هل تصرف الاب لآبنائه ببيع جزء من ممتلكاته مع احتفاظه بحق المنفعة صحيح أم باطل ؟

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ย. 2024
  • حكم بيع المورث حال حياته ورثته او احدهم مع الاحتفاظ بحق المنفعة مدى الحياة
    بيع حق الرقبة وحق المنفعة
    تحول بيع المورث لاحد ورثته مع حفظ المتفعة الى وصية
    طريقة بيع الاب لابنائه دون تحول ذلك لوصية

ความคิดเห็น • 6

  • @alaaelwan2785
    @alaaelwan2785 4 ปีที่แล้ว

    الله يرضى عليك يادكتور ، وجزاك الله خيرا ،،،

  • @MohamedAdel-tx2xu
    @MohamedAdel-tx2xu 4 ปีที่แล้ว

    جزاك الله خيراً استاذنا الفاضل

  • @ahmed-foaad
    @ahmed-foaad 4 ปีที่แล้ว

    معلومات مهمة .جزاك الله خيرا

  • @user-up6iq5iv2d
    @user-up6iq5iv2d 3 ปีที่แล้ว

    يعني المورّث اللي باع شقة لاحد اولاده بدون ما ياخد التمن بعقد بيع كامل الاركان (والمورث مقيم بها). سهل الطعن عليه؟..واذا كان فكيف نحمي العقد من الطعن.

  • @islamsoliman339
    @islamsoliman339 4 ปีที่แล้ว

    طيب ينفع المستاجر يأجر لحد تانى

  • @user-tn5dz3xk2u
    @user-tn5dz3xk2u 4 ปีที่แล้ว

    هل يتعرض تصرفات المورث لأحد ورثته بالبيع مع الاحتفاظ
    بالحيازة وحق الانتفاع مدى الحياة للبطلان
    وتحول التصرف الى وصية

    ـــــ
    كثيرا فى الحياة اليومية يلجأ البعض الى بيع ممتلكاته - ولاسيما العقارات -حال حياته لأحد ورثته ويشترط التمسك بالحيازة وحق الانتفاع مدى الحياة ومنع الوريث من التصرف فى المبيع الا بعد الوفاة لأسباب عديدة ومختلفة فهل يصح مثل هذا العقد وهل يتحول لعقد آخر باعتباره تصرف مضاف الى بعد الموت؟وما هى الحلول لسريان ذلك العقد؟

    تنص المادة 917 من القانون المدنى على :-
    اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
    ==== واعمالا لنص المادة 917 من القانون المدنى اذا قام الشخص ببيع شىء لأحد من ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيله حياته فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ويتحول العقد من كونه تصرف بالبيع الى وصيــــــــه وتسرى عليه أحكام الوصية بكافة أحكامها.
    ==== لكن هل هناك حلول تمكن المورث من التصرف حال حياته والوصول الى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته - مع تمسكه بحق الانتفاع؟؟
    يمكن ذلك فى الحالات الآتيه:-

    1- اذا كان المتصرف اليه هو الوريث الوحيد للمتصرف
    2-او اذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال الحصول على توقيعاتهم على ذلك التصرف - كشهود -بالشهادة على العقد.
    3-أو تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهى بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف الى وصية أن يكون حق الانتفاع -مدى الحياة
    4- أو استبدال حق الانتفاع فى التصرف بتحرير عقد ايجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد
    5- أو تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد الثابت التاريخ
    تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
    (( صدور التصرف من المورث إلى غير وارث . عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية . وقوعه على عاتق الوارث . قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في م ٩١٧ مدني . شرطه . إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه استنادا لحق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه
    الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤
    (( إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الهبة في حقهن واعتباره وصية إلى القرينة القانونية التي نصت عليها المادة ٩١٧ من القانون المدنى لاحتفاظ مورثتهن بحيازة العقار محل النزاع والانتفاع به مدى حياتها ، وكان من شأنه هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه رغم جوهريته فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب
    طعن رقم ٣٣٨٢ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤
    والله أعلم
    ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
    مجدى أحمد عزام
    المحامى بالنقض