Saad alhagri يقول الأموال الورقية ليس فيها ربا بمعنى أنك إذا اقترضت مبلغا من أحد يحق له أن يشترط أن ترده بزيادة في السعر مثال تقترض ١٠٠٠ و تردها بعد سنة ١٥٠٠ و هذا هو الربا
والله انه علامه زمانه و مصدوم من سطحيه الشعب افضل شي سواه في حياته انه كتب علمه فالكتب لا تموت و سيعود الناس الي كتبه يوما ما و سيصبح نبراس اهم في العلوم الماليه
@@az3eem15 كانت رخيصه و محد اشتراها، راح رفع السعر الي ٥٠٠ ريال و قال في حسابه علي تويتر ان المبيعات راح ترتفع اذا رفعت سعر الكتاب و فعلا حصل الان اعتقد تلقاها علي الانترنت ابحث عن كتاب اقتصاد من لا اقتصاد له
@@عبدالوهابالرحيمي-ض9س لا بد من إتباع المنهجية العلمية التي أصلّها العلماء من جمع النصوص الواردة في المسألة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وتطبيق القواعد الأصولية والفقهية وهذا في ظل المقاصد الشرعية المعتبرة حتى يخرج الباحث بنتيجة موفقة سليمة. أما المجامع الفقهية المعاصرة فهي مجمعة على ربوية الأوراق النقدية المعاصرة وهذا بيّن في قراراتها..[[ وهي خلاصة أقوال السابقين واللاحقين والدراسة العميقة بما يتوافق مع العصر الحديث]]. وقد ذكر أن القول بريوية الفلوس المعاصرة قول ضعيف، وأن مستنده سياسات شرعية مناسبة لذلك الزمان، وهذا الأمر غير صحيح إذ هو قول قوي له أدلة نصية وقياسية لا يتسع المقام هنا لبسطها وهي موجودة في كثير من الدراسات والأبحاث والرسائل الجامعية. ثانيأ: على القول بعدم ربوية الفلوس لا يلزم من ذلك انتفاء الربا في معاملة الفلوس، فقد يدخلها الربا من باب آخر وهو ربا النسيئة، إذ لا يلزم في ربا النسيئة أن يكون طرفا المبادلة من الأصناف الربوية، ولذا فرّق الفقهاء بين علة ربا الفضل وعلة ربا النسيئة.كما هو عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة والتي رجحها الشيخ السعدي(الذي استند على قوله في غير موضع الاستناد حيث أخذ بجزء من كلامه ونزعه من السياق فلم تكتمل القاعدة) وغيره. ومن المعلوم عنصر الأجل أساس في معاملات المصارف لأن المصرف الربوي ما هو إلا تاجر ديون.
@@عبدالوهابالرحيمي-ض9س معاملة الفلوس المعاصرة نسيئة بعضها ببعض لا يمكن لعالم رباني يقول بجوازه بل هو إجماع مقطوع به، لأن حقيقته القرض والقاعدة الشرعية المعروفة (كل قرض جرّ منفعة فهو ربا).
عشان توضح لك هي الوسطيه وسيط البيع وشهو ؟ لو بعد سنوات صار التراب نادر وصار هو العمله راح يكون فيه علة الربويه ... لازم يكون توازن وحركه في نقد السوق لا يصير تضخم ويصير دونه بين الاغنيا
فعلاً القروض من البنوك ضحك على الشوارب هو ربا صريح، البنك يعرف نيتي وأنا أعرف نيته بس نضحك على الشرع ونكتب اوراق وناخذ رز او اسهم او حديد .. بالنهاية هو بيع مال بمال
الان عرفت ان الفرق بين القرض والبيع هو النيه فاذا كانت النيه انها قرض حرمت فيها الزياده نسيئه واذا كان البيع الغرض منها تجاره ورزق جازت الزياده في النسيئه وان علة الذهب والفضه ليس لهم عله مقطوع فيها لحد اليوم اظن الدكتور حمزه السالم وفق في طرحه واصاب تعاملتنا اليوم في مقتل
ارى ان مسأله الحلال والحرام بالبيوع الآجله والقروض أمر تركه الله لمقتضيات الزمان والمكان فالربى قديما كان للاستهلاك غالبا لضيق في حال الناس فحرمه لكي لايستغل احد حاجه احد واحل البيع الآجل بزياده لانتفاع المشتري بتعجيل قبض السلعه مما يعوضه عن الزياده في هذا الزمان ارى تحريم الاقتراض والبيع بزياده مطلقا ويجب ان يتحول الناس لنظام آخر للاقتراض وهو ماهيئت له الانظمه الحديثه من اصدار للنقد من قبل الدوله بحيث يكون اقراض هادف مبرمج
يبدو أنك جانبت الصواب، الربا لغة هو الزيادة، بمعنى زيادة عن رأس المال ياخذها المرابي من "المرابى عليه" مقابل إمهاله فترة من الزمن. و العلة من تحريم الربا هو إلغاء المتاجرة بـ "المال نفسه"، و توجيه جهود الناس نحو المتاجرة النافعة، كالصناعة و الزراعة و التجارة.، فأي عملية تجر نفع من المتاجرة بـ المال فهي ربا، كما في الأثر " كل قرض جر نفعا فهو ربا"، و المال قد يكون ذهب أو فضة أو أوراق نقدية، و هنا يأتي تساؤل، إذا ما احتاج فرد المال للتجارة، المشاركة "أو ما يسمى حاليا بـ الجمعية هي من أصح الطرق للحصول على المال، هذا و الله أعلى و أعلم.
@@ama1713 الحرام بين والحلال بين اعطيك مبلغ وترجع لي المبلغ وعليه زياده = ربا اعطيك ١٠٠ الف كيس رز وتبيعها علي ب١٠٠ الف =حلال انما الاعمال بالنيات انت والبنك كلكم على نيه وحده انت جاي تاخذ قرض وهم يعطونك القرض وياخذون منك زياده ويتحايلون على الشرع مثل اصحاب السبت
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ اخوي ابوعبدالله بغيت اسالك عن كم شي استشكل علي. ١. القرض المفروض انه يكون عقد ارفاق فعلى هالاساس اي شخص يشترط الفايدة يصير القرض باطل ويتحول القرض الى بيع مهما كانت نية المستقرض. وتجري عليه احكام البيع. ٢. هني صارت معاي مشكلة شنو هو القرض الربوي. والي طلع معاي وصححني اذا كنت غلطان. ان القرض الربوي هو ما كان قرض في الاساس ولما جاء وقت السداد وما قدر المستقرق يسدد اجل له المقرض ودخل الفايدة. ٣. الحديث الي ذكره الدكتور انه الرسول اشترى البعير ببعيرين لأجل كيف تجمع بينه وبين الحديث الي نهى الرسول فيه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ٤. اذا عندك اي فكرة وين اقدر احصل كتب الدكتور حمزة اكون شاكر لك.
@@abdulazizalhamadi4488 حياك الله اخوي عبدالعزيز.. 1. اشتراط الزيادة على عقد القرض، تخرجه من حكم (الاستحباب للمُقرض) إلى التحريم؛ لأنه صار قرضاً ربوياً محرّماً، لأن الحالة حالة قرض ابتداءً (هذا ما فهمته منك)، فالمقترض فقير، يطلب سدّ حاجة كَرْب، لا حاجة توسّع وترفّه، ولولا اقتراضه لسأل الناس الصدقة. 2. اشتراط الزيادة سواءً كان قبل العقد أو عند نهاية مهلة السداد، كلها سواء، القرض حدّه الإرفاق، والمقترض محتاج حاجة كَرب واضطرار، فهو مختلف عن حالة البيع (التجارة والتوسّع والاستثمار)، وجاء التحريم في أي زيادة على القرض مطلقاً؛ حمايةً للفقير من الظلم. 3. الجمع بين حديث (البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) وبين النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أن النهي يقع إذا كان كلاهما مؤجّل (نسيئة)، ومثاله: أن أبيعك بعير صفته كذا مؤجّلاً بعد شهر على أن تردّه بعيرين بعد سنة، وهذا هو (بيع الكالئ بالكالئ)، أي: الدين بالدين، أمّا إذا كان أحدهما حاضراً والآخر مؤجّل فجائز وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم. 4. أما كتب الدكتور عندي نسخة، عطني ايميلك وابشر.
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ ١. يوتيوب يحذفون التعليق اذا ضفت ايميلي فضفته فالحساب او القناة لو تدخلها بتحصله والمعذرة طولت الموضوع عليك ٢. بالنسبة لموضوع القرض باضرب مثال افضل: لو جاني شخص وطلب مني قرض وقلت له انا من الاساس اني تاجر ابيع فقط ما اقرض. هل بموافقته تتعتبر انه نيته تغيرت للشراء؟ لان البياع من الاساس نيته البيع. نفس الشي لو راح هذا المحتاج لمعرض سيارات وقال لهم انه محتاج قرض وردو عليه بنفس الكلام احنا نبيع بس اذا تبي نبيعك مؤجل. لو هو وافق هل يعتبر المعرض مرابي؟ ٣. موضوع التوفيق بين الحديثين وضح يعطيك العافية واعذرنا على الازعاج
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ غير صحيح .. أولا يجب أن نعرف أن الربا هو إضرار بالمال وجشع صرف ولايوجد به أي انتاجية أوانتقال للسلع بين الناس وأن فكرة الربا تقوم على أساس أعطيك مالاً فتعيده لي مالأ أكثر مما أعطيتك ولايهمني ماذا ستفعل بالمال الذي أخذته في الأخير يتركز المال لدى المرابي الجشع ويزداد وغالباً هو البنك ويكبل ويضعف الطرف الآخر وهو غالباً المواطن سواء صاحب مؤسسة أو مواطن عادي ويترتب عليه عدم قدرته الأستهلاكية والشراء من السوق للسلع التقليدية وبالتالي يصاب الأقتصاد بالكساد فلا قدرة للناس على الشراء وتتوقف المصانع عن أنتاج سلع فلا يوجد مشترون فقد كبلتهم البنوك بالربا الجشع فيعمل المواطن المسكين ليل نهار لتسديد ذلك الربا المحرم والبنوك في راحة تامة أما تدفع أو تسجن !! والمال المقصود عدم التبادل به على سبيل الربا هو النقود لعملة نفس البلد وليس صرف العملات يعني ريال بدولار هذا جائز ولكن المحرم دولار بدولاين ر وريال بريالين ومن أصناف المال أيضا الذهب والفضة لايجوز تبادل كيلوين ذهب بكيلو ذهب أما السيارة والقماش والبيت فليست بمال بل سلعة تشترى بالمال ولكن يجوز أستبدالها بسلعة حسب ماقرره العلماء الراسخون في العلم
hbm7700 من وين عرفت أن تبادل عملة نفس البلد بزيادة ربا محرم، وتبادل عملتين مختلفتين بزيادة ليس ربا محرم؟! أين ذلك من كتاب الله أو سنة نبيه؟ ثم تعريفك (للمال) خطأ، وبناءً على كلامك فالذهب والفضة تعتبر من السلع الآن، فهي سلع تشترى (بالمال) الذي تقصد فيه الأوراق النقدية، وعلى ذلك فلا ربا فيها؛ لأنها سلع في الأسواق، والعملات أيضاً سلع، فالعملات هي سلعة سوق النقد الدولي. هل تريد من البنك أن يعطيك أموالاً على سبيل التبرع وتردها بعد سنة نفس ما أخذتها؟! ما فائدته إذن من حبسها عندك؟ ينميها هو ويستفيد منها أفضل، وتقفل جميع البنوك وانتهينا! البنك ليس كذلك يا أخي. ثم تقول أنهم يعطونك المال ولا يهمهم ما ستفعل به، هذا غير صحيح، فالبنوك في كل دول العالم، تعطيك مقابل رهن معين يحفظ حقها ويثبت ملاءتك وقدرتك على التسديد. ثم بناء على نظريتك، فكل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية هي ربا محرم؛ لأن البنوك الإسلامية تتحايل على الربا والنتيجة واحدة، تخرج منهم موقّعاً على أوراق وينزل المبلغ في حسابك، والفائدة مماثلة للبنوك التقليدية بل أشرس وأسوأ!! إذن: كل البشر وكل الحكومات والأفراد والشعوب آكلون للربا!!
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ لم تفهم ما أقصد بخصوص العملات صرف العملات هو تحويل ريال مقابل دولار هذا اختلاف يعني مثلا 10 ريال مقابل دولارين هذا جائز لأنه فرق العملة لأن ماتستطيع شراءه بعشرة ريال تستطيع شراءه بدولارين ونضيف عليه عمولة موفر العملة لك الصراف وهذه مقابل خدمة .. وبخصوص الذهب لايعتبر سلعة بالمعنى المتعارف عليه إلا إذا تمت صياغته ليصبح ملبوسا ويعرض للبيع والشراء ولتعلم أن كل الدول تخزن سبائك الذهب كمال وعند أختلال وضعف أي عملة نتيجة حرب مثلا يكون يكون تعويض ذلك بسبائك الذهب الذي تحتفظ به كل الدول في بنوكها المركزية كمال وليس ذهبا ملبوسا يعرض ويباع أما قروض البنوك نعم يجب أن تقدم قروض حسنة بلا أي فائدة وبأقساط ميسرة لدعم الأقتصاد وهذا حاصل عندنا بالكويت يمنحون قروض بلا أي فائدة للحسابات الجديدة وهدفهم زيادة المودعين لديهم بتحويل رواتبهم الشهرية ويجب أن تعلم ليس من مهمة البنك المحترم ان يقدم قروض شخصية بفوائد ربوية دور البنوك تمويل المشاريع الأساسية للدولة والصناعية والتجارية بالمشاركة في المشاريع وهذا هو الصحيح .. خذ مثال لديك مزرعة كبيرة ولاتستطيع زراعتها لعدم قدرتك المادية فيقوم البنك بتوفير المعدات الزراعية كالحراثة وماكينة رش الماء الى أخره ويحصل البنك على ماله ربحا بحصوله على نسبة من بيع المحصول الزراعي السنوي ولمدة 7 سنوات مثلا ليعوض قيمة المعدات التي اصبحت ملك لك مع ربح له فوق قيمة المعدات نتيجة الشراكة لسنوات محددة متفق عليها مسبقا ماذا سيحصل بعدها اتتاج زراعي استفاد الناس منه واستفاد المزارع واستفاد البنك أما القروض النقدية الربوية المتخلفة هي محق وسحق لكل من أقدم عليها
hbm7700 شكراً لردك. أما احتفاظ الدول بالذهب فغير صحيح والواقع خلاف ذلك، وكل الذهب الموجود في الأرض لا يوازي عشر معشار الإنتاج الكلي للاقتصاد العالمي. الذهب محدود بطبعه، والإنتاج وتكنولوجيا الإنتاج غير محدودة وفي تضاعف مستمر، فمقدار نمو كمية الذهب المستخرجة، لا يوازي مقدار النمو التضاعفي للإنتاج (الذي يتضخَم بدالّة أسية)، فالفرق بين نمو كمية الذهب ونمو الإنتاج يزيد دوماً ولا ينقص. لو بقي الاعتماد على الذهب إلى اليوم لانهارت الأسعار انهياراً يجعل المنتج يتوقّف عن الإنتاج؛ بأن زيادة إنتاجه تخفض سعره، ثم استمرت بالانهيار حتى يصبح الذي معك من نقود الاحتفاظ فيها أولى، وهذا انهيار تام سيصيب العالم كله. ثم لو سلّمت لك بأن الذهب ما زال عملة احتياطية، أسأل: هل الفضة كذلك؟ الجواب: لا، الفضة خرجت من العالم النقدي منذ زمن. هل نقول أن الفضة لا يجري فيها الربا اليوم؟! وهل نقول أن الذهب المصنوع للحليّ والزينة (غير السبائك الاحتياطية)، لا يجري فيه الربا؛ لأنه لم يعدّ ثمناً؟! أما مثالك في صرف 10 ريال بدولارين، وجوّزت فيه الفرق لصالح الصرّاف، مقابل خدمته. ألا يسعك أن تجوّز كذلك من يعطيك 1000 دينار اليوم؛ لتشغلها في فرصة تجارية وتربح، ثم ترجعها بعد سنة 1200؛ لأنه مقابل خدمة كذلك، فهو أعطاك المقدرة على كسب الفرصة، نفس مثالك تماماً. البنك يا أخي (بيّاع فلوس) خلال الزمن، هو ليس بيّاع سلع.
هذا كان في السابق تطبع الاوراق الماليه بقدر ما يغطيها من الذهب حتى عام 1971 عندما فك الرئيس نكسون ارتباط الدولار بالعمله النقديه ولذالك الريال اليوم مرتبط بالدولار يغطيه والدولار تغطية قوة امريكا وثقة العالم بأقتصادها
مليون برميل نفط بمليونين برميل نفط بعد مده ربا يا اخي من الي يقول انه ماهو ربا !! لكن مليون برميل نفط بمليونين برميل زيت زيتون ماهي ربا لان الجنس اختلف
@@ahmedot7483 يا اخي العزيز العلة في تحريم ربا البيوع في الذهب وغيرها هي الكيل والوزن فما عداهما من غير مكيل ولاموزون في يجوز الإختلاف فيه ولاحظ اننا نتكلم هنا في البيوع لا في القروض لأن المنفعة والزيادة في القروض محرمة تحريماً صريحاً
@@ahmedot7483 أيضا وينك من شراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل بجملين وبإمكانك الرجوع للأحاديث وهي صحيحة وانت تعلم أن رسول هو الذي نزل الإسلام على يده والتشريع كذلك
الان كل المعطيات الاقتصادية اكدت بطلان نفع الفائدة ,وضررها على الاقتصاد العالمي , وياتي قوم يحللونها , لوو كانت حلال ما جاز الاخذ بها لانها ضاااارة فهل هناك عاقل , يأخذ الضار لينتفع به .
يا دكتور تعرف شي اسمه (الهرم المقلوب) : هوجبال شاهقة من الديون والالتزامات على قاعدة محدودة من الثروة الحقيقية. وسببها التمويل والفوائد .(ريال بريالين بعد شهر حرااام هذا ربا )
كلنا ما نروح للبنوك و نقترض او نمول الا لحاجة خاصة الموظف البسيط يروح اما لزواج او ليشتري سيارة او ليشتري منزل و كلهم ياخذون عليه فائدة كل البنوك ياخذون فايدة طبعاً و الموظف البسيط يقارن اش اقل بنك بياخذ فايدة و ياخذ من عنده و يعيش خمس سنوات في عجز مالي يسدد القرض
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ هو لو ما شرى سيارة يروح بها للدوام كان سال الناس انهم يوصلونه معهم لدوامه على شان ياخذ الراتب و ياكل عياله الى نهاية الشهر لو ما شرى بيت كان اضطر يستاجر بعد التقاعد و راتبه ما يكفي اجار و مصروف لنفسه و لعياله فبيضطر يشحت الاجار او الاكل اذا البيت و السيارة في هذا الوقت موب حاجة و انما توسع اجل وش الحاجة ؟
في الحقيقة هو يبيع المنفعة من وراء الفلوس خلال وحدة الزمن، قد تكون المنفعة: (ترفّه - توسعة - فرصة استثمار - فرصة خصم متعلّقات ديون - سيولة عامة)، أو أي استخدام يخطر على بالك... الفكرة أن المشتري (الباحث عن تمويل) لا يملك سيولة، [فيشتري الفلوس] حالاً لاستخدامها في غرض ما، كاستثمار في فرصة تجارية لا تفوّت مثلاً، مع التزامه وبكامل الرضى أن يعيدها وزيادة يتّفق عليها، فهو لا شك متوقع أن يربح من تجارته فينمو رأس المال فيعيد المبلغ الأصلي للبائع (المموّل) بزيادة هامش ربح أو فائدة. فيكون هو استثمر ونجح ونما، وكذلك البائع الأول (المموّل)، استثمر فلوسه بدل حبسها عن التدوير، فنمت، وهكذا تستمر عجلة الاقتصاد وينمو. الاقتصاد عصب الحياة وشريانها، وهو من سنن الله الكونية، ولكن للأسف: [نحن نحاول تغيير سنة الله في كونه].
البنوك تلاعبت بالمسيمات البنوك الراسمالية العادية سموها بنوك ربوية واموالنا في بنوكهم الاسلافية ودايع وسمو بيعهم لنا ودايعنا قروض لما استخمدوا التمويه في الاصطلاحات والمسميات نجحت عملية النصب والتزوير واصبح صعب جدا تصحيح العملية النقدية كلها الله يعينه الرجل ما قصر هو ضد جبهة قوية نافذة
تختلف او تتفق هذا ابسط حقوقك.. لكن الرجل متخصص بالاقتصاد ودارس شريعة وقاعد يطرح مناقشات ما احد رد عليه من اهل الفن اللي تتغزل فيهم لازم يشيل العقال عشان يقولك فتوى وعقلك يتقبله والا كيف
@@marshallh9193 الله يصلح حالنا وحالك ، العلة في تحريم فائدة البنوك هي الثمنية التي تكتسبها الأوراق النقدية ، وهو الذي عليه هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية وكثير من العلماء الكبار ،
من يومني ورع وانا ادري ان الريال بريالين حرام وادري ان الله يعرف نيات الناس كيف نضحك على انفسنا وحاشى ان نضحك على الله واخذ كيس رز او حديد وياخذون فايده علي بصيغه(ريال بريالين)
للاسف هذا حال كل اللي يدرس في امريكا ويرجع للاسف يصتدم بالواقع والتلاعب اللي صاير اتمنى من المسؤولين تسليم الاشخاص هذي واللي زية الثقة الكاملة وراح تشوفون كل شي يتغير للافضل مليون مرة اتمنى تسليمهم وزارة او شي رسمي
من قال لك أن علة الزكاة هي علة جريان الربا في الذهب والفضة؟ هذا خلط غير سليم، علة الزكاة (القابلية للنماء)، فالزكاة تجب في كل مالٍ قابل للنماء، وكل مالٍ غير قابل للنماء فلا تجري فيه الزكاة، والفلوس حتماً تجري فيها الزكاة؛ لأنها مال قابل للنماء. أما علة ربا الذهب والفضة، فهي (كونهما ذهباً وفضة)، فالعلة قاصرة عليهما هكذا أراد الله، لا يقاس عليها أي شيء. فالفلوس إذن: جنس أموال محترمة تجري فيها الزكاة؛ لأنها قابلة للنماء، ولكن لا يجري فيها الربا؛ لأنها ليست من الأصناف الستة، ولا تقاس على أيٍ منها. ملاحظة: الربا يقصد به ربا البيوع الوارد ذكره في حديث الأصناف الستة، أما ربا القروض فهو ليس محل بحث؛ لأنه محرم بالإجماع في كل مال مطلقاً، لا فرق بين ذهب ولا تفاح ولا قطن ولا فلوس. شكراً
Mohammed Alsaaid حياك الله محمد تفضّل، هذا جزء من رد لي قديم: المعاملات نوعان: قروض وبيوع، الفرق بينهما هو النية ودلالة الحال، بغض النظر عن نوع المال وجنسه (ذهب والا ريال والا نفط والا تفاح والا سيارة) وبغض النظر إن كان البدلين من نفس الجنس أو مختلفين (ريال بذهب، سيارة بسيارة...)، أما الفرق فهو النية، القرض: هو معاوضة غير محضة بقصد الإحسان والإرفاق والتبرع، والربا يدخل فيه في كل الأموال بلا استثناء، وهذا ربا الجاهلية، وهو ليس محل بحث أصلاً، وأما البيع: فهو معاوضة محضة (الأول يطلب التموّل والثاني يطلب الربح)، والزيادة فيه جائزة، إلا ما ورد النص بتحريمها، وهي الأصناف الستة وما يقاس عليها بعلة صحيحة منضبطة. إذا أنا فقير وذهبت لزميلي أطلب منه إحسانه وإرفاقه (بتذلل وانكسار) أن يعطيني لوح خشب أغطي به البيت لكيلا يموت أولادي من البَرَد فنحن نسكن في العراء، على أن أرده بعد شهرين، فقال أعطيك اللوح ولكن ترجعه لي لوحين، أو أعطيك اللوح وترجعه 1000 ريال، أو أعطيك اللوح وترجعه جمل، فهذا قرض لفقير، والزيادة ربا محرم في كل أنواع المال، لا فرق بين خشب ولا فلوس ولا زيت ولا قطن. أما إذا أنا ذهبت للسوق أبحث عن خشب، فوجدت أحدهم واتفقت أن آخذ اللوح بلوحين بعد شهر، هذا بيع جائز لا شيء فيه، أنا أطلب التموّل لا أطلب التسوّل والرفق، وهو يطلب الربح فليست نيته الإحسان والتبرع، فالخشب ليس من الأصناف الستة التي يدخل فيها ربا البيوع، ولا يقاس على أي منها بعلة صحيحة منضبطة. الآن ذهابك للبنك كذهاب الفقير لصديقه يتسوّل منه الرفق؟! حتماً الجواب لا، بل هو نفس ذهابك للسوق لشراء الخشب اللوح باللوحين، فما الذي يفرق الخشب عن الفلوس عن القطن عن الاستشارة عن الطب عن المحاماة؟! كلها ليست من الأصناف الستة ولا تقاس عليها. قالوا نقيس الفلوس المعاصرة على الذهب والفضة بعلة ظنية استنبطوها وسموها: (مطلق الثمنية)، ومعناها أنه ما كان ثمنا يجري فيه الربا، وما ليس بثمن لا يجري فيه الربا. طبّقها: الفلوس المعاصرة أثمان، إذن: يجري فيها الربا. الذهب والفضة ليسا أثمان، إذن: لا يجري فيهما الربا. هذه معضلة العلة غير مطّردة وغير صحيحة ولا يصح القياس بها، لماذا؟ لأن الذهب والفضة ليسا بأثمان اليوم، فلازم قولهم أنها ما دامت ليست أثمان فلا ربا فيها، كيف نقدم كلامهم الظني المستنبط من النص، على النص الذي هو كلام الرسول ووحي من الله؟!
محمد عبدالله جزاك الله خير ورفع قدرك ولكن تبقى استفسار اخير.. شرحك للموضوع فيه تشابه كبير مع رأي الدكتور او بمعنى اصح فرضية الدكتور فهل تم الاقتباس منه واعادة الشرح بإسلوبك ام ان لك مرجع اخر استسقيت منه المعلومة؟ (الهدف من السؤال هو التأكد من تعدد المصادر) تسلم،،
Mohammed Alsaaid أنا كنت أشرح تأصيل الدكتور، ولكن اترك القائل واختبر المقولة، وعليك بالمنطق والحجة سواءً كان المصدر واحد أو متعدد، لأن الخطأ وإن تعددت مصادره يبقى خطأ، فلا فائدة من تعدد المصادر.
هذا الشخص مثقف بس مشكلته ما يعرف يتكلم بطريقة مفهومة وكأنه يتحدث مع بدو في الصحراء فأتمنى ان يطور أسلوب كلامه او يتحدث بالعربية الفصحى .. لايليق لمن يحمل شهادة دكتوراه ان يتحدث بهذا الأسلوب يبلع الحروف و يسرع !
هذا والله اعلم تاثر بحديث اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجمل بجملين ...وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم ماهو الربا وكم وضح ابن عباس ان معاملات اليوم انه مال بمال بينهما حريرة مثل من يقول التورق المنظم محرم .بمعنى ان الدكتور لديه عجز في فهم سبب التحريم بمعنى انه العمليه هذي محرمه والعمليه هذه ليست محرمه مثل جمل بجملين جائز مع انه تضاعف اذا ربا حسب مفهوم الربا فلم يعلم سبب الجواز للعمليه مع ان بها تضاعف .
الجمل ب جملين بيع وليس قرضا و الريال بريالين نفس الشيء ليش تقول الجمل ب جملين بيع و الريال بريالين قرض القرض مال ب مال يرد مثله و هو من عقود الارفاق او الرفق و المعونه و جمل ب جملين ليس من عقود الارفاق و المعونه و كذلك الريال بريالين بل هو بيع
حجتك بالفرق بين القرض و البيع مضحكة جدا... فذهاب الشخص للبنك لاخذ القرض حتى وان كان عزيز نفس بدخوله للبنك فهو بيع هذا مضحك جدا... فذهاب الشخص للبنك بسبب الحاجه لعدم وجود اي شخص يقرضه... حتى لو تواجد بنوك عديده وبسعر فائده مختلف وانا مخير بينهم... بالنهاية انا ملزم ومجبور لاخذ سلفه من البنك لكن انا ابحث عن من يعطيني بفائده اقل
F A افرض أنّك محتاج ومضطر، هل البنك فاتح للمساعدة والإقراض، أم للتمويل والتجارة؟ القرض يتميّز بدلالة الحال، المقترض بطلب الرحمة والإرفاق، والمقرض بالإحسان والتبرّع، الاثنين معاً. علاقتك مع البنك مختلفة، لا انت تطلب الإرفاق والرحمة، ولا البنك مبدأه التبرّع والإحسان على الناس، هذا سوق وتجارة. وإن كنت أنت منكسراً طالباً للرحمة والإرفاق، هذا لا يغير في المسألة شيء، فالبنك فتح على أساس التجارة والتمويل، وليس التبرع والإحسان، فهي لم تزل بيع، وليست قرض، ولن يموّل فقير. شكراً
كلامك للاسف غلط و تدليس على الناس .. الربا يادكتور يكون في المال وليس في السلعه .. فاذا كان هناك سلعة تتبادل بين التجار في بيع وشراء سواء كان حاضر او آجل لا يوجد ربا .. اما اذا كانت السلعة هي مال مثل بيع الريال بالريال هنا يكون الربا .. بيع المال بنفس جنس المال يكون ربا .. الله يهديك ويبين لك الطريق السواء
الذي أخرج البيع عن القرض هو ((النية)). الفرق في ((النية))، هل النية إرفاق وإحسان لسد حاجة ضرورية غير توسّعيّة، أم هي معاوضة محضة وتجارة وربح وتمويل. الدكتور يبسط ويشرح لمبتدئ وليس في مؤتمر فقهي.
صحيح، الزيادة على أصل القرض محرمة في كل أصناف المال على الإطلاق، سواءً ذهب أو حديد أو خشب أو قماش، سلعةً أو خدمة أو منفعة، هذا ليس محل بحث، الكلام عن ربا البيوع وليس القرض، النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث (الأصناف الستة). نص الحديث أن ربا البيع يجري في ستة أصناف (وما يقاس عليها)، وما عداها لا يجري فيها ربا البيوع، بدليل آخر الحديث: (فبيعوا كيف شئتم). فكل ما لا يقاس على هذه الأصناف الستة فلا يجري فيه الربا -ربا البيوع-، كالقماش والحديد والنفط والأوراق النقدية. اسمح لي، يبدو أنك لم تضبط حد التمييز بين القرض والبيع، ويبدو أنك تقيس الأوراق النقدية بالذهب والفضة بغير علةٍ منضبطة. شكراً
اشهد بالله انه عبقري وعلامه جمع بين الاقتصاد والشريعه ولكنه لايستطيع ان يسوق لنفسه وماعنده دقن ولكن علمه سوف يظهر ولو بعد حين
العلم لايحتاج لتسويق، اللي عنده رغبة بيبحث ويتعلم
( قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27)يَفْقَهُوا قَوْلِي ..) بارك الله في علمك سيدي
والشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله تصدى بقوة لتلاعب البنوك والقروض الربوية وتسميتها اسلامي اقرؤا مجموع فتاويه
انا احب هذا الدكتور مغلوب على امره
المغلوب*
أنت المغلوب على أمرك يقول الربا حلال
@@abdulrahman6565 لم يقل ذلك. لقد ظلمت الرجل
Saad alhagri يقول الأموال الورقية ليس فيها ربا بمعنى أنك إذا اقترضت مبلغا من أحد يحق له أن يشترط أن ترده بزيادة في السعر مثال تقترض ١٠٠٠ و تردها بعد سنة ١٥٠٠ و هذا هو الربا
@@abdulrahman6565 فهمته غلط انت يقول إذا كانت نيتك قرض ما يجوز حتى لو كانت سيارة مقابل فلوس
اذا كانت نيتك تجارة وخذيته سلعة مقابل سلعة ما فيها ربا
الفرق بين القرض والبيع 8:05
بيض الله وجهك .. اصدح بالحق وافضح المزييفن وافضح البنك الذي صلخ المواطن بأسم الأسلام
قال بهذا أيضا الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق .
بيض الله وجهك والله اني احبك في الله
والله انه علامه زمانه و مصدوم من سطحيه الشعب
افضل شي سواه في حياته انه كتب علمه فالكتب لا تموت و سيعود الناس الي كتبه يوما ما و سيصبح نبراس اهم في العلوم الماليه
وين القى كتبه؟
@@az3eem15
كانت رخيصه و محد اشتراها، راح رفع السعر الي ٥٠٠ ريال و قال في حسابه علي تويتر ان المبيعات راح ترتفع اذا رفعت سعر الكتاب و فعلا حصل
الان اعتقد تلقاها علي الانترنت ابحث عن كتاب اقتصاد من لا اقتصاد له
@@saltywater6258 ما لقيته أبدًا ممكن تزودني وين القاه
@@ba-15 اعتقد انه غير قانوني نشر رابط الكتاب لو ما كان مصرح بالنشر ، لكن ابحث في الانترنت
@@saltywater6258 يعطيك العافية.
نسيت الطريقة 😂 واشكر تذكيرك ❤️
سبقت زمانك، ولكن لا يعلمون ولا يفقهون
هذا الشخص نادر.....
أضعت عمرك وأنت لا تفرق بين الربا في البيوع والربا في القروض.
الله يعافينا مما ابتلاك به ويردك إليه ردآ جميلآ.
انت اللي عجزان تفرق بين القرض و البيع ما سألت نفسك متر قماش ب مترين قماش بعد حسب الفتاوى المنتشرة جائزة ليش هذا مو قرض
يا حبيبي مو كل شي مع زمن قرض
و كذلك لمن احط فلوسي في البنك هل انا اقرضت البنك بتقول لا مو قرض يعني يجوز اخذ فائدة على فلوسي في البنك
@@عبدالوهابالرحيمي-ض9س{{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }}
@@عبدالوهابالرحيمي-ض9س لا بد من إتباع المنهجية العلمية التي أصلّها العلماء من جمع النصوص الواردة في المسألة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وتطبيق القواعد الأصولية والفقهية وهذا في ظل المقاصد الشرعية المعتبرة حتى يخرج الباحث بنتيجة موفقة سليمة.
أما المجامع الفقهية المعاصرة فهي مجمعة على ربوية الأوراق النقدية المعاصرة وهذا بيّن في قراراتها..[[ وهي خلاصة أقوال السابقين واللاحقين والدراسة العميقة بما يتوافق مع العصر الحديث]].
وقد ذكر أن القول بريوية الفلوس المعاصرة قول ضعيف، وأن مستنده سياسات شرعية مناسبة لذلك الزمان، وهذا الأمر غير صحيح إذ هو قول قوي له أدلة نصية وقياسية لا يتسع المقام هنا لبسطها وهي موجودة في كثير من الدراسات والأبحاث والرسائل الجامعية.
ثانيأ:
على القول بعدم ربوية الفلوس لا يلزم من ذلك انتفاء الربا في معاملة الفلوس، فقد يدخلها الربا من باب آخر وهو ربا النسيئة، إذ لا يلزم في ربا النسيئة أن يكون طرفا المبادلة من الأصناف الربوية، ولذا فرّق الفقهاء بين علة ربا الفضل وعلة ربا النسيئة.كما هو عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة والتي رجحها الشيخ السعدي(الذي استند على قوله في غير موضع الاستناد حيث أخذ بجزء من كلامه ونزعه من السياق فلم تكتمل القاعدة) وغيره. ومن المعلوم عنصر الأجل أساس في معاملات المصارف لأن المصرف الربوي ما هو إلا تاجر ديون.
@@عبدالوهابالرحيمي-ض9س
معاملة الفلوس المعاصرة نسيئة بعضها ببعض لا يمكن لعالم رباني يقول بجوازه بل هو إجماع مقطوع به، لأن حقيقته القرض والقاعدة الشرعية المعروفة (كل قرض جرّ منفعة فهو ربا).
الله يعزك ويوفقك يا دكتور
هذا كاتب صحفي ضد دعوة التوحيد
يجوز اخذ البعير و رده ببعيرين و ليس ربا لانه ليس من الاموال الربوية
دكتور يجهد نفسه ويشرح بصدق ولكن نتمنى منه ان لا يسرع عندما يتكلم بعض الاحيان اثناء الشرح
لانه محترق
عشان توضح لك هي الوسطيه وسيط البيع وشهو ؟ لو بعد سنوات صار التراب نادر وصار هو العمله راح يكون فيه علة الربويه ...
لازم يكون توازن وحركه في نقد السوق لا يصير تضخم ويصير دونه بين الاغنيا
فعلاً القروض من البنوك ضحك على الشوارب
هو ربا صريح، البنك يعرف نيتي وأنا أعرف نيته
بس نضحك على الشرع ونكتب اوراق وناخذ رز او اسهم او حديد .. بالنهاية هو بيع مال بمال
Majed Alharbi
عذراً، لكن لم تفهم المقصود.
واضح انك ما فهمت
فعلا ما تقدمه البنوك ليس ب قرض
أنعم وأكرم
السؤال ماهي صيغت القرض الذي ترغب فيه !
د حمزة يتلاعب كالصبيان والصبي أفهم وأوعى منه
الان عرفت ان الفرق بين القرض والبيع هو النيه فاذا كانت النيه انها قرض حرمت فيها الزياده نسيئه واذا كان البيع الغرض منها تجاره ورزق جازت الزياده في النسيئه وان علة الذهب والفضه ليس لهم عله مقطوع فيها لحد اليوم اظن الدكتور حمزه السالم وفق في طرحه واصاب تعاملتنا اليوم في مقتل
شكرا على الدرس
الحين كيف تغيرت ملامح وجهه ! ماقدرت افهم التغيير اللي صار كان شباب وصار شايب بين ليلة وضحاها
ماني قدر أفهم كيف تجاوزت موضوعه المهم والعميق وجالس تتكلم عن ملامح وجهه
صار شايب ولا ما صار
ماشيب بس دخل الاربيعين
قسورة
اتوقع هذي المحاضرة قبل عام ١٤١٣ هجري لأنه استشهد للآجل بهذا العام
@@thamerabo7 1413 والتصوير HD !!! رح رقد الله يصلحك
@@getrekt8515
فعلاً ملاحظتك صحيحة✅ يا قليل الأدب!
أحبك في الله يا دكتور حمزة
ارى ان مسأله الحلال والحرام بالبيوع الآجله والقروض أمر تركه الله لمقتضيات الزمان والمكان فالربى قديما كان للاستهلاك غالبا لضيق في حال الناس فحرمه لكي لايستغل احد حاجه احد واحل البيع الآجل بزياده لانتفاع المشتري بتعجيل قبض السلعه مما يعوضه عن الزياده في هذا الزمان ارى تحريم الاقتراض والبيع بزياده مطلقا ويجب ان يتحول الناس لنظام آخر للاقتراض وهو ماهيئت له الانظمه الحديثه من اصدار للنقد من قبل الدوله بحيث يكون اقراض هادف مبرمج
"ارى تحريم"!! التحريم والتحليل صفة خاصة بالمشرع اللي هو الله سبحانه وتعالى في ديننا اللي هو الاسلام!
رأيك غبه بطنك
@@سيفبنذييزن-ت5ت هههه شكلك مرابي وخايف على تجارتك 🤭😄
من تحدث بغير مجاله يأتي بالعجائب
يتحدث بمجاله فهو بروفسور في الاقتصاد الإسلامي
@@wsooomy91 المجال مجال فقه وليس اقتصاد
نعم
من تحدث في غير فنه أتى بالطامات
@@Aq4aq4 فقه متعلق بالمال
بالعكس هذا هو مجاله
من الذي يقرض الله قرضا حسنا
اقر واعترف ان الدكتور حمزة غير كثير من المسلمات عندي
جزاك الله خير
يوووووووووه تغير كثير
نعم ما يجري في البنوك لعب وتحايل على الله كأصحاب السبت
اريد حساب الدكتور سالم
يبدو أنك جانبت الصواب،
الربا لغة هو الزيادة،
بمعنى زيادة عن رأس المال ياخذها المرابي من "المرابى عليه" مقابل إمهاله فترة من الزمن.
و العلة من تحريم الربا هو إلغاء المتاجرة بـ "المال نفسه"، و توجيه جهود الناس نحو المتاجرة النافعة، كالصناعة و الزراعة و التجارة.،
فأي عملية تجر نفع من المتاجرة بـ المال فهي ربا، كما في الأثر " كل قرض جر نفعا فهو ربا"،
و المال قد يكون ذهب أو فضة أو أوراق نقدية،
و هنا يأتي تساؤل، إذا ما احتاج فرد المال للتجارة، المشاركة "أو ما يسمى حاليا بـ الجمعية هي من أصح الطرق للحصول على المال، هذا و الله أعلى و أعلم.
@@ama1713
الحرام بين والحلال بين
اعطيك مبلغ وترجع لي المبلغ وعليه زياده = ربا
اعطيك ١٠٠ الف كيس رز وتبيعها علي ب١٠٠ الف =حلال
انما الاعمال بالنيات
انت والبنك كلكم على نيه وحده انت جاي تاخذ قرض وهم يعطونك القرض وياخذون منك زياده
ويتحايلون على الشرع مثل اصحاب السبت
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ الله اعلم مادري
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ اخوي ابوعبدالله بغيت اسالك عن كم شي استشكل علي.
١. القرض المفروض انه يكون عقد ارفاق فعلى هالاساس اي شخص يشترط الفايدة يصير القرض باطل ويتحول القرض الى بيع مهما كانت نية المستقرض. وتجري عليه احكام البيع.
٢. هني صارت معاي مشكلة شنو هو القرض الربوي. والي طلع معاي وصححني اذا كنت غلطان. ان القرض الربوي هو ما كان قرض في الاساس ولما جاء وقت السداد وما قدر المستقرق يسدد اجل له المقرض ودخل الفايدة.
٣. الحديث الي ذكره الدكتور انه الرسول اشترى البعير ببعيرين لأجل كيف تجمع بينه وبين الحديث الي نهى الرسول فيه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
٤. اذا عندك اي فكرة وين اقدر احصل كتب الدكتور حمزة اكون شاكر لك.
@@abdulazizalhamadi4488
حياك الله اخوي عبدالعزيز..
1. اشتراط الزيادة على عقد القرض، تخرجه من حكم (الاستحباب للمُقرض) إلى التحريم؛ لأنه صار قرضاً ربوياً محرّماً، لأن الحالة حالة قرض ابتداءً (هذا ما فهمته منك)، فالمقترض فقير، يطلب سدّ حاجة كَرْب، لا حاجة توسّع وترفّه، ولولا اقتراضه لسأل الناس الصدقة.
2. اشتراط الزيادة سواءً كان قبل العقد أو عند نهاية مهلة السداد، كلها سواء، القرض حدّه الإرفاق، والمقترض محتاج حاجة كَرب واضطرار، فهو مختلف عن حالة البيع (التجارة والتوسّع والاستثمار)، وجاء التحريم في أي زيادة على القرض مطلقاً؛ حمايةً للفقير من الظلم.
3. الجمع بين حديث (البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) وبين النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أن النهي يقع إذا كان كلاهما مؤجّل (نسيئة)، ومثاله: أن أبيعك بعير صفته كذا مؤجّلاً بعد شهر على أن تردّه بعيرين بعد سنة، وهذا هو (بيع الكالئ بالكالئ)، أي: الدين بالدين، أمّا إذا كان أحدهما حاضراً والآخر مؤجّل فجائز وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم.
4. أما كتب الدكتور عندي نسخة، عطني ايميلك وابشر.
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
١. يوتيوب يحذفون التعليق اذا ضفت ايميلي فضفته فالحساب او القناة لو تدخلها بتحصله والمعذرة طولت الموضوع عليك
٢. بالنسبة لموضوع القرض باضرب مثال افضل: لو جاني شخص وطلب مني قرض وقلت له انا من الاساس اني تاجر ابيع فقط ما اقرض. هل بموافقته تتعتبر انه نيته تغيرت للشراء؟ لان البياع من الاساس نيته البيع. نفس الشي لو راح هذا المحتاج لمعرض سيارات وقال لهم انه محتاج قرض وردو عليه بنفس الكلام احنا نبيع بس اذا تبي نبيعك مؤجل. لو هو وافق هل يعتبر المعرض مرابي؟
٣. موضوع التوفيق بين الحديثين وضح يعطيك العافية واعذرنا على الازعاج
كلام الدكتور ينطبق على القرض التكميلي ..
فهو ربا ..
لانكك محتاج للبنك وليس لك خيار اخر ..
ماجد الدعجاني
غير صحيح، البنوك كثير وليس واحد، وجهات التمويل الأخرى كثير أيضاً، فأنت تذهب للجهة الأقل كلفة وأرباح وتطلب منهم تمويل.
الي فهم يفسر اذا ممكن
زادك الله علما.
يا رجل تستشهد بالأثر : ( كل قرض جر نفعًا فهو ربا )
أليست الفائدة نفع جره القرض ؟؟!!
لا يمكن قياس مال بمال مثل قماش بقماش
hbm7700
لماذا؟
أليس القماش والبيت والسيارة والأرض والجمل مال؟
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ غير صحيح .. أولا يجب أن نعرف أن الربا هو إضرار بالمال وجشع صرف ولايوجد به أي انتاجية أوانتقال للسلع بين الناس وأن فكرة الربا تقوم على أساس أعطيك مالاً فتعيده لي مالأ أكثر مما أعطيتك ولايهمني ماذا ستفعل بالمال الذي أخذته في الأخير يتركز المال لدى المرابي الجشع ويزداد وغالباً هو البنك ويكبل ويضعف الطرف الآخر وهو غالباً المواطن سواء صاحب مؤسسة أو مواطن عادي ويترتب عليه عدم قدرته الأستهلاكية والشراء من السوق للسلع التقليدية وبالتالي يصاب الأقتصاد بالكساد فلا قدرة للناس على الشراء وتتوقف المصانع عن أنتاج سلع فلا يوجد مشترون فقد كبلتهم البنوك بالربا الجشع فيعمل المواطن المسكين ليل نهار لتسديد ذلك الربا المحرم والبنوك في راحة تامة أما تدفع أو تسجن !!
والمال المقصود عدم التبادل به على سبيل الربا هو النقود لعملة نفس البلد وليس صرف العملات يعني ريال بدولار هذا جائز ولكن المحرم دولار بدولاين ر وريال بريالين ومن أصناف المال أيضا الذهب والفضة لايجوز تبادل كيلوين ذهب بكيلو ذهب أما السيارة والقماش والبيت فليست بمال بل سلعة تشترى بالمال ولكن يجوز أستبدالها بسلعة حسب ماقرره العلماء الراسخون في العلم
hbm7700
من وين عرفت أن تبادل عملة نفس البلد بزيادة ربا محرم، وتبادل عملتين مختلفتين بزيادة ليس ربا محرم؟! أين ذلك من كتاب الله أو سنة نبيه؟ ثم تعريفك (للمال) خطأ، وبناءً على كلامك فالذهب والفضة تعتبر من السلع الآن، فهي سلع تشترى (بالمال) الذي تقصد فيه الأوراق النقدية، وعلى ذلك فلا ربا فيها؛ لأنها سلع في الأسواق، والعملات أيضاً سلع، فالعملات هي سلعة سوق النقد الدولي.
هل تريد من البنك أن يعطيك أموالاً على سبيل التبرع وتردها بعد سنة نفس ما أخذتها؟! ما فائدته إذن من حبسها عندك؟ ينميها هو ويستفيد منها أفضل، وتقفل جميع البنوك وانتهينا! البنك ليس كذلك يا أخي.
ثم تقول أنهم يعطونك المال ولا يهمهم ما ستفعل به، هذا غير صحيح، فالبنوك في كل دول العالم، تعطيك مقابل رهن معين يحفظ حقها ويثبت ملاءتك وقدرتك على التسديد.
ثم بناء على نظريتك، فكل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية هي ربا محرم؛ لأن البنوك الإسلامية تتحايل على الربا والنتيجة واحدة، تخرج منهم موقّعاً على أوراق وينزل المبلغ في حسابك، والفائدة مماثلة للبنوك التقليدية بل أشرس وأسوأ!!
إذن: كل البشر وكل الحكومات والأفراد والشعوب آكلون للربا!!
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ لم تفهم ما أقصد بخصوص العملات صرف العملات هو تحويل ريال مقابل دولار هذا اختلاف يعني مثلا 10 ريال مقابل دولارين هذا جائز لأنه فرق العملة لأن ماتستطيع شراءه بعشرة ريال تستطيع شراءه بدولارين ونضيف عليه عمولة موفر العملة لك الصراف وهذه مقابل خدمة .. وبخصوص الذهب لايعتبر سلعة بالمعنى المتعارف عليه إلا إذا تمت صياغته ليصبح ملبوسا ويعرض للبيع والشراء ولتعلم أن كل الدول تخزن سبائك الذهب كمال وعند أختلال وضعف أي عملة نتيجة حرب مثلا يكون يكون تعويض ذلك بسبائك الذهب الذي تحتفظ به كل الدول في بنوكها المركزية كمال وليس ذهبا ملبوسا يعرض ويباع أما قروض البنوك نعم يجب أن تقدم قروض حسنة بلا أي فائدة وبأقساط ميسرة لدعم الأقتصاد وهذا حاصل عندنا بالكويت يمنحون قروض بلا أي فائدة للحسابات الجديدة وهدفهم زيادة المودعين لديهم بتحويل رواتبهم الشهرية ويجب أن تعلم ليس من مهمة البنك المحترم ان يقدم قروض شخصية بفوائد ربوية دور البنوك تمويل المشاريع الأساسية للدولة والصناعية والتجارية بالمشاركة في المشاريع وهذا هو الصحيح .. خذ مثال لديك مزرعة كبيرة ولاتستطيع زراعتها لعدم قدرتك المادية فيقوم البنك بتوفير المعدات الزراعية كالحراثة وماكينة رش الماء الى أخره ويحصل البنك على ماله ربحا بحصوله على نسبة من بيع المحصول الزراعي السنوي ولمدة 7 سنوات مثلا ليعوض قيمة المعدات التي اصبحت ملك لك مع ربح له فوق قيمة المعدات نتيجة الشراكة لسنوات محددة متفق عليها مسبقا
ماذا سيحصل بعدها اتتاج زراعي استفاد الناس منه واستفاد المزارع واستفاد البنك أما القروض النقدية الربوية المتخلفة هي محق وسحق لكل من أقدم عليها
hbm7700
شكراً لردك.
أما احتفاظ الدول بالذهب فغير صحيح والواقع خلاف ذلك، وكل الذهب الموجود في الأرض لا يوازي عشر معشار الإنتاج الكلي للاقتصاد العالمي.
الذهب محدود بطبعه، والإنتاج وتكنولوجيا الإنتاج غير محدودة وفي تضاعف مستمر، فمقدار نمو كمية الذهب المستخرجة، لا يوازي مقدار النمو التضاعفي للإنتاج (الذي يتضخَم بدالّة أسية)، فالفرق بين نمو كمية الذهب ونمو الإنتاج يزيد دوماً ولا ينقص.
لو بقي الاعتماد على الذهب إلى اليوم لانهارت الأسعار انهياراً يجعل المنتج يتوقّف عن الإنتاج؛ بأن زيادة إنتاجه تخفض سعره، ثم استمرت بالانهيار حتى يصبح الذي معك من نقود الاحتفاظ فيها أولى، وهذا انهيار تام سيصيب العالم كله.
ثم لو سلّمت لك بأن الذهب ما زال عملة احتياطية، أسأل: هل الفضة كذلك؟ الجواب: لا، الفضة خرجت من العالم النقدي منذ زمن.
هل نقول أن الفضة لا يجري فيها الربا اليوم؟!
وهل نقول أن الذهب المصنوع للحليّ والزينة (غير السبائك الاحتياطية)، لا يجري فيه الربا؛ لأنه لم يعدّ ثمناً؟!
أما مثالك في صرف 10 ريال بدولارين، وجوّزت فيه الفرق لصالح الصرّاف، مقابل خدمته.
ألا يسعك أن تجوّز كذلك من يعطيك 1000 دينار اليوم؛ لتشغلها في فرصة تجارية وتربح، ثم ترجعها بعد سنة 1200؛ لأنه مقابل خدمة كذلك، فهو أعطاك المقدرة على كسب الفرصة، نفس مثالك تماماً.
البنك يا أخي (بيّاع فلوس) خلال الزمن، هو ليس بيّاع سلع.
الساعه حلوه اوكان ساعه حلوه....
فديتك يادكتور حمزه اسالم
بيض الله وجهك
اسمح لي أقتبس ردك في أحد المنتديات
جزاك الله خير السلع التي لها ثمن تختلف عن الاوراق المغطاة بالذهب والفضة فالاوراق ليست لها ثمن ولا قيمة لولا انها سندات بقيمة الذهب والفضة
هذا كان في السابق تطبع الاوراق الماليه بقدر ما يغطيها من الذهب حتى عام 1971 عندما فك الرئيس نكسون ارتباط الدولار بالعمله النقديه ولذالك الريال اليوم مرتبط بالدولار يغطيه والدولار تغطية قوة امريكا وثقة العالم بأقتصادها
عند البيع بالسلم لا ترهن المزرعة من اين هدة الامتال
مليون برميل نفط بمليونين برميل نفط بعد مده ربا يا اخي من الي يقول انه ماهو ربا !!
لكن مليون برميل نفط بمليونين برميل زيت زيتون ماهي ربا لان الجنس اختلف
طيب وش تقول في فتوى الشيخ بن باز بجواز بيع متر القماش بمترين قماش
@@لولولولو-خ7ع2ش ابن باز يؤخذ منه ويرد
@@ahmedot7483 يا اخي العزيز العلة في تحريم ربا البيوع في الذهب وغيرها هي الكيل والوزن فما عداهما من غير مكيل ولاموزون في يجوز الإختلاف فيه ولاحظ اننا نتكلم هنا في البيوع لا في القروض لأن المنفعة والزيادة في القروض محرمة تحريماً صريحاً
@@ahmedot7483 أيضا وينك من شراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل بجملين وبإمكانك الرجوع للأحاديث وهي صحيحة وانت تعلم أن رسول هو الذي نزل الإسلام على يده والتشريع كذلك
@@لولولولو-خ7ع2ش مثلا بمثل
سواء بسواء
يدا بيد
لازم تتوفر الشروط كلها ذي في اي سلعه والعله منع الغرر
الان كل المعطيات الاقتصادية اكدت بطلان نفع الفائدة ,وضررها على الاقتصاد العالمي , وياتي قوم يحللونها , لوو كانت حلال ما جاز الاخذ بها لانها ضاااارة فهل هناك عاقل , يأخذ الضار لينتفع به .
احمد الحريري غير صحيح سعر الفائده. افاد الاقتصادات والمجتمعات. والدليل قوه اقتصادهم وضعف اقتصادنا
@@mohd-am-swayed فادت طبقة الأغنياء فقط أمّا الفقراء زادتهم فقر ونظام الرّأسماليّة قائم على هذا
يا دكتور تعرف شي اسمه (الهرم المقلوب) : هوجبال شاهقة من الديون والالتزامات على قاعدة محدودة من الثروة الحقيقية. وسببها التمويل والفوائد .(ريال بريالين بعد شهر حرااام هذا ربا )
لكن بقرض البيوت مافيها ضعفين اكتر من 2% مافي! !!!
كلنا ما نروح للبنوك و نقترض او نمول الا لحاجة خاصة الموظف البسيط
يروح اما لزواج او ليشتري سيارة او ليشتري منزل و كلهم ياخذون عليه فائدة
كل البنوك ياخذون فايدة طبعاً و الموظف البسيط يقارن اش اقل بنك بياخذ فايدة و ياخذ من عنده و يعيش خمس سنوات في عجز مالي يسدد القرض
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ هو لو ما شرى سيارة يروح بها للدوام كان سال الناس انهم يوصلونه معهم لدوامه على شان ياخذ الراتب و ياكل عياله الى نهاية الشهر
لو ما شرى بيت كان اضطر يستاجر بعد التقاعد و راتبه ما يكفي اجار و مصروف لنفسه و لعياله فبيضطر يشحت الاجار او الاكل
اذا البيت و السيارة في هذا الوقت موب حاجة و انما توسع اجل وش الحاجة ؟
الخلاصة
ما يجري في البنوك يسمى "قرض" مجازاً
وإلا فهو بيع على الصحيح ,
,,
وبما أنه بيع فالنقود لا يجري فيها ربا البيوع
فهمٌ جميل
o4o4o4 اشرح لي كيف احد يبيع فلوس؟؟
خالد ابراهيم هههههههههه اي والله صدقت
في الحقيقة هو يبيع المنفعة من وراء الفلوس خلال وحدة الزمن، قد تكون المنفعة: (ترفّه - توسعة - فرصة استثمار - فرصة خصم متعلّقات ديون - سيولة عامة)، أو أي استخدام يخطر على بالك... الفكرة أن المشتري (الباحث عن تمويل) لا يملك سيولة، [فيشتري الفلوس] حالاً لاستخدامها في غرض ما، كاستثمار في فرصة تجارية لا تفوّت مثلاً، مع التزامه وبكامل الرضى أن يعيدها وزيادة يتّفق عليها، فهو لا شك متوقع أن يربح من تجارته فينمو رأس المال فيعيد المبلغ الأصلي للبائع (المموّل) بزيادة هامش ربح أو فائدة.
فيكون هو استثمر ونجح ونما، وكذلك البائع الأول (المموّل)، استثمر فلوسه بدل حبسها عن التدوير، فنمت، وهكذا تستمر عجلة الاقتصاد وينمو.
الاقتصاد عصب الحياة وشريانها، وهو من سنن الله الكونية، ولكن للأسف: [نحن نحاول تغيير سنة الله في كونه].
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ يعني كدة القرض من البنوك لشراء بيت أو لمشروع حلال ام حرام ارجو التوضيح... وياريت تعرفني الشيخ يقصد اي ما فهمت وجزاك الله خيرا
الدكتور مااصدر كتاب يشرح لنا كل رؤيته وارائه ؟
يقول كان كتاب من وكبرة صار ثلاث كتب اخر كتاب بانتظار الفسح واثنين جاهزة وبينعرضون كلهم في معرض الكتاب الجاي
@@AliAlShehri507 موجودة الكتاب pdf عندك ؟
البنوك تلاعبت بالمسيمات البنوك الراسمالية العادية سموها بنوك ربوية واموالنا في بنوكهم الاسلافية ودايع وسمو بيعهم لنا ودايعنا قروض لما استخمدوا التمويه في الاصطلاحات والمسميات نجحت عملية النصب والتزوير واصبح صعب جدا تصحيح العملية النقدية كلها الله يعينه الرجل ما قصر هو ضد جبهة قوية نافذة
مدري السياره الي اخذها ١٠٠ الف واتمشي عليه يومين وابيعها ب٨٠ الف هل يكون ربا
Abuhusain
لا علاقة لهذا بالربا.
اخي الكريم هذا بيع بخسارة!!
من تكلم في غير فنه أتى بالطامات
وهذا موضوع فقهي الله يرضى عليك
الدكتور ١٤ سنة يدرس شريعة ومتخصص بالاقتصاد .
@@A-alon مع احترامي الفئف لشخصك الكريم وشخص الدكتور حمزة إلا أنه ليس أهلاً للفتوى
الفائق
تختلف او تتفق هذا ابسط حقوقك.. لكن الرجل متخصص بالاقتصاد ودارس شريعة وقاعد يطرح مناقشات ما احد رد عليه من اهل الفن اللي تتغزل فيهم
لازم يشيل العقال عشان يقولك فتوى وعقلك يتقبله والا كيف
@@marshallh9193 الله يصلح حالنا وحالك ، العلة في تحريم فائدة البنوك هي الثمنية التي تكتسبها الأوراق النقدية ، وهو الذي عليه هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية وكثير من العلماء الكبار
،
من يومني ورع وانا ادري ان الريال بريالين حرام وادري ان الله يعرف نيات الناس كيف نضحك على انفسنا وحاشى ان نضحك على الله واخذ كيس رز او حديد وياخذون فايده علي بصيغه(ريال بريالين)
للاسف هذا حال كل اللي يدرس في امريكا ويرجع للاسف يصتدم بالواقع والتلاعب اللي صاير اتمنى من المسؤولين تسليم الاشخاص هذي واللي زية الثقة الكاملة وراح تشوفون كل شي يتغير للافضل مليون مرة اتمنى تسليمهم وزارة او شي رسمي
ماعندك تويتر دكتور
يشبه محافظ المركزي السعودي اللي اسمه حافظ
باسم الصيرفه الاسلاميه نهبوا فلوس الناس مثل المنشار رايح واكل راجع واكل.
أتمنى ادرس عندك على يدك دكتور الله يرضى عليك
الله يفك عوقه
لو كانت الفلوس لا تقاس على الذهب والفضة لما قمنا بدفع الزكاة في المال
رجاء تحروا الحق
من قال لك أن علة الزكاة هي علة جريان الربا في الذهب والفضة؟
هذا خلط غير سليم، علة الزكاة (القابلية للنماء)، فالزكاة تجب في كل مالٍ قابل للنماء، وكل مالٍ غير قابل للنماء فلا تجري فيه الزكاة، والفلوس حتماً تجري فيها الزكاة؛ لأنها مال قابل للنماء.
أما علة ربا الذهب والفضة، فهي (كونهما ذهباً وفضة)، فالعلة قاصرة عليهما هكذا أراد الله، لا يقاس عليها أي شيء.
فالفلوس إذن: جنس أموال محترمة تجري فيها الزكاة؛ لأنها قابلة للنماء، ولكن لا يجري فيها الربا؛ لأنها ليست من الأصناف الستة، ولا تقاس على أيٍ منها.
ملاحظة:
الربا يقصد به ربا البيوع الوارد ذكره في حديث الأصناف الستة، أما ربا القروض فهو ليس محل بحث؛ لأنه محرم بالإجماع في كل مال مطلقاً، لا فرق بين ذهب ولا تفاح ولا قطن ولا فلوس.
شكراً
اخي الكريم @محمد عبدالله
هل من الممكن ان توضح الفرق بين ربا البيوع وربا القروض؟
Mohammed Alsaaid
حياك الله محمد
تفضّل، هذا جزء من رد لي قديم:
المعاملات نوعان: قروض وبيوع، الفرق بينهما هو النية ودلالة الحال، بغض النظر عن نوع المال وجنسه (ذهب والا ريال والا نفط والا تفاح والا سيارة) وبغض النظر إن كان البدلين من نفس الجنس أو مختلفين (ريال بذهب، سيارة بسيارة...)، أما الفرق فهو النية، القرض: هو معاوضة غير محضة بقصد الإحسان والإرفاق والتبرع، والربا يدخل فيه في كل الأموال بلا استثناء، وهذا ربا الجاهلية، وهو ليس محل بحث أصلاً، وأما البيع: فهو معاوضة محضة (الأول يطلب التموّل والثاني يطلب الربح)، والزيادة فيه جائزة، إلا ما ورد النص بتحريمها، وهي الأصناف الستة وما يقاس عليها بعلة صحيحة منضبطة.
إذا أنا فقير وذهبت لزميلي أطلب منه إحسانه وإرفاقه (بتذلل وانكسار) أن يعطيني لوح خشب أغطي به البيت لكيلا يموت أولادي من البَرَد فنحن نسكن في العراء، على أن أرده بعد شهرين، فقال أعطيك اللوح ولكن ترجعه لي لوحين، أو أعطيك اللوح وترجعه 1000 ريال، أو أعطيك اللوح وترجعه جمل، فهذا قرض لفقير، والزيادة ربا محرم في كل أنواع المال، لا فرق بين خشب ولا فلوس ولا زيت ولا قطن.
أما إذا أنا ذهبت للسوق أبحث عن خشب، فوجدت أحدهم واتفقت أن آخذ اللوح بلوحين بعد شهر، هذا بيع جائز لا شيء فيه، أنا أطلب التموّل لا أطلب التسوّل والرفق، وهو يطلب الربح فليست نيته الإحسان والتبرع، فالخشب ليس من الأصناف الستة التي يدخل فيها ربا البيوع، ولا يقاس على أي منها بعلة صحيحة منضبطة.
الآن ذهابك للبنك كذهاب الفقير لصديقه يتسوّل منه الرفق؟!
حتماً الجواب لا، بل هو نفس ذهابك للسوق لشراء الخشب اللوح باللوحين، فما الذي يفرق الخشب عن الفلوس عن القطن عن الاستشارة عن الطب عن المحاماة؟!
كلها ليست من الأصناف الستة ولا تقاس عليها.
قالوا نقيس الفلوس المعاصرة على الذهب والفضة بعلة ظنية استنبطوها وسموها: (مطلق الثمنية)، ومعناها أنه ما كان ثمنا يجري فيه الربا، وما ليس بثمن لا يجري فيه الربا.
طبّقها: الفلوس المعاصرة أثمان، إذن: يجري فيها الربا.
الذهب والفضة ليسا أثمان، إذن: لا يجري فيهما الربا.
هذه معضلة
العلة غير مطّردة وغير صحيحة ولا يصح القياس بها، لماذا؟ لأن الذهب والفضة ليسا بأثمان اليوم، فلازم قولهم أنها ما دامت ليست أثمان فلا ربا فيها، كيف نقدم كلامهم الظني المستنبط من النص، على النص الذي هو كلام الرسول ووحي من الله؟!
محمد عبدالله
جزاك الله خير ورفع قدرك ولكن تبقى استفسار اخير..
شرحك للموضوع فيه تشابه كبير مع رأي الدكتور او بمعنى اصح فرضية الدكتور فهل تم الاقتباس منه واعادة الشرح بإسلوبك ام ان لك مرجع اخر استسقيت منه المعلومة؟ (الهدف من السؤال هو التأكد من تعدد المصادر)
تسلم،،
Mohammed Alsaaid
أنا كنت أشرح تأصيل الدكتور، ولكن اترك القائل واختبر المقولة، وعليك بالمنطق والحجة سواءً كان المصدر واحد أو متعدد، لأن الخطأ وإن تعددت مصادره يبقى خطأ، فلا فائدة من تعدد المصادر.
احترت بالبنوك.
وش دراك يمكن مسافر ؟
هذا الشخص مثقف بس مشكلته ما يعرف يتكلم بطريقة مفهومة وكأنه يتحدث مع بدو في الصحراء فأتمنى ان يطور أسلوب كلامه او يتحدث بالعربية الفصحى .. لايليق لمن يحمل شهادة دكتوراه ان يتحدث بهذا الأسلوب يبلع الحروف و يسرع !
مع احترامي واعجابي الشديد لكن الربا يجري في القرض وهو بيع العينة المعروف
صوت الكرسي مزعج .. والدكتور حركاته كثيرة
ليتك طاقع
اذا كانت هذه الامور تقول ان ليس لها علاقة بالفائدة ، فهذا يدل على جهلك في الامور الاقتصادية ، وقصر نظرك ، والا لماذا تم خفض سعر الفائدة ؟
التضخم , الازمة العالمية 2008 , وديون اليونان , استيلاء الشركات الكبرى على ثروات الخلق ,( فين عايشين انتم), كلها بسبب الفوائد الربوية .
احمد الحريري تغير تفكيرك بعد 8 سنوات ولا للحين ؟
ياليت الناس تسمع لكلام هاذا الدكتور
ضال مضل
ريال بريالين مو ربا ..
اجل وش الربا!
اسطورة مهمله
ياشين السرج على البقرة اترك العلم الشرعي لأهله ياسالم . انت مجرد كاتب صحفي تسب دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب
ذا اكاديمي واستاذ اقتصاد في جامعة الامير سلطان
على الفتوى .... هذا جاهل، لان تحريم ربا القروض مختلف تماما عن باب الربا في باب البيوع، لان ربا القروض يدخل في كل الاصناف
و هل البنك جمعية خيرية ليقرضك ؟ ام مؤسسة استثمارية تعمل دراسة جدوى قبل ماتعطيك الفلوس بشروط متفق عليها من الاول و فائدة ضئيلة جدا
كلام غير منطقي
الشاهد شكلك مش عارف حاجه
كل قرض جر منفعة فهو رباء والرباء حرام
طيب الجمل ب جملين قرض و ليس بيع
هذا والله اعلم تاثر بحديث اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجمل بجملين ...وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم ماهو الربا وكم وضح ابن عباس ان معاملات اليوم انه مال بمال بينهما حريرة مثل من يقول التورق المنظم محرم .بمعنى ان الدكتور لديه عجز في فهم سبب التحريم بمعنى انه العمليه هذي محرمه والعمليه هذه ليست محرمه مثل جمل بجملين جائز مع انه تضاعف اذا ربا حسب مفهوم الربا فلم يعلم سبب الجواز للعمليه مع ان بها تضاعف .
الجمل ب جملين بيع وليس قرضا و الريال بريالين نفس الشيء ليش تقول الجمل ب جملين بيع و الريال بريالين قرض
القرض مال ب مال يرد مثله و هو من عقود الارفاق او الرفق و المعونه
و جمل ب جملين ليس من عقود الارفاق و المعونه و كذلك الريال بريالين بل هو بيع
ايش هالكلام الفاضي
ارسلك على بر يا دكتور حمزه يا تحلق الدقن يا تخليه كل شوي اضيعك
عنده لبس والله اعلم
حجتك بالفرق بين القرض و البيع مضحكة جدا... فذهاب الشخص للبنك لاخذ القرض حتى وان كان عزيز نفس بدخوله للبنك فهو بيع هذا مضحك جدا... فذهاب الشخص للبنك بسبب الحاجه لعدم وجود اي شخص يقرضه... حتى لو تواجد بنوك عديده وبسعر فائده مختلف وانا مخير بينهم... بالنهاية انا ملزم ومجبور لاخذ سلفه من البنك لكن انا ابحث عن من يعطيني بفائده اقل
سامج ومغيب الله يهديك
F A
افرض أنّك محتاج ومضطر، هل البنك فاتح للمساعدة والإقراض، أم للتمويل والتجارة؟
القرض يتميّز بدلالة الحال، المقترض بطلب الرحمة والإرفاق، والمقرض بالإحسان والتبرّع، الاثنين معاً.
علاقتك مع البنك مختلفة، لا انت تطلب الإرفاق والرحمة، ولا البنك مبدأه التبرّع والإحسان على الناس، هذا سوق وتجارة.
وإن كنت أنت منكسراً طالباً للرحمة والإرفاق، هذا لا يغير في المسألة شيء، فالبنك فتح على أساس التجارة والتمويل، وليس التبرع والإحسان، فهي لم تزل بيع، وليست قرض، ولن يموّل فقير.
شكراً
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ طيب السيارات تضل بااسم البنك.البنك تملك ماليس له شلون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتمـ لا تعلمون
وأهل الذكر : همـ العلماء الشرعيون المعتبرون ، وليسوا دكاترة الاقتصاد .
🌼🍃
وماتسال وراه مدربي راسك
Abdul-Aziz Al-Rasheed هذا عالم شرعي افحم علماء التدليس
اهل الذكر اهل القرى المعذبه اكمل الايه
اية مختلف في تفسيرها قالوا انهم اليهود والنصارى
لولا البنوك ماحد قدر اشترى سيارة ولا بيت ولا تزوج البنوك سهلت الحياة بالقروض
خالد الحربي سهلت حياتك ولاكن الله يحل لعنته ع كل من تعامل مع الرباء راح تجيك مشاكل لا تعلم من اين اتت ولاكن المحتاج هو من يستاهل القرض
@@mooedgg9621 المشكله في اللي ياخذ قرض وبعده يتعمق في المسأله ويكتشف انه حرام وبعد فتره ياخذ قرض ثاني وثالث هنا تاخذني العبره
خالد الحربي كاانك تقول لولا الحرام ماعشنا
عندخ مشكله بالنطق
كلامك للاسف غلط و تدليس على الناس .. الربا يادكتور يكون في المال وليس في السلعه .. فاذا كان هناك سلعة تتبادل بين التجار في بيع وشراء سواء كان حاضر او آجل لا يوجد ربا .. اما اذا كانت السلعة هي مال مثل بيع الريال بالريال هنا يكون الربا .. بيع المال بنفس جنس المال يكون ربا .. الله يهديك ويبين لك الطريق السواء
لاتفتي يادرويش
يامسلمين حرام حرام حرام الآيه الكريمه(ويمحق الله الربا ويربي الصدقات) كل قرض اجتر منفعه فهو ربا..هي عريانه وتلبسوها مايصير
الحين الفرق بين القرض والبيع ( الرفق وتاكل اسنانك ) !!
أنت من تباع الهوى لذلك أنصحك مخلصا أن تتقي الله
اتق الله اتق الله اتق الله
الله يهديك ..
الذي أخرج البيع عن القرض هو ((النية)).
الفرق في ((النية))، هل النية إرفاق وإحسان لسد حاجة ضرورية غير توسّعيّة، أم هي معاوضة محضة وتجارة وربح وتمويل.
الدكتور يبسط ويشرح لمبتدئ وليس في مؤتمر فقهي.
يامسلمين حرام حرام حرام الآيه الكريمه(ويمحق الله الربا ويربي الصدقات)كل قرض اجتر منفعه فهو ربا ...هي عريانه وتلبسوها
صحيح، الزيادة على أصل القرض محرمة في كل أصناف المال على الإطلاق، سواءً ذهب أو حديد أو خشب أو قماش، سلعةً أو خدمة أو منفعة، هذا ليس محل بحث، الكلام عن ربا البيوع وليس القرض، النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث (الأصناف الستة).
نص الحديث أن ربا البيع يجري في ستة أصناف (وما يقاس عليها)، وما عداها لا يجري فيها ربا البيوع، بدليل آخر الحديث: (فبيعوا كيف شئتم).
فكل ما لا يقاس على هذه الأصناف الستة فلا يجري فيه الربا -ربا البيوع-، كالقماش والحديد والنفط والأوراق النقدية.
اسمح لي، يبدو أنك لم تضبط حد التمييز بين القرض والبيع، ويبدو أنك تقيس الأوراق النقدية بالذهب والفضة بغير علةٍ منضبطة.
شكراً
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
ماكل مايتمنئ المرء
ينفعه
الخير في ما اراد الله لاالسفن
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ 👏👏
كان وسيم والحين انقلب راس ع عقب شكلك وصوتا