شكرا لك يا شيخ على هذا التفسير... اللهم اهدي المسلمين و اجعلهم في جنتك يا أرحم الراحمين... لا تاكلوا على اخوانكم و لا تحرموهم من حقوقهم فجميعنا راحلون و عند الله تلتقي الخصوم
سلام الله عليكم.. وبارك الله فيكم.. المذاهب الثلاثة تحجب أبناء الأبناء .عند وجود أبناء للميت .والمذهب الحنفى أجاز لهم بشروط ١- ان يكونوا فقراء ٢- ان لايكونوا ورثوا من بعد أبيهم المتوفى ٣- ان لا يكون الجد قد كتب لهم وصية قبل موته. مارأيكم..
الجزء الثاني 5 ( المهديُّ ) في مواجهة شِرار أهل الأرض ومِن بعدهم يأجوج ومأجوج على قناة ومجموعة #البيان_في_علوم_آخر_الزمان وفي كتاب ( الدرر النافعة في زمان الأقنعة ) دروس أخرى تنفع كل مسلم .....
@@بيتالمال-ظ1ي أريد الإجابة أنا شاهدت الحلقة .. ماتت والدتي قبل جدتي (قبل أمها ) وجدتي كان لديه شقة خاصة فهل يحق لنا نحن ابناء الأم المتوفيه الميراث مع الأخوال أم لا
قصة الجدة بحاجة لتفاصيل هل ام الاب ام ام الأم وما العلاقة بين الاحفاد إخوة ام الاء عمومة ..تتغير الأحكام حسب تفاصيل متعددة اولاد عمومة ام إخوة الاحفاد ام خالات
توفية اخي في 1972 وترك زوجته حامل وتكفل ابي بتربيته حت كبر وزوجه وشترالو بيت وجهزها له من كل شي كان عند بالو ميورثش أعطاه حقو ابي توفية في 2011 من ذاك الوقت لم ناخذ حقنا فالميراث لان اخوتي قالو كيف ابن الأخ ياخذ اكثر منا لان لمحكمة قالت ياخذ قسمة ابيه كاملة و ليس ثلث وهو تركه جده متزوج وليس طفل صغير
معنى الثلت هنا نحن خمس أفراد وابناء الأخ المتوفي هم فرد من الخمسه بمعنى التركه توزع على خمسه اريد جواب من فضلك كيف يكون نصيب أبناء المتوفي في هذه الحاله
مالهم ربع دينار لا تعطونهم سنت واحد تم تفسير ايه المواريث تفسير سياسي من قبل الطغاه العباسيين وقالوا ان الولد هو الذكر والقرأن يقول الولد هو الذكر والانثى انا افتي لك ربع درهم لا تعطونهم تتوزع عليكم بنات المتوفي وزوجته
@@اراممحمد-ش6و اولاد المتوفي ياخذ كل واحد منهم مثل واحد من اعمامه يقسم الارث ع 5 ذكور 3 اولاد المتوفي و2 اعمامهم و2 عماتهم ف ال 3 اولاد المتوفي. كل واحد منهم يأخذ حصته من الارث مثل حصه احد اعمامه ف الاحفاد اذا مات ابوهم قبل جدهم اصبحوا اولاد لجدهم فيرثوا كل واحد مثل اعمامه
انا اخي توفا قبل ابي وترك ولد تكفل بي جده و رباه حتى كبر وزوجه وشترالو بيت عل اساس ميورثش هع اعمامو ولما مات دخل فالورث و قلت المحكمة ياخذ حق ابوه كامل يعني ياخذ اكثر من اعمامو
الايه التى ذكرتها منسوخة بايات المواريث فى سورة النساء وماذا لو العم والعمة أفقر من الحفيد ولماذا لم يفعل الصحابة هذه الوصية ان كانت واجبة ألم يكونوا أفقه من العلماء الحاليين ولماذا لم تذكر قول النبى الثلث والثلث كثير كبار العلماء فى هذا الزمن لم يقروا هذه الوصية المزعومة أمثال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق وكل علماء المملكة العربية السعوديه وغيرهم كثيرون فلا تفتءتوا على الله
فعلا هاذا ما وقع مع والدي ، أهانونوه وكانوا يقولون له من ماتت أمه قبل ابيها ورث الهم بعدها وكنت ارى ابي دائما يبكي مع العلم ان جده هو من رباه ومسجل باسمه ،فهل لنا ارث لنا نحن الأحفادبعده وشكرا
Algérien 18 ans 🔒💼🔍 اشتهاد علماء الدين غير منطقي و غير علمي في ميرات البنات مع ابن العم و الدليل من القرآن . اطرح عليك مسألة في الميراث : رجل مات و ترك 6 بنات و لهم إلا ابن عمهم ترك منزل ثمنه 9 مليار. القران في سورة النساء يقول ان كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث مما ترك . فالبنات يأخذون 9 × 2/3 = تساوي 6 مليارا البنت الواحدة تأخذ 1 مليار و ابن العم يأخذ الباقي يعني 3 مليار قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. نستنتج من هذه المسألة بان ابن العم أخذ ثلاث مرات حصة البنت الواحده. حيث لو كان معهم اخاهم في مكان ابن عمهم فاخوهم يأخذ إلا حصتين البنت " للذكر مثل حض الانتيين" الذي هو أبعد قرابة للاب أخد أكثر من الذي هو أقرب قرابة. هل ترى هذا معقولا ؟ القرآن يثبت بأن من هو أقرب قرابة مثل البنات و الذكور الفرق بينهم لا يتعدى حصتين للذكر متل حض الانثيين. إذن فكيف بابن العم يتعد هذا القانون الإلهي و ياخد من حصة حتى 6 حصة أكثر من البنث . حيث لو كان أخاهم في مكان ابن العم فالأخ ياخد إلا حصتين. هل من المنطق أن ابن العم ابعد قرابة ياخد أكثر من الذي هو أقرب قرابة. فمن يمنعنا أن نشتهد و نعدل نص فقهي اما الحديث: ألْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر. يطبق تحت شروط و قواعد قرآنية. علينا أن نتدبر و نستنتج ما في الكتاب ثم نضيف ما جاء في السنة و بعدها نذهب الى السنة.( تطبيق النص قبل السنة ). في سورة النساء نلاحظ بأن في كل الآيات الله جل جلاله أستعمل قاعدة جوهرية بأن الذكر لا ياخد أكثر من ضعفي الأنثى " هذا معيار إلهي. نستخرج هذه الآيات "الآية رقم 11 النساء/ يصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حض الانتيين. الآية رقم 12 النساء وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ نلاحض حصة لذكر تقابله نصف حصة لانثى نصف لرجل يقابله ربع للمرءة الربع لرجل يقابله الثمن الله لم يتعدى حدود حصتين بين الرجل و المرأة . قال آلله تعالى: و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. كان على علمائنا أن يخصص لهم قاعدة إضافية و يجعل فيها حدود حتى تحفظ حقوق هؤلاء. تجعل بالعلم برنامج معلوماتي للميراث دقيق حتى لا نظلم فيه احد باستعمال القرآن و السنة . اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ، وإفتح علينا بمعرفة العلم الله علمنا ما جهلنا ، وذكرنا ما نسينا
مات ابي قبل ابوه وامه وترك لنا بيت وكنا جميعنا قاصرين ثلاثة اولاد وبنتان والدتي فهل لجدي وجدتي نصيب من ارث ابي واذا كان لهم نصيب من الارث وهل يرث اعمامي وعماتي من ونصيب جدي وجدتي الذين ماتو بعد سنوات من موت ابي ام لا يرثون والى من تكون حصت جدي وجدتي من والدي بعد موتهم ....؟؟؟؟؟
يعاد تقسيمه بين ورثة الابن المتوفي فقط ام بين ورثة الجد والجدة اي الاعمام والعمات؟؟؟ ارجو الرد جزاكم الله خيرا... علما ان جدي لم يطالب بحصة السدس في حياته وبعد مماته هل توزع ع ورثة الابن المتوفي ام ع ورثة الجد والجدة@@بيتالمال-ظ1ي
وماذا تقول يا استاد إذا كان الأحفاد بالغين وراشدين اي لم يبقوا في كفالة جدهم ومات ابوهم فكيف يرثونا جدهم لأنكم عندما تتكلمونا على الوصية الواجبة في حق اليتام وهو كل من فقد لابيه وهو قاصر وهنأ يختلف الأمر لانها تعتبر حالة اجتماعية واحدة ولهذا الوصية الواجبة لا تنطبق على جميع الحلات وليس كل من مات قبل ابيه يترك أطفال صغار قد يترك رجال ونساء المتزوجين ايضا وقد يكون الجد أولاد صغار من زواج تاني ولما يتوف يكونون قصر وهم أحق بمال أبيهم ولهذا قال الله تعالى لو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلاف كثيرا
ابي رحمة الله عليك ترك زوجتان في ذمته 11 ولد منهم ذكرين وتسعة بنات ، الزوجة الاولى مطلقة لها بنت الزوجة الثانية مطلقة لها بنت الزوجة الثالثة مطلقة لها بنت الزوجة الرابعة لها ثلاثة بنات 2 ذكور احدهم متوفي قبل ابيه له ابن وحيد ذكر الزوجة الخامسة ثلاثة بنات كيف يقسم ميراث يااستاذ من فضلك في هاته الحالة شكرا.
توفي والدي وعمري شهرين ،، واصبحت يتيما وورثت والدي ،، وورث معي في البيت جدي وجدتي .. ثم توفيا .. فورث معي في بيت والدي عمي وعماتي .. هل هذا هو الشرع .. وهل هذا هو العدل .. طالما سكت الشرع عن ارث ابن الابن وابن البنت فلا حرج المشرعون لم يحلوا حراما او يحرموا حلالا شيء تركه الله لعلماء الأمة أين دليل توريث الأحفاد ؟ سؤالهم لنا وسؤالنا لهم أين دليل عدم توريث الاحفاد ؟؟ اشهد الله اني ارضى هذا الارث لنفسي ولاولادي ولكل مسلم اتخيل لو كان ابو جدي حياً وتوفيت انا لما رضيت الا ان يرثني لاني ابنه وهو ابي فانا لا اكون بدون وجوده هوه في سورة الكهف وكان ابوهما صالحا جاء في كتب التفسير أن الأب المذكور في سورة الكهف هو الجد السابع وقيل العاشر
الدليل لعدم توريث الأحفاد هو ذكر الله قاعدة الارث وهي من كان له ولد اي اساس الميراث هم الاولاد اي يرثونا بفضل الولادة ولكن إذا لم يكن للوالد أولاد هنا يدخل بقيت العائلة الميراث لأن قاعدة الميراث هي الأسرة اي الوالد والاولاد وليس الأحفاد أقراء سورة النساء أية المواريث وسوف تتأكد عندك يقول الله ان للزوجة الربع ان لم يكن للوالد ولد وسكن لها الثمن ان كان له ولد والولد هو الذي نسب بعمل الولدة اي يكن من صلب صاحب المال المتوفي وحتى يرث الاحفاد يجب أن يرث ولدهم اولا من ابيه ثم ينتقل المال إلى الأحفاد فكيف الأحفاد ان يرثوا الجد وإبيهم مات قبل جدهم وقد رأيت في ميراثك ان عمك و عمتك لم يرثوا إلا بعد أن ورث ولدهم اي جدك اي ان جدك ورث اولا ثم بموته انتقل المال إلى عمك وعمتك هل فهمت الان
@@faillela6088 مسألة في الوصية من المعروف أن أولاد الإبن لا يرثون مع وجود أبناء الصلب، و هذا الحكم لا خلاف فيه. أما الوصية الواجبة فعلاج فقهي استنبطوه في مصر لبعض الحالات و فيما يلي ملخص هذه القضية : 1 - كانت الوصية واجبة للوالدين و الأقربين من غير تحديد لمقدارها بحكم الآية ( 180 من سورة البقرة)، و اختلف العلماء في تعيين الأقربين، فمنهم من وسـّع الدائرة و من ضيقها. 2 - ثم نزلت آيات المواريث في سورة النساء فحددت بالنص ما يستحقه كل من الأقرباء الوارثين، فذهب أكثر العلماء إلى أنها نسخت آية الوصية. 3 - من العلماء من قال بأنها نسخت وجوب الوصية بحق الأقرباء الذين أعطوا نصيباً من الميراث، و بقي حكم الوجوب للأقرباء الذين لا يرثون. و من أشهر من قال بهذا ابن حزم. 4 - و قال غيرهم أن حكم الوصية للقريب غير الوارث الندب لا الوجوب، أي أن الجد يُسّن له أو يندب أن يوصي لأولاد ابنه الذي مات في حياته و يسمونه ( ابن المحروم ). 5 - أما مقدار هذه الوصية فقد نصت آية ( البقرة ) على أن الوصية بالمعروف، و المعروف أن يوصي لهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً. 6 - فإن مات و لم يوص ؟ قال ابن حزم : يعطَون المبلغ الذي تقدره الورثة. 7 - فإن رفض الورثة إعطاءهم، فما العمل ؟ (أنا لم أجد من قال بأنهم يعطـَون شيئاً). و لهذا أمضيت ساعات في نقاش هذه المسألة، ثم شرح الله صدري للقول بها لثلاثة أسباب : الأول - إن المسلمين الأولين لقوة تمسكهم بالدين كان يكفيهم الندب إلى الشيء ليفعلوه و يعملوا به. لذلك كان المعهود عنهم أن الجد كان يوصي لحفدته الذين مات أبوهم في حياته. و الثاني - إن للحاكم المسلم أن يأمر بالمباح ( فضلاً عن المندوب ) فيكون واجباً وجوباً مؤقتاً ( أي مدة استمرار العمل به ) لا وجوباً دائماً كالواجب بالنص، لقوله تعالى : ” و أولي الأمر منكم “. و الثالث - إذا قلنا بأن هذه الوصية صارت واجبة لأمر الحاكم المسلم بها. أمكن اعتبارها حقاً من حقوق الله في التركة تؤدى قبل توزيعها على الورثة. المصدر: كتاب فتاوى الشيخ علي الطنطاوي الذي جمعت فيه فتاواه الشيخ علي الطنطاوي عمل قاضيا في اربعينيات القرن الماضي
شكرا لك يا شيخ على هذا التفسير... اللهم اهدي المسلمين و اجعلهم في جنتك يا أرحم الراحمين... لا تاكلوا على اخوانكم و لا تحرموهم من حقوقهم فجميعنا راحلون و عند الله تلتقي الخصوم
جزاكم الله خير ونفعكم بماعلمتم
بارك الله فيك
حسبنا الله ونعم الوكيل
جد اواادي دايما بوصي على اوااد ابنو ويقول يسالو عندهم حقهم ولكن الوصية ليست مكتوبة شفوية
ارجو الرد
سلام الله عليكم..
وبارك الله فيكم..
المذاهب الثلاثة تحجب أبناء الأبناء .عند وجود أبناء للميت .والمذهب الحنفى أجاز لهم بشروط
١- ان يكونوا فقراء
٢- ان لايكونوا ورثوا من بعد أبيهم المتوفى
٣- ان لا يكون الجد قد كتب لهم وصية قبل موته.
مارأيكم..
رجلء دكتور أرجوا افادتي حول اب يقسم ممتلكاته قبل وفاته لكنه لا يقسم حسب الشرع
يا دكتور رجاء افتاي في والد قسم تركته بغير وجه الشرع
ياستاذ وإذا كان الجد مغلوب على امرو واولادو يمننعوه من تركي الوصية ؟
الجزء الثاني
5 ( المهديُّ ) في مواجهة شِرار أهل الأرض ومِن بعدهم يأجوج ومأجوج
على قناة ومجموعة
#البيان_في_علوم_آخر_الزمان
وفي كتاب
( الدرر النافعة في زمان الأقنعة )
دروس أخرى تنفع كل مسلم .....
مات امي قبل جدي وترك جدي ارضي فيها برتقال هل تجب علينا هذه الوصية انا واخوتي من فضلك اجبني استاذ وبارك الله فيك
يجب على جدك كتابة وصية لامك ..بقدر حصتها لو كانت على قيد الحياة ..شرعا لا بد من الوصية وبعض الدول لا تقبل قانونا وهو مخالف للشرع
جدتي توفيت بعد أبنائها جميعا وبعد زوجها وبعد اخوتها فمن هم ورثتها من فضلك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماتت والدتي قبل جدتي (قبل أمها ) فهل يحق لنا نحن ابناء الأم الإرث بجدتي أم لا ؟
عليكم السلام
يمكنك مشاهدة الحلقة الخاصة بعنوان
من توفي والده قبل جده
في هذه الحلقة يوضح الحقوق في هذا الموضوع
@@بيتالمال-ظ1ي أريد الإجابة أنا شاهدت الحلقة .. ماتت والدتي قبل جدتي (قبل أمها ) وجدتي كان لديه شقة خاصة فهل يحق لنا نحن ابناء الأم المتوفيه الميراث مع الأخوال أم لا
@@almughared يحق لكم شرعا الحصول على حصة امكم كانها موجودة
هل يقسم مثراث الجدة على لاحفاد بلتساوي او الولد حض الانثيين
قصة الجدة بحاجة لتفاصيل هل ام الاب ام ام الأم وما العلاقة بين الاحفاد إخوة ام الاء عمومة ..تتغير الأحكام حسب تفاصيل متعددة
اولاد عمومة ام إخوة الاحفاد ام خالات
الجدة ام امي ونحنو اربع اولاد واربع بنات بعد وفاة جدتي توفت امي وعطونا من ميراث امي من الجدة الذكر حصتين والبنت حصة هل هذا صحيح او يقسم بلتساوي
حتى اذا كان هذا البيت هو ملك الابن المتوفى قبل ابيه
كيف مختفية فالقانون يقلك ياخذ الثلث فقط
اذا ممكن تشرحلي الموضوع بالتفصيل
توفية اخي في 1972 وترك زوجته حامل وتكفل ابي بتربيته حت كبر وزوجه وشترالو بيت وجهزها له من كل شي كان عند بالو ميورثش أعطاه حقو ابي توفية في 2011 من ذاك الوقت لم ناخذ حقنا فالميراث لان اخوتي قالو كيف ابن الأخ ياخذ اكثر منا لان لمحكمة قالت ياخذ قسمة ابيه كاملة و ليس ثلث وهو تركه جده متزوج وليس طفل صغير
@@fatihadjebbari540 إذا شعر الأبناء بأن هذا الولد اخذ أكثر من حقوقه ..فنحن أمام القاعدة الأصل بأن من توفي قبل أبيه لا ميراث له.
الله يحفظك وجهني لطريق الصحيح
و الجد أعطاه حقو قبل الوفاة و تزلوه و قالو يورث حق ابيه و هو عنده 40 عام لما توفا جده
كان على الجد كتابة وصيه له ليأخذ حقه عند توزيع الميراث..وبما أنه أعطاه حقة قبل موته فحقه الشرعى أخذه ولم يعد لهةحق اضافي في الميراث
@@بيتالمال-ظ1ي يعني هو ياخذ اكثر من اعمامو هاذا القضاء الجزائري هو عندو بيت و اعمامو ماعندهم بيت
السلام عليكم
مات اب وام وتركه سبع بنات وولد (واولاد بنت ثامنه ماتت فى حياة الوالدين )كم يقسم الميراث بالاسهم
6 اسهم
سهمين للولد
اربعة اسهم للبنات
كل بنت لها نصف سهم
ابناء المتوفية حسب الشرع يجب ان يكون لهم وصية واجبة ولهم نصف سهم
@@بيتالمال-ظ1ي للولد سهمين والبنت نصف سهم
@@بيتالمال-ظ1ي جزاكم الله خيرا
واذا ماتت الأم قبل الجدة هل يرث الاحفاذ
هناك ما يسمى الوصية الواجبة التي تمنح الأحفاد حصة ابيهم المتوفي
@@بيتالمال-ظ1ي وان لم تكن هذه الوصية ما العمل اذا؟
هل الأحفاد من البنت يرثون في جدتهم "أم أمهم
نعم الوصية الواجبة
@@بيتالمال-ظ1ي واذا لم يترك الجد وصية لابنته المتوفاة في حياته، فهل يرث الاحفاد بموجب مايسمى الوصية الواجبة؟ ،، فقط لتتضح الرؤية يااستاذ
توفي اخي قبل والدتي رحمهم الله وكانت والدتي قد اعطت لأخي المتوفي قبل وفاته من الميراث هل يعتبر هذا جزء من الوصيه الواجبه افيدونا جزاكم الله خيرآ
هذه منحة وليست ميراث
معنى الثلت هنا
نحن خمس أفراد وابناء الأخ المتوفي هم فرد من الخمسه بمعنى التركه توزع على خمسه اريد جواب من فضلك كيف يكون نصيب أبناء المتوفي في هذه الحاله
يحصل الأولاد على حصة ابيهم كأنه موجود
@@بيتالمال-ظ1ي لكن الجد موجود على قيد الحياة وخصص لهم مبلغ من المال فهل هذا مخالفة للشرع
ممكن طرح الأسئلة في تعليقات اخر حلقة حتى يجيب عليها المختصيين
توفى والدي وترك لنا ميراثا وليس لنا أخوة أولاد كلنا بنات وأمنا هل لأولاد العم حق في الميراث
ابن العم يرث بالدرجة الرابعة ..إذا لم يكن أبناء ولا جد ولا عم ولا عمة اخر من يرث ابن العم ..والبنات لهن ثلثا التركة وآلام السدس
ابن العم يرث بالدرجة الرابعة ..إذا لم يكن أبناء ولا جد ولا عم ولا عمة اخر من يرث ابن العم ..والبنات لهن ثلثا التركة وآلام السدس
مالهم ربع دينار لا تعطونهم سنت واحد تم تفسير ايه المواريث تفسير سياسي من قبل الطغاه العباسيين وقالوا ان الولد هو الذكر والقرأن يقول الولد هو الذكر والانثى
انا افتي لك ربع درهم لا تعطونهم تتوزع عليكم بنات المتوفي وزوجته
@@بعدرابع-ع5ز واذا توفى الابن قبل ابيه وعنده ٣اطفال علما ان الابن المتوفي عنده ٢اخ و٢اخت كيف يكون تقسيم الورث
@@اراممحمد-ش6و
اولاد المتوفي ياخذ كل واحد منهم مثل واحد من اعمامه
يقسم الارث ع 5 ذكور 3 اولاد المتوفي و2 اعمامهم و2 عماتهم
ف ال 3 اولاد المتوفي. كل واحد منهم يأخذ حصته من الارث مثل حصه احد اعمامه
ف الاحفاد اذا مات ابوهم قبل جدهم اصبحوا اولاد لجدهم فيرثوا كل واحد مثل اعمامه
انا اخي توفا قبل ابي وترك ولد تكفل بي جده و رباه حتى كبر وزوجه وشترالو بيت عل اساس ميورثش هع اعمامو ولما مات دخل فالورث و قلت المحكمة ياخذ حق ابوه كامل يعني ياخذ اكثر من اعمامو
بعض الكلمات مختفية ..على العموم إذا أعطاه جده ما يعادل حصة أبيه كوصية أو حفظ لحقه فقد أخذ حقه ..أما اذا أهداه هدية فهذا موضوع خارج الميراث.
لا مش حجبو الحق بس ولكن تركوه فى الدنيا وحيدا وهم ينعمو بالارث وحدهم ربنا ينتقم منهم ويحرق قلوبهم حسبي الله ونعم الوكيل
الايه التى ذكرتها منسوخة بايات المواريث فى سورة النساء
وماذا لو العم والعمة أفقر من الحفيد
ولماذا لم يفعل الصحابة هذه الوصية ان كانت واجبة ألم يكونوا أفقه من العلماء الحاليين
ولماذا لم تذكر قول النبى الثلث والثلث كثير
كبار العلماء فى هذا الزمن لم يقروا هذه الوصية المزعومة أمثال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق وكل علماء المملكة العربية السعوديه
وغيرهم كثيرون
فلا تفتءتوا على الله
فعلا هاذا ما وقع مع والدي ، أهانونوه وكانوا يقولون له من ماتت أمه قبل ابيها ورث الهم بعدها وكنت ارى ابي دائما يبكي مع العلم ان جده هو من رباه ومسجل باسمه ،فهل لنا ارث لنا نحن الأحفادبعده وشكرا
اذا توفي الأب قبل الجد. فهناك الوصية الواجبة من الجد إلى الاحفاد. وهي نفس حصة الأب فيما لو كان موجود
@@بيتالمال-ظ1ي توفيت جدتي قبل أبيها وتربى ولدها عند جده من الأم ولم يكن يعرف أبواه بحيث تكفل الجد به وحمل اسمه فهل يرث الأحفاد وشكرا
Algérien 18 ans 🔒💼🔍
اشتهاد علماء الدين غير منطقي و غير علمي في ميرات البنات مع ابن العم و الدليل من القرآن .
اطرح عليك مسألة في الميراث :
رجل مات و ترك 6 بنات و لهم إلا ابن عمهم ترك منزل ثمنه 9 مليار.
القران في سورة النساء يقول ان كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث مما ترك .
فالبنات يأخذون 9 × 2/3 = تساوي 6 مليارا
البنت الواحدة تأخذ 1 مليار و ابن العم يأخذ الباقي يعني 3 مليار قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
نستنتج من هذه المسألة بان ابن العم أخذ ثلاث مرات حصة البنت الواحده. حيث لو كان معهم اخاهم في مكان ابن عمهم فاخوهم يأخذ إلا حصتين البنت " للذكر مثل حض الانتيين"
الذي هو أبعد قرابة للاب أخد أكثر من الذي هو أقرب قرابة.
هل ترى هذا معقولا ؟
القرآن يثبت بأن من هو أقرب قرابة مثل البنات و الذكور الفرق بينهم لا يتعدى حصتين للذكر متل حض الانثيين. إذن فكيف بابن العم يتعد هذا القانون الإلهي و ياخد من حصة حتى 6 حصة أكثر من البنث . حيث لو كان أخاهم في مكان ابن العم فالأخ ياخد إلا حصتين.
هل من المنطق أن ابن العم ابعد قرابة ياخد أكثر من الذي هو أقرب قرابة. فمن يمنعنا أن نشتهد و نعدل نص فقهي اما الحديث: ألْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر.
يطبق تحت شروط و قواعد قرآنية. علينا أن نتدبر و نستنتج ما في الكتاب ثم نضيف ما جاء في السنة
و بعدها نذهب الى السنة.( تطبيق النص قبل السنة ).
في سورة النساء نلاحظ بأن في كل الآيات الله جل جلاله أستعمل قاعدة جوهرية بأن الذكر لا ياخد أكثر من ضعفي الأنثى " هذا معيار إلهي. نستخرج هذه الآيات "الآية رقم 11 النساء/ يصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حض الانتيين.
الآية رقم 12 النساء وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ
نلاحض
حصة لذكر تقابله نصف حصة لانثى
نصف لرجل يقابله ربع للمرءة
الربع لرجل يقابله الثمن
الله لم يتعدى حدود حصتين بين الرجل
و المرأة .
قال آلله تعالى: و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
كان على علمائنا أن يخصص لهم قاعدة إضافية و يجعل فيها حدود حتى تحفظ حقوق هؤلاء.
تجعل بالعلم برنامج معلوماتي للميراث دقيق حتى لا نظلم فيه احد باستعمال القرآن و السنة .
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ، وإفتح علينا بمعرفة العلم الله علمنا ما جهلنا ، وذكرنا ما نسينا
مات ابي قبل ابوه وامه وترك لنا بيت وكنا جميعنا قاصرين ثلاثة اولاد وبنتان والدتي فهل لجدي وجدتي نصيب من ارث ابي واذا كان لهم نصيب من الارث وهل يرث اعمامي وعماتي من ونصيب جدي وجدتي الذين ماتو بعد سنوات من موت ابي ام لا يرثون والى من تكون حصت جدي وجدتي من والدي بعد موتهم ....؟؟؟؟؟
الاب والام والابناء يرثون الميت ويحجبو الأخوة من الميراث ...نصيب الجد والجدة بعد وفاتهم يعاد تقسيمه بين الابناء حسب الشرع
الاب والام والابناء يرثون الميت ويحجبو الأخوة من الميراث ...نصيب الجد والجدة بعد وفاتهم يعاد تقسيمه بين الابناء حسب الشرع
@@بيتالمال-ظ1ي من هم الابناء ابناء المتوفي فقط
يعاد تقسيمه بين ورثة الابن المتوفي فقط ام بين ورثة الجد والجدة اي الاعمام والعمات؟؟؟ ارجو الرد جزاكم الله خيرا... علما ان جدي لم يطالب بحصة السدس في حياته وبعد مماته هل توزع ع ورثة الابن المتوفي ام ع ورثة الجد والجدة@@بيتالمال-ظ1ي
السلام عليكم, توفي عمي وعنده أولاد قبل جدتي ب5 سنين وجدتي المتوفية تركت لنا قطع أراضي ولم تترك أي وصية .فهل يرث معنا أبناء عمي المتوفي قبل جدتي ??
هل الجد موجود ام متوفي؟
هل العم من نفس الجد والجدة؟
إذا لم تكتب الجدة وصية فميراثهم حسب قانون البلد ...
شرعا لهم حصة أبيهم ولكن بعض الدول تأخذ بقانون لا يورثهم
وماذا تقول يا استاد إذا كان الأحفاد بالغين وراشدين اي لم يبقوا في كفالة جدهم ومات ابوهم فكيف يرثونا جدهم لأنكم عندما تتكلمونا على الوصية الواجبة في حق اليتام وهو كل من فقد لابيه وهو قاصر وهنأ يختلف الأمر لانها تعتبر حالة اجتماعية واحدة ولهذا الوصية الواجبة لا تنطبق على جميع الحلات وليس كل من مات قبل ابيه يترك أطفال صغار قد يترك رجال ونساء المتزوجين ايضا وقد يكون الجد أولاد صغار من زواج تاني ولما يتوف يكونون قصر وهم أحق بمال أبيهم ولهذا قال الله تعالى لو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلاف كثيرا
ابي رحمة الله عليك ترك زوجتان في ذمته 11 ولد منهم ذكرين وتسعة بنات ،
الزوجة الاولى مطلقة لها بنت
الزوجة الثانية مطلقة لها بنت
الزوجة الثالثة مطلقة لها بنت
الزوجة الرابعة لها ثلاثة بنات 2 ذكور احدهم متوفي قبل ابيه له ابن وحيد ذكر
الزوجة الخامسة ثلاثة بنات كيف يقسم ميراث يااستاذ من فضلك في هاته الحالة شكرا.
ممكن طرح الأسئلة على تعليقات اخر حلقة
توفي والدي وعمري شهرين ،، واصبحت يتيما وورثت والدي ،، وورث معي في البيت جدي وجدتي .. ثم توفيا .. فورث معي في بيت والدي عمي وعماتي ..
هل هذا هو الشرع ..
وهل هذا هو العدل ..
طالما سكت الشرع عن ارث ابن الابن وابن البنت
فلا حرج
المشرعون لم يحلوا حراما او يحرموا حلالا
شيء تركه الله لعلماء الأمة
أين دليل توريث الأحفاد ؟
سؤالهم لنا
وسؤالنا لهم
أين دليل عدم توريث الاحفاد ؟؟
اشهد الله اني ارضى هذا الارث لنفسي ولاولادي ولكل مسلم
اتخيل لو كان ابو جدي حياً وتوفيت انا
لما رضيت الا ان يرثني
لاني ابنه وهو ابي
فانا لا اكون بدون وجوده هوه
في سورة الكهف
وكان ابوهما صالحا
جاء في كتب التفسير أن الأب المذكور في سورة الكهف هو الجد السابع وقيل العاشر
الدليل لعدم توريث الأحفاد هو ذكر الله قاعدة الارث وهي من كان له ولد اي اساس الميراث هم الاولاد اي يرثونا بفضل الولادة ولكن إذا لم يكن للوالد أولاد هنا يدخل بقيت العائلة الميراث لأن قاعدة الميراث هي الأسرة اي الوالد والاولاد وليس الأحفاد أقراء سورة النساء أية المواريث وسوف تتأكد عندك يقول الله ان للزوجة الربع ان لم يكن للوالد ولد وسكن لها الثمن ان كان له ولد والولد هو الذي نسب بعمل الولدة اي يكن من صلب صاحب المال المتوفي وحتى يرث الاحفاد يجب أن يرث ولدهم اولا من ابيه ثم ينتقل المال إلى الأحفاد فكيف الأحفاد ان يرثوا الجد وإبيهم مات قبل جدهم وقد رأيت في ميراثك ان عمك و عمتك لم يرثوا إلا بعد أن ورث ولدهم اي جدك اي ان جدك ورث اولا ثم بموته انتقل المال إلى عمك وعمتك هل فهمت الان
@@faillela6088 مسألة في الوصية
من المعروف أن أولاد الإبن لا يرثون مع وجود أبناء الصلب، و هذا الحكم لا خلاف فيه. أما الوصية الواجبة فعلاج فقهي استنبطوه في مصر لبعض الحالات و فيما يلي ملخص هذه القضية :
1 - كانت الوصية واجبة للوالدين و الأقربين من غير تحديد لمقدارها بحكم الآية ( 180 من سورة البقرة)، و اختلف العلماء في تعيين الأقربين، فمنهم من وسـّع الدائرة و من ضيقها.
2 - ثم نزلت آيات المواريث في سورة النساء فحددت بالنص ما يستحقه كل من الأقرباء الوارثين، فذهب أكثر العلماء إلى أنها نسخت آية الوصية.
3 - من العلماء من قال بأنها نسخت وجوب الوصية بحق الأقرباء الذين أعطوا نصيباً من الميراث، و بقي حكم الوجوب للأقرباء الذين لا يرثون. و من أشهر من قال بهذا ابن حزم.
4 - و قال غيرهم أن حكم الوصية للقريب غير الوارث الندب لا الوجوب، أي أن الجد يُسّن له أو يندب أن يوصي لأولاد ابنه الذي مات في حياته و يسمونه ( ابن المحروم ).
5 - أما مقدار هذه الوصية فقد نصت آية ( البقرة ) على أن الوصية بالمعروف، و المعروف أن يوصي لهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً.
6 - فإن مات و لم يوص ؟ قال ابن حزم : يعطَون المبلغ الذي تقدره الورثة.
7 - فإن رفض الورثة إعطاءهم، فما العمل ؟
(أنا لم أجد من قال بأنهم يعطـَون شيئاً).
و لهذا أمضيت ساعات في نقاش هذه المسألة، ثم شرح الله صدري للقول بها لثلاثة أسباب :
الأول - إن المسلمين الأولين لقوة تمسكهم بالدين كان يكفيهم الندب إلى الشيء ليفعلوه و يعملوا به. لذلك كان المعهود عنهم أن الجد كان يوصي لحفدته الذين مات أبوهم في حياته.
و الثاني - إن للحاكم المسلم أن يأمر بالمباح ( فضلاً عن المندوب ) فيكون واجباً وجوباً مؤقتاً ( أي مدة استمرار العمل به ) لا وجوباً دائماً كالواجب بالنص، لقوله تعالى : ” و أولي الأمر منكم “.
و الثالث - إذا قلنا بأن هذه الوصية صارت واجبة لأمر الحاكم المسلم بها. أمكن اعتبارها حقاً من حقوق الله في التركة تؤدى قبل توزيعها على الورثة.
المصدر: كتاب فتاوى الشيخ علي الطنطاوي الذي جمعت فيه فتاواه
الشيخ علي الطنطاوي عمل قاضيا في اربعينيات القرن الماضي
بالنسبة لميراث اليتيم ميراثه من والده وميراث جده معه صحيح ولا ميراث لاعمامه من ميراث ابيه فقط أعمامه يرثو من حصة أبيهم وليس من حصة أخيهم