عاجــــــــل ... فتوى لكثيرٍ من السائلين بطلب الفتوى عن سؤالٍ ذي أهميةٍ كُبرى لرفع الظُلم عن المظلومين من يتامى المُسلمين .. اقتباس انتهى السؤال الذي لطالما تكرّر على الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، وإليكم الجواب من محكم الكتاب مباشرةً. قال الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) } صدق الله العظيم [النساء]. فبأيِّ حقٍّ يا معشر الإخوة تأكلون نصيب أبي اليتامى؟ أليسوا أولاده هم من يرثون نصيبه، فكيف تضيفون نصيبه إلى نصيبكم مع وجود أولاده؟ فهل إخوته أولى بنصيبه من أولاده اليتامى؟ قاتلكم الله أنّى تؤفكون يا معشر عُلماء المُسلمين فلكم ظلمتم اليتامى ظُلماً عظيماً بفتواكم الشيطانيّة من عند أنفسكم بغير علمٍ من الله؛ بل من عند أنفسكم وخالفتم قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ } صدق الله العظيم [النساء]. فمن هم اليتامى؟ هم أولاد المُتَوفّى. فأولاده هم ورثته الأصليّون سواء في مالٍ اكتسبه أبوهم أو نصيب أبيهم في تركة جدّهم من بعد موت جدّهم، فنصيب أبيهم المُتَوفّى لا يموت حقّه معه بل يُسلّم لأولاده، وعلى إخوان المُتَوفّى أنْ يسلّموا نصيب أخيهم المُتَوفّى إلى أولاده من بعد بلوغ رشدهم ويُشهدوا آخرين أنهم سلّموا إليهم حقّهم من بعد بلوغ رشدهم. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)} صدق الله العظيم [النساء]. ۞منتديات البشرى الإسلامية۞ www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256104 Kiswahili www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=281427 Melayu www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256795 فارسى www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256134 English www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256129 [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيان ] الإمام ناصر محمد اليماني 03 - شعبان - 1438 هـ 29 - 04 - 2017 مـ 11:13 صباحاً ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى ) ___________________ والسلام على من أتبع الهدى
عاجــــــــل ... فتوى لكثيرٍ من السائلين بطلب الفتوى عن سؤالٍ ذي أهميةٍ كُبرى لرفع الظُلم عن المظلومين من يتامى المُسلمين .. اقتباس انتهى السؤال الذي لطالما تكرّر على الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، وإليكم الجواب من محكم الكتاب مباشرةً. قال الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) } صدق الله العظيم [النساء]. فبأيِّ حقٍّ يا معشر الإخوة تأكلون نصيب أبي اليتامى؟ أليسوا أولاده هم من يرثون نصيبه، فكيف تضيفون نصيبه إلى نصيبكم مع وجود أولاده؟ فهل إخوته أولى بنصيبه من أولاده اليتامى؟ قاتلكم الله أنّى تؤفكون يا معشر عُلماء المُسلمين فلكم ظلمتم اليتامى ظُلماً عظيماً بفتواكم الشيطانيّة من عند أنفسكم بغير علمٍ من الله؛ بل من عند أنفسكم وخالفتم قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ } صدق الله العظيم [النساء]. فمن هم اليتامى؟ هم أولاد المُتَوفّى. فأولاده هم ورثته الأصليّون سواء في مالٍ اكتسبه أبوهم أو نصيب أبيهم في تركة جدّهم من بعد موت جدّهم، فنصيب أبيهم المُتَوفّى لا يموت حقّه معه بل يُسلّم لأولاده، وعلى إخوان المُتَوفّى أنْ يسلّموا نصيب أخيهم المُتَوفّى إلى أولاده من بعد بلوغ رشدهم ويُشهدوا آخرين أنهم سلّموا إليهم حقّهم من بعد بلوغ رشدهم. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)} صدق الله العظيم [النساء]. ۞منتديات البشرى الإسلامية۞ www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256104 Kiswahili www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=281427 Melayu www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256795 فارسى www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256134 English www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256129 [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيان ] الإمام ناصر محمد اليماني 03 - شعبان - 1438 هـ 29 - 04 - 2017 مـ 11:13 صباحاً ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى ) ___________________ والسلام على من أتبع الهدى
@@theenemyofsatan5510 الظاهر ان هناك التباس في فهمك ان أموال اليتام التي ذكرها الله في كتابه هي الأموال التي يرثوها الاولاد عن أبيهم عند موته وهم صغار اي لم يصلوا سن الرشد وبهذا،يتعذر عليهم استغلال هذا المال بالطريقة الصحيحة وبالتالي على الذي يتكفل برعايتهم ان يحافظ على مالهم ولايصرف منه شيء حتى يبلغ اليتام، سن الرشد ولهذا،يا أخي لا تغطي الشمس بالغربال من أجل المال لأن الميراث قواعد من،بينها،ان الوالد هو أصل الميراث وليس الجد وبهذا يصبح،أسس الميراث الأسرة كل واحد يورث ابيه والأقرب درجة يعصب الا بعاد ومهم قلت فالاقرب للجد بماله هم ،أولاده وليس أبناء ابنه المتوفي وايضا من شروط الميراث ان يكون الموارث،قد مات والوارث حيا ولكن لأحظت ان اكثر،الناس قد غلب حبهم للمال على شرع الله وتقولون انه لا يوجد أية صريحة على عدم ميراث الأحفاد من جدهم أعلمك انه ايضا لا يوجد أية تقول انهم يرثونا مت،جدهم، ولكن ما قرأته في سورة المواريث ان الله قال يوصكم،الله في أولادكم ولم يقول أبنائكم لأن الاولاد هم من جاء عن طريق الولادة مباشرة وام الأبناء هم مت جاء عن طريق التدني وشكرا
@@nazhaelaissaoui2635 واليس المتوفي هو ابن للشايب او الجد الذي لم يتوفى بعد وايضا صادف أن لهذا الأبن المتوفي اولاد اليس هم احق بنصيب ابيهم من أن تأخذوة ظلما وعدوانا وتحرموهم من حق ابيهم فتعطونه للأخوة من الأم والأب فتظيفون نصيب المتوفي إلى نصيب اخوتة . فمال هاؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا !؟ فما رأيك يتم آخذ ابناء الشخص المتوفى ويتم فرمهم في المفرمة والتخلص من معاناتهم كاملا أو يتم قتلهم ودفنهم مع ابيهم يوم موتة أو اواواواواوا ا ا الخخخ . فما اظلمكم بحكمكم هذا إلا تتقون الله وتصرون على ظلم اليتامى الذين مات ابيهم وليس لديهم شيء افلا تخافون الله وتقولون على الله ما لا تعلمون وتعسرون دين الله وكأن الله ظلمهم بقولكم هذا إلا لعنه الله على من افترى على الله الكذب في كل مسائل الدين لعنا كبيرا . فبحكمكم هذا هدمتم الأسرة للأبن المتوفي هدما وحطمتم ابناء المتوفي فلا شيء معهم إلا الشارع العام يذهبون للشحاتة مباشرة أو يتصدق عليهم أحد الناس بسبب انكم اضفتم مال ابيهم إلى أموال اعمامهم وعماتهم ظلما وعدوانا كبيرا إلا تعلمون أن من اكل أموال اليتامى فكأنما يأكلون النار في بطونهم من آكل أموال اليتامى بغير الحق . فأسمعوا وعوا وقلوا الجدل في هذا الموضوع لكي لا يسخط عليكم رب العباد واقول لكم نصحا انه يبقى مقام ابيهم المتوفى قائما ولم يمت نصيبة معة ابدا لوجود اولاد له فيعطى مقدار ورث ابيهم المتوفي كاملا غير منقوص لأبناءة ولا يحرمون منه شيئا وان كان ابناء المتوفي صغار ولا يقدرون على حفظة وتنميتة فيكفلهم أحد الأقربين بالحق ثم إذا بلغوا اشدهم يعطونهم اياه كامل غير منقوص أن استعففوا وان كان فقيرا فليصرف عليهم وعلى نفسة بالمعروف ولا يسرف ويهلك مالهم قبل أن يبلغوا سن الرشد فلا يجدوا من مال ابيهم شيئا فيعذبة الله عذاب نكرا . أما ان كان رجل أو امراءة يورثون كلاله فأنا معكم أن المال حقة يعطى للأقربين بالحق قبل أن يصبح له اولاد أو زوجة فهنا فيعطى ماله لورثتة الأقربين منه اولياء الدم الأساسيين . ولن تجدوا غير القول هذا لكم أو لغيركم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وسلامً على من تدبر وتفكر فأبصر البرهان بالحق وعقل الخبر وسلامً على المرسلين والحمد لله رب العالمين
طيب انتم تقولون اذا الميت مات وماله ولد وماله الا بنات شلون يدخل العمام وريثيين من حلال اخوهم الميت مع زوجته وبناته وشلون يقولون الولد يحجب الورثه عن حلال ابوه واخوانه وهو لامات الميت ابوه يرث وامه واعياله والبنات مايرثن الا العايله كلها معهم لان مالهن اخ وين هالنص بالقرآن ان البنت ماترث حلال ابوها وامها لحالها وان لازم معها وريث من عايلة امها وابوها اذا مالها اخ فهمونا
تم العمل بمعيار التوريث بالتعصيب؛ عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما زاد فلأولى رجل ذكر" وبعض المسلمين يعملون بمعيار التوريث بالنسب دون العصبات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١- شيخ هل من المفروض أن يكتب كل شخص وصية فيما يخص أمواله قبل وفاته لتنفيذها بعد وفاته.... ٢_ ومامعنى قوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين ....... ٣_هل يجوز ان يكتب شخص بوصيته بأمواله لزوجته بعد وفاته او بالعكس ان تكتب الزوجة بوصيتها بكل أموالها لزوجها بعد وفاتها ؟؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو الرد مات والدي وله ابن وابنه وام والدي على قيد الحياه ووالدي ترك ورث قطعه ارض فهل الجده تستحق ورث من قطعه الارض ارجو الرد
شيخي الفاضل اذا مات الابن الوحيد لامه ومعه ثلاث اطفال ومعه ثلاث خوات فقط كم يكون نصيب الاطفال وكم يكون نصيب الاخوات الرجاء افيدونا اقصد ان المتوفي هو الذكر الوحيد لامه والباقي بنات
يرجى التصحيح .. الوصية الواجبة في القانون السوري تعطي ابن الابن حصته من أبيه فيما لو فرضنا وفاة الجد قبل ابنه .. أكرر حصته من أبيه ولبس حصة أبيه كما ورد في الفيديو
الاحفاد ليس لهم حقا في الميراث و لا بالوصية الواجبة شرعا، الاعمام يحجبون الاحفاد، الوصية الواجبة اختلقها القانون المدني و هي باطلة الله سبحانهبين كل كبيرة و صغيرة في يخص الميراث و الله لا يظلم عباده، و لن تكون الدولة ارحم.من الله سبحانه تعالى، الوصية قبل وفاة المالك الاصلي الذي هو الجد و يكون في كامل قواه العقلية و ليس مريضا و القيمة المالية او لا تتجاوز و لا تقل عن التلث، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و بذالك الوصية الواجبة باطلة بعد وفاة الجد، و الله اعلم
السلام عليكم لا عاطفة في شرع الله هو الله الارحم بعباده، يا اخي الكريم، نحن لا نزيد على الله شيئا ماعاذ الله، لن اكون لا انا و لا انت و لا غيرنا ارحم من الله الرحمان الرحيم بعباده، عن اي ظلم تتحدث و الله سبحانه و تعالى العادل و المنصف و ليس بظالم لعباده اجمعين، انا اتحدث بما جاء في كتاب الله عز و جل شرعا، و لعلمك اخي الكريم لا اجتهاد في قسمة الميراث، الله سبحانه و تعالى اعطى لكل ذي حق حقه، و في هذه الحاله الاحفاد و الاسباط لا يرثون شرعا، الا اذا كانت هناك وصية للجد فلهم ثلت من الميراث لا يزيد و لا يقل، و بشرط ان لا يكون قد سبق و استفاد ابنه المتوفي من الاملاك قبل وفاة ابيه و كذلك بالعودة الى قيمة ما وهبه له اباه .. ان كان يقل عن الثلت فل يكملوا له الثلت و ان كان يزيد عن الثلت فهذا شأن كل الورثة، اما ان يجيزوا او لا... و الله اعلم... سلام
سلام وعليكم يا سدنا الشيخ انا من مصر وتوفى ابن خالى قبل خالى وله ولدان احفاد وبنت واحده وزوجته وتوفى خالى هل اخواته الاشقاء من نفس الام ولاب يرثون فيه مع زوجته وبنته واحفاده ولا لا علما بان خالى له ولد شقيق وثلاث بنات اشقاء ايضا فهل والدتى ترث فيه ام لا
لان الجد يتحكم بسيطره والولايه ع ابناء الابن ويقومون بخدمته ولايستطيع السيطره والولايه ع ابناء البنت لانهم ينسبون الى ابيهم ولا ينسبون الى امهم .والله اعلم هذا ماينفذه القانون عندنا في اليمن
حضرتك انا مصرية وجوزى توفى وسايب ولدين رضع وهم الان كبر و اعدادى وابتداءى اللهم بارك وبنطالب بالورث الجد العمام ولعمات بيقولو لا ورث لكم لان ابوكم مات قبل جدكم وما هو الحل مع ان اعلم انها وصية واجبه
شيخنا الفاضل اذا توفى الابن قبل ابيه والابن لديه ابناء ذكر وثلاث اناث والجد له ثلاث بنات وذكر وهذا الذكر ايضا له ثلاث بنات وولد ثم توفى العم ما حكم الارث بالنسبة للحفيد من عمه الاول اذي توفي قبل ابيه
انتم بسوريا قانونكم فيه صح وفيه خطا ليش ابناء الابن يرثون وابناء البنت لايرثون اكبر خطا التفرقه بين البنت والولد كأنكم كفار قريش حرام ياتحكموا صح تعطون ابناء البنت والولد يرثون حلال ابائهم والا كلهم يحرمون ليش واصلن بالشرع والدين ما فيه نص قرآني يمنع ورث الميت اذا مات قبل والديه ان ابناء الميت مايرثون والله وصى بالاقربون شلون الاحفاد هم اقرب للميت من الاقربون مافيه نص قرآني يمنع ورث الميت قبل والديه ويسقط ورثه لانه مات قبل ابوه وين هالنص اذا الله وصى بأن لو وزع الورث الميت بأن الاقربون لهم حق كيف بالحفيد والحفيدة مالهم حق من اجدادهم لهم نصيب ابائهم من ورث جدهم ماتحتاج ان الميت يوصي لانهم وريثين منه سواء ابوهم ميت والا حي من الجد الميت هذا الجد لايظلم احفادة كلن ياخذ حقه وبالمثل يقال مااغلي من الولد الا ولد الولد يعني الاحفاد ورثه للجد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ياشيخي مات اخي وله زوجة وعدة ابناء وبنات فهل يجوز لي ولبعض اخواني الالحاح ومعاتبة امي لتتنازل عن نصيبها من الميراث حيث وهيا مرتاحة ماديا وانا واخواني ميسورين ماديا وابناء اخي اقل منا ماديا علما بوجود بعض من اخواني يضغطون على امي ان لا تتنازل بعضهم طمعا وبعضهم بسبب كراهيية مع زوجة اخي المرحوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ يا ريت تجوبني انا توفي زوجي قبل أبيه ولديا ابنة مع أهل جدها المتوفي هل من حقها اخد نصيبها من ارث وتعيش فيه من المنزل
فجواب الشيخ ليس بصحيح. وكل ما قاله الشيخ لا دليل عليه لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه ادنى دليل من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو خلاف الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ» رواه مسلم وغيره، وقد قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) إلى أن قال: ( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء: 11]. فقد أجمع العلماء من الصحابة، والتابعين، والمفسرين، والمحدثين، والفقهاء، وأهل اللغة أن الأولاد ذكورا وإناثا وأولادهم من الأولاد مهما نزلوا كما قَالَ أَبُو بَكْرٍ الجصاص: قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ قَوْله تَعَالَى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ قَدْ أُرِيدَ بِهِ أَوْلَادُ الصُّلْبِ وَأَوْلَادُ الِابْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ بَنِي ابْنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنْثيين، وأن ابن الابن يقوم مقام الابن الذي توفي عند عدمه كما قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد (أي: إذا لم يكن دونهم بينهم وبين الميت ولد وهو أبوهم لا عمهم)، وقد بوب عليه الامام البخاري في كتاب الفرائض: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن له أب. كما في التوضيح شرح الجامع الصحيح للامام ابن الملقن. فجواب الشيخ الفوزان ليس بصحيح لأن ابن الابن يقوم مقام الابن الذي توفي عند عدمه كما قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد (أي: إذا لم يكن دونهم بينهم وبين الميت ولد وهو أبوهم لا عمهم)، وقد بوب عليه الامام البخاري في كتاب الفرائض: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن له أب. كما في التوضيح شرح الجامع الصحيح للامام ابن الملقن. *--------------------------------- أما الوصية الواجبة ليس حكما شرعيا إنما هي قانون وضعي وضعه الناس في حق أبناء الابن المتوفى. أما الحكم الشرعي في ابناء الابن المتوفى فقد اوصى الله سبحانه وتعالى في كتابه لهولاء الأولاد بقوله: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) فأبناء الابن المتوفى هم من أولاد الميت يقومون مقام أبيهم عند فقد أبيهم ويرثون مع أعمامهم كما يقوم الميت مقام أبيهم عند فقد أبيهم ويرث الجد كما يرث الأب إذا كان حيا وقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد أي إذا لم يكن بينهم و بين الميت ولد وهو أبوهم لا عمهم، كما بوب البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن له أب، أنظر: التوضيح شرح الجامع الصحيح للبخاري للامام ابن الملقن.
ياله من ظلم فضيع أن يعطى أبناء الإبن من تركة جدهم ويحرم أبناء البنت في قانون الأحوال الشخصية عندكم وبدل أن تكون منصفا وتقول هذا ظلم أوعلى الأقل خطأ وهو أضعف الإيمان رحت تسيس الموضوع فتثني وتمدح وتفتخر ببلدك أيها الشيخ ، أعوذ بالله
شيخنا العزيز يعني لايوجد نص قراني يحرم ابناء المتوفي من جدهم ان يرثوا فالسؤال لماذا الفقهاء اخذوا في هذا اقسى طريقه وقهر لليتيم بحرمهم من مال جدهم والجد اب في القران الكريم كيف ممكن ان اغير هذا في القانون العراقي هل توجد طريقه مع اني المتكلم ليس لي في هذا اي منفعه
اعطينا النص القرآني الذي يحرم الاحفاد حرام عليكم البقاء لله قولوا الحقيقة الحق لايموت بموت المتوفي من حق الابناء لامن حق اعمامهم الميراث الاعمام يأخذون فقط نصيبهم ويتركون حق أخيهم المتوفي لأبنائه اتقوا دعوة الايتام ستموتون وسيبق الظلم
يبدو أنك لم تتابع بشكل جيد لا أحد يتحدث عن ميراث بل هو من باب الوصية (الواجبة) وقد تم تعديل قانون الأحوال الشخصية في سورية عام ٢٠١٩ فأصبح الأسباط (أولاد البنت) مثل الأحفاد (أولاد الابن).
هههه تركتم شرع الله و ذهبتم الى قناون الحالة الشخصية، الاحفاد لا يرثون مع اعمامهم شرعا هذا ما جاء في كتاب، الله عز وجل، اما الوصية الواجبة التي يتركها الجد لاحفاده و هو في كامل قواه العقلية فيكون بالثلث لا اكثر و لا اقل، هذا ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم، و اما بدون وصية فالوصية الواجبة التي تطبقها الدولة بعد وفاة الوارث الاصلي( الجد) هي باطلة و خارجة عن الشرع، يعني في كل هذا شيخ، الاحفاد لا يرثون بوجود الاعمام،،، الاعمام يحجبون ابناء الاخ المتوفى قبل والدهم، و بذالك فالوصية الواجبة باطلة، و شكر شيخ
@@abohasanhamwi يرثون بالقانون المدني بالتنزيل( باطل) ، لا بما شرعه الله سبحانه و تعالى، القسمة باطلة لا حق للاحفاد و لا الاسباط في التركة الا بوصية من الجد قبل وفاته و لا تقل و لا تزيد عن الثلث، الوصية الواجبة باطله، الله سبحانه ارحم.بعباده، اخي الكريم لنفترض ان ابناء الابن المتوفي امهم غنية و صاحبة مال، و الاعمام فقراء و التركة التي تركها الاب لا تكفي لسد جوعهم ، هل على ابناء العم المتوفي ان يشارك اعمامهم في الميراث الذي لا يكفيهم، اليتيم لا يعني انه فقير و مظلوم قد يكون غنيا الله يرزق من يشاء، و الابن الذي والديه على قيد الحياة لا يعني انه يعيش في الرفاهية قد يكون اسوء حال من اليتيم، و نعم بالله العزيز الحكيم لا يظلم عنده احد، بارك الله فيك اخي الكريم👍
@@abohasanhamwi هذا القانون اجتمعوا بعض من علماء الدين في الدول العربية منهم من وافقوا عليه و منهم من رفضوه كالسعودية، اخي الكريم جزاك الله خيرا على مرورك المحترم، لك مني كل الاحترام و التقدير على اسلوبك الراقي في النقاش🙏🙏، تحياتي الخالصة لك و لاخواننا و اهلنا في سوريا الحبيبة و الله نحبكم في الله، شكرا جزيلا اخي المحترم🎩👍🙋🍀🌹♥🌹🌿👍
اللهم فقهنا في الدين و علمنا التأويل اللهم احفظ فقهاءنا و علمائنا و أهلك أعدائنا يارب العالمين
جميعاً اللهم آمين يا رب العالمين
حفظك الله
جميعاً اللهم آمين يا رب العالمين
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
جميعا اللهم آمين يا رب العالمين
السلام عليكم فضيلة الشيخ ذكر ان الفتوى اجتهادية من خارج المذاهب الاربعة ممكن المصدر و الدليل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وهل من دليل على حصر الفتوى بالمذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة؟.
مع أن المجامع الفقهية قد اعتمدت ثمانية مذاهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل ممكن رقم الهاتف
عندي مسألة ميراث معقده وجزاكم الله خيرا
963944543232+
عاجــــــــل ...
فتوى لكثيرٍ من السائلين بطلب الفتوى عن سؤالٍ ذي أهميةٍ كُبرى لرفع الظُلم عن المظلومين من يتامى المُسلمين ..
اقتباس
انتهى السؤال الذي لطالما تكرّر على الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، وإليكم الجواب من محكم الكتاب مباشرةً. قال الله تعالى:
{ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) } صدق الله العظيم [النساء].
فبأيِّ حقٍّ يا معشر الإخوة تأكلون نصيب أبي اليتامى؟ أليسوا أولاده هم من يرثون نصيبه، فكيف تضيفون نصيبه إلى نصيبكم مع وجود أولاده؟ فهل إخوته أولى بنصيبه من أولاده اليتامى؟ قاتلكم الله أنّى تؤفكون يا معشر عُلماء المُسلمين فلكم ظلمتم اليتامى ظُلماً عظيماً بفتواكم الشيطانيّة من عند أنفسكم بغير علمٍ من الله؛ بل من عند أنفسكم وخالفتم قول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ } صدق الله العظيم [النساء].
فمن هم اليتامى؟ هم أولاد المُتَوفّى. فأولاده هم ورثته الأصليّون سواء في مالٍ اكتسبه أبوهم أو نصيب أبيهم في تركة جدّهم من بعد موت جدّهم، فنصيب أبيهم المُتَوفّى لا يموت حقّه معه بل يُسلّم لأولاده، وعلى إخوان المُتَوفّى أنْ يسلّموا نصيب أخيهم المُتَوفّى إلى أولاده من بعد بلوغ رشدهم ويُشهدوا آخرين أنهم سلّموا إليهم حقّهم من بعد بلوغ رشدهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)} صدق الله العظيم [النساء].
۞منتديات البشرى الإسلامية۞
www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256104
Kiswahili
www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=281427
Melayu
www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256795
فارسى
www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256134
English
www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256129
[ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيان ]
الإمام ناصر محمد اليماني
03 - شعبان - 1438 هـ
29 - 04 - 2017 مـ
11:13 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
___________________
والسلام على من أتبع الهدى
جزاك الله خيرا
جميعاً اللهم آمين يا رب العالمين.
كل ما ذكرت اجتهاد . هات لي نص قرأني او حديث . ينص على حرمان الاحفاد
عاجــــــــل ...
فتوى لكثيرٍ من السائلين بطلب الفتوى عن سؤالٍ ذي أهميةٍ كُبرى لرفع الظُلم عن المظلومين من يتامى المُسلمين ..
اقتباس
انتهى السؤال الذي لطالما تكرّر على الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، وإليكم الجواب من محكم الكتاب مباشرةً. قال الله تعالى:
{ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) } صدق الله العظيم [النساء].
فبأيِّ حقٍّ يا معشر الإخوة تأكلون نصيب أبي اليتامى؟ أليسوا أولاده هم من يرثون نصيبه، فكيف تضيفون نصيبه إلى نصيبكم مع وجود أولاده؟ فهل إخوته أولى بنصيبه من أولاده اليتامى؟ قاتلكم الله أنّى تؤفكون يا معشر عُلماء المُسلمين فلكم ظلمتم اليتامى ظُلماً عظيماً بفتواكم الشيطانيّة من عند أنفسكم بغير علمٍ من الله؛ بل من عند أنفسكم وخالفتم قول الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ } صدق الله العظيم [النساء].
فمن هم اليتامى؟ هم أولاد المُتَوفّى. فأولاده هم ورثته الأصليّون سواء في مالٍ اكتسبه أبوهم أو نصيب أبيهم في تركة جدّهم من بعد موت جدّهم، فنصيب أبيهم المُتَوفّى لا يموت حقّه معه بل يُسلّم لأولاده، وعلى إخوان المُتَوفّى أنْ يسلّموا نصيب أخيهم المُتَوفّى إلى أولاده من بعد بلوغ رشدهم ويُشهدوا آخرين أنهم سلّموا إليهم حقّهم من بعد بلوغ رشدهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)} صدق الله العظيم [النساء].
۞منتديات البشرى الإسلامية۞
www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256104
Kiswahili
www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=281427
Melayu
www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256795
فارسى
www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256134
English
www.nasser-yamani.com/showthread.php?p=256129
[ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيان ]
الإمام ناصر محمد اليماني
03 - شعبان - 1438 هـ
29 - 04 - 2017 مـ
11:13 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
___________________
والسلام على من أتبع الهدى
يو صيكم الله في أولادكم.... ( الأبناء و البنات ) الآية ١١ من سورة النساء.
@@theenemyofsatan5510 اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سن الرشد. مع احتراماتي.
@@theenemyofsatan5510 الظاهر ان هناك التباس في فهمك ان أموال اليتام التي ذكرها الله في كتابه هي الأموال التي يرثوها الاولاد عن أبيهم عند موته وهم صغار اي لم يصلوا سن الرشد وبهذا،يتعذر عليهم استغلال هذا المال بالطريقة الصحيحة وبالتالي على الذي يتكفل برعايتهم ان يحافظ على مالهم ولايصرف منه شيء حتى يبلغ اليتام، سن الرشد ولهذا،يا أخي لا تغطي الشمس بالغربال من أجل المال لأن الميراث قواعد من،بينها،ان الوالد هو أصل الميراث وليس الجد وبهذا يصبح،أسس الميراث الأسرة كل واحد يورث ابيه والأقرب درجة يعصب الا بعاد ومهم قلت فالاقرب للجد بماله هم ،أولاده وليس أبناء ابنه المتوفي وايضا من شروط الميراث ان يكون الموارث،قد مات والوارث حيا ولكن لأحظت ان اكثر،الناس قد غلب حبهم للمال على شرع الله وتقولون انه لا يوجد أية صريحة على عدم ميراث الأحفاد من جدهم أعلمك انه ايضا لا يوجد أية تقول انهم يرثونا مت،جدهم، ولكن ما قرأته في سورة المواريث ان الله قال يوصكم،الله في أولادكم ولم يقول أبنائكم لأن الاولاد هم من جاء عن طريق الولادة مباشرة وام الأبناء هم مت جاء عن طريق التدني وشكرا
@@nazhaelaissaoui2635
واليس المتوفي هو ابن للشايب او الجد الذي لم يتوفى بعد
وايضا صادف أن لهذا الأبن المتوفي اولاد اليس هم احق بنصيب ابيهم من أن تأخذوة ظلما وعدوانا وتحرموهم من حق ابيهم فتعطونه للأخوة من الأم والأب فتظيفون نصيب المتوفي إلى نصيب اخوتة .
فمال هاؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا !؟
فما رأيك يتم آخذ ابناء الشخص المتوفى ويتم فرمهم في المفرمة والتخلص من معاناتهم كاملا أو يتم قتلهم ودفنهم مع ابيهم يوم موتة أو اواواواواوا ا ا الخخخ .
فما اظلمكم بحكمكم هذا إلا تتقون الله وتصرون على ظلم اليتامى الذين مات ابيهم وليس لديهم شيء افلا تخافون الله وتقولون على الله ما لا تعلمون وتعسرون دين الله وكأن الله ظلمهم بقولكم هذا إلا لعنه الله على من افترى على الله الكذب في كل مسائل الدين لعنا كبيرا .
فبحكمكم هذا هدمتم الأسرة للأبن المتوفي هدما وحطمتم ابناء المتوفي فلا شيء معهم إلا الشارع العام يذهبون للشحاتة مباشرة أو يتصدق عليهم أحد الناس بسبب انكم اضفتم مال ابيهم إلى أموال اعمامهم وعماتهم ظلما وعدوانا كبيرا إلا تعلمون أن من اكل أموال اليتامى فكأنما يأكلون النار في بطونهم من آكل أموال اليتامى بغير الحق .
فأسمعوا وعوا وقلوا الجدل في هذا الموضوع لكي لا يسخط عليكم رب العباد واقول لكم نصحا
انه يبقى مقام ابيهم المتوفى قائما ولم يمت نصيبة معة ابدا لوجود اولاد له فيعطى مقدار ورث ابيهم المتوفي كاملا غير منقوص لأبناءة ولا يحرمون منه شيئا وان كان ابناء المتوفي صغار ولا يقدرون على حفظة وتنميتة فيكفلهم أحد الأقربين بالحق ثم إذا بلغوا اشدهم يعطونهم اياه كامل غير منقوص أن استعففوا وان كان فقيرا فليصرف عليهم وعلى نفسة بالمعروف ولا يسرف ويهلك مالهم قبل أن يبلغوا سن الرشد فلا يجدوا من مال ابيهم شيئا فيعذبة الله عذاب نكرا .
أما ان كان رجل أو امراءة يورثون كلاله فأنا معكم أن المال حقة يعطى للأقربين بالحق
قبل أن يصبح له اولاد أو زوجة فهنا فيعطى ماله لورثتة الأقربين منه اولياء الدم الأساسيين .
ولن تجدوا غير القول هذا لكم أو لغيركم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وسلامً على من تدبر وتفكر فأبصر البرهان بالحق وعقل الخبر وسلامً على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سلام واذا لم تكن وصي هذ ثلاث هل هوا حلل عليهم ولا حرام انا اتكلم بشريع ربي وليس بي لقنون
القانون رجح فهم العلماء من آية الوصية
القانون الاسلامي الاحكام الشرعيه
مش القانون السوري
قوانين الأحوال الشخصية في عالمنا الإسلامي ومنها سورية مستمدة من تفاصيل الأحكام الفقهية المستندة إلى نصوص الشريعة الإسلامية.
ابي وعمتي توفوة وبعديهم جدى وعمي ولا يوجد أحد غير عمتي وجدتي وجدى موصي للكل
الحمد لله رب العالمين
المقصود الثلث من نصيب الاب المتوفي ولا من نصيب الجدة
ألا يتجاوز ما يحصل عليه (مقدار يماثل حصة أبيه فيما لو قدر أنه على قيد الحياة) ثلث تركة الجدة
ياشيخ اذا كانو كثيرين ويأثرون
لا عبرة بالعدد
@@alzatari965 لم افهم كلامك وضح اكثر
ما حكم الجد الذي توفي بعد ان توفى كل اولاده وبناته وما بقي الا ابناء ابناءه و بناته ماذا يفعل بماله؟؟؟
في هذه الحالة يقوم أولاد الأبناء مكان آباءهم ( لأنه لا يوجد على قيد الحياة من يحرمهم من الميراة : يعني أولاد الجد )
ما قيمه الوضيه الواجبه
حصة الأب أو الأم بما لا يتجاوز ثلث التركة.
@@alzatari965 الوصيه الواجبه لا تكون للاب أو الأم ولكن اولاد لابن او البنت المتوفين قبل والديهم
آلسلام عليكم عندى سؤال كيف ترث بنت الشهيد علما ان الجد مات بعد 20سنة و شكرا
بدعوى نرفعهاأمام القاضي الشرعي.
طيب انتم تقولون اذا الميت مات وماله ولد وماله الا بنات شلون يدخل العمام وريثيين من حلال اخوهم الميت مع زوجته وبناته وشلون يقولون الولد يحجب الورثه عن حلال ابوه واخوانه وهو لامات الميت ابوه يرث وامه واعياله والبنات مايرثن الا العايله كلها معهم لان مالهن اخ وين هالنص بالقرآن ان البنت ماترث حلال ابوها وامها لحالها وان لازم معها وريث من عايلة امها وابوها اذا مالها اخ فهمونا
تم العمل بمعيار التوريث بالتعصيب؛ عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما زاد فلأولى رجل ذكر"
وبعض المسلمين يعملون بمعيار التوريث بالنسب دون العصبات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
١- شيخ هل من المفروض أن يكتب كل شخص وصية فيما يخص أمواله قبل وفاته لتنفيذها بعد وفاته....
٢_ ومامعنى قوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين .......
٣_هل يجوز ان يكتب شخص بوصيته بأمواله لزوجته بعد وفاته او بالعكس ان تكتب الزوجة بوصيتها بكل أموالها لزوجها بعد وفاتها ؟؟
th-cam.com/video/PbkrT1005_w/w-d-xo.html
th-cam.com/video/UCntp2RPKfA/w-d-xo.html
th-cam.com/video/ITNg5Nau1Vk/w-d-xo.html
th-cam.com/video/CikmM13xTsE/w-d-xo.html
th-cam.com/video/AbcArwTUr9Q/w-d-xo.html
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو الرد مات والدي وله ابن وابنه وام والدي على قيد الحياه ووالدي ترك ورث قطعه ارض فهل الجده تستحق ورث من قطعه الارض ارجو الرد
والدة المتوفى ترث من كل المال (نصيبها السدس) وليس من قطعة الأرض فحسب.
@@alzatari965 اشكرك سيد جزاك الله خير الجزاء يعني الهه حصه من قطعه الارض
شيخي الفاضل اذا مات الابن الوحيد لامه ومعه ثلاث اطفال ومعه ثلاث خوات فقط كم يكون نصيب الاطفال وكم يكون نصيب الاخوات الرجاء افيدونا اقصد ان المتوفي هو الذكر الوحيد لامه والباقي بنات
بإجراء حصر الإرث الشرعي
يحدد القاضي الشرعي نصيب كل وارث.
يرجى التصحيح .. الوصية الواجبة في القانون السوري تعطي ابن الابن حصته من أبيه فيما لو فرضنا وفاة الجد قبل ابنه .. أكرر حصته من أبيه ولبس حصة أبيه كما ورد في الفيديو
جزاكم الله خيرا
عندنا في اليمن يورث الابن المتوفي ويعطى حصته اولاده الايتام
يعد وصية واجبة، وليس ميراثاً.
الاحفاد ليس لهم حقا في الميراث و لا بالوصية الواجبة شرعا، الاعمام يحجبون الاحفاد،
الوصية الواجبة اختلقها القانون المدني و هي باطلة
الله سبحانهبين كل كبيرة و صغيرة في يخص الميراث و الله لا يظلم عباده، و لن تكون الدولة ارحم.من الله سبحانه تعالى،
الوصية قبل وفاة المالك الاصلي الذي هو الجد و يكون في كامل قواه العقلية و ليس مريضا و القيمة المالية او لا تتجاوز و لا تقل عن التلث، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و بذالك الوصية الواجبة باطلة بعد وفاة الجد، و الله اعلم
@@nourdineguenouni1882 ليش مالهم حق في الورث. ليش. يافصيح. .اولك الله لايرضي باظلم فمابالك باليتام.. ياابطل.. اتقو الله وخافو الظلم..
السلام عليكم لا عاطفة في شرع الله هو الله الارحم بعباده،
يا اخي الكريم، نحن لا نزيد على الله شيئا ماعاذ الله،
لن اكون لا انا و لا انت و لا غيرنا ارحم من الله الرحمان الرحيم بعباده،
عن اي ظلم تتحدث و الله سبحانه و تعالى العادل و المنصف و ليس بظالم لعباده اجمعين،
انا اتحدث بما جاء في كتاب الله عز و جل شرعا،
و لعلمك اخي الكريم لا اجتهاد في قسمة الميراث، الله سبحانه و تعالى اعطى لكل ذي حق حقه، و في هذه الحاله الاحفاد و الاسباط لا يرثون شرعا، الا اذا كانت هناك وصية للجد فلهم ثلت من الميراث لا يزيد و لا يقل، و بشرط ان لا يكون قد سبق و استفاد ابنه المتوفي من الاملاك قبل وفاة ابيه و كذلك بالعودة الى قيمة ما وهبه له اباه .. ان كان يقل عن الثلت فل يكملوا له الثلت و ان كان يزيد عن الثلت فهذا شأن كل الورثة، اما ان يجيزوا او لا...
و الله اعلم... سلام
@@nourdineguenouni1882 من وين يا جهبز جبت هذا الكلام ...ابغي ايه من كتاب الله ....لا تقولي شرع وفقهاء
سلام وعليكم يا سدنا الشيخ انا من مصر وتوفى ابن خالى قبل خالى وله ولدان احفاد وبنت واحده وزوجته وتوفى خالى هل اخواته الاشقاء من نفس الام ولاب يرثون فيه مع زوجته وبنته واحفاده ولا لا علما بان خالى له ولد شقيق وثلاث بنات اشقاء ايضا فهل والدتى ترث فيه ام لا
حبذا مراجعة القاضي الشرعي ببلدكم
تكلم عن أولاد المحروم و لم يتكلم عن أولاد المحرومة كما يعمل به في المغرب.
وقبل أشهر تم تعديل القانون ليشمل أولاد المحرومة، كما هو الحال في المغرب.
@@alzatari965 شكرا على المعلومة.
انا امي توفيت قبل ثلات سنوات وجدتي الي هي امها توفت مذ اربع اشهر خالي وخالتي قسمو الميرات دون ان يعطونا اي شيء ممكن. تجاوبني هم على حق
يا اختي الكريمة الشرع لا يعطيكم الحق في الميراث لان امكي رحمها الله و اسكنها فسيح جناته، ماتت قبل والدتها و الله اعلم،
وصية واجبة لابناء البنت موجودة بسوريا منذ عام 2019
هذا القانون مطبق في مصر الود ضووري
نعم
مطبق بمصر
طيب. إذا توفي الجد...وقد سبقه إلى الموت ثلاثة من الأبناء.المتزوجون..وبقي واحد..هل هو يرث كل شيء. والايتام اللذين توفي آباؤهم يحرمون.؟؟!.
طيب لو الجد لم بترك مال بل ترك دين من يقوم بسداد الدين برايك
لا ميراث ولا تنفيذ وصية مع وجود الديون.
@@الردالمباشر-ج6ظ والله انكم محاسبين على فتواكم كل الآيات في القرآن عن اليتيم
و لماذا الوصية الا لابناء الابن و ابناء البنت يحرمون
تم تعديل القانون في سورية بتاريخ 2/2019
وأصبح الأحفاد يستحقون الوصية الواجبة سواء أكانوا من جهة الابن أو البنت.
لان الجد يتحكم بسيطره والولايه ع ابناء الابن ويقومون بخدمته
ولايستطيع السيطره والولايه ع ابناء البنت لانهم ينسبون الى ابيهم ولا ينسبون الى امهم .والله اعلم
هذا ماينفذه القانون عندنا في اليمن
حضرتك انا مصرية وجوزى توفى وسايب ولدين رضع وهم الان كبر و اعدادى وابتداءى اللهم بارك وبنطالب بالورث الجد العمام ولعمات بيقولو لا ورث لكم لان ابوكم مات قبل جدكم وما هو الحل مع ان اعلم انها وصية واجبه
وصية واجبة بحكم قضائي، وليس ميراثاً.
سبحان الله ولا اله الا الله ولا نقاش مع امر الله
لنا نص اية واضح وصريح ألله يشرع ويورث
والفقيه يخالف ويحرم
مستندا إلى آية قرآنية
شيخنا الفاضل اذا توفى الابن قبل ابيه والابن لديه ابناء ذكر وثلاث اناث والجد له ثلاث بنات وذكر وهذا الذكر ايضا له ثلاث بنات وولد ثم توفى العم ما حكم الارث بالنسبة للحفيد من عمه الاول اذي توفي قبل ابيه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب الصحيح عند القاضي الشرعي
انتم بسوريا قانونكم فيه صح وفيه خطا ليش ابناء الابن يرثون وابناء البنت لايرثون اكبر خطا التفرقه بين البنت والولد كأنكم كفار قريش حرام ياتحكموا صح تعطون ابناء البنت والولد يرثون حلال ابائهم والا كلهم يحرمون ليش واصلن بالشرع والدين ما فيه نص قرآني يمنع ورث الميت اذا مات قبل والديه ان ابناء الميت مايرثون والله وصى بالاقربون شلون الاحفاد هم اقرب للميت من الاقربون مافيه نص قرآني يمنع ورث الميت قبل والديه ويسقط ورثه لانه مات قبل ابوه وين هالنص اذا الله وصى بأن لو وزع الورث الميت بأن الاقربون لهم حق كيف بالحفيد والحفيدة مالهم حق من اجدادهم لهم نصيب ابائهم من ورث جدهم ماتحتاج ان الميت يوصي لانهم وريثين منه سواء ابوهم ميت والا حي من الجد الميت هذا الجد لايظلم احفادة كلن ياخذ حقه وبالمثل يقال مااغلي من الولد الا ولد الولد يعني الاحفاد ورثه للجد
في التعديل الأخير أصبح ابناء البنت مثل أبناء الابن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ياشيخي مات اخي وله زوجة وعدة ابناء وبنات فهل يجوز لي ولبعض اخواني الالحاح ومعاتبة امي لتتنازل عن نصيبها من الميراث حيث وهيا مرتاحة ماديا وانا واخواني ميسورين ماديا وابناء اخي اقل منا ماديا علما بوجود بعض من اخواني يضغطون على امي ان لا تتنازل بعضهم طمعا وبعضهم بسبب كراهيية مع زوجة اخي المرحوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ يا ريت تجوبني انا توفي زوجي قبل أبيه ولديا ابنة مع أهل جدها المتوفي هل من حقها اخد نصيبها من ارث وتعيش فيه من المنزل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
راجعوا القاضي الشرعي في البلد.
توفي زوجي وترك الارت واعطيتو لحماتي وحماي حقهم في الإرث توفت حماتي هل يجوز لي بناتي أن يارتو من جدتهم للعمل هدا المال تعبنا فيه أنا و زوجي المرحم
الجواب في المقطع.
فجواب الشيخ ليس بصحيح. وكل ما قاله الشيخ لا دليل عليه لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه ادنى دليل من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو خلاف الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ» رواه مسلم وغيره، وقد قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) إلى أن قال: ( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء: 11]. فقد أجمع العلماء من الصحابة، والتابعين، والمفسرين، والمحدثين، والفقهاء، وأهل اللغة أن الأولاد ذكورا وإناثا وأولادهم من الأولاد مهما نزلوا كما قَالَ أَبُو بَكْرٍ الجصاص: قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ قَوْله تَعَالَى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ قَدْ أُرِيدَ بِهِ أَوْلَادُ الصُّلْبِ وَأَوْلَادُ الِابْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ بَنِي ابْنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنْثيين، وأن ابن الابن يقوم مقام الابن الذي توفي عند عدمه كما قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد (أي: إذا لم يكن دونهم بينهم وبين الميت ولد وهو أبوهم لا عمهم)، وقد بوب عليه الامام البخاري في كتاب الفرائض: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن له أب. كما في التوضيح شرح الجامع الصحيح للامام ابن الملقن. فجواب الشيخ الفوزان ليس بصحيح لأن ابن الابن يقوم مقام الابن الذي توفي عند عدمه كما قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد (أي: إذا لم يكن دونهم بينهم وبين الميت ولد وهو أبوهم لا عمهم)، وقد بوب عليه الامام البخاري في كتاب الفرائض: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن له أب. كما في التوضيح شرح الجامع الصحيح للامام ابن الملقن.
*---------------------------------
أما الوصية الواجبة ليس حكما شرعيا إنما هي قانون وضعي وضعه الناس في حق أبناء الابن المتوفى. أما الحكم الشرعي في ابناء الابن المتوفى فقد اوصى الله سبحانه وتعالى في كتابه لهولاء الأولاد بقوله: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) فأبناء الابن المتوفى هم من أولاد الميت يقومون مقام أبيهم عند فقد أبيهم ويرثون مع أعمامهم كما يقوم الميت مقام أبيهم عند فقد أبيهم ويرث الجد كما يرث الأب إذا كان حيا وقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد أي إذا لم يكن بينهم و بين الميت ولد وهو أبوهم لا عمهم، كما بوب البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن له أب، أنظر: التوضيح شرح الجامع الصحيح للبخاري للامام ابن الملقن.
ياله من ظلم فضيع أن يعطى أبناء الإبن من تركة جدهم ويحرم أبناء البنت في قانون الأحوال الشخصية عندكم وبدل أن تكون منصفا وتقول هذا ظلم أوعلى الأقل خطأ وهو أضعف الإيمان رحت تسيس الموضوع فتثني وتمدح وتفتخر ببلدك أيها الشيخ ، أعوذ بالله
تم تعديل القانون بجهود المخلصين، فأصبح الأحفاد من الذكور والإناث يأخذون من الوصية الواجبة
بدءا من شهر 2/2019
طيب من وين حرمتوا الاحفاد
كيف كان حال المجاهدين في زمان الرسول
كان هذا القانون موجود ؟
اعطيني الدليل...
وكان اليتمئ يكل حقهم بسبب استشهاد ابيهم
ما عرفت العلاقة بين المجاهدين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين منح الأحفاد من الوصية الواجبة؟
ما حدا بيجاوب الجواب الشافي لانهم مش فاهمين والقانون السوري قانون وضعي وليس قانون تشريعي
قانون الأحوال الشخصية في سورية مستمد من الشريعة الإسلامية.
شيخنا العزيز يعني لايوجد نص قراني يحرم ابناء المتوفي من جدهم ان يرثوا فالسؤال لماذا الفقهاء اخذوا في هذا اقسى طريقه وقهر لليتيم بحرمهم من مال جدهم والجد اب في القران الكريم كيف ممكن ان اغير هذا في القانون العراقي هل توجد طريقه مع اني المتكلم ليس لي في هذا اي منفعه
اعطينا النص القرآني الذي يحرم الاحفاد حرام عليكم البقاء لله قولوا الحقيقة الحق لايموت بموت المتوفي من حق الابناء لامن حق اعمامهم الميراث الاعمام يأخذون فقط نصيبهم ويتركون حق أخيهم المتوفي لأبنائه اتقوا دعوة الايتام ستموتون وسيبق الظلم
أنصحك بإعادة متابعة المقطع.
يااخي.
يرث ابناء الابن ولا يرث ابناء البنت وتفتخرون منكم للله
يبدو أنك لم تتابع بشكل جيد
لا أحد يتحدث عن ميراث
بل هو من باب الوصية (الواجبة)
وقد تم تعديل قانون الأحوال الشخصية في سورية عام ٢٠١٩ فأصبح الأسباط (أولاد البنت) مثل الأحفاد (أولاد الابن).
ليش اولاد البنت المتوفاة لايرثون جدهم يعني هالقانون خيار وفقوس
في التعديل الأخير أصبح لأولاد البنت حقا في الوصية الواحبة
يرثون وصية الواجبة
الفقهاء هم سبب مصايب المسلمين
أرجو بيان ذلك، لأن التعميم من أخطاء المنهج العلمي.
😂😂😂😂صحيح
هههه تركتم شرع الله و ذهبتم الى قناون الحالة الشخصية،
الاحفاد لا يرثون مع اعمامهم شرعا هذا ما جاء في كتاب، الله عز وجل،
اما الوصية الواجبة التي يتركها الجد لاحفاده و هو في كامل قواه العقلية فيكون بالثلث لا اكثر و لا اقل، هذا ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم،
و اما بدون وصية فالوصية الواجبة التي تطبقها الدولة بعد وفاة الوارث الاصلي( الجد) هي باطلة و خارجة عن الشرع،
يعني في كل هذا شيخ، الاحفاد لا يرثون بوجود الاعمام،،، الاعمام يحجبون ابناء الاخ المتوفى قبل والدهم، و بذالك فالوصية الواجبة باطلة، و شكر شيخ
بالجزائر الاحفاد يرثون مع وجود الابناء المباشرين
@@abohasanhamwi
يرثون بالقانون المدني بالتنزيل( باطل) ، لا بما شرعه الله سبحانه و تعالى،
القسمة باطلة لا حق للاحفاد و لا الاسباط في التركة الا بوصية من الجد قبل وفاته و لا تقل و لا تزيد عن الثلث،
الوصية الواجبة باطله،
الله سبحانه ارحم.بعباده،
اخي الكريم لنفترض ان ابناء الابن المتوفي امهم غنية و صاحبة مال، و الاعمام فقراء و التركة التي تركها الاب لا تكفي لسد جوعهم ، هل على ابناء العم المتوفي ان يشارك اعمامهم في الميراث الذي لا يكفيهم،
اليتيم لا يعني انه فقير و مظلوم قد يكون غنيا الله يرزق من يشاء، و الابن الذي والديه على قيد الحياة لا يعني انه يعيش في الرفاهية قد يكون اسوء حال من اليتيم،
و نعم بالله العزيز الحكيم لا يظلم عنده احد،
بارك الله فيك اخي الكريم👍
@@nourdineguenouni1882
متل سوريا
ابناء البنت و ابناء الابن يرثون ايضا
@@abohasanhamwi
هذا القانون اجتمعوا بعض من علماء الدين في الدول العربية منهم من وافقوا عليه و منهم من رفضوه كالسعودية،
اخي الكريم جزاك الله خيرا على مرورك المحترم، لك مني كل الاحترام و التقدير على اسلوبك الراقي في النقاش🙏🙏، تحياتي الخالصة لك و لاخواننا و اهلنا في سوريا الحبيبة و الله نحبكم في الله، شكرا جزيلا اخي المحترم🎩👍🙋🍀🌹♥🌹🌿👍
@@nourdineguenouni1882
صح كلامك