السلام عليكم عالج قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2011 الاحكام الخاصة باستقالة رجل الشرطة في المادة 39 من القانون وهي جائزة بموافقة الوزير او من يخوله ونعم يجوز له ذلك اي يعمل في وزارة اخرى علما ان في الموضوع تفاصيل كثيرة تتعلق .
استاذ اذا ماكو زحمه. اني موضف ع شهادة المعهد. وحاصل على شهادة بكالوريوس علوم بايلوجي. اريد ادرس ماجستير علوم بايلوجي دراسه بدون موافقة الدائرة. علمود اعادل الشهاده في وزارة التعليم العالي والبحث العراقي. راح اكول اني غير موضف. شنو العقوبه في مثل هذه الحالات
السلام عليكم تقدير العقوبة في هذه الحالة للادارة هي من تحد نوعها على ضوء قيامك بتقديم معلومات غير صحيحة امام وزارة التعليم العالي لانه في قانون الانضباط حددت العقوبات وترك للادارة اختيار العقوبة لكل مخالفة تحصل من الموظف اي شرعية العقوية فقط اي لا يجوز معاقبة الموظف بغير العقوبات المحددة في المادة 8 من القانون بخلاف قانون العقوبات اذ ورد فيه انه لاجريمة ولا عقوبة الا بنص يعني جريمة القتل والسرقة والرشوة لكل منهن عقوبة محددة بنص القانون ... مع التقدير
اخي الكريم افشاء اسرار الوظيفة يستوجب معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية تقدرها الادارة ، وهو لا يمنع من محاسبته جزائيا اذا ادى ذلك الافشاء الى وقوع جريمة ... مع التقدير
السلام عليكم هل من صلاحيه المدير العام ام الوزير عند تشكيل لجنه تحقيقية واصدرت توصيات بمعاقبة معاون المدير العام باحد العقوبات التي اقرها قانون ١٤ لسنه ١٩٩١
السلام عليكم اخي الكريم تنص المادة 11 من قانون انضباط موظفي الدولة النافذة على ما يلي : مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون : اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه . ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون : ا - لفت النظر . ب - الانذار . ج - قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . د - التوبيخ . ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها . من ملاحظة النص اعلاه فان المدير العام باعتباره داخل ضمن تعريف رئيس الدائرة حسب نص المادة اولا الفقرة ثانيا من قانون الانضباط فانه يملك صلاحية فرض العقوبات الانضباطية الاربعة اعلاه فقط وما عداها فيجب ان تصدر عن الوزير اي في حالة فرض عقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة او الفصل او العزل فان قرار فرض العقوبة يكون غير صحيح لانه صدر من شخص لا يملك الاختصاص باصداره .... مع التقدير
السلام عليكم اوقات الدوام الرسمي محددة بنص القانون للموظف المدني وفي حالة الحاجة لاوقات عمل اضافية فيمنح عنها الموظف اجر اما المبيت في الدائرة فحسب معلوماتي لا يوجد هكذا نص وبامكانك الطلب من مسؤولك المباشر عن سنده القانوني بهذا الامر ليتسنى لك التصرف وفقا له ... مع التقدير
ربي يبارك بيك استاذ ع التوضيح استاذ اني مصدرين لي عقوبتها إنذار بدون وجهة حق غيرمبلغ فيهن الا بعد مرور ٩ اشهر تبلغت من موظف الحسابات بأن يوجد عقوبتها إنذار في اضبارتى ولم تستحق الترفيع فماذا لدي اربع كتب شكر قمت ورفعت العقوبتين لكن ابو الحسابات اخر ترفيهي سنة لماذا
السلام عليكم اولا العقوبتان ان كانتنا في نفس السنة فتحسب واحدة عقوبة الانذار تؤخر الترفيع مدة 6 اشهر عند استحقاق الترفيع وعند الغائهما بكتب الشكر فلا يجوز تاخير الترفيع تظلم من القرار واطعن به ان لم تقتنع باجابة الدائرة ... مع التقدير
السلام عليكم احكام الاستقالة من الوظيفة تحكمها نصوص قانون الخدمة وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وتوجيهات السلطة التنفيذية من خلال التعليمات والتعامييم والاوامر وهي متداخلة وتفسر تفسيرات متعددة ادناه رابط لبحث مهم حول الموضوع www.iasj.net/iasj/pdf/8e6555a2f0bda3a2 اطلع عليه وكاجابة على ضوء السؤال العام المقدم من قبلكم نقول نعم يجوز الاستقالة من الوظيفة واكمال الدراسة وضم الخدمة عندما تكون الاستقالة بموافقة الجهة التي تعمل فيها وهناك تفصيل اكثر في حالة الاستقالة بدون موافقة الدائرة تم الاشارة لها في البحث اعلاه وهو لاحد الاساتذة المختصين في مجال القانون الاداري مع التقدير
ممكن سؤال استاذ اذا تسمح، اختبار الانضباط الوظيفي لتعيين ذوي المهن الساندة ( العلوم) يسوولهم اختبار قبل التعين.. مادة الامتحان هذا الملف الي بي قانون الانظباط الوظيفي لسنه 1991؟
ممكن اجابه على سؤالي.. بالنسبه العقوبات مفروضه على موظف التي تبدأ من لفت نظر وتنتهي بسحب اليد موظف هل حدد القانون كل عقوبه لكل مخالفه مثلا هناك موظف يتعاقب بدرجه أشد من موظف آخر لنفس مخالفه هل العقوبه تقديريه بحق موظف ويحق للجنه التي تعاقب ان تختار اي من عقوبات موجوده ام هناك محددات لكل عقوبه
السلام عليكم العقوبات الانضباطية محددة حصرا اما الافعال التي تصدر من الموظف وتعتبر مخالفات فلم يحدد القانون لكل مخالفة عقوبة معينة الادارة هي من تقدر لكل فعل عقوبة وليس كما هو الحال في قانون العقوبات اذ لاجريمة ولا عقوبة الا بنص ... مع التقدير
وعليكم السلام بصفة اصلية يعتي هو على الملاك الدائم في وزارتين او في وزارة وجهة مستقلة او محافظة يعني عنجه امرين للتعيين بصفة دائمة على ملاك الدولة ... مع التقدير
السلام عليكم الغاء العقوبة هي صلاحية للوزير بموجب احكام المادة ١٣ من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ اما ابطال العقوبة فهو اما ان يكون من الادارة بعد تظلم الموظف على قرار العقوبة او من خلال المحكمة محكمة قضاء،الموظفين مع التقدير
وعليكم السلام المعين بمرسوم جمهوري هو من يصدر قرار تعيينه مقترنا بمرسوم يصدر عن رئاسة الجمهورية وعادة ما يكون ذلك في الوظائف الهامة في البلد ...مع التقدير
عليكم السلام المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 نصت على (للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و(30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية) ، فهذه المادة تتحدث عن مخصصات الخطورة المهنية ، وقد بينت الفقـــــــــــــرة (8) مـــــــن اعمــــــــام وزارة المالــــــــية المرقــــــــــم بــــــــ(24744) فـــــــــــي 15/7/2008 بان (منح مخصصات الخطورة الواردة في المادة (13) المذكورة انفاً للموظف الذي يتعرض لحالات الخطورة الناجمة عن طبيعة عمله ومهنته كمن يتعامل مع المواد السامة او الخطرة وما يماثلها في الحالات الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (380) لسنة 1989 والتعليمات الصادرة بموجبه وفي حالة ظهور حالات جديدة غير مذكورة فيهما فبالامكان الرجوع الى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبت فيها) مع التقدير
شكر ي وتقديري لك شرح مفصل ومفهوم
جزاك الله خيرا
ربي يبارك بيك استاذ سرد مختصر وجميل.
وربي يبارك بك وبما لديك ويحفظك من كل سوء وشكرا لكلماتك الكريمة
شكرا لك استاذ
شكرا لجنابك الكريم استاذنا
الشكر لله اخي لكونه شرفني بصداقتكم وخدمتكم
شكرا جزيلا أستاذنا الكريم
شكرا لمتابعتك وكلماتك الكريمة
هل المتعين ع وزارة الداخلية وثم قدم استقالة يحق له بعد دراسته قسم مغاير ان يتعين ع الصحة
السلام عليكم
عالج قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2011 الاحكام الخاصة باستقالة رجل الشرطة في المادة 39 من القانون وهي جائزة بموافقة الوزير او من يخوله
ونعم يجوز له ذلك اي يعمل في وزارة اخرى علما ان في الموضوع تفاصيل كثيرة تتعلق .
ستاذ اذا موظف يغيب بالشهر يوم او يومين
فهل من حق الاداره ان تعتبر هذا الفعل لا تترتب عليه عقوبه
وتكتفي بالغياب 🌹
نعم ممكن وممكن ان تعاقب الموظف يعني صلاحية الادارة
استاذ اذا ماكو زحمه. اني موضف ع شهادة المعهد. وحاصل على شهادة بكالوريوس علوم بايلوجي. اريد ادرس ماجستير علوم بايلوجي دراسه بدون موافقة الدائرة. علمود اعادل الشهاده في وزارة التعليم العالي والبحث العراقي. راح اكول اني غير موضف. شنو العقوبه في مثل هذه الحالات
السلام عليكم
تقدير العقوبة في هذه الحالة للادارة هي من تحد نوعها على ضوء قيامك بتقديم معلومات غير صحيحة امام وزارة التعليم العالي لانه في قانون الانضباط حددت العقوبات وترك للادارة اختيار العقوبة لكل مخالفة تحصل من الموظف اي شرعية العقوية فقط اي لا يجوز معاقبة الموظف بغير العقوبات المحددة في المادة 8 من القانون بخلاف قانون العقوبات اذ ورد فيه انه لاجريمة ولا عقوبة الا بنص يعني جريمة القتل والسرقة والرشوة لكل منهن عقوبة محددة بنص القانون ... مع التقدير
شكرا ستاذ. بس بصراحه مفهمت شنو العقوبه
دكتور فشاء اسرار وظيفة يعني عمل ثاني حسب قانون خيانة عامة
اخي الكريم افشاء اسرار الوظيفة يستوجب معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية تقدرها الادارة ، وهو لا يمنع من محاسبته جزائيا اذا ادى ذلك الافشاء الى وقوع جريمة ... مع التقدير
السلام عليكم
هل من صلاحيه المدير العام ام الوزير عند تشكيل لجنه تحقيقية واصدرت توصيات بمعاقبة معاون المدير العام باحد العقوبات التي اقرها قانون ١٤ لسنه ١٩٩١
السلام عليكم اخي الكريم
تنص المادة 11 من قانون انضباط موظفي الدولة النافذة على ما يلي :
مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون :
اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه .
ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون :
ا - لفت النظر .
ب - الانذار .
ج - قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .
د - التوبيخ .
ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها .
من ملاحظة النص اعلاه
فان المدير العام باعتباره داخل ضمن تعريف رئيس الدائرة حسب نص المادة اولا الفقرة ثانيا من قانون الانضباط فانه يملك صلاحية فرض العقوبات الانضباطية الاربعة اعلاه فقط
وما عداها فيجب ان تصدر عن الوزير
اي في حالة فرض عقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة او الفصل او العزل فان قرار فرض العقوبة يكون غير صحيح لانه صدر من شخص لا يملك الاختصاص باصداره .... مع التقدير
مساء الخير استاذ بدون زحمه يمكن للمدير ان يفرض على الموظف في وزارة الداخلية المبيت في الدائرة هل هناك نص قانوني يسمح بحدوث هذا الشي
السلام عليكم
اوقات الدوام الرسمي محددة بنص القانون للموظف المدني وفي حالة الحاجة لاوقات عمل اضافية فيمنح عنها الموظف اجر
اما المبيت في الدائرة فحسب معلوماتي لا يوجد هكذا نص وبامكانك الطلب من مسؤولك المباشر عن سنده القانوني بهذا الامر ليتسنى لك التصرف وفقا له ... مع التقدير
@@majedlegalchannel ألف شكر أستاذنا الفاضل
ربي يبارك بيك استاذ ع التوضيح استاذ اني مصدرين لي عقوبتها إنذار بدون وجهة حق غيرمبلغ فيهن الا بعد مرور ٩ اشهر تبلغت من موظف الحسابات بأن يوجد عقوبتها إنذار في اضبارتى ولم تستحق الترفيع فماذا لدي اربع كتب شكر قمت ورفعت العقوبتين لكن ابو الحسابات اخر ترفيهي سنة لماذا
السلام عليكم
اولا العقوبتان ان كانتنا في نفس السنة فتحسب واحدة
عقوبة الانذار تؤخر الترفيع مدة 6 اشهر عند استحقاق الترفيع وعند الغائهما بكتب الشكر فلا يجوز تاخير الترفيع
تظلم من القرار واطعن به ان لم تقتنع باجابة الدائرة ... مع التقدير
ممكن استاذ سؤال المستقيل من الوظيفة الحكومية
يحق له دراسة قسم مغاير والتعيين من جديد عليه
السلام عليكم
احكام الاستقالة من الوظيفة تحكمها نصوص قانون الخدمة وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وتوجيهات السلطة التنفيذية من خلال التعليمات والتعامييم والاوامر وهي متداخلة وتفسر تفسيرات متعددة
ادناه رابط لبحث مهم حول الموضوع
www.iasj.net/iasj/pdf/8e6555a2f0bda3a2
اطلع عليه
وكاجابة على ضوء السؤال العام المقدم من قبلكم نقول نعم يجوز الاستقالة من الوظيفة واكمال الدراسة وضم الخدمة عندما تكون الاستقالة بموافقة الجهة التي تعمل فيها وهناك تفصيل اكثر في حالة الاستقالة بدون موافقة الدائرة تم الاشارة لها في البحث اعلاه وهو لاحد الاساتذة المختصين في مجال القانون الاداري مع التقدير
@@majedlegalchannel مثلا انا موظفة في الادلة الجنائية واستقاليت ودرست قسم طب اسنان وراها اريد اتعين ع الاسنان يحقلي لو لا
ممكن سؤال استاذ اذا تسمح، اختبار الانضباط الوظيفي لتعيين ذوي المهن الساندة ( العلوم) يسوولهم اختبار قبل التعين.. مادة الامتحان هذا الملف الي بي قانون الانظباط الوظيفي لسنه 1991؟
السلام عليكم
تفضل ...حياك الله
ممكن اجابه على سؤالي.. بالنسبه العقوبات مفروضه على موظف التي تبدأ من لفت نظر وتنتهي بسحب اليد موظف هل حدد القانون كل عقوبه لكل مخالفه مثلا هناك موظف يتعاقب بدرجه أشد من موظف آخر لنفس مخالفه هل العقوبه تقديريه بحق موظف ويحق للجنه التي تعاقب ان تختار اي من عقوبات موجوده ام هناك محددات لكل عقوبه
السلام عليكم
العقوبات الانضباطية محددة حصرا اما الافعال التي تصدر من الموظف وتعتبر مخالفات فلم يحدد القانون لكل مخالفة عقوبة معينة الادارة هي من تقدر لكل فعل عقوبة وليس كما هو الحال في قانون العقوبات اذ لاجريمة ولا عقوبة الا بنص ... مع التقدير
@@majedlegalchannel
يعني الاداره هي من تحدد درجه العقوبه
السلام عليكم من المحظورات بالقانون ان يجمع الموظف بين وظيفتين بصفه اصليه شنو قصدة بصفه اصليه
وعليكم السلام
بصفة اصلية يعتي هو على الملاك الدائم في وزارتين او في وزارة وجهة مستقلة او محافظة يعني عنجه امرين للتعيين بصفة دائمة على ملاك الدولة ... مع التقدير
استاذ اذا امكن كتب مجلس،شورى الدوله الي تذكرها في الفديوهات
الكتب متوفرة في المكتبات القانونية
شنو الفرق بين الغاء العقوبه وابطال العقوبه مع الشكر
السلام عليكم
الغاء العقوبة هي صلاحية للوزير بموجب احكام المادة ١٣ من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١
اما ابطال العقوبة فهو اما ان يكون من الادارة بعد تظلم الموظف على قرار العقوبة
او من خلال المحكمة محكمة قضاء،الموظفين مع التقدير
السلام عليكم استاذ شنو معنى المعين بمرسوم جمهوري
وعليكم السلام
المعين بمرسوم جمهوري هو من يصدر قرار تعيينه مقترنا بمرسوم يصدر عن رئاسة الجمهورية وعادة ما يكون ذلك في الوظائف الهامة في البلد ...مع التقدير
السلام عليكم استاذ مادة عشره ثالثا شيقصد بيها
عليكم السلام
المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 نصت على (للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و(30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية) ، فهذه المادة تتحدث عن مخصصات الخطورة المهنية ، وقد بينت الفقـــــــــــــرة (8) مـــــــن اعمــــــــام وزارة المالــــــــية المرقــــــــــم بــــــــ(24744) فـــــــــــي 15/7/2008 بان (منح مخصصات الخطورة الواردة في المادة (13) المذكورة انفاً للموظف الذي يتعرض لحالات الخطورة الناجمة عن طبيعة عمله ومهنته كمن يتعامل مع المواد السامة او الخطرة وما يماثلها في الحالات الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (380) لسنة 1989 والتعليمات الصادرة بموجبه وفي حالة ظهور حالات جديدة غير مذكورة فيهما فبالامكان الرجوع الى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبت فيها) مع التقدير
@@majedlegalchannel ماده عشره ثالثا قانون انظباط موظفي الدولة استاذي شيقصد بيها