0:01 بدء المجلس. 0:37 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:15 تتمثل هذه المسألة في تفسير غياب تاء التأنيث من نحو "طالق" و"طامث" و"حائض" و"حامل"، هل هو لاختصاصه بالمؤنث كما يرى الكوفيون، أم أنه لكونه على معنى النسب، وعدم جريانه على الفعل كما يرى البصريون، أم لأنه مؤول بـ"شيء" عند بعضهم. تمثل هذه المسألة مسألة جدلية تتصل بصناعة النحو؛ إذ تتصل بتفسير سبب غياب تاء التأنيث عمَّا يخُصُّ المؤنث مِمَّا يكون على وزن "فاعل". 3:03 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 3:35 على الرغم من النص على لفظ "الأصل" الذي يشير إلي الإستصحاب إلا أنني أرى الدليل قياس عكس؛ لأنه نصَّ على غياب العلة التي ربط بها حكم التأنيث، وهو الافتقار إلى الفصل بين المذكر والمؤنث؛ مما يعني أنه قياس هذه الصفات قياس عكس على المؤنث بالتاء لغياب علة التاء، وهي الافتقار إلى فصل المؤنث عن المذكر. جرتني لفظة الأصل الواردة في النص إلى صياغتي إستصحاب هما: أ. استصحاب كون علامة التأنيث لفصل المؤنث عن المذكر. ب. إستصحاب جريان الفصل بين الأشياء التي بينها اشتراك، لا التي لا اشتراك بينها. غير أن الإستصحاب إنما يكون إبقاء الحكم، والمسألة هنا عدول عن الحكم، وليس إبقاء له، حيث أنهم عدلوا عن حكم الفصل بالتاء بين المذكر والمؤنث؛ لغياب علته، وهو ما يجعلني أعرض عن فكرة الإستصحاب، وأذهب إلى فكرة قياس العكس. 8:14 د. تامر: هناك نمط من الإستصحاب إلا وهو نمط مراعاة الحكم، غير أن حتى هذا النمط لا تنطبق ضوابطه على هذه المسألة. فالذي أميل إليه هو تصنيف هذا الدليل على أنه قياس لا إستصحاب. 9:00 أمجد: أين المقيس عليه في هذا القياس؟ د. محمد: المقيس عليه هو اللفظ ذو العلامة، فاللفظ ذو العلامة يحمل علامته لإحتياجه لأن يفصل عن غيره. 10:31 أمجد: قوله: "إنما قلنا ذلك؛ لأن علامة التأنيث إنما دخلت في الأصل للفصل بين المذكر والمؤنث" يمثل ذكر لعلة علامة التأنيث، وقوله: "ولا إشتراك بين المؤنث والمذكر في هذه الأوصاف" يمثل نفي لقيام العلة في هذه الأوصاف، وقوله: "وإذا لم يقع الاشتراك لم يُفْتَقَر إلى إدخال علامة التأنيث" يمثل النتيجة المترتبة على المقدمتين السابقتين، وإذا فتصنيف الدليل نفي علة. 10:57 قوله: "إنما قلنا ذلك؛ لأن علامة التأنيث إنما دخلت في الأصل للفصل بين المذكر والمؤنث" يمثل ذكر لعمود القياس، حيث ربط حكم ورود علامة التأنيث بعلة الفصل بين الحالات، وقوله: "ولا إشتراك بين المؤنث والمذكر في هذه الأوصاف" يترتب عليه إنتفاء الحكم، لإنتفاء الإشتراك. أمجد: هذا يصنف على أنه نفي للعلة، وليس قياسا للعكس؛ لأنه لم يذكر مقيسا عليه. د. محمد: نفي العلة يترتب عليه نفي الحكم، فهو يريد أن يوضح أن غياب علامة التأنيث إنما كان لغياب العلة. ما هو قياس العكس عندك؟ أمجد: إثبات نقيض الحكم لثبوت نقيض العلة. د. محمد: الطهارة نقيضها النجاسة، هل يلزم أن نقول طهارة وعدم طهارة، أم يمكن القول الطهارة نقيضها النجاسة. أمجد: الطهارة والنجاسة متضادان، إنما طهارة وليس طهارة متناقضان. لكن هذه الجزئية ليست موضع سؤالي، وإنما موضع سؤالي أين هو المقيس عليه؟ د. محمد: المقيس عليه هو اللفظ المؤنث بالتاء. أمجد: هذا ليس مذكورا في النص، وإنما أضفته أنت. د. محمد: لقد سكت النص عن المقيس عليه، وذكر حكما عاما مأخوذا من كلام العرب. 16:20 د. طارق: يوجد عند العرب ما يسمى بالحمل على النقيض، والحكم الثابت في هذه المسألة هو الأشياء المختلفة لابد أن تميز بعلامة، نقيض هذا الحكم هو الأشياء التي ليست مختلفة لا تقضتى علامة تميزها، فهذا هنا الحمل على النقيض وهذا كثير في كلام الإصوليين والنحويين. 17:52 د. سليمان: هل يمكن صياغة القياس على النحو التالي: "قاس ما لا يحمل علامة على ما يحمل علامة لعدم وجود علة الإشتراك"؟ وهذا قياس عكس. د. محمد: هذا هو ما أقوله.
وإذاً عندنا 1. قياس طرد الحكم مع علته الذي يثبت الحكم، وعندنا 2. قياس ينفي الحكم وهو قياس العكس، كما أن عندنا 3. النقل نستخدمه إذا زودنا بعينة أو شاهد أُتخذ دليلا للاثبات فكان النقل هنا دليل إثبات للحكم نقلا عن العرب، وأما 4. الإستقراء فالنحاة يستخدمونه عندما لا يجدون دليلا بعد مراجعة دائرة محفوظات العرب، فالاستقراء هنا دليل نفي للحكم. نلاحظ أن الإستقراء إجراء، وتسجيل هذا الإجراء يكون عندما لا ينتهي إلى غايته، أي بعد الإستقراء التام لم نجد شاهدا على الطرف المستدل له، فحينئذ نسجل هذا الإجراء، لكن إذا إستقرئنا إستقراء ناقصا فوجدنا الشاهد على طرف المستدل له لم نسجل هذا الاجراء. 46:29 د. سليمان: يعرف الشيرازي قياس العكس بقوله: " أن يبين العلة في موضع الإجماع، ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف، ليعدم الحكم بعدمها". د. محمد: يوضح هذا النص الفرق بين قياس العكس ومنع العلة، فقياس العكس العلة متفق عليها، فيستدل بوجودها على وجود الحكم وبإنتفائها على إنتفاء الحكم، أما في منع العلة فالعلة مختلف فيها فالمعترض لا يسلم بها. 51:09 د. البشير: يجوز في العربية أن تقول: حامل وحاملة؛ لأن هذا الوصف مختص بالنساء. د. محمد: إذا كان جاريا على الفعل جاء بالتاء. د. البشير: حاملة وصف ليس لها فعل. 52:18 د. نجلاء: في القرآن: "يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت" المرضعة هنا التي ترضع في ذلك الوقت. في التفسير قالوا: مرضع هى التى ترضع على مدى الحولين، لكن لو قلت مرضعة أى التي ترضع في ذلك الوقت. على ذلك التاء هنا دالة على الآنية وليست دالة على التأنيث. د. البشير: كيف يأتي الفعل فى "حامل" و"حاملة"؟ د. رمضان: الجارية على الفعل هى التي فيها معنى الحدث. فإمرأة حامل أي تحمل، أو حملت. د. نجلاء: قد تحمل شيئا آخر غير الجنين، كجرة على رأسها مثلا. 54:30 د. تامر: قياس العكس يشتمل على مستويين، الأول هو إثبات نقيض الحكم لثبوت نقيض العلة، وهناك مستوى آخر من قياس العكس وهو ثبوت ضد الحكم، وليس نقيض الحكم، وهذا داخل في قياس العكس وخارج عن فكرة الإستدلال بغياب العلة على غياب الحكم، ومثاله قول سيدنا عبد الله بن مسعود: "قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أنا أخرى، قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت من مات لا يشرك بالله دخل الجنة" فالذي صنعه سيدنا ابن مسعود -هنا- هو إثبات ضد الحكم، وليس نقيضه فهناك حاله ثالثه مثلا وهي الوقوف على الأعراف. 57:22 (؟): يعرف الأصوليون قياس العكس بأنه إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لإفتراقهما في العلة. د. تامر: بعض الأمثلة التي ذكروها توضح أنهم لا يقتصرون فقط على النقيض، وإنما يدخلون الضد في قياس العكس أيضا. 58:23 د. سليمان: نجد الأصوليين يوردون الباب الذي يلتبس كثيرا بقياس العكس وهو الإستصحاب. د. تامر: يلتبس الإستصحاب بقياس العكس إذا كان الأصل المستصحب غير موجود. 1:00:25 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 1:01:45 قوله: "وأما البصريون............ وليس محمولًا على الفعل." قد نكيفه: أ. قياس الصفة التي على وزن فاعل مما لها فعل، نحو :"طالق" و"حائض" على الصفة التي لا فعل لها "رامح" و"نابل" (قياس ماهية، أو طرف على طرف) في غياب تاء التأنيث بجامع عدم الجريان على الفعل؛ فهي محوَّلة من النسب، لا مأخوذة من الفعل. ب. قياس هذا الوزن في هذه الصفات على اسم الفاعل قياس عكس بتخلف تاء التأنيث لتخلف علة الجريان على الفعل. 1:03:44 د. البشير: قاس البصريون "طالق" و"حائض" على "رامح" و"نابل" فى أنهما إشتقا من النسب، لا الفعل.
18:31 رجوعا إلى فكره الفرق ما بين النقيض والضد، ما الفرق بين عدم الطهارة والنجاسة؟ أمجد: نقيض (أ) هو ليس (أ)، فنقيض الأسود هو ليس أسود؛ وذلك لوجود أضداد مختلفة مثل الأحمر والأبيض الخ. 19:33 في قياس العكس تكون الغاية النفي، فمثلا نحن نريد أن ننفي الأسود، لا أن نثبت لونا آخرا كالأبيض أو غيره، وفي المسألة التي بين يدينا نحن نريد أن ننفي حكم مجيء العلامة لإنتفاء العلة. د. سليمان: لقد وصف أمجد الحالة، ولم يبني منها قياس، وهي في الحقيقة قياس عكس. أمجد: أليس نفي العلة في حد ذاته يصلح أن يكون تصنيفا للدليل؟ 22:18 في قياس العكس الحكم مرتبط بعلة، فإذا جاءت جاء الحكم، وإذا غابت غاب الحكم، فالحكم يدور معها وجودا وعدما. أما نفي العلة فهو عدم الإقرار بأن هذا الحكم مرتبط بهذه العلة، وهو ما يقال له منع العلة. 24:04 خلاصة أدلة النحو هى: النحو كله قائم على النقل، نفتش في النقل عن الطرف المستدل له، فإذا وجدت ما أريد أن أنسب اليه الحكم موجودا بلفظه، أو العينة تمثله فقد ثبت الحكم نقلا، فإذا لم أجده بحثت عن نقيضه، أو عن نظيره فأعطيته الحكم، هذا ما يقال له قياس الحمل على النظير، والحمل على النقيض، لما فقدت الطرف المستدل له في النقل عن العرب أعطيته الحكم الثابت للنظير او النقيض، فإذا لم تجد بحثت عن مغاير يحمل جامعا بينه وبين الطرف المستدل له يسوغ ان نعطي حكمه إلى الطرف المستدل له، فإذا لم أجد مغايرا يملك هذا الجامع فتشنا في الباب، فلربما ثبت الحكم لفرد من أفراد الباب فنقيس قياس طرد، فإذا لم أجد أنظر في الحكم ربما مر من قبل لهذا الطرف المستدل له في حالة فأجري الإستصحاب. 26:19 د. تامر: يمكن الخروج من هذا الخلاف بتكييف آخر للقياس، وهو أن نجعله قياس قاعدة كلية، فنقول: ما لا إشتراك فيه لا يفتقر إلى علامة فاصلة، ونطبق هذه القاعدة على حائض و نحوها من الصفات؛ لأنها لا إشتراك فيها فلا تفتقر إلى علامة فاصلة. وهذه القاعدة مشتملة على الدلالة على أن الإشتراك هو علة وجود العلامة الفاصلة سواء كانت تاء التأنيث أو غيرها. 27:10 أمجد: لكن هل ترى أن النص يساعد على تلك الصياغة؟ د. تامر: نعم؛ لأنه قال إذا لم يقع الإشتراك لم يفتقر إلى إدخال علامة. أمجد: قد تدل هذه العبارة على القاعدة الكلية إذا كانت وحدها، لكنها جاءت في سياق يبتدئ بذكر علة، ثم نفيها. د. تامر: القاعدة الكلية تكاد تكون مذكورة بنصها، وهي لا تناقض السياق بل هي محور كلامه، غاية ما هنالك أنه قدم وأخر، ونحن حينما نتلمس الدليل لا نتلمسه من ألفاظه لوحدها، بل من الألفاظ والمعاني. 31:38 د. تامر: إعتراض أمجد يدور حول غياب المقيس عليه. د. محمد: الحكم قد يربط بطرفه، كقولنا أن المفعول تقدم على الفاعل، أو أن يربط بعلته، كقولنا الرفع للفاعلية، وهنا قد ربط الحكم بعلته، وهذا الربط قد جاء من كلام العرب. 33:38 د. تامر: تطبيق قياس العكس الذي تعريفه إثبات نقيض الحكم لثبوت نقيض العلة واضح في هذه المسألة، ما عدا سؤال في أي الأطراف ثبتت العلة؟ أو -بعبارة أخرى- ما هو المقيس عليه؟ ولذلك لو صيغت المسألة في صورة قياس قاعدة كلية لإتضح الأمر. وصيغة قياس العكس، أو قياس القاعدة الكلية لا تخرجان عن فكرة نفي العلة التي أشار إليها أمجد. 35:56 د. تامر: ما إعتراضك -يا أمجد- على هاتين الصيغتين؟ أمجد: النص لا يساعد. د. تامر: ماذا ترى في النص؟ أمجد: أكيف النص على أنه نفي للعلة. هل هناك خصائص معرفية فارقة بين قياس العكس ونفي العلة؟ د. تامر: الفكرة العامة التي قام عليها الدليل هي غياب العلة يترتب عليه غياب الحكم، لكن ما التصنيف الخاص للدليل الذي معنا؟ أمجد: نفي العلة هو تصنيف صالح في حد ذاته. د. تامر: ما الفرق بين نفي العلة وقياس العكس؟ أمجد: الصورة المنطقية واحدة، ولكن الفرق في الغاية الإبستمولوجية، فنفي العلة لا يكون الحكم الناتج عنه هو الحكم المراد من البحث، في حين أن قياس العكس الحكم الناتج عنه هو الحكم المراد من البحث. 39:04 قياس الطرد وقياس العكس هما من قبيل القياس، هذا قياس بثبوت الحكم لثبوت العلة، وهذا قياس بإنتفاء الحكم لإنتفاء العلة، فهما نمط واحد. قياس العكس يقابل الإستقراء التام بالنسبه لدليل النقل، فقياس العكس لنفي الحكم، والإستقراء نراجع كلام العربي فلا نخرج بعينة، فنضطر إلى القول بنفي الحكم بناء على عدم وجود عينه دالة في كلام العرب. فالإستقراء يستخدم لنفي قيام الحكم نقلا، وقياس العكس يستخدم لنفي قيام الحكم قياسا.
0:01 بدء المجلس.
0:37 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة.
1:15 تتمثل هذه المسألة في تفسير غياب تاء التأنيث من نحو "طالق" و"طامث" و"حائض" و"حامل"، هل هو لاختصاصه بالمؤنث كما يرى الكوفيون، أم أنه لكونه على معنى النسب، وعدم جريانه على الفعل كما يرى البصريون، أم لأنه مؤول بـ"شيء" عند بعضهم.
تمثل هذه المسألة مسألة جدلية تتصل بصناعة النحو؛ إذ تتصل بتفسير سبب غياب تاء التأنيث عمَّا يخُصُّ المؤنث مِمَّا يكون على وزن "فاعل".
3:03 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين.
3:35 على الرغم من النص على لفظ "الأصل" الذي يشير إلي الإستصحاب إلا أنني أرى الدليل قياس عكس؛ لأنه نصَّ على غياب العلة التي ربط بها حكم التأنيث، وهو الافتقار إلى الفصل بين المذكر والمؤنث؛ مما يعني أنه قياس هذه الصفات قياس عكس على المؤنث بالتاء لغياب علة التاء، وهي الافتقار إلى فصل المؤنث عن المذكر.
جرتني لفظة الأصل الواردة في النص إلى صياغتي إستصحاب هما: أ. استصحاب كون علامة التأنيث لفصل المؤنث عن المذكر.
ب. إستصحاب جريان الفصل بين الأشياء التي بينها اشتراك، لا التي لا اشتراك بينها.
غير أن الإستصحاب إنما يكون إبقاء الحكم، والمسألة هنا عدول عن الحكم، وليس إبقاء له، حيث أنهم عدلوا عن حكم الفصل بالتاء بين المذكر والمؤنث؛ لغياب علته، وهو ما يجعلني أعرض عن فكرة الإستصحاب، وأذهب إلى فكرة قياس العكس.
8:14 د. تامر: هناك نمط من الإستصحاب إلا وهو نمط مراعاة الحكم، غير أن حتى هذا النمط لا تنطبق ضوابطه على هذه المسألة. فالذي أميل إليه هو تصنيف هذا الدليل على أنه قياس لا إستصحاب.
9:00 أمجد: أين المقيس عليه في هذا القياس؟ د. محمد: المقيس عليه هو اللفظ ذو العلامة، فاللفظ ذو العلامة يحمل علامته لإحتياجه لأن يفصل عن غيره.
10:31 أمجد: قوله: "إنما قلنا ذلك؛ لأن علامة التأنيث إنما دخلت في الأصل للفصل بين المذكر والمؤنث" يمثل ذكر لعلة علامة التأنيث، وقوله: "ولا إشتراك بين المؤنث والمذكر في هذه الأوصاف" يمثل نفي لقيام العلة في هذه الأوصاف، وقوله: "وإذا لم يقع الاشتراك لم يُفْتَقَر إلى إدخال علامة التأنيث" يمثل النتيجة المترتبة على المقدمتين السابقتين، وإذا فتصنيف الدليل نفي علة.
10:57 قوله: "إنما قلنا ذلك؛ لأن علامة التأنيث إنما دخلت في الأصل للفصل بين المذكر والمؤنث" يمثل ذكر لعمود القياس، حيث ربط حكم ورود علامة التأنيث بعلة الفصل بين الحالات، وقوله: "ولا إشتراك بين المؤنث والمذكر في هذه الأوصاف" يترتب عليه إنتفاء الحكم، لإنتفاء الإشتراك. أمجد: هذا يصنف على أنه نفي للعلة، وليس قياسا للعكس؛ لأنه لم يذكر مقيسا عليه. د. محمد: نفي العلة يترتب عليه نفي الحكم، فهو يريد أن يوضح أن غياب علامة التأنيث إنما كان لغياب العلة. ما هو قياس العكس عندك؟ أمجد: إثبات نقيض الحكم لثبوت نقيض العلة. د. محمد: الطهارة نقيضها النجاسة، هل يلزم أن نقول طهارة وعدم طهارة، أم يمكن القول الطهارة نقيضها النجاسة. أمجد: الطهارة والنجاسة متضادان، إنما طهارة وليس طهارة متناقضان. لكن هذه الجزئية ليست موضع سؤالي، وإنما موضع سؤالي أين هو المقيس عليه؟ د. محمد: المقيس عليه هو اللفظ المؤنث بالتاء. أمجد: هذا ليس مذكورا في النص، وإنما أضفته أنت. د. محمد: لقد سكت النص عن المقيس عليه، وذكر حكما عاما مأخوذا من كلام العرب.
16:20 د. طارق: يوجد عند العرب ما يسمى بالحمل على النقيض، والحكم الثابت في هذه المسألة هو الأشياء المختلفة لابد أن تميز بعلامة، نقيض هذا الحكم هو الأشياء التي ليست مختلفة لا تقضتى علامة تميزها، فهذا هنا الحمل على النقيض وهذا كثير في كلام الإصوليين والنحويين.
17:52 د. سليمان: هل يمكن صياغة القياس على النحو التالي: "قاس ما لا يحمل علامة على ما يحمل علامة لعدم وجود علة الإشتراك"؟ وهذا قياس عكس. د. محمد: هذا هو ما أقوله.
وإذاً عندنا 1. قياس طرد الحكم مع علته الذي يثبت الحكم، وعندنا 2. قياس ينفي الحكم وهو قياس العكس، كما أن عندنا 3. النقل نستخدمه إذا زودنا بعينة أو شاهد أُتخذ دليلا للاثبات فكان النقل هنا دليل إثبات للحكم نقلا عن العرب، وأما 4. الإستقراء فالنحاة يستخدمونه عندما لا يجدون دليلا بعد مراجعة دائرة محفوظات العرب، فالاستقراء هنا دليل نفي للحكم.
نلاحظ أن الإستقراء إجراء، وتسجيل هذا الإجراء يكون عندما لا ينتهي إلى غايته، أي بعد الإستقراء التام لم نجد شاهدا على الطرف المستدل له، فحينئذ نسجل هذا الإجراء، لكن إذا إستقرئنا إستقراء ناقصا فوجدنا الشاهد على طرف المستدل له لم نسجل هذا الاجراء.
46:29 د. سليمان: يعرف الشيرازي قياس العكس بقوله: " أن يبين العلة في موضع الإجماع، ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف، ليعدم الحكم بعدمها". د. محمد: يوضح هذا النص الفرق بين قياس العكس ومنع العلة، فقياس العكس العلة متفق عليها، فيستدل بوجودها على وجود الحكم وبإنتفائها على إنتفاء الحكم، أما في منع العلة فالعلة مختلف فيها فالمعترض لا يسلم بها.
51:09 د. البشير: يجوز في العربية أن تقول: حامل وحاملة؛ لأن هذا الوصف مختص بالنساء. د. محمد: إذا كان جاريا على الفعل جاء بالتاء. د. البشير: حاملة وصف ليس لها فعل.
52:18 د. نجلاء: في القرآن: "يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت" المرضعة هنا التي ترضع في ذلك الوقت.
في التفسير قالوا: مرضع هى التى ترضع على مدى الحولين، لكن لو قلت مرضعة أى التي ترضع في ذلك الوقت.
على ذلك التاء هنا دالة على الآنية وليست دالة على التأنيث. د. البشير: كيف يأتي الفعل فى "حامل" و"حاملة"؟ د. رمضان: الجارية على الفعل هى التي فيها معنى الحدث. فإمرأة حامل أي تحمل، أو حملت. د. نجلاء: قد تحمل شيئا آخر غير الجنين، كجرة على رأسها مثلا.
54:30 د. تامر: قياس العكس يشتمل على مستويين، الأول هو إثبات نقيض الحكم لثبوت نقيض العلة، وهناك مستوى آخر من قياس العكس وهو ثبوت ضد الحكم، وليس نقيض الحكم، وهذا داخل في قياس العكس وخارج عن فكرة الإستدلال بغياب العلة على غياب الحكم، ومثاله قول سيدنا عبد الله بن مسعود: "قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أنا أخرى، قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت من مات لا يشرك بالله دخل الجنة" فالذي صنعه سيدنا ابن مسعود -هنا- هو إثبات ضد الحكم، وليس نقيضه فهناك حاله ثالثه مثلا وهي الوقوف على الأعراف.
57:22 (؟): يعرف الأصوليون قياس العكس بأنه إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لإفتراقهما في العلة. د. تامر: بعض الأمثلة التي ذكروها توضح أنهم لا يقتصرون فقط على النقيض، وإنما يدخلون الضد في قياس العكس أيضا.
58:23 د. سليمان: نجد الأصوليين يوردون الباب الذي يلتبس كثيرا بقياس العكس وهو الإستصحاب. د. تامر: يلتبس الإستصحاب بقياس العكس إذا كان الأصل المستصحب غير موجود.
1:00:25 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين.
1:01:45 قوله: "وأما البصريون............ وليس محمولًا على الفعل." قد نكيفه:
أ. قياس الصفة التي على وزن فاعل مما لها فعل، نحو :"طالق" و"حائض" على الصفة التي لا فعل لها "رامح" و"نابل" (قياس ماهية، أو طرف على طرف) في غياب تاء التأنيث بجامع عدم الجريان على الفعل؛ فهي محوَّلة من النسب، لا مأخوذة من الفعل.
ب. قياس هذا الوزن في هذه الصفات على اسم الفاعل قياس عكس بتخلف تاء التأنيث لتخلف علة الجريان على الفعل.
1:03:44 د. البشير: قاس البصريون "طالق" و"حائض" على "رامح" و"نابل" فى أنهما إشتقا من النسب، لا الفعل.
18:31 رجوعا إلى فكره الفرق ما بين النقيض والضد، ما الفرق بين عدم الطهارة والنجاسة؟ أمجد: نقيض (أ) هو ليس (أ)، فنقيض الأسود هو ليس أسود؛ وذلك لوجود أضداد مختلفة مثل الأحمر والأبيض الخ.
19:33 في قياس العكس تكون الغاية النفي، فمثلا نحن نريد أن ننفي الأسود، لا أن نثبت لونا آخرا كالأبيض أو غيره، وفي المسألة التي بين يدينا نحن نريد أن ننفي حكم مجيء العلامة لإنتفاء العلة. د. سليمان: لقد وصف أمجد الحالة، ولم يبني منها قياس، وهي في الحقيقة قياس عكس. أمجد: أليس نفي العلة في حد ذاته يصلح أن يكون تصنيفا للدليل؟
22:18 في قياس العكس الحكم مرتبط بعلة، فإذا جاءت جاء الحكم، وإذا غابت غاب الحكم، فالحكم يدور معها وجودا وعدما.
أما نفي العلة فهو عدم الإقرار بأن هذا الحكم مرتبط بهذه العلة، وهو ما يقال له منع العلة.
24:04 خلاصة أدلة النحو هى: النحو كله قائم على النقل، نفتش في النقل عن الطرف المستدل له، فإذا وجدت ما أريد أن أنسب اليه الحكم موجودا بلفظه، أو العينة تمثله فقد ثبت الحكم نقلا، فإذا لم أجده بحثت عن نقيضه، أو عن نظيره فأعطيته الحكم، هذا ما يقال له قياس الحمل على النظير، والحمل على النقيض، لما فقدت الطرف المستدل له في النقل عن العرب أعطيته الحكم الثابت للنظير او النقيض، فإذا لم تجد بحثت عن مغاير يحمل جامعا بينه وبين الطرف المستدل له يسوغ ان نعطي حكمه إلى الطرف المستدل له، فإذا لم أجد مغايرا يملك هذا الجامع فتشنا في الباب، فلربما ثبت الحكم لفرد من أفراد الباب فنقيس قياس طرد، فإذا لم أجد أنظر في الحكم ربما مر من قبل لهذا الطرف المستدل له في حالة فأجري الإستصحاب.
26:19 د. تامر: يمكن الخروج من هذا الخلاف بتكييف آخر للقياس، وهو أن نجعله قياس قاعدة كلية، فنقول: ما لا إشتراك فيه لا يفتقر إلى علامة فاصلة، ونطبق هذه القاعدة على حائض و نحوها من الصفات؛ لأنها لا إشتراك فيها فلا تفتقر إلى علامة فاصلة. وهذه القاعدة مشتملة على الدلالة على أن الإشتراك هو علة وجود العلامة الفاصلة سواء كانت تاء التأنيث أو غيرها.
27:10 أمجد: لكن هل ترى أن النص يساعد على تلك الصياغة؟ د. تامر: نعم؛ لأنه قال إذا لم يقع الإشتراك لم يفتقر إلى إدخال علامة. أمجد: قد تدل هذه العبارة على القاعدة الكلية إذا كانت وحدها، لكنها جاءت في سياق يبتدئ بذكر علة، ثم نفيها. د. تامر: القاعدة الكلية تكاد تكون مذكورة بنصها، وهي لا تناقض السياق بل هي محور كلامه، غاية ما هنالك أنه قدم وأخر، ونحن حينما نتلمس الدليل لا نتلمسه من ألفاظه لوحدها، بل من الألفاظ والمعاني.
31:38 د. تامر: إعتراض أمجد يدور حول غياب المقيس عليه. د. محمد: الحكم قد يربط بطرفه، كقولنا أن المفعول تقدم على الفاعل، أو أن يربط بعلته، كقولنا الرفع للفاعلية، وهنا قد ربط الحكم بعلته، وهذا الربط قد جاء من كلام العرب.
33:38 د. تامر: تطبيق قياس العكس الذي تعريفه إثبات نقيض الحكم لثبوت نقيض العلة واضح في هذه المسألة، ما عدا سؤال في أي الأطراف ثبتت العلة؟ أو -بعبارة أخرى- ما هو المقيس عليه؟ ولذلك لو صيغت المسألة في صورة قياس قاعدة كلية لإتضح الأمر.
وصيغة قياس العكس، أو قياس القاعدة الكلية لا تخرجان عن فكرة نفي العلة التي أشار إليها أمجد.
35:56 د. تامر: ما إعتراضك -يا أمجد- على هاتين الصيغتين؟ أمجد: النص لا يساعد. د. تامر: ماذا ترى في النص؟ أمجد: أكيف النص على أنه نفي للعلة. هل هناك خصائص معرفية فارقة بين قياس العكس ونفي العلة؟ د. تامر: الفكرة العامة التي قام عليها الدليل هي غياب العلة يترتب عليه غياب الحكم، لكن ما التصنيف الخاص للدليل الذي معنا؟ أمجد: نفي العلة هو تصنيف صالح في حد ذاته. د. تامر: ما الفرق بين نفي العلة وقياس العكس؟ أمجد: الصورة المنطقية واحدة، ولكن الفرق في الغاية الإبستمولوجية، فنفي العلة لا يكون الحكم الناتج عنه هو الحكم المراد من البحث، في حين أن قياس العكس الحكم الناتج عنه هو الحكم المراد من البحث.
39:04 قياس الطرد وقياس العكس هما من قبيل القياس، هذا قياس بثبوت الحكم لثبوت العلة، وهذا قياس بإنتفاء الحكم لإنتفاء العلة، فهما نمط واحد.
قياس العكس يقابل الإستقراء التام بالنسبه لدليل النقل، فقياس العكس لنفي الحكم، والإستقراء نراجع كلام العربي فلا
نخرج بعينة، فنضطر إلى القول بنفي الحكم بناء على عدم وجود عينه دالة في كلام العرب.
فالإستقراء يستخدم لنفي قيام الحكم نقلا، وقياس العكس يستخدم لنفي قيام الحكم قياسا.