210- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا ، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا . قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ . الشرح والبيان : معاني الكلمات : (تَتَّزِرَ) أي : تشد إزارها على وسطها ، وحدّد ذلك الفقهاء بما بين السُّرة والركبة . (فَوْرِ حَيْضَتِهَا) أي : شدتها ، مأخوذ من فوران القدر وغليانها . (يَمْلِكُ إِرْبَهُ) بكسر الهمز وسكون الراء ، وهو العضو الذي يستمتع به ، وقيل معناه حاجته أي : شهوته . معنى الحديث : تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في هذه الرواية : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا ، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا) أي : إنَّ رسول الله كان يباشر نساءه وإن كانت إحداهنَّ حائضاً ، مخالفاً في ذلك سنن أهل الجاهلية في ازدراء النساء ومفارقتهنَّ في حالهنَّ هذه . فكان إذا أراد ذلك من امرأة من نسائه وهي حائض (أَمَرَهَا) أنْ تشد الإزار عليها ، (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) وعليها ما اتزرت به. وقولها : (فَوْر حَيْضَتِهَا) أي : في ابتداء حيضها ، فإنَّ الدم حينئذ يفور لكثرته ، فكلما طالت مدته قل . قال ابن رجب : وهذا مما يُستدل بهِ على أنَّ الأمر بشد الإزار لَم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار ، بل خشية مِن إصابة الدم والتلوث بهِ ، ومبالغة في التحرز مِن إصابته . وقد تقدم أنَّ مسألة تحديد الاستمتاع بالحائض وإزارها خلافية . فقال وكيع : الإزار عندنا : الخرقة التي على الفرج ، ولذا قالوا لا يحرم منها سوى الإيلاج في فرجها ، ويجوز ما عدا ذَلِكَ . وقالت طائفة : يحرم الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، إلا مِن فوق الإزار . وقالت طائفة : إنْ ضبط نفسه عَن الوقوع في الفرج جاز ، وإلا فلا . قال ابن رجب : وَهوَ حسن ، وفي كلام عائشة ما يشهد لَهُ ؛ فإنَّها قالت : (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ) ويشهد لهذا : مباشرة المرأة في حال الصيام ؛ فإنَّه يفرق فيها بين من يخاف على نفسه ومن يأمن ، وقد قالت عائشة - أيضاً - : (كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقبّل ويباشر وَهوَ صائم ، وكان أملككم لإربه) . وقولها : (إِرْبَهُ) بسكون الراء هو العضو ، وَهوَ هنا كناية عَن الفرج ، والإرَب - بالفتح - الحاجة ، والمراد بها : شهوة النكاح . وقيل : بل الإرب - بالسكون - يراد بهِ العضو ، ويراد بهِ الحاجة . ثم قالت : (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) أي : لا أحد يملك شهوته مثله ، وهو مع ذلك يباشر فوق الإزار لا تحته . من فوائد الحديث : 1- جواز مباشرة الحائض والاستمتاع بما دون الإزار . 2- أجمع العلماء على عدم جواز مباشرة الحائض في فرجها ( أي : الجماع ) ولو اعتقد مسلم حله صار كافراً كما قال ذلك النووي رحمه الله . 3- كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أملك الناس لنفسه ، وذلك من حفظ الله له . 4- إذا كان الرجل شديد الشهوة ولا يستطيع أنْ يتمالك نفسه فينبغي عليه أنْ لا يباشر زوجته وهي حائض حتى لا يقع في المحظور . 5- فيه مخالطة الرجل لزوجته وهي حائض . 6- فيه ما كان عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهنَّ من تعليم مَنْ جاء بعدهنَّ من سنن الهدى والعلم مما كان يكون في بيوتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
210- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا ، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا . قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ .
الشرح والبيان :
معاني الكلمات :
(تَتَّزِرَ) أي : تشد إزارها على وسطها ، وحدّد ذلك الفقهاء بما بين السُّرة والركبة .
(فَوْرِ حَيْضَتِهَا) أي : شدتها ، مأخوذ من فوران القدر وغليانها .
(يَمْلِكُ إِرْبَهُ) بكسر الهمز وسكون الراء ، وهو العضو الذي يستمتع به ، وقيل معناه حاجته أي : شهوته .
معنى الحديث :
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في هذه الرواية : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا ، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا) أي : إنَّ رسول الله كان يباشر نساءه وإن كانت إحداهنَّ حائضاً ، مخالفاً في ذلك سنن أهل الجاهلية في ازدراء النساء ومفارقتهنَّ في حالهنَّ هذه .
فكان إذا أراد ذلك من امرأة من نسائه وهي حائض (أَمَرَهَا) أنْ تشد الإزار عليها ، (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) وعليها ما اتزرت به.
وقولها : (فَوْر حَيْضَتِهَا) أي : في ابتداء حيضها ، فإنَّ الدم حينئذ يفور لكثرته ، فكلما طالت مدته قل .
قال ابن رجب : وهذا مما يُستدل بهِ على أنَّ الأمر بشد الإزار لَم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار ، بل خشية مِن إصابة الدم والتلوث بهِ ، ومبالغة في التحرز مِن إصابته .
وقد تقدم أنَّ مسألة تحديد الاستمتاع بالحائض وإزارها خلافية .
فقال وكيع : الإزار عندنا : الخرقة التي على الفرج ، ولذا قالوا لا يحرم منها سوى الإيلاج في فرجها ، ويجوز ما عدا ذَلِكَ .
وقالت طائفة : يحرم الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، إلا مِن فوق الإزار .
وقالت طائفة : إنْ ضبط نفسه عَن الوقوع في الفرج جاز ، وإلا فلا .
قال ابن رجب : وَهوَ حسن ، وفي كلام عائشة ما يشهد لَهُ ؛ فإنَّها قالت : (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ) ويشهد لهذا : مباشرة المرأة في حال الصيام ؛ فإنَّه يفرق فيها بين من يخاف على نفسه ومن يأمن ، وقد قالت عائشة - أيضاً - : (كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقبّل ويباشر وَهوَ صائم ، وكان أملككم لإربه) .
وقولها : (إِرْبَهُ) بسكون الراء هو العضو ، وَهوَ هنا كناية عَن الفرج ، والإرَب - بالفتح - الحاجة ، والمراد بها : شهوة النكاح .
وقيل : بل الإرب - بالسكون - يراد بهِ العضو ، ويراد بهِ الحاجة .
ثم قالت : (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) أي : لا أحد يملك شهوته مثله ، وهو مع ذلك يباشر فوق الإزار لا تحته .
من فوائد الحديث :
1- جواز مباشرة الحائض والاستمتاع بما دون الإزار .
2- أجمع العلماء على عدم جواز مباشرة الحائض في فرجها ( أي : الجماع ) ولو اعتقد مسلم حله صار كافراً كما قال ذلك النووي رحمه الله .
3- كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أملك الناس لنفسه ، وذلك من حفظ الله له .
4- إذا كان الرجل شديد الشهوة ولا يستطيع أنْ يتمالك نفسه فينبغي عليه أنْ لا يباشر زوجته وهي حائض حتى لا يقع في المحظور .
5- فيه مخالطة الرجل لزوجته وهي حائض .
6- فيه ما كان عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهنَّ من تعليم مَنْ جاء بعدهنَّ من سنن الهدى والعلم مما كان يكون في بيوتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
جزاكم الله خيرا
براك الله فيك يا شيخنا
جزاكم الله خيرا شيخنا
جزاكم الله خيرا