الجواب : الحمد لله نعم ، توجد خلافات بين المذاهب في فقه المواريث ، ولكنها قليلة جدا ، في مسائل محدودة . وكذلك توجد خلافات بين القانون الوضعي ومذهب أبي حنيفة . وأشهر مثال لذلك : الوصية الواجبة ، فإنها لا وجود لها في كلام الفقهاء كلهم بالصورة التي عليها في القانون . والله أعلم .
الجواب : الحمد لله يأخذ الورثة الأقل حتى يتبين الحال أو يحكم القاضي بوفاة المفقود . بمعنى : إذا كان المفقود ميتا ، فللزوجة الربع ، وإن كان حيا فلها الثمن ، فتأخذ الأقل وهو الثمن . وللأم الثلث في حال وفاته ، ولها السدس في حال حياته ، فتأخذ السدس . والأخ الشقيق له الباقي في حال وفاة المفقود ، ولا شيء له في حال حياته ، فلا يأخذ شيئا . ويوقف باقي التركة حتى يتبين الحال أو يحكم القاضي بوفاة المفقود . فإن تبين الحال قسمنا التركة على حسب ما تبين من وفاته أو حياته ، وإذا استمر الجهل بحاله حتى حكم القاضي بموته ، أجريت القسمة على أنه كان حيا ، ويكون له الباقي به ثمن الزوجة وسدس الأم ، ويقسم نصيبه مع تركته (إن كان له أملاك أخرى) على ورثته حين حكم القاضي بوفاته . آمل أن يكون الجواب واضحا . والله أعلم .
بارك الله فيكم و شكر سعيكم .
جزاكم الله خيرا
ماشاء الله
بارك الله فيكم .. وحفظكم
شرحك هادى مش سريع واصحابي فهمو وانا كمان ميرسي جدا شيخ
جزاك الله كبل خير وبارك فيك وتقبل منك بقبول حسن اللهم آمين
soheir00 وجزاك خيرا ، بارك الله فيكم
shaykh0Samehabbas
شيخنا الجليل لقد انتفعت كثيرا من شرحكم
فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، فلكم جزيل الشكر وجعله الله في موازينكم صدقة جارية، اللهم آمين
هل في اختلاف بين المذاهب الاربع وهل هذا يختلف بينه وبين الحنفية المطبقة في القانون المصري
الجواب :
الحمد لله
نعم ، توجد خلافات بين المذاهب في فقه المواريث ، ولكنها قليلة جدا ، في مسائل محدودة .
وكذلك توجد خلافات بين القانون الوضعي ومذهب أبي حنيفة .
وأشهر مثال لذلك : الوصية الواجبة ، فإنها لا وجود لها في كلام الفقهاء كلهم بالصورة التي عليها في القانون .
والله أعلم .
شكرا يا شيخ
و جزاك الله خيرا
و نطلب من الله خيرا ومغفرة اجر والتواب
بارك الله فيكم و جزاكم عنا خير الجزاء
ما نصيب كل من مات عن زوجة وأم واخ شقيق وابن ابن مفقود
الجواب :
الحمد لله
يأخذ الورثة الأقل حتى يتبين الحال أو يحكم القاضي بوفاة المفقود .
بمعنى :
إذا كان المفقود ميتا ، فللزوجة الربع ، وإن كان حيا فلها الثمن ، فتأخذ الأقل وهو الثمن .
وللأم الثلث في حال وفاته ، ولها السدس في حال حياته ، فتأخذ السدس .
والأخ الشقيق له الباقي في حال وفاة المفقود ، ولا شيء له في حال حياته ، فلا يأخذ شيئا .
ويوقف باقي التركة حتى يتبين الحال أو يحكم القاضي بوفاة المفقود .
فإن تبين الحال قسمنا التركة على حسب ما تبين من وفاته أو حياته ، وإذا استمر الجهل بحاله حتى حكم القاضي بموته ، أجريت القسمة على أنه كان حيا ، ويكون له الباقي به ثمن الزوجة وسدس الأم ، ويقسم نصيبه مع تركته (إن كان له أملاك أخرى) على ورثته حين حكم القاضي بوفاته .
آمل أن يكون الجواب واضحا .
والله أعلم .
بارك الله لكم و نفع بعلمكم
بارك الله فيك
بارك الله فيكم وفقكم الله
مشكور جزاك الله خيرا و جعل ذلك في ميزان حسناتك
بوركت شيخنا حياك الله وجزاك خيرا كثيرا
بارك الله فيك و جزاك خيرا
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا كثيرا
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيك ياشيخنا الفاضل فقط اريد ان أسأل هل يوجد فرق بين المذاهب الاربع في مسائل الميراث وكيفية تقسيم التركة ..وجزاكم الله خيرا
الجواب : الحمد لله
نعم ، ترجع إليه التركة مرة أخرى ، لأننا تبينا أنه لم يمت ، وتفسيم التركة كان بناء على أنه قد مات .
والله أعلم .
سؤال :ادا مات هالك حكما ووزعنا الارت وتم ضهر .هل نرجع اليه تركته ام لا?
شكرا
بارك الله فيك وزادك الله علما نافعا. أحسن الله إليك يا شيخ الفاضل. أنا سائل اسأل هل المجنون عنده الميراث
أين الصوت ؟
الصوت شغال
وانا لا اسمع شيء
علم الفرائض يسمى علم الثلاثيات.
شكرا