الجواب : الحمد لله الذي فهمته من سؤالك أن أخاك توفي وترك أبا وأما وإخوة ، وليس له زوجة ولا أولاد . فإن كان الأمر كذلك ، فالميراث للوالدين بإجماع أهل العلم ، وليس للإخوة شيء . ويكون للأم السدس لوجود جمع من الإخوة ، والباقي للأب . وبعض العلماء يعطي الأم في هذه الحال الثلث ، نظرا لأن الإخوة محجوبون بالأب ، فيكون وجودهم كعدمهم . ولكن الصحيح الأول ، أن لها السدس فقط . والله أعلم .
@@nagatatia2688 الجواب : الحمد لله للزوجة الربع . وللأم السدس . وللأخ من الأم السدس . والباقي للأخ والأخت الشقيقة ، للذكر ضعف الأنثى . أما الإخوة من الأب فلا شيء لهم ، حجبهم الأخ الشقيق . وهذه القسمة متفق عليها بين العلماء ، لا خلاف بينهم ، والحمد لله . والله أعلم .
جزاك الله خيرا بعدني متابع وا كت مهتم بمسألة الوصية الواجبة ودليلها من كتاب الله وسنة رسوله لا شك بأنك ذكرتها وانا اتابع اما لن لم تكن ذكرتها فارجو ان تبينها لي وما هي مشروعيتها وادلتها بارك الله فيك احسنت النشر
شيخنا الغالي الإبن يحجب ابن الابن وبنت الابن والبنتان تحجب بنت الإبن واذا كانت بنت واحده فبنت الابن تورث السدس مع الغير هل اجابتي هذه صحيه نريد التوضيح عندنا قانون بالجمهوريه اليمنيه اذا مات شخص وعنده ابن وابن ابن يقام ابن الابن مثل الابن بالميراث لاندري هل هوا اجتهاد ام وصيه واجبه
الجواب : الحمد لله أولا : نعم ، ما ذكرته صحيح ، إلا أنه يضاف عليه : أن بنت البنت قد ترث مع البنتين إذا وجد لها معصب ، وهو ابن ابن ، سواء كان أخاها أم ابن عمها . ثانيا : ما ذكرته من توريث ابن الابن في حالة وجود الابن مخالف لإجماع العلماء المبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) رواه البخاري . ولا اجتهاد لأحد مع نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم ، ولا مع إجماع العلماء . والقوانين الوضعية تسميه : "الوصية الواجبة" وهو حكم جائر ، ووصية باطلة ، تعتبر كالتعديل لقسمة الله تعالى للمواريث -نعوذ بالله من الخذلان- . ولا يجوز لأحد أن يأخذ المال بهذه القوانين ، إلا إذا تركه الورثة له عن طيب نفس فلا بأس . والله أعلم .
ما شاء الله شرحك رائع لا أفهم الا منك
وهاوصل معاك لاخر الميراث ان شاء الله وكتب الله لك الاجر
وجعله في ميزان حسناتك
جزاكم الله خيرا على هذا المجهود الطيب 🌹
جزاكم الله خيرا
حفظك الله
حفظك الله شيخنا الغالي وبارك الله فيك وكتب الله اجرك اتابع جميع الحلقات استفدنا منك الكثير
فيصل من اليمن
بارك الله فيكم .
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا ، وتقبل الله منا جميعا .
علم جليل والله
ماشاء الله
اسال الله ان ييسر لي علم الفرائض
بارك الله فيكم يا شيخ
جزاك الله خيرا إنه العلم الذي يفقد في الامة
اللع ينور قلبك تمام
جزاكم الله خيرا
اكثروا من الصلات علي سيد الانام تدخلوا الجنه بسلام ✊
شكرا جزيرة
جزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا ونفع بك من جد انتفعت بالسلسله
كنت اتابع لاجل الاختبار
جزاك الله خير
جزاكم الله خيرا
بارك الله بيك
الاخ ل ام عنده حالة حجب حرمان
سلام اخي الله اجازيك اخي توفي معندوش الزوجة والأولاد باقي الاب. والام نحنا تلاتة ديال الحوت وجوج بنات كفاش نصيب كل واحد
الجواب :
الحمد لله
الذي فهمته من سؤالك أن أخاك توفي وترك أبا وأما وإخوة ، وليس له زوجة ولا أولاد .
فإن كان الأمر كذلك ، فالميراث للوالدين بإجماع أهل العلم ، وليس للإخوة شيء .
ويكون للأم السدس لوجود جمع من الإخوة ، والباقي للأب .
وبعض العلماء يعطي الأم في هذه الحال الثلث ، نظرا لأن الإخوة محجوبون بالأب ، فيكون وجودهم كعدمهم . ولكن الصحيح الأول ، أن لها السدس فقط .
والله أعلم .
السلام عليكم شيخنا الفاضل
عندي سؤال بعد اذن حضرتك
توفي عن زوجه وام وأخ واختان اشفاء وأخ لام وإخوان لاب
ارجو الافاده
@@nagatatia2688
الجواب :
الحمد لله
للزوجة الربع .
وللأم السدس .
وللأخ من الأم السدس .
والباقي للأخ والأخت الشقيقة ، للذكر ضعف الأنثى .
أما الإخوة من الأب فلا شيء لهم ، حجبهم الأخ الشقيق .
وهذه القسمة متفق عليها بين العلماء ، لا خلاف بينهم ، والحمد لله .
والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الغالي كيف استطيع متابعتك من اول درس وفقكم الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شرح الفرائض من كتاب العدة موجود في قائمة تشغيل واحدة
th-cam.com/play/PLA3F6056837864D55.html
جزاك الله خيرا بعدني متابع وا كت مهتم بمسألة الوصية الواجبة ودليلها من كتاب الله وسنة رسوله لا شك بأنك ذكرتها وانا اتابع اما لن لم تكن ذكرتها فارجو ان تبينها لي وما هي مشروعيتها وادلتها بارك الله فيك احسنت النشر
شيخنا الغالي الإبن يحجب ابن الابن وبنت الابن والبنتان تحجب بنت الإبن واذا كانت بنت واحده فبنت الابن تورث السدس مع الغير هل اجابتي هذه صحيه نريد التوضيح
عندنا قانون بالجمهوريه اليمنيه اذا مات شخص وعنده ابن وابن ابن يقام ابن الابن مثل الابن بالميراث لاندري هل هوا اجتهاد ام وصيه واجبه
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نعم ، ما ذكرته صحيح ، إلا أنه يضاف عليه : أن بنت البنت قد ترث مع البنتين إذا وجد لها معصب ، وهو ابن ابن ، سواء كان أخاها أم ابن عمها .
ثانيا :
ما ذكرته من توريث ابن الابن في حالة وجود الابن مخالف لإجماع العلماء المبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) رواه البخاري .
ولا اجتهاد لأحد مع نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم ، ولا مع إجماع العلماء .
والقوانين الوضعية تسميه : "الوصية الواجبة" وهو حكم جائر ، ووصية باطلة ، تعتبر كالتعديل لقسمة الله تعالى للمواريث -نعوذ بالله من الخذلان- .
ولا يجوز لأحد أن يأخذ المال بهذه القوانين ، إلا إذا تركه الورثة له عن طيب نفس فلا بأس .
والله أعلم .
Fuking ASMR
حفظك الله
جزاكم الله خيرا
@@shaykh0Samehabbas عندي امتحان في مادة المواريث استاذ. بما تنصحني.
@@marwanelkaouakibi5003
وفقك الله
اسمع هذه المجموعة
فهي مفيدة وتكفيك إن شاء الله
ويكون باقي الجزء النظري كشروط الإرث وموانعه عليك ممذاكرته
@@shaykh0Samehabbas جزاك الله خير الجزاء
جزاك الله خير
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا