لااعلم لماذا النساء مهتمات جدا بمسألة كشف الوجه ..تحجبوا لوجه الله تحجبوا زهدا وورعا عن هذا الخلاف الذي هو فتنه وامتحان من الله للمسلمين .. اتقي الشبهات واحفضي دينك .. والله لن يضرك ولن ينقصك شي غطاء وجهك .. ليس من الضروري ان يراك كل الرجال ف كل مكان !! احفظي زينتك وجمالك ل زوجك و محارمك .. والبقيه ليس من حقهم رؤيتك .. الامر لايحتاج كل هذا التعقيد .. تحجبو لوجه الله
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
انا الحمد لله محجبة و ساترة نفسي كما هو وضع المرأة في الصلاة و الحج و بصراحة الرجل الدنيء الذي لديه فضول للنظر للمرأة حتى من وراء نقاب يفكر بصوتها و حركة مشيتها..
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
@@محمدرسولالله-ه9ط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما استوقفني ما استشهدتي به في تفسير قوله تعلى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) على الجواز وقوله تعالى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) بأنها من باب التأكيد. فعدت لأمهات الكتب في التفسير مثل تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وغيرها فوجدت التفصيل الكثير وأُنوه للرجوع إليها لان الكلام هنا لن يكفي ولاكن مختصر ما فهمته: ان اكثر التفسير فيها قيل المقصود بالزينة هي الثياب و منهم من استشهد بقوله: ألا ترى أنه قال سبحانه :( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) . والكلام هنا قصد به من فرض عليهم الصلاة في المسجد والجماعة في كل فرض وهم الرجال. وقد ذكرت تفاسير ايضا بأنها الوجه والكف وذكر عليها بعض الاحاديث ولا اعلم صحتها الا انها لم تذكر في الصحاح، الا ماذكر عن عائشة رضي الله عنها عندما دخلت عليها اختها اسماء، قيل فيه حديث مرسل. والمرسل: الذي لم يرويه صحابي، بل يرويه التابعي عن النبي ﷺ مباشرة، يسمى مرسلاً، وهو ضعيف لا يحتج به، إلا إذا كانت مراسيل اثنين فأكثر؛ يكون من باب الحسن، يعضد بعضها بعضًا، أما مرسل واحد؛ فلا يحتج به ضعيف. ولم يذكر ابدا تخصيصه لأمهات المؤمنين خاصة بل كل ماذكر في حق نساء المؤمنين عامة. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. لست بعالمة ولا طالبة علم الموضوع انه شدني التعليق فعلا فالطلعت اطلاعا واحببت مشاركة ما عرفته، والشكر لك بعد الله على هذا فقد افادني حقا في وقت كنت محتاجه له.
وضع المراه فالحج او العمره كشف وجهها لكن اذا كان في رجال ليسو بمحارم ترجع خمارها على وجهها وهاذا في حديث عائشه رضي الله عنها تثقفي فالدين يا اختي ولا تفتين ووضع النساء الحقيقي ليس بكشف وجووهم وانما بتغطية وجووهم
شفت قول ابن عثيمين بالمسالة انا ما افهم في تفسير الايات لكن من خلال بحثي عن صحة الاحاديث وجدت اغلبها ضعيفه! فكيف يستدل بمسالة بأحاديث ضعيفة استغربت جدا وانا في تغطية الوجه اجد مشقة نفسية وصعوبة بالتنفس ولا اجد ان الاجبار في هذه المسألة مناسب حيث اننا اجبرنا على هذا اتمنى ان اقتنع لكن والله صعب مجاهدة النفس تعبت جدا وما ابي الا رضا الله ووالديني والله اعلم انه جائز لكن والدي غير مقتنعين والله يعلم ان نيتي ليست للفتنة انما لتسهيل على التنفس وتناول الطعام والراحة يمكن بعض النساء لا يجدون مشقة في هذا لكن والله اني اجد مشقة ولا أنوي التبرج الله يبعدنا عن الفتن اتمنى فعلا بشيخ يرشدني ويشرح لي كثير من كلامهم غير مقنع ونصيحة لاي اب عند بلوغ ابنتك حاول معها بلطف ولا تياس في هذا الامر وغيره من الامور فالاجبار والعنف يسبب نفور والله يغفر لي وللمسلمين
حاولي يا اختي الكريمه والله إنه لسهل إن دعيتي الله ونويتي نيه صادقه . لا تعتذري بضيق التنفس ولا بالأكل . الله سبحانه يقول لنبيه قل لنسائك وبناته ونساء المسلمين يُدنين عليهن من جلابيبهن . ليه ياربي . لكي لا يُعرفن فلا يُؤذين . بالله عليك كيف بعرف انو انتي فلانه . مو من خلال الوجه . اكيد أمال من خلال ايه . طيب الله أمر النبي يقول لكن تغطين يامعشر النساء . لماذا في ذالك خلاف والأيه واضحه . الآيه الثانيه في نصها . ولا يُبدين زينتهن ألا ماظهر منها . سؤال . الزينه فين بالله عليك . مو أهم زينه فالمرأه وجهها . إذا ابي اتزوج وقالو لي تراها حلوه بس واحده من أصابعها فيها خلل . اكيد بقول عادي . لكن لو قالو ترا قامتها يازينها وشعرها يازينه وجسمها روعه بس عورا وخشمها مايل شوي . ايش تظني بوافق طبعا لا . طيب يعتبر الزينه فين اللي الله أمر بتغطيتها . انا بصراحه ماني عارف ليه الخلاف بين العلماء فالحجاب . طيب ليه عادي النظره الشرعيه يوم الواحد يروح يخطب . مهو لو ان الوجه مسموح كان معاد في داعي لنظره الشرعيه . ايش كمان اقول واحكي بس والله صارو في زمننا يتحرشون فيهن طيب انتي تعرضتي للأذي وذنب ذالك ع ظهرك . ويومنها محجبه صح بالحجاب الشرعي والله يستحي يطالع فيها . تقبلي مروري اختي الغاليه من اليمن
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. • بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة. • قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
اجمع اهل السنة والجماعه على أربعة ١- كشف الشعر والجسم للأجانب حرام ٢- كشف زينة الوجه المنفصلة للأجانب حرام كالكحل ٣- كشف زينة اليد كالخضاب للأجانب حرام ٤- كشف الوجه حال الفتنه للأجانب حرام
عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: «الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل». وفي تفسير ابن المنذر عن أنس بن مالك قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم: «هذا عنه في غاية الصحة». وروى ابن معين في فوائده بإسناد صحيح عن عكرمة قال: «ثيابها وكحلها وخضابها». وروى الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن قتادة قال: «الكحل والسواران والخاتم». وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: «الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون. وهذا يراه الناس» وإسناده صحيح. وقال الطبري في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : عني بذلك : الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك : الكحل والخاتم والسوار والخضاب. وقال الزمخشري فى تفسير آية الزينة: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب، فلا بأس بإبدائه للأجانب. تحريم كشف الوجه حال الفتنه هو ما ذهب إليه بعض المتأخرين. وهذه الذريعة لم تجعلها الشريعة علة لستر الوجه، وحديث الخثعمية مثال نصي في ذلك، وكانت امرأة جميلة، وكان الفضل ينظر إليها ويكرر ذلك، وهذا وقت الفتنة، فلم يأمرها النبي صلي الله عليه وسلم بستر وجهها رغم مشروعيته لها علي الأقل، وإنما صرف وجه الفضل.
الحجاب أمر الله هو الحشمة والحياء واخفاء الوجه والجمال ولبس العباية السوداء الواسعة الغير مزخرفة السعادة الحقيقية بالتشبه بزوجات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع : جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
💠 غير صحيح أن كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب. هذه نماذج من أقوال جمهور فقهاء المذاهب الأربعة الدالة علي مشروعية كشف الوجه: المذهب الحنفي: 1. قال الشيباني (ت:189هـ) في المبسوط : (وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف... وهذا قول أبي حنيفة) .2. قال الطحاوي (ت:322هـ) في شرح معاني الآثار: (فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بِمُحَرَّمٍ عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب...وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى). 3. قال الحاكم الشهيد المروزي (ت٣٣٤هـ) في الكافي: (ولا ينظر الرجل من المرأة الحرة الأجنبية التي لا حرمة بينه وبينها إلى غير الوجه والكف، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، ففسر المفسرون " مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بالخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، وينظر إلى الكف والوجه منها ما أمن الشهوة، فإذا اشتهى لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى الشهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما ينظر ليجيز إقرارها ويشهد الشهود على معرفتها فلا بأس بالنظر إليها في هذه المواضع وإن كانت فيه شهوة). 4. قال الجصاص (ت:370هـ) في "شرح مختصر الطحاوي" لعبارة (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها): (وذلك لأن جميع بدنها عورة لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء ويدل عليه قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} روي أنه الكحل والخاتم فدل أن يديها ووجها ليسا بعورة). 5. قال القدوري (ت:428هـ) في متنه الشهير بـالكتاب: (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة). وهو محكي ابن القطان المالكي عنه في "أحكام النظر" كمعتمد مذهب الحنفية: (جواز النظر إليه إلا أن يخاف هو مذهب الحنفية نص علي ذلك القدوري). 6. قال السرخسي في المبسوط (ت:483هـ): (لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف فالوجه موضع الفتنة والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى:{إلا ما ظهر منها}، وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضاً، ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها... وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها). 7. قال السمعاني (ت:489هـ) في تفسيره: (يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر) 8. قال الكرابيسي (ت:539هـ) في الفروق: (ما يجوز للأجنبي أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة من الحرة وهو الوجه والكف لا يجوز مسه) 9. قال علاء الدين السمرقندي (ت:540هـ) في تحفة الفقهاء: (وأما النوع الرابع وهو الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم: فإنه يحرم النظر إليها أصلاً من رأسها إلى قدمها سوى الوجه والكفين فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة) 10. قال الكاساني (ت:587هـ) في بدائع الصنائع: (وأما النوع السادس: وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان، رُخِّصَ بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}...ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل...إلا في حالة الضرورة بأن دعى إلى شهادة أو كان حاكما... وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة) 11. قال الْمَرْغِينَانِيُّ (ت:593هـ) في الهداية: (ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}... فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) 12. قال ابن مازه (ت:616هـ) في "المحيط البرهاني": (وأما النظر إلى الأجنبيات: فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبديين زينتهن إلا ما ظهر منها}) 13. قال السجستاني (ت:638هـ) في منية المفتي: (العبد يدخل على مولاته بغير إذنها بالإجماع وهو في النظر إليها كالأجنبي ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى مواضع زينتها الباطنة) 14. قال عبد القادر الرازي (ت:666هـ) في تحفة الملوك فصل ما يجوز من النظر إلى الأجنبية: (ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك) 15. قال تاج الشريعة المحبوبي (ت٦٧٣هـ) في " وقاية الرواية في مسائل الهداية ": (ومن الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط، وكذا السيدة، فإن خاف لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة، كقاض يحكم وشاهد يشهد عليها) 16. قال الْمَوْصِلِيُّ (ت:683هـ) في المختار للفتوى: (ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة ، فإن خاف الشهوة لا يجوز إلا للحاكم والشاهد)
المذهب المالكي: 1. قال مالك: ليس بذلك بأس علي وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. قال ابن القطان (ت:628هـ) في أحكام النظر: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. 2. إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت٢٨٢هـ) قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ((وقد اختلف السلف من العلماء في معنى قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب جماعة من السلف :أنه الوجه والكفان. قال القاضي إسماعيل: وهو الظاهر، لأن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها لا يراه الغرباء إلا وجهها وكفيها، فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه و هو قول مالك)). 3. قال ابن أبي زيد القيرواني (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات": ((من "الواضحة" لعبد الملك بن سليمان بن حبيب (ت:238هـ) قال: ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة)) وهذا نص صريح في إباحة كشف الوجه، وفي اتحاد عورة الصلاة والستر. والواضحة ثاني الأمهات في الفقه المالكي. 4. القاضي عبدالوهاب (ت:422هـ) قال في الإشراف على نكت مسائل الخلاف: (مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها خلافا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين وهو أحمد بن حنبل، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، قيل: الوجه والكفان، ولأن كشف ذلك يلزمها في الإحرام، فلو كان عورة لم يجز لها كشفه كباقي بدنها). وقال في شرح الرسالة ج١ ص٩٥: (النظر إلى الوجه والكفين مباح، وما سوى هذا من المرأة عورة لا يجوز للأجنبي أن ينظر إليه ولا أن يلمسه) وهذا نص صريح واضح في إباحة الكشف والنظر. 5. مكي بن أبي طالب (ت:437هـ) قال في تفسيره (الهداية إلى بلوغ النهاية) بعد ذكر الأقوال في تفسير آية الزينة: ((وقول من قال: "هو الوجه والكفان" أحسنها ، لأن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك ...فإذا كان لها ذلك مباحا في الصلاة عُلم أنه ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره، كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره، فيكون هذا مما استثناه الله جل ذكره)). 6. قال ابن مُحْرِزٍ (ت:450هـ): ((وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة)). وقال أيضا: ((يجوز النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة إن لم يقصد اللذة، والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)). 7. قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" وهو من شروح "الموطأ" للإمام مالك: ((وجه المرأة وكفاها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)). وقال أيضا بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). 8. قال المازري (ت٥٣٦هـ) في شرح "التلقين" للقاضي عبد الوهاب: ((فأما الحرة فكلها عندنا عورة إلا الوجه والكفين لأن الله سبحانه قال: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا")) 9. قال عياض (ت:544هـ) في "إكمال المُعْلِمِ": ((في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها...ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم)). هنا عياض حكي الإجماع علي عدم وجوب الستر مع غض الرجل للبصر عند الفتنة فحسب. 10. قال ابن رشد الجد (ت:595هـ) في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء مؤكدا أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها)) 11. وفي جامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو مختصر المدونة للبراذعي، وتعتبر المدونة أصل المذهب المالكي وعمدته: ((وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين)) 12. قال ابن القطان في "أحكام النظر" (ت:628هـ): ((وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذن النظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة، أما إذا قصد اللذة وخاف الفتنة فلا نزاع في التحريم)). 13. أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام الهواري (ت:749هـ) قال في تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب ج1 ص229: (قوله: "وعورة المرأة ما عدا الوجه والكفين"، هذا مما لا خلاف فيه في المذهب) 14. وفي مختصر خليل (ت:776هـ) وهو اختصار لجامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو بدوره اختصار لتهذيب المدونة للبراذعي: فصل في ستر العورة وصفة الساتر ((وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين)) 15. قال الإمام العبدري (ت:897هـ) في التاج والإكليل: ((في المدونة: إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك . قال ابن عات (ت:609هـ): هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ، ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء)). 16. قال زروق (ت:899هـ) في شرحه علي المقدمة الوغليسية : ((والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين: يعني مطلقا، وكرر هذا اللفظ لئلا يُظن أن هذا خاص بالصلاة))
المذهب الشافعي: 1. قال أبي منصور الأزهري (ت:370هـ) في "شرح غريب ألفاظ مختصر المزني": ((وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي :لا يبدين الزينة الباطنة نحو: المخنقة والخلخال والدملج والسوار، والذي يظهرن: الثياب والوجه)) 2. قال الماوردي (ت:450هـ) فى "الحاوى الكبير": ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ. 3. قال الشيرازي (ت:467هـ) في "المهذب": ((وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالي: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس: وجهها وكفيها)) 4. قال الجويني (ت:478هـ) في "نهاية المطلب" باب (نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية): ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان)) 5. قال البغوي (ت:516هـ) في شرح السنة: ((فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة)). 6. قال الرافعي (ت:623 هـ) في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُذْرٍ وسبب. نظر الرجل إلى المرأة : ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة قال الله تعالي: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} وإن لم يخف فوجهان: قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين)) 7. قال النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين": ((ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح)). ثم قال في نظر الأجنبية إلي الأجنبي: ((كهو إليها)) كلام النووي في تحريم نظر الأجنبي وليس في تحريم الكشف، وتحريم النظر عنده لا يستلزم وجوب الستر، ويدل علي ذلك قوله في نظر الأجنبية إلي الأجنبي: (كهو إليها). فقد نص على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل، ولا يلزم من هذا وجوب ستر الرجل وجهه. 8. قال المُقري (ت:837هـ) في "روض الطالب": ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين)). ((نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز)) 9. قال زكريا الأنصاري (ت:926هـ) في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب": (( و " عورة " حرة غير وجه وكفين " ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما)) وقال في "أسني المطالب": ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين)). 10. قال ابن حجر الهيتمي (ت:974هـ) في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج": ((الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى)) وقال في "الإيعاب في شرح العُباب": ((وبما تقرر يعلم : أنه لا يلزمها بحضرة الأجانب ستر وجهها وكفيها وإن حرم نظرهما؛ كنظر المرأة للرجل وهو للأمرد، فإنه حرام، ولا يلزم الستر، فلا تلازم بينهما)) 11. قال ابن الرِّفْعَة (ت:710هـ) في (كفاية النبيه في شرح التنبيه): ((وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. قال ابن عباس: ما ظهر منها: وجهها وكفاها))
المذهب الحنبلي: الفقهاء المتقدمون والمتوسطون 1. ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)). 2. قال القاضي أبي يعلي (ت:458هـ) الإمام العلامة شيخ الحنابلة في "الجامع الصغير" باب النظر: ((وأما الحرة الأجنبية فإنه يجوز أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة...وما ليس بعورة منها وهو الوجه وفي الكفين روايتان)) 3. قال محمد بن عبد الله السامري (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ": ((باب في النظر: وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان)). 4. قال ابن قدامة (ت:620هـ) في "المغني": ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وأنه ليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان... وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلي الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء)). هنا يقرر ابن قدامة أن الجمهور من الأصحاب كالجمهور من الفقهاء علي أن الوجه والكفين ليس بعورة، داخل الصلاة وخارجها، ويدل علي ذلك البناء الاستدلالي بالعورة العامة كآية الإبداء، وعدم وجوب الستر في الإحرام، والحاجة التي جعلت الشارع لا يجعلها عورة. 5. ورد في "الآداب الشرعية" لابن مفلح الحنبلي (ت:763هـ): ((هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني علي المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها؟...فأما قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار)). 6. قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)). وقال أيضا : ((قال أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلي غي ما تقدم ذكره (أي الأمة وممن لا تشتهي كالعجوز والقبيحة)، فلا يجوز له النظر إلي الأجنبية قصدا، وهو الصحيح، وهو المذهب، وجوَّز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلي ما ليس بعورة صلاة، وجزم به (أي السامري ت سنة 616 هـ) في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي (ت سنة 458هـ) المحرم ما عدا الوجه والكفين... وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين... قال الشيخ تقي الدين: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل (ت سنة 513هـ): لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.انتهي. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي)) وحاصل كلام المرداوي: أن الوجه ليس بعورة، وأن الحنابلة مختلفون في النظر إلي الأجنبية من غير حاجة، أي الوجه بالاتفاق والكفين علي الخلاف، وهو حكم في النظر إلي مكشوف. فأكثر الأصحاب مع أن الوجه ليس بعورة إلا أنه لا يجوز النظر إليه، ومن الحنابلة من اختار جواز النظر كالقاضي والسامري وابن عقيل والمرداوي والإمام أحمد في رواية.
آية الحجاب فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ.
@@سسسسس-ش2ر تفسير الزينة الظاهرة بأنها المظهرة للمحارم لم يقل به أحد من الأئمة والمفسرين والعلماء. فالمفسرون ذكروا خلاف السلف في معني الزينة الظاهرة للأجانب، وإلا فلمَ عدوا قول ابن مسعود منها، فهل المرأة لا تظهر للمحارم إلا الثياب في قول ابن مسعود. الاستثناء الأول الوارد علي (زينتهن) هو وارد علي الزينة المحرم أن تبدي مطلقا، فاستثني منها شيئا هو الظاهر، ثم رجع قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}، فوجب أن تكون نفس الزينة السابقة، وهي التي طرح منها الاستثناء {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فلم يبق منها إلا الباطنة، فوجب أن يكون في الآية زينتان، وأن {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو ما ظهر للأجانب، وأن يكون المبدي للمحارم الباطن أو بعضه، وإلا لم يكن للتكرار في الآية معني.
@@الردالمفحم-ح1ب التكرار للتأكيد ثانياً : أنا عندي دليل أن من قال المقصود من الآيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها المقصود منها الوجة و الكفين أمام المحارم لأن نفس العلماء (أغلبهم) قالوا أن المقصود الآيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قالوا المقصود من الآيه أن يغطين الوجة ثالثاً : عندي سؤال كارثه عليك ما حكم أن تظهر المرأة شعرها أمام محارمها. رابعاً : تفسير إبن مسعود خطأ.
@@سسسسس-ش2ر كلامك غلط، لأن المفسرين نصوا علي أن الاستثناء في {إلا ما ظهر منها} راجع إلي الزينة الظاهرة أمام الأجانب وهي الوجه والكفان. قال البغوي: ((فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئاً منها غض البصر، وإنما رُخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة)) قال الجصاص: ((قوله تعالى ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ إنما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوى المحارم لأنه قد بين فى نسق التلاوة حكم ذوى الأرحام فى ذلك وقال أصحابنا المراد الوجه والكفان لأن الكحل والخاتم زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف فإذا قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلى مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة وإذا كان ذلك جاز للأجنبى أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر مثل أن يريد تزويجها أو الشهادة عليها أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها)). قال الزمخشري: ((الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب، فلا بأس بإبدائه للأجانب...فإن قلت: ما المراد بموقع الزينة؟ ذلك العضو كله، أم المقدار الذي تلابسه الزينة منه؟ قلت: الصحيح أنه العضو كله كما فسرت مواقع الزينة الخفية، وكذلك مواقع الزينة الظاهرة: الوجه موقع الكحل في عينيه، والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه، والغمرة في خديه، والكف والقدم موقعا الخاتم والفتخة والخضاب بالحناء)) قال أبو حيان: (( ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة من حلّي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب)). قال جلال الدين المحلي: (( ﴿وَلاَ يُبْدِينَ) يُظهرن ﴿زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي))
و الله يا شيخ زمننا هذا ليس كما زمان قبل الآن المرأة تقود السيارة و تشتري الأغراض و تقوم بالكثير من المسؤوليات و هذا كله تواجه صعوبة في اطالة العباءة نص متر و تغطية الوجه في زمننا هذا الرجل ترك مسؤوليته و رماها على المرأة في كل شيء
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
@@محمدرسولالله-ه9ط قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أصح رواية وأصرح عبارة في سفور وجوه أمهات المؤمنين قبل فرض الحجاب، وأن قولها: (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني وخمرت وجهي بجلبابي) أصح رواية وأصرح عبارة في التزام أمهات المؤمنين بستر وجوههن بعد فرض الحجاب. آية الحجاب {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ.
الإجماع:* قال إمام الحرمين الجويني: "اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه" [نهاية المطلب(12/ 31)] قال محمد شفيع الحنفي: "وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه بين الأجانب" المرأة المسلمةص202 قال محمد بن إبراهيم الوزير: "وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء" [الروض الباسم (1/202)] قال ابن رسلان الشافعي: "اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه" [عون المعبود (11/ 162)] قال بدر الدين العيني: "ويجب عليها الاحتجاب من الرجل الأجنبي بالإجماع" [عمدة القارئ(20/217)] قال ابن حيّان الأندلسي: "وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة" [البحر المحيط (7/ 250)] قال الغزّالي: "لم يزل الرجال على مرّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات" [الإحياء (3/ 213)] قال ابن حجر: "ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب" [فتح الباري (9/ 324)] أنشروها عند النساء لعلها تصل لمن سينتفع بها بإذن الله تعالى
1. قول إمام الحرمين الجوينيُّ: (اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه) وابن رسلان ينقل عبارة الجويني وهذا اتفاق عرفي ليس أصله حكما شرعيا، وإلا ما خالفه من ذكرهم الجويني في أول كلامه حيث قال: : ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى: "إلاما ظهر منها" قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان، لأن المعتبر الإفضاء في الصلاة ولا يلزمهن ستره فيلحق بما يظهر من الرجال)) 2. كلام محمد شفيع الحنفي لا يصح. قال السهانفوري الحنفي في بذل المجهود شرح سنن أبي داود: ((ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن الحرة سائر بدنها عورة إلا الوجه والكفين، لقوله تبارك وتعالى: { وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }، والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف، فيحل لها الكشف)) وقال ابن رشد في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) وقال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": ((قال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، وهي اختيار الخرقي)). 3. قول العيني: "ويجب عليها الاحتجاب من الرجل الأجنبي بالإجماع" أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. وهذا الإجماع يسقطه: • قول ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قول القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قول ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قول الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. • قول أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قول الأثرم : قلت لأبي عبد الله ( يعني الإمام أحمد بن حنبل ) كأن حديث نبهان : ( أفعمياوان أنتما ) لأزواج النبي خاصة وحديث فاطمة بنت قيس : ( إعتدي عند بن أم مكتوم ) لسائر الناس؟ قال : نعم. (المغني لابن قدامه) • بوب السيوطي في الخصائص الكبرى: (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة). ثم قال: قال الله تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} قال في الروضة (أي النووي) تبعا للرافعي والبغوي: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة. والعيني نفسه قال في البناية شرح الهداية للمرغيناني: (يجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ" .. "إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" … والحاصل أن الذي ذكره من جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها إذا أمن الشهوة لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، وأما إذا لم يأمن الشهوة لم يجز النظر إلى وجهها أيضا ولا إلى كفيها .. إلا لحاجة كالشهادة وحكم الحاكم والتزويج، فعند هذه الأشياء يباح النظر إلى وجهها وإن يخاف الشهوة للضرورة) وقال في منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: (قوله: "ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية" .... واستثناء الوجه والكفين لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" النور) 4. ابن حجر وأبو حيان الأندلسي ذكرا تغطية الوجه علي كونه (عادة النساء) (عادة بلاد الأندلس) فلا يدل على وجوب تغطية النساء وجوههن، بل هو مجرد وصف لحالهن وأن من عادتهن في زمانهن أن يسترن وجوههن. 5. كلام الغزالي لا يعني وجوب تغطية النساء وجوههن، ولا يعني وجوب كشف الرجال وجوههم.
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
طيب يدنين عليهن من جالاببهن اذا الجلباب هو الثوب مو غطاء الوجه طيب واضح مدري كيف فهمناها ان الجلباب غطاء الوجه الى الان بعض الدول يقولون لثوب جلباب واضحه والله اعلم علما اني انا منقبه والله اعلم
ليس حُكم الشرع الأصلي. • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). . • الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)) . • قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) . • قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء)) . • قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعا))
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم .. التبرج هو باب الفتن.مو كل نسا فيهم جمال يا هذا الجمال نسبي في القبيحات وفي العاديات
الوجه والكفين من الزينة الظاهرة. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني.
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
الله يكون في عون النساء اختلاف كشف الوجه ليس على حرام وحلال . بل هو الاختلاف على (عورة) والعورة مسألة اخلاقية قبل ماتكون دينية . مأجورين يا اخواتنا ابعدوا عن الشبهات .ختلاف العلماء فتنة وابتلاء . لان الحكم عند الله يوم القيامة واحد . . الله يثبتنا على الحق ويبعدنا عن الباطل
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
@@i80q 💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
@@بيدر-ك2ط أولا: يقول المؤلف: (كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب) وهذ الكلام غلط. • قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": ((قال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، وهي اختيار الخرقي)). • قال ابن عبد البر في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). • قال المرداوي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعا)) ثانيا: استعمال لفظ (الحجاب) في معني اللباس الشرعي مستحدث، وإن جاز استعماله عند بعض الفقهاء بمعني اللباس، إلا أنه لا يجوز مطابقة استعماله إلي استعمال القرآن. فالحجاب فى القرآن والسنة يستعمل بمعنى الساتر بين شيئين ويكون من حاجز أو ستارة. ولا يطلق على معنى من معانى اللباس الذى تلبسه النساء. فالصواب هو أن آية الحجاب هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ...}، وليست هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ...}. إذن قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. وضمير { سألتموهن } عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله: { بيوت النبي }، فهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. ثالثا: آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه، وقد اختلفت النقول في صورة إدناء الجلباب، وقد ذكرها الإمام الطبري في تفسيره وقسمها إلى قسمين، فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين إلا عينا واحدة، وهو مروي عن ابن عباس، وإسناده ضعيف. وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن، وهو مروى عن قتادة. وقد رد الإمام الألوسي تفسير الآية بستر الوجه فقال: ((وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر فلعلها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهن، فتأمل)). قال ابن تيمية: (فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب) وقوله "وهو ستر الوجه" مما لا وجه له، فالآية تقول: {ذلك أدني أن يعرفن} وتقدير ( لا ) فيها خلاف الأصل ولا مبرر له، فإن المعنى بدونها مستقيم. . قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر ونحوه في "تفسير ابن جرير". رابعا: نزول آية النور متأخرا عن آية الأحزاب يبطل وجوب ستر الوجه بآية الإدناء من وجهين: الأول هو أن أهل التفسير ذكروا أن سبب نزول آية الزينة هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية، وهذا يستلزم أن وجوههن كانت مكشوفة. قال القرطبي: ((وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها)). والثاني وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين.
هذه اقوال الائمة اصحاب المذاهب التي نقلها الامام الالباني رحمه والله وزيادة عليها ايضا تنفى وتبطل اي دعوى للاجماع على وجوب تغطية الوجه اولا قول الامام ابو حنيفة قال الامام محمد بن الحسن الشيباني وهو صاحب ابي حنيفة في كتابه المبسوط الجزء الثالث صفحة 56 واما الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له ان ينظر إلى شئ منها مكشوفا الا الوجه والكف.. ثم قال وهذا قول ابي حنيفة ثم ساق قوله تعالى الا ما ظهر منها قال ففسر المفسرون ان ما ظهر منها الخكل والخاتم. وقال الامام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار الجزء الثالث ص ١٣-١٦ فلما ثبت إن النظر الى وجهها حلال لم اراد نكاحها ثبت انه حلال لمن لم يرد نكاحها اذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام.. ثم قال وهذا كله قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد وقال ايضا في نفس الكتاب ص 333 - 334 لانه لا باس ان ينظر الرجل من المراة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة الى الى وجهها وكفيها ثم ذمر الاية وفسرها بالوجه والكفين.. ثم قال بعدها بقليل وهو قول ابي حنيفة ويوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وافقعم في ذلك من المتقدمين الحسن والشعبي ثانيا قول الامام مالك روى عنه صاحبه الامام عبدالرحمن بن القاسم المصري في كتاب المدونة الكبرى في كتاب الحج الثاني ص 463 رواية الامام سحنون قال قلت وكذلك المراة اذا غطت وجهها قال اي الامام عبد الرحمن نعم الا ان مالكا كان يوسع للمراة ان تسدل ردائها من فوق راسها على وجهها اذا ارادت سترا فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل وهذا نص صريح في عدم الوجوب وسئل رحمه الله تعالى هل تاكل المراة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال : ليس لذلك باس اذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمراة ان تاكل معه من الرجال وقد تاكل المراة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله او مع اخبها على مثل ذلك ويكره للمراة ان تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة قال الامام الباجي في المنتقى شرح الموطأ الجزء 7 ص 252 وقوله وقد تاكل المراة مع زوجها وغيره ممن تؤاكله او مع اخيها على مثل ذلك يقتضي ان نظر الرجل الى وجه المراة وكفيها مباح لان ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها وقال القاضي العياض شارحا لكلام الامام مالك في كتابه اكمال المعلم شرح صحيح مسلم ج 7 ص 520 وهذا ليس فيه الا ابداء كفيها وجهها وذلك مباح منها النظر اليه لغير تلذذ ومداومة للتأمل المحاسن قال ابن عباس : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الوجه والكفين وقال عطاء وذكر ابن بكير انه قول مالك وغيره واليه مال اسماعيل القاضي قال لانه الذي يبدو من المراة في الصلاة.. تنبه الى شرح علماء المالكية لكلام امامهم وعزوهم ذلك الى الامام مالك والى تلانيذه فعبدالرحمن القاسم وابن بكير تلميذان للامام مالك واقوالهم صريحة في عدم الوجوب ثالثا قول الامام الشافعي رحمه الله قال في كتابه الام ج 2 ص 241 الا ان تريد ان تستر وجهها فتخافي الخمار ثن تسدل الثوب على وجهها.. هنا الامام الشافعي رحمه يخيير المسلمة في ذلك إن ارادت وهو نص صريح ينفي الوجوب ايضا قال رحمه الله في كتابه الام ج 2 ص 232 واحب للمشهورة بالجمال ان تطوف وتسعى ليلا وان طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها او طافت في ستر ومعناه وأحب أي أن الامر على الاستحباب لا الوجوب وهو صريح وواضح وقال ايضا ويكون للمراة اذا كانت بارزة تريد الستر من الناس اي انها اذا ارادت التستر وهذا يعني الجواز لا الحتم لان لا يتم تعليق الحكم فيه بالارادة او عدمها وهو ايضا في الام وفي الاداب عن الشافعي في تفسير قوله تعالى ( الا ما ظهر منها) قال الا وجهها وكفيها كما في مختصر المزني وهذه اية عامة لا تختص بصلاة ولا خطبة ولا غيرها و الدليل العام يدخل فيه ما لا حصر له من الاحكام والاية وسياقها والاحكام التي فيها لا تختص لا بصلاة ولا بغيرها من العبادات
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الجلباب ليس ملصق به غطاء وجه كي تدني منه المرأة ..هذه الاية تعني الادناء على الجسد وعدم ارتدء القصير كي لاتؤذى ....لايوجد آية بالقرآن الكريم تأمر المرأة بغطاء الوجه حتى آية الحجاب نزلت لمنع الزحام ببيت رسول الله لأن الجميع يأتونه ليستفتونه بالدين من اصقاع الارض والحجاب يعني ساتر او باب يمنعهم من الدخول والعبث بالمنزل واتساخه
مسأله ان المرأه اذا رأت رجل ينظر اليها وهي وجهها عاري من الزينة تغطية لتحميه من الفتنه اتمنى تصحيح هذا الكلام لأن مثل ما المرأه مأموره بالستر حتى الرجل مأمور بغض بصره مو منطق ان الله يحاسب امرأه لم تفعل منكرا برجل نظر اليها يعاقب هو على نظرة لا يجوز للرجل النظر لامرأه ليست محرما له
تافهه محفظينك الكلام ، الرجل غاض بصره لكن مقصد الفئة الضالة أن يبغون المرأة تكشف وتتبرج ويضعون غض البصر عذر لكي لاحد يكلمهم ويستنكر بل يبغون الرجال يمشون عمياناً مثلاً ، الصحيح ستر المرأة وغض البصر وليس احدهما فقط
@@Sa-rk2lfمثل ما الله امر المرأة بالستر امر الرجال قبلها بغض الابصار لكن بسبب التربية التعبانه العادات اللي الله ياخذها وتنتهي من هالدنيا ما نشوف عيال غاضين ابصارهم م نشوف غير بنات متسترات وكلام الرجل هذا في ان المرأة تأخذ اثم لنظر الرجل لها حتى ولو كانت بكامل سترها وعفتها خطاء الله لا يحاسب احد على خطأ احد ولا كان تمت محاسبه البني صل الله عليه وسلم على الفئة التي كذبته ولم تؤمن معه كان الله حاسب الاهالي اللي عيالهم ما يصلون ودخلو العيال الجنه كانو الاهالي تحملو ذنوب ابنائهم لانهم هم المسؤولين عنهم ولا نضحك على بعض وتقولي غاضين الابصار لو الابصار مغضوضه كان م عرفت هذي متبرجه ام متستره كان م عرفت هذي طفله ام إمرأة كان م حصلت التحرشات لو ان الرجال غاضين للأبصار بس ما يتحسر الانسان الا على الفئة التي بدأت مسيرة العادات والتقاليد المغلوطه سيرة ان الذكر مافي شي يعيبه على ان الامهات ما تحتاج تربي ابنها على فلته الابناء الى اخر الليل معتقده انه مع اصحابه والخافي والله اعلم اعظم على فكره ان عادي الولد يخون زوجته اهم شي م تدري واذا طبت ع ولدها يكلم بنت عادي وانا امك بس اهلها لا يدرون واذا دارت الدنيا واندق باب بنتها مثل م ولدها دق باب بنت الناس قامت تبكي وتصيح وانا ايش سويت فحياتي عشان يصير فبنتي كذا انا قدمتلك وربيتك وسويتلك وانا امك وفالأخر يا يعنفوها او يحبسوها او تصل انهم يقتلوها تدمرت دنيتنا وحياتنا وسعادتنا بسبب الفئة اللي الله لا يسامحها ولا يحللها ولا يغفرلها لانهم اباحو الحرام للذكور وحرمو الحلال للإناث
📢📢📢 كشف الوجه حرام في كل المذاهب 💠 الكاشفة عن وجهها ليست محجبة لو كان الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل نقول للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ النساء قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ ابن تيمية : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها" تفسير ابن تيمية الأحزاب٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ 🔹العلماء طيلة القرون الماضية لم يختلفوا الخلاف حدث في زماننا هذا فقط بسبب اختلاط المسألة على بعض مشاهير الشيوخ كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي وغيرهم رحمهم الله وغفر لهم ❇️❇️❇️❇️ 💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب 📢 على من أطلق العلماء كلمات : قحبة و فاجرة ؟ ♦️ قال تقي الدين المقريزي (ت٨٤٥ه) عن المجاهرين باللهو في نهار رمضان : " فركب أهل الخلاعة وذوو البطالة في مراكب في نهار شهر رمضان ومعهم النساء الفواجر وبأيديهن المزاهر يضربون بها وتسمع أصواتهن ووجوههن مكشوفة وحرفاؤهن من الرجال معهن في المراكب لا يمنعون عنهم الأيدي والأبصار " المواعظ والاعتبار ١٤٣/٢ ♦️ الإمام شمس الدين الرملي فقيه مصري من أئمة الشافعية(ت١٠٠٤ه) يقول في كتابه : نهاية المحتاج إلى شرح منهاج النووي باب القذف - " وقوله لامرأة : ( يا قحبة ) فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال " نهاية المحتاج ٢٧٢/٨
غير صحيح أن كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب. هذه نماذج من أقوال جمهور فقهاء المذاهب الأربعة الدالة علي مشروعية كشف الوجه: المذهب الحنفي: 1. قال الشيباني (ت:189هـ) في المبسوط : (وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف... وهذا قول أبي حنيفة) . 2. قال الطحاوي (ت:322هـ) في شرح معاني الآثار: (فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بِمُحَرَّمٍ عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب...وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى). 3. قال الحاكم الشهيد المروزي (ت٣٣٤هـ) في الكافي: (ولا ينظر الرجل من المرأة الحرة الأجنبية التي لا حرمة بينه وبينها إلى غير الوجه والكف، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، ففسر المفسرون " مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بالخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، وينظر إلى الكف والوجه منها ما أمن الشهوة، فإذا اشتهى لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى الشهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما ينظر ليجيز إقرارها ويشهد الشهود على معرفتها فلا بأس بالنظر إليها في هذه المواضع وإن كانت فيه شهوة). 4. قال الجصاص (ت:370هـ) في "شرح مختصر الطحاوي" لعبارة (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها): (وذلك لأن جميع بدنها عورة لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء ويدل عليه قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} روي أنه الكحل والخاتم فدل أن يديها ووجها ليسا بعورة). . 5. قال القدوري (ت:428هـ) في متنه الشهير بـالكتاب: (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة). وهو محكي ابن القطان المالكي عنه في "أحكام النظر" كمعتمد مذهب الحنفية: (جواز النظر إليه إلا أن يخاف هو مذهب الحنفية نص علي ذلك القدوري). . المذهب المالكي: 1. قال مالك: ليس بذلك بأس علي وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. قال ابن القطان (ت:628هـ) في أحكام النظر: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. . 2. إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت٢٨٢هـ) قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ((وقد اختلف السلف من العلماء في معنى قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب جماعة من السلف :أنه الوجه والكفان. قال القاضي إسماعيل: وهو الظاهر، لأن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها لا يراه الغرباء إلا وجهها وكفيها، فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه و هو قول مالك)). 3. قال ابن أبي زيد القيرواني (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات": ((من "الواضحة" لعبد الملك بن سليمان بن حبيب (ت:238هـ) قال: ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة)) وهذا نص صريح في إباحة كشف الوجه، وفي اتحاد عورة الصلاة والستر. والواضحة ثاني الأمهات في الفقه المالكي. 4. القاضي عبدالوهاب (ت:422هـ) قال في الإشراف على نكت مسائل الخلاف: (مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها خلافا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين وهو أحمد بن حنبل، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، قيل: الوجه والكفان، ولأن كشف ذلك يلزمها في الإحرام، فلو كان عورة لم يجز لها كشفه كباقي بدنها). وقال في شرح الرسالة ج١ ص٩٥: (النظر إلى الوجه والكفين مباح، وما سوى هذا من المرأة عورة لا يجوز للأجنبي أن ينظر إليه ولا أن يلمسه) وهذا نص صريح واضح في إباحة الكشف والنظر. 5. مكي بن أبي طالب (ت:437هـ) قال في تفسيره (الهداية إلى بلوغ النهاية) بعد ذكر الأقوال في تفسير آية الزينة: ((وقول من قال: "هو الوجه والكفان" أحسنها ، لأن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك ...فإذا كان لها ذلك مباحا في الصلاة عُلم أنه ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره، كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره، فيكون هذا مما استثناه الله جل ذكره)). . 6. قال ابن مُحْرِزٍ (ت:450هـ): ((وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة)). وقال أيضا: ((يجوز النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة إن لم يقصد اللذة، والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)). . 7. قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" وهو من شروح "الموطأ" للإمام مالك: ((وجه المرأة وكفاها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)). وقال أيضا بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
المذهب الشافعي: 1. قال أبي منصور الأزهري (ت:370هـ) في "شرح غريب ألفاظ مختصر المزني": ((وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي :لا يبدين الزينة الباطنة نحو: المخنقة والخلخال والدملج والسوار، والذي يظهرن: الثياب والوجه)) . 2. قال الماوردي (ت:450هـ) فى "الحاوى الكبير": ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ. . 3. قال الشيرازي (ت:467هـ) في "المهذب": ((وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالي: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس: وجهها وكفيها)) . 4. قال الجويني (ت:478هـ) في "نهاية المطلب" باب (نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية): ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان)) . 5. قال البغوي (ت:516هـ) في شرح السنة: ((فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة)). . 6. قال الرافعي (ت:623 هـ) في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُذْرٍ وسبب. نظر الرجل إلى المرأة : ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة قال الله تعالي: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} وإن لم يخف فوجهان: قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين)). المذهب الحنبلي: الفقهاء المتقدمون والمتوسطون 1. ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)). 2. قال القاضي أبي يعلي (ت:458هـ) الإمام العلامة شيخ الحنابلة في "الجامع الصغير" باب النظر: ((وأما الحرة الأجنبية فإنه يجوز أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة...وما ليس بعورة منها وهو الوجه وفي الكفين روايتان)) 3. قال محمد بن عبد الله السامري (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ": ((باب في النظر: وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان)). . 4. قال ابن قدامة (ت:620هـ) في "المغني": ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وأنه ليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان... وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلي الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء)). هنا يقرر ابن قدامة أن الجمهور من الأصحاب كالجمهور من الفقهاء علي أن الوجه والكفين ليس بعورة، داخل الصلاة وخارجها، ويدل علي ذلك البناء الاستدلالي بالعورة العامة كآية الإبداء، وعدم وجوب الستر في الإحرام، والحاجة التي جعلت الشارع لا يجعلها عورة. 5. ورد في "الآداب الشرعية" لابن مفلح الحنبلي (ت:763هـ): ((هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني علي المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها؟...فأما قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار)). 6. قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)). وقال أيضا : ((قال أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلي غير ما تقدم ذكره (أي الأمة وممن لا تشتهي كالعجوز والقبيحة)، فلا يجوز له النظر إلي الأجنبية قصدا، وهو الصحيح، وهو المذهب، وجوَّز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلي ما ليس بعورة صلاة، وجزم به (أي السامري ت سنة 616 هـ) في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي (ت سنة 458هـ) المحرم ما عدا الوجه والكفين... وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين... قال الشيخ تقي الدين: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل (ت سنة 513هـ): لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.انتهي. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي)) وحاصل كلام المرداوي: أن الوجه ليس بعورة، وأن الحنابلة مختلفون في النظر إلي الأجنبية من غير حاجة، أي الوجه بالاتفاق والكفين علي الخلاف، وهو حكم في النظر إلي مكشوف. فأكثر الأصحاب مع أن الوجه ليس بعورة إلا أنه لا يجوز النظر إليه، ومن الحنابلة من اختار جواز النظر كالقاضي والسامري وابن عقيل والمرداوي والإمام أحمد في رواية.
تفسير الاستثناء في {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين أنه رخصة للحاجة والضرورة كالنكاح والشهادة، بــــــــــاطل. فنحن نعلم أن الحاجة والضرورة تبيح كشف العورة بل والعورة المغلظة فلا معنى لتخصيص الوجه والكفين بالذكر. • قال الشيباني صاحب أبي حنيفة: ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة ... ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها، وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها، إنما نظر لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان علي ما وصفت لك)). هنا ذكر أنه يجوز النظر من دون شهوة، ولا يجوز النظر بشهوة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة، فمعني ذلك أنه يجوز النظر بلا شهوة مطلقا، ويجوز النظر ولو بشهوة للحاجة. • قال الجويني الشافعي: ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غــــــير حــــاجة والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهـــــــور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان)). تأمل قوله: من غير حاجة. • قال الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُـذْرٍ وسبـــب)) ثم قال: ((نظر الرجل إلى المرأة :ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة ... وإن لم يخف فوجهان :قال أكــثـــــر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين....)). ليس لأحد حيلة في أن يجعل كلامه في جواز النظر عند الضرورة في ظل قوله أنه يجوز النظر من غــــــير عُــــــذْرٍ وسبــــب. • قال الْمَرْغِينَانِيُّ الحنفي: ((ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}...فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة...ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي...ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها)). المرغيناني مبيح للنظر إلي الوجه والكفين بدون شهوة، ويجوز بشهوة للحاجة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة. • في "المغني" لابن قدامة فصل نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب، نقل قول القاضي أبي يعلي: ((يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، لأنه عورة، ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة، ونظر لغير شهوة. وهذا مذهب الشافعي لقول الله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس: الوجه والكفين)) هنا القاضي أبي يعلي الإمام العلامة شيخ الحنابلة يجيز النظر إلي الوجه والكفين بدون شهوة وبدون سبب. • قال الطحاوي الحنفي في "شرح معاني الآثار": ((فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها، إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام. وقد قيل في قول الله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: إن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان)). هنا يجوز النظر إلي وجه المرأة من غير شهوة ولغير حاجة، والبناء الاستدلالي الذي ذكره: آية الإبداء. • قال القدوري الحنفي: ((ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها والشاهد إذا أراد أن يشهد عليها النظر إلي وجهها وإن خاف أن يشتهي)). هنا يجوز النظر من غير شهوة ولغير حاجة، ويجوز بشهوة مع الحاجة ،كالشهادة. • قال الخرشي المالكي: ((عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)) هنا يجوز النظر الي الوجه والكفين بدون شهوة، ومن غير عذر، ولو إلي امرأة شابة. . • قال السامري الحنبلي: ((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه... ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها)). هنا يجوز النظر إلي وجه الأجنبية لأنه ليس بعورة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للنكاح والشهادة.
آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه، وقد اختلفت النقول في صورة إدناء الجلباب، وقد ذكرها الإمام الطبري في تفسيره وقسمها إلى قسمين، فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين إلا عينا واحدة، وهو مروي عن ابن عباس، وإسناده ضعيف. وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن، وهو مروى عن قتادة. وقد رد الإمام الألوسي تفسير الآية بستر الوجه فقال: ((وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر فلعلها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهن، فتأمل)). قال ابن تيمية: (فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب) وقوله "وهو ستر الوجه" مما لا وجه له، فالآية تقول: {ذلك أدني أن يعرفن} وتقدير ( لا ) فيها خلاف الأصل ولا مبرر له، فإن المعنى بدونها مستقيم. . قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر ونحوه في "تفسير ابن جرير".
هذا هامل كيف تعرف انه هامل يقول اجمعو واجمعو ومايهمنا في البشر يجمعون او لايجمعون عندنا كلام الله يكفينا وهو استدل في الأيه وهذي الآيه تقول ادني ان يعرفن ولم تقل الايعرفن ركزو لايوجد لا بل قالت الأيه ان يعرفن لكن هو عقله قاصر مثل شيوخه الي ينقل عنهم وممكن اي واحد يرجع الي الآيه واضحه جدا
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
@@الردالمفحم-ح1ب ما أراك تعلق في كل مقطع يتكلم عن حرمة كشف وجه المرأة إلا شخص سوء أعوذ بالله منك ومن أشكالك ورد كيدك ونواياك في نحرك العلماء المعتبرين أكدوا بعد ذكر الخلاف ترجيح حرمة كشف الوجه لظاهر النصوص بل وأكدوا أن هذا رأي الأئمة الأربعة والمخالفين من أتباع أتباعهم واتفق جميع أهل العلم أنه متى وجدت الزينة أو مظنة الفتنة فإنه يحرم باتفاق.
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
إذا خرجت المرأة في مكان فيه رجال. فلا يوجب على الرجال أن يحترموا الله قبل أن يحترمو أنفسهم ولا بنظروا إلى مرأة محجبة. بل المرأة رأس الفتنة يجب هي أن لا تغري الأسياد. الرجل. إياكي وأن تغريه وليس إياكي وأن تغضبي الله وتعصيه. والله كرهتونا نكون نسوان وكرهتونا بالدين. إحترموا حالكم بلا حجاب مئة كلمة قبيحة تقال. حجاب لأ غطي وجهك. غطي حالك.
اتق الله فكما أمرك الله بالحجاب أمر الله الرجل بصلاة الجماعة ولم يأمرك وأمره بالجهاد ولم يأمرك وبعدين الرجل محاسب على إطلاق نظره والمرأة محاسبة على عدم التزامها بالحجاب فكل مسؤول عما يفعل
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
ترى النقاب واجب وكشف الوجه محرم ومن انواع التبرج يابنات لا تقولون وليه بالحج يكشف لان هاذا تكشفين وجهك لربك اللي خلقك ويعرفك بس أيضا في شروط لكشف الوجه بالحج شرط أن لا تخالط الرجال الأجانب في أثناء( ذهابها) للحج ، فإن خالطتهم وجب عليها أن تغطي وجهها بشيء ليس مفصلاً على قدر الوجه، لاصقاً به، مثل الطرحه اللي تسدلها وتغطيها على وجها إذا صادفت رجال أثناء ذهابها للحج كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت جلبابها على وجها / وهاذا يعني أن تغطيه الوجه واجب فقط يكشف أثناء فريضه الحج والسعي إليها وايضا أثناء السعي إليها قبل ادائها وانتي بالطريق قبل وصولك إذا صادفتي رجال يجب أن تغطي وجهك أيضا ... لان الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ / فا معانتة وشرحها ان الجلباب يشمل تغطية الراس والوجة والملامح لان اللي راح تشوف وجها معناتة راح تعرفها وهاذا يتناقض مع قول الاية بس الاختلاف انه في شكل النقاب ففي زمن الرسول كان عباره عن قطعة من اعلى الراس وكامل الجسم وتغطي الوجه ايضا اما الان فصار قطعتين نقاب وعبائة اما الحكم واحد تغطية الوجة واجبة وثاني شي ولا تخضعن بالقول لكي لايطمع الذي بقلبة مرض اي لا تتكلمين مع رجل اجنبي خارج حدود الحاجة ولا تاخذين وتعطين معه واللي نشوفة في هاذي البثوث مانفي للاسلام تماما وذنب وفتنة كبيرة !!! يدكم بيدي ننكر المنكر يامسلمين بكل مكان واجرنا على الله -٫--٫ ؛؛!! -"-"-"-
*عشرة أدلة على وجوب تغطية الوجه*: *الدليل الأول:* ﴿يا أيّها النبيّ قُل لأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ المؤمنينَ يُدنينَ عليهنَّ مِن جَلابيبهِنَّ .. ﴾ قال ابن عباس: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة" قالت عائشة : "تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها" رواه سعيد بن منصور كما في فتح الباري (3/ 406) قال محمد بن سيرين: "سألت عبيدة السلماني عن آية {يدنين عليهن من جلابيبهن .. } فغطّى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى" أخرجه ابن جرير في تفسيره (20 /325) وهو في تفسير ابن كثير (3/ 283) معنى الجلباب : "هو ما وضع على الرأس فإذا أدني ستر جميع البدن" ويشهد لهذا قول عائشة عن صفوان حين رآها في حادثة الإفك: "فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني (فخمّرت وجهي بجلبابي)" أخرجه البخاري (7450) فيؤخذ من هذا امتثالها لأمر الله، وأن الجلباب يخمّر به الوجه. قال ابن تيمية: "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ثم لما أنزل الله آية الحجاب حجب النساء عن الرجال" [مجموع الفتاوى (22/ 110)] قال العلّامة ابن باز: " أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يُعرفن بالعفّة فلا يفتتنّ، ولا يفتنّ غيرهن فيؤذيهن" [ حكم الحجاب والسفور (ص5-4)] وقد أجمع أئمة الإسلامة قاطبة على أن تغطية الوجه واجب على أزواج النبيﷺ، ولا خلاف في ذلك، إنما بعض المخالفين خالفوا في عموم الوجوب، والردّ عليهم أنه حين أوجبه على زوجات النبيﷺ، ثم عطف عليهن بناته، ثم عطف عليهن نساء المومنين بالواو {ونساء المؤمنين} دل على ستر الوجه بالجلباب وعمومه ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل الثاني:* قوله تعالى: {وليضربنَ بخُمرهنّ على جيوبهن} والخمار لغةً مأخوذ من الخَمْر وهو: الستر والتغطية وشرعا: ما تغطي به المرأة رأسها و وجها وعنقها وجبينها [ حراسة الفضيلة ص32) ] قال شيخ الإسلام: "الخُمر هي: التي تغطي الرأس والوجه والعنق" [ مجموع الفتاوى (22/ 76) ] ومما يدل على أن الخمار يغطّى به الرأس، قول فاطمة بنت المنذر: "كنّا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر" [أخرجه مالك في الموطأ (1/ 328) قالت عائشة: "يرحم الله نساء المهاجرات الأوَل، لما نزلت:{وليضربن بخُمرهن على جيوبهن} شققنَ مروطهن فاختمرن بها" رواه البخاري (4758) قال ابن حجر: قولها: فاختمرن بها أي: غطّينَ وجوههن بها، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها وترميه الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع" [الفتح (8/490)] ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل الثالث:* قوله تعالى : {ولا يَضربن بأرجلهنّ ليُعلَم ما يُخفينَ مِن زينتهن} قال الشيخ أبو بكر الجزائزي: "فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يُسمع صوت حليّها فيفتن به سامعه، كان تحريم النظر إلى وجهها -وهو محطّ محاسنها- أولى وأشدّ حُرمة" [فصل الخطاب في المرأة والحجاب (41) ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل الرابع:* قوله تعالى: {والقواعدُ من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهنّ جُناحٌ أن يضعنَ ثيابهنّ .. } وجه الدلالة:أن الله رفع الجُناح وهو الإثم عن العجائز اللاتي يبتغين الزواج لكبر سنهنّ، فالمفهوم المخالف أن ما عداهنّ.من الشابات يثبت الإثم في حقهن إن وضعن ثيابهنّ. و وضع الثياب هنا هو كشف الوجه؛ لأن الإجماع منعقد على عدم جواز كشف الشعر للقواعد، وكذلك بقية جسدها، فإذن بقيَ الوجه واليدان فهذان اللذان يسوغ الكشف عنهما للقواعد. وعليه: فإن ترخيص الكشف هذا للقواعد دليل على منع غيرهنّ، ولو كان الترخيص للجميع لما كان لاستثناء القواعد وتخصيصهن فائدة ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل الخامس:* قوله تعالى: {ولا تبرّجنَ تبرّج الجاهليةِ الأولى} قال ابن منظور: " .. وتبرّجت المرأة أظهرت وجهها، وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها و وجهها قيل: تبرّجت" [لسان العرب (2/ 212)] ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل السادس:* قول عائشة في حادثة الإفك: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، (فخمّرت وجهي بجلبابي)" متّفق عليه قال ابن حجر: "(فخمّرت) أي: فغطيت وجهي بجلبابي أي: الثوب الذي كان عليها" [فتح الباري (6/ 6)] ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل السابع:* قولهﷺ: (من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: (يرخين شبرا)فقالت: إذن تنكشف أقدامهن! قال: (فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه) صححه الألباني في [جلباب المرأة المسلمة (ص80)] قال ابن عثيمين: "والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة من ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة" [رسالة في الحجاب (ص18)] الدليل العقلي: إذا قيل فلانة جميلة، لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه موضع الجمال طلبًا وخبرا، فإذا كان كذلك، فكيف يفهم من الشريعة الحكيمة أن تأمر بستر الأقل فتنة وتبيح كشف الأعظم فتنة ؟!! ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل الثامن:* قول عائشة: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللهﷺمحرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه" حسنه الألباني في [جلباب المرأة المسلمة (1/ 107)] ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل التاسع:* قولهﷺ: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" أي: لا تصفها له حتىكأنه يراها، ولو لم يكن النساء يغطين وجوههن لما احتاج الرجل أن توصف المرأة له، بل استغنى بالنظر إليها مباشرة ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل العاشر:* عن المغيرة قال: أتيت النبيﷺ فذكرت له امرأة أخطبها قال: ((اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما)) فلما علمت المرأة بذلك قالت: "إن كان رسول اللهﷺ: أمرك أن تنظر فانظر" [السلسلة الصحيحة (96)] فلو كان النساء يخرجن سافرات عن وجوههن لما احتاج الخاطب الرخصة في النظر. ➖➖➖➖➖➖➖➖
الرد علي الدليل الأول: رواية (ويبدين عينا واحدة) رواية ضعيفة عن ابن عباس بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات. وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم. قول عائشة (تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها علي وجهها). والأثر في الإحرام وليس في تفسير آية الإدناء. وهي مسألة لا علاقة لها بوصف لبس المرأة في نفسه، ولا في حكم سترها وجهها، وإنما هو شرح للمرأة كيف تستعمل الجلباب في تغطية وجهها في الإحرام. وجعل السدل علي التخيير هو صريح في رواية عائشة في المحرمة: (تسدل الثوب علي وجهها إن شاءت) أثر عبيدة السلماني لا حجة فيه لأنه موقوف عليه، ومعارض بتفسير تلامذة ابن عباس للآية، فعن مجاهد في تفسير الإدناء: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها). ومعارض بتفسير قتادة فقال في تفسير (الإدناء): (أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب). وهذا الأثر مخالف لتفسير ابن عباس وابن عمر للزينة الظاهرة بالوجه والكفين. علي أنه يمكن حمله علي بعض النساء اللاتي كن من عادتهن ستر وجوههن، بوضع الجلباب بهذه الطريقة. قول ابن تيمية لا دليل عليه. آية الحجاب { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}.
الرد علي الدليل الثاني: 1. لا يختلف علماء العربية والفقهاء والمفسرون جميعا أن الخمار هو غطاء الرأس وأن "الخمار للمرأة كالعمامة للرجل". الخمار في كتب اللغة : ------------------------- • قال ابن فارس (ت:395هـ) في مقاييس اللغة: والخمار: خمار المرأة... فأما المخمرة من الشاء فهي التي يبيض رأسها من بين جسدها، لأن ذلك البياض الذي برأسها مشبه بخمار المرأة. • "المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني (ت:502هـ): الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. • معجم لسان العرب لابن منظور (ت:711هـ): والخِمَار للمرأة وهو النصيف وقيل الخمار ما تغطّي بِه المرأَة رأسها. • المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (ت:770هـ): الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها والجمع خمر مثل: كتاب وكتب واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار. • القاموس المحيط للفيروز آبادي (ت:817هـ): الخِمارُ: النَّصِيفُ. وفي موضع آخر: نَصِيفُ: الخِمارُ والعِمامةُ، وكلُّ ما غَطَّى الرأسَ. • معجم تاج العروس لمرتضى الزبيدي (ت:1205هـ): كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه، ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها. ... وفي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة "أَنه كان يَمْسَح على الخُفِّ والخِمَار" أَرادَت بالخِمَارِ العمَامَة لاَّن الرُّجُلَ يُغَطِّي بها رَأْسَه كَمَا أَنَّ المَرْأَة تَغَطَّيه بخِمَارِهَا. • معجم محيط المحيط لبطرس البستاني (ت:1300هـ): والخِمَارُ النصيف وهو ما تغطي به المرأة رأسها وكل ماستر شيء فهو خماره ج: خُمُرٌ، خُمْرٌ، أَخْمِرَةٌ. الخمار عند المفسرين والفقهاء: -------------------------------- • قال القرطبي: الخُمُر: جمع الخِمار، وهو ما تغطّي به رأسها. • قال ابن كثير: والخمر جمع خمار، وهو ما يخمر به، أي يغطى به الرأس. • قال الشوكاني: والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها. • قال البقاعي: {بخمرهن} جمع خمار، وهو منديل يوضع على الرأس. • قال القطان: الخُمُر: جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها. • قال الطبراني: الْخُمُرُ: جَمْعُ خِمَارٍ؛ وهُوَ مَا تُغَطِّي بهِ المرأةُ رأسَها • قال ابن الجوزي: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ} وهي جمع خِمار، وهو ما تغطى به المرأة رأسها. • قال الثعلبي: {بِخُمُرِهِنَّ} أي بمقانعهن وهي جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة. • قال الصابوني: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} أي وليلقين الخمار وهو غطاء الرأس. • قال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات: وكل ما غطت به رأسها فهو خمار. • وقال البعلي في "المطلع على أبواب المقنع": " خمار "بكسر الخاء" وهو المعروف الذي تلف به المرأة رأسها بل وفي نصوص السنة نفسها ما يؤكد ذلك: --------------------------------------------- • فعن بلال: أن رسول الله مسح علي الخفين والخمار. • وعن مالك عن نافع أنه رأي صفية بنت أبي عبيدة امرأة ابن عمر تنزع خمارها ثم تمسح علي رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني • أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" عن ميمون بن مهران قال: دخلت علي أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت علي حاجبيها. إسناده صحيح (جلباب المرأة المسلمة للألباني) • عن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت علي عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. (جلباب المرأة المسلمة للألباني) • حديث (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). وهذا نص في أن الخمار اسم صحيح تام ولو كان الوجه مكشوفا، ومعنى الخمار واحد في الصلاة وخارجها. 2. قول شيخ الإسلام: "الخُمر هي: التي تغطي الرأس والوجه والعنق". وقوله جاء في سياق الكلام عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال ففال: ( الأصل في ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق ). فقوله هذا لا يلزم منه أنه يري أن هذه صفة لازمة للخمار، وهذا بقرينة قوله في (شرح العُمْدَة): ( {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن فلو كان ستر الوجه واليدين واجبا لأمر كما أمر بستر الأعناق). 3. قول فاطمة بنت المنذر: "كنّا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر" معناه: كنا نغطي وجوهنا، ولا يدل علي المعني اللغوي للخمار. 4. قول ابن حجر: (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن، لا يصح من أوجه: الأول: الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس. الثاني: أنه مخالف لقول أئمة التفسير، فهذا شيخ المفسرين بن جرير يقول في تفسير الآية: يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. وابن كثير نقل عن سعيد بن جبير أنه قال (وليضربن) ليشددن (بخمرهن على جيوبهن) يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وقال القرطبي وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها علي جيبها لتستر صدرها. وعلي هذا المعني أئمة التفسير ولم يذكر واحد منهم الوجه. الثالث: وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين يرد قول ابن حجر.
الرد علي الدليل الثالث: 1. قول أبو بكر الجزائري استدلال عقالي، والأحكام لا تعرف هكذا بالتحسين والتقبيح العقلي، فيرجع إلي النص فالله أعلم بما يلزم ستره. وثبت عن الصحابة أثار مصرحة بجواز كشف الوجه والكفين. الرد علي الدليل الرابع: الآية ليست نصا فى وجوب تغطية الوجه أو عدم وجوبه، بل هي تتحدث أصلا عن أمر آخر محصله: أن العجائز ليس فرضا عليهن لبسُ الجلباب. والجلباب ليس من معانيه أنه ثوب يفيد ستر الوجه. الرد علي الدليل الخامس: آية {ﻭﻻ ﺗﺒﺮﺟﻦ ﺗﺒﺮﺝ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ} ترتيبها قبل آية الحجاب {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}، والأصل في السورة أن تنزل آياتها متتابعة زمنيا، ونساء النبي صلي الله عليه وسلم كن كاشفات الوجوه قبل نزول آية الحجاب كما دلت علي ذلك النصوص. وعليه فلا علاقة للآية بستر الوجه. الرد علي الدليل السادس: قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن. • قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. الرد علي الدليل السابع: لا يصح قياس الوجه علي القدم لأن العورة سواء عورة الرجل أو عورة المرأة ليست هي أجمل مافيهما فالسوأتين من العورة لأنه يسوء منظرهما. فيرجع إلي النص ولا يرجع إلي التحسين والتقبيح العقلي فالله أعلم بما يلزم ستره. الرد علي الدليل الثامن: حديث عائشة: "كان الركبان يمرون بنا...." على فرض التسليم بصحته حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن. الرد علي الدليل التاسع: معني (لا تباشر المرأة المرأة) لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد، (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)، المراد: تنعتها بما لا يبدو منها، أي مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل. الرد علي الدليل العاشر: الخاطب يحتاج الرخصة في النظر حتي لو كانت المخطوبة سافرة، لأنه لا يجوز له إرسال النظر وتكراره إلا إذا كان خاطبا.
نساء المؤمنين يرتدين الجلباب مع كشف الوجه والكفين، وأمهات المؤمنين يرتدين الجلباب مع تغطية وجوههن فضلا عن بقية البدن بسبب الحكم الخاص الواقع عليهن وهو حكم حديث الرجال من وراء حجاب.
مارايك في آية (ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) هذا يعتبر تناقض أن الله أمر نساء النبي بغطاء الوجه فقط ثم في هذه الآية استثنى ذلك؟
@@عائشةبنتعبدالله-ح1ض آية الحجاب {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}. الحكم الجديد الذي ترسمه آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} هو حكم يعم جميع الحرائر ومنهن أمهات المؤمنين ويعني إدناء الجلباب فوق الدرع والخمار، وذلك لعلة نصت عليها الآية الكريمة {ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} أى ليتميز الحرائر عن الإماء تميزا واضحا فلا يتعرض لهن أحد بريبة. فنساء المؤمنين يرتدين الجلباب مع كشف الوجه والكفين، وأمهات المؤمنين يرتدين الجلباب مع تغطية وجوههن فضلا عن بقية البدن.
يا @محمد رفقي هذا جهل منكم اتباع شحرور .. .. امهات المؤمنين في ستر الوجوه كغيرهن من نساء المسلمين.... وانما فهمت انت غلط قصد العلماء في الخصوصيتين لامهات المؤمنين : 1_ الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع (وازواجه امهاتهم) : وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات الناس بالعالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن . ٢_ الخصوصية الثانية قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ما زاد عن ستر الوجوه .. وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب كغيرهن.. فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. راجع كتابين : ١_ كتاب (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف). ٢_ وكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود).
يا @محمد رفقي يا الرد المضحك ..... يعني تاتي بقول القاضي عياض في مسائل فقهية جزئية ليس في تشريع وبيان فريضة الحجاب عند كلامهم ونقاشهم (باب نظر الفجأة) من صحيح مسلم ... يناقش هل تستر المراة وجهها في الطريق الخالية لم يقولو (امام الرجال) قالوا ( في طريقها ..الطريق) كما نقله النووي وابن مفلح فلو سترته مع خلوه احتياطا وورعا وخشية من نظر الفجأة ( فسنة ومستحب) لان له اصل الفريضة... او ان واجب الستر هو بمجرد خروجها من بيتها فلا تكشف ولو في طريقها ... من اسم الباب مفهوم غلطكم (باب نظر الفجاة ) يا فاشلة كيف تتكلمون في الدين بلا تثبت... يناقشوا مسالة فقهية فرعية ..مش النظر الدائم او التشريع ..الفجاة... الفجأة ...تقص وتلصق ونسخ ولصق وبتر وكذب على الله ورسوله واي شي المهم افساد الناس متاثرين بشحرور ... ولهذا اكبر دليل على باطلكم وغلطكم وانها مسائل فرعية فقهية وانه لا يوجد في اصل فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنة ومستحب انك لن تجد عبارات سنة ومستحب لا في ايات تشريع الحجاب في سورة الاحزاب في اية ( فسالوهن من وراء حجاب ) وشملوا معهن نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية ولا في حال خروجهن من بيوتهن( يدنين ) لن تجد من ١٤ قرن احد قال سنة ومستحب ... بل ولا في اية الرخص المتاخرة في سورة النور (الا ما ظهر منها ) والتي يستدل بها حتى اهل السفور اليوم لن تجد بتاتا كلمة سنة ومستحب دليل خطاكم ... فقولكم فوق هذا مخالف لاصل وضع الفرائض والاوامر التي في ايات فريضة الحجاب. او تاتي تستدل بغباء وغلط باقوال اهل العلم عند الضرورة وتفسير اية الرخص(الا ما ظهر منها ) هذه استثناء عن الاحوال العادية الى الضرورية مثل كل الاستثناءات ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) مثل ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) مثل ( الا ما اضطررتم إليه ) مثل ( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعلاللهبعدعسريسرا) استثناءات وشرحوها واستدلوا بالاية فقهاء ومفسرين يعني شاهد خاطب قاضي طبيب متبايع لمعرفتها وتوثيق الامور ... وقاسوه ايضا بما يظهر في صلاتها.. الفقه مليان بهذا دليل سترهن الدائم ... وكشفهن في احوال الاستثناءت وفهموك قالو شاهد خاطب قاضي بيوع طبيب او لو سقطت او من حريق او غرق او عند شراء جارية او ما انكشف من ريح او فجاة رغما عنها .....فكيف تريدهم ان يفهموك ما ادري... لا تتكلم في الدين عن جهل وتخلف ورجعية... وتنقل اقوال الصحابة ولا تفهمها وجه وخضاب وحناء وخاتم وسواران وكحل ولا تاخذ الا الوجه فقط لان اقوالهم دليل على انها رخصة كما شرحها المفسرون والفقهاء جميعا فاذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية وهو الوجه جاز ما كان تابعا معه من زينتها المكتسبة من كحل ونحوه وهكذا لو احتاجت وكشفت يدها لتتفحص الحبوب او القماش او الوضوء للضرورة جاز ما كان متلبسا بها من خضاب وخاتم ونحوه.. لو جاء واحد جاهل ونقل الف دليل على جواز رخصة الفطر في رمضان للمسافر والمريض وقال هذه ادلتي على فطر رمضان ومن صام رمضان سنة ومستحب وفضيلة هل معناه ان رمضان يجوز فطره ... جيب انت الف دليل من اية الرخص والضرورات ( الا ما ظهر منها ) هل نحن ما نفهم ديننا ما نفهم المستثنى من المستثنى منه... في الاوقات العادية والدائمة غير الضرورية والفجاة ...كم انت تحرف الدين الواضح.... تنقل كحاطب ليل متاثرا بشحرور .
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
كشف الوجه من الضرورة يا شيخ و خصوصا اننا في زمن تعمل فيه المرأة للضرورة كذلك. مثل هذا التشدد يجعل المرأة تكره حجابها و يفقدها حقها في التواصل مع الناس لقد رأيت كثيرا من النساء تهرب من السعودية و تخلع الحجاب بالكامل حتى تتحرر من هذا التشدد. لو انكم تتفقون مع الأزهر الشريف على هذه النقطة أفضل لكم و لنسائكم و اضمن للاستمرار على فريضة الحجاب
كلامك ينضح بالجهل! الإنسان المسلم السوي لا يكره شيء أفترضهُ الله عليه لسبب إجتماعي أو ماشابه! كون المرأة تكره حجابها معناها الخلل فيها وليس في التشريع! بعدين يلي تطلع برا وتخلع هاذي عاصية لله وحسابها عند ربها.. هل هذا يعني نبطل نتحجب؟ بعدين وش يلي تبينا نتحد مع الأزهر؟ هذا كلام بالله عليك؟ أي عقل يقبل هذا! المسألة صارت مسألة إتباع أهواء ! تبينا نترك الحق الجلي الواضح وأنر الله عز وجل، نترك كل هذا ونتفق مع الأزهر عشان خاطرك ماينكسر مثلاً؟ والله تعجبت عجب أضحكني! الآيات في سورة النور والأحزاب واضحة ولله الحمد والمنة، والسنة النبوية مشحونة بالأدلة الدالة على وجوب تغطية الوجه للمرأة، والحمدُلله نحنا راضيين بما أفترضهُ اللهُ علينا ونحب ما يُحِبهُ الله جل جلاله فنغطي وجوهنا ونلتمس رضا ربنا وخالقنا تباركَ وتعالى ولا يهمنا لا رضاك ولا رضا الأزهر ولا الناس أجمعين!
بعدين على حالك هذا وآرآئك المكسرة .. خلينا نمنع الجهاد للرجال .. ليش؟ عشانه مُتعب وفيه مشقة ويمكن يكرهون الدين عشان خايفين على حياتهم! وبالمرة نمنع المرأة تحمل عشان آلام الولادة والإنجاب! وفي الطريق كذا نوقف الرجال عن الشغل ونقعدهم فالبيت عشان لا يتعبوا! شفتي منطقك التعبان وين يودي؟ يا عجبي لهكذا تفكير ساذج
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
@@مسافر-م3ف أولآ : لا أريد كلام فلسفة ثانياً : أتحداك تأتي بدليل واحد على أن صوت المرأة عورة ثالثاً : أتمني منك لو أنت تريد تتكلم في الدين تكلم بعلم و شكراً
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
الله يقول سبحانه :واذا سألتموهن متاعآُ فاسئلوهن من ورا حجاب ؛ صدق الله العظيم الايه في سورة الأحزاب ايه ٥٣ ذي أنزلت لصحابه رضي الله عنهم اللي كانو يجون ويسألون اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطهر مني ومنك فبلا نفاق لو وجه المرأه مو عوره وفتنه فليه أسألك من وراء حجاب بلا نفاق ذي الايه أنزلت بطهر النساء فمبالك الله يقول اسألوهن من وراء حجاب وهن طاهرات عفيفات بس الله يعرف ان فتنت الشيطان وكيده قوي اذا سمحله الإنسان وتوفرت عوامل الفتنه حشان كذا الله يبعدنا عن الفتنه والنساء تتنقب او تحط شيلة تسمحلها تشوف وتسترها بنفس الوقت الرجال مجالهم بالصارع بلقمت العيش والجهاد فس سبيل الله وانتن الستر وتلزمن حدود الله عادل الله بس بلا نفاق رغم ان الإسلام كرمكن بس ابيتو لان حقوق الكرامه عندك بس انتي تبين حقوق الفساد والتبرج ونزع الحجاب بلا نفاق المرأه اللي عندنا نقدرها ونصونها وخط احمر ولا تسمح بأن احد يستغلها او يجعل منها اداه جنسيه وكنها ليست انسان ونحشمها وجعلها الديين / في قمت الأدب والحشمه جيتو حاربتونا وتقلون عنا تعقيد وانتم عندكم تشغلونها في بار اسمها فتات ليل او راقصه على العمود ويضاجعها من يدفع اكثر وتقلون لنا أين حقوق المرأه بل نحن من نسألكم أين حقوقها ولا نحن عندنا الأعراض والشرف والكرامه خط أحمر وانتم تبيعونها بلا احساس ولا ضمير لكي تسهلو وصولكم لجسدها انتم تاتون وتحلون وبسلاح تصيبوننا وتجعلون اللوم علينا لا يزال المنافقين يحتجون
وبلاد الحرمين ذاهبة في الطريق الذي يؤدي الى الإنتهاك في ظل حكم ابن سلمان محمد وقد فتحها الى الغرب/غربها والدليل الغائه لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفتح "هيئة الترفيه" المطلق والمخالف لدين الإسلام على مصراعيه؟!.
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أصح رواية وأصرح عبارة في سفور وجوه أمهات المؤمنين قبل فرض الحجاب، وأن قولها: (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني وخمرت وجهي بجلبابي) أصح رواية وأصرح عبارة في التزام أمهات المؤمنين بستر وجوههن بعد فرض الحجاب. آية الحجاب {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ.
جزاك الله خير اسمع ما يقول جيدًا بعدها رد. قال بأن الإجماع على عدم جواز الكاشفة التي تضع زينة من المساحيق وغيرها لم يقل الإجماع على عدم كشف الوجه فقط ومع ذلك اتق الله وأدرس المسألة قبل أن تفتي لكي لاتضل وتضلل والله يهديني ويهديك.
💠كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب💠 ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب؟ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد 🛑 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
ترى النقاب واجب وكشف الوجه محرم ومن انواع التبرج يابنات لا تقولون وليه بالحج يكشف لان هاذا تكشفين وجهك لربك اللي خلقك ويعرفك بس أيضا في شروط لكشف الوجه بالحج شرط أن لا تخالط الرجال الأجانب في أثناء( ذهابها) للحج ، فإن خالطتهم وجب عليها أن تغطي وجهها بشيء ليس مفصلاً على قدر الوجه، لاصقاً به، مثل الطرحه اللي تسدلها وتغطيها على وجها إذا صادفت رجال أثناء ذهابها للحج كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت جلبابها على وجها / وهاذا يعني أن تغطيه الوجه واجب فقط يكشف أثناء فريضه الحج والسعي إليها وايضا أثناء السعي إليها قبل ادائها وانتي بالطريق قبل وصولك إذا صادفتي رجال يجب أن تغطي وجهك أيضا ... لان الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ / فا معانتة وشرحها ان الجلباب يشمل تغطية الراس والوجة والملامح لان اللي راح تشوف وجها معناتة راح تعرفها وهاذا يتناقض مع قول الاية بس الاختلاف انه في شكل النقاب ففي زمن الرسول كان عباره عن قطعة من اعلى الراس وكامل الجسم وتغطي الوجه ايضا اما الان فصار قطعتين نقاب وعبائة اما الحكم واحد تغطية الوجة واجبة وثاني شي ولا تخضعن بالقول لكي لايطمع الذي بقلبة مرض اي لا تتكلمين مع رجل اجنبي خارج حدود الحاجة ولا تاخذين وتعطين معه واللي نشوفة في هاذي البثوث مانفي للاسلام تماما وذنب وفتنة كبيرة !!! يدكم بيدي ننكر المنكر يامسلمين بكل مكان واجرنا على الله -٫--٫ ؛؛!! --"-"-
تحقيق كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي ، للمحقق السلفي الوهابي أبومالك الرياشي اليمني طبعة ٢٠٠٨م مصر. * يشتمل الكتاب ٢٦ حديث ضعيف في مسائل العقيدة. * يشتمل الكتاب على أحاديث ضعيفة جدا. * يشتمل الكتاب على ٤ أحاديث منكرة او موضوعة. * يشتمل الكتاب على ١٠ أحاديث بين مرسل ومنقطع وموقوف ومعضل ومعلل وشاذ. * يشتمل الكتاب على ١٣ أثر ضعيف وضعيف جدا. * يشتمل الكتاب على ٣ آثار موقوفة ومنقطعة. وهذه الأحاديث والآثار كونت ثلث محتوى مادة كتاب التوحيد التي بنى عليها ابن عبدالوهاب فكر تكفير عموم المسلمين.
@@muafaghassan3806 اي وفي غيرهم الكثير مثل صحيح بخاري وجميع المذاهب الأربعة اتفقوا على وجوب تغطية الوجه الي هم الحنبلي و المالكي والشافعي و الحنفي لاكن إحدى المذاهب قال عادي المرأة الي لا يرجوها النكاح ان تكشف وجهها مثل الكبيرات في السن اما الشيوخ الي اباحوا كشف الوجه والعبايات مزركشه مثل وسيم يوسف وغيره هم ليسوا سوى منظمة تابعين للغرب بإسم ان هذا لبس الاسلامي الاصل
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزين الظاهرة. الوجه والكفين من الزينة الظاهرة. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني.
@@eyadbadr6629 ما جاء عن ابن عباس في تفسير الإدناء فالرواية ضعيفة بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات. وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.
@@eyadbadr6629 1. نقل ابن تيمية في "الرد على البكري" عن أحمد أنه قال: «علي بن أبي طلحة ضعيف ولم يسمع من ابن عباس شيئا». وقال ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية": «هذا التفسير هو تفسير الوالبي (هو علي بن أبي طلحة) ، أما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر، لأن الوالبي لم يسمعه من ابن عباس ولم يدركه، بل هو منقطع». . 2. قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)). ورواية ابن عباس هذه رواية صحيحة كما تقدم آنفا فهي حجة بلا شك. 3. عن مجاهد في تفسير الإدناء قال: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها). ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس. ثم تلقاه عن مجاهد قتادة فقال: (أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب). 4. حديث عائشة رضي الله عنها لو صح فهو حديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.وقال أيضا: لا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبى صلى الله عليه وسلم منذ نزل الحجاب. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب.
@@eyadbadr6629 {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} لا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق. فالضمير في {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي}. ويستعمل الحجاب فى القرآن والسنة بمعنى الساتر بين شيئين ويكون من جدار أو حاجز أو ستارة. ولا يطلق على معنى من معانى اللباس الذى تلبسه النساء. إذن الحجاب الوارد في الآية يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء ستارة فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان. ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب والقرار في البيوت، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال، بل على العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في المواطن العامة مع الرجال، كالخروج للمسجد والسوق وحضور المشاهد والاستسقاء والأعياد والجهاد، إلى غير ذلك. فيثبت بذلك أن آية الحجاب خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. • بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة. • قال النحاس في معاني القرآن : وقوله جل وعز {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} فكان لا يحل لأحد أن يسألهن طعاما ولا غيره ولا ينظر إليهن متنقبات ولا غير متنقبات إلا من وراء حجاب. • أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا جناح عليهن في آبائهن حتى بلغ ولا نسائهن قال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي خاصة وقوله نسائهن يعني نساء المسلمات أو ما ملكت أيمانهن من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن. (تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي) • قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن. • قال محمد سليمان الأشقر في "أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية" : من الخصائص النبوية: تحريم نسائه علي غيره، وما نسخ من وجوب الصدقة علي المؤمنين عند مناجاته، ووجوب احتجاب نسائه، وتحريم أخذ الزكاة علي آل بيته، وأنه لا يورث، وأن الكذب عليه عمدا كبيرة، وتحريم رفع الصوت فوق صوته.
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
@@محمدرسولالله-ه9ط قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أصح رواية وأصرح عبارة في سفور وجوه أمهات المؤمنين قبل فرض الحجاب، وأن قولها: (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني وخمرت وجهي بجلبابي) أصح رواية وأصرح عبارة في التزام أمهات المؤمنين بستر وجوههن بعد فرض الحجاب. آية الحجاب {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ.
مو فاهم الصحيح يعني كيف ياكلو ويشربو ايام عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانو يشتغلو يبيعو وحتى الوجه غريب اذا مو عوره ولو ست عجوزه معليش تكشف وجها لان وجه المرأه ايش معنى مو عوره
مثل ما تاكل وتشرب ملايين النساء المنقبات اليوم، ومش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل في غالب التاريخ الإسلامي النساء كن يغطين وجوههن إلى عهد الاستعمار قبل مئة سنة فقط
@@eyadbadr6629 صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزين الظاهرة. الوجه والكفين من الزينة الظاهرة. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني. . أما ما جاء عن ابن عباس في تفسير الإدناء فالرواية ضعيفة بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات. وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
@@محمدرسولالله-ه9ط ليش تحثينهم على الكشف... الفتوى شي عظيم واذا كان الحكم هذا غلط ف بتاخذي اثم الجميع... خلاص المفتيين هم المسؤولين عن هالموضوع .. حتى لو ما اقتنعنا بكلامهم عالاقل كل واحد يتحاسب بفعله
1:49 الخلاف في المسألة ليس دليلا كافياً فالخلاف الغير سائغ مردووووود ولو جاء من مئة عالم. وانت تقول لن يزول الخلاف!! وهل القطع بالمسألة لا يكون إلا بزوال الخلاف!! إذا لن نقطع بمكان الله سبحانه ولن نقطع بحرمة النكاح بغير ولي ووووووو اقسم بالله أن هذا رد غير موفق ابدا للاسف
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب مثل قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهذا تأكيد و توضيح
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الجلباب ليس ملصق به غطاء وجه كي تدني منه المرأة ..هذه الاية تعني الادناء على الجسد وعدم ارتدء القصير كي لاتؤذى ....لايوجد آية بالقرآن الكريم تأمر المرأة بغطاء الوجه حتى آية الحجاب نزلت لمنع الزحام ببيت رسول الله لأن الجميع يأتونه ليستفتونه بالدين من اصقاع الارض والحجاب يعني ساتر او باب يمنعهم من الدخول والعبث بالمنزل واتساخه
ترى النقاب واجب وكشف الوجه محرم ومن انواع التبرج يابنات لا تقولون وليه بالحج يكشف لان هاذا تكشفين وجهك لربك اللي خلقك ويعرفك بس أيضا في شروط لكشف الوجه بالحج شرط أن لا تخالط الرجال الأجانب في أثناء( ذهابها) للحج ، فإن خالطتهم وجب عليها أن تغطي وجهها بشيء ليس مفصلاً على قدر الوجه، لاصقاً به، مثل الطرحه اللي تسدلها وتغطيها على وجها إذا صادفت رجال أثناء ذهابها للحج كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت جلبابها على وجها / وهاذا يعني أن تغطيه الوجه واجب فقط يكشف أثناء فريضه الحج والسعي إليها وايضا أثناء السعي إليها قبل ادائها وانتي بالطريق قبل وصولك إذا صادفتي رجال يجب أن تغطي وجهك أيضا ... لان الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ / فا معانتة وشرحها ان الجلباب يشمل تغطية الراس والوجة والملامح لان اللي راح تشوف وجها معناتة راح تعرفها وهاذا يتناقض مع قول الاية بس الاختلاف انه في شكل النقاب ففي زمن الرسول كان عباره عن قطعة من اعلى الراس وكامل الجسم وتغطي الوجه ايضا اما الان فصار قطعتين نقاب وعبائة اما الحكم واحد تغطية الوجة واجبة وثاني شي ولا تخضعن بالقول لكي لايطمع الذي بقلبة مرض اي لا تتكلمين مع رجل اجنبي خارج حدود الحاجة ولا تاخذين وتعطين معه واللي نشوفة في هاذي البثوث مانفي للاسلام تماما وذنب وفتنة كبيرة !!! يدكم بيدي ننكر المنكر يامسلمين بكل مكان واجرنا على الله -٫--٫ ؛؛!! -*-"-*-
ترى النقاب واجب وكشف الوجه محرم ومن انواع التبرج يابنات لا تقولون وليه بالحج يكشف لان هاذا تكشفين وجهك لربك اللي خلقك ويعرفك بس أيضا في شروط لكشف الوجه بالحج شرط أن لا تخالط الرجال الأجانب في أثناء( ذهابها) للحج ، فإن خالطتهم وجب عليها أن تغطي وجهها بشيء ليس مفصلاً على قدر الوجه، لاصقاً به، مثل الطرحه اللي تسدلها وتغطيها على وجها إذا صادفت رجال أثناء ذهابها للحج كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت جلبابها على وجها / وهاذا يعني أن تغطيه الوجه واجب فقط يكشف أثناء فريضه الحج والسعي إليها وايضا أثناء السعي إليها قبل ادائها وانتي بالطريق قبل وصولك إذا صادفتي رجال يجب أن تغطي وجهك أيضا ... لان الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ / فا معانتة وشرحها ان الجلباب يشمل تغطية الراس والوجة والملامح لان اللي راح تشوف وجها معناتة راح تعرفها وهاذا يتناقض مع قول الاية بس الاختلاف انه في شكل النقاب ففي زمن الرسول كان عباره عن قطعة من اعلى الراس وكامل الجسم وتغطي الوجه ايضا اما الان فصار قطعتين نقاب وعبائة اما الحكم واحد تغطية الوجة واجبة وثاني شي ولا تخضعن بالقول لكي لايطمع الذي بقلبة مرض اي لا تتكلمين مع رجل اجنبي خارج حدود الحاجة ولا تاخذين وتعطين معه واللي نشوفة في هاذي البثوث مانفي للاسلام تماما وذنب وفتنة كبيرة !!! يدكم بيدي ننكر المنكر يامسلمين بكل مكان واجرنا على الله -٫--٫ ؛؛!! -"-"-
@@SoSo-hn9pf هذه الآية الكريمة المراد منها: والمقصود فيها هم العجائز اللاتي قد انتهت رغبتهن في النكاح؛ فلا بأس أن يضعن ثيابهن، ولا يتحجبن تحجب الشابات إذا كن بهذه الصفة، كما قال الله : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور:60] فهما شرطان: كونها من القواعد، وكونها غير متبرجة بالزينة التي تدعو الرجال إلى الميل إليها، والرغبة فيها.
@@SoSo-hn9pf ولاكن الشابات واللتي لم تصل سن العجز فيجب عليها التستر أن الشابة ليس لها أن تضع ثوبها، بل عليها أن تستتر، وأن تحتجب، كما قال الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] تكون ساترة لبدنها وشعرها ووجهها وأطرافها. وهكذا قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] والجلباب: ما يطرح على المرأة من فوق رأسها تدليه على وجها ثم تستر به بدنها، علاوة على القميص الذي عليها. وهكذا قوله -جل وعلا-: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31].. الآية، فعليها أن تستر زينتها، ولا تبدي زينتها إلا للمحارم -كما بينه الله - والوجه من أعظم الزينة، والشعر من أعظم الزينة، تستر بدنها، وتستر شعرها ووجهها وأطرافها، إلا عن محرمها وهو أخوها وعمها ونحوهما.
@@SoSo-hn9pf الديني مو عنصري على حسب الشكل يطبق لا الشرع بمشي على الكل ماله دخل جميله ولا اللي اشوفها بيعنك مو زينه غيرك تعجبه لان اذواق الناس تختلف يمكن تشوف شكل مو زين بالنسبه لك لاكنه بالنسبه لغيرك جميل فالستر والشرع يطبق على الكل ربي اخبر مني ومنك فلا تجادل في شرع الله وتسوي فرضيات اغوا لكي تظل بها الناس
بارك الله في الشيخ الفاضل على تفصيل الأمر.. جزاه الله خير الدنيا والآخرة
لااعلم لماذا النساء مهتمات جدا بمسألة كشف الوجه ..تحجبوا لوجه الله تحجبوا زهدا وورعا عن هذا الخلاف الذي هو فتنه وامتحان من الله للمسلمين .. اتقي الشبهات واحفضي دينك .. والله لن يضرك ولن ينقصك شي غطاء وجهك .. ليس من الضروري ان يراك كل الرجال ف كل مكان !! احفظي زينتك وجمالك ل زوجك و محارمك .. والبقيه ليس من حقهم رؤيتك .. الامر لايحتاج كل هذا التعقيد .. تحجبو لوجه الله
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
احسنت اللهم اهدينا وجمييع بنات المسلميين
احسنت وابارك الله فيك
كل تراب انتم مازعدتو بنساء ولازهدتو بشي اصصص يس
مو شغلك
انا الحمد لله محجبة و ساترة نفسي كما هو وضع المرأة في الصلاة و الحج و بصراحة الرجل الدنيء الذي لديه فضول للنظر للمرأة حتى من وراء نقاب يفكر بصوتها و حركة مشيتها..
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
مش بحب كلام الفلسفة في الدين
الحجاب الشرعي : حجاب الوجه ، واستيعاب جميع البدن .
@@محمدرسولالله-ه9ط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مما استوقفني ما استشهدتي به في تفسير قوله تعلى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) على الجواز وقوله تعالى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) بأنها من باب التأكيد.
فعدت لأمهات الكتب في التفسير مثل تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وغيرها فوجدت التفصيل الكثير وأُنوه للرجوع إليها لان الكلام هنا لن يكفي
ولاكن مختصر ما فهمته:
ان اكثر التفسير فيها قيل المقصود بالزينة هي الثياب و منهم من استشهد بقوله: ألا ترى أنه قال سبحانه :( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) . والكلام هنا قصد به من فرض عليهم الصلاة في المسجد والجماعة في كل فرض وهم الرجال.
وقد ذكرت تفاسير ايضا بأنها الوجه والكف وذكر عليها بعض الاحاديث ولا اعلم صحتها الا انها لم تذكر في الصحاح، الا ماذكر عن عائشة رضي الله عنها عندما دخلت عليها اختها اسماء، قيل فيه حديث مرسل.
والمرسل: الذي لم يرويه صحابي، بل يرويه التابعي عن النبي ﷺ مباشرة، يسمى مرسلاً، وهو ضعيف لا يحتج به، إلا إذا كانت مراسيل اثنين فأكثر؛ يكون من باب الحسن، يعضد بعضها بعضًا، أما مرسل واحد؛ فلا يحتج به ضعيف.
ولم يذكر ابدا تخصيصه لأمهات المؤمنين خاصة بل كل ماذكر في حق نساء المؤمنين عامة.
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.
لست بعالمة ولا طالبة علم الموضوع انه شدني التعليق فعلا فالطلعت اطلاعا واحببت مشاركة ما عرفته، والشكر لك بعد الله على هذا فقد افادني حقا في وقت كنت محتاجه له.
وضع المراه فالحج او العمره كشف وجهها لكن اذا كان في رجال ليسو بمحارم ترجع خمارها على وجهها وهاذا في حديث عائشه رضي الله عنها
تثقفي فالدين يا اختي ولا تفتين ووضع النساء الحقيقي ليس بكشف وجووهم وانما بتغطية وجووهم
جزاك الله خير على نشرك لهذه المقاطع المفيده جدآ جدآ جدآ جدآ
الله يحفظك ياشيخنا ويبارك بعلمك .
شفت قول ابن عثيمين بالمسالة انا ما افهم في تفسير الايات لكن من خلال بحثي عن صحة الاحاديث وجدت اغلبها ضعيفه! فكيف يستدل بمسالة بأحاديث ضعيفة استغربت جدا وانا في تغطية الوجه اجد مشقة نفسية وصعوبة بالتنفس
ولا اجد ان الاجبار في هذه المسألة مناسب حيث اننا اجبرنا على هذا اتمنى ان اقتنع لكن والله صعب مجاهدة النفس تعبت جدا وما ابي الا رضا الله ووالديني والله اعلم انه جائز لكن والدي غير مقتنعين والله يعلم ان نيتي ليست للفتنة انما لتسهيل على التنفس وتناول الطعام والراحة يمكن بعض النساء لا يجدون مشقة في هذا لكن والله اني اجد مشقة ولا أنوي التبرج الله يبعدنا عن الفتن اتمنى فعلا بشيخ يرشدني ويشرح لي كثير من كلامهم غير مقنع ونصيحة لاي اب عند بلوغ ابنتك حاول معها بلطف ولا تياس في هذا الامر وغيره من الامور فالاجبار والعنف يسبب نفور والله يغفر لي وللمسلمين
حاولي يا اختي الكريمه
والله إنه لسهل إن دعيتي الله ونويتي نيه صادقه . لا تعتذري بضيق التنفس ولا بالأكل .
الله سبحانه يقول لنبيه قل لنسائك وبناته ونساء المسلمين يُدنين عليهن من جلابيبهن . ليه ياربي . لكي لا يُعرفن فلا يُؤذين . بالله عليك كيف بعرف انو انتي فلانه . مو من خلال الوجه . اكيد أمال من خلال ايه . طيب الله أمر النبي يقول لكن تغطين يامعشر النساء . لماذا في ذالك خلاف والأيه واضحه .
الآيه الثانيه في نصها . ولا يُبدين زينتهن ألا ماظهر منها . سؤال . الزينه فين بالله عليك . مو أهم زينه فالمرأه وجهها . إذا ابي اتزوج وقالو لي تراها حلوه بس واحده من أصابعها فيها خلل . اكيد بقول عادي . لكن لو قالو ترا قامتها يازينها وشعرها يازينه وجسمها روعه بس عورا وخشمها مايل شوي . ايش تظني بوافق طبعا لا . طيب يعتبر الزينه فين اللي الله أمر بتغطيتها . انا بصراحه ماني عارف ليه الخلاف بين العلماء فالحجاب . طيب ليه عادي النظره الشرعيه يوم الواحد يروح يخطب . مهو لو ان الوجه مسموح كان معاد في داعي لنظره الشرعيه .
ايش كمان اقول واحكي بس
والله صارو في زمننا يتحرشون فيهن طيب انتي تعرضتي للأذي وذنب ذالك ع ظهرك . ويومنها محجبه صح بالحجاب الشرعي والله يستحي يطالع فيها . تقبلي مروري اختي الغاليه من اليمن
اكشفي وجهك و لا عليك اي حرج.
الله بهدي بنات المسلمين والله من يقول لكم أنه يجوز كشف وجوهكن في هذا الزمن فهو يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
في حديث عائشه
في حادثة الأفك قالت:
(.. فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي ...الخ
و نحن لن نقول أن هو يوجد مشكله أن تلبس المرأة النقاب
فما وجه الاستدلال
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم.
• قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
• بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة.
• قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
@@بيدر-ك2ط
ادعولي بالثبات والهدى اثابكم الله
ثبتك الله على صراطه المستقيم
اجمع اهل السنة والجماعه على أربعة
١- كشف الشعر والجسم للأجانب حرام
٢- كشف زينة الوجه المنفصلة للأجانب حرام كالكحل
٣- كشف زينة اليد كالخضاب للأجانب حرام
٤- كشف الوجه حال الفتنه للأجانب حرام
عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: «الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل».
وفي تفسير ابن المنذر عن أنس بن مالك قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم: «هذا عنه في غاية الصحة».
وروى ابن معين في فوائده بإسناد صحيح عن عكرمة قال: «ثيابها وكحلها وخضابها».
وروى الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن قتادة قال: «الكحل والسواران والخاتم».
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: «الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون. وهذا يراه الناس» وإسناده صحيح.
وقال الطبري في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها:
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : عني بذلك : الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك : الكحل والخاتم والسوار والخضاب.
وقال الزمخشري فى تفسير آية الزينة: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب، فلا بأس بإبدائه للأجانب.
تحريم كشف الوجه حال الفتنه هو ما ذهب إليه بعض المتأخرين. وهذه الذريعة لم تجعلها الشريعة علة لستر الوجه، وحديث الخثعمية مثال نصي في ذلك، وكانت امرأة جميلة، وكان الفضل ينظر إليها ويكرر ذلك، وهذا وقت الفتنة، فلم يأمرها النبي صلي الله عليه وسلم بستر وجهها رغم مشروعيته لها علي الأقل، وإنما صرف وجه الفضل.
من الآن من النساء من تخرج دون وضع مساحيق التجميل؟ لذا أرى أن كشف الوجه قد يؤدي بنسبة كبيرة إلى التبرج.
الحجاب أمر الله هو الحشمة والحياء واخفاء الوجه والجمال ولبس العباية السوداء الواسعة الغير مزخرفة السعادة الحقيقية بالتشبه بزوجات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع :
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
.
💠 غير صحيح أن كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب.
هذه نماذج من أقوال جمهور فقهاء المذاهب الأربعة الدالة علي مشروعية كشف الوجه:
المذهب الحنفي:
1. قال الشيباني (ت:189هـ) في المبسوط : (وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف... وهذا قول أبي حنيفة)
.2. قال الطحاوي (ت:322هـ) في شرح معاني الآثار: (فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بِمُحَرَّمٍ عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب...وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى).
3. قال الحاكم الشهيد المروزي (ت٣٣٤هـ) في الكافي: (ولا ينظر الرجل من المرأة الحرة الأجنبية التي لا حرمة بينه وبينها إلى غير الوجه والكف، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، ففسر المفسرون " مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بالخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، وينظر إلى الكف والوجه منها ما أمن الشهوة، فإذا اشتهى لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى الشهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما ينظر ليجيز إقرارها ويشهد الشهود على معرفتها فلا بأس بالنظر إليها في هذه المواضع وإن كانت فيه شهوة).
4. قال الجصاص (ت:370هـ) في "شرح مختصر الطحاوي" لعبارة (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها): (وذلك لأن جميع بدنها عورة لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء ويدل عليه قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} روي أنه الكحل والخاتم فدل أن يديها ووجها ليسا بعورة).
5. قال القدوري (ت:428هـ) في متنه الشهير بـالكتاب: (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة).
وهو محكي ابن القطان المالكي عنه في "أحكام النظر" كمعتمد مذهب الحنفية: (جواز النظر إليه إلا أن يخاف هو مذهب الحنفية نص علي ذلك القدوري).
6. قال السرخسي في المبسوط (ت:483هـ): (لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف فالوجه موضع الفتنة والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى:{إلا ما ظهر منها}، وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضاً، ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها... وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها).
7. قال السمعاني (ت:489هـ) في تفسيره: (يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر)
8. قال الكرابيسي (ت:539هـ) في الفروق: (ما يجوز للأجنبي أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة من الحرة وهو الوجه والكف لا يجوز مسه)
9. قال علاء الدين السمرقندي (ت:540هـ) في تحفة الفقهاء: (وأما النوع الرابع وهو الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم: فإنه يحرم النظر إليها أصلاً من رأسها إلى قدمها سوى الوجه والكفين فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة)
10. قال الكاساني (ت:587هـ) في بدائع الصنائع: (وأما النوع السادس: وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان، رُخِّصَ بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}...ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل...إلا في حالة الضرورة بأن دعى إلى شهادة أو كان حاكما... وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة)
11. قال الْمَرْغِينَانِيُّ (ت:593هـ) في الهداية: (ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}... فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)
12. قال ابن مازه (ت:616هـ) في "المحيط البرهاني": (وأما النظر إلى الأجنبيات: فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبديين زينتهن إلا ما ظهر منها})
13. قال السجستاني (ت:638هـ) في منية المفتي: (العبد يدخل على مولاته بغير إذنها بالإجماع وهو في النظر إليها كالأجنبي ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى مواضع زينتها الباطنة)
14. قال عبد القادر الرازي (ت:666هـ) في تحفة الملوك فصل ما يجوز من النظر إلى الأجنبية: (ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك)
15. قال تاج الشريعة المحبوبي (ت٦٧٣هـ) في " وقاية الرواية في مسائل الهداية ":
(ومن الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط، وكذا السيدة، فإن خاف لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة، كقاض يحكم وشاهد يشهد عليها)
16. قال الْمَوْصِلِيُّ (ت:683هـ) في المختار للفتوى: (ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة ، فإن خاف الشهوة لا يجوز إلا للحاكم والشاهد)
المذهب المالكي:
1. قال مالك: ليس بذلك بأس علي وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله.
قال ابن القطان (ت:628هـ) في أحكام النظر: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا.
2. إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت٢٨٢هـ)
قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ((وقد اختلف السلف من العلماء في معنى قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب جماعة من السلف :أنه الوجه والكفان.
قال القاضي إسماعيل: وهو الظاهر، لأن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها لا يراه الغرباء إلا وجهها وكفيها، فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه و هو قول مالك)).
3. قال ابن أبي زيد القيرواني (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات": ((من "الواضحة" لعبد الملك بن سليمان بن حبيب (ت:238هـ) قال: ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة))
وهذا نص صريح في إباحة كشف الوجه، وفي اتحاد عورة الصلاة والستر. والواضحة ثاني الأمهات في الفقه المالكي.
4. القاضي عبدالوهاب (ت:422هـ) قال في الإشراف على نكت مسائل الخلاف:
(مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها خلافا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين وهو أحمد بن حنبل، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، قيل: الوجه والكفان، ولأن كشف ذلك يلزمها في الإحرام، فلو كان عورة لم يجز لها كشفه كباقي بدنها).
وقال في شرح الرسالة ج١ ص٩٥: (النظر إلى الوجه والكفين مباح، وما سوى هذا من المرأة عورة لا يجوز للأجنبي أن ينظر إليه ولا أن يلمسه)
وهذا نص صريح واضح في إباحة الكشف والنظر.
5. مكي بن أبي طالب (ت:437هـ) قال في تفسيره (الهداية إلى بلوغ النهاية) بعد ذكر الأقوال في تفسير آية الزينة:
((وقول من قال: "هو الوجه والكفان" أحسنها ، لأن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك ...فإذا كان لها ذلك مباحا في الصلاة عُلم أنه ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره، كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره، فيكون هذا مما استثناه الله جل ذكره)).
6. قال ابن مُحْرِزٍ (ت:450هـ): ((وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة)).
وقال أيضا: ((يجوز النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة إن لم يقصد اللذة، والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)).
7. قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" وهو من شروح "الموطأ" للإمام مالك: ((وجه المرأة وكفاها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)). وقال أيضا بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
8. قال المازري (ت٥٣٦هـ) في شرح "التلقين" للقاضي عبد الوهاب: ((فأما الحرة فكلها عندنا عورة إلا الوجه والكفين لأن الله سبحانه قال: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"))
9. قال عياض (ت:544هـ) في "إكمال المُعْلِمِ": ((في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها...ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم)).
هنا عياض حكي الإجماع علي عدم وجوب الستر مع غض الرجل للبصر عند الفتنة فحسب.
10. قال ابن رشد الجد (ت:595هـ) في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء مؤكدا أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها))
11. وفي جامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو مختصر المدونة للبراذعي، وتعتبر المدونة أصل المذهب المالكي وعمدته: ((وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين))
12. قال ابن القطان في "أحكام النظر" (ت:628هـ): ((وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذن النظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة، أما إذا قصد اللذة وخاف الفتنة فلا نزاع في التحريم)).
13. أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام الهواري (ت:749هـ) قال في تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب ج1 ص229:
(قوله: "وعورة المرأة ما عدا الوجه والكفين"، هذا مما لا خلاف فيه في المذهب)
14. وفي مختصر خليل (ت:776هـ) وهو اختصار لجامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو بدوره اختصار لتهذيب المدونة للبراذعي:
فصل في ستر العورة وصفة الساتر
((وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين))
15. قال الإمام العبدري (ت:897هـ) في التاج والإكليل: ((في المدونة: إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك . قال ابن عات (ت:609هـ): هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ، ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء)).
16. قال زروق (ت:899هـ) في شرحه علي المقدمة الوغليسية : ((والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين: يعني مطلقا، وكرر هذا اللفظ لئلا يُظن أن هذا خاص بالصلاة))
المذهب الشافعي:
1. قال أبي منصور الأزهري (ت:370هـ) في "شرح غريب ألفاظ مختصر المزني": ((وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي :لا يبدين الزينة الباطنة نحو: المخنقة والخلخال والدملج والسوار، والذي يظهرن: الثياب والوجه))
2. قال الماوردي (ت:450هـ) فى "الحاوى الكبير": ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ.
3. قال الشيرازي (ت:467هـ) في "المهذب": ((وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالي: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس: وجهها وكفيها))
4. قال الجويني (ت:478هـ) في "نهاية المطلب" باب (نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية): ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان))
5. قال البغوي (ت:516هـ) في شرح السنة: ((فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة)).
6. قال الرافعي (ت:623 هـ) في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُذْرٍ وسبب.
نظر الرجل إلى المرأة :
ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة قال الله تعالي: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} وإن لم يخف فوجهان: قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين))
7. قال النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين": ((ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح)). ثم قال في نظر الأجنبية إلي الأجنبي: ((كهو إليها))
كلام النووي في تحريم نظر الأجنبي وليس في تحريم الكشف، وتحريم النظر عنده لا يستلزم وجوب الستر، ويدل علي ذلك قوله في نظر الأجنبية إلي الأجنبي: (كهو إليها). فقد نص على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل، ولا يلزم من هذا وجوب ستر الرجل وجهه.
8. قال المُقري (ت:837هـ) في "روض الطالب": ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين)). ((نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز))
9. قال زكريا الأنصاري (ت:926هـ) في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب": (( و " عورة " حرة غير وجه وكفين " ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما))
وقال في "أسني المطالب": ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين)).
10. قال ابن حجر الهيتمي (ت:974هـ) في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج": ((الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى))
وقال في "الإيعاب في شرح العُباب": ((وبما تقرر يعلم : أنه لا يلزمها بحضرة الأجانب ستر وجهها وكفيها وإن حرم نظرهما؛ كنظر المرأة للرجل وهو للأمرد، فإنه حرام، ولا يلزم الستر، فلا تلازم بينهما))
11. قال ابن الرِّفْعَة (ت:710هـ) في (كفاية النبيه في شرح التنبيه): ((وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. قال ابن عباس: ما ظهر منها: وجهها وكفاها))
المذهب الحنبلي:
الفقهاء المتقدمون والمتوسطون
1. ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية:
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)).
2. قال القاضي أبي يعلي (ت:458هـ) الإمام العلامة شيخ الحنابلة في "الجامع الصغير" باب النظر:
((وأما الحرة الأجنبية فإنه يجوز أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة...وما ليس بعورة منها وهو الوجه وفي الكفين روايتان))
3. قال محمد بن عبد الله السامري (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ":
((باب في النظر:
وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان)).
4. قال ابن قدامة (ت:620هـ) في "المغني": ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وأنه ليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان... وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلي الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء)).
هنا يقرر ابن قدامة أن الجمهور من الأصحاب كالجمهور من الفقهاء علي أن الوجه والكفين ليس بعورة، داخل الصلاة وخارجها، ويدل علي ذلك البناء الاستدلالي بالعورة العامة كآية الإبداء، وعدم وجوب الستر في الإحرام، والحاجة التي جعلت الشارع لا يجعلها عورة.
5. ورد في "الآداب الشرعية" لابن مفلح الحنبلي (ت:763هـ): ((هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني علي المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها؟...فأما قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار)).
6. قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل":
((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)).
وقال أيضا : ((قال أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلي غي ما تقدم ذكره (أي الأمة وممن لا تشتهي كالعجوز والقبيحة)، فلا يجوز له النظر إلي الأجنبية قصدا، وهو الصحيح، وهو المذهب، وجوَّز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلي ما ليس بعورة صلاة، وجزم به (أي السامري ت سنة 616 هـ) في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي (ت سنة 458هـ) المحرم ما عدا الوجه والكفين... وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين... قال الشيخ تقي الدين: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل (ت سنة 513هـ): لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.انتهي. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي))
وحاصل كلام المرداوي: أن الوجه ليس بعورة، وأن الحنابلة مختلفون في النظر إلي الأجنبية من غير حاجة، أي الوجه بالاتفاق والكفين علي الخلاف، وهو حكم في النظر إلي مكشوف. فأكثر الأصحاب مع أن الوجه ليس بعورة إلا أنه لا يجوز النظر إليه، ومن الحنابلة من اختار جواز النظر كالقاضي والسامري وابن عقيل والمرداوي والإمام أحمد في رواية.
آية الحجاب فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ.
قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها خاصة بالمحارم
@@سسسسس-ش2ر
تفسير الزينة الظاهرة بأنها المظهرة للمحارم لم يقل به أحد من الأئمة والمفسرين والعلماء. فالمفسرون ذكروا خلاف السلف في معني الزينة الظاهرة للأجانب، وإلا فلمَ عدوا قول ابن مسعود منها، فهل المرأة لا تظهر للمحارم إلا الثياب في قول ابن مسعود.
الاستثناء الأول الوارد علي (زينتهن) هو وارد علي الزينة المحرم أن تبدي مطلقا، فاستثني منها شيئا هو الظاهر، ثم رجع قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}، فوجب أن تكون نفس الزينة السابقة، وهي التي طرح منها الاستثناء {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فلم يبق منها إلا الباطنة، فوجب أن يكون في الآية زينتان، وأن {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو ما ظهر للأجانب، وأن يكون المبدي للمحارم الباطن أو بعضه، وإلا لم يكن للتكرار في الآية معني.
@@الردالمفحم-ح1ب
التكرار للتأكيد
ثانياً : أنا عندي دليل أن من قال المقصود من الآيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها المقصود منها الوجة و الكفين أمام المحارم لأن نفس العلماء (أغلبهم) قالوا أن المقصود الآيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قالوا المقصود من الآيه أن يغطين الوجة
ثالثاً : عندي سؤال كارثه عليك ما حكم أن تظهر المرأة شعرها أمام محارمها.
رابعاً : تفسير إبن مسعود خطأ.
@@الردالمفحم-ح1ب
أجب ليش هربت
@@سسسسس-ش2ر
كلامك غلط، لأن المفسرين نصوا علي أن الاستثناء في {إلا ما ظهر منها} راجع إلي الزينة الظاهرة أمام الأجانب وهي الوجه والكفان.
قال البغوي: ((فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئاً منها غض البصر، وإنما رُخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة))
قال الجصاص: ((قوله تعالى ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ إنما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوى المحارم لأنه قد بين فى نسق التلاوة حكم ذوى الأرحام فى ذلك وقال أصحابنا المراد الوجه والكفان لأن الكحل والخاتم زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف فإذا قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلى مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة وإذا كان ذلك جاز للأجنبى أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر مثل أن يريد تزويجها أو الشهادة عليها أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها)).
قال الزمخشري: ((الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب، فلا بأس بإبدائه للأجانب...فإن قلت: ما المراد بموقع الزينة؟ ذلك العضو كله، أم المقدار الذي تلابسه الزينة منه؟ قلت: الصحيح أنه العضو كله كما فسرت مواقع الزينة الخفية، وكذلك مواقع الزينة الظاهرة: الوجه موقع الكحل في عينيه، والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه، والغمرة في خديه، والكف والقدم موقعا الخاتم والفتخة والخضاب بالحناء))
قال أبو حيان: (( ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة من حلّي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب)).
قال جلال الدين المحلي: (( ﴿وَلاَ يُبْدِينَ) يُظهرن ﴿زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي))
لا ستر لمن لاستر له
انصحو النساء بعدم ارتداء الملابس الضيقة وسروال وان ترتدي ملابس واسعة ومستورة
و الله يا شيخ زمننا هذا ليس كما زمان قبل الآن المرأة تقود السيارة و تشتري الأغراض و تقوم بالكثير من المسؤوليات و هذا كله تواجه صعوبة في اطالة العباءة نص متر و تغطية الوجه في زمننا هذا الرجل ترك مسؤوليته و رماها على المرأة في كل شيء
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
@@محمدرسولالله-ه9ط كلامك انتي مسئولة عنه وستحاسبين اذا تكلمتي بغير علم
@@Sa-rk2lf
كله بقال الله و الرسول و كلام العلماء الحمد لله أنت مسوي فيها الإمام العلامة و أنت أصلاً ما تعرف تقرأ قرآن يا عم روح روح أتوكل على الله
@@محمدرسولالله-ه9ط
قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أصح رواية وأصرح عبارة في سفور وجوه أمهات المؤمنين قبل فرض الحجاب، وأن قولها: (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني وخمرت وجهي بجلبابي) أصح رواية وأصرح عبارة في التزام أمهات المؤمنين بستر وجوههن بعد فرض الحجاب.
آية الحجاب {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ.
تخلف و تقوقع على الذات و تشدد يصد النساء عن دين الله.
من ذا الذي تثور غريزته من الوجه؟
الإجماع:*
قال إمام الحرمين الجويني:
"اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه" [نهاية المطلب(12/ 31)]
قال محمد شفيع الحنفي:
"وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه بين الأجانب"
المرأة المسلمةص202
قال محمد بن إبراهيم الوزير:
"وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء"
[الروض الباسم (1/202)]
قال ابن رسلان الشافعي:
"اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه"
[عون المعبود (11/ 162)]
قال بدر الدين العيني:
"ويجب عليها الاحتجاب من الرجل الأجنبي بالإجماع"
[عمدة القارئ(20/217)]
قال ابن حيّان الأندلسي:
"وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة"
[البحر المحيط (7/ 250)]
قال الغزّالي:
"لم يزل الرجال على مرّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات"
[الإحياء (3/ 213)]
قال ابن حجر:
"ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب"
[فتح الباري (9/ 324)]
أنشروها عند النساء لعلها تصل لمن سينتفع بها بإذن الله تعالى
1. قول إمام الحرمين الجوينيُّ: (اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه)
وابن رسلان ينقل عبارة الجويني
وهذا اتفاق عرفي ليس أصله حكما شرعيا، وإلا ما خالفه من ذكرهم الجويني في أول كلامه حيث قال:
: ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى: "إلاما ظهر منها" قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان، لأن المعتبر الإفضاء في الصلاة ولا يلزمهن ستره فيلحق بما يظهر من الرجال))
2. كلام محمد شفيع الحنفي لا يصح.
قال السهانفوري الحنفي في بذل المجهود شرح سنن أبي داود: ((ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن الحرة سائر بدنها عورة إلا الوجه والكفين، لقوله تبارك وتعالى: { وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }، والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف، فيحل لها الكشف))
وقال ابن رشد في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين))
وقال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": ((قال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، وهي اختيار الخرقي)).
3. قول العيني: "ويجب عليها الاحتجاب من الرجل الأجنبي بالإجماع" أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. وهذا الإجماع يسقطه:
• قول ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قول القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قول ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم.
• قول الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
• قول أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قول الأثرم : قلت لأبي عبد الله ( يعني الإمام أحمد بن حنبل ) كأن حديث نبهان : ( أفعمياوان أنتما ) لأزواج النبي خاصة وحديث فاطمة بنت قيس : ( إعتدي عند بن أم مكتوم ) لسائر الناس؟ قال : نعم. (المغني لابن قدامه)
• بوب السيوطي في الخصائص الكبرى: (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة). ثم قال: قال الله تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} قال في الروضة (أي النووي) تبعا للرافعي والبغوي: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة.
والعيني نفسه قال في البناية شرح الهداية للمرغيناني: (يجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ" .. "إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" … والحاصل أن الذي ذكره من جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها إذا أمن الشهوة لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، وأما إذا لم يأمن الشهوة لم يجز النظر إلى وجهها أيضا ولا إلى كفيها .. إلا لحاجة كالشهادة وحكم الحاكم والتزويج، فعند هذه الأشياء يباح النظر إلى وجهها وإن يخاف الشهوة للضرورة)
وقال في منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: (قوله: "ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية" .... واستثناء الوجه والكفين لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" النور)
4. ابن حجر وأبو حيان الأندلسي ذكرا تغطية الوجه علي كونه (عادة النساء) (عادة بلاد الأندلس) فلا يدل على وجوب تغطية النساء وجوههن، بل هو مجرد وصف لحالهن وأن من عادتهن في زمانهن أن يسترن وجوههن.
5. كلام الغزالي لا يعني وجوب تغطية النساء وجوههن، ولا يعني وجوب كشف الرجال وجوههم.
ايه (فإن سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب) المقصود فيه مثل الجدار او الباب مو تلبس حجاب ببيتها ! وهالايه كانت لنساء الرسول
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
فاذا لم تضع المرأه (محمر الشفاه ) ووضعت انثى ارجو الاجابه ياشيخ الاسلام ياحامي حماه وياليت يكون الجواب بالاجماع بارك الله فينا
تحبون الصياح والنياح والنباح
جزاك الله خيرا
طيب يدنين عليهن من جالاببهن اذا الجلباب هو الثوب مو غطاء الوجه طيب واضح مدري كيف فهمناها ان الجلباب غطاء الوجه الى الان بعض الدول يقولون لثوب جلباب واضحه والله اعلم علما اني انا منقبه والله اعلم
الجلباب في اللغة ثوب يبدأ من (((الرأس)))
ثوب!!! يعني كانن يطلعن مفصخات ياخي لا تصير غبي وتفسر وانت مالك ب التفسير علم
كل نساء الإسلام في كل بلاد الاسلام كن يغطين وجوههن قبل مئة عام، اهلك الله المفسدين، للحق عودة قريبة بإذن الله، غفر الله لنا
ليس حُكم الشرع الأصلي.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
.
• الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب":
((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان))
.
• قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين))
.
• قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء))
.
• قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعا))
@@fadeela-falahalkaabi
صفحتي علي الفيس بوك عن لباس المرأة لكن الرابط لا يظهر هنا
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم .. التبرج هو باب الفتن.مو كل نسا فيهم جمال يا هذا الجمال نسبي في القبيحات وفي العاديات
الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني.
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
الله يكون في عون النساء اختلاف كشف الوجه ليس على حرام وحلال . بل هو الاختلاف على (عورة) والعورة مسألة اخلاقية قبل ماتكون دينية . مأجورين يا اخواتنا ابعدوا عن الشبهات .ختلاف العلماء فتنة وابتلاء . لان الحكم عند الله يوم القيامة واحد . . الله يثبتنا على الحق ويبعدنا عن الباطل
الله المُستعان
حرفيًا الموضوع مُتعب
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
@@i80q
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
@@بيدر-ك2ط
أولا: يقول المؤلف: (كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب)
وهذ الكلام غلط.
• قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": ((قال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، وهي اختيار الخرقي)).
• قال ابن عبد البر في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
• قال المرداوي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعا))
ثانيا: استعمال لفظ (الحجاب) في معني اللباس الشرعي مستحدث، وإن جاز استعماله عند بعض الفقهاء بمعني اللباس، إلا أنه لا يجوز مطابقة استعماله إلي استعمال القرآن. فالحجاب فى القرآن والسنة يستعمل بمعنى الساتر بين شيئين ويكون من حاجز أو ستارة. ولا يطلق على معنى من معانى اللباس الذى تلبسه النساء.
فالصواب هو أن آية الحجاب هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ...}، وليست هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ...}.
إذن قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. وضمير { سألتموهن } عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله: { بيوت النبي }، فهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
ثالثا: آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه، وقد اختلفت النقول في صورة إدناء الجلباب، وقد ذكرها الإمام الطبري في تفسيره وقسمها إلى قسمين، فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين إلا عينا واحدة، وهو مروي عن ابن عباس، وإسناده ضعيف. وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن، وهو مروى عن قتادة.
وقد رد الإمام الألوسي تفسير الآية بستر الوجه فقال: ((وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر فلعلها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهن، فتأمل)).
قال ابن تيمية: (فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب)
وقوله "وهو ستر الوجه" مما لا وجه له، فالآية تقول: {ذلك أدني أن يعرفن} وتقدير ( لا ) فيها خلاف الأصل ولا مبرر له، فإن المعنى بدونها مستقيم. . قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر ونحوه في "تفسير ابن جرير".
رابعا: نزول آية النور متأخرا عن آية الأحزاب يبطل وجوب ستر الوجه بآية الإدناء من وجهين: الأول هو أن أهل التفسير ذكروا أن سبب نزول آية الزينة هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية، وهذا يستلزم أن وجوههن كانت مكشوفة.
قال القرطبي: ((وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها)).
والثاني وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين.
هذه اقوال الائمة اصحاب المذاهب التي نقلها الامام الالباني رحمه والله وزيادة عليها ايضا تنفى وتبطل اي دعوى للاجماع على وجوب تغطية الوجه
اولا قول الامام ابو حنيفة
قال الامام محمد بن الحسن الشيباني وهو صاحب ابي حنيفة في كتابه المبسوط الجزء الثالث صفحة 56 واما الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له ان ينظر إلى شئ منها مكشوفا الا الوجه والكف.. ثم قال وهذا قول ابي حنيفة ثم ساق قوله تعالى الا ما ظهر منها قال ففسر المفسرون ان ما ظهر منها الخكل والخاتم.
وقال الامام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار الجزء الثالث ص ١٣-١٦ فلما ثبت إن النظر الى وجهها حلال لم اراد نكاحها ثبت انه حلال لمن لم يرد نكاحها اذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام.. ثم قال وهذا كله قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد
وقال ايضا في نفس الكتاب ص 333 - 334 لانه لا باس ان ينظر الرجل من المراة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة الى الى وجهها وكفيها ثم ذمر الاية وفسرها بالوجه والكفين.. ثم قال بعدها بقليل وهو قول ابي حنيفة ويوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وافقعم في ذلك من المتقدمين الحسن والشعبي
ثانيا قول الامام مالك
روى عنه صاحبه الامام عبدالرحمن بن القاسم المصري في كتاب المدونة الكبرى في كتاب الحج الثاني ص 463 رواية الامام سحنون قال قلت وكذلك المراة اذا غطت وجهها قال اي الامام عبد الرحمن نعم الا ان مالكا كان يوسع للمراة ان تسدل ردائها من فوق راسها على وجهها اذا ارادت سترا فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل
وهذا نص صريح في عدم الوجوب
وسئل رحمه الله تعالى هل تاكل المراة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟
قال : ليس لذلك باس اذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمراة ان تاكل معه من الرجال وقد تاكل المراة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله او مع اخبها على مثل ذلك ويكره للمراة ان تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة
قال الامام الباجي في المنتقى شرح الموطأ الجزء 7 ص 252 وقوله وقد تاكل المراة مع زوجها وغيره ممن تؤاكله او مع اخيها على مثل ذلك يقتضي ان نظر الرجل الى وجه المراة وكفيها مباح لان ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها
وقال القاضي العياض شارحا لكلام الامام مالك في كتابه اكمال المعلم شرح صحيح مسلم ج 7 ص 520 وهذا ليس فيه الا ابداء كفيها وجهها وذلك مباح منها النظر اليه لغير تلذذ ومداومة للتأمل المحاسن قال ابن عباس : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الوجه والكفين وقال عطاء وذكر ابن بكير انه قول مالك وغيره واليه مال اسماعيل القاضي قال لانه الذي يبدو من المراة في الصلاة..
تنبه الى شرح علماء المالكية لكلام امامهم وعزوهم ذلك الى الامام مالك والى تلانيذه فعبدالرحمن القاسم وابن بكير تلميذان للامام مالك واقوالهم صريحة في عدم الوجوب
ثالثا قول الامام الشافعي رحمه الله
قال في كتابه الام ج 2 ص 241 الا ان تريد ان تستر وجهها فتخافي الخمار ثن تسدل الثوب على وجهها.. هنا الامام الشافعي رحمه يخيير المسلمة في ذلك إن ارادت وهو نص صريح ينفي الوجوب
ايضا قال رحمه الله في كتابه الام ج 2 ص 232 واحب للمشهورة بالجمال ان تطوف وتسعى ليلا وان طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها او طافت في ستر ومعناه وأحب أي أن الامر على الاستحباب لا الوجوب وهو صريح وواضح
وقال ايضا ويكون للمراة اذا كانت بارزة تريد الستر من الناس اي انها اذا ارادت التستر وهذا يعني الجواز لا الحتم لان لا يتم تعليق الحكم فيه بالارادة او عدمها وهو ايضا في الام
وفي الاداب عن الشافعي في تفسير قوله تعالى ( الا ما ظهر منها) قال الا وجهها وكفيها كما في مختصر المزني وهذه اية عامة لا تختص بصلاة ولا خطبة ولا غيرها و الدليل العام يدخل فيه ما لا حصر له من الاحكام والاية وسياقها والاحكام التي فيها لا تختص لا بصلاة ولا بغيرها من العبادات
كيف أجمع وابن عباس يقول عن الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم ؟
وجه المرأة ليس بعورة ولو كان كذلك لأنكر رسول الله على الخثعمية وسفعاء الخدين ..
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
الجلباب ليس ملصق به غطاء وجه كي تدني منه المرأة ..هذه الاية تعني الادناء على الجسد وعدم ارتدء القصير كي لاتؤذى ....لايوجد آية بالقرآن الكريم تأمر المرأة بغطاء الوجه حتى آية الحجاب نزلت لمنع الزحام ببيت رسول الله لأن الجميع يأتونه ليستفتونه بالدين من اصقاع الارض والحجاب يعني ساتر او باب يمنعهم من الدخول والعبث بالمنزل واتساخه
مسأله ان المرأه اذا رأت رجل ينظر اليها وهي وجهها عاري من الزينة تغطية لتحميه من الفتنه اتمنى تصحيح هذا الكلام لأن مثل ما المرأه مأموره بالستر حتى الرجل مأمور بغض بصره مو منطق ان الله يحاسب امرأه لم تفعل منكرا برجل نظر اليها يعاقب هو على نظرة لا يجوز للرجل النظر لامرأه ليست محرما له
تافهه محفظينك الكلام ، الرجل غاض بصره لكن مقصد الفئة الضالة أن يبغون المرأة تكشف وتتبرج ويضعون غض البصر عذر لكي لاحد يكلمهم ويستنكر بل يبغون الرجال يمشون عمياناً مثلاً ، الصحيح ستر المرأة وغض البصر وليس احدهما فقط
@@Sa-rk2lf شفت انت التافهه اللي ناسخ لاصق افهم كلامي بالأول بعدين تعال انسخ مو اي تعليق يحتوي على غض البصر لصقت ومشيت
@@Sa-rk2lfمثل ما الله امر المرأة بالستر امر الرجال قبلها بغض الابصار لكن بسبب التربية التعبانه العادات اللي الله ياخذها وتنتهي من هالدنيا ما نشوف عيال غاضين ابصارهم م نشوف غير بنات متسترات وكلام الرجل هذا في ان المرأة تأخذ اثم لنظر الرجل لها حتى ولو كانت بكامل سترها وعفتها خطاء الله لا يحاسب احد على خطأ احد ولا كان تمت محاسبه البني صل الله عليه وسلم على الفئة التي كذبته ولم تؤمن معه كان الله حاسب الاهالي اللي عيالهم ما يصلون ودخلو العيال الجنه كانو الاهالي تحملو ذنوب ابنائهم لانهم هم المسؤولين عنهم ولا نضحك على بعض وتقولي غاضين الابصار لو الابصار مغضوضه كان م عرفت هذي متبرجه ام متستره كان م عرفت هذي طفله ام إمرأة كان م حصلت التحرشات لو ان الرجال غاضين للأبصار بس ما يتحسر الانسان الا على الفئة التي بدأت مسيرة العادات والتقاليد المغلوطه سيرة ان الذكر مافي شي يعيبه على ان الامهات ما تحتاج تربي ابنها على فلته الابناء الى اخر الليل معتقده انه مع اصحابه والخافي والله اعلم اعظم على فكره ان عادي الولد يخون زوجته اهم شي م تدري واذا طبت ع ولدها يكلم بنت عادي وانا امك بس اهلها لا يدرون واذا دارت الدنيا واندق باب بنتها مثل م ولدها دق باب بنت الناس قامت تبكي وتصيح وانا ايش سويت فحياتي عشان يصير فبنتي كذا انا قدمتلك وربيتك وسويتلك وانا امك وفالأخر يا يعنفوها او يحبسوها او تصل انهم يقتلوها تدمرت دنيتنا وحياتنا وسعادتنا بسبب الفئة اللي الله لا يسامحها ولا يحللها ولا يغفرلها لانهم اباحو الحرام للذكور وحرمو الحلال للإناث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحتي غيري صورة العرض ما يجوز تخلينها
📢📢📢
كشف الوجه حرام في كل المذاهب
💠 الكاشفة عن وجهها ليست محجبة
لو كان الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل نقول للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
النساء قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
ابن تيمية : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها"
تفسير ابن تيمية الأحزاب٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
🔹العلماء طيلة القرون الماضية لم يختلفوا
الخلاف حدث في زماننا هذا فقط
بسبب اختلاط المسألة على بعض مشاهير الشيوخ كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي وغيرهم رحمهم الله
وغفر لهم
❇️❇️❇️❇️
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
📢 على من أطلق العلماء كلمات : قحبة و فاجرة ؟
♦️ قال تقي الدين المقريزي (ت٨٤٥ه)
عن المجاهرين باللهو في نهار رمضان :
" فركب أهل الخلاعة وذوو البطالة في مراكب في نهار شهر رمضان ومعهم النساء الفواجر وبأيديهن المزاهر يضربون بها وتسمع أصواتهن ووجوههن مكشوفة وحرفاؤهن من الرجال معهن في المراكب لا يمنعون عنهم الأيدي والأبصار "
المواعظ والاعتبار ١٤٣/٢
♦️ الإمام شمس الدين الرملي فقيه مصري من أئمة الشافعية(ت١٠٠٤ه)
يقول في كتابه :
نهاية المحتاج إلى شرح منهاج النووي
باب القذف -
" وقوله لامرأة : ( يا قحبة ) فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال "
نهاية المحتاج ٢٧٢/٨
غير صحيح أن كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب.
هذه نماذج من أقوال جمهور فقهاء المذاهب الأربعة الدالة علي مشروعية كشف الوجه:
المذهب الحنفي:
1. قال الشيباني (ت:189هـ) في المبسوط : (وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف... وهذا قول أبي حنيفة)
.
2. قال الطحاوي (ت:322هـ) في شرح معاني الآثار: (فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بِمُحَرَّمٍ عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب...وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى).
3. قال الحاكم الشهيد المروزي (ت٣٣٤هـ) في الكافي: (ولا ينظر الرجل من المرأة الحرة الأجنبية التي لا حرمة بينه وبينها إلى غير الوجه والكف، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، ففسر المفسرون " مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بالخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، وينظر إلى الكف والوجه منها ما أمن الشهوة، فإذا اشتهى لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى الشهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما ينظر ليجيز إقرارها ويشهد الشهود على معرفتها فلا بأس بالنظر إليها في هذه المواضع وإن كانت فيه شهوة).
4. قال الجصاص (ت:370هـ) في "شرح مختصر الطحاوي" لعبارة (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها): (وذلك لأن جميع بدنها عورة لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء ويدل عليه قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} روي أنه الكحل والخاتم فدل أن يديها ووجها ليسا بعورة).
.
5. قال القدوري (ت:428هـ) في متنه الشهير بـالكتاب: (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة).
وهو محكي ابن القطان المالكي عنه في "أحكام النظر" كمعتمد مذهب الحنفية: (جواز النظر إليه إلا أن يخاف هو مذهب الحنفية نص علي ذلك القدوري).
.
المذهب المالكي:
1. قال مالك: ليس بذلك بأس علي وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله.
قال ابن القطان (ت:628هـ) في أحكام النظر: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا.
.
2. إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت٢٨٢هـ)
قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ((وقد اختلف السلف من العلماء في معنى قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب جماعة من السلف :أنه الوجه والكفان.
قال القاضي إسماعيل: وهو الظاهر، لأن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها لا يراه الغرباء إلا وجهها وكفيها، فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه و هو قول مالك)).
3. قال ابن أبي زيد القيرواني (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات": ((من "الواضحة" لعبد الملك بن سليمان بن حبيب (ت:238هـ) قال: ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة))
وهذا نص صريح في إباحة كشف الوجه، وفي اتحاد عورة الصلاة والستر. والواضحة ثاني الأمهات في الفقه المالكي.
4. القاضي عبدالوهاب (ت:422هـ) قال في الإشراف على نكت مسائل الخلاف:
(مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها خلافا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين وهو أحمد بن حنبل، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، قيل: الوجه والكفان، ولأن كشف ذلك يلزمها في الإحرام، فلو كان عورة لم يجز لها كشفه كباقي بدنها).
وقال في شرح الرسالة ج١ ص٩٥: (النظر إلى الوجه والكفين مباح، وما سوى هذا من المرأة عورة لا يجوز للأجنبي أن ينظر إليه ولا أن يلمسه)
وهذا نص صريح واضح في إباحة الكشف والنظر.
5. مكي بن أبي طالب (ت:437هـ) قال في تفسيره (الهداية إلى بلوغ النهاية) بعد ذكر الأقوال في تفسير آية الزينة:
((وقول من قال: "هو الوجه والكفان" أحسنها ، لأن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك ...فإذا كان لها ذلك مباحا في الصلاة عُلم أنه ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره، كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره، فيكون هذا مما استثناه الله جل ذكره)).
.
6. قال ابن مُحْرِزٍ (ت:450هـ): ((وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة)).
وقال أيضا: ((يجوز النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة إن لم يقصد اللذة، والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)).
.
7. قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" وهو من شروح "الموطأ" للإمام مالك: ((وجه المرأة وكفاها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)). وقال أيضا بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
المذهب الشافعي:
1. قال أبي منصور الأزهري (ت:370هـ) في "شرح غريب ألفاظ مختصر المزني": ((وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي :لا يبدين الزينة الباطنة نحو: المخنقة والخلخال والدملج والسوار، والذي يظهرن: الثياب والوجه))
.
2. قال الماوردي (ت:450هـ) فى "الحاوى الكبير": ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ.
.
3. قال الشيرازي (ت:467هـ) في "المهذب": ((وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالي: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس: وجهها وكفيها))
.
4. قال الجويني (ت:478هـ) في "نهاية المطلب" باب (نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية): ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان))
.
5. قال البغوي (ت:516هـ) في شرح السنة: ((فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة)).
.
6. قال الرافعي (ت:623 هـ) في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُذْرٍ وسبب.
نظر الرجل إلى المرأة :
ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة قال الله تعالي: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} وإن لم يخف فوجهان: قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين)).
المذهب الحنبلي:
الفقهاء المتقدمون والمتوسطون
1. ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية:
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)).
2. قال القاضي أبي يعلي (ت:458هـ) الإمام العلامة شيخ الحنابلة في "الجامع الصغير" باب النظر:
((وأما الحرة الأجنبية فإنه يجوز أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة...وما ليس بعورة منها وهو الوجه وفي الكفين روايتان))
3. قال محمد بن عبد الله السامري (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ":
((باب في النظر:
وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان)).
.
4. قال ابن قدامة (ت:620هـ) في "المغني": ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وأنه ليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان... وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلي الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء)).
هنا يقرر ابن قدامة أن الجمهور من الأصحاب كالجمهور من الفقهاء علي أن الوجه والكفين ليس بعورة، داخل الصلاة وخارجها، ويدل علي ذلك البناء الاستدلالي بالعورة العامة كآية الإبداء، وعدم وجوب الستر في الإحرام، والحاجة التي جعلت الشارع لا يجعلها عورة.
5. ورد في "الآداب الشرعية" لابن مفلح الحنبلي (ت:763هـ): ((هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني علي المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها؟...فأما قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار)).
6. قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل":
((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)).
وقال أيضا : ((قال أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلي غير ما تقدم ذكره (أي الأمة وممن لا تشتهي كالعجوز والقبيحة)، فلا يجوز له النظر إلي الأجنبية قصدا، وهو الصحيح، وهو المذهب، وجوَّز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلي ما ليس بعورة صلاة، وجزم به (أي السامري ت سنة 616 هـ) في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي (ت سنة 458هـ) المحرم ما عدا الوجه والكفين... وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين... قال الشيخ تقي الدين: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل (ت سنة 513هـ): لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.انتهي. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي))
وحاصل كلام المرداوي: أن الوجه ليس بعورة، وأن الحنابلة مختلفون في النظر إلي الأجنبية من غير حاجة، أي الوجه بالاتفاق والكفين علي الخلاف، وهو حكم في النظر إلي مكشوف. فأكثر الأصحاب مع أن الوجه ليس بعورة إلا أنه لا يجوز النظر إليه، ومن الحنابلة من اختار جواز النظر كالقاضي والسامري وابن عقيل والمرداوي والإمام أحمد في رواية.
تفسير الاستثناء في {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين أنه رخصة للحاجة والضرورة كالنكاح والشهادة، بــــــــــاطل. فنحن نعلم أن الحاجة والضرورة تبيح كشف العورة بل والعورة المغلظة فلا معنى لتخصيص الوجه والكفين بالذكر.
• قال الشيباني صاحب أبي حنيفة: ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة ... ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها، وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها، إنما نظر لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان علي ما وصفت لك)).
هنا ذكر أنه يجوز النظر من دون شهوة، ولا يجوز النظر بشهوة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة، فمعني ذلك أنه يجوز النظر بلا شهوة مطلقا، ويجوز النظر ولو بشهوة للحاجة.
• قال الجويني الشافعي: ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غــــــير حــــاجة والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهـــــــور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان)).
تأمل قوله: من غير حاجة.
• قال الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُـذْرٍ وسبـــب))
ثم قال: ((نظر الرجل إلى المرأة :ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة ... وإن لم يخف فوجهان :قال أكــثـــــر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين....)).
ليس لأحد حيلة في أن يجعل كلامه في جواز النظر عند الضرورة في ظل قوله أنه يجوز النظر من غــــــير عُــــــذْرٍ وسبــــب.
• قال الْمَرْغِينَانِيُّ الحنفي: ((ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}...فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة...ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي...ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها)).
المرغيناني مبيح للنظر إلي الوجه والكفين بدون شهوة، ويجوز بشهوة للحاجة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة.
• في "المغني" لابن قدامة فصل نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب، نقل قول القاضي أبي يعلي: ((يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، لأنه عورة، ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة، ونظر لغير شهوة. وهذا مذهب الشافعي لقول الله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس: الوجه والكفين))
هنا القاضي أبي يعلي الإمام العلامة شيخ الحنابلة يجيز النظر إلي الوجه والكفين بدون شهوة وبدون سبب.
• قال الطحاوي الحنفي في "شرح معاني الآثار": ((فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها، إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام. وقد قيل في قول الله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: إن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان)).
هنا يجوز النظر إلي وجه المرأة من غير شهوة ولغير حاجة، والبناء الاستدلالي الذي ذكره: آية الإبداء.
• قال القدوري الحنفي: ((ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها والشاهد إذا أراد أن يشهد عليها النظر إلي وجهها وإن خاف أن يشتهي)).
هنا يجوز النظر من غير شهوة ولغير حاجة، ويجوز بشهوة مع الحاجة ،كالشهادة.
• قال الخرشي المالكي: ((عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة))
هنا يجوز النظر الي الوجه والكفين بدون شهوة، ومن غير عذر، ولو إلي امرأة شابة.
.
• قال السامري الحنبلي: ((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه... ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها)).
هنا يجوز النظر إلي وجه الأجنبية لأنه ليس بعورة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للنكاح والشهادة.
آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه، وقد اختلفت النقول في صورة إدناء الجلباب، وقد ذكرها الإمام الطبري في تفسيره وقسمها إلى قسمين، فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين إلا عينا واحدة، وهو مروي عن ابن عباس، وإسناده ضعيف. وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن، وهو مروى عن قتادة.
وقد رد الإمام الألوسي تفسير الآية بستر الوجه فقال: ((وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر فلعلها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهن، فتأمل)).
قال ابن تيمية: (فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب)
وقوله "وهو ستر الوجه" مما لا وجه له، فالآية تقول: {ذلك أدني أن يعرفن} وتقدير ( لا ) فيها خلاف الأصل ولا مبرر له، فإن المعنى بدونها مستقيم. . قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر ونحوه في "تفسير ابن جرير".
هذا هامل كيف تعرف انه هامل يقول اجمعو واجمعو ومايهمنا في البشر يجمعون او لايجمعون عندنا كلام الله يكفينا وهو استدل في الأيه وهذي الآيه تقول ادني ان يعرفن ولم تقل الايعرفن ركزو لايوجد لا بل قالت الأيه ان يعرفن لكن هو عقله قاصر مثل شيوخه الي ينقل عنهم وممكن اي واحد يرجع الي الآيه واضحه جدا
لو تعبت نفسك وقريت تفسيرها الأية ماتفوهت بمثل هذا .. معنى "ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين" أي أقرب أن يُعرفن بالحشمة والعفة؛فلا يُؤذين ..
جهلك مركب
الحجاب الشرعي : حجاب الوجه ، واستيعاب جميع البدن .
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
@@الردالمفحم-ح1ب ما أراك تعلق في كل مقطع يتكلم عن حرمة كشف وجه المرأة إلا شخص سوء أعوذ بالله منك ومن أشكالك ورد كيدك ونواياك في نحرك
العلماء المعتبرين أكدوا بعد ذكر الخلاف ترجيح حرمة كشف الوجه لظاهر النصوص بل وأكدوا أن هذا رأي الأئمة الأربعة والمخالفين من أتباع أتباعهم واتفق جميع أهل العلم أنه متى وجدت الزينة أو مظنة الفتنة فإنه يحرم باتفاق.
@@الردالمفحم-ح1ب ايها الجاهل لا تقل ذهب الاجماع اانك هنا تكون كافرا
@@قاهرالنصاريوالملحدينوالشيعهوال
لا تعرف الفرق بين أكثر أهل العلم والإجماع
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
إذا خرجت المرأة في مكان فيه رجال. فلا يوجب على الرجال أن يحترموا الله قبل أن يحترمو أنفسهم ولا بنظروا إلى مرأة محجبة. بل المرأة رأس الفتنة يجب هي أن لا تغري الأسياد. الرجل. إياكي وأن تغريه وليس إياكي وأن تغضبي الله وتعصيه. والله كرهتونا نكون نسوان وكرهتونا بالدين. إحترموا حالكم بلا حجاب مئة كلمة قبيحة تقال. حجاب لأ غطي وجهك. غطي حالك.
اتق الله
فكما أمرك الله بالحجاب
أمر الله الرجل بصلاة الجماعة ولم يأمرك
وأمره بالجهاد ولم يأمرك
وبعدين الرجل محاسب على إطلاق نظره والمرأة محاسبة على عدم التزامها بالحجاب فكل مسؤول عما يفعل
@@أبونوسه-ذ5ج احسنتَ
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
احسنت يابو نوسه
كلام جميل ومنطقي
جزاك الله خيرا
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
@@محمدرسولالله-ه9ط آخر مشايخ اخذ منهم للدين هما السعوديين كل يوم لهم رائ
@@qqh11 كلامك فيه جهل وعنصرية
ومن وين جبت ان لهم كل يوم رأي ؟
@@X_19 من كيسه
ترى النقاب واجب وكشف الوجه محرم ومن انواع التبرج يابنات لا تقولون وليه بالحج يكشف لان هاذا تكشفين وجهك لربك اللي خلقك ويعرفك بس أيضا في شروط لكشف الوجه بالحج شرط أن لا تخالط الرجال الأجانب في أثناء( ذهابها) للحج ، فإن خالطتهم وجب عليها أن تغطي وجهها بشيء ليس مفصلاً على قدر الوجه، لاصقاً به، مثل الطرحه اللي تسدلها وتغطيها على وجها إذا صادفت رجال أثناء ذهابها للحج كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت جلبابها على وجها / وهاذا يعني أن تغطيه الوجه واجب فقط يكشف أثناء فريضه الحج والسعي إليها وايضا أثناء السعي إليها قبل ادائها وانتي بالطريق قبل وصولك إذا صادفتي رجال يجب أن تغطي وجهك أيضا ... لان الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ / فا معانتة وشرحها ان الجلباب يشمل تغطية الراس والوجة والملامح لان اللي راح تشوف وجها معناتة راح تعرفها وهاذا يتناقض مع قول الاية بس الاختلاف انه في شكل النقاب ففي زمن الرسول كان عباره عن قطعة من اعلى الراس وكامل الجسم وتغطي الوجه ايضا اما الان فصار قطعتين نقاب وعبائة اما الحكم واحد تغطية الوجة واجبة وثاني شي ولا تخضعن بالقول لكي لايطمع الذي بقلبة مرض اي لا تتكلمين مع رجل اجنبي خارج حدود الحاجة ولا تاخذين وتعطين معه واللي نشوفة في هاذي البثوث مانفي للاسلام تماما وذنب وفتنة كبيرة !!! يدكم بيدي ننكر المنكر يامسلمين بكل مكان واجرنا على الله -٫--٫ ؛؛!! -"-"-"-
ولااحد قال محرم الكشف
حديث ضعيف...يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه " .
*عشرة أدلة على وجوب تغطية الوجه*:
*الدليل الأول:*
﴿يا أيّها النبيّ قُل لأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ المؤمنينَ يُدنينَ عليهنَّ مِن جَلابيبهِنَّ .. ﴾
قال ابن عباس:
"أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة"
قالت عائشة :
"تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها"
رواه سعيد بن منصور كما في فتح الباري (3/ 406)
قال محمد بن سيرين:
"سألت عبيدة السلماني عن آية
{يدنين عليهن من جلابيبهن .. } فغطّى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى"
أخرجه ابن جرير في تفسيره (20 /325) وهو في تفسير ابن كثير (3/ 283)
معنى الجلباب :
"هو ما وضع على الرأس فإذا أدني ستر جميع البدن"
ويشهد لهذا قول عائشة عن صفوان حين رآها في حادثة الإفك:
"فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني (فخمّرت وجهي بجلبابي)"
أخرجه البخاري (7450)
فيؤخذ من هذا امتثالها لأمر الله، وأن الجلباب يخمّر به الوجه.
قال ابن تيمية:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ثم لما أنزل الله آية الحجاب حجب النساء عن الرجال"
[مجموع الفتاوى (22/ 110)]
قال العلّامة ابن باز:
" أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يُعرفن بالعفّة فلا يفتتنّ، ولا يفتنّ غيرهن فيؤذيهن"
[ حكم الحجاب والسفور (ص5-4)]
وقد أجمع أئمة الإسلامة قاطبة على أن تغطية الوجه واجب على أزواج النبيﷺ، ولا خلاف في ذلك،
إنما بعض المخالفين خالفوا في عموم الوجوب، والردّ عليهم أنه حين أوجبه على زوجات النبيﷺ، ثم عطف عليهن بناته، ثم عطف عليهن نساء المومنين بالواو {ونساء المؤمنين} دل على ستر الوجه بالجلباب وعمومه
➖➖➖➖➖➖➖➖
*الدليل الثاني:*
قوله تعالى:
{وليضربنَ بخُمرهنّ على جيوبهن}
والخمار لغةً
مأخوذ من الخَمْر وهو: الستر والتغطية
وشرعا: ما تغطي به المرأة رأسها و وجها وعنقها وجبينها
[ حراسة الفضيلة ص32) ]
قال شيخ الإسلام:
"الخُمر هي: التي تغطي الرأس والوجه والعنق"
[ مجموع الفتاوى (22/ 76) ]
ومما يدل على أن الخمار يغطّى به الرأس، قول فاطمة بنت المنذر:
"كنّا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر"
[أخرجه مالك في الموطأ (1/ 328)
قالت عائشة:
"يرحم الله نساء المهاجرات الأوَل، لما نزلت:{وليضربن بخُمرهن على جيوبهن} شققنَ مروطهن فاختمرن بها" رواه البخاري (4758)
قال ابن حجر: قولها: فاختمرن بها أي: غطّينَ وجوههن بها، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها وترميه الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع"
[الفتح (8/490)]
➖➖➖➖➖➖➖➖
*الدليل الثالث:*
قوله تعالى :
{ولا يَضربن بأرجلهنّ ليُعلَم ما يُخفينَ مِن زينتهن}
قال الشيخ أبو بكر الجزائزي:
"فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يُسمع صوت حليّها فيفتن به سامعه، كان تحريم النظر إلى وجهها -وهو محطّ محاسنها- أولى وأشدّ حُرمة"
[فصل الخطاب في المرأة والحجاب (41)
➖➖➖➖➖➖➖➖
*الدليل الرابع:*
قوله تعالى:
{والقواعدُ من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهنّ جُناحٌ أن يضعنَ ثيابهنّ .. }
وجه الدلالة:أن الله رفع الجُناح وهو الإثم عن العجائز اللاتي يبتغين الزواج لكبر سنهنّ، فالمفهوم المخالف أن ما عداهنّ.من الشابات يثبت الإثم في حقهن إن وضعن ثيابهنّ.
و وضع الثياب هنا هو كشف الوجه؛ لأن الإجماع منعقد على عدم جواز كشف الشعر للقواعد، وكذلك بقية جسدها، فإذن بقيَ الوجه واليدان فهذان اللذان يسوغ الكشف عنهما للقواعد.
وعليه: فإن ترخيص الكشف هذا للقواعد دليل على منع غيرهنّ، ولو كان الترخيص للجميع لما كان لاستثناء القواعد وتخصيصهن فائدة
➖➖➖➖➖➖➖➖
*الدليل الخامس:*
قوله تعالى:
{ولا تبرّجنَ تبرّج الجاهليةِ الأولى}
قال ابن منظور:
" .. وتبرّجت المرأة أظهرت وجهها، وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها و وجهها قيل: تبرّجت"
[لسان العرب (2/ 212)]
➖➖➖➖➖➖➖➖
*الدليل السادس:*
قول عائشة في حادثة الإفك:
"فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، (فخمّرت وجهي بجلبابي)" متّفق عليه
قال ابن حجر:
"(فخمّرت) أي: فغطيت وجهي بجلبابي أي: الثوب الذي كان عليها"
[فتح الباري (6/ 6)]
➖➖➖➖➖➖➖➖
*الدليل السابع:*
قولهﷺ:
(من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: (يرخين شبرا)فقالت: إذن تنكشف أقدامهن! قال: (فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه)
صححه الألباني في [جلباب المرأة المسلمة (ص80)]
قال ابن عثيمين:
"والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة من ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة"
[رسالة في الحجاب (ص18)]
الدليل العقلي:
إذا قيل فلانة جميلة، لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه
فتبين أن الوجه موضع الجمال طلبًا وخبرا، فإذا كان كذلك، فكيف يفهم من الشريعة الحكيمة أن تأمر بستر الأقل فتنة وتبيح كشف الأعظم فتنة ؟!!
➖➖➖➖➖➖➖➖
*الدليل الثامن:*
قول عائشة:
"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللهﷺمحرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه" حسنه الألباني في [جلباب المرأة المسلمة (1/ 107)]
➖➖➖➖➖➖➖➖
*الدليل التاسع:*
قولهﷺ:
"لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"
أي: لا تصفها له حتىكأنه يراها، ولو لم يكن النساء يغطين وجوههن لما احتاج الرجل أن توصف المرأة له، بل استغنى بالنظر إليها مباشرة
➖➖➖➖➖➖➖➖
*الدليل العاشر:*
عن المغيرة قال: أتيت النبيﷺ فذكرت له امرأة أخطبها قال: ((اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما))
فلما علمت المرأة بذلك قالت:
"إن كان رسول اللهﷺ: أمرك أن تنظر فانظر"
[السلسلة الصحيحة (96)]
فلو كان النساء يخرجن سافرات عن وجوههن لما احتاج الخاطب الرخصة في النظر.
➖➖➖➖➖➖➖➖
الرد علي الدليل الأول:
رواية (ويبدين عينا واحدة) رواية ضعيفة عن ابن عباس بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات.
وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.
قول عائشة (تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها علي وجهها). والأثر في الإحرام وليس في تفسير آية الإدناء. وهي مسألة لا علاقة لها بوصف لبس المرأة في نفسه، ولا في حكم سترها وجهها، وإنما هو شرح للمرأة كيف تستعمل الجلباب في تغطية وجهها في الإحرام.
وجعل السدل علي التخيير هو صريح في رواية عائشة في المحرمة: (تسدل الثوب علي وجهها إن شاءت)
أثر عبيدة السلماني لا حجة فيه لأنه موقوف عليه، ومعارض بتفسير تلامذة ابن عباس للآية، فعن مجاهد في تفسير الإدناء: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها). ومعارض بتفسير قتادة فقال في تفسير (الإدناء): (أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب). وهذا الأثر مخالف لتفسير ابن عباس وابن عمر للزينة الظاهرة بالوجه والكفين. علي أنه يمكن حمله علي بعض النساء اللاتي كن من عادتهن ستر وجوههن، بوضع الجلباب بهذه الطريقة.
قول ابن تيمية لا دليل عليه.
آية الحجاب { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}.
الرد علي الدليل الثاني:
1. لا يختلف علماء العربية والفقهاء والمفسرون جميعا أن الخمار هو غطاء الرأس وأن "الخمار للمرأة كالعمامة للرجل".
الخمار في كتب اللغة :
-------------------------
• قال ابن فارس (ت:395هـ) في مقاييس اللغة: والخمار: خمار المرأة... فأما المخمرة من الشاء فهي التي يبيض رأسها من بين جسدها، لأن ذلك البياض الذي برأسها مشبه بخمار المرأة.
• "المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني (ت:502هـ): الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}.
• معجم لسان العرب لابن منظور (ت:711هـ): والخِمَار للمرأة وهو النصيف وقيل الخمار ما تغطّي بِه المرأَة رأسها.
• المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (ت:770هـ): الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها والجمع خمر مثل: كتاب وكتب واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار.
• القاموس المحيط للفيروز آبادي (ت:817هـ): الخِمارُ: النَّصِيفُ. وفي موضع آخر: نَصِيفُ: الخِمارُ والعِمامةُ، وكلُّ ما غَطَّى الرأسَ.
• معجم تاج العروس لمرتضى الزبيدي (ت:1205هـ): كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه، ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها. ... وفي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة "أَنه كان يَمْسَح على الخُفِّ والخِمَار" أَرادَت بالخِمَارِ العمَامَة لاَّن الرُّجُلَ يُغَطِّي بها رَأْسَه كَمَا أَنَّ المَرْأَة تَغَطَّيه بخِمَارِهَا.
• معجم محيط المحيط لبطرس البستاني (ت:1300هـ): والخِمَارُ النصيف وهو ما تغطي به المرأة رأسها وكل ماستر شيء فهو خماره ج: خُمُرٌ، خُمْرٌ، أَخْمِرَةٌ.
الخمار عند المفسرين والفقهاء:
--------------------------------
• قال القرطبي: الخُمُر: جمع الخِمار، وهو ما تغطّي به رأسها.
• قال ابن كثير: والخمر جمع خمار، وهو ما يخمر به، أي يغطى به الرأس.
• قال الشوكاني: والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها.
• قال البقاعي: {بخمرهن} جمع خمار، وهو منديل يوضع على الرأس.
• قال القطان: الخُمُر: جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها.
• قال الطبراني: الْخُمُرُ: جَمْعُ خِمَارٍ؛ وهُوَ مَا تُغَطِّي بهِ المرأةُ رأسَها
• قال ابن الجوزي: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ} وهي جمع خِمار، وهو ما تغطى به المرأة رأسها.
• قال الثعلبي: {بِخُمُرِهِنَّ} أي بمقانعهن وهي جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة.
• قال الصابوني: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} أي وليلقين الخمار وهو غطاء الرأس.
• قال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات: وكل ما غطت به رأسها فهو خمار.
• وقال البعلي في "المطلع على أبواب المقنع": " خمار "بكسر الخاء" وهو المعروف الذي تلف به المرأة رأسها
بل وفي نصوص السنة نفسها ما يؤكد ذلك:
---------------------------------------------
• فعن بلال: أن رسول الله مسح علي الخفين والخمار.
• وعن مالك عن نافع أنه رأي صفية بنت أبي عبيدة امرأة ابن عمر تنزع خمارها ثم تمسح علي رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني
• أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" عن ميمون بن مهران قال: دخلت علي أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت علي حاجبيها. إسناده صحيح (جلباب المرأة المسلمة للألباني)
• عن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت علي عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. (جلباب المرأة المسلمة للألباني)
• حديث (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). وهذا نص في أن الخمار اسم صحيح تام ولو كان الوجه مكشوفا، ومعنى الخمار واحد في الصلاة وخارجها.
2. قول شيخ الإسلام: "الخُمر هي: التي تغطي الرأس والوجه والعنق". وقوله جاء في سياق الكلام عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال ففال: ( الأصل في ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق ). فقوله هذا لا يلزم منه أنه يري أن هذه صفة لازمة للخمار، وهذا بقرينة قوله في (شرح العُمْدَة): ( {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن فلو كان ستر الوجه واليدين واجبا لأمر كما أمر بستر الأعناق).
3. قول فاطمة بنت المنذر: "كنّا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر" معناه: كنا نغطي وجوهنا، ولا يدل علي المعني اللغوي للخمار.
4. قول ابن حجر: (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن، لا يصح من أوجه:
الأول: الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس.
الثاني: أنه مخالف لقول أئمة التفسير، فهذا شيخ المفسرين بن جرير يقول في تفسير الآية: يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. وابن كثير نقل عن سعيد بن جبير أنه قال (وليضربن) ليشددن (بخمرهن على جيوبهن) يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وقال القرطبي وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها علي جيبها لتستر صدرها. وعلي هذا المعني أئمة التفسير ولم يذكر واحد منهم الوجه.
الثالث: وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين يرد قول ابن حجر.
الرد علي الدليل الثالث:
1. قول أبو بكر الجزائري استدلال عقالي، والأحكام لا تعرف هكذا بالتحسين والتقبيح العقلي، فيرجع إلي النص فالله أعلم بما يلزم ستره. وثبت عن الصحابة أثار مصرحة بجواز كشف الوجه والكفين.
الرد علي الدليل الرابع:
الآية ليست نصا فى وجوب تغطية الوجه أو عدم وجوبه، بل هي تتحدث أصلا عن أمر آخر محصله: أن العجائز ليس فرضا عليهن لبسُ الجلباب. والجلباب ليس من معانيه أنه ثوب يفيد ستر الوجه.
الرد علي الدليل الخامس:
آية {ﻭﻻ ﺗﺒﺮﺟﻦ ﺗﺒﺮﺝ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ} ترتيبها قبل آية الحجاب {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}، والأصل في السورة أن تنزل آياتها متتابعة زمنيا، ونساء النبي صلي الله عليه وسلم كن كاشفات الوجوه قبل نزول آية الحجاب كما دلت علي ذلك النصوص. وعليه فلا علاقة للآية بستر الوجه.
الرد علي الدليل السادس:
قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
• قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
الرد علي الدليل السابع:
لا يصح قياس الوجه علي القدم لأن العورة سواء عورة الرجل أو عورة المرأة ليست هي أجمل مافيهما فالسوأتين من العورة لأنه يسوء منظرهما. فيرجع إلي النص ولا يرجع إلي التحسين والتقبيح العقلي فالله أعلم بما يلزم ستره.
الرد علي الدليل الثامن:
حديث عائشة: "كان الركبان يمرون بنا...." على فرض التسليم بصحته حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن.
الرد علي الدليل التاسع:
معني (لا تباشر المرأة المرأة) لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد، (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)، المراد: تنعتها بما لا يبدو منها، أي مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل.
الرد علي الدليل العاشر:
الخاطب يحتاج الرخصة في النظر حتي لو كانت المخطوبة سافرة، لأنه لا يجوز له إرسال النظر وتكراره إلا إذا كان خاطبا.
Thanks!
نساء المؤمنين يرتدين الجلباب مع كشف الوجه والكفين، وأمهات المؤمنين يرتدين الجلباب مع تغطية وجوههن فضلا عن بقية البدن بسبب الحكم الخاص الواقع عليهن وهو حكم حديث الرجال من وراء حجاب.
مارايك في آية (ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) هذا يعتبر تناقض أن الله أمر نساء النبي بغطاء الوجه فقط ثم في هذه الآية استثنى ذلك؟
@@عائشةبنتعبدالله-ح1ض
آية الحجاب {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}.
الحكم الجديد الذي ترسمه آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} هو حكم يعم جميع الحرائر ومنهن أمهات المؤمنين ويعني إدناء الجلباب فوق الدرع والخمار، وذلك لعلة نصت عليها الآية الكريمة {ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} أى ليتميز الحرائر عن الإماء تميزا واضحا فلا يتعرض لهن أحد بريبة.
فنساء المؤمنين يرتدين الجلباب مع كشف الوجه والكفين، وأمهات المؤمنين يرتدين الجلباب مع تغطية وجوههن فضلا عن بقية البدن.
يا @محمد رفقي هذا جهل منكم اتباع شحرور ..
.. امهات المؤمنين في ستر الوجوه كغيرهن من نساء المسلمين.... وانما فهمت انت غلط قصد العلماء في الخصوصيتين لامهات المؤمنين :
1_ الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع (وازواجه امهاتهم) : وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات الناس بالعالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
٢_ الخصوصية الثانية قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ما زاد عن ستر الوجوه .. وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب كغيرهن.. فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
راجع كتابين :
١_ كتاب (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف).
٢_ وكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود).
يا @محمد رفقي يا الرد المضحك ..... يعني تاتي بقول القاضي عياض في مسائل فقهية جزئية ليس في تشريع وبيان فريضة الحجاب عند كلامهم ونقاشهم (باب نظر الفجأة) من صحيح مسلم ... يناقش هل تستر المراة وجهها في الطريق الخالية لم يقولو (امام الرجال) قالوا ( في طريقها ..الطريق) كما نقله النووي وابن مفلح فلو سترته مع خلوه احتياطا وورعا وخشية من نظر الفجأة ( فسنة ومستحب) لان له اصل الفريضة... او ان واجب الستر هو بمجرد خروجها من بيتها فلا تكشف ولو في طريقها ... من اسم الباب مفهوم غلطكم (باب نظر الفجاة ) يا فاشلة كيف تتكلمون في الدين بلا تثبت... يناقشوا مسالة فقهية فرعية ..مش النظر الدائم او التشريع ..الفجاة... الفجأة ...تقص وتلصق ونسخ ولصق وبتر وكذب على الله ورسوله واي شي المهم افساد الناس متاثرين بشحرور ... ولهذا اكبر دليل على باطلكم وغلطكم وانها مسائل فرعية فقهية وانه لا يوجد في اصل فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنة ومستحب انك لن تجد عبارات سنة ومستحب لا في ايات تشريع الحجاب في سورة الاحزاب في اية ( فسالوهن من وراء حجاب ) وشملوا معهن نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية ولا في حال خروجهن من بيوتهن( يدنين ) لن تجد من ١٤ قرن احد قال سنة ومستحب ... بل ولا في اية الرخص المتاخرة في سورة النور (الا ما ظهر منها ) والتي يستدل بها حتى اهل السفور اليوم لن تجد بتاتا كلمة سنة ومستحب دليل خطاكم ... فقولكم فوق هذا مخالف لاصل وضع الفرائض والاوامر التي في ايات فريضة الحجاب.
او تاتي تستدل بغباء وغلط باقوال اهل العلم عند الضرورة وتفسير اية الرخص(الا ما ظهر منها ) هذه استثناء عن الاحوال العادية الى الضرورية مثل كل الاستثناءات ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) مثل ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) مثل ( الا ما اضطررتم إليه ) مثل ( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعلاللهبعدعسريسرا) استثناءات وشرحوها واستدلوا بالاية فقهاء ومفسرين يعني شاهد خاطب قاضي طبيب متبايع لمعرفتها وتوثيق الامور ... وقاسوه ايضا بما يظهر في صلاتها.. الفقه مليان بهذا دليل سترهن الدائم ... وكشفهن في احوال الاستثناءت وفهموك قالو شاهد خاطب قاضي بيوع طبيب او لو سقطت او من حريق او غرق او عند شراء جارية او ما انكشف من ريح او فجاة رغما عنها .....فكيف تريدهم ان يفهموك ما ادري... لا تتكلم في الدين عن جهل وتخلف ورجعية... وتنقل اقوال الصحابة ولا تفهمها وجه وخضاب وحناء وخاتم وسواران وكحل ولا تاخذ الا الوجه فقط لان اقوالهم دليل على انها رخصة كما شرحها المفسرون والفقهاء جميعا فاذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية وهو الوجه جاز ما كان تابعا معه من زينتها المكتسبة من كحل ونحوه وهكذا لو احتاجت وكشفت يدها لتتفحص الحبوب او القماش او الوضوء للضرورة جاز ما كان متلبسا بها من خضاب وخاتم ونحوه..
لو جاء واحد جاهل ونقل الف دليل على جواز رخصة الفطر في رمضان للمسافر والمريض وقال هذه ادلتي على فطر رمضان ومن صام رمضان سنة ومستحب وفضيلة هل معناه ان رمضان يجوز فطره ... جيب انت الف دليل من اية الرخص والضرورات ( الا ما ظهر منها ) هل نحن ما نفهم ديننا ما نفهم المستثنى من المستثنى منه... في الاوقات العادية والدائمة غير الضرورية والفجاة ...كم انت تحرف الدين الواضح.... تنقل كحاطب ليل متاثرا بشحرور .
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
أحسنت
جزاك الله خيرا
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
مشايخنا نعرف وينهم ومشايخ الوقت هاذا نعلم انهم مكممين ومن يفتي في هاذا الوقت نحن له كارهين ومنه غاضبين وعليه شافقين وعلى ديننا السلام الله يرحم الحال
اول شي عملوه خلافية بعدين انكروه ياشيخنا عالم اتبعت الهوا الله يعافينا
كشف الوجه من الضرورة يا شيخ
و خصوصا اننا في زمن تعمل فيه المرأة للضرورة كذلك. مثل هذا التشدد يجعل المرأة تكره حجابها و يفقدها حقها في التواصل مع الناس
لقد رأيت كثيرا من النساء تهرب من السعودية و تخلع الحجاب بالكامل حتى تتحرر من هذا التشدد. لو انكم تتفقون مع الأزهر الشريف على هذه النقطة أفضل لكم و لنسائكم و اضمن للاستمرار على فريضة الحجاب
كلامك ينضح بالجهل!
الإنسان المسلم السوي لا يكره شيء أفترضهُ الله عليه لسبب إجتماعي أو ماشابه! كون المرأة تكره حجابها معناها الخلل فيها وليس في التشريع! بعدين يلي تطلع برا وتخلع هاذي عاصية لله وحسابها عند ربها.. هل هذا يعني نبطل نتحجب؟ بعدين وش يلي تبينا نتحد مع الأزهر؟ هذا كلام بالله عليك؟ أي عقل يقبل هذا! المسألة صارت مسألة إتباع أهواء ! تبينا نترك الحق الجلي الواضح وأنر الله عز وجل، نترك كل هذا ونتفق مع الأزهر عشان خاطرك ماينكسر مثلاً؟ والله تعجبت عجب أضحكني! الآيات في سورة النور والأحزاب واضحة ولله الحمد والمنة، والسنة النبوية مشحونة بالأدلة الدالة على وجوب تغطية الوجه للمرأة، والحمدُلله نحنا راضيين بما أفترضهُ اللهُ علينا ونحب ما يُحِبهُ الله جل جلاله فنغطي وجوهنا ونلتمس رضا ربنا وخالقنا تباركَ وتعالى ولا يهمنا لا رضاك ولا رضا الأزهر ولا الناس أجمعين!
وتأدب مع الله عز وجل ولا تقول على ما افترضهُ علينا تشدد !
بعدين على حالك هذا وآرآئك المكسرة .. خلينا نمنع الجهاد للرجال .. ليش؟ عشانه مُتعب وفيه مشقة ويمكن يكرهون الدين عشان خايفين على حياتهم! وبالمرة نمنع المرأة تحمل عشان آلام الولادة والإنجاب! وفي الطريق كذا نوقف الرجال عن الشغل ونقعدهم فالبيت عشان لا يتعبوا!
شفتي منطقك التعبان وين يودي؟ يا عجبي لهكذا تفكير ساذج
@@Quranee406الله سبحانه وتعالى قال.ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى
ياشيخ خاااف الله .....
نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدً..
خاف الله إيش هو خرج من الدين مثلاً هو يري بقول يرى به كثير من العلماء
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
@@محمدرسولالله-ه9ط الحجاب واجب شرعا ... اذا كان صوت المراءه عوره فما بالك بأظهار وجهها
@@مسافر-م3ف
أولآ : لا أريد كلام فلسفة
ثانياً : أتحداك تأتي بدليل واحد على أن صوت المرأة عورة
ثالثاً : أتمني منك لو أنت تريد تتكلم في الدين تكلم بعلم
و شكراً
لاحول ولاقوه الابالله
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
الله يقول سبحانه :واذا سألتموهن متاعآُ فاسئلوهن من ورا حجاب ؛ صدق الله العظيم الايه في سورة الأحزاب ايه ٥٣ ذي أنزلت لصحابه رضي الله عنهم اللي كانو يجون ويسألون اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطهر مني ومنك فبلا نفاق لو وجه المرأه مو عوره وفتنه فليه أسألك من وراء حجاب بلا نفاق ذي الايه أنزلت بطهر النساء فمبالك الله يقول اسألوهن من وراء حجاب وهن طاهرات عفيفات بس الله يعرف ان فتنت الشيطان وكيده قوي اذا سمحله الإنسان وتوفرت عوامل الفتنه حشان كذا الله يبعدنا عن الفتنه والنساء تتنقب او تحط شيلة تسمحلها تشوف وتسترها بنفس الوقت الرجال مجالهم بالصارع بلقمت العيش والجهاد فس سبيل الله وانتن الستر وتلزمن حدود الله عادل الله بس بلا نفاق
رغم ان الإسلام كرمكن بس ابيتو لان حقوق الكرامه عندك بس انتي تبين حقوق الفساد والتبرج ونزع الحجاب بلا نفاق المرأه اللي عندنا نقدرها ونصونها وخط احمر ولا تسمح بأن احد يستغلها او يجعل منها اداه جنسيه وكنها ليست انسان ونحشمها وجعلها الديين / في قمت الأدب والحشمه جيتو حاربتونا وتقلون عنا تعقيد وانتم عندكم تشغلونها في بار اسمها فتات ليل او راقصه على العمود ويضاجعها من يدفع اكثر وتقلون لنا أين حقوق المرأه بل نحن من نسألكم أين حقوقها ولا نحن عندنا الأعراض والشرف والكرامه خط أحمر وانتم تبيعونها بلا احساس ولا ضمير لكي تسهلو وصولكم لجسدها انتم تاتون وتحلون وبسلاح تصيبوننا وتجعلون اللوم علينا لا يزال المنافقين يحتجون
وين في القران( وإن اردتوا أن تسألوهن )؟؟
@@strix4602 صورة الاحزاب ايه ٥٣
@@strix4602 بس عريبا أكثرها صار عندها الإسلام بس اسم مابقى الا جزيره العرب ويحالون يفككونها بعد
@@كلمةحق-ي1ش الاية كتبتها غلط عدلها
@@strix4602 عدلتها جازك الله خير كنت ضايف اذا اردتو غلط هي واذا سألتموهن متاعآُ فاسئلوهن من ورا حجاب
وبلاد الحرمين ذاهبة في الطريق الذي يؤدي الى الإنتهاك في ظل حكم ابن سلمان محمد وقد فتحها الى الغرب/غربها والدليل الغائه لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفتح "هيئة الترفيه" المطلق والمخالف لدين الإسلام على مصراعيه؟!.
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أصح رواية وأصرح عبارة في سفور وجوه أمهات المؤمنين قبل فرض الحجاب، وأن قولها: (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني وخمرت وجهي بجلبابي) أصح رواية وأصرح عبارة في التزام أمهات المؤمنين بستر وجوههن بعد فرض الحجاب.
آية الحجاب {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ.
جزاك الله خير اسمع ما يقول جيدًا بعدها رد. قال بأن الإجماع على عدم جواز الكاشفة التي تضع زينة من المساحيق وغيرها لم يقل الإجماع على عدم كشف الوجه فقط ومع ذلك اتق الله وأدرس المسألة قبل أن تفتي لكي لاتضل وتضلل والله يهديني ويهديك.
💠كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب💠
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب؟
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
🛑 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
ترى النقاب واجب وكشف الوجه محرم ومن انواع التبرج يابنات لا تقولون وليه بالحج يكشف لان هاذا تكشفين وجهك لربك اللي خلقك ويعرفك بس أيضا في شروط لكشف الوجه بالحج شرط أن لا تخالط الرجال الأجانب في أثناء( ذهابها) للحج ، فإن خالطتهم وجب عليها أن تغطي وجهها بشيء ليس مفصلاً على قدر الوجه، لاصقاً به، مثل الطرحه اللي تسدلها وتغطيها على وجها إذا صادفت رجال أثناء ذهابها للحج كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت جلبابها على وجها / وهاذا يعني أن تغطيه الوجه واجب فقط يكشف أثناء فريضه الحج والسعي إليها وايضا أثناء السعي إليها قبل ادائها وانتي بالطريق قبل وصولك إذا صادفتي رجال يجب أن تغطي وجهك أيضا ... لان الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ / فا معانتة وشرحها ان الجلباب يشمل تغطية الراس والوجة والملامح لان اللي راح تشوف وجها معناتة راح تعرفها وهاذا يتناقض مع قول الاية بس الاختلاف انه في شكل النقاب ففي زمن الرسول كان عباره عن قطعة من اعلى الراس وكامل الجسم وتغطي الوجه ايضا اما الان فصار قطعتين نقاب وعبائة اما الحكم واحد تغطية الوجة واجبة وثاني شي ولا تخضعن بالقول لكي لايطمع الذي بقلبة مرض اي لا تتكلمين مع رجل اجنبي خارج حدود الحاجة ولا تاخذين وتعطين معه واللي نشوفة في هاذي البثوث مانفي للاسلام تماما وذنب وفتنة كبيرة !!! يدكم بيدي ننكر المنكر يامسلمين بكل مكان واجرنا على الله -٫--٫ ؛؛!! --"-"-
الجواب ليس في محله
خدعوهم الغرب وقالو ان الحجاب ستر الشعر فقط
خفي علينا الحور العين .لو وجهك جميل من الاساس ليش تحطين فيه اصباغ وبلاوي 😂😂😂
ازيلوا الإعلانات فهي تخالف توجه القناة بارك الله فيكم
الاعلان من يوتيوب مو من اصحاب القناة
تحقيق كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي ، للمحقق السلفي الوهابي أبومالك الرياشي اليمني طبعة ٢٠٠٨م مصر.
* يشتمل الكتاب ٢٦ حديث ضعيف في مسائل العقيدة.
* يشتمل الكتاب على أحاديث ضعيفة جدا.
* يشتمل الكتاب على ٤ أحاديث منكرة او موضوعة.
* يشتمل الكتاب على ١٠ أحاديث بين مرسل ومنقطع وموقوف ومعضل ومعلل وشاذ.
* يشتمل الكتاب على ١٣ أثر ضعيف وضعيف جدا.
* يشتمل الكتاب على ٣ آثار موقوفة ومنقطعة.
وهذه الأحاديث والآثار كونت ثلث محتوى مادة كتاب التوحيد التي بنى عليها ابن عبدالوهاب فكر تكفير عموم المسلمين.
واووووووووو يعني اذا هو ينفتن اغطيه بس اذا ماينفتن لا؟ وانا وش دراني بعرف كل الناس؟؟؟
اذ عرفتي أن هذا الشخص ينظر اليكي بشهوة و بتلذذ
عليكي ان تغطي وجهك
المسئلة بسيطة
أتفق جميع المذاهب على وجوب تغطية الوجه للبنات الشابات خصوصا إلا كبيرات بالسن عجايز الي لايرجون نكاح عادي يكشفون ومع ذلك يستحب لهم أن يغطوا وجههم
@@maherksa6551
من اللذين اتفقوا
هل تقصد
ابن تيمية و ابن القيم و ابن باز و ابن عثيمين رحمهم الله
@@muafaghassan3806 اي وفي غيرهم الكثير مثل صحيح بخاري وجميع المذاهب الأربعة اتفقوا على وجوب تغطية الوجه الي هم الحنبلي و المالكي والشافعي و الحنفي لاكن إحدى المذاهب قال عادي المرأة الي لا يرجوها النكاح ان تكشف وجهها مثل الكبيرات في السن اما الشيوخ الي اباحوا كشف الوجه والعبايات مزركشه مثل وسيم يوسف وغيره هم ليسوا سوى منظمة تابعين للغرب بإسم ان هذا لبس الاسلامي الاصل
@@maherksa6551
لا يوجد إجماع
لا تقل ما لا تعلمه في الدين
قال الإمام مالك اجرئكم على الفتوى اجرئكم على النار
اتقي الله ياشيخ غطاء الوجه واجب على المراة والفتاة
ليس بواجب بلا كذب زايد
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزين الظاهرة.
الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني.
@@eyadbadr6629
ما جاء عن ابن عباس في تفسير الإدناء فالرواية ضعيفة بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات.
وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.
@@eyadbadr6629
1. نقل ابن تيمية في "الرد على البكري" عن أحمد أنه قال: «علي بن أبي طلحة ضعيف ولم يسمع من ابن عباس شيئا».
وقال ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية": «هذا التفسير هو تفسير الوالبي (هو علي بن أبي طلحة) ، أما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر، لأن الوالبي لم يسمعه من ابن عباس ولم يدركه، بل هو منقطع».
.
2. قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)).
ورواية ابن عباس هذه رواية صحيحة كما تقدم آنفا فهي حجة بلا شك.
3. عن مجاهد في تفسير الإدناء قال: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها). ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس. ثم تلقاه عن مجاهد قتادة فقال: (أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب).
4. حديث عائشة رضي الله عنها لو صح فهو حديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.وقال أيضا: لا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبى صلى الله عليه وسلم منذ نزل الحجاب.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب.
@@eyadbadr6629
{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}
لا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق. فالضمير في {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي}.
ويستعمل الحجاب فى القرآن والسنة بمعنى الساتر بين شيئين ويكون من جدار أو حاجز أو ستارة. ولا يطلق على معنى من معانى اللباس الذى تلبسه النساء.
إذن الحجاب الوارد في الآية يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء ستارة فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان.
ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب والقرار في البيوت، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال، بل على العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في المواطن العامة مع الرجال، كالخروج للمسجد والسوق وحضور المشاهد والاستسقاء والأعياد والجهاد، إلى غير ذلك. فيثبت بذلك أن آية الحجاب خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم.
• قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
• بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة.
• قال النحاس في معاني القرآن : وقوله جل وعز {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} فكان لا يحل لأحد أن يسألهن طعاما ولا غيره ولا ينظر إليهن متنقبات ولا غير متنقبات إلا من وراء حجاب.
• أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا جناح عليهن في آبائهن حتى بلغ ولا نسائهن قال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي خاصة وقوله نسائهن يعني نساء المسلمات أو ما ملكت أيمانهن من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن. (تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي)
• قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
• قال محمد سليمان الأشقر في "أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية" :
من الخصائص النبوية: تحريم نسائه علي غيره، وما نسخ من وجوب الصدقة علي المؤمنين عند مناجاته، ووجوب احتجاب نسائه، وتحريم أخذ الزكاة علي آل بيته، وأنه لا يورث، وأن الكذب عليه عمدا كبيرة، وتحريم رفع الصوت فوق صوته.
2:51 الشيخ نسي كلمة (متاعا)
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
@@محمدرسولالله-ه9ط
قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أصح رواية وأصرح عبارة في سفور وجوه أمهات المؤمنين قبل فرض الحجاب، وأن قولها: (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني وخمرت وجهي بجلبابي) أصح رواية وأصرح عبارة في التزام أمهات المؤمنين بستر وجوههن بعد فرض الحجاب.
آية الحجاب {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ.
@@محمدرسولالله-ه9ط يا اخي ما كملت الآية الله قال (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59)) ذالك ادنى أن يعرفن يعني اكيد رح يكونن مغطيين وجههن
مسألة خلافية وكل له رأيه واجتهاده
سولف بس
الخلاف له أسبابه مثل عدم وصول الدليل للعالم وغيره ، وإذا اتضح لك الصواب ما يجوز تصر على الخلاف
المشكله انت منت داري ايش ادلة الطرفين بس كذا نطيت وقلت مسألة اجتهادية.
يجِبُ على المرأةِ سَترُ بدَنِها كُلِّه أمامَ الرجُلِ الأجنبيِّ، بما في ذلك الوجهُ والكَفَّانِ ، وهو مذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والأظهَرُ مِن مذهَبِ الشافعيَّة والصَّحيحُ مِن مذهَبِ الحنابلةِ ، وهو قولُ جمعٍ مِن عُلَماءِ المالكيَّة وغيرِهم ، وحُكِيَ فيه اتِّفاقُ المُسلِمينَ .
الأدلَّةُ:
أولًا: من الكتابِ
1- قولُه تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 59].
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قولِه تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ دَلالةٌ على أنَّ المرأةَ مأمورةٌ بسَترِ وَجهِها وجميعِ بدِنها عن الأجنبيِّينَ، فلا تدَعْ شيئًا منه مكشوفًا .
2- قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب: 53].
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه تعالى: فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أي: مِن وراءِ سِترٍ ، فهذا أمرٌ عامٌّ، ولا يختَصُّ بأمَّهاتِ المُؤمِنينَ ، وفيه دَلالةٌ على احتجابِ جميعِ بدنِ المرأةِ عن الرجالِ الأجانبِ .
3- قَولُه تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31].
أوجُهُ الدَّلالةِ:
1- قولُه تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أمَرَ بسَترِ كُلِّ الجسَدِ، ورَفَع الحرَجَ عمَّا لا تقوى المرأةُ على إخفائِه، كثيابِها .
2- إذا كانت المرأةُ مَنهيَّةً عن الضَّربِ بالأرجُلِ؛ خَوفًا مِن افتِتانِ الرَّجُلِ بما يُسمَعُ مِن صَوتِ خَلْخالِها ونَحوِه، فكيف بكَشفِ الوَجهِ ؟!
ثانيًا: مِن السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المرأةُ عَورةٌ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ وَصفَ المرأةِ بكَونِها عَورةً يدُلُّ على لُزومِ سَترِ كُلِّ جَسَدِها، ومنه الوجهُ والكَفَّان .
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَنْتقِبِ المرأةُ المحرِمَةُ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَينِ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ الحديثُ على أنَّ النِّقابَ والقُفَّازينِ كانا معروفَينِ في النِّساءِ، وذلك يقتضي سَترَ وُجوهِهنِّ وأيديهنَّ في غيرِ إحرامٍ .
3- عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها- في قِصَّة الإفكِ- (... وكان صَفوانُ ابنُ المُعَطَّلِ السُّلَميُّ ثمَّ الذَّكوانيُّ مِن وَراءِ الجَيشِ، فأصبحَ عند مَنزلي، فرأى سوادَ إنسانٍ نائمٍ، فأتاني، وكان يراني قبل الحِجابِ) وفي روايةٍ: (فخَمَّرْتُ وجهي بجِلبابي) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها: (فخَمَّرتُ وجهي بجِلبابي) و(وكان يراني قبل الحِجابِ) فيه دليلٌ على أنَّ النِّساءَ بعد نزولِ آيةِ الحِجابِ مأموراتٌ بسَترِ الوَجهِ .
4- عن أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه- في قِصَّةِ زَواجِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن صِفيَّةَ رَضِيَ الله عنها-: ((فقال المُسلِمونَ: إحدى أمهَّاتِ المُؤمِنينَ، أو مِمَّا مَلَكَت يمينُه، فقالوا: إنْ حَجَبَها فهي من أمهَّاتِ المُؤمِنينَ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا مَلَكت يمينُه، فلمَّا ارتحَلَ وطَّأ لها خَلْفَه، ومَدَّ الحِجابَ بينها وبين النَّاسِ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ستَرَ وَجْهَها وجميعَ بدَنِها، ولا يختَصُّ ذلك بأمهَّاتِ المُؤمِنينَ، فقَولُهم: (إنْ حَجَبَها فهي من أمهَّاتِ المُؤمِنينَ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا ملكت يمينُه) عُلِمَ منه أنَّ ما ملكت أيمانُهم لم يكونوا يَحجُبونَهنَّ كحَجْبِ الحرائِرِ، وأنَّ آيةَ الحِجابِ خاصَّةٌ بالحرائِرِ دون الإماءِ .
ثالثًا: من الآثارِ
1- عن عُروةَ، عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (يرحَمُ اللهُ نِساءَ المُهاجِراتِ الأُوَلَ؛ لَمَّا أنزَلَ الله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مُروطَهُنَّ فاختَمَرْنَ بها) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولها: (فاختَمَرْنَ) أي: غَطَّينَ وُجوهَهنَّ .
2- وعن فاطِمةَ بنتِ المُنذِرِ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ الله عنهما، قالت: (كُنَّا نغَطِّي وُجوهَنا مِن الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قَبلَ ذلك في الإحرامِ) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُها: (كُنَّا نغطِّي وُجوهَنا مِن الرِّجالِ) فيه دليلٌ على وجوبِ سَترِ المرأةِ وَجهَها عن غيرِ المحارِمِ، ولو كانت في حالِ الإحرامِ .
@@eyadbadr6629 انت للأسف تنسخ وتلصق وماتعرف أدلة العلماء التي فيها خلاف
@@abdulazizraja2540 حبيبي قدامك وابو المعالي الجويني امام الشافعية حكى اتفاق المسلمين على التنقب.
3:46
حكم الحاكم يرفع الخلاف السائغ ولا يرفع الخلاف الغير سائغ
هذا إذا شُهد للحاكم بالتقوى
هذا جاهل وخالف قوله تعالي ولا يبدين زينتها الا ماظهر منها ،، فهذا طالب مذهب لا بستطيع قول غير هذا ،، لفصلوه من وظيفته
لا حول ولا قوة الا بالله
مو فاهم الصحيح يعني كيف ياكلو ويشربو ايام عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانو يشتغلو يبيعو وحتى الوجه غريب اذا مو عوره ولو ست عجوزه معليش تكشف وجها لان وجه المرأه ايش معنى مو عوره
مثل ما تاكل وتشرب ملايين النساء المنقبات اليوم، ومش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل في غالب التاريخ الإسلامي النساء كن يغطين وجوههن إلى عهد الاستعمار قبل مئة سنة فقط
من طبع الرجل حب النساء لهذا الرجال يفتنون أكثر من النساء لحبذ الستر فيه خير
لماذا تغيرت يا شيخ. .
كل هذا خوفا من الإعتقال ..حسبنا الله ونعم الوكيل. ..كنت ترى الوجوب. ...كنا نحسن الظن بك.
وما يزال يرى بالوجوب، وصرح به
@@souhaybdhm2557 ليس بواجب
@@eyadbadr6629
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزين الظاهرة.
الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني.
.
أما ما جاء عن ابن عباس في تفسير الإدناء فالرواية ضعيفة بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات.
وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.
@@eyadbadr6629 الأمر هذا فيه خلاف انتبه أخي
طيب الشيخ ايش قال ..قال انو يشوفه واجب
ماهذا ياالسلمي؟
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
@@محمدرسولالله-ه9ط ليش تحثينهم على الكشف... الفتوى شي عظيم واذا كان الحكم هذا غلط ف بتاخذي اثم الجميع... خلاص المفتيين هم المسؤولين عن هالموضوع .. حتى لو ما اقتنعنا بكلامهم عالاقل كل واحد يتحاسب بفعله
1:49
الخلاف في المسألة ليس دليلا كافياً فالخلاف الغير سائغ مردووووود ولو جاء من مئة عالم.
وانت تقول لن يزول الخلاف!! وهل القطع بالمسألة لا يكون إلا بزوال الخلاف!! إذا لن نقطع بمكان الله سبحانه ولن نقطع بحرمة النكاح بغير ولي ووووووو
اقسم بالله أن هذا رد غير موفق ابدا للاسف
تعليقاتكم تسد النفس ؟
أولا : ليس هناك أجماع على ما أعلم على أن أمهات المؤمنين واجب عليهم تغطية الوجة
ثانياً حتي لو كان واجب على نساء النبي فهذا أمر عادي لا يخالف الآيه
لأن ذلك سوف يعتبر من التأكيد على أمهات المؤمنين والمؤمنات على الحجاب
مثل
قال الله و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم قال الله
وليضربن بخمرهن على جيوبهن
فهذا تأكيد و توضيح
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
الجلباب ليس ملصق به غطاء وجه كي تدني منه المرأة ..هذه الاية تعني الادناء على الجسد وعدم ارتدء القصير كي لاتؤذى ....لايوجد آية بالقرآن الكريم تأمر المرأة بغطاء الوجه حتى آية الحجاب نزلت لمنع الزحام ببيت رسول الله لأن الجميع يأتونه ليستفتونه بالدين من اصقاع الارض والحجاب يعني ساتر او باب يمنعهم من الدخول والعبث بالمنزل واتساخه
يارجل اقلب وجهك انت وفتنك
.
كشف الوجه مااتوقع حرام
@@foaed111 عندي غير مهم غطاء الوجه اهم شي العباءه وستر الجسد كله الا الوجه لاارى فيه شي
@@wewa2264 هذه فتنه وإختبار وامتحان من الله لقلبك هل تتبعين امر الله والادله الثابته ام تبحثين عن الاختلافات والاراء وهوى نفسك .. !
@@wewa2264 ألم يفرض الله الحجاب لستر الزينة ؟ وهل يعرف جمال المرأة إلا بوجهها
@@foaed111 وماذا إذا كانت الانثي لا تستطيع ارتداءه لأسباب شديدة كتعب في النفس أو في العين
زرق توقعك
ترى النقاب واجب وكشف الوجه محرم ومن انواع التبرج يابنات لا تقولون وليه بالحج يكشف لان هاذا تكشفين وجهك لربك اللي خلقك ويعرفك بس أيضا في شروط لكشف الوجه بالحج شرط أن لا تخالط الرجال الأجانب في أثناء( ذهابها) للحج ، فإن خالطتهم وجب عليها أن تغطي وجهها بشيء ليس مفصلاً على قدر الوجه، لاصقاً به، مثل الطرحه اللي تسدلها وتغطيها على وجها إذا صادفت رجال أثناء ذهابها للحج كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت جلبابها على وجها / وهاذا يعني أن تغطيه الوجه واجب فقط يكشف أثناء فريضه الحج والسعي إليها وايضا أثناء السعي إليها قبل ادائها وانتي بالطريق قبل وصولك إذا صادفتي رجال يجب أن تغطي وجهك أيضا ... لان الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ / فا معانتة وشرحها ان الجلباب يشمل تغطية الراس والوجة والملامح لان اللي راح تشوف وجها معناتة راح تعرفها وهاذا يتناقض مع قول الاية بس الاختلاف انه في شكل النقاب ففي زمن الرسول كان عباره عن قطعة من اعلى الراس وكامل الجسم وتغطي الوجه ايضا اما الان فصار قطعتين نقاب وعبائة اما الحكم واحد تغطية الوجة واجبة وثاني شي ولا تخضعن بالقول لكي لايطمع الذي بقلبة مرض اي لا تتكلمين مع رجل اجنبي خارج حدود الحاجة ولا تاخذين وتعطين معه واللي نشوفة في هاذي البثوث مانفي للاسلام تماما وذنب وفتنة كبيرة !!! يدكم بيدي ننكر المنكر يامسلمين بكل مكان واجرنا على الله -٫--٫ ؛؛!! -*-"-*-
جزاكم الله خيرا
حديث ضعيف...يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه " .
ترى النقاب واجب وكشف الوجه محرم ومن انواع التبرج يابنات لا تقولون وليه بالحج يكشف لان هاذا تكشفين وجهك لربك اللي خلقك ويعرفك بس أيضا في شروط لكشف الوجه بالحج شرط أن لا تخالط الرجال الأجانب في أثناء( ذهابها) للحج ، فإن خالطتهم وجب عليها أن تغطي وجهها بشيء ليس مفصلاً على قدر الوجه، لاصقاً به، مثل الطرحه اللي تسدلها وتغطيها على وجها إذا صادفت رجال أثناء ذهابها للحج كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت جلبابها على وجها / وهاذا يعني أن تغطيه الوجه واجب فقط يكشف أثناء فريضه الحج والسعي إليها وايضا أثناء السعي إليها قبل ادائها وانتي بالطريق قبل وصولك إذا صادفتي رجال يجب أن تغطي وجهك أيضا ... لان الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ / فا معانتة وشرحها ان الجلباب يشمل تغطية الراس والوجة والملامح لان اللي راح تشوف وجها معناتة راح تعرفها وهاذا يتناقض مع قول الاية بس الاختلاف انه في شكل النقاب ففي زمن الرسول كان عباره عن قطعة من اعلى الراس وكامل الجسم وتغطي الوجه ايضا اما الان فصار قطعتين نقاب وعبائة اما الحكم واحد تغطية الوجة واجبة وثاني شي ولا تخضعن بالقول لكي لايطمع الذي بقلبة مرض اي لا تتكلمين مع رجل اجنبي خارج حدود الحاجة ولا تاخذين وتعطين معه واللي نشوفة في هاذي البثوث مانفي للاسلام تماما وذنب وفتنة كبيرة !!! يدكم بيدي ننكر المنكر يامسلمين بكل مكان واجرنا على الله -٫--٫ ؛؛!! -"-"-
المرأه بدون مكياج ما تسوي شي ليش تكذبين مو كل نساء جميلات على منو تكذبين الجمال نسبي قي القبيحات في العاديات
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
@@SoSo-hn9pf هذه الآية الكريمة المراد منها: والمقصود فيها هم العجائز اللاتي قد انتهت رغبتهن في النكاح؛ فلا بأس أن يضعن ثيابهن، ولا يتحجبن تحجب الشابات إذا كن بهذه الصفة، كما قال الله : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور:60] فهما شرطان: كونها من القواعد، وكونها غير متبرجة بالزينة التي تدعو الرجال إلى الميل إليها، والرغبة فيها.
@@SoSo-hn9pf ولاكن الشابات واللتي لم تصل سن العجز فيجب عليها التستر
أن الشابة ليس لها أن تضع ثوبها، بل عليها أن تستتر، وأن تحتجب، كما قال الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] تكون ساترة لبدنها وشعرها ووجهها وأطرافها.
وهكذا قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] والجلباب: ما يطرح على المرأة من فوق رأسها تدليه على وجها ثم تستر به بدنها، علاوة على القميص الذي عليها.
وهكذا قوله -جل وعلا-: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31].. الآية، فعليها أن تستر زينتها، ولا تبدي زينتها إلا للمحارم -كما بينه الله - والوجه من أعظم الزينة، والشعر من أعظم الزينة، تستر بدنها، وتستر شعرها ووجهها وأطرافها، إلا عن محرمها وهو أخوها وعمها ونحوهما.
@@SoSo-hn9pf الديني مو عنصري على حسب الشكل يطبق لا الشرع بمشي على الكل ماله دخل جميله ولا اللي اشوفها بيعنك مو زينه غيرك تعجبه لان اذواق الناس تختلف يمكن تشوف شكل مو زين بالنسبه لك لاكنه بالنسبه لغيرك جميل فالستر والشرع يطبق على الكل ربي اخبر مني ومنك فلا تجادل في شرع الله وتسوي فرضيات اغوا لكي تظل بها الناس
حديث ضعيف...يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه " .