السؤال: سؤاله الثاني: هل المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها أو في طهر مسها فيه هل يقع هذا الطلاق أو لا؟ الجواب: إذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض، أو في حال النفاس أو في حال طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة اختلف العلماء في ذلك؛ فالجمهور على أنه يقع الطلاق مع أنه بدعة ومنكر لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺم أنكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، أنكر عليه النبي ﷺ وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلق بعد ذلك، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم قال: إن شاء طلق وإن شاء أمسك وقال ﷺ: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء. فالجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق وقع ولكنه مأمور بأن يراجعها إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين يراجعها ويبقيها كما قال النبي ﷺ: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمس، إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أبقاها، هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم وهو مروي عن طاوس وخلاس بن عمرو وجماعة وهو ثابت عن ابن عمر أن الطلاق في الحيض لا يقع، وأن الرسول ﷺ ردها عليه من دون احتساب الطلاق عليه، وإنما حسبها هو ابن عمر اجتهاداً منه حسب الطلقة، ولكن لم يحسبها عليه النبي ﷺ وقال هؤلاء: إن هذا الطلاق بدعة منكر فلا يقع لقول النبي ﷺ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي ﷺ فلا يقع، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما واختيار جماعة من أهل العلم وهو أظهر في الدليل وأقوى في الدليل؛ لأن رسول الله أنكر على ابن عمر وأغلظ في ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم قال: إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسكها، وفي لفظ: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً. المقدم: معنى هذا أن الطلاق السابق لم يقع؟ الشيخ: نعم، هذا على أنه لم يقع؛ لأن إيقاعه ثم ردها تكثير للطلاق، كونه يوقع الطلاق الأول ثم يأمره بإطلاقها مرة أخرى معناه التكثير للطلاق، فالشارع يتشوف لقلته لا لكثرته، فالحاصل أن قوله: فليراجعها ليس معناه الرجعة المعروفة التي هي الرجعة بعد الطلاق وإنما المراد عند هؤلاء يعني فليردها، أن يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال النبي ﷺ: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء، يعني في قوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] الآية، قال العلماء: معنى ذلك طاهرات من غير جماع، هذه معنى: (طلقوهن لعدتهن) يطلقن طاهرات من غير جماع أو في حال الحمل، كما في حديث ابن عمر: فليطلقها طاهراً أو حاملاً. وهذا القول أظهر في الدليل؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر وموافق للآية الكريمة، ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها وإن كان خلاف الأكثرين، لكن المعول في المسائل هو ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل، ثم هو أرفق بالأمة وأنفع للأمة؛ لأن كثيراً من الناس يغضب ويطلق في الحيض والنفاس وفي طهر جامع فيه، فإذا ردت عليه ففيه جمع الشمل وجمع الأسرة وربما كان لديهما أولاد فيجمع الشمل بينهم وبين أولادهما. فالحاصل والخلاصة: أن هذا مع كونه أظهر في الدليل هو أرفق بالأمة، والله يقول سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185]، ويقول جل وعلا: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، ويقول النبي ﷺ: يسروا ولا تعسروا. فالتيسير للأمة والتسهيل عليها مهما أمكن مطلوب، وهو أقرب إلى قواعد الشرع التي جاءت بالتيسير والتسهيل والرحمة وما أكثر ما يقع الطلاق من الناس في حال الغضب الشديد، وفي حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي جامع فيه ثم يندم الجميع، ففي هذا القول رحمة للأمة وجمع للشمل، وتيسير للأمور وتقليل للفرقة، ولا يخفى على كل من له أدنى خبرة بأحوال الناس ما يترتب على الطلاق من شر عظيم في الغالب وفرقة للأولاد مع والديهم، وضياع بعض الأحيان للأولاد ومتاعب كثيرة للأب والأم جميعاً والأولاد، والله المستعان. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً ونفع بكم.
الفيديو th-cam.com/video/rn2mVZfJ4zY/w-d-xo.html يعرض الفكر الآخر.والحسم لو كان يقع فلا يصح لمحمد وربه الأمر بإن يمسكها وهي طالق.فالمسك هنا يعنى عقوبة إلغاء التطليق.ولفظة ولم يرها شئ.عن النبي.وهذا مربط الفرس ولا تنسخ بقول أحد.ولفظة حسبت تطليقة المبنية للمجهول.للفظ مه إرأيت إن عجز واستحمق هي قرار ابن عمر فقط وليس أبيه ولا محمد.بمعنى أن ابن عمر مضى فيها.ولاعدة فهل أجاز العلماء تطليق بلا عدة محددة بل عدة مبهمة أو مخترعة.
عند إيقاع طلاق بدعة قل إن ربي ومحمد لا يعترفا به.ولكن شرعا تأديب مطلق البدعة بحرمانه الطلاق لمدة عدة3حيضات.فقل تسقط عليه العدة التى لم يطلق فيه لقبل عدتهن.كما أمر القرآن الكريم.ولفظة فليمسكها في الحديث توجب عدم الطلقة الأولى في حيض أو طهر مست فيه.ولفظة ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك في الحديث تنفى الطلقة الأولى.بارك الله فيكم.وحديث البخاري المثبت:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.-وفي روايات فتغيظ رسول الله.فهل طنش الغيظ في رأيك.أم عاقب به.راجع هنا فيديو لم يصرح بل نوه.قصد أو لم يقصد وهو: th-cam.com/video/Mghd79DDdBw-/w-d-xo.html.جمهور الفقهاء جعلوا الله ورسوله عاجزين مع ذي البدعة.
السؤال: سؤاله الثاني: هل المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها أو في طهر مسها فيه هل يقع هذا الطلاق أو لا؟
الجواب: إذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض، أو في حال النفاس أو في حال
طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة اختلف العلماء في ذلك؛ فالجمهور على
أنه يقع الطلاق مع أنه بدعة ومنكر لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺم أنكر
على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، أنكر عليه النبي ﷺ وأمره أن يمسكها
حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلق بعد ذلك، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي
وقع فيه الطلاق ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم قال: إن شاء طلق وإن شاء
أمسك وقال ﷺ: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء.
فالجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق وقع ولكنه مأمور بأن يراجعها إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين يراجعها ويبقيها كما قال النبي ﷺ: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك
قبل أن يمس، إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أبقاها، هذا هو المعروف عند
جمهور أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم وهو مروي عن طاوس وخلاس بن عمرو
وجماعة وهو ثابت عن ابن عمر أن الطلاق في الحيض لا يقع، وأن الرسول ﷺ ردها
عليه من دون احتساب الطلاق عليه، وإنما حسبها هو ابن عمر اجتهاداً منه حسب
الطلقة، ولكن لم يحسبها عليه النبي ﷺ وقال هؤلاء: إن هذا الطلاق بدعة منكر
فلا يقع لقول النبي ﷺ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي ﷺ فلا يقع، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن
تيمية تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما واختيار جماعة من أهل
العلم وهو أظهر في الدليل وأقوى في الدليل؛ لأن رسول الله أنكر على ابن عمر
وأغلظ في ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم قال: إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسكها، وفي لفظ: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً.
المقدم: معنى هذا أن الطلاق السابق لم يقع؟
الشيخ: نعم، هذا على أنه لم يقع؛ لأن إيقاعه ثم ردها تكثير للطلاق، كونه
يوقع الطلاق الأول ثم يأمره بإطلاقها مرة أخرى معناه التكثير للطلاق،
فالشارع يتشوف لقلته لا لكثرته، فالحاصل أن قوله: فليراجعها
ليس معناه الرجعة المعروفة التي هي الرجعة بعد الطلاق وإنما المراد عند
هؤلاء يعني فليردها، أن يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده
حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم بعد هذا
إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال النبي ﷺ: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء، يعني في قوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
[الطلاق:1] الآية، قال العلماء: معنى ذلك طاهرات من غير جماع، هذه معنى:
(طلقوهن لعدتهن) يطلقن طاهرات من غير جماع أو في حال الحمل، كما في حديث
ابن عمر: فليطلقها طاهراً أو حاملاً.
وهذا القول أظهر في الدليل؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر وموافق للآية
الكريمة، ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها وإن كان خلاف الأكثرين، لكن
المعول في المسائل هو ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل، ثم هو أرفق
بالأمة وأنفع للأمة؛ لأن كثيراً من الناس يغضب ويطلق في الحيض والنفاس وفي
طهر جامع فيه، فإذا ردت عليه ففيه جمع الشمل وجمع الأسرة وربما كان لديهما
أولاد فيجمع الشمل بينهم وبين أولادهما.
فالحاصل والخلاصة: أن هذا مع كونه أظهر في الدليل هو أرفق بالأمة، والله يقول سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185]، ويقول جل وعلا: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، ويقول النبي ﷺ: يسروا ولا تعسروا.
فالتيسير للأمة والتسهيل عليها مهما أمكن مطلوب، وهو أقرب إلى قواعد الشرع
التي جاءت بالتيسير والتسهيل والرحمة وما أكثر ما يقع الطلاق من الناس في
حال الغضب الشديد، وفي حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي جامع
فيه ثم يندم الجميع، ففي هذا القول رحمة للأمة وجمع للشمل، وتيسير للأمور
وتقليل للفرقة، ولا يخفى على كل من له أدنى خبرة بأحوال الناس ما يترتب على
الطلاق من شر عظيم في الغالب وفرقة للأولاد مع والديهم، وضياع بعض الأحيان
للأولاد ومتاعب كثيرة للأب والأم جميعاً والأولاد، والله المستعان. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً ونفع بكم.
معني الكلام إن الطلاق في طهر مسها فيه لا يقع ولا تحسب من الأساس طالقه ؟
ارجو الرد
أمين وجزاكم الله خيرا نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويجعلنا من الراشدين
فتواالشيخ الله يغفر له ويرحمه أقرب لدليل الواضح للايه وأمر النبي صل الله عليه وسلم ان يطلقها طاهرا او حامل
رحم الله الإمام ابن باز
الذي اختار التيسير على الأمة
رحم الله شيخ الإسلام ابن باز وفقيه الأمة الاسلامية رحمة واسعة. الشيخ كان محدثا فقيها أصوليا متبحرا. وهذه الفتوى تدل على فقه ودقة نظره في المسائل.
اللهم اغفر للشيخ بن باز وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب
🎉اللهم ارحم الشيخ ابن باز وارحم موتانا وموتى المسلمين
اسال الله العلي العظيم ان يرحم بن باز وامواتنا واموات المسلمين
اللهم ارحم شيخنا بن باز واغفر له واسكنه فسيح جناتك
اللهم ارحم عبدك عبدالعزيز بن باز واغفر له ووسع عليه في قبره..
رحمه الله عليك يا شيخ بعض المشايخ من راسه يمشع فتوي يسرو ولا تعسرو
الحمد لله على يسر ديننا
جزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا يا شيخنا
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم الأمة
حزاك الله خير
إذا كانت الثالثه تقع ايضا ام لا
هل بقع الطلاق النفاس الطلقة الثالثة
الله يرحمك
رحمه الله
هسه طلاق الحائض يقع ام لا
لاا
الفيديو th-cam.com/video/rn2mVZfJ4zY/w-d-xo.html يعرض الفكر الآخر.والحسم لو كان يقع فلا يصح لمحمد وربه الأمر بإن يمسكها وهي طالق.فالمسك هنا يعنى عقوبة إلغاء التطليق.ولفظة ولم يرها شئ.عن النبي.وهذا مربط الفرس ولا تنسخ بقول أحد.ولفظة حسبت تطليقة المبنية للمجهول.للفظ مه إرأيت إن عجز واستحمق هي قرار ابن عمر فقط وليس أبيه ولا محمد.بمعنى أن ابن عمر مضى فيها.ولاعدة فهل أجاز العلماء تطليق بلا عدة محددة بل عدة مبهمة أو مخترعة.
الفيديو th-cam.com/video/fZpAYnTMs3o/w-d-xo.html المراجعة والمسك بخلاف الرد وهو بعد طلاق.فهما لا يعترفا بطلاق أصلا.
عند إيقاع طلاق بدعة قل إن ربي ومحمد لا يعترفا به.ولكن شرعا تأديب مطلق البدعة بحرمانه الطلاق لمدة عدة3حيضات.فقل تسقط عليه العدة التى لم يطلق فيه لقبل عدتهن.كما أمر القرآن الكريم.ولفظة فليمسكها في الحديث توجب عدم الطلقة الأولى في حيض أو طهر مست فيه.ولفظة ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك في الحديث تنفى الطلقة الأولى.بارك الله فيكم.وحديث البخاري المثبت:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.-وفي روايات فتغيظ رسول الله.فهل طنش الغيظ في رأيك.أم عاقب به.راجع هنا فيديو لم يصرح بل نوه.قصد أو لم يقصد وهو: th-cam.com/video/Mghd79DDdBw-/w-d-xo.html.جمهور الفقهاء جعلوا الله ورسوله عاجزين مع ذي البدعة.