ملاحظات على تعديلات قانون الشهر العقارى المقدمه من وزارة العدل امام البرلمان ،١-التعديلات غير دستوريه للمخالفه الصريحه لنصوص المواد ٣٣،٣٤، ٣٥ لانها تمثل انتهاكا وضياعا للملكيات العامه والخاصه لانها لاتحميها بل على العكس لاتوفر اى ضمانات وتفتح المجال لضعاف النفوس لاغتصابها فالنصوص ضعيفة الصياغه وغير منضبطه وغير سليمه وسوف تتسبب فى كارثه فى حال تطبيقها كذلك مخالفه للمادة ١٩٩ من الدستور والتى منحت الاستقلال الكامل للشهر العقارى عن وزارة العدل والزمت جميع سلطات الدوله بالنص عليها صراحة فى قانون الشهر العقارى ٢-ايضا التعديلات مخالفه لكافة الاعراف والقواعد القانونيه الثابته وخاصة نصوص القانون المدنى وتعود بنا للوراء الى ما قبل العام ١٩٤٨ قبل صدور القانون المدنى والعوده بنا الى قواعد القانون المدنى القديم الملغى والذى ثبت وجوب تعديلة وما قبل انشاء الشهر العقارى ٣-التعديلات تمثل تهديدا خطيرا للملكيه العقاريه واستقرارها القانونى ٤- التعديلات احالت الى اللائحه التنفيذيه فى اكثر من ماده تكملة النص وهذا غير جائز دستوريا ٥- الماده ٢٢ مكرر تهدم رسالة الشهر العقارى وهى اسبقية تقديم الطلب وقيده فى ساعة تقديمه ٦- الماده ٢١ اشترطت تقديم الطلب على نموزج وزارة العدل فقط والغت مجانيته وجواز تقديمه عل نموزج اخر وهو ما كان مدرجا بالنص المحزوف ٧- الماده ٢٢ من التعديلات اشترطت تقديم خريطه رسميه مما يكلف اصحاب الشأن رسوما اضافيه وكان يجب الاكتفاء بالمعاينه المساحيه على الطبيعه مع العلم ان استخراج الخرائط المساحيه ربما يتكلف رسوما كبيره ٨-الماده ٢١ من التعديلات نصت على امكانية تقديم الطلب الكترونيا كيف ذلك ومعظم ماموريات الشهر العقارى تعمل بالنظام اليدوى ولم يتم ميكنتها حتى ادارات السجل العينى التى تم ميكنتها الشبكات متوقفه بها منذ سنوات وعادت مره اخرى للعمل يدوي ٩-المادة ٣٦ مكرر منحت الضبطيه القضائيه فى ضبط المحرر المزور لرئيس الماموريه فقط وكان يجب اعطاؤها لجميع الاعضاء القانونيين١٠- طريقة صياغة وعرض القانون مخالفه لتوجيهات رئاسة الجمهوريه من ضرورة اعطاء مهله لعمل حوار مجتمعى لكى لا تتكرر ازمة الماده ٣٥ مكرر ، فنحن كاعضاء بالشهر العقارى والمعنيون بتنفيذ القانون لم يتم عرضه علينا ولانعلم عنه شىء كما اننا نتحفظ على التعديلات ونرفضها رفضا نهائيا ونطالب البرلمان برفضها كذلك لم يتم عرض التعديلات على الفقه القانونى اساتذة الجامعات والخبراء فى المجال العقارى ، اين هو الحوار المجتمعى ١١-كما هو ثابت بمحضر الجلسه فان اللجنه التشريعيه للبرلمان قد وافقت على التعديلات كما هى دون اى تعديل فى خلال ساعات فهل يعقل ان جميع النصوص لايوجد بها اى نقص ١٢- التعديلات المقترحه اغفلت تماما العنصر البشرى العاملين وتوفير اى ضمانات او حمايه او استقلال او اى مميزات ماديه او ادبيه ١٣- المفاجئة فى تعديلات قانون الشهر العقارى ( الماده ١٠ مكرر) المقدمه من الحكومه والتى تنص فى مجملها على جعل التقادم المكسب لملكية العقار خمس سنوات فقط بدلا من خمسة عشر عاما اذا كان الحائز يستند الى سبب صحيح ، المفاجئة فى الموضوع ان هذا النص ليس مستحدثا بل موجود بالفعل بالقانون المدنى الماده ٩٦٩ ونصها كالتالى ((١) اذا وقعت الحيازه على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن النيه ومستنده فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات (٢) ولايشترط توافر حسن النيه الا وقت تلقى الحق (٣) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لايكون مالكا للشىء او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب ان يكون مسجلا طبقا للقانون )... ان مقدمى التعديلات المزعومه يريدون العوده للوراء وتبنى اتجاه القانون المدنى القديم الملغى واتجاه محكمة النقض والتى كانت لا تشترط فى احكامها ان يكون السبب الصحيح مسجلا لكن المشرع تبنى الرأى المعاكس وهو رأى الفقه الذى كان ينادى ان يكون السبب الصحيح مسجلا وهو ما حسمه المشرع بنص الماده٩٦٩ من القانون المدنى( راجع الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور عبدالرزاق السنهورى) ان مقدمى هذه التعديلات يراهنون على الضغط على البرلمان فى العوده للوراء وان يكون السبب الصحيح ليس مسجلا مثل عقد بيع عرفى فاتورة كهرباء او مياه او حتى حكم قضائي ... هل وصل الامر بالقائمين على الشهر العقارى العوده بالملكيه العقاريه الى ما قبل عام ١٩٤٨ هل عجزت كل الحيل والفقه والعلم القانونى ان تجد طريقة اخرى لحل مشكلة التسجيل ... انها حقا فضيحه جديده تضاف الى فضيحة الماده ٣٥ والتى تم ايقافها من قبل رئيس الجمهوريه بعد ان اقرها البرلمان ... نطالب برفض التعديلات المقدمه من وزارة العدل . ونطالب بالموافقه على قانون هيئة الملكيه العقاريه المقدم من النائب المحترم ضياء داود حيث انه قانون متكامل من ١٠٥ ماده دراسة كامله ووافيه وحلول قانونيه لكل مشاكل التسجيل والتوثيق . والله تعالى الموفق والمستعان ...
ملاحظات على تعديلات قانون الشهر العقارى١-التعديلات غير دستوريه للمخالفه الصريحه لنصوص المواد ٣٣،٣٤، ٣٥ لانها تمثل انتهاكا وضياعا للملكيات العامه والخاصه لانها لاتحميها بل على العكس لاتوفر اى ضمانات وتفتح المجال لضعاف النفوس لاغتصابها فالنصوص ضعيفة الصياغه وغير منضبطه وغير سليمه وسوف تتسبب فى كارثه فى حال تطبيقها كذلك مخالفه للمادة ١٩٩ من الدستور والتى منحت الاستقلال الكامل للشهر العقارى عن وزارة العدل والزمت جميع سلطات الدوله بالنص عليها صراحة فى قانون الشهر العقارى ٢-ايضا التعديلات مخالفه لكافة الاعراف والقواعد القانونيه الثابته وخاصة نصوص القانون المدنى وتعود بنا للوراء الى ما قبل العام ١٩٤٨ قبل صدور القانون المدنى والعوده بنا الى قواعد القانون المدنى القديم الملغى والذى ثبت وجوب تعديلة وما قبل انشاء الشهر العقارى ٣-التعديلات تمثل تهديدا خطيرا للملكيه العقاريه واستقرارها القانونى علما بان الملكيه العقاريه هى عصب الاقتصاد القومى والتنميه فى جميع المجالات ٤- التعديلات احالت الى اللائحه التنفيذيه فى اكثر من ماده تكملة النص وهذا غير جائز دستوريا فاللائحه تفسر النص وطريقة تطبيقه ولايجوز ان تكمل نصوصه مما يعد اهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات ٥- الماده ٢٢ مكرر تهدم رسالة الشهر العقارى وهى اسبقية تقديم الطلب وقيده فى ساعة تقديمه حيث انها تشترط لقيد الطلب ان يكون مستوفيا لجميع المستندات مما يجعل الاسبقيه لاقيمة لها ،٦- الماده ٢١ اشترطت تقديم الطلب على نموزج وزارة العدل فقط والغت مجانيته وجواز تقديمه عل نموزج اخر وهو ما كان مدرجا بالنص المحزوف مما يفتح المجال لفرض رسوم من خلال ثمن النموزج ،٧- الماده ٢٢ من التعديلات اشترطت تقديم خريطه رسميه مما يكلف اصحاب الشأن رسوما اضافيه وكان يجب الاكتفاء بالمعاينه المساحيه على الطبيعه مع العلم ان استخراج الخرائط المساحيه ربما يتكلف رسوما كبيره قد تصل لالاف الجنيهات فى بعض الاحيان واى رسوم جديده تكون سببا فى العزوف عن التسجيل والمفترض هو تشجيعه ٨-الماده ٢١ من التعديلات نصت على امكانية تقديم الطلب الكترونيا كيف ذلك ومعظم ماموريات الشهر العقارى تعمل بالنظام اليدوى ولم يتم ميكنتها حتى ادارات السجل العينى التى تم ميكنتها الشبكات متوقفه بها منذ سنوات وعادت مره اخرى للعمل يدويا وذلك لعدم سداد وزارة العدل لتكلفة الشبكات للشركات المتعاقد معها ،٩-المادة ٣٦ مكرر منحت الضبطيه القضائيه فى ضبط المحرر المزور لرئيس الماموريه فقط وكان يجب اعطاؤها لجميع الاعضاء القانونيين لانهم من يقوموا بالبحث وتلقى المستندات والتعامل مع اطراف الطلب ١٠- طريقة صياغة وعرض القانون مخالفه لتوجيهات رئاسة الجمهوريه من ضرورة اعطاء مهله لعمل حوار مجتمعى لكى لا تتكرر ازمة الماده ٣٥ مكرر ، فاعضاء الشهر العقارى والمعنيون بتنفيذ القانون لم يتم عرضه عليهم ولايعلمون عنه شىء كما انهم يتحفظون علي التعديلات ويرفضونها رفضا نهائيا ويطالبون البرلمان برفضها كذلك لم يتم عرض التعديلات على الفقه القانونى اساتذة الجامعات والخبراء فى المجال العقارى ، اين هو الحوار المجتمعى وما هى الجهات الفنيه التى تم عرض التعديلات عليها ١١-كما هو ثابت بمحضر الجلسه فان اللجنه التشريعيه للبرلمان قد وافقت على التعديلات كما هى دون اى تعديل فى خلال ساعات فهل يعقل ان جميع النصوص لايوجد بها اى نقص او تعديل واين هو دور اللجنه من المراجعه والضبط لنصوص المواد ١٢- التعديلات المقترحه اغفلت تماما العنصر البشرى العاملين وتوفير اى ضمانات او حمايه او استقلال او اى مميزات ماديه او ادبيه ١٣- المفاجئة فى تعديلات قانون الشهر العقارى ( الماده ١٠ مكرر) المقدمه من الحكومه والتى تنص فى مجملها على جعل التقادم المكسب لملكية العقار خمس سنوات فقط بدلا من خمسة عشر عاما اذا كان الحائز يستند الى سبب صحيح ، المفاجئة فى الموضوع ان هذا النص ليس مستحدثا بل موجود بالفعل بالقانون المدنى الماده ٩٦٩ ونصها كالتالى ((١) اذا وقعت الحيازه على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن النيه ومستنده فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات (٢) ولايشترط توافر حسن النيه الا وقت تلقى الحق (٣) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لايكون مالكا للشىء او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب ان يكون مسجلا طبقا للقانون )... ان مقدمى التعديلات المزعومه يريدون العوده للوراء وتبنى اتجاه القانون المدنى القديم الملغى واتجاه محكمة النقض والتى كانت لا تشترط فى احكامها ان يكون السبب الصحيح مسجلا لكن المشرع تبنى الرأى المعاكس وهو رأى الفقه الذى كان ينادى ان يكون السبب الصحيح مسجلا وهو ما حسمه المشرع بنص الماده٩٦٩ من القانون المدنى( راجع الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور عبدالرزاق السنهورى) ان مقدمى هذه التعديلات يراهنون على الضغط على البرلمان فى العوده للوراء وان يكون السبب الصحيح ليس مسجلا مثل عقد بيع عرفى فاتورة كهرباء او مياه او حتى حكم قضائي ... هل وصل الامر بالقائمين على الشهر العقارى العوده بالملكيه العقاريه الى ما قبل عام ١٩٤٨ هل عجزت كل الحيل والفقه والعلم القانونى ان تجد طريقة اخرى لحل مشكلة التسجيل ... انها حقا فضيحه جديده تضاف الى فضيحة الماده ٣٥ والتى تم ايقافها من قبل رئيس الجمهوريه بعد ان اقرها البرلمان ... نطالب برفض التعديلات المقدمه من وزارة العدل . ونطالب بالموافقه على قانون هيئة الملكيه العقاريه المقدم من النائب المحترم ضياء داود حيث انه قانون متكامل من ١٠٥ ماده دراسة كامله ووافيه وحلول قانونيه لكل مشاكل التسجيل والتوثيق . والله تعالى الموفق والمستعان ...
فيديو مهم للغاية 👍👍👍
جزاك الله بكل خير على هذه الماضره
ألف شكر دكتور و محاضرات حضرتك مفيدة جدا ، جازاك الله كل خير و نجاح ...
محاضرة ممتازة جدا جدا بالتوفيق جميعاً
محاضره ممتازه فعلا
ملاحظات على تعديلات قانون الشهر العقارى المقدمه من وزارة العدل امام البرلمان ،١-التعديلات غير دستوريه للمخالفه الصريحه لنصوص المواد ٣٣،٣٤، ٣٥ لانها تمثل انتهاكا وضياعا للملكيات العامه والخاصه لانها لاتحميها بل على العكس لاتوفر اى ضمانات وتفتح المجال لضعاف النفوس لاغتصابها فالنصوص ضعيفة الصياغه وغير منضبطه وغير سليمه وسوف تتسبب فى كارثه فى حال تطبيقها كذلك مخالفه للمادة ١٩٩ من الدستور والتى منحت الاستقلال الكامل للشهر العقارى عن وزارة العدل والزمت جميع سلطات الدوله بالنص عليها صراحة فى قانون الشهر العقارى ٢-ايضا التعديلات مخالفه لكافة الاعراف والقواعد القانونيه الثابته وخاصة نصوص القانون المدنى وتعود بنا للوراء الى ما قبل العام ١٩٤٨ قبل صدور القانون المدنى والعوده بنا الى قواعد القانون المدنى القديم الملغى والذى ثبت وجوب تعديلة وما قبل انشاء الشهر العقارى ٣-التعديلات تمثل تهديدا خطيرا للملكيه العقاريه واستقرارها القانونى ٤- التعديلات احالت الى اللائحه التنفيذيه فى اكثر من ماده تكملة النص وهذا غير جائز دستوريا ٥- الماده ٢٢ مكرر تهدم رسالة الشهر العقارى وهى اسبقية تقديم الطلب وقيده فى ساعة تقديمه ٦- الماده ٢١ اشترطت تقديم الطلب على نموزج وزارة العدل فقط والغت مجانيته وجواز تقديمه عل نموزج اخر وهو ما كان مدرجا بالنص المحزوف ٧- الماده ٢٢ من التعديلات اشترطت تقديم خريطه رسميه مما يكلف اصحاب الشأن رسوما اضافيه وكان يجب الاكتفاء بالمعاينه المساحيه على الطبيعه مع العلم ان استخراج الخرائط المساحيه ربما يتكلف رسوما كبيره ٨-الماده ٢١ من التعديلات نصت على امكانية تقديم الطلب الكترونيا كيف ذلك ومعظم ماموريات الشهر العقارى تعمل بالنظام اليدوى ولم يتم ميكنتها حتى ادارات السجل العينى التى تم ميكنتها الشبكات متوقفه بها منذ سنوات وعادت مره اخرى للعمل يدوي ٩-المادة ٣٦ مكرر منحت الضبطيه القضائيه فى ضبط المحرر المزور لرئيس الماموريه فقط وكان يجب اعطاؤها لجميع الاعضاء القانونيين١٠- طريقة صياغة وعرض القانون مخالفه لتوجيهات رئاسة الجمهوريه من ضرورة اعطاء مهله لعمل حوار مجتمعى لكى لا تتكرر ازمة الماده ٣٥ مكرر ، فنحن كاعضاء بالشهر العقارى والمعنيون بتنفيذ القانون لم يتم عرضه علينا ولانعلم عنه شىء كما اننا نتحفظ على التعديلات ونرفضها رفضا نهائيا ونطالب البرلمان برفضها كذلك لم يتم عرض التعديلات على الفقه القانونى اساتذة الجامعات والخبراء فى المجال العقارى ، اين هو الحوار المجتمعى ١١-كما هو ثابت بمحضر الجلسه فان اللجنه التشريعيه للبرلمان قد وافقت على التعديلات كما هى دون اى تعديل فى خلال ساعات فهل يعقل ان جميع النصوص لايوجد بها اى نقص ١٢- التعديلات المقترحه اغفلت تماما العنصر البشرى العاملين وتوفير اى ضمانات او حمايه او استقلال او اى مميزات ماديه او ادبيه ١٣- المفاجئة فى تعديلات قانون الشهر العقارى ( الماده ١٠ مكرر) المقدمه من الحكومه والتى تنص فى مجملها على جعل التقادم المكسب لملكية العقار خمس سنوات فقط بدلا من خمسة عشر عاما اذا كان الحائز يستند الى سبب صحيح ، المفاجئة فى الموضوع ان هذا النص ليس مستحدثا بل موجود بالفعل بالقانون المدنى الماده ٩٦٩ ونصها كالتالى ((١) اذا وقعت الحيازه على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن النيه ومستنده فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات (٢) ولايشترط توافر حسن النيه الا وقت تلقى الحق (٣) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لايكون مالكا للشىء او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب ان يكون مسجلا طبقا للقانون )... ان مقدمى التعديلات المزعومه يريدون العوده للوراء وتبنى اتجاه القانون المدنى القديم الملغى واتجاه محكمة النقض والتى كانت لا تشترط فى احكامها ان يكون السبب الصحيح مسجلا لكن المشرع تبنى الرأى المعاكس وهو رأى الفقه الذى كان ينادى ان يكون السبب الصحيح مسجلا وهو ما حسمه المشرع بنص الماده٩٦٩ من القانون المدنى( راجع الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور عبدالرزاق السنهورى) ان مقدمى هذه التعديلات يراهنون على الضغط على البرلمان فى العوده للوراء وان يكون السبب الصحيح ليس مسجلا مثل عقد بيع عرفى فاتورة كهرباء او مياه او حتى حكم قضائي ... هل وصل الامر بالقائمين على الشهر العقارى العوده بالملكيه العقاريه الى ما قبل عام ١٩٤٨ هل عجزت كل الحيل والفقه والعلم القانونى ان تجد طريقة اخرى لحل مشكلة التسجيل ... انها حقا فضيحه جديده تضاف الى فضيحة الماده ٣٥ والتى تم ايقافها من قبل رئيس الجمهوريه بعد ان اقرها البرلمان ... نطالب برفض التعديلات المقدمه من وزارة العدل . ونطالب بالموافقه على قانون هيئة الملكيه العقاريه المقدم من النائب المحترم ضياء داود حيث انه قانون متكامل من ١٠٥ ماده دراسة كامله ووافيه وحلول قانونيه لكل مشاكل التسجيل والتوثيق . والله تعالى الموفق والمستعان ...
ملاحظات على تعديلات قانون الشهر العقارى١-التعديلات غير دستوريه للمخالفه الصريحه لنصوص المواد ٣٣،٣٤، ٣٥ لانها تمثل انتهاكا وضياعا للملكيات العامه والخاصه لانها لاتحميها بل على العكس لاتوفر اى ضمانات وتفتح المجال لضعاف النفوس لاغتصابها فالنصوص ضعيفة الصياغه وغير منضبطه وغير سليمه وسوف تتسبب فى كارثه فى حال تطبيقها كذلك مخالفه للمادة ١٩٩ من الدستور والتى منحت الاستقلال الكامل للشهر العقارى عن وزارة العدل والزمت جميع سلطات الدوله بالنص عليها صراحة فى قانون الشهر العقارى ٢-ايضا التعديلات مخالفه لكافة الاعراف والقواعد القانونيه الثابته وخاصة نصوص القانون المدنى وتعود بنا للوراء الى ما قبل العام ١٩٤٨ قبل صدور القانون المدنى والعوده بنا الى قواعد القانون المدنى القديم الملغى والذى ثبت وجوب تعديلة وما قبل انشاء الشهر العقارى ٣-التعديلات تمثل تهديدا خطيرا للملكيه العقاريه واستقرارها القانونى علما بان الملكيه العقاريه هى عصب الاقتصاد القومى والتنميه فى جميع المجالات ٤- التعديلات احالت الى اللائحه التنفيذيه فى اكثر من ماده تكملة النص وهذا غير جائز دستوريا فاللائحه تفسر النص وطريقة تطبيقه ولايجوز ان تكمل نصوصه مما يعد اهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات ٥- الماده ٢٢ مكرر تهدم رسالة الشهر العقارى وهى اسبقية تقديم الطلب وقيده فى ساعة تقديمه حيث انها تشترط لقيد الطلب ان يكون مستوفيا لجميع المستندات مما يجعل الاسبقيه لاقيمة لها ،٦- الماده ٢١ اشترطت تقديم الطلب على نموزج وزارة العدل فقط والغت مجانيته وجواز تقديمه عل نموزج اخر وهو ما كان مدرجا بالنص المحزوف مما يفتح المجال لفرض رسوم من خلال ثمن النموزج ،٧- الماده ٢٢ من التعديلات اشترطت تقديم خريطه رسميه مما يكلف اصحاب الشأن رسوما اضافيه وكان يجب الاكتفاء بالمعاينه المساحيه على الطبيعه مع العلم ان استخراج الخرائط المساحيه ربما يتكلف رسوما كبيره قد تصل لالاف الجنيهات فى بعض الاحيان واى رسوم جديده تكون سببا فى العزوف عن التسجيل والمفترض هو تشجيعه ٨-الماده ٢١ من التعديلات نصت على امكانية تقديم الطلب الكترونيا كيف ذلك ومعظم ماموريات الشهر العقارى تعمل بالنظام اليدوى ولم يتم ميكنتها حتى ادارات السجل العينى التى تم ميكنتها الشبكات متوقفه بها منذ سنوات وعادت مره اخرى للعمل يدويا وذلك لعدم سداد وزارة العدل لتكلفة الشبكات للشركات المتعاقد معها ،٩-المادة ٣٦ مكرر منحت الضبطيه القضائيه فى ضبط المحرر المزور لرئيس الماموريه فقط وكان يجب اعطاؤها لجميع الاعضاء القانونيين لانهم من يقوموا بالبحث وتلقى المستندات والتعامل مع اطراف الطلب ١٠- طريقة صياغة وعرض القانون مخالفه لتوجيهات رئاسة الجمهوريه من ضرورة اعطاء مهله لعمل حوار مجتمعى لكى لا تتكرر ازمة الماده ٣٥ مكرر ، فاعضاء الشهر العقارى والمعنيون بتنفيذ القانون لم يتم عرضه عليهم ولايعلمون عنه شىء كما انهم يتحفظون علي التعديلات ويرفضونها رفضا نهائيا ويطالبون البرلمان برفضها كذلك لم يتم عرض التعديلات على الفقه القانونى اساتذة الجامعات والخبراء فى المجال العقارى ، اين هو الحوار المجتمعى وما هى الجهات الفنيه التى تم عرض التعديلات عليها ١١-كما هو ثابت بمحضر الجلسه فان اللجنه التشريعيه للبرلمان قد وافقت على التعديلات كما هى دون اى تعديل فى خلال ساعات فهل يعقل ان جميع النصوص لايوجد بها اى نقص او تعديل واين هو دور اللجنه من المراجعه والضبط لنصوص المواد ١٢- التعديلات المقترحه اغفلت تماما العنصر البشرى العاملين وتوفير اى ضمانات او حمايه او استقلال او اى مميزات ماديه او ادبيه ١٣- المفاجئة فى تعديلات قانون الشهر العقارى ( الماده ١٠ مكرر) المقدمه من الحكومه والتى تنص فى مجملها على جعل التقادم المكسب لملكية العقار خمس سنوات فقط بدلا من خمسة عشر عاما اذا كان الحائز يستند الى سبب صحيح ، المفاجئة فى الموضوع ان هذا النص ليس مستحدثا بل موجود بالفعل بالقانون المدنى الماده ٩٦٩ ونصها كالتالى ((١) اذا وقعت الحيازه على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن النيه ومستنده فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات (٢) ولايشترط توافر حسن النيه الا وقت تلقى الحق (٣) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لايكون مالكا للشىء او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب ان يكون مسجلا طبقا للقانون )... ان مقدمى التعديلات المزعومه يريدون العوده للوراء وتبنى اتجاه القانون المدنى القديم الملغى واتجاه محكمة النقض والتى كانت لا تشترط فى احكامها ان يكون السبب الصحيح مسجلا لكن المشرع تبنى الرأى المعاكس وهو رأى الفقه الذى كان ينادى ان يكون السبب الصحيح مسجلا وهو ما حسمه المشرع بنص الماده٩٦٩ من القانون المدنى( راجع الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور عبدالرزاق السنهورى) ان مقدمى هذه التعديلات يراهنون على الضغط على البرلمان فى العوده للوراء وان يكون السبب الصحيح ليس مسجلا مثل عقد بيع عرفى فاتورة كهرباء او مياه او حتى حكم قضائي ... هل وصل الامر بالقائمين على الشهر العقارى العوده بالملكيه العقاريه الى ما قبل عام ١٩٤٨ هل عجزت كل الحيل والفقه والعلم القانونى ان تجد طريقة اخرى لحل مشكلة التسجيل ... انها حقا فضيحه جديده تضاف الى فضيحة الماده ٣٥ والتى تم ايقافها من قبل رئيس الجمهوريه بعد ان اقرها البرلمان ... نطالب برفض التعديلات المقدمه من وزارة العدل . ونطالب بالموافقه على قانون هيئة الملكيه العقاريه المقدم من النائب المحترم ضياء داود حيث انه قانون متكامل من ١٠٥ ماده دراسة كامله ووافيه وحلول قانونيه لكل مشاكل التسجيل والتوثيق . والله تعالى الموفق والمستعان ...