييف ، لكن أن تقول فيه قطع أراضي في المناطق الشبه ريفية بثمن رخيص فهذا لا أساس له من الصحة.
شوفنا قطعة ارض ب 21 مليون 😂😂 هو الثمن المسبق
شوف السيارات وهي من الكماليات تستطيع تشريها بالتقسيط ،اما السكن الضروري فبالكراء منتهي التمليك وهو قمة الربا،لا حولة ولا قوة الا بالله
هذا أمر راجع الى الضرورة وهنا الصورة قريبة للبيع بالتقسيط اكثر منها للايجار
لأن الإيجار يكون بنفس الثمن
و ليس الكبير يدفع أكثر
الا لانها تقسيط
ممكن ندير عدل على حساب فتواك ؟ و انت المسؤول يوم القيامه
اللهم الحفظ الشيخ فركوس
اللهم احفظ الشيخ فركوس والشيخ عبد الخالق آمين يارب العالمين.
@@talahmoktar1574 فركوس وماضي لا يلتقيان
@@brahimhami2062
هما لا يلتقيان ولكنني أنا ألتقي معهما أي استفيد منهما .
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع شمل السلفيين في الجزائر بصفة خاصة وفي العالم كله بصفة عامة آمين يارب العالمين.
سبيطار المهابل 😅😅😅
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
اغلب لي دايرين عدل عندهم سكنات وكما قال الشيخ تعلق الناس بالمدن