أية الرخص ( الا ما ظهر منها ))لتكشف فى الضرورات والصلاة فقط
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ย. 2024
- لا تنسوا الاشتراك بالقناة والتفاعل ونشر الرابط فهذا يفيد القناة جدا
====================================
الكتاب الأول
midad.com/book...
الكتاب الثاني
www.alukah.net...
====================================
لدعم القناة على موقع بايبال
www.paypal.com...
لدعم القناة على موقع باتريون
/ teerenta
====================================
فيسبوك
/ anamrtamer.moha
صفحة القناة على الفيس
/ tamerelbban
مجهود كبير جزاك الله كل خير
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم نصرك الذي وعدت اللهم انصر المقاومة الفلسطينية الباسله الأبطال 🌹
يارب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
اسال الله ان يبث عليك الصحه والعافيه وبارك الله لك في نفسك واهلك ومالك
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أجمل ما سمعت فيها
أن الله قال إلا ما ظهر منها
و لم يقول إلا ما أظهرن منها
ظهر و ليس أظهرن
يعني ما ظهر رغما عنها بدون قصد أو بضرورة
و ليس تعمد الاظهار
و ربما يكون المقصود الثياب الخارجية لأنها لا يمكن إخفائها
😂😂
الله قال ولا يبدين في الأول يعني ولا يظهرون
كيف يقول الله ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها 😂😂
ولكن الصح ولا يظهرون إلا ما ظهر منها قيل لأن الوجة يظهر في الغالب ويوجد أكثر من قول
وتفسير الآيه بالثياب خطأ لماذا لأن إجماع العلماء الأوائل القائلين بأن المقصود من الآيه الثياب يعني الثياب الخارجية والثياب الداخلية لو ظهرت منها بالخطأ وقوله الثياب عام لو جاء دليل على التخصيص
وهذا التفسير خطأ لأن الله قال في بداية الآيه ولا يبدين يعني ولا يظهرون ولو ظهرت ملابسها الداخليه بالخطأ فهذا إظهار بغير قصد منها ومخالف للايه
وبالله التوفيق
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
اللهّم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا استاذ تامر
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السَّلامُ ورحمة اللَّهِ وبركاته
جزاك اللَّهُ خيرا
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- سبحان الله
- الحمد لله
- لا اله الا الله الله اكبر
- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
- أستغفر الله وأتوب اليه
لا حول ولا قوة الا بالله
- اللهم صل على نبينا محمد
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
انا سعيد جداً جداً جداً لأن النقاب مذكور في القرآن الكريم وهوأمر من الله لرسوله صل الله عليه وسلم .وشكراً دكتور تامر سوف اعتمد واستشهد بهذا الفديو في الرد علي اصحاب الهوي
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم وجعله في ميزان حسناتكم آللهم آمين 🤲
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا كا أحمد اؤمن بأن النقاب فرض هذا ما أدين لله به ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
بس كده يا محسن ❤ ❤
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك اللَّهُ خيرا
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
❤حفظكم الله بحفظه ياشيخنا الحبيب وزادكم قوةً وسداداً ونفعنا بكم ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
😊77
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
جزاك الله خيرا 🤲🕋
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتب الله اجركم واحسن اليكم وبارك جهودكم ياشيخنا الفاضل
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللَّهُمَّ انْصُرْ أَهْلَ غَزَّةَ وَاجْعَلْ صوَارِيخَ الْيَهُودِ حَوَالَيْهِمْ لَا عَلَيْهِمْ 🤲
سَنَخُوضُ الْمَعْرَكَةُ الْكُبْرَىٰ * وَسَتُدْرِكُ أُمَّتُنَا النَّصْرَا
لَنْ نَتْرُكَ مَسْـجِدَنَا الْأَقْصَىٰ * سَنُحَرِّرُهُ شِـــبرَاً شِبرَا
مِنْ زَمــَـــنٍ مـــَــرَّ وَأُمَّتُنَا * سَــاهِرَةٌ تَنْتَظِرُ الْفَجْرَا
لَنْ يَرْدَعَ أَمْرِيـــــــكَا إِلَّا * مَنْ يَكْسِرُ شَوْكَتَهَا كَسْرَا
لَنْ نُبْقِيَ فِي خَلَدِ الدُّنيــَــا * مِنْ سِـيرَتِهَا إِلَّا الذِّكْرَىٰ
وَسَنَجْعَلُ ســُـــودَ أَفَاعِلِهَا * فِي أُمَّتِنـَـا حُمَمَاً حُمْرَا
قَرْنٌ قَدْ مــَـــرَّ وَكَوْكَبُنــَـا * لَمْ يَرَ مِنهَا قــَــطٌّ خَيْرَا
رَجَاءً : ادْعَمُونَا بعَمَل ← مُتَابعَة ، وَاخْتَارُواْ مُفضَّلَة [favorite] ؛
حِسَابُنَا عَلَىٰ الْفِيسْبُوك 74 ألف مُتابع بِعُنوَان : كل يوم حديث شريف ياسر الحمداني
وَشَارِكُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي نَنْشُرُهَا لِيَرَاهَا أَصْدِقَاؤُكُمْ وَمُتَابِعُوكُمْ وَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَاً
جزاكم الله خير الجزاء
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
.
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا.
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا و نفع بكم و بارك فيكم
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ٠٠٠٠
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، جزاكم الله خيرا
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
.
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا.
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا.
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتي لك أخي من أهل المغرب
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله أخي الحبيب تامر
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله المستعان
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بك يا شييخ
اشتقنا لك ولأعمالك
جزاك الله خيرا
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن حلقة عن الشيخ خالد الراشد
_(((( و تبسمت ذات النقاب ))))_
وتبسمت ذات النقاب
وسدت للشيطان باب
حين قال لها تعقلى وخذى بالأسباب
من سيأتى يطلب يداك وأنت ترتدين الجلباب
كيف سيأتى وأنت متخفية فى الحجاب
سينطفىءجمالك و تذهب زهرة الشباب
أليس لك جمال ورقة تأخذ الألباب
ستكونى غريبةويبتعد عنك الاحباب
وعن حالك يسئلونك ويكثروا فى العتاب
لماذا لاترتدين حجابا أنيق وجذاب
تبسمت وقالت أين سأهرب من العذاب
هدفى رضا ربى و إليها المتاب
والزواج مكتوب ورزق من الواهاب
لست أرضى بحلوى وقف عليها الذباب
أوبقطعة لحم نهشتها عيون الذئاب
لقد آرتضيت وآرتديت رداء الغراباء
فأنا أعيش عيشا الأغراب
وإن بعد عنى الأحباب
وظنوا أن العقل فى غياب
فالقرآن والسنة أعزالأصحاب
بوركت
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين
وين الحلقة الأولى
اقرأ كتاب الألباني جلباب المرأة المسلمة و حجابها في الصلاة و كتاب الرد المفحم على من تعصب و تشدد و خالف العلماء و لم يقتنع بقولهم أنه سنة أو مستحب
المعارض لفكرة الفديو كمن في الاية ﴿ واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قال بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، اولوا كان اباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون ﴾
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك الأخ حفيد الصحابة قد رد بالتفصيل الممل
الإسلام مش بطن حم*ار
كل حم*ار يتكلم فيه
أتحداك أن تأتي بعالم معتبر قال أن النقاب واجب بالإجماع منذ بداية الإسلام إلى الآن باستثناء آخر ٧٠ سنة عندما أصبح علم المشايخ أقل
ربنا يبارك فيك يا شيخ تامر وارجوا ازالة الشخص اللى بيردوا على التعليقات عند حضرتك
فاكر نفسه صاحب القناة😅
ليه خايف من الحقيقة
على الأقل الأخ تامر عادل في هذا الأمر
@@66655a كل شئ معلوم فى الدين للى عنده علم بدينه وعقيدته
لكن الهرجلة وانك بترود على كل واحد معلق ده اللى ممكن يتوصف بالخوف ان حد يكون معارض ليك فى رايك
فراجع نفسك قبل ما تجى تلومني
@@66655aبس يهطل
@@66655a
عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح
@@66655a
صح عن ابن مسعود وعاءشه واسماء وفاطمه بنت المنذر وعاصم تغطيه الوجه!!!!!
)عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح
2)عن أسماء بنت أبي بكر: كُنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا منَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قبْلَ ذلكَ في الإحرامِ.
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الحاكم المصدر:المستدرك على الصحيحين الجزء أو الصفحة:1689 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين
5)قال عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] هو الجلباب قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فتقول: هو إثبات الجلباب
12)فَرَأى سَوادَ إنْسانٍ نائِمٍ، فأتانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وكانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجابِ، فاسْتَيْقَظْتُ باسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وجْهِي بجِلْبابِي،
الراوي: عائشة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (٤٧٥٠) • [صحيح
13)ابن مسعود (تغطيه الوجه)
حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثياب
كل ما اشوف السلفنجية افتكر المثل... علمني يا أبي الهيافة قاله تعالى في الهايفة وتصدر هههههه
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
34:59
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة* -١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة والحاجة وما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر) -٣- تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة ونكاح لرؤية الخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ من غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او الشهادة على الولاد والرضاع اوالنظر لرؤية شراء الجارية او للعلاج وانواع من الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف المراة الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها -٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع شخص بائع او مشتري قاضي وكل هولاء ليسوا في الشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب بالشارع ولا خاطب وانما في بيت اهلها لرؤيتها ولا يوجد شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع ولا بيوع تحتاج توثيق بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم. -٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع -٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها -٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر منها) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن. -٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها الحكم الخاص بها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها -٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نجمع ونفهم اقوالهم ولا نترك بعضها -١٠- ان اية الا ما ظهر منها ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت في نفس سورة النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها. -١١- اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة في الحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل غلطهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة -١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدهااي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لمارجع(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن)ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين. -١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن هذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية
@@abohossamalmasri5079
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
@@abohossamalmasri5079
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
@@abohossamalmasri5079
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
@@abohossamalmasri5079
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
@@abohossamalmasri5079
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
.
ولكن
الذي استغرب منه
ان (( مشايخ)) القرون الاولى والحالية (( نسوا ) اهم ( النقاط ) فى هذه المسألة
او
انها مذكورة فى كتبهم
وانت لم تتطرق اليها
.
.
فكر واعرف بنفسك ما الذي
قصدته ب كلامي
تحياتي
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل المسلمين مجموعون على أن كشف الوجه مباح في الصلاة
هنا الأخ حفيد الصحابة رد عليك و دعك للمناقشة وأنا أيضاً رديت عليك في قناتي و أدعوك للمناقشة و أدعوك لأن تقرأ كتاب
"التحيذ و ضرره على الفقه"
من المضحك انك تقول المسألة مجمع عليها وعندك في الفيس بوك صور نساء كاشفات الوجوه وأنت نزلتها حديثاً
و أيضاً الصورة المثبتة لهذا الفيديو فيها امرأة تكشف الكفين وأنت تدعي أن المسألة مجمع عليها فلماذا تضع هذه الصوره
هل أنت مقتنع بكلامك فعلاً ام لماذا تفعل ذلك
أنا أختلف معك واعتبر اخ فاضل ولكن أفعال حضرتك عجيبة
انت مصمم اوي كده ليه
@@ALJARASHI
خليه يعني الأخ تامر اللبان يدخل معي في مناقشة وهتشوف اللي هيحصل
صح عن ابن مسعود وعاءشه واسماء وفاطمه بنت المنذر وعاصم تغطيه الوجه!!!!!
)عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح
2)عن أسماء بنت أبي بكر: كُنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا منَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قبْلَ ذلكَ في الإحرامِ.
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الحاكم المصدر:المستدرك على الصحيحين الجزء أو الصفحة:1689 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين
5)قال عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] هو الجلباب قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فتقول: هو إثبات الجلباب
12)فَرَأى سَوادَ إنْسانٍ نائِمٍ، فأتانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وكانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجابِ، فاسْتَيْقَظْتُ باسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وجْهِي بجِلْبابِي،
الراوي: عائشة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (٤٧٥٠) • [صحيح
13)ابن مسعود (تغطيه الوجه)
حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثياب
بس يا جهمي يا أشعري يا مرتد
من طريق الفضل بن صباح كلاهما عن عبد الله بن رجاء عن محمد بن عجلان عن سمي [زاد ابن عبد البر: مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن] عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
إجماع علي تغطيه الوجه
وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64].
وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73].
وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350].
وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560].
وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.]
وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238]
وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45].
وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159].
وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560].
وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411].
قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47].
وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115].
وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240].
وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
اظنك لم تنتبه لقول ابن عبد البر فقد قال عليه رحمة الله : و جائز ان ينظر الى ذلك منها من ينظر اليها من غير ريبة . او كما قال
فهنا اباح عليه رحمة الله النظر الى كفيها ووجهها من غير شهوة ، و الا فالنظر اليها مستترة بشهوة حرام في كل حال ، فانتبه
يقول الجويني إن ظاهر إطلاق الآية عدم اشتراط الحاجة
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النظر للوجه حلال مطلقا عند أمن الفتنة في مذهب الشافعي و من الأدلة التي تؤكد إباحة كشف الوجه للمرأة غض البصر فعن ماذا يغض الرجال أبصارهم إن كانت منتقبة النقاب مسألة خلافية فهناك من يرى وجوب تغطية الوجه و هناك من يرى استحبابها
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
تابع الرد
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليش ما ذكرت كلام الإمام أبو جعفر الطحاوي وذكرت ما تريده فقط
قال الطحاوي في كتابه صفحة ١٦
فلما ثبت أن النظر إلى وجهها ، حلال لمن أراد نكاحها ، ثبت أنه حلال أيضاً لمن لم يرد نكاحها ، إذا كان
لا يقصد بنظره ذلك المعنى هو عليه حرام وقد قيل في قول الله عز وجل ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظهر منها ) أن ذلك المستثنى ، هو الوجه والكفان ، فقد وافق ما ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التأويل .
وهذا كله ، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
كشف الوجه للمرأة مسألة خلافية بين المسلمين
امسح تعليقاتهم والله هتتحاسب انك سايب تعليقات لجان عندك
الإستثناءات في الآيات الأخرى قد حددت الإستثناء وعينته على وآية الزينة قالت إلا ما ظهر منها ولم يرد في الآية لفظ أو معنى الضرورة، أي أن الله نهى عن إبداء كل أنواع الزينة إلا الزينة الظاهرة وهذا واضح أنه على أصل الإباحة فما هي قرينتك التي تثبت أن الإستثناء هنا يعني حالات الضرورة؟ ، وكل ما أتيت به هي تبقى أقوال صدرت ممن لا يُقطع بقولهم وهناك من يرد عليهم، ونعم هي لا تتكلم عن الحجاب ولكن ما سبقها تكلم عن الحجاب (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والجيب هو الرقبة والنحر، وحينما نزلت هذه الآية سارعت النساء أن يشققن مروطهن ويلتفحن بها، وهذا ينسف الإستدلال بقوله تعالى "يدنين عليهن" على وجوب النقاب لأنه ليس من المعقول كانت تلك النساء القانتات طوال فترة ما بين الآيتين متبرجات، وقوله إلا ما ظهر منها إنما يتكلم عن زينة الوجه والكف ولا يتكلم عن الوجه والكف بذاتهما وهذا واضح إلا لمن تغافل بحجة أن هناك سلف أعلم منا، وفي ختام الآية قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والكلام بكل وضوح عن الخلخال فكيف جعلت من الأعضاء هي الزينة؟، بإمكاننا أن نقول أن المرأة تتعرض لمواقف تضطر فيه لإظهار وجهها ولنقل كفيها أيضا مع أن أمثلتك التي قدمتها سخيفة لأن الحرام في أصله لا يباح بمجرد الحاجة، ولكن ما الضرورة التي تجعل المرأة تظهر زينة وجهها كالكحل وزينة كفها كالخاتم وهي بإمكانها إزالتهما ولا يتعديان كونهما مجرد زينة ؟!
وأما قولك أنه الزينة المقصودة هي ما لا يمكن إخفاؤه كالثياب وغيرها من الأمثلة فأقول أن الآية استثنت الزينة الظاهرة مما نهي عن إبداءه، أي أن الله بكل وضوح يخبر المرأة بأنه رفع عنها حرج إظهار هذا النوع من الزينة، فكيف يرفع عنها الحرج إذا كانت ليس لها الخيار في إخفائها أصلا ؟
واستدلالك بكلام العلماء بذاته دون تعزيزه بنص من الكتاب والسنة إنما يدل على إفلاس، حتى لو إجمع الأئمة الأربعة فعلا كما تقول (وهم لم يجمعوا) فذات هؤلاء الأئمة قد أقروا بأن مدة حمل المرأة من الطبيعي أن تصل إلى أربع أو خمس سنوات، فلماذا لا تخرج علينا لتؤكد لنا هذا التوجه وتعززه لنا
يوجد اخ في التعليقات اسم قناته حفيد الصحابة رد على تامر اللبان
صح عن ابن مسعود وعاءشه واسماء وفاطمه بنت المنذر وعاصم تغطيه الوجه!!!!!
)عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح
2)عن أسماء بنت أبي بكر: كُنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا منَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قبْلَ ذلكَ في الإحرامِ.
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الحاكم المصدر:المستدرك على الصحيحين الجزء أو الصفحة:1689 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين
5)قال عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] هو الجلباب قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فتقول: هو إثبات الجلباب
12)فَرَأى سَوادَ إنْسانٍ نائِمٍ، فأتانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وكانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجابِ، فاسْتَيْقَظْتُ باسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وجْهِي بجِلْبابِي،
الراوي: عائشة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (٤٧٥٠) • [صحيح
13)ابن مسعود (تغطيه الوجه)
حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثياب
@@محمدرسولالله-ه9ط
لجنه ملحد
حينما يعجز البعض عن تقديم دليل واضح على حرمة الشيء على المرأة فوراً يلجأ للخطة ب وهي الفتنة، ولو سرنا على ذات هذا المنطق فإننا سنصل إلى نتيجة أن الحجاب واجب حتى في حق الرجال ويحرم عليهم التجمل والتزين خوف أن تفتتن النساء بهم، ولكن ازدواجية المعايير في أحكام النساء التي طغت على عقول الفقهاء تمنع من الوصول إلى ذلك
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين في كتاب الله " إلا ما زهر منها"؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
ماهكذا يُقرأ القرآن يا أخ تامر.
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مش جاهلة حتى أصدق كلامك وبعض الأخوة رد عليك في التعليقات وهناك فيديوهات في الرد عليك في اليوتيوب
و شنو صار ما راح نلبس النقاب من الأخير
أنت أستاذ تاريخ و مالك علاقة بالعلم الشرعي أنت اللي قلت كده
فأحنا ما نأخذ الدين منك
كفو عليش هذا الصح
صح عن ابن مسعود وعاءشه واسماء وفاطمه بنت المنذر وعاصم تغطيه الوجه!!!!!
)عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح
2)عن أسماء بنت أبي بكر: كُنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا منَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قبْلَ ذلكَ في الإحرامِ.
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الحاكم المصدر:المستدرك على الصحيحين الجزء أو الصفحة:1689 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين
5)قال عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] هو الجلباب قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فتقول: هو إثبات الجلباب
12)فَرَأى سَوادَ إنْسانٍ نائِمٍ، فأتانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وكانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجابِ، فاسْتَيْقَظْتُ باسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وجْهِي بجِلْبابِي،
الراوي: عائشة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (٤٧٥٠) • [صحيح
13)ابن مسعود (تغطيه الوجه)
حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثياب
اهل الزيغ والضلال ينشطون في اي حلقة تتكلم عن ستر المراة وحشمتها
لا أخي أنا قلت النقاب مستحب وأهلي كلهم منتقبات ودفعت عن النقاب في أكثر من تعليق وفي الفيديوهات وفي حسابات أخرى على برامج أخرى غير اليوتيوب
ولكن أري أن النقاب مستحب فدخل هذا الأخ وطعن في اخوانه الذين يقولون باسحباب النقاب
مع اني رديت على الأستاذ تامر اللبان بكل أدب واحترام مع أنه أتي بقول لم يقول به أحد من العلماء قبل الشيخ التويجري الذي مات قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى أن يأتي بعالم قال هذا الكلام قبل الشيخ التويجري
ولكن لاني رديت على تامر اللبان بالحجة و البرهان و أوضحت للأخ تامر الخطأ أنا وغيري من الأخوة هو مش قادر وهينجن
@said00283
صدقت وفيك بارك الله يا أخي
جزاك اللَّهُ خيرا
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
الرد على حضرتك يا أستاذ تامر
أستاذ تامر بدل ما أنت تسوي فيديو وأنا أرد عليك كل شوي تعال نتناقش مع بعض وخلاص
١- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين وهي آيه (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
قال الإمام القاضي عياض لا خلاف في أن ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ
٢- آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم أستثناء لو أنت الآيه مش هتقول ذلك لأن الله قال ولا يبدين يعني ولا يظهرون زينتهن إلا ما ظهر منها
٣-ليس للضرورة ولا شي وأنا رديت عليك بالتفصيل في الفيديو السابق وقلت لك أن هم يقولون أن النساء يحتاجون يكشفون الوجة و الكفين لبعض الأمور فيجوز لهم الكشف مطلقاً
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
4- أنت تقول أن العلماء يتكلمون عن هذه الآيه في باب النكاح والصلاة و.....
هم أصلاً يتكلمون عن عورة الرجل والمرأة في هذه الأبواب
و أتحدى لو تأتي بعالم تكلم عن عورة الرجل أو المرأة في باب مستقل
5- هل تعلم أن الرجل يفتن المرأة جداً لو ما تعلم فأنا أقول لك
قال الرسول ﷺ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ
صحيح البخاري ومسلم
6- هم قالوا لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها لأنهم لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
7- أستاذ تامر أنا لا هذا أسلوب حضرتك ولا انصاف حضرتك أنت تعلم انه يوجد فرق بين حكم أن تكشف المرأة وجهها وبين حكم أن ينظر الرجل لها كما أن للرجال الحق في كشف جميع البدن ماعدا ما بين السرة إلى الركبة ولكن قال بعض العلماء بدون جواز نظر المرأة للرجل
أنا مستغرب منك والله ليس هذا أسلوبك الذي تعودنا عليه
8- قلت لك مليار مره خوف الفتنة يعني الفجور بها كما قال الإمام إبن عابدين وغيره
وهناك بحث كامل عن هذا الموضوع في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
9- أنا أسف بس حضرتك متناقض مرة تقول إجماع العلماء على عدم جواز كشف الوجه و الكفين للمرأة ومره تقول لا يجوز لها أن تكشف بسبب الفتنة
قلت لك في مسألة الفتنة أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
10- 10:40 هنا ما هذا يا أستاذ الامام يقول هناك قول يقول أن وجهها عورة خارج الصلاة هل هذا أيضاً لم تفهمه!!!
11- 😂😂 أستاذ تامر والله أنت بتقول كلام جديد إجماع من قال بوجوب النقاب قالوا بعدم جواز كشف وجهها حتى في الصلاة لو وجد رجال اجانب عنها أنت إيش قاعد تقول أنت إيش قاعد تقول
12- 12:20 😂😂😂 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت فهمت هنا خطأ أيضاً
الإمام قال حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة و الحج يقصد الوجة و الكفين وليس لا يجوز لها أن تكشف إلا في الحج أو الصلاة
13- أقسم بالله يا تامر مش معقول تذكرت الشيخ أحمد سالم و عمرو بسيوني وهم يردون على الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابهم التحيذ و ضرره على الفقه
كل كلامك يناقض الثاني
أنت قلت عندما يتكلم الامام في كتاب الصلاة فهو يقصد عورة المرأة في الصلاة حتى لو لو أن كلامه خرج عن موضوع الصلاة نهائي
ثم تأتي هنا 13:40 و تشتشهد بأمام في باب الصلاة وهو خرج عن موضوع الصلاة و تشتشهد به عن خارج الصلاة
ايه اللي بيحصل ده ايه حضرتك اللي بتقوله ده يا أستاذ تامر
و الامام يقصد هنا ما قلته أكثر من مرة وهو انه يجوز لها أن تكشف لأن عدم الكشف ليس بسهل وهذا هو الواضح من كلام العلماء ولم يقول أحد من العلماء بكلامك هذا قبل الشيخ التويجري رحمة الله الذي توفي قبل ٢٠ عام تقريباً و أتحدى
14- 14:44 ما حضرتك شاطر وفهمت صح هنا و المرأة نفس الشي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بشهوة إجماعاً وهنا هو لا يقصد النظر للمخطوبة قطعاً لأن الإجماع منعقد على جواز النظر إلى المخطوبة نقل إبن قدامة وغيره و الإمام قال يجوز له أن ينظر بشهوة عند الضرورة فكلام حضرتك أستاذ تامر لا معنى له
15- 17:30 هذه الرواية لم تثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها
باقي حلقة حضرتك هي الحلقة الماضية و سأترك الرد هنا
أستاذ تامر و رب الكعبه كلام حضرتك خطأ ولم يقول أحد من العلماء به وأنا مستعد أتناقش مع حضرتك وممكن تقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و تريح نفسك ولكن لا مشكلة سأرد عليك
1- آيه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ليست آية الحجاب
و أوضحت لك أن العلماء مختلفين فيها واضحت لك أن العلماء غير متناقضين ولكنك لم تفهم قصدهم
2- آيه الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
قال الإمام القاضي عياض
في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى أن قال :
ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق . ونقل صدره النووي وأقره
3- كلامك خطأ عن الحج بعض الصحابة و العلماء قالوا بوجوب كشف الوجه و الكفين في الحج وبعضهم قال هي حرة و أوضحت لك ذلك الفيديو السابق
١- الصحابي الجليل إبن عمر رضي الله عنه يرى بوجوب كشف الوجه في الإحرام
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) من طريق محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.
وهذا إسناد صحيح رجال البخاري ومسلم
٢- السيدة عائشة رضي الله عنها ترى بجواز كشف الوجه في الإحرام
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص46) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح
الطريق الثاني:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص75) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
إسناده صحيح وتسدل الثوب أي تسدل جلبابها وإن شاءت أي هي حرة سواء غطت أم لا
ولو هناك رواية عن السيدة عائشة توحي بوجوب تغطية الوجة في الإحرام فهذا لا يصح لأنها كانت تعلم النساء كيفية تغطية الوجة في الإحرام
4- أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين عورة المرأة في الصلاة و خارج الصلاة
وبعض العلماء كالإمام الطبري وغيره قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب لأنه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة و إجماع العلماء على وجوب أن يستر كل مصلي عورته
5- هنا في الدقيقة 6:13 حجة على حضرتك لأن الإمام إبن عبد البر يقول بجواز كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج الصلاة وكلامه واضح في ذلك وأنت تظن أنه يقصد ذلك في الصلاة فقط وهذا ما لا يمكن فهمه أصلاً
و الا فما معنى قول الإمام إبن عبد البر
(و جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)!!!
تابع الرد 👇
6- 😂😂😂 والله وضعك غريب يا أخي تامر قلت لك أكثر أهل العلم على عدم التفريق أصلاً بين عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة
و الإمام إبن قدامة يقول بجواز كشف الوجه و الكفين خارج الصلاة صراحة عند قوله
(ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطية الوجة و الكفين من المشقة)
و أيضاً قوله أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه ليس معنى ذلك أنه عند الضرورة يجوز لها أن تكشفه فقط
ولكن معنى كلامه أنها تحتاج إلى كشف الوجه و الكفين فيجوز لها كشفه
7- خوف الفتنة يعني الفج&ور بها وهذا أمر معروف
قال ابن عابدين في الحاشية ج٢ ص٧٩: (قوله: "وتمنع المرأة إلخ" أي تُنهى عنه وإن لم يكن عورة، قوله: "بل لخوف الفتنة": أي الفجور بها)
8- قول إبن تيمية وبعض العلماء أن عورة الصلاة و عورة المرأة خارج الصلاة تختلف هذا ليس قول أكثر العلماء وهو معارض بقول الإمام الطبري وغيره
9- قولك أن كشف الوجه و الكفين يكون للضرورة فقط كلام باطل
رأى الائمة الثلاثه في حكم كشف الوجه و الكفين للمرأة خارج بيتها
١- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
٢- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
٣- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
والنصوص عن الائمة و العلماء في ذلك لا تعد ولا تحصى أقرأ كتاب( التحيذ و ضرره على الفقه)
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
10- 31:55 هناك فرق بين أن تنظر إلى وجهها و كفيها وبين انه يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها
وقال بعض العلماء بجواز النظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة ولكن لو تلاحظ أنهم قالوا بجواز النظر بشهوة عند الضرورة كأنها تكون في محكمة أو هكذا
11- هنا أنت لم تفهم المقصود من الضرورة في كلام العلماء ولم تفهم قول الإمام السرخسي
قولكم أن الإمام السرخسي قال :
المرأة عورة من قرنها إلى قدمها، ثم أبيح
النظر إلى مواضع منها ؛ للحاجة والضرورة»
ونحن هنا أمام فهم مغلوط للنص الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإن كلام السرخسي المذكور هو في أول باب
الاستحسان، وهو الباب الذي جعله محمد بن الحسن، ثم اقتدى به المتقدمون من الحنفية؛ بابا لبحث مسائل النظر واللمس فبدأ أعلام الحنفية في التماس علة تلك التسمية عند المتقدمين، فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا عن غيره:
«الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس،
ثم قال :
والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وبيان هذا : أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله ،
فقال : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة، فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا».
والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة، والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر (عادة)؛ لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعى المؤلف أنه ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)، ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة، فهو هنا الذي يضع كلام الفقهاء في غير موضعه فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب الحال، ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع الكشف أصلا ؛ فالكشف مشروع، ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة، ليست دائرة مع حالة معينة، كالقول بصحة ردة الصبي، وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما في الزنا، وغير ذلك من أحكام يذكرونها للتمثيل على الاستحسان في كتب أصول الحنفية.
وهذا مثل قول العلماء : إن السلم أبيح للحاجة، فهم يعنون علة إباحته في الشرع على خلاف الأصل، وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية الله يبين أن هذه المسائل التي يذكرون أنها أُبيحت للحاجة، كلها جارية على الأصل، والمقصود هنا : أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو الاستباحة، وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا بينما فعل الإنسان يكون هو التحريم.
والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص، كما سيأتي في كلامه صريحًا في الاستدلال على النظر، وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان
أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس لولا النص - أن المرأة فتنة وعورة، فينبغي سترها جميعها، ولكن لما أتى النص باستثناء ما ظهر منها ، كان ذلك استحسانا .
من كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
12- لا إجماع أبدا في تحريم النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة
وهذا قول أبو يوسف الرجل الثاني أو الثالث في المذهب الحنفي بعد أبو حنيفة
١- وقال أبو الليث السمرقندي في عيون المسائل ص١٨٩:
(وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة، قال: "لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراما").
٢- قال المرغيناني في حكم غطاء الرجل لرأسه في الحج: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى).
13-😂😂😂 تستشهد بالشعراوي مثل ما فعل مع الطنطاوي في الفيديو السابق مع أن الشعراوي و الطنطاوي قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين و المقاطع بالصوت والصورة في النت المشكلة انك تقرأ ولكن لا تفهم كلام العلماء لأن هذا ليس تخصص حضرتك وأنا لا استنقص منك فأنت على عيني وراسي
14- بالنسبة للنظر للزواج
قال إبن قدامة وغيره بجواز النظر إلى المخطوبة إجماعاً
والرد على الشبهة
أن بعض العلماء قالوا بجوز النظر إليه عند الخطبة ولو بشهوة
وقال بعض العلماء بعدم جواز النظر إلا في الخطبة
وقال بعض بجواز النظر إلى أكثر من الوجه و عند الخطوبة وهو قول أكثر الحنابلة
15- 36:8 هذا الحديث لم يثبت وعلى فرضية ثبوت الحديث فلا مشكلة فنحن نقول باسحباب النقاب
16- 40:47 قول من إلا ما لا يمكن اخفائه هذا قول من قال بوجوب النقاب
17- 41:14 كنا نغطي وجوهنا........
كنا باجماع علماء الأصول تأتي في الاستحباب
18: 42:5 أنا تعبت أقسم بالله من كثر أخطأ حضرتك
المهم أنت مش فاهم ماذا يقصد
و أقرأ جيداً
(ويحسن بالحسنة الوجة أن تستره من ذي محرم)
يعني يفضل أن تستر الوجة
19: نص من ذكرته كان فيه كشف الوجه مع الاختلاط
ولكن نفترض أن أمر مباح كان لا يفعله إلا المرأة السيئة هذا يجعله محرم ولكن في عصرنا أصبح حلال
هذا وأتقى الله فما تقول وأعرض كلامك على العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته