لا أختلف معك أن النقاب من الدين ولكن قولك أنه لم يقول أحد من العلماء بجواز كشف الوجه و الكفين هذا والذي رفع السماء بلا عمد خطأ خطأ خطأ وأنا مستعد لمناظرتك في ذلك وقلت لك ١٠٠ مره أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه ولم تقرأ أقرأ لتفهم قال الطبري في تفسير آيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال في تفسيره وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن. وهذا تفسير إبن عاشور الذي تدعي انه يوافق والجلابيب : جمع جلباب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقِناع ، تضعه المرأة على رأسها فيتدلى جانباه على عذارَيْها وينسدل سائره على كتفها وظهرها ، تلبسه عند الخروج والسفر . قال القاضي عياض لا خلاف أن ستر الوجة مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أقوال الإمام أبي حنيفة و مالك و الشافعي في جواز كشف الوجه و الكفين أقرأ الكلام كامل 1- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه قال الشيباني : وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها . وهذا قول *أبي حنيفة*. وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك المصدر : الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦) 2- قال الامام مالك في المدونة : "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما" يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام 3- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571) ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا. قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل وأنا لم أكمل المقطع وباقي كلامك أكيد مردود عليه في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
وجماعه الحريديم هل تعرفهم انهن منقبات تماما فهل هن مسلمات يعني على الديانه الاسلاميه طيب لما تكون تلك الجماعه منقبه تماما يبقى اذا التشريع النقابي او النقاب لم ياتي من الاسلام اما الحجاب اتى من الاسلام بشرط الا تظهر المراه محاسن جسدها
الاخ التامر اللبان انا راجل جاهل واحب ان افهم بس احب ان افهم من القران مش من الاحاديث ومش من اقوال العلماء لان كل عالم يفسر النص على هواه وعلى اجتهاد بس لي سؤال بسيط جدا لماذا قال سبحانه وتعالى ان يغض الرجل بصره بما ان المراه منقبه تماما لا نرى منها اي شيء فلماذا امر الرجل ان يغض عن نظره هو هيبص لايه بالضبط يعني لما تكون مغطاه تماما بس انا محتاج بدون فلسفه وبدون احاديث احتاج رد منطقي لكي افهم لاني جاهل انتظر اجابتك باختصار
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم مفيش إجماع ولا بتاع عدد من التابعين فسر الزينه الظاهره الثياب فمعني ذلك تغطيه الوجه!!!! عبيد السليماني (الزينه الظاهره الثياب) أخرجه يحيى بن معين في فوائده رواية أبي بكر المروزي (ص88) حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة، {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثياب. 7)إبراهيم النخعي(الزينه الظاهره الثياب) أخرجه الطبري في التفسير ت شاكر (ج19/ص156) وإسحاق البستي في التفسير ط الجامعة الإسلامية (ج1/ص456) كلاهنا عن محمد بن بشار بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن علقمة، عن إبراهيم، في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) : قال: الثياب.إسناده صحيح 8)أبو الأحوص(الزينه الظاهره الثياب) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص282) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: الثياب 9)ماهان(الزينه الظاهره الثياب) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص281) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن ماهان (أبو سالم الحنفي وقال البعض أبو صالح الحنفي وهو وهم كما جزم البخاري والمديني وأحمد): إلا ما ظهر منها، قال: الثياب.إسناده صحيح
@@الردالقاصم إجماع علي تغطيه الوجه وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64]. وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73]. وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350]. وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560]. وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.] وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238] وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45]. وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159]. وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560]. وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411]. قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47]. وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115]. وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240]. وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
@@الردالقاصم إجماع علي تغطيه الوجه وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64]. وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73]. وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350]. وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560]. وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.] وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238] وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45]. وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159]. وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560]. وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411]. قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47]. وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115]. وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240]. وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
أدعو لك في صلاتي بسبب حلقاتك وكثير من الشبهات التي دحضتها... بارك الله في عمرك أستاذنا.. حلقة النقاب خاصة كلها استدلالات وحجج قوية جدا من تفسير القرآن.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
يا @@الردالقاصم *(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة: ١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة. ٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها. ٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها. ٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه. ٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. ٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده). ٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى (باب نظر الفجاة).يعني هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). والله اعلم...
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم إجماع علي تغطيه الوجه وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64]. وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73]. وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350]. وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560]. وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.] وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238] وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45]. وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159]. وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560]. وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411]. قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47]. وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115]. وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240]. وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نشهد الله سبحانه وتعالى إن الشيخ الفاضل تامر اسد من اسود الإسلام والعقيدة الصحيحة فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء الله يشفيه ويعافية عاجل غير آجل اللهم آمين
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
@@الردالقاصم كلامك غير صحيح بل الإجماع من علماء المسلمين من السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمه الله تعالى على تغطية الوجه والكفين للمرأة عن الأجانب وهناك خلاف حين وقت الصلاة فقط لا تلبس على الناس والشيخ الفاضل تامر أجاد وفصل في ذلك تفصيل عظيم اللهم توفانا مسلمين لا ضالين ولا مضلين نحن ووالدينا واحبابنا وجميع المسلمين والحمد لله على نعمة الاسلام والعقيدة الصحيحة اللهم آمين اللهم آمين يارب العالمين
@@الردالقاصم إجماع علي تغطيه الوجه وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64]. وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73]. وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350]. وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560]. وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.] وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238] وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45]. وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159]. وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560]. وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411]. قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47]. وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115]. وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240]. وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@zzz-fc6wx الأخ تامر بطبعه عصبي محب للتحدي. أعرف قناته منذ سنين وكنت لا أحبه في البداية لصوته الجهوري وأسلوبه الانفعالي. الأخ تامر وبحسب ما أعلم أصيب بجلطة في الدماغ ومن ثم انتكاسة وهذا أثر عليه أشد التأثير، على النطق وأحياناً على الوعي وهذا ما قاله الأخ تامر وفق ما أذكر. ولكن! لم يتوقف! لم يتوقف بل وظل ينافح عن دين الله. شاهد حلقاته لترى تطور المحتوى وتطور شخصيته، طريقة كلامه مع المتابعين في بداية كل حلقة وتحريه للمصداقية في البحث والتدقيق. الأخ تامر حالة فريدة في اليوتيوب العربي ومن كان متابع جيد له سيفهم ما أقول. شاهد حلقاته القديمة فيها كل الفائدة.
@@zzz-fc6wx الآن هو بخير وحلقاته الأخيرة تظهر أن صحته أفضل بكثير، الحلقات جميلة ماتعة وغزيرة في المعلومات. وأعتقد أن الصوت في هذه الحلقة بسبب خطأ تقني لا أكثر ولا أقل لأنه قام بتحميلها سابقاً.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة: ١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة. ٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها. ٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها. ٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه. ٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. ٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده). ٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري .
@@الردالقاصم وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64]. وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73]. وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350]. وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560]. وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.] وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238] وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45]. وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159]. وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560]. وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411]. قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47]. وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115]. وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240]. وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم ياخي المسألة خلافية ولابأس بذلك لاكن ما يثير غيضي هو استماتتك في الدفاع عن تعرية المرأة لكفها ووجهها و لا افهم مايضرك لو خرجت و هي مستورة عن اعين الناس . اتحب ان تخرج ابنتك مثلا و مع احترامي لك وترى الناس تنتظر لها بسبب حسن وجهها مثلا اليس هذا فيه شئ من الدياثة ؟
@@khalilpinto5464 الصحابة كانت عندهم جواري ويجوز للجواري كشف الشعر وليس الوجة فقط فهل الصحابة ديوثين ولعوذ بالله كذلك المرأة تنفتن بالنظر إلى الرجال جداً فلو ما تعرف فهذا دليل على جهلك وما رأيك في من تكشف العينين بنفس المنطق أهلها ديوثين ونحن ندعو النساء إلى النقاب لأنه مستحب ولكن نبين حكم الله
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يشفيك ياشيخ تامر شفاءا لايغادر سقما بفضله سبحانه، وعسى إن يجعل الله إبتلائك فى ميزان حسناتك، ويتجاوز عنا وعنك ويتقبلنا جميعا فى عباده المنيبين التوابين المهتدين، آمين،
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
@@الردالقاصم من المصائب والله الخوض فيما لا تعلم فربما شخص يبحث عن اي رخصة توافق هواه وقد يجدها من خلال نقلك هذا بفهم مغلوط فتحمل وزره ووزر من يتبعه وعليه فمن الغباء والجهل المركب ان تأتي برخص في اي مسألة تخالف هواك فتنشرها علي العامة ان كنت تري بخلاف ولنقل الأفضل فأجعل اهل بيتك يفعلون ذلك واكره ما أكره ان يجادل رجل قائلا ان الحجاب او النقاب ليس بفرض تلك الفئة من الذكور فكلمة رجال لا يستحقونها لا اري فيهم خيرا ابدا حتي ان سألنا السؤال الذي ان سألناه لأتضحت لنا الكثير من جوانب تلك الفئة الذكورية الخبيثة وهذا السؤال هو لماذا تروج تلك الفئة الذكورية وتهاجم بكل ما اوتيت من قوة لجعل الحجاب او النقاب ليس بفرض ستتجلي لنا وقتها الصورة بكل وضوح وتوضع امامنا اسباب واضحة جلية لهذا الامر وذلك الجانب الخبيث من تلك الفئة فلا يمكن ان يكون هناك غرض به الخير من وراء ذلك الفعل وانما يحمل كل معان الخباثة فلا يهاجم علي حجاب المرأة او النقاب إلا ان كان يريد ان ينظر في النساء كما يشاء لأنه ديوث ولا اعلم كيف نسي اهل بيته وكيف يرضي لاحد النظر لهم وإما انه يعادي الإسلام كله فلا يريد ترك اي شيء او شعار يرمز له حتي اللحيةاو أنه جاهل جهل مدقع وصل به الي حد الكبر والعياذ بالله ويريد ان يظهر نفسه انه عالم ويعرف كل شيء ويستطيع مناظرة ذلك وذا ولا شك هذا في النار كما اخبر بذلك النبي فإن كنت تري انت وامثالك بعدم فرضية الحجاب او النقاب فعليكم انفسكم واجعلوا اهل بيوتكم كاشفين وجوههم او شعرهم واتركوا العالم ينهش لحمهم بنظراتهم ويتمتعون بالنظر لهم فالنظر شهوة عظيمة خطيرة والا لما حذر الله من النظر وامرنا بغضه خصوصا في مثل ذلك الزمن عليكم من الله ما تستحقون اسأل الله العظيم اما هدايتكم او ان يريح الأمة الإسلامية منكم وامثالكم ممن تشبعت عقولهم بالفكر الغربي المنحط
@@الردالقاصم من المصائب والله الخوض فيما لا تعلم فربما شخص يبحث عن اي رخصة توافق هواه وقد يجدها من خلال نقلك هذا بفهم مغلوط فتحمل وزره ووزر من يتبعه وعليه فمن الغباء والجهل المركب ان تأتي برخص في اي مسألة تخالف هواك فتنشرها علي العامة ان كنت تري بخلاف ولنقل الأفضل فأجعل اهل بيتك يفعلون ذلك واكره ما أكره ان يجادل رجل قائلا ان الحجاب او النقاب ليس بفرض تلك الفئة من الذكور فكلمة رجال لا يستحقونها لا اري فيهم خيرا ابدا حتي ان سألنا السؤال الذي ان سألناه لأتضحت لنا الكثير من جوانب تلك الفئة الذكورية الخبيثة وهذا السؤال هو لماذا تروج تلك الفئة الذكورية وتهاجم بكل ما اوتيت من قوة لجعل الحجاب او النقاب ليس بفرض ستتجلي لنا وقتها الصورة بكل وضوح وتوضع امامنا اسباب واضحة جلية لهذا الامر وذلك الجانب الخبيث من تلك الفئة فلا يمكن ان يكون هناك غرض به الخير من وراء ذلك الفعل وانما يحمل كل معان الخباثة فلا يهاجم علي حجاب المرأة او النقاب إلا ان كان يريد ان ينظر في النساء كما يشاء لأنه ديوث ولا اعلم كيف نسي اهل بيته وكيف يرضي لاحد النظر لهم وإما انه يعادي الإسلام كله فلا يريد ترك اي شيء او شعار يرمز له حتي اللحيةاو أنه جاهل جهل مدقع وصل به الي حد الكبر والعياذ بالله ويريد ان يظهر نفسه انه عالم ويعرف كل شيء ويستطيع مناظرة ذلك وذا ولا شك هذا في النار كما اخبر بذلك النبي فإن كنت تري انت وامثالك بعدم فرضية الحجاب او النقاب فعليكم انفسكم واجعلوا اهل بيوتكم كاشفين وجوههم او شعرهم واتركوا العالم ينهش لحمهم بنظراتهم ويتمتعون بالنظر لهم فالنظر شهوة عظيمة خطيرة والا لما حذر الله من النظر وامرنا بغضه خصوصا في مثل ذلك الزمن عليكم من الله ما تستحقون اسأل الله العظيم اما هدايتكم او ان يريح الأمة الإسلامية منكم وامثالكم ممن تشبعت عقولهم بالفكر الغربي المنحط
@user-ey1ew1ox2o من المصائب والله الخوض فيما لا تعلم فربما شخص يبحث عن اي رخصة توافق هواه وقد يجدها من خلال نقلك هذا بفهم مغلوط فتحمل وزره ووزر من يتبعه وعليه فمن الغباء والجهل المركب ان تأتي برخص في اي مسألة تخالف هواك فتنشرها علي العامة ان كنت تري بخلاف ولنقل الأفضل فأجعل اهل بيتك يفعلون ذلك واكره ما أكره ان يجادل رجل قائلا ان الحجاب او النقاب ليس بفرض تلك الفئة من الذكور فكلمة رجال لا يستحقونها لا اري فيهم خيرا ابدا حتي ان سألنا السؤال الذي ان سألناه لأتضحت لنا الكثير من جوانب تلك الفئة الذكورية الخبيثة وهذا السؤال هو لماذا تروج تلك الفئة الذكورية وتهاجم بكل ما اوتيت من قوة لجعل الحجاب او النقاب ليس بفرض ستتجلي لنا وقتها الصورة بكل وضوح وتوضع امامنا اسباب واضحة جلية لهذا الامر وذلك الجانب الخبيث من تلك الفئة فلا يمكن ان يكون هناك غرض به الخير من وراء ذلك الفعل وانما يحمل كل معان الخباثة فلا يهاجم علي حجاب المرأة او النقاب إلا ان كان يريد ان ينظر في النساء كما يشاء لأنه ديوث ولا اعلم كيف نسي اهل بيته وكيف يرضي لاحد النظر لهم وإما انه يعادي الإسلام كله فلا يريد ترك اي شيء او شعار يرمز له حتي اللحيةاو أنه جاهل جهل مدقع وصل به الي حد الكبر والعياذ بالله ويريد ان يظهر نفسه انه عالم ويعرف كل شيء ويستطيع مناظرة ذلك وذا ولا شك هذا في النار كما اخبر بذلك النبي فإن كنت تري انت وامثالك بعدم فرضية الحجاب او النقاب فعليكم انفسكم واجعلوا اهل بيوتكم كاشفين وجوههم او شعرهم واتركوا العالم ينهش لحمهم بنظراتهم ويتمتعون بالنظر لهم فالنظر شهوة عظيمة خطيرة والا لما حذر الله من النظر وامرنا بغضه خصوصا في مثل ذلك الزمن عليكم من الله ما تستحقون اسأل الله العظيم اما هدايتكم او ان يريح الأمة الإسلامية منكم وامثالكم ممن تشبعت عقولهم بالفكر الغربي المنحط
@@الردالقاصم من المصائب والله الخوض فيما لا تعلم فربما شخص يبحث عن اي رخصة توافق هواه وقد يجدها من خلال نقلك هذا بفهم مغلوط فتحمل وزره ووزر من يتبعه وعليه فمن الغباء والجهل المركب ان تأتي برخص في اي مسألة تخالف هواك فتنشرها علي العامة ان كنت تري بخلاف ولنقل الأفضل فأجعل اهل بيتك يفعلون ذلك واكره ما أكره ان يجادل رجل قائلا ان الحجاب او النقاب ليس بفرض تلك الفئة من الذكور فكلمة رجال لا يستحقونها لا اري فيهم خيرا ابدا حتي ان سألنا السؤال الذي ان سألناه لأتضحت لنا الكثير من جوانب تلك الفئة الذكورية الخبيثة وهذا السؤال هو لماذا تروج تلك الفئة الذكورية وتهاجم بكل ما اوتيت من قوة لجعل الحجاب او النقاب ليس بفرض ستتجلي لنا وقتها الصورة بكل وضوح وتوضع امامنا اسباب واضحة جلية لهذا الامر وذلك الجانب الخبيث من تلك الفئة فلا يمكن ان يكون هناك غرض به الخير من وراء ذلك الفعل وانما يحمل كل معان الخباثة فلا يهاجم علي حجاب المرأة او النقاب إلا ان كان يريد ان ينظر في النساء كما يشاء لأنه ديوث ولا اعلم كيف نسي اهل بيته وكيف يرضي لاحد النظر لهم وإما انه يعادي الإسلام كله فلا يريد ترك اي شيء او شعار يرمز له حتي اللحيةاو أنه جاهل جهل مدقع وصل به الي حد الكبر والعياذ بالله ويريد ان يظهر نفسه انه عالم ويعرف كل شيء ويستطيع مناظرة ذلك وذا ولا شك هذا في النار كما اخبر بذلك النبي فإن كنت تري انت وامثالك بعدم فرضية الحجاب او النقاب فعليكم انفسكم واجعلوا اهل بيوتكم كاشفين وجوههم او شعرهم واتركوا العالم ينهش لحمهم بنظراتهم ويتمتعون بالنظر لهم فالنظر شهوة عظيمة خطيرة والا لما حذر الله من النظر وامرنا بغضه خصوصا في مثل ذلك الزمن عليكم من الله ما تستحقون اسأل الله العظيم اما هدايتكم او ان يريح الأمة الإسلامية منكم وامثالكم ممن تشبعت عقولهم بالفكر الغربي المنحط
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
لو كان نقاب عند مالك ليس فرض فكيف النساء تونس والجزائر قبل الاحتلال كانوا بنقاب بل مازالت في نساء ارياف والقرى يلبسنا مليا ويتركنا عين واحدة وهناك صور من بعد الاحتلال.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم جزاك الله خير أخي الكريم علي وقتك الطيب .. لكن أنت نقلت بعض الأراء التي أباحت كشف الوجه والكفين .. متجاهلا الأراء التي أوجبت النقاب كان الأحري بك القول أن الخلاف قائم بين كشف الوجه وتغطيته إلي قيام الساعة لذلك وجب علينا احترام الإختلاف كذلك لا يجب جبر المرأة علي كشف وجهها إذا أرادت تغطيته كان ردي علي هؤلاء المتلونين والكفرة والجهلاء
@@mohamedgamaly6601 وخيراً جزاك الله أنا قلت أن بعض العلماء قالوا بوجوب النقاب ونحن نحب النقاب و نسائنا منتقبات ولا يعنى أن كون شي في الدين مستحب أو واجب أن أحنا ما نفعلها بل نفعل الواجب والمستحب ولكن اللي عصبني أدعاء أستاذ تامر اللبان الإجماع مما جعلني أتي بثمان علماء قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين إجماعاً على عكس دعوة الاستاذ تامر
@@الردالقاصم لم أطلع علي قولك هذا .. أنا قمت بالرد علي ردك الجميل .. لم يكن فيه شئ مما ذكرته أنفا في ردك الأخير .. أترك متكرما مسافة بعد السطر الثاني .. لم أستطع تكملة مقالك
النقام من الدين لكن هناك خلاف بين فرق المسلمين سنة وشيعة .. فا حسب المذهب السني ان صح الخبر الذي اخذته ان 85% من الصحابة قالو انه سنة ليس فرض .. واما عن المذهب الشيعي لا اعرف صراحة كم النسبة لككن فيه خلاف
لا اله الا الله محمد رسول الله... لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي و يميت وهو على كل شيء قدير .... لا حول ولا قوة الا بالله ... . سبحان الله العظيم و بحمده ... سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اكبر... سبحان الله وبحمده .....سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة: ١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة. ٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها. ٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها. ٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه. ٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. ٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده). ٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
ما شاء الله تبارك الله يا شيخ تامر كم استفدنا من نقول فطاحلة ومراجع علماء التفسير من المذاهب الأربعة الواحد منهم علم مشهور كيف نخالف ٦٠ مفسرا يقولوا بالاجماع بالامر بستر الوجه .هناك فقط ملاحظة ان النقاب المنهي عنه للمحرمة هو الذي له فتحتين بالوجة ومفصل على قدر الوجه ولكن تستر وجهها بخمار للوجه يغطي وجهها بالكامل ولو احناجت تفتح عينا واحدة تبصر الطريق من الجنب وهذا مباح ليس نقاب ..وشكرا على الفوائد والمصادر العظيمة
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة: ١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة. ٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها. ٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها. ٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه. ٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. ٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده). ٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
بعضهم قلت له انت عميت عينك عن مراجع علماء التفسير الى اليوم الواحد مراجع لمن بعدهم كل واحد منهم مرجع ويسوى الف من علماء اليوم وهاهم ٦٠ مفسرا مع الصحابة والسلف يصل عددهم الى اكثر ١٠٠ مفسر ويقولون يدنين عليهن ستر كامل ستر ونصوا وذكروا الوجوه بالذات ذكروا يغطين وجوههن لانها هي اصل الحجاب والذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الحجاب ...وكل هذا ما تفهم فمن عميت بصره وضل وجهل وعاند ..ولا عالم واحد من المتقدمين ممن يسوى الواحد منهم الف قال في يدنين تغطي راسها وتكشف وجهها...ولهذا تجد المتاخرين كشيخ الازهر طنطاوي او تفسير لجنة بحوث الازهر او الشيخ مخلوف او الشعراوي كلهم يقولون ستر كامل لانهم لم يجدون في مئات كتب تفسير المتقدمين غير ستر وجوههن ( يدنين عليهن) اي كامل ولم يستني في الاحوال الطبيعية شي ولهذا اجماع منقطع النظير على فرض تغطية وجوههن.. ومخالف الاجماع ١٠٠ مفسر من فطاحلة ومراجع التفسير ويخالف النص المحكم الصريح القطعي القراني ( يدنين عليهن) . يكون فرقة مبتدعة ضالة دخيلة على الاسلام ..وغفر الله للمخطئين من غير قصد.. فالاسلام محفوظ في القران والسنة والاجماعات من غبائكم وضلالكم .
كتاب التحيذ فاشل ينقل من كتب الالباني نفس الاخطاء والطامات والبدع الله يغفر للميت ويرجع ويتوب الحي منهم قبل الحساب. بالله تجعل مجهولين مثل ٦٠ مفسرا من فطاحلة ومراجع التفسير الواحد بالف من علماء اليوم يقولون كشفهن كان من الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات تقارنهم بمجهولين مؤلفين بعد١٤ قرنا يخالفون الاجماعات وسبب ردهم لان الشيخ الطريفي لم يرد كرد صاحب الكتابين الذي ذكرهما في المراجع واللنك الشيخ تامر ولم يحرر بعض المسائل تحريرا صحيحا فجعل لهم عليه مدخلا وسبيلا مثلا ما قال ان اية يدنين واية من وراء حجاب ايتين نصيتين قطعيتين محكمتين قرانيتين بالنص على سترهن الكامل من الرجال وكذلك ما قال ان اجماع منقطع النظير من مائة مفسرا لا يجوز مخالفتهم.. وكذلك ما قال اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة للضرورة كما هو الاجماع منقطع النظير لخاطب وشاهد وطبيب ومحاكمة وتوثيق بيوع ووو. وما قال ان خلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة لا علاقة له بالحجاب بتاتا بل قالوا ليس عورة لكي تكشف في الصلاة وفي الضرورات لان الامام احمد في رواية أخرى عنده قال تصلي في بيتها ولو لوحدها وهي متغطية بالكامل ولا يظهر ولا ظفرها ولا تكشف في الضرورات والرخص ولا حتى لخاطب وشاهد وقاضي بتاتا فخلافهم في كشفها وتغطيتها في الصلاة والضرورات وليس في فريضة الحجاب فلم يبين الطريفي ذلك .. وقال في الخثعمية صغيرة او امه والصحيح انها داخل هودجها لما كلمت الرسول بنص الحديث (مر الظعن يجرين فنظر الفضل اليهن ) والظعن المراة في الهودج . الكتاب التحيذ ناقل فاشل ينقل شبهات المدرسة العقلية الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وتبعهم مؤخر متاثرا بالاخير الشيخ الالباني وكله تقليد لبعض وكله ضلال وبدع وفهم مغلوط لخلاف وكلام المذاهب الاربعة وتحريف وتبديل وتصحيف لللدين والقران والسنة ونصر لفرقة ضالة مبدعة مخالفة لاجماعات المذاهب الاربعة و٦٠ مفسرا من اتباع المذاهب الاربعة الواحد بالف من علماء اليوم .. وان كان اغلبهم لم يقصدوا الاضلال والبدع لكن وقعوا فيها ونسال الله للحي منهم الرجوع والتوبة قبل الممات .. وكلهم اهل التبرج والسفور اليوم جميعا مقارنة بواحد من علماء المتقدمين مجهول لا يساوي شيئا امام من اتفق الجميع على انهم ائمة و فطاحلة ومراجع التفسير والواحد منهم بالف من علماء اليوم .
كتاب التحيذ فاشل ينقل من كتب الالباني نفس الاخطاء والطامات والبدع الله يغفر للميت ويرجع ويتوب الحي منهم قبل الحساب. بالله تجعل مجهولين مثل ٦٠ مفسرا من فطاحلة ومراجع التفسير الواحد بالف من علماء اليوم يقولون كشفهن كان من الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات تقارنهم بمجهولين مؤلفين بعد١٤ قرنا يخالفون الاجماعات وسبب ردهم لان الشيخ الطريفي لم يرد كرد صاحب الكتابين الذي ذكرهما في المراجع واللنك الشيخ تامر ولم يحرر بعض المسائل تحريرا صحيحا فجعل لهم عليه مدخلا وسبيلا مثلا ما قال ان اية يدنين واية من وراء حجاب ايتين نصيتين قطعيتين محكمتين قرانيتين بالنص على سترهن الكامل من الرجال وكذلك ما قال ان اجماع منقطع النظير من مائة مفسرا لا يجوز مخالفتهم.. وكذلك ما قال اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة للضرورة كما هو الاجماع منقطع النظير لخاطب وشاهد وطبيب ومحاكمة وتوثيق بيوع ووو. وما قال ان خلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة لا علاقة له بالحجاب بتاتا بل قالوا ليس عورة لكي تكشف في الصلاة وفي الضرورات لان الامام احمد في رواية أخرى عنده قال تصلي في بيتها ولو لوحدها وهي متغطية بالكامل ولا يظهر ولا ظفرها ولا تكشف في الضرورات والرخص ولا حتى لخاطب وشاهد وقاضي بتاتا فخلافهم في كشفها وتغطيتها في الصلاة والضرورات وليس في فريضة الحجاب فلم يبين الطريفي ذلك .. وقال في الخثعمية صغيرة او امه والصحيح انها داخل هودجها لما كلمت الرسول بنص الحديث (مر الظعن يجرين فنظر الفضل اليهن ) والظعن المراة في الهودج . الكتاب التحيذ ناقل فاشل ينقل شبهات المدرسة العقلية الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وتبعهم مؤخر متاثرا بالاخير الشيخ الالباني وكله تقليد لبعض وكله ضلال وبدع وفهم مغلوط لخلاف وكلام المذاهب الاربعة وتحريف وتبديل وتصحيف لللدين والقران والسنة ونصر لفرقة ضالة مبدعة مخالفة لاجماعات المذاهب الاربعة و٦٠ مفسرا من اتباع المذاهب الاربعة الواحد بالف من علماء اليوم .. وان كان اغلبهم لم يقصدوا الاضلال والبدع لكن وقعوا فيها ونسال الله للحي منهم الرجوع والتوبة قبل الممات .. وكلهم اهل التبرج والسفور اليوم جميعا مقارنة بواحد من علماء المتقدمين مجهول لا يساوي شيئا امام من اتفق الجميع على انهم ائمة و فطاحلة ومراجع التفسير والواحد منهم بالف من علماء اليوم .
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
انا منقبه تقربا لله ثم اعتقد انه افضل لستري و لله الحمد مرتاحه و احب الستر. لكني لازلت محتاره في امر هل هو واجب ام لا… ممكن احد فقيه يقول لي ماذا عن الفلاحات؟ يغطون وجوههن و هم يحرثون الارض تحت الشمس؟ ماذا عن التحقق من الهويه في المطار او غيره حتى في السياره في الشارع. نسأل ان نكشف وجوهنا و نفعل ذلك عادي لان يجب على الشرطي التعرف علينا. لكن لم يطلب احدا منا ان ننزع الحجاب للتعرف علينا. ممكن احد يفيدني بارك الله فيكم.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم صح عن ابن مسعود وعاءشه واسماء وفاطمه بنت المنذر وعاصم تغطيه الوجه!!!!! )عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح 2)عن أسماء بنت أبي بكر: كُنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا منَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قبْلَ ذلكَ في الإحرامِ. الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الحاكم المصدر:المستدرك على الصحيحين الجزء أو الصفحة:1689 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين 5)قال عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] هو الجلباب قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فتقول: هو إثبات الجلباب 12)فَرَأى سَوادَ إنْسانٍ نائِمٍ، فأتانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وكانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجابِ، فاسْتَيْقَظْتُ باسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وجْهِي بجِلْبابِي، الراوي: عائشة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (٤٧٥٠) • [صحيح 13)ابن مسعود (تغطيه الوجه) حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثياب
@@الردالقاصم وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64]. وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73]. وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350]. وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560]. وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.] وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238] وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45]. وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159]. وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560]. وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411]. قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47]. وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115]. وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240]. وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصمبس يا عدو النقاب أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج10/ص81) وابن عبد البر في التمهيد ط المغربية (ج6/ص364) من طريق الفضل بن صباح كلاهما عن عبد الله بن رجاء عن محمد بن عجلان عن سمي [زاد ابن عبد البر: مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن] عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
@@الردالقاصم إجماع علي تغطيه الوجه وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64]. وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73]. وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350]. وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560]. وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.] وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238] وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45]. وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159]. وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560]. وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411]. قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47]. وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115]. وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240]. وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
@@الردالقاصم صح عن ابن مسعود وعاءشه واسماء وفاطمه بنت المنذر وعاصم تغطيه الوجه!!!!! )عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح 2)عن أسماء بنت أبي بكر: كُنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا منَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قبْلَ ذلكَ في الإحرامِ. الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الحاكم المصدر:المستدرك على الصحيحين الجزء أو الصفحة:1689 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين 5)قال عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] هو الجلباب قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فتقول: هو إثبات الجلباب 12)فَرَأى سَوادَ إنْسانٍ نائِمٍ، فأتانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وكانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجابِ، فاسْتَيْقَظْتُ باسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وجْهِي بجِلْبابِي، الراوي: عائشة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (٤٧٥٠) • [صحيح 13)ابن مسعود (تغطيه الوجه) حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثياب
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة: ١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة. ٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها. ٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها. ٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه. ٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. ٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده). ٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
بعضهم قلت له عميت عينك عن مراجع علماء التفسير الى اليوم الواحد مراجع لمن بعدهم كل واحد منهم مرجع ويسوى الف من علماء اليوم وهاهم ٦٠ مفسرا مع الصحابة والسلف يصل عددهم الى اكثر ١٠٠ مفسر ويقولون يدنين عليهن ستر كامل ستر ونصوا وذكروا الوجوه بالذات ذكروا يغطين وجوههن لانها هي اصل الحجاب والذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الحجاب ...وكل هذا ما تفهم فمن عميت بصره وضل وجهل وعاند ..ولا عالم واحد من المتقدمين ممن يسوى الواحد منهم الف قال في يدنين تغطي راسها وتكشف وجهها...ولهذا تجد المتاخرين كشيخ الازهر طنطاوي او تفسير لجنة بحوث الازهر او الشيخ مخلوف او الشعراوي كلهم يقولون ستر كامل لانهم لم يجدون في مئات كتب تفسير المتقدمين غير ستر وجوههن ( يدنين عليهن) اي كامل ولم يستني في الاحوال الطبيعية شي ولهذا اجماع منقطع النظير على فرض تغطية وجوههن.. ومخالف الاجماع ١٠٠ مفسر من فطاحلة ومراجع التفسير ويخالف النص المحكم الصريح القطعي القراني ( يدنين عليهن) . يكون فرقة مبتدعة ضالة دخيلة على الاسلام ..وغفر الله للمخطئين من غير قصد.. فالاسلام محفوظ في القران والسنة والاجماعات من غبائكم وضلالكم .
كتاب التحيذ فاشل ينقل من كتب الالباني نفس الاخطاء والطامات والبدع الله يغفر للميت ويرجع ويتوب الحي منهم قبل الحساب. بالله تجعل مجهولين مثل ٦٠ مفسرا من فطاحلة ومراجع التفسير الواحد بالف من علماء اليوم يقولون كشفهن كان من الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات تقارنهم بمجهولين مؤلفين بعد١٤ قرنا يخالفون الاجماعات وسبب ردهم لان الشيخ الطريفي لم يرد كرد صاحب الكتابين الذي ذكرهما في المراجع واللنك الشيخ تامر ولم يحرر بعض المسائل تحريرا صحيحا فجعل لهم عليه مدخلا وسبيلا مثلا ما قال ان اية يدنين واية من وراء حجاب ايتين نصيتين قطعيتين محكمتين قرانيتين بالنص على سترهن الكامل من الرجال وكذلك ما قال ان اجماع منقطع النظير من مائة مفسرا لا يجوز مخالفتهم.. وكذلك ما قال اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة للضرورة كما هو الاجماع منقطع النظير لخاطب وشاهد وطبيب ومحاكمة وتوثيق بيوع ووو. وما قال ان خلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة لا علاقة له بالحجاب بتاتا بل قالوا ليس عورة لكي تكشف في الصلاة وفي الضرورات لان الامام احمد في رواية أخرى عنده قال تصلي في بيتها ولو لوحدها وهي متغطية بالكامل ولا يظهر ولا ظفرها ولا تكشف في الضرورات والرخص ولا حتى لخاطب وشاهد وقاضي بتاتا فخلافهم في كشفها وتغطيتها في الصلاة والضرورات وليس في فريضة الحجاب فلم يبين الطريفي ذلك .. وقال في الخثعمية صغيرة او امه والصحيح انها داخل هودجها لما كلمت الرسول بنص الحديث (مر الظعن يجرين فنظر الفضل اليهن ) والظعن المراة في الهودج . الكتاب التحيذ ناقل فاشل ينقل شبهات المدرسة العقلية الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وتبعهم مؤخر متاثرا بالاخير الشيخ الالباني وكله تقليد لبعض وكله ضلال وبدع وفهم مغلوط لخلاف وكلام المذاهب الاربعة وتحريف وتبديل وتصحيف لللدين والقران والسنة ونصر لفرقة ضالة مبدعة مخالفة لاجماعات المذاهب الاربعة و٦٠ مفسرا من اتباع المذاهب الاربعة الواحد بالف من علماء اليوم .. وان كان اغلبهم لم يقصدوا الاضلال والبدع لكن وقعوا فيها ونسال الله للحي منهم الرجوع والتوبة قبل الممات .. وكلهم اهل التبرج والسفور اليوم جميعا مقارنة بواحد من علماء المتقدمين مجهول لا يساوي شيئا امام من اتفق الجميع على انهم ائمة و فطاحلة ومراجع التفسير والواحد منهم بالف من علماء اليوم .
يا محرف @user-ey1ew1ox2o تنقل من اية الضرورة والرخص ( الا ما ظهر منها ) وهي ككل استثناءات القران( الا ما اضطررتم اليه.... الا ان تتقوا منهم تقاة.... الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.... الا من اغترف غرفةبيده.... لا يكلف الله نفسا الا وسعها.... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... ) وغيرها انقل الى بكرة ليس خمس بل اجماع انها تكشف وجهها في الصلاة وفي الضرورات ...يعني لو قال واحد يجوز الفطر في رمضان ورمضان سنة ومستحب والادلة من قوله تعالى( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ) يعني مش واجب فقط خير الصيام من الفطر ...يا ايها المحرفون . نقل الشيخ تامر انها في الصلاة والضرورات لخاطب وشاهد وتوثيق بيوع وعلاج ولكنكم محرفون
يا غبي @user-ey1ew1ox2o الخثعمية في الظعن شوف صحيح مسلم ولا يعقل الرسول يحول رقاب كل الناس مع البنات مش معقول اسال خواجه وكافر ما يصدق كلمك الغبي وهل فعلها الرسول مع غير ابن عباس ...لانها حادثة فردية داخل هودجها والفضل نظر للداخل ما تصير كل يوم اغبياء شوف كلمة الظعن المراة داخل الهودج عشان اليوم ما في جمال لم تفهموا عربي ا ب ت ث ج .....نعلمكم من جديد
بصراحه يااستاذ تامر النقاب مبقاش زي زمان دلوقتي بقي اسواء ناس قسما بالله منتقبات الا قليل محترمات جزء علي تيك توك لعرض عيونهم لجذب انتباه الشباب وجزء عاملين متدينات علي مواقع التواصل وبيعملوا صفحات من ورا اهاليهم وخاربينها مع الرجال وعايشين في وهم صفحتي دعوه الى الله وجروبات اختلاط وبلاوي علي الخاص والمحزن أن كتير منهم نساء تيارت اسلاميه علشان كده النقاب اتمني اصلا يتلغي لأنها خربت اوي بصراحه من نفاقهم انا شاب واعرف وشفت كتير
ربنا يحفظك انا اكيد مش هكذب حضرتك و ممكن فيه فعلا عينة كده بس لو افترضنا مثلا انه فيه 10 مليون منتقبة في مصر عدد اللي حضرتك شوفتهم علشان تحكم عليهم كام بقي ؟ 10 ؟ 20 ؟ 100 او حتي 1000 ! ومتوقعش يعني انك شوفت اكتر من العدد ده فالنسبة اللي حضرتك حكمت عليها دي قليلة اوي بالنسبة للباقي فمينفعش نعمم لأنك كده وقعت في مغالطة منطقية
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
سبحان الله العظيم هل نلغي حكم شرعي عشان بعض النساء العاصيات استخدموه بطريقة غير صحيحة ؟؟؟؟ البعض استخدم السكين للقتل نمنعها؟؟ البعض استخدم السيارة للخطف نمنعها؟؟ البعض استخدم التواصل الإجتماعي بطريقة خطأ نمنعها ؟؟؟ وعليها فقس الكثير من الأمثال
عيب اتق الله ... هو ايه دا اللي يتلغى؟؟ هتلغي حكم القرآن!! هتلغي حكم ربنا؟؟ هتلغي سنة النبي؟؟ ثم اللي انت بتقول عليهم غير محترمات دول نسبة قليلة جدا ... الغالبية العظمى انت مش هتشوفهم ولا هتعرفهم لأن غالبا مش هيظهروا نفسهم أصلا.
يا @rawdakhater9346 نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
انا اسأل من يسمون انفسهم مشايخ ماذا يرى الخاطب في النظرة الشرعية اذا لم يكن الوجه كما يراه من تسمونهم وهابية . هل يرى شي اخر لايراه الاخرين ؟ ماهو ؟ ماذا كانت نساء المسلمين في البلاد الاسلامية قبل اكثر من مائة عام ومنها مصر؟ في اسبانيا الان هناك نساء غير مسلمات يغطين وجوههن ولايخرجن الاعين واحدة وكذالك في جنوب الجزائر . وماذا فعل نساء الصحابة بعد نزول اية الحجاب .
شبهتك مردود عليها بعض العلماء قالوا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها ولا يجوز للرجال النظرة لها إلا في النظرة الشرعية وقال البعض يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها والنظر إليه ولكن بدون شهوة إلا في النظرة الشرعية
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
الاخ التامر اللبان انا راجل جاهل واحب ان افهم بس احب ان افهم من القران مش من الاحاديث ومش من اقوال العلماء لان كل عالم يفسر النص على هواه وعلى اجتهاد بس لي سؤال بسيط جدا لماذا قال سبحانه وتعالى ان يغض الرجل بصره بما ان المراه منقبه تماما لا نرى منها اي شيء فلماذا امر الرجل ان يغض عن نظره هو هيبص لايه بالضبط يعني لما تكون مغطاه تماما بس انا محتاج بدون فلسفه وبدون احاديث احتاج رد منطقي لكي افهم لاني جاهل انتظر اجابتك باختصار
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة: ١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة. ٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها. ٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها. ٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه. ٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. ٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده). ٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
[العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها] ـ ذكر شيخُ الإسلام، الإمام ابنُ تيمية - رحمه الله - في منهاج السنة ـ: (اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة) [مكانك تحمدي ص40]. ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات). ـ كما نقل - رحمه الله - عن الإمام الجويني إمام الحرمين (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات) [روضة الطالبين 7/ 21]. ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ: ((اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق)) نقله الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 130) ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود (16/ 431): (( .. اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره)) ـ وقال العيني في عمدة القاري (20/ 98) في فوائد حديث عائشة: (أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب .. الحديث: ((فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع)). ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته: ((إلى كل فتاة تؤمن بالله)) ص 45: ((وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة)) انظر: عودة الحجاب للمقدم (3/ 408). تنبيه: ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة. ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (5/ 231) ((وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم))
@@سُيٌفّ.اٌلِفّاٌرُوِقْ كلامك فارغ كل هؤلاء العلماء قالوا أن المسألة خلافية ولكن هذا الإجماع إجماع عملي كما فسره العلماء راجع كتاب التحيذ و ضرره على الفقه و إبن باز تراجع عن قوله وذكر الخلاف قال الامام زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
@@سُيٌفّ.اٌلِفّاٌرُوِقْ قال بعض العلماء انه صحيح وأنا أصلاً لم أستدل به العلماء الذين قالوا بصحة حديث الوجة و الكفين بمجمع طرق الحديث (الذهبي - البيهقي - الألباني) وغيرهم الكثير
بطل جدال وكلامك انت الفارغ والحديث ضعيف يااتباع عاري الوجه والكفيين (أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم تصلحْ أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو داود المصدر:فتح القدير الجزء أو الصفحة:4/39 حكم المحدث:مرسل أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثِيابٌ رِقاقٌ فأعرَض عنها وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم تَصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو حاتم الرازي المصدر:فتح القدير الجزء أو الصفحة:4/39 حكم المحدث:مرسل [قال في شأنِ أسماءَ] : إن المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهِه وكفَّيه الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:ابن باز المصدر:مجموع فتاوى ابن باز الجزء أو الصفحة:46/5 حكم المحدث:ضعيف أنَّ أسماءَ بنتَ أبِي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ في ثيابٍ رِقاقٍ فأعرضَ عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلَغتْ المحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكفيْهِ الراوي:أسماء بنت أبي بكر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:1795 حكم المحدث:ضعيف أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفََّيْهِ. الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:ابن باز المصدر:التحفة الكريمة الجزء أو الصفحة:37 حكم المحدث:ضعيف جدا [ومتنه منكر] أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلحْ أنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيهِ. الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:ابن باز المصدر:مجموع فتاوى ابن باز الجزء أو الصفحة:26/226 حكم المحدث:ضعيف جدا أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ رضِيَ اللهُ عنهما دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال: يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغت سِنَّ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيه. الراوي:- المحدث:ابن عثيمين المصدر:الضياء اللامع الجزء أو الصفحة:631 حكم المحدث:ضعيف عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- أنَّ أسْماءَ بِنْتَ أبي بَكْرْ -رَضِيَ اللهُ عنها- دَخَلَتْ على رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وقالَ: "يا أسْماءُ إنَّ المَرْأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا وهذا"، وأَشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيه. الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو داود المصدر:الخلافيات للبيهقي الجزء أو الصفحة:2068 حكم المحدث:مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكْرٍ ، دخلَت على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَيها ثيابٌ شاميَّةٌ رقاقٌ فأعرَضَ عنها ، ثم قالَ : ما هذا يا أَسماءُ ؟ إنَّ المرأَةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى منها إلَّا هذا وَهَذا ، وأشارَ إلى وجهِهِ وَكَفَّيهِ الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو داود المصدر:السنن الكبرى للبيهقي الجزء أو الصفحة:2/226 حكم المحدث:مرسل عن عائشةَ أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ ، فأعرض عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وقال : يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهِه وكفَّيه الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:ابن الملقن المصدر:البدر المنير الجزء أو الصفحة:6/675 حكم المحدث:معلول أنَّ أسماءَ بنتَ أبِي بكرٍ دخلَتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرض عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المَحيضَ ، لم يصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وَجهِه وكفَّيه الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو داود المصدر:سنن أبي داود الجزء أو الصفحة:4104 حكم المحدث:مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُح أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيهِ الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو داود المصدر:تفسير القرآن العظيم الجزء أو الصفحة:6/48 حكم المحدث:مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغَت المحيضَ لم يَصلُح أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشارَ إلى وجهِه وكفَّيهِ الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو حاتم الرازي المصدر:تفسير القرآن العظيم الجزء أو الصفحة:6/48 حكم المحدث:مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة دخلتْ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ شاميَّةٌ رِقاقٌ فأعرض عنها وقال : ما هذا يا أسماءُ ؟ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيْه الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:ابن القيسراني المصدر:ذخيرة الحفاظ الجزء أو الصفحة:3/1326 حكم المحدث:[فيه] سعيد بن بشير ضعيف إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المحيضَ لم يَصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا هذا. وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيهِ. الراوي:[عائشة أم المؤمنين] المحدث:الرباعي المصدر:فتح الغفار الجزء أو الصفحة:238/1 حكم المحدث:مرسل
التامر اللبن طبعا انت مصري كويس هو ليه النقاب يتم الجدال عليه تلك الايام يعني جدتك وجدتي كانوا لابسين نقاب طب هم مش لابسين نقاب يعني مش مسلمين مثلا طب حضرتك من الجيل القديم وتعرف ان المراه المصريه كانت بترتدي حاجه اسمها طرحه او ملايه لف انا بكلمك بالعاميه فاهم فاهم الكلام ها كويس طيب كان في بعض من اهالي الصعيد والارياف يرتدون ما يشبه ما يشبه النقاب ولكن لم تكن عامه يعني طيب انا بقى سؤالي لحضرتك النساء او الجدات التي كانوا في ذلك الزمن كان كانوا مسلمات ام غير مسلمات كانوا محجبات او غير محجبات كانوا بيطبقوا الشرع ام لم يكن يطبقوا الشرع انا بس لما تحب تجاوبني جاوبني اجابه عامه على المجتمع اللي احنا عشنا فيه اللي احنا عشنا فيه ومارسنا فيه الديانه الاسلاميه بجانب المسيحيه يعني لان في هناك مسلمين ومسيحيين من مده قليله بداء منك الصراخ والعياط والاصوات تتعالى منك ومن الاخرين لكل واحد منكم بيحاول انه يعمل فيديو ليكسب مشاهدين ويكسب اموال اكثر كل ده علشان قطعه قماش يعني لخصت الدين في قطعه قماش سبحان الله
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة 1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره . 2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: "وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ 3- قال إبن حجر : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ 4- قال إبن بادريس ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ، وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع . 5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي. هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
انا لا يهمني اطلاقا اقوال البشرالتي اوردتها حول جواز كشف الوجه والكفين من عدمه انا يكفيني كتاب الله ان اجد الحكم فيه بعد تدبر النصوص القرآنية الواردة في نفس الموضوع أولا قال تعالى (قل للمومنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن....) نحن الرجال وجوهنا مكشوفة ولذلك امر الله المومنات بغض البصر فكيف يامر الله الرجال بغض البصر لو لم تكن النساء مكشوفا ت الوجه أيضا مثل الرجال ولو كنّ متنقبات ما جدوى غض البصر عندئذ ثانيا قال تعلى مخاطبا الرسول ( لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ) سؤال كيف يعجب بحسنهن لو كن متنقبات والاصل ان حسن المراة في وجهها ؟؟؟ @@الردالقاصم
@@الردالقاصم إجماع علي تغطيه الوجه وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64]. وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73]. وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350]. وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560]. وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.] وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238] وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45]. وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159]. وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560]. وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411]. قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47]. وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115]. وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240]. وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
)عن أسماء بنت أبي بكر: كُنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا منَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قبْلَ ذلكَ في الإحرامِ. الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الحاكم المصدر:المستدرك على الصحيحين الجزء أو الصفحة:1689 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح
لدعم القناة على موقع بايبال
www.paypal.com/paypalme/tamerellpan
لدعم القناة على موقع باتريون
www.patreon.com/teerenta
لا أختلف معك أن النقاب من الدين
ولكن قولك أنه لم يقول أحد من العلماء بجواز كشف الوجه و الكفين هذا والذي رفع السماء بلا عمد خطأ خطأ خطأ
وأنا مستعد لمناظرتك في ذلك
وقلت لك ١٠٠ مره أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه ولم تقرأ أقرأ لتفهم
قال الطبري في تفسير آيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
قال في تفسيره
وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن.
وهذا تفسير إبن عاشور الذي تدعي انه يوافق
والجلابيب : جمع جلباب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقِناع ، تضعه المرأة على رأسها فيتدلى جانباه على عذارَيْها وينسدل سائره على كتفها وظهرها ، تلبسه عند الخروج والسفر .
قال القاضي عياض
لا خلاف أن ستر الوجة مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وهذه أقوال الإمام أبي حنيفة و مالك و الشافعي في جواز كشف الوجه و الكفين أقرأ الكلام كامل
1- قال الامام الشيباني هو تلميذ الأمام أبي حنيفة و نسب هذا الكلام لأبي حنيفة كما هو مكتوب في نص كلامه
قال الشيباني :
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول *أبي حنيفة*.
وقال الله تبارك وتعالى : ورقل الموتِ يَغْضُضْنَ مِن أنصرهن ويحفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكمًا فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه - فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
المصدر :
الشيباني، الأصل، (٢ / ٢٣٥، ٢٣٦)
2- قال الامام مالك في المدونة
: "وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء، لا بأس بتغطيته لهما"
يعني لا مشكلة في تغطية النساء للوجه و الكفين ولكن لا يجب
ولو قلت هذا في الاحرام أقول لك من يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام يجوز كشفه خارج الاحرام
سوف تقول لي الشيخ مصطفى العدوى قال بوجوب النقاب وقال بجواز كشف الوجه و الكفين في الاحرام أقول لك لم يسبق لأحد من العلماء قال ذلك قبل الشيخ مصطفى العدوى
حتى لو سالت أي شيخ من الذين يقولون بوجوب النقاب في عصرنا وغير عصرنا لو قلت لهم هل يجوز كشف الوجه و الكفين في الاحرام سوف يقولون لك قطعاً حرام
3- وقال الشافعي في كتابه الأم ط الوفاء (ج3/ص571)
ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافي الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا.
قول الشافعي (إلا أن تريد) يعني القرار يعود للمرأة إذا أرادت سدلت على وجهها وإذا لم ترد لم تسدل فتأمل
وأنا لم أكمل المقطع وباقي كلامك أكيد مردود عليه في كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
ياعم تامر خد علاج السيولة لفك الجلطة متهملش الله يشفيك ويعفيك وابعد عن الحزن والغضب والضيق الله يبارك فيك اللهم امين
وجماعه الحريديم هل تعرفهم انهن منقبات تماما فهل هن مسلمات يعني على الديانه الاسلاميه طيب لما تكون تلك الجماعه منقبه تماما يبقى اذا التشريع النقابي او النقاب لم ياتي من الاسلام اما الحجاب اتى من الاسلام بشرط الا تظهر المراه محاسن جسدها
الاخ التامر اللبان انا راجل جاهل واحب ان افهم بس احب ان افهم من القران مش من الاحاديث ومش من اقوال العلماء لان كل عالم يفسر النص على هواه وعلى اجتهاد بس لي سؤال بسيط جدا لماذا قال سبحانه وتعالى ان يغض الرجل بصره بما ان المراه منقبه تماما لا نرى منها اي شيء فلماذا امر الرجل ان يغض عن نظره هو هيبص لايه بالضبط يعني لما تكون مغطاه تماما بس انا محتاج بدون فلسفه وبدون احاديث احتاج رد منطقي لكي افهم لاني جاهل انتظر اجابتك باختصار
بارك الله في حضرتك وشفاك يا رب
جزاك الله خيرا. إني أحبك في الله.
حفظك الله شيخنا الكريم
بارك الله في علمك وجهودك
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
اللهم رب الناس اذهب البأس واشفى انت الشافى لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما
اللهم اشفى عبد تامر يارب
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
ايش ماله تامر ؟
@@الردالقاصم
مفيش إجماع ولا بتاع عدد من التابعين فسر الزينه الظاهره الثياب
فمعني ذلك تغطيه الوجه!!!!
عبيد السليماني (الزينه الظاهره الثياب)
أخرجه يحيى بن معين في فوائده رواية أبي بكر المروزي (ص88) حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة، {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثياب.
7)إبراهيم النخعي(الزينه الظاهره الثياب)
أخرجه الطبري في التفسير ت شاكر (ج19/ص156) وإسحاق البستي في التفسير ط الجامعة الإسلامية (ج1/ص456) كلاهنا عن محمد بن بشار بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن علقمة، عن إبراهيم، في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) : قال: الثياب.إسناده صحيح
8)أبو الأحوص(الزينه الظاهره الثياب)
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص282) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: الثياب
9)ماهان(الزينه الظاهره الثياب)
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص281) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن ماهان (أبو سالم الحنفي وقال البعض أبو صالح الحنفي وهو وهم كما جزم البخاري والمديني وأحمد): إلا ما ظهر منها، قال: الثياب.إسناده صحيح
@@الردالقاصم
إجماع علي تغطيه الوجه
وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64].
وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73].
وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350].
وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560].
وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.]
وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238]
وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45].
وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159].
وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560].
وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411].
قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47].
وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115].
وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240].
وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
@@الردالقاصم
إجماع علي تغطيه الوجه
وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64].
وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73].
وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350].
وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560].
وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.]
وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238]
وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45].
وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159].
وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560].
وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411].
قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47].
وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115].
وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240].
وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
شفاك الله و عفاك الف سلام عليك
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
أدعو لك في صلاتي بسبب حلقاتك وكثير من الشبهات التي دحضتها... بارك الله في عمرك أستاذنا.. حلقة النقاب خاصة كلها استدلالات وحجج قوية جدا من تفسير القرآن.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
يا @@الردالقاصم
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده).
٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى (باب نظر الفجاة).يعني هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). والله اعلم...
@@الردالقاصم
أين النصوووووووصصصصص يااااااا محترمممممم التى تقول بقولك هذا .. وهو أن كشف المرأه لوجهها و كفيها مستحب 😏😏😏
@@ALmhagr-jq3ki
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
@@ALmhagr-jq3ki
أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه لتفهم المسألة و شنو شغل الأطفال اللي قاعد تسويه هذا
لا حول ولا قوة إلا بالله شفاك الله وعافاك أستاذ تامر
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم
إجماع علي تغطيه الوجه
وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64].
وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73].
وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350].
وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560].
وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.]
وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238]
وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45].
وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159].
وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560].
وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411].
قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47].
وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115].
وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240].
وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
الله المستعان
بارك الله بكم
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
جزاك الله خيرا ورفع الله عنك وشافاك وعافاك وجعلك مدافعاً عن والثبتك وثبتنا عليه
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
نشهد الله سبحانه وتعالى إن الشيخ الفاضل تامر
اسد من اسود الإسلام والعقيدة الصحيحة
فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
الله يشفيه ويعافية عاجل غير آجل اللهم آمين
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
@@الردالقاصم
كلامك غير صحيح بل الإجماع من علماء المسلمين
من السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمه الله تعالى
على تغطية الوجه والكفين للمرأة عن الأجانب
وهناك خلاف حين وقت الصلاة فقط لا تلبس على الناس
والشيخ الفاضل تامر أجاد وفصل في ذلك تفصيل عظيم
اللهم توفانا مسلمين لا ضالين ولا مضلين
نحن ووالدينا واحبابنا وجميع المسلمين
والحمد لله على نعمة الاسلام والعقيدة الصحيحة
اللهم آمين اللهم آمين يارب العالمين
@@الردالقاصم
إجماع علي تغطيه الوجه
وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64].
وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73].
وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350].
وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560].
وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.]
وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238]
وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45].
وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159].
وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560].
وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411].
قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47].
وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115].
وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240].
وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
اشهد الله اني آحبك في الله ❤❤❤❤❤❤يارب الشفاء العاجل لعبدك تآمر الشيخ الجميل الرائع
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
حفظك الله شيخنا تامر
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
: وفقك الله لكل خير.
وشفاك الله وعافاك.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
حفظك الله ورعاك
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
تامر اللبان.. أحبك في الله يا أخي
شافاك الله
بارك الله فيك
ايش مرضه؟
@@zzz-fc6wx
الأخ تامر بطبعه عصبي محب للتحدي.
أعرف قناته منذ سنين وكنت لا أحبه في البداية لصوته الجهوري وأسلوبه الانفعالي.
الأخ تامر وبحسب ما أعلم أصيب بجلطة في الدماغ ومن ثم انتكاسة وهذا أثر عليه أشد التأثير، على النطق وأحياناً على الوعي وهذا ما قاله الأخ تامر وفق ما أذكر.
ولكن!
لم يتوقف! لم يتوقف بل وظل ينافح عن دين الله.
شاهد حلقاته لترى تطور المحتوى وتطور شخصيته، طريقة كلامه مع المتابعين في بداية كل حلقة وتحريه للمصداقية في البحث والتدقيق.
الأخ تامر حالة فريدة في اليوتيوب العربي ومن كان متابع جيد له سيفهم ما أقول.
شاهد حلقاته القديمة فيها كل الفائدة.
@@zzz-fc6wx
الآن هو بخير وحلقاته الأخيرة تظهر أن صحته أفضل بكثير، الحلقات جميلة ماتعة وغزيرة في المعلومات.
وأعتقد أن الصوت في هذه الحلقة بسبب خطأ تقني لا أكثر ولا أقل لأنه قام بتحميلها سابقاً.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده).
٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
شافاك الله وعافاك
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
الله يشافيك و يعافيك .
جزاكم الله كل خير الدنيا و الآخره و أدخلكم الله الجنه أنتم و سائر من تُحبون يا رب
حسبنا الله ونعم الوكيل
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
بارك الله فيك وفي جهودك ورحم والديك
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
اسأل الله العظيم ان يشفيك شفاءا لا يغادر سقما
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري .
@@الردالقاصم
بس يا أشعري
إجماع علي تغطيه الوجه
@@الردالقاصم
وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64].
وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73].
وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350].
وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560].
وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.]
وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238]
وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45].
وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159].
وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560].
وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411].
قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47].
وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115].
وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240].
وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً وأصلح حالهم 🤲
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
ماشاءالله تبارك الله رد قوي جدا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وبكم
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
جزاك الله خيرًا
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
جزاك الله خيرا وشفاك الله وعافاك ونفع بك وجعل صبرك على هذا المرض رفعة لدرجاتك
جزاك الله خيرا أخي الكريم ونفع بعلمك وبارك في جهدك وزادك من فضله العظيم آللهم آمين 🤲
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
ربنا يشفيك يا استاذ تامر شفاء لايغادر سقما
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
اللهم هيأ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك وجحود نعمتك 🤲
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
جزاكم الله خيرا ونفع بكم أخي العزيز تامر ونسأل الله تعالى أن يعجل بشفائك التام ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى والحساب يوم الحساب
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
بارك الله فيك استاذنا وشيخنا تامر اللبان
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم ياخي المسألة خلافية ولابأس بذلك لاكن ما يثير غيضي هو استماتتك في الدفاع عن تعرية المرأة لكفها ووجهها و لا افهم مايضرك لو خرجت و هي مستورة عن اعين الناس . اتحب ان تخرج ابنتك مثلا و مع احترامي لك وترى الناس تنتظر لها بسبب حسن وجهها مثلا اليس هذا فيه شئ من الدياثة ؟
@@khalilpinto5464
الصحابة كانت عندهم جواري ويجوز للجواري كشف الشعر وليس الوجة فقط فهل الصحابة ديوثين ولعوذ بالله
كذلك المرأة تنفتن بالنظر إلى الرجال جداً فلو ما تعرف فهذا دليل على جهلك
وما رأيك في من تكشف العينين بنفس المنطق أهلها ديوثين
ونحن ندعو النساء إلى النقاب لأنه مستحب ولكن نبين حكم الله
@@khalilpinto5464
الصحابة كانت عندهم جواري ويجوز للجواري كشف الشعر وليس الوجة فقط فهل هم من ضمن الديوثين ولعوذ بالله
@@khalilpinto5464
و للعلم المرأة تنفتن جداً بالنظر إلى الرجال
حفظك الله شيخ تامر واسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويجزيك عنا كل خير
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
_اللهم استر على بنات المسلمين وأجعلهن مطيعات لك يا أرحم الراحمين_
امين
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك وبياك وجعل الجنه مؤانا وماواك ياشيخنا الفاضل تامر اللبان
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
حفظك الله ياشيخ تامر اللهم امين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ربنا يشفيك ياشيخ تامر شفاءا لايغادر سقما بفضله سبحانه،
وعسى إن يجعل الله إبتلائك فى ميزان حسناتك،
ويتجاوز عنا وعنك ويتقبلنا جميعا فى عباده المنيبين التوابين المهتدين، آمين،
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات
ياحبيبي شفاك الله وعافاك والله ان قلبي يعتصر علي صوتك ربنا يارب يعافيك يا اسد السنة والله انك غصة في حلوقهم عليهم من الله ما يستحقون
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
@@الردالقاصم من المصائب والله الخوض فيما لا تعلم فربما شخص يبحث عن اي رخصة توافق هواه وقد يجدها من خلال نقلك هذا بفهم مغلوط فتحمل وزره ووزر من يتبعه وعليه فمن الغباء والجهل المركب ان تأتي برخص في اي مسألة تخالف هواك فتنشرها علي العامة ان كنت تري بخلاف ولنقل الأفضل فأجعل اهل بيتك يفعلون ذلك واكره ما أكره ان يجادل رجل قائلا ان الحجاب او النقاب ليس بفرض تلك الفئة من الذكور فكلمة رجال لا يستحقونها لا اري فيهم خيرا ابدا حتي ان سألنا السؤال الذي ان سألناه لأتضحت لنا الكثير من جوانب تلك الفئة الذكورية الخبيثة وهذا السؤال هو لماذا تروج تلك الفئة الذكورية وتهاجم بكل ما اوتيت من قوة لجعل الحجاب او النقاب ليس بفرض ستتجلي لنا وقتها الصورة بكل وضوح وتوضع امامنا اسباب واضحة جلية لهذا الامر وذلك الجانب الخبيث من تلك الفئة فلا يمكن ان يكون هناك غرض به الخير من وراء ذلك الفعل وانما يحمل كل معان الخباثة فلا يهاجم علي حجاب المرأة او النقاب إلا ان كان يريد ان ينظر في النساء كما يشاء لأنه ديوث ولا اعلم كيف نسي اهل بيته وكيف يرضي لاحد النظر لهم وإما انه يعادي الإسلام كله فلا يريد ترك اي شيء او شعار يرمز له حتي اللحيةاو أنه جاهل جهل مدقع وصل به الي حد الكبر والعياذ بالله ويريد ان يظهر نفسه انه عالم ويعرف كل شيء ويستطيع مناظرة ذلك وذا ولا شك هذا في النار كما اخبر بذلك النبي فإن كنت تري انت وامثالك بعدم فرضية الحجاب او النقاب فعليكم انفسكم واجعلوا اهل بيوتكم كاشفين وجوههم او شعرهم واتركوا العالم ينهش لحمهم بنظراتهم ويتمتعون بالنظر لهم فالنظر شهوة عظيمة خطيرة والا لما حذر الله من النظر وامرنا بغضه خصوصا في مثل ذلك الزمن عليكم من الله ما تستحقون اسأل الله العظيم اما هدايتكم او ان يريح الأمة الإسلامية منكم وامثالكم ممن تشبعت عقولهم بالفكر الغربي المنحط
@@الردالقاصم
من المصائب والله الخوض فيما لا تعلم فربما شخص يبحث عن اي رخصة توافق هواه وقد يجدها من خلال نقلك هذا بفهم مغلوط فتحمل وزره ووزر من يتبعه وعليه فمن الغباء والجهل المركب ان تأتي برخص في اي مسألة تخالف هواك فتنشرها علي العامة ان كنت تري بخلاف ولنقل الأفضل فأجعل اهل بيتك يفعلون ذلك واكره ما أكره ان يجادل رجل قائلا ان الحجاب او النقاب ليس بفرض تلك الفئة من الذكور فكلمة رجال لا يستحقونها لا اري فيهم خيرا ابدا حتي ان سألنا السؤال الذي ان سألناه لأتضحت لنا الكثير من جوانب تلك الفئة الذكورية الخبيثة وهذا السؤال هو لماذا تروج تلك الفئة الذكورية وتهاجم بكل ما اوتيت من قوة لجعل الحجاب او النقاب ليس بفرض ستتجلي لنا وقتها الصورة بكل وضوح وتوضع امامنا اسباب واضحة جلية لهذا الامر وذلك الجانب الخبيث من تلك الفئة فلا يمكن ان يكون هناك غرض به الخير من وراء ذلك الفعل وانما يحمل كل معان الخباثة فلا يهاجم علي حجاب المرأة او النقاب إلا ان كان يريد ان ينظر في النساء كما يشاء لأنه ديوث ولا اعلم كيف نسي اهل بيته وكيف يرضي لاحد النظر لهم وإما انه يعادي الإسلام كله فلا يريد ترك اي شيء او شعار يرمز له حتي اللحيةاو أنه جاهل جهل مدقع وصل به الي حد الكبر والعياذ بالله ويريد ان يظهر نفسه انه عالم ويعرف كل شيء ويستطيع مناظرة ذلك وذا ولا شك هذا في النار كما اخبر بذلك النبي فإن كنت تري انت وامثالك بعدم فرضية الحجاب او النقاب فعليكم انفسكم واجعلوا اهل بيوتكم كاشفين وجوههم او شعرهم واتركوا العالم ينهش لحمهم بنظراتهم ويتمتعون بالنظر لهم فالنظر شهوة عظيمة خطيرة والا لما حذر الله من النظر وامرنا بغضه خصوصا في مثل ذلك الزمن عليكم من الله ما تستحقون اسأل الله العظيم اما هدايتكم او ان يريح الأمة الإسلامية منكم وامثالكم ممن تشبعت عقولهم بالفكر الغربي المنحط
@user-ey1ew1ox2o من المصائب والله الخوض فيما لا تعلم فربما شخص يبحث عن اي رخصة توافق هواه وقد يجدها من خلال نقلك هذا بفهم مغلوط فتحمل وزره ووزر من يتبعه وعليه فمن الغباء والجهل المركب ان تأتي برخص في اي مسألة تخالف هواك فتنشرها علي العامة ان كنت تري بخلاف ولنقل الأفضل فأجعل اهل بيتك يفعلون ذلك واكره ما أكره ان يجادل رجل قائلا ان الحجاب او النقاب ليس بفرض تلك الفئة من الذكور فكلمة رجال لا يستحقونها لا اري فيهم خيرا ابدا حتي ان سألنا السؤال الذي ان سألناه لأتضحت لنا الكثير من جوانب تلك الفئة الذكورية الخبيثة وهذا السؤال هو لماذا تروج تلك الفئة الذكورية وتهاجم بكل ما اوتيت من قوة لجعل الحجاب او النقاب ليس بفرض ستتجلي لنا وقتها الصورة بكل وضوح وتوضع امامنا اسباب واضحة جلية لهذا الامر وذلك الجانب الخبيث من تلك الفئة فلا يمكن ان يكون هناك غرض به الخير من وراء ذلك الفعل وانما يحمل كل معان الخباثة فلا يهاجم علي حجاب المرأة او النقاب إلا ان كان يريد ان ينظر في النساء كما يشاء لأنه ديوث ولا اعلم كيف نسي اهل بيته وكيف يرضي لاحد النظر لهم وإما انه يعادي الإسلام كله فلا يريد ترك اي شيء او شعار يرمز له حتي اللحيةاو أنه جاهل جهل مدقع وصل به الي حد الكبر والعياذ بالله ويريد ان يظهر نفسه انه عالم ويعرف كل شيء ويستطيع مناظرة ذلك وذا ولا شك هذا في النار كما اخبر بذلك النبي فإن كنت تري انت وامثالك بعدم فرضية الحجاب او النقاب فعليكم انفسكم واجعلوا اهل بيوتكم كاشفين وجوههم او شعرهم واتركوا العالم ينهش لحمهم بنظراتهم ويتمتعون بالنظر لهم فالنظر شهوة عظيمة خطيرة والا لما حذر الله من النظر وامرنا بغضه خصوصا في مثل ذلك الزمن عليكم من الله ما تستحقون اسأل الله العظيم اما هدايتكم او ان يريح الأمة الإسلامية منكم وامثالكم ممن تشبعت عقولهم بالفكر الغربي المنحط
@@الردالقاصم من المصائب والله الخوض فيما لا تعلم فربما شخص يبحث عن اي رخصة توافق هواه وقد يجدها من خلال نقلك هذا بفهم مغلوط فتحمل وزره ووزر من يتبعه وعليه فمن الغباء والجهل المركب ان تأتي برخص في اي مسألة تخالف هواك فتنشرها علي العامة ان كنت تري بخلاف ولنقل الأفضل فأجعل اهل بيتك يفعلون ذلك واكره ما أكره ان يجادل رجل قائلا ان الحجاب او النقاب ليس بفرض تلك الفئة من الذكور فكلمة رجال لا يستحقونها لا اري فيهم خيرا ابدا حتي ان سألنا السؤال الذي ان سألناه لأتضحت لنا الكثير من جوانب تلك الفئة الذكورية الخبيثة وهذا السؤال هو لماذا تروج تلك الفئة الذكورية وتهاجم بكل ما اوتيت من قوة لجعل الحجاب او النقاب ليس بفرض ستتجلي لنا وقتها الصورة بكل وضوح وتوضع امامنا اسباب واضحة جلية لهذا الامر وذلك الجانب الخبيث من تلك الفئة فلا يمكن ان يكون هناك غرض به الخير من وراء ذلك الفعل وانما يحمل كل معان الخباثة فلا يهاجم علي حجاب المرأة او النقاب إلا ان كان يريد ان ينظر في النساء كما يشاء لأنه ديوث ولا اعلم كيف نسي اهل بيته وكيف يرضي لاحد النظر لهم وإما انه يعادي الإسلام كله فلا يريد ترك اي شيء او شعار يرمز له حتي اللحيةاو أنه جاهل جهل مدقع وصل به الي حد الكبر والعياذ بالله ويريد ان يظهر نفسه انه عالم ويعرف كل شيء ويستطيع مناظرة ذلك وذا ولا شك هذا في النار كما اخبر بذلك النبي فإن كنت تري انت وامثالك بعدم فرضية الحجاب او النقاب فعليكم انفسكم واجعلوا اهل بيوتكم كاشفين وجوههم او شعرهم واتركوا العالم ينهش لحمهم بنظراتهم ويتمتعون بالنظر لهم فالنظر شهوة عظيمة خطيرة والا لما حذر الله من النظر وامرنا بغضه خصوصا في مثل ذلك الزمن عليكم من الله ما تستحقون اسأل الله العظيم اما هدايتكم او ان يريح الأمة الإسلامية منكم وامثالكم ممن تشبعت عقولهم بالفكر الغربي المنحط
جزاك الله خيرا
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
ألف سلامة عليك
أجر وعافية يارب
جزاك الله خيرا نفعك الله ونفع بك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
الله يعطيك الصحة والعافية
ربنا يشفيك عاجلا غير اجلا يااارب
افْقَأْ عُيــُــونَ الْحُسَّدِ * يَا شَعْبَ غــَـزَّ وَغَرِّدِ
الْيـَوْمَ قَدْ نِلْتَ الْمُنَىٰ * فَارْقُصْ وَغَنِّ وَزَغْرِدِ
الْيــَــوْمَ عِيـــدُكَ أَيُّهَا الشَّعْبُ الْعَظِيــــمُ فَعَيِّدِ
اطْلُبْ حُقــُــوقَكَ بَعْدَ هـَـذَا الْيــَــوْمِ لَا تَتَرَدَّدِ
فَالْحَمْدُ لِلــــَّــــهِ الَّذِي أَحْيـــَــاكَ بَعْدَ الْمَرْقَدِ
وَالْحَمْدُ لِلـــَّــــهِ الَّذِي قَدْ رَدَّ كَيــْــدَ الْمُعْتَدِي
حَقَّاً لَعَمْرُ اللـــَّـــهِ إِنَّ الظــــُّـــلْمَ غَيْرُ مُخَلَّدِ
اللَّهُمَّ انْصُرْ أَهْلَ غَزَّةَ وَ الْيَمَن ، وَاجْعَلْ صَوَارِيخَ الْيَهُودِ حَوَالَيْهِمْ لَا عَلَيْهِمْ 🤲
رَجَاءً : ادْعَمُونَا بعَمَل ← مُتَابعَة ، وَاخْتَارُواْ مُفضَّلَة [favorite] ؛
حِسَابُنَا عَلَىٰ الْفِيسْبُوك 75 ألف مُتابع بِعُنوَان : كل يوم حديث شريف ياسر الحمداني
وَشَارِكُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي نَنْشُرُهَا لِيَرَاهَا أَصْدِقَاؤُكُمْ وَمُتَابِعُوكُمْ وَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
جزاكم الله خير
جزاكم الله خيرا 🤲🏼
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
جزاكم الله خيرا وشفاكم الله وعافاكم
اللهم انصر اخواننا في فلسطين 🇵🇸
جزاكم الله خيرا يا شيخنا
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
حفظك الله شيخ تامر
❤وفقك الله ورعاك
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يااخ تامر وشفاك الله وعافاك شفاءا لايغادر سقما ثم جعل ماتقوله وتفعله في ميزان حسناتك
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
ربنا يقويك و يشفيك يا استاذ تامر احبك فى الله شكلك تعبان قليلا انا مش متابع من فترة ربنا يجازيك خير
جزاك الله خيراً
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
لو كان نقاب عند مالك ليس فرض فكيف النساء تونس والجزائر قبل الاحتلال كانوا بنقاب بل مازالت في نساء ارياف والقرى يلبسنا مليا ويتركنا عين واحدة وهناك صور من بعد الاحتلال.
لأنه مستحب
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم ادلة القائلين بستره اقوى بكثير
@@احمدبسام-ض7ض
لا ولو تريد إثبات
قنا@ @@ت٪ي
@@احمدبسام-ض7ض
لا
يا استاذنا الكريم كلنا نعلم لم يجرئهم على هذا الأمر إلا شيوخ الأزهر
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
يعم كفاية الله يرضى عنك هتوقع مننا والله
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
حمد الله علي السلامه حبيبي اخوك من السعوديه
الله أكبر
الإهتمام بغزة كشف الله كربهم ونصرهم علي أعداء الله .. لا يمنع .. فضح الجهلاء والكفرة وشيوخ الضلال
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم
جزاك الله خير أخي الكريم علي وقتك الطيب .. لكن أنت نقلت بعض الأراء التي أباحت كشف الوجه والكفين .. متجاهلا الأراء
التي أوجبت النقاب
كان الأحري بك القول
أن الخلاف قائم بين كشف الوجه وتغطيته إلي قيام الساعة
لذلك وجب علينا احترام الإختلاف
كذلك لا يجب جبر المرأة علي كشف وجهها إذا أرادت تغطيته
كان ردي علي هؤلاء المتلونين والكفرة والجهلاء
@@الردالقاصم
أصحاب الرأي الأخر .. لهم الرد الكافي علي كل ما أتيتنا به .. يمكنك الإطلاع عليها .. ستحتاج الوقت الكبير لسردها لك
@@mohamedgamaly6601
وخيراً جزاك الله أنا قلت أن بعض العلماء قالوا بوجوب النقاب ونحن نحب النقاب و نسائنا منتقبات ولا يعنى أن كون شي في الدين مستحب أو واجب أن أحنا ما نفعلها بل نفعل الواجب والمستحب
ولكن اللي عصبني أدعاء أستاذ تامر اللبان الإجماع مما جعلني أتي بثمان علماء قالوا بجواز كشف الوجه و الكفين إجماعاً على عكس دعوة الاستاذ تامر
@@الردالقاصم
لم أطلع علي قولك هذا .. أنا قمت بالرد علي ردك الجميل .. لم يكن فيه شئ مما ذكرته أنفا
في ردك الأخير .. أترك متكرما مسافة بعد السطر الثاني .. لم أستطع تكملة مقالك
النقام من الدين لكن هناك خلاف بين فرق المسلمين سنة وشيعة ..
فا حسب المذهب السني ان صح الخبر الذي اخذته ان 85% من الصحابة قالو انه سنة ليس فرض .. واما عن المذهب الشيعي لا اعرف صراحة كم النسبة لككن فيه خلاف
لا اله الا الله محمد رسول الله... لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي و يميت وهو على كل شيء قدير .... لا حول ولا قوة الا بالله ... . سبحان الله العظيم و بحمده ... سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اكبر... سبحان الله وبحمده .....سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
قناة( مسيحية سابقة) نهى السيد القداسة في العزوف عن النظافة ؛ كيف اعتبرت المسيحية النظافة خطيئة، اكتبوا هذه العبارة باليوتيوب بارك الله فيكم
ربنا يبارك في عمرك وعملك ويحفظك
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده).
٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
ما شاء الله تبارك الله يا شيخ تامر كم استفدنا من نقول فطاحلة ومراجع علماء التفسير من المذاهب الأربعة الواحد منهم علم مشهور كيف نخالف ٦٠ مفسرا يقولوا بالاجماع بالامر بستر الوجه .هناك فقط ملاحظة ان النقاب المنهي عنه للمحرمة هو الذي له فتحتين بالوجة ومفصل على قدر الوجه ولكن تستر وجهها بخمار للوجه يغطي وجهها بالكامل ولو احناجت تفتح عينا واحدة تبصر الطريق من الجنب وهذا مباح ليس نقاب ..وشكرا على الفوائد والمصادر العظيمة
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده).
٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
بعضهم قلت له انت عميت عينك عن مراجع علماء التفسير الى اليوم الواحد مراجع لمن بعدهم كل واحد منهم مرجع ويسوى الف من علماء اليوم وهاهم ٦٠ مفسرا مع الصحابة والسلف يصل عددهم الى اكثر ١٠٠ مفسر ويقولون يدنين عليهن ستر كامل ستر ونصوا وذكروا الوجوه بالذات ذكروا يغطين وجوههن لانها هي اصل الحجاب والذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الحجاب ...وكل هذا ما تفهم فمن عميت بصره وضل وجهل وعاند ..ولا عالم واحد من المتقدمين ممن يسوى الواحد منهم الف قال في يدنين تغطي راسها وتكشف وجهها...ولهذا تجد المتاخرين كشيخ الازهر طنطاوي او تفسير لجنة بحوث الازهر او الشيخ مخلوف او الشعراوي كلهم يقولون ستر كامل لانهم لم يجدون في مئات كتب تفسير المتقدمين غير ستر وجوههن ( يدنين عليهن) اي كامل ولم يستني في الاحوال الطبيعية شي ولهذا اجماع منقطع النظير على فرض تغطية وجوههن.. ومخالف الاجماع ١٠٠ مفسر من فطاحلة ومراجع التفسير ويخالف النص المحكم الصريح القطعي القراني ( يدنين عليهن) . يكون فرقة مبتدعة ضالة دخيلة على الاسلام ..وغفر الله للمخطئين من غير قصد.. فالاسلام محفوظ في القران والسنة والاجماعات من غبائكم وضلالكم .
كتاب التحيذ فاشل ينقل من كتب الالباني نفس الاخطاء والطامات والبدع الله يغفر للميت ويرجع ويتوب الحي منهم قبل الحساب. بالله تجعل مجهولين مثل ٦٠ مفسرا من فطاحلة ومراجع التفسير الواحد بالف من علماء اليوم يقولون كشفهن كان من الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات تقارنهم بمجهولين مؤلفين بعد١٤ قرنا يخالفون الاجماعات وسبب ردهم لان الشيخ الطريفي لم يرد كرد صاحب الكتابين الذي ذكرهما في المراجع واللنك الشيخ تامر ولم يحرر بعض المسائل تحريرا صحيحا فجعل لهم عليه مدخلا وسبيلا مثلا ما قال ان اية يدنين واية من وراء حجاب ايتين نصيتين قطعيتين محكمتين قرانيتين بالنص على سترهن الكامل من الرجال وكذلك ما قال ان اجماع منقطع النظير من مائة مفسرا لا يجوز مخالفتهم.. وكذلك ما قال اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة للضرورة كما هو الاجماع منقطع النظير لخاطب وشاهد وطبيب ومحاكمة وتوثيق بيوع ووو.
وما قال ان خلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة لا علاقة له بالحجاب بتاتا بل قالوا ليس عورة لكي تكشف في الصلاة وفي الضرورات لان الامام احمد في رواية أخرى عنده قال تصلي في بيتها ولو لوحدها وهي متغطية بالكامل ولا يظهر ولا ظفرها ولا تكشف في الضرورات والرخص ولا حتى لخاطب وشاهد وقاضي بتاتا فخلافهم في كشفها وتغطيتها في الصلاة والضرورات وليس في فريضة الحجاب فلم يبين الطريفي ذلك ..
وقال في الخثعمية صغيرة او امه والصحيح انها داخل هودجها لما كلمت الرسول بنص الحديث (مر الظعن يجرين فنظر الفضل اليهن ) والظعن المراة في الهودج .
الكتاب التحيذ ناقل فاشل ينقل شبهات المدرسة العقلية الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وتبعهم مؤخر متاثرا بالاخير الشيخ الالباني وكله تقليد لبعض وكله ضلال وبدع وفهم مغلوط لخلاف وكلام المذاهب الاربعة وتحريف وتبديل وتصحيف لللدين والقران والسنة ونصر لفرقة ضالة مبدعة مخالفة لاجماعات المذاهب الاربعة و٦٠ مفسرا من اتباع المذاهب الاربعة الواحد بالف من علماء اليوم .. وان كان اغلبهم لم يقصدوا الاضلال والبدع لكن وقعوا فيها ونسال الله للحي منهم الرجوع والتوبة قبل الممات .. وكلهم اهل التبرج والسفور اليوم جميعا مقارنة بواحد من علماء المتقدمين مجهول لا يساوي شيئا امام من اتفق الجميع على انهم ائمة و فطاحلة ومراجع التفسير والواحد منهم بالف من علماء اليوم .
كتاب التحيذ فاشل ينقل من كتب الالباني نفس الاخطاء والطامات والبدع الله يغفر للميت ويرجع ويتوب الحي منهم قبل الحساب. بالله تجعل مجهولين مثل ٦٠ مفسرا من فطاحلة ومراجع التفسير الواحد بالف من علماء اليوم يقولون كشفهن كان من الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات تقارنهم بمجهولين مؤلفين بعد١٤ قرنا يخالفون الاجماعات وسبب ردهم لان الشيخ الطريفي لم يرد كرد صاحب الكتابين الذي ذكرهما في المراجع واللنك الشيخ تامر ولم يحرر بعض المسائل تحريرا صحيحا فجعل لهم عليه مدخلا وسبيلا مثلا ما قال ان اية يدنين واية من وراء حجاب ايتين نصيتين قطعيتين محكمتين قرانيتين بالنص على سترهن الكامل من الرجال وكذلك ما قال ان اجماع منقطع النظير من مائة مفسرا لا يجوز مخالفتهم.. وكذلك ما قال اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة للضرورة كما هو الاجماع منقطع النظير لخاطب وشاهد وطبيب ومحاكمة وتوثيق بيوع ووو.
وما قال ان خلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة لا علاقة له بالحجاب بتاتا بل قالوا ليس عورة لكي تكشف في الصلاة وفي الضرورات لان الامام احمد في رواية أخرى عنده قال تصلي في بيتها ولو لوحدها وهي متغطية بالكامل ولا يظهر ولا ظفرها ولا تكشف في الضرورات والرخص ولا حتى لخاطب وشاهد وقاضي بتاتا فخلافهم في كشفها وتغطيتها في الصلاة والضرورات وليس في فريضة الحجاب فلم يبين الطريفي ذلك ..
وقال في الخثعمية صغيرة او امه والصحيح انها داخل هودجها لما كلمت الرسول بنص الحديث (مر الظعن يجرين فنظر الفضل اليهن ) والظعن المراة في الهودج .
الكتاب التحيذ ناقل فاشل ينقل شبهات المدرسة العقلية الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وتبعهم مؤخر متاثرا بالاخير الشيخ الالباني وكله تقليد لبعض وكله ضلال وبدع وفهم مغلوط لخلاف وكلام المذاهب الاربعة وتحريف وتبديل وتصحيف لللدين والقران والسنة ونصر لفرقة ضالة مبدعة مخالفة لاجماعات المذاهب الاربعة و٦٠ مفسرا من اتباع المذاهب الاربعة الواحد بالف من علماء اليوم .. وان كان اغلبهم لم يقصدوا الاضلال والبدع لكن وقعوا فيها ونسال الله للحي منهم الرجوع والتوبة قبل الممات .. وكلهم اهل التبرج والسفور اليوم جميعا مقارنة بواحد من علماء المتقدمين مجهول لا يساوي شيئا امام من اتفق الجميع على انهم ائمة و فطاحلة ومراجع التفسير والواحد منهم بالف من علماء اليوم .
بارك الله فيكم!
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
@@الردالقاصم
لا يعنيني كلامهم، يكفيني أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يغطون سائر بدنهم بما في ذلك الوجه.
@@أحمدالقُرَشِيْ-و5ي
😂😂😂😂 أنت لم تتعلم احترام العلماء ربنا يهديك
لبس النقاب أفضل ولكن ليس بواجب وهو واجب على زوجات النبي
@@الردالقاصم
ماهو واجب على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام فهو واجب على البقية
@@الردالقاصم
ثم الصحابيات كانوا متغطيات بالكلية فكيف ستفسر ذلك؟ التفسير الوحيد أنهم اقتدوا ببيت الرسول عليه الصلاة والسلام
انا منقبه تقربا لله ثم اعتقد انه افضل لستري و لله الحمد مرتاحه و احب الستر. لكني لازلت محتاره في امر هل هو واجب ام لا… ممكن احد فقيه يقول لي ماذا عن الفلاحات؟ يغطون وجوههن و هم يحرثون الارض تحت الشمس؟ ماذا عن التحقق من الهويه في المطار او غيره حتى في السياره في الشارع. نسأل ان نكشف وجوهنا و نفعل ذلك عادي لان يجب على الشرطي التعرف علينا. لكن لم يطلب احدا منا ان ننزع الحجاب للتعرف علينا. ممكن احد يفيدني بارك الله فيكم.
هو انت فى مصر ياأستاذ تامر
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
الم اقل لك ان الازهر مخترق، والدليل امنة التي عرضت قولها
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
آمنة نصير لو متزوجة شيعي
فلا عجب لو قالت أن زواج المسلمة من غير المسلم جائز.
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم
ارحم نفسك
يوجد تغير في صوت الشيخ؟! ارجوا يكون بخير
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
الصوت سئ جدا اخي الكريم
جزاكم الله خيرا
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
لو تظبط الصوت بكون افضل 😅
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
كل ما يهاجموا النقاب.. النقاب يزيد..موتوا بغيظكم... حتى شيخ الأزهر طنطاوي في تفسيره قال بوجوب ستر الوجه..نعوذ بالله من الخذلان
كلامهم صحيح النقاب ليس من الإسلام
منكر النقاب كافر
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
في مشكله في الصوت
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
آكد (بألف مد ) وليس أكدّ أخي تامر ..عند دقيقة 16 و 11 ثانية
الاخ عنده جلطة ربنا يشفي اللهم امين
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
ماله الصوت ؟
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
يا تامر، ماذا لو الحاكم امر بخلع النقاب لانه ليس من الدين، فماذا تتوقع ان تكون فتوى المداخلة
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصم
في الحاصل لا نعلم هل يفتون بجواز اجبار الناس على قول الحاكم ام وجوب الاجبار
@@الردالقاصم
صح عن ابن مسعود وعاءشه واسماء وفاطمه بنت المنذر وعاصم تغطيه الوجه!!!!!
)عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح
2)عن أسماء بنت أبي بكر: كُنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا منَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قبْلَ ذلكَ في الإحرامِ.
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الحاكم المصدر:المستدرك على الصحيحين الجزء أو الصفحة:1689 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين
5)قال عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] هو الجلباب قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فتقول: هو إثبات الجلباب
12)فَرَأى سَوادَ إنْسانٍ نائِمٍ، فأتانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وكانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجابِ، فاسْتَيْقَظْتُ باسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وجْهِي بجِلْبابِي،
الراوي: عائشة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (٤٧٥٠) • [صحيح
13)ابن مسعود (تغطيه الوجه)
حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثياب
@@الردالقاصم
وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64].
وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73].
وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350].
وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560].
وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.]
وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238]
وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45].
وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159].
وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560].
وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411].
قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47].
وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115].
وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240].
وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
صحيح النقاب ليس فريضة
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
@@الردالقاصمبس يا عدو النقاب
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج10/ص81) وابن عبد البر في التمهيد ط المغربية (ج6/ص364) من طريق الفضل بن صباح كلاهما عن عبد الله بن رجاء عن محمد بن عجلان عن سمي [زاد ابن عبد البر: مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن] عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
@@الردالقاصم
إجماع علي تغطيه الوجه
وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64].
وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73].
وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350].
وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560].
وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.]
وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238]
وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45].
وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159].
وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560].
وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411].
قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47].
وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115].
وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240].
وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
@@الردالقاصم
صح عن ابن مسعود وعاءشه واسماء وفاطمه بنت المنذر وعاصم تغطيه الوجه!!!!!
)عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح
2)عن أسماء بنت أبي بكر: كُنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا منَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قبْلَ ذلكَ في الإحرامِ.
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الحاكم المصدر:المستدرك على الصحيحين الجزء أو الصفحة:1689 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين
5)قال عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] هو الجلباب قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فتقول: هو إثبات الجلباب
12)فَرَأى سَوادَ إنْسانٍ نائِمٍ، فأتانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وكانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجابِ، فاسْتَيْقَظْتُ باسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وجْهِي بجِلْبابِي،
الراوي: عائشة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (٤٧٥٠) • [صحيح
13)ابن مسعود (تغطيه الوجه)
حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثياب
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده).
٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
بعضهم قلت له عميت عينك عن مراجع علماء التفسير الى اليوم الواحد مراجع لمن بعدهم كل واحد منهم مرجع ويسوى الف من علماء اليوم وهاهم ٦٠ مفسرا مع الصحابة والسلف يصل عددهم الى اكثر ١٠٠ مفسر ويقولون يدنين عليهن ستر كامل ستر ونصوا وذكروا الوجوه بالذات ذكروا يغطين وجوههن لانها هي اصل الحجاب والذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الحجاب ...وكل هذا ما تفهم فمن عميت بصره وضل وجهل وعاند ..ولا عالم واحد من المتقدمين ممن يسوى الواحد منهم الف قال في يدنين تغطي راسها وتكشف وجهها...ولهذا تجد المتاخرين كشيخ الازهر طنطاوي او تفسير لجنة بحوث الازهر او الشيخ مخلوف او الشعراوي كلهم يقولون ستر كامل لانهم لم يجدون في مئات كتب تفسير المتقدمين غير ستر وجوههن ( يدنين عليهن) اي كامل ولم يستني في الاحوال الطبيعية شي ولهذا اجماع منقطع النظير على فرض تغطية وجوههن.. ومخالف الاجماع ١٠٠ مفسر من فطاحلة ومراجع التفسير ويخالف النص المحكم الصريح القطعي القراني ( يدنين عليهن) . يكون فرقة مبتدعة ضالة دخيلة على الاسلام ..وغفر الله للمخطئين من غير قصد.. فالاسلام محفوظ في القران والسنة والاجماعات من غبائكم وضلالكم .
كتاب التحيذ فاشل ينقل من كتب الالباني نفس الاخطاء والطامات والبدع الله يغفر للميت ويرجع ويتوب الحي منهم قبل الحساب. بالله تجعل مجهولين مثل ٦٠ مفسرا من فطاحلة ومراجع التفسير الواحد بالف من علماء اليوم يقولون كشفهن كان من الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات تقارنهم بمجهولين مؤلفين بعد١٤ قرنا يخالفون الاجماعات وسبب ردهم لان الشيخ الطريفي لم يرد كرد صاحب الكتابين الذي ذكرهما في المراجع واللنك الشيخ تامر ولم يحرر بعض المسائل تحريرا صحيحا فجعل لهم عليه مدخلا وسبيلا مثلا ما قال ان اية يدنين واية من وراء حجاب ايتين نصيتين قطعيتين محكمتين قرانيتين بالنص على سترهن الكامل من الرجال وكذلك ما قال ان اجماع منقطع النظير من مائة مفسرا لا يجوز مخالفتهم.. وكذلك ما قال اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة للضرورة كما هو الاجماع منقطع النظير لخاطب وشاهد وطبيب ومحاكمة وتوثيق بيوع ووو.
وما قال ان خلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة لا علاقة له بالحجاب بتاتا بل قالوا ليس عورة لكي تكشف في الصلاة وفي الضرورات لان الامام احمد في رواية أخرى عنده قال تصلي في بيتها ولو لوحدها وهي متغطية بالكامل ولا يظهر ولا ظفرها ولا تكشف في الضرورات والرخص ولا حتى لخاطب وشاهد وقاضي بتاتا فخلافهم في كشفها وتغطيتها في الصلاة والضرورات وليس في فريضة الحجاب فلم يبين الطريفي ذلك ..
وقال في الخثعمية صغيرة او امه والصحيح انها داخل هودجها لما كلمت الرسول بنص الحديث (مر الظعن يجرين فنظر الفضل اليهن ) والظعن المراة في الهودج .
الكتاب التحيذ ناقل فاشل ينقل شبهات المدرسة العقلية الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وتبعهم مؤخر متاثرا بالاخير الشيخ الالباني وكله تقليد لبعض وكله ضلال وبدع وفهم مغلوط لخلاف وكلام المذاهب الاربعة وتحريف وتبديل وتصحيف لللدين والقران والسنة ونصر لفرقة ضالة مبدعة مخالفة لاجماعات المذاهب الاربعة و٦٠ مفسرا من اتباع المذاهب الاربعة الواحد بالف من علماء اليوم .. وان كان اغلبهم لم يقصدوا الاضلال والبدع لكن وقعوا فيها ونسال الله للحي منهم الرجوع والتوبة قبل الممات .. وكلهم اهل التبرج والسفور اليوم جميعا مقارنة بواحد من علماء المتقدمين مجهول لا يساوي شيئا امام من اتفق الجميع على انهم ائمة و فطاحلة ومراجع التفسير والواحد منهم بالف من علماء اليوم .
يا محرف @user-ey1ew1ox2o تنقل من اية الضرورة والرخص ( الا ما ظهر منها ) وهي ككل استثناءات القران( الا ما اضطررتم اليه.... الا ان تتقوا منهم تقاة.... الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.... الا من اغترف غرفةبيده.... لا يكلف الله نفسا الا وسعها.... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... ) وغيرها انقل الى بكرة ليس خمس بل اجماع انها تكشف وجهها في الصلاة وفي الضرورات ...يعني لو قال واحد يجوز الفطر في رمضان ورمضان سنة ومستحب والادلة من قوله تعالى( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ) يعني مش واجب فقط خير الصيام من الفطر ...يا ايها المحرفون . نقل الشيخ تامر انها في الصلاة والضرورات لخاطب وشاهد وتوثيق بيوع وعلاج ولكنكم محرفون
يا غبي @user-ey1ew1ox2o الخثعمية في الظعن شوف صحيح مسلم ولا يعقل الرسول يحول رقاب كل الناس مع البنات مش معقول اسال خواجه وكافر ما يصدق كلمك الغبي وهل فعلها الرسول مع غير ابن عباس ...لانها حادثة فردية داخل هودجها والفضل نظر للداخل ما تصير كل يوم اغبياء شوف كلمة الظعن المراة داخل الهودج عشان اليوم ما في جمال لم تفهموا عربي ا ب ت ث ج .....نعلمكم من جديد
بصراحه يااستاذ تامر النقاب مبقاش زي زمان دلوقتي بقي اسواء ناس قسما بالله منتقبات الا قليل محترمات
جزء علي تيك توك لعرض عيونهم لجذب انتباه الشباب وجزء عاملين متدينات علي مواقع التواصل وبيعملوا صفحات من ورا اهاليهم وخاربينها مع الرجال وعايشين في وهم صفحتي دعوه الى الله وجروبات اختلاط وبلاوي علي الخاص والمحزن أن كتير منهم نساء تيارت اسلاميه علشان كده النقاب اتمني اصلا يتلغي لأنها خربت اوي بصراحه من نفاقهم انا شاب واعرف وشفت كتير
ربنا يحفظك انا اكيد مش هكذب حضرتك و ممكن فيه فعلا عينة كده
بس لو افترضنا مثلا انه فيه 10 مليون منتقبة في مصر
عدد اللي حضرتك شوفتهم علشان تحكم عليهم كام بقي ؟ 10 ؟ 20 ؟ 100 او حتي 1000 ! ومتوقعش يعني انك شوفت اكتر من العدد ده
فالنسبة اللي حضرتك حكمت عليها دي قليلة اوي بالنسبة للباقي
فمينفعش نعمم لأنك كده وقعت في مغالطة منطقية
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
سبحان الله العظيم
هل نلغي حكم شرعي عشان بعض النساء العاصيات استخدموه بطريقة غير صحيحة ؟؟؟؟
البعض استخدم السكين للقتل نمنعها؟؟
البعض استخدم السيارة للخطف نمنعها؟؟
البعض استخدم التواصل الإجتماعي بطريقة خطأ نمنعها ؟؟؟
وعليها فقس الكثير من الأمثال
عيب اتق الله ... هو ايه دا اللي يتلغى؟؟ هتلغي حكم القرآن!! هتلغي حكم ربنا؟؟ هتلغي سنة النبي؟؟ ثم اللي انت بتقول عليهم غير محترمات دول نسبة قليلة جدا ... الغالبية العظمى انت مش هتشوفهم ولا هتعرفهم لأن غالبا مش هيظهروا نفسهم أصلا.
يا @rawdakhater9346
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
انا اسأل من يسمون انفسهم مشايخ ماذا يرى الخاطب في النظرة الشرعية اذا لم يكن الوجه كما يراه من تسمونهم وهابية .
هل يرى شي اخر لايراه الاخرين ؟
ماهو ؟
ماذا كانت نساء المسلمين في البلاد الاسلامية قبل اكثر من مائة عام ومنها مصر؟
في اسبانيا الان هناك نساء غير مسلمات يغطين وجوههن ولايخرجن الاعين واحدة وكذالك في جنوب الجزائر .
وماذا فعل نساء الصحابة بعد نزول اية الحجاب .
شبهتك مردود عليها بعض العلماء قالوا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها ولا يجوز للرجال النظرة لها إلا في النظرة الشرعية
وقال البعض يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها والنظر إليه ولكن بدون شهوة إلا في النظرة الشرعية
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
لكن عندي ملاحظة على الصورة للمرأة التي في واجهة الفيديو هل هذا هو النقاب الشرعي أرى أنه مزين ويلفت النظر ؟!!
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
ماذا وقع للأخ تامر هل مريض ؟
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
لماذا يتضايقون من النقاب وتراهم كانهم ملبوسين عندما ياتي موضوع النقاب ولا نرى حماسهم هذا مع العري والسفور
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري.
@@الردالقاصم لا اجتهاد مع نص
الآية الكريمة أتت واضحة صريحة بوجوب تغطية الوجه
فمن هم المجمعين
@@ALJARASHI
أقرأ كتاب التحيذ و ضرره على الفقه لتفهم المسألة
@@ALJARASHI
لا اجتهاد مع النص و الاية واضحة صريحة
إذن جمهور الفقهاء كانوا جهلة عندما اجتهدوا مع النص و لم يلاحظوا أنه واضح و صريح
@@الردالقاصم انا اقرا كتاب الله وأقوال السلف الصالح تكفيني
الاخ التامر اللبان انا راجل جاهل واحب ان افهم بس احب ان افهم من القران مش من الاحاديث ومش من اقوال العلماء لان كل عالم يفسر النص على هواه وعلى اجتهاد بس لي سؤال بسيط جدا لماذا قال سبحانه وتعالى ان يغض الرجل بصره بما ان المراه منقبه تماما لا نرى منها اي شيء فلماذا امر الرجل ان يغض عن نظره هو هيبص لايه بالضبط يعني لما تكون مغطاه تماما بس انا محتاج بدون فلسفه وبدون احاديث احتاج رد منطقي لكي افهم لاني جاهل انتظر اجابتك باختصار
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده).
٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
ياشيخ الصوت مستفز
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
حديث الوجه والكفين ضعيف الله يرحم ابوك
[العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها]
ـ ذكر شيخُ الإسلام، الإمام ابنُ تيمية - رحمه الله - في منهاج السنة ـ: (اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة) [مكانك تحمدي ص40].
ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات).
ـ كما نقل - رحمه الله - عن الإمام الجويني إمام الحرمين (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات) [روضة الطالبين 7/ 21].
ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ: ((اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق)) نقله الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 130)
ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود (16/ 431): (( .. اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره))
ـ وقال العيني في عمدة القاري (20/ 98) في فوائد حديث عائشة: (أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب .. الحديث: ((فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع)).
ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته: ((إلى كل فتاة تؤمن بالله)) ص 45: ((وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة)) انظر: عودة الحجاب للمقدم (3/ 408). تنبيه: ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة.
ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (5/ 231) ((وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم))
@@سُيٌفّ.اٌلِفّاٌرُوِقْ
كلامك فارغ كل هؤلاء العلماء قالوا أن المسألة خلافية ولكن هذا الإجماع إجماع عملي كما فسره العلماء راجع كتاب التحيذ و ضرره على الفقه
و إبن باز تراجع عن قوله وذكر الخلاف
قال الامام زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
@@سُيٌفّ.اٌلِفّاٌرُوِقْ
قال بعض العلماء انه صحيح وأنا أصلاً لم أستدل به
العلماء الذين قالوا بصحة حديث الوجة و الكفين بمجمع طرق الحديث (الذهبي - البيهقي - الألباني) وغيرهم الكثير
بطل جدال وكلامك انت الفارغ والحديث ضعيف يااتباع عاري الوجه والكفيين
(أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم تصلحْ أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو داود المصدر:فتح القدير الجزء أو الصفحة:4/39 حكم المحدث:مرسل
أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثِيابٌ رِقاقٌ فأعرَض عنها وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم تَصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو حاتم الرازي المصدر:فتح القدير الجزء أو الصفحة:4/39 حكم المحدث:مرسل
[قال في شأنِ أسماءَ] : إن المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهِه وكفَّيه
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:ابن باز المصدر:مجموع فتاوى ابن باز الجزء أو الصفحة:46/5 حكم المحدث:ضعيف
أنَّ أسماءَ بنتَ أبِي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ في ثيابٍ رِقاقٍ فأعرضَ عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلَغتْ المحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكفيْهِ
الراوي:أسماء بنت أبي بكر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:1795 حكم المحدث:ضعيف
أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفََّيْهِ.
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:ابن باز المصدر:التحفة الكريمة الجزء أو الصفحة:37 حكم المحدث:ضعيف جدا [ومتنه منكر]
أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلحْ أنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيهِ.
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:ابن باز المصدر:مجموع فتاوى ابن باز الجزء أو الصفحة:26/226 حكم المحدث:ضعيف جدا
أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ رضِيَ اللهُ عنهما دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال: يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغت سِنَّ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيه.
الراوي:- المحدث:ابن عثيمين المصدر:الضياء اللامع الجزء أو الصفحة:631 حكم المحدث:ضعيف
عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- أنَّ أسْماءَ بِنْتَ أبي بَكْرْ -رَضِيَ اللهُ عنها- دَخَلَتْ على رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وقالَ: "يا أسْماءُ إنَّ المَرْأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا وهذا"، وأَشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيه.
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو داود المصدر:الخلافيات للبيهقي الجزء أو الصفحة:2068 حكم المحدث:مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة
أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكْرٍ ، دخلَت على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَيها ثيابٌ شاميَّةٌ رقاقٌ فأعرَضَ عنها ، ثم قالَ : ما هذا يا أَسماءُ ؟ إنَّ المرأَةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى منها إلَّا هذا وَهَذا ، وأشارَ إلى وجهِهِ وَكَفَّيهِ
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو داود المصدر:السنن الكبرى للبيهقي الجزء أو الصفحة:2/226 حكم المحدث:مرسل
عن عائشةَ أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ ، فأعرض عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وقال : يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهِه وكفَّيه
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:ابن الملقن المصدر:البدر المنير الجزء أو الصفحة:6/675 حكم المحدث:معلول
أنَّ أسماءَ بنتَ أبِي بكرٍ دخلَتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرض عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المَحيضَ ، لم يصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وَجهِه وكفَّيه
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو داود المصدر:سنن أبي داود الجزء أو الصفحة:4104 حكم المحدث:مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة
أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُح أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيهِ
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو داود المصدر:تفسير القرآن العظيم الجزء أو الصفحة:6/48 حكم المحدث:مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة
أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغَت المحيضَ لم يَصلُح أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشارَ إلى وجهِه وكفَّيهِ
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:أبو حاتم الرازي المصدر:تفسير القرآن العظيم الجزء أو الصفحة:6/48 حكم المحدث:مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة
دخلتْ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ شاميَّةٌ رِقاقٌ فأعرض عنها وقال : ما هذا يا أسماءُ ؟ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيْه
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:ابن القيسراني المصدر:ذخيرة الحفاظ الجزء أو الصفحة:3/1326 حكم المحدث:[فيه] سعيد بن بشير ضعيف
إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المحيضَ لم يَصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا هذا. وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيهِ.
الراوي:[عائشة أم المؤمنين] المحدث:الرباعي المصدر:فتح الغفار الجزء أو الصفحة:238/1 حكم المحدث:مرسل
انتا تعبان ولا الصوت في شيء يا استاذ تامر
التامر اللبن طبعا انت مصري كويس هو ليه النقاب يتم الجدال عليه تلك الايام يعني جدتك وجدتي كانوا لابسين نقاب طب هم مش لابسين نقاب يعني مش مسلمين مثلا طب حضرتك من الجيل القديم وتعرف ان المراه المصريه كانت بترتدي حاجه اسمها طرحه او ملايه لف انا بكلمك بالعاميه فاهم فاهم الكلام ها كويس طيب كان في بعض من اهالي الصعيد والارياف يرتدون ما يشبه ما يشبه النقاب ولكن لم تكن عامه يعني طيب انا بقى سؤالي لحضرتك النساء او الجدات التي كانوا في ذلك الزمن كان كانوا مسلمات ام غير مسلمات كانوا محجبات او غير محجبات كانوا بيطبقوا الشرع ام لم يكن يطبقوا الشرع انا بس لما تحب تجاوبني جاوبني اجابه عامه على المجتمع اللي احنا عشنا فيه اللي احنا عشنا فيه ومارسنا فيه الديانه الاسلاميه بجانب المسيحيه يعني لان في هناك مسلمين ومسيحيين من مده قليله بداء منك الصراخ والعياط والاصوات تتعالى منك ومن الاخرين لكل واحد منكم بيحاول انه يعمل فيديو ليكسب مشاهدين ويكسب اموال اكثر كل ده علشان قطعه قماش يعني لخصت الدين في قطعه قماش سبحان الله
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
الحجاب من الدين وليس النقاب
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
مالك اخ تامر انتا مريض؟
صح كلامه غريب
@@Mol00004 شفاه الله وعافاه
نعم الاخ تامر مريض عنده جلطة ربنا يشفي اللهم امين
كل ما أوردته لنا هو اقوال البشر من بعض المفسرين وتقول على لسانهم امر الله؟؟؟
اين امر الله ؟؟؟؟ هات لنا الاية التي امر الله فيها بالنقاب
نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة كاشفة الوجة و الكفين
مع اني أقول المسألة خلافية وتغطية الوجة و الكفين مستحبة
1-وقال عياض ( في هذا كله - وهو يعني حديث نظر الفجأة - عند العلماء حجة انه ليس بواجب ان تستر المرأة وجهها واننا ذلك استحباب وسنة لها . وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
من الاكمال بنقل المواق. ونقل صدره النووي وأقره .
2- قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه:
"وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر . أي من الخروج سافرات - لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30) [سورة النور الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ
3- قال إبن حجر :
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر" اهـ
4- قال إبن بادريس
ولما قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن » عم اللفظ الباطنة والظاهرة . ولما قال ( إلا ما ظهر منها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة على المنع . وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن ، وأباحت كشف الظاهر ،
وهو الوجه والكفان ، إذ هما ليس بعورة من المرأة باجماع .
5-قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضن من أبصارهن (31) [سورة النور إلى آخر الآية ما نضه: اختلفوا في المراد من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها (31) [سورة النور)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه و رخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأنت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" انتهى. وهذا نقل للإجماع من القفال وإقرار له عليه من الرازي.
هذا نقل عن ثمان علماء بجواز كشف الوجه و الكفين وهم
النووي و إبن حجر و القاضي عياض و الجويني و إبن بادريس والرازي والقفال وزكريا الأنصاري
انا لا يهمني اطلاقا اقوال البشرالتي اوردتها حول جواز كشف الوجه والكفين من عدمه انا يكفيني كتاب الله ان اجد الحكم فيه بعد تدبر النصوص القرآنية الواردة في نفس الموضوع
أولا قال تعالى (قل للمومنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن....)
نحن الرجال وجوهنا مكشوفة ولذلك امر الله المومنات بغض البصر فكيف يامر الله الرجال بغض البصر لو لم تكن النساء مكشوفا ت الوجه أيضا مثل الرجال ولو كنّ متنقبات ما جدوى غض البصر عندئذ
ثانيا قال تعلى مخاطبا الرسول ( لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن )
سؤال كيف يعجب بحسنهن لو كن متنقبات والاصل ان حسن المراة في وجهها ؟؟؟
@@الردالقاصم
@@الردالقاصم
إجماع علي تغطيه الوجه
وقال الثعلبي : أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64].
وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.[بحر العلوم: 3/73].
وقال الكيا الهراسي : الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4/350].
وقال الزمخشري : ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560].
وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2/590.]
وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4/238]
وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك [مدارك التنزيل: 3/45].
وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2/159].
وقال السيوطي : أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560].
وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15/411].
قال أبو حامد الغزالي : لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات [إحياء علوم الدين: 2/47].
وقال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7/115].
وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7/240].
وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22/36].
وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) ، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى
)عن أسماء بنت أبي بكر: كُنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا منَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمتَشِطُ قبْلَ ذلكَ في الإحرامِ.
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الحاكم المصدر:المستدرك على الصحيحين الجزء أو الصفحة:1689 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين
عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ أنها قالت كنا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسماءَ بنتِ أبِي بكرٍ الصدِّيقِ
الراوي:فاطمة بنت المنذر المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/212 حكم المحدث:إسناده صحيح