مواعيد الطعن | هل من تاريخ تسليم الصورة بالبريد أم تاريخ انتقال المحضر للمعلن اليه ؟

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 18 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 13

  • @MohammedMourad-h7d
    @MohammedMourad-h7d 8 หลายเดือนก่อน

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • @مجديعزامللمعرفهالقانونية
    @مجديعزامللمعرفهالقانونية 4 ปีที่แล้ว +1

    ((الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقينى - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظنى - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - ، وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم .
    الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١
    ((إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وصدر الحكم غيابياً في حقها بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩١ ، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بالحكم إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى ، وكان الثابت بورقة إعلان الحكم أن المحضر انتقل بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩١ إلى موطن المطعون ضدها الأصلى لإعلانها بصورة من الحكم الابتدائي ، ولرفضها الاستلام قام في ذات التاريخ بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، فإنه بهذا الإعلان يتحقق علم المطعون ضدها علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الذى أُقيم بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩١ تأسيساً على أن الحكم الابتدائي أُعلن للمطعون ضدها بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩١ ، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بورقة إعلان الحكم التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه
    الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

    والله أعلم
    ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
    مجدي أحمد عزام
    المحامى النقض

  • @المستشارمجديمحمدعباس
    @المستشارمجديمحمدعباس 3 ปีที่แล้ว

    السلام عليكم
    انا محامي
    بارك الله في معاليك
    ما هو السند القانوني بأن المستأنف ضدده هو المطالب بتقديم ما يفيد اعلان المستأنف بالحكم؟!
    أنا مستأنف والقاضي الزمني بتقديم الشهادة!!

  • @مجديعزامللمعرفهالقانونية
    @مجديعزامللمعرفهالقانونية 4 ปีที่แล้ว +1

    تطبيقات قضائية لمحكمة النقض:-
    =================
    (( تخلف الطاعن عن الحضور بعد شطب الدعوى وحتى صدور الحكم فيها . مؤداه . انقطاع تسلسل الجلسات . أثره . سريان ميعاد الاستئناف في حق الطاعن من تاريخ إعلانه بالحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتداده بحضور الطاعن السابق على قرار الشطب وقضائه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأمجدى عزام
    الطعن رقم ١٥٦٨٩ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣
    قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محل النزاع رغم خلو الأوراق من دليل على استلامهم أو من يمثلهم لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمهم لتلك الجهة وعدم قيام المحكوم له بإثبات علم الطاعنين بواقعة الإعلان . خطأ )) م.ع
    الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠
    إعلان الأوراق القضائية . المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلى . م ٢١٣ / ٣ مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . عله ذلك)) عزام
    الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

    ((المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة فى الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم فى الميعاد . (
    الطعن رقم 150 لسنة 81 جلسة 26/3/2013
    (( إعلان الأوراق القضائية . المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية فى أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو فى موطنه الأصلى . م ٢١٣ / ٣ مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن فى الأحكام . عله ذلك .))
    الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦
    ((النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان ، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً " مفاده أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقى شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة . (الطعن رقم 1531 لسنة 51 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261)
    ((إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وصدر الحكم غيابياً في حقها بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩١ ، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بالحكم إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى ، وكان الثابت بورقة إعلان الحكم أن المحضر انتقل بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩١ إلى موطن المطعون ضدها الأصلى لإعلانها بصورة من الحكم الابتدائي ، ولرفضها الاستلام قام في ذات التاريخ بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، فإنه بهذا الإعلان يتحقق علم المطعون ضدها علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الذى أُقيم بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩١ تأسيساً على أن الحكم الابتدائي أُعلن للمطعون ضدها بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩١ ، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بورقة إعلان الحكم التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه
    الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١
    والله أعلم
    ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا
    مجدى أحمد عزام
    المحامى بالنقض

  • @مجديعزامللمعرفهالقانونية
    @مجديعزامللمعرفهالقانونية 4 ปีที่แล้ว +1

    المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ما لم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وكان المحكوم عليه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا يجرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر في الفترة السابقة أو قدم مذكرة بدفاعه . (٤)
    الطعن رقم ١٠٨٦٧ لسنة ٨١ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤
    قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمه لتلك الجهة وعدم قيام المحكوم له بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ
    - الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠
    ===
    اعلان الحكم ادارة فى حالة رفض الاستلام اعلان ظنى وعبئ اثبات الاعلان
    قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مُحتسباً ذلك من تاريخ إخطاره بالكتاب المسجل بإعلانه بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لإغلاق مسكنه رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها إلى تلك الجهة وعدم قيام المحكوم لهما - المطعون ضدهما - بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . مخالفة للقانون وخطأ .
    الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧
    ((إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وصدر الحكم غيابياً في حقها بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩١ ، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بالحكم إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى ، وكان الثابت بورقة إعلان الحكم أن المحضر انتقل بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩١ إلى موطن المطعون ضدها الأصلى لإعلانها بصورة من الحكم الابتدائي ، ولرفضها الاستلام قام في ذات التاريخ بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، فإنه بهذا الإعلان يتحقق علم المطعون ضدها علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الذى أُقيم بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩١ تأسيساً على أن الحكم الابتدائي أُعلن للمطعون ضدها بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩١ ، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بورقة إعلان الحكم التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه
    الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

  • @مجديعزامللمعرفهالقانونية
    @مجديعزامللمعرفهالقانونية 4 ปีที่แล้ว +1

    هل ثبوت العلم بالحكم الغيابي يغنى عن الإعلان به لبدء
    ميعاد سقوط الحق في الاستئناف؟؟ وما هي الحالة التى
    يجوز فيها الطعن بالاستئناف بعد الميعاد رغم حضور المحكوم
    ضده بإحدى الجلسات؟؟وهل إعلان الحكم لجهة الإدارة
    كاف لبدء ميعاد الطعن في حق المحكوم عليه ؟؟
    ===============================
    المقرر وفقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات جعل المشرع مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .
    وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن:-
    ((المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد . (
    الطعن رقم 150 لسنة 81 جلسة 26/3/2013
    ==== ==========================
    =كذلك يجوز للمحكوم ضده أن يطعن بالاستئناف رغم فوات مواعيد الطعن وثبوت حضوره بإحدى الجلسات إذا كان هناك انقطاع سير الجلسات
    -------------------------------------------------------------
    كما لو كانت الدعوى تم شطبها وكان المحكوم عليه حضر جلسات الدعوى قبل الشطب إلا أنه لم يحضر بأي جلسات الدعوى بعد تجديدها من الشطب مما يصير الحكم غيابيا بالنسبة له وحالات اخرى للانقطاع ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
    ((إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بجلسة.. / .. / ٢٠٠٨ لعدم حضور المطعون ضده الأول ( المدعى ) وقد جدد المطعون ضده الأول السير فيها بموجب صحيفة أعلن بها الطاعن إلا أن الطاعن لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات بعد انقطاع تسلسلها بصدور قرار الشطب وحتى صدور الحكم في الدعوى بتاريخ ... / .. / ٢٠٠٨ وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن على هذا الحكم بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه به وليس من تاريخ صدوره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحضور الطاعن قبل قرار الشطب وبإعلانه بتجديد السير في الدعوى بعد شطبها وباعتباره مدعياً في الدعوى الفرعية وانتهى إلى أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وليس من تاريخ الإعلان به ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد - ولم يفطن إلى أن قرار الشطب في الدعوى الأصلية انقطع به تسلسل الجلسات - ولم يكن مدعياً فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . ))م.ع
    الطعن رقم ١٠٨٦٧ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤
    ===================================
    == وإذا كان الحكم تم إعلانه للمحكوم ضده لجهة الإدارة فيتعين على الصادر لصالحة الحكم إثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان
    ---------------------------------------------------------------------------
    حيث قضت محكمة النقض:-
    (( قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمه لتلك الجهة وعدم قيام المحكوم له بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ .
    الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائيةلصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

  • @مجديعزامللمعرفهالقانونية
    @مجديعزامللمعرفهالقانونية 4 ปีที่แล้ว +1

    ما هو الميعاد الذى يعتد به فى تحديد تاريخ الإعلان الأوراق القضائية ؟؟
    لبدء الميعاد المحدد لاتخاذ الاجراء (كاستئناف الحكم الغيابى)
    هل هو بتاريخ الورقة القضائية -"تاريخ انتقال المُحضرللمعلن اليه"
    أم تاريخ تسليم الورقة القضائية لمندوب جهة الادارة(القسم)
    أم بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن اليه ؟
    وهل يختلف الأمر بالنسبة للأحكام القضائية؟
    - فى حالات الاعلان لجهة الإدارة الذى يكون مُجريا للمواعيد ؟؟
    ــــــــــ

    هناك العديد من الخصومات القضائية التي حدد لها المشرع المصري مواعيد يجب مراعاتها حتى تكون مقبولة أو اشتراط انتظار مواعيد معينة قبل رفع الدعوى كدعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة من ضرورة انتظار 15 يوم من تاريخ التكليف بالوفاء بالأجرة في قوانين إيجار الأماكن , ودعاوى انتهاء عقد الايجار لانتهاء مدته التى قد تحتاج للتنبيه قبل منتصف المدة المتفق عليها " حسب الاتفاق" , أو دعاوى اعتراض على انذار الطاعه خلال 30 يوم من تاريخ اعلان الزوجة بالدخول فى الطاعة أو الاعلان بتعديل الدعوى من الوقف أو من النقض أو تجديد الدعوى من الشطب أو اعلان صحيفة الطعن بالنقض لبدء ميعاد وغير ذلك......
    وكان الاعلان قد تم لجهة الادارة فهل يعتد فى تمام الاعلان اذا كان قد تم لجهة الادارة هل تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة أم بيوم وصول الكتاب المسجل
    قضت محكمة النقض:
    اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقا فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهةا لإدارة مع توجيه كتاب مسجل .. يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة،والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضرذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.
    النعي- بقصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لتمسك الطاعنة أمام محكمةالاستئناف بعدم وصول الكتاب المسجل إليها إلا أن الحكم لم يتناول هذاالدفاع بالرد- غير صحيح، ذلك بأنه طالما تم الإعلان صحيحاً على نحو ما سلففإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي فيالدعوى.
    طعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 11/11/1996
    ((المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو تسليمها للمعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه
    الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩
    (( إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقافعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهةالإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة،والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجلللمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضرذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.
    طعن 448 لسنة 68 ق جلسة 27/3/2000

    وعلي أصبح العبرة فى تحديد تاريخ الاعلان عند حالة الاعلان لجهة الإدارة الذى يكون مجريا للمواعيد ؟؟هو من تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وليس من يوم وصول الكتاب المسجل.

  • @مجديعزامللمعرفهالقانونية
    @مجديعزامللمعرفهالقانونية 4 ปีที่แล้ว +1

    المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه - أولامتناع من وجده المحضر بموطن المعلن إليه ممن يجوز تسليم الصورة إليه عن الاستلام - يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ا
    لطعن رقم ٦٥٦ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٥
    (( المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٩٤٠ من القانون المدنى مفاده أن علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذ لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار , مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع , ولو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار حصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يحول دون ذلك .))
    الطعن رقم ٥٤٣٥ لسنة ٧١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٤
    بالنسبة للأحكام القضائية
    (( قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمه لتلك الجهة وعدم قيام المحكوم له بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ .
    الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائيةلصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠
    إعلان الأوراق القضائية . المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلى . م ٢١٣ / ٣ مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . عله ذلك)) عزام
    الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦
    ====
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنه أعُلن بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة في ٨ / ١٠ / ٢٠٠٩ ولم يَرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه
    الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

  • @مجديعزامللمعرفهالقانونية
    @مجديعزامللمعرفهالقانونية 4 ปีที่แล้ว +1

    تطبيقات قضائية
    ---------
    ؛المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو تسليمها للمعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩
    ==
    المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده في دفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه
    الطعن رقم ٧١٣ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣
    ==

    • @MohammedMourad-h7d
      @MohammedMourad-h7d 8 หลายเดือนก่อน

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راجع حكم الهيئتان اللي ارسلته ردا على استاذنا الفاضل الجليل

  • @MohammedMourad-h7d
    @MohammedMourad-h7d 8 หลายเดือนก่อน

    وجاء كالتالي في حين خلت الاوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن او من يمثله لورقة الاعلان من جهة الادارة التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه او من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسلم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الاجراء بعلم الطاعن بالحكم كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة يبقى عبء الاثبات اصبح على عاتق المدعي وليس كما سبق لحكم الهيئتان السابق الذي عدلتا عنه الطعن رقم ٣٠٤١لسنة ٦٠ق جلسة٣يوليه١٩٩٥تم العدول عنه

  • @MohammedMourad-h7d
    @MohammedMourad-h7d 8 หลายเดือนก่อน

    عبء الاثبات على عاتف المدعي المحكوم له المستأنف ضده حكم الهيئتان العامتان لمحكمة النقض الطعن رقم 5985لسنة66جلسة18/5/2005مكتب فني51 ج١ص٩

  • @MohammedMourad-h7d
    @MohammedMourad-h7d 8 หลายเดือนก่อน

    المحضر قال رفض استلام اطعن بالتزوير تزوير معنوي طالما غير الحقيقية في محرر رسمي تعمد تغيير الحقيقة بسوء نية٢١٣ع وشهادة من البريد بالباركود٩ارقام نموذج٦مراسلات واطعن بالتزوير بعدم استلام خطاب البريد غير ذلك النقض هتقول لم يطعن الطاعن بالنقض بثمة اي مطعن لاسبيل غير الطعن بالتزوير في ورقة الاعلان الرسمية بدعوى تزوير فرعية والا النقض هيترفض