لشباب المحامين.. أهم الدفوع وأسباب البراءة في قضايا المخدرات
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 4 ต.ค. 2024
- القناة الرسمية لنقابة المحامين المصرية العامة
صفحاتنا عى السوشيال ميديا
الصفحة الرسمية على الفيسبوك:
www.facebook.c...
الايميل :
egyls31@gmail.com
موقعنا على جوجل نقابة المحامين المصرية:
www.egyls.com
الاشتراك في خدمة نشرة الأخبار على الواتساب 01099595404
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا معالي المستشار
تحياتي لحضراتكم أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم
قمة في الأداء والمعلومات. لك منا جزيل التقدير والشكر يا أستاذ
شكرا ....محامية زميلة من الجزاير
بارك الله فيكم
اسلوب رائع في عرض الافكار
وصوت ساحر يطرب المتلقي
كل التوفيق استاذ
ممكن حلقه عن دفوع الاسلاح الابيض
بعد ازانك حضرتك
اناعندي اخويه جوم خدوه من االبيت
ومعهوش حاجه
بعد ازنك نعمل ايه
احناااناس فلاحين ومش عرفيين حاجه
بعدازنك ردضروري
بعد اذن حضرتك ليه البريئ بينحكم عليه كل كلامك صح الظابط نتاقض في كلامه
المفروض مفيش مجرم يفلت من العقاب ومفيش حد يساعده على كده
بارك الله فيكم معالي المستشار وفي علمكم وزادكم من فضله
الدفع باختلاف الوزن والعدد ما هو النص الذي يسعفني في هذه الحالة لكي أحصل على البرائ
ممكن رقم التليفون ضروري الله يكرمك وجزاك الله كل خير
ممكن تواصل مع الاستاذ عبر الصفحة بتعته
facebook.com/karakishlaw/?ref=pages_you_manage
السلام عليكم
ممكن رقم حضرتك ضروري
ممكن رقم تليفون ضروري ؟؟
العنوان بلله عليك
بطلان الاجراء لايبطل الجريمة وانما يبطل الاجراء السابق له وان قامت التحريات بدونه اعتبر الاجراء قد استقام أما اذا كانت التحريات لاتستقيم بدونه بطلت التحريات وأعيد كل اجراء استند الى التحريات
فتقويم الاجراء صحة وبطلاناهو تقويم للإجراء الذي استند اليه
فقضايا المخدرات والجرائم التي تعتبر التحريات فيها أساس ثبوتها فبطلان الاجراءات يقتضي البراءة فاذا بطلت اجراءات القبض والتفتيش بطلت الحيازة التي تمت سندا لها فلا يعمل بقاعدة الحيازة بالمنقول سند الحائز الا اذا كانت الاجراءات صحيحة أما اذا كانت باطلة قررت المحكمة البراءة وصادرت المخدر وهو المعمول لدى معظم المحاكم المصرية.
وأنا برأيي :أن الحيازة بالمنقول سند الحائز يعمل بها وان سبقتها اجراءات باطلة تتعلق بالقبض والتفتيش لاستقلال اجراء القبض والتفتيش عن جرم الحيازة ولكل قواعد اثباته فعلى من ضبط،بحوزته المخدر يعتبر حائزا له مالم يقيم دليلا يثبت خلاف ذلك كون الجريمة ليست اجراء يبطل بل واقعة تثبت وتنفى وهي تتعلق بمن ارتكبها وحازها الا أن يقيم الدليل بنفيها عنه والا فهي ثابتة بحقه أما ما يتعارف عليه بالمحاكم اذا بطلت اجراءات القبض والتفتيش يقتضى بالبراءة ويصادر المخدر فأنا برأيي الدعوى لاتستقيم كون هناك جريمة ولا يمكن أن تكون هناك جريمة بدون مجرم ارتكبها ومن ضبط بحوزته مخدر فهو حائز له وجرمه ثابت الا أن ينفيه وليس له أن يتمسك ببطلا ن اجراء قبضه وتفتيشه فجرم الحيازة كواقعة مادية ثابتة بحقه لا علاقة لها باجراءات قبضه وتفتيشه فلكي يتخلص من هذا الجرم عليه أن يقيم الدليل بنفيه والا ثبت جرم الحيازة بحقه وثبتت عقوبته قانونا فهنا تستقيم الدعوى ولا يعد المخدر مجهولا صاحبه كما هو يحصل في احكام البراءة لبطلان اجراءات القبض والتفتيش ومصادة المخدر.
يعني ايه للمتهم
@@husseinmohamed8058
يعني المفروض تنفي الجريمة عنه تزامنا مع الدفع ببطلأن الاجراء
التليفون
ممكن رقم للتواصل مع حضرتك ضرورى وشكرا
احسنت