@@ياسينعبدالله-ش8ث حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472). شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة . وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق . واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها . واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر . وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة . قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم . وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
@@ياسينعبدالله-ش8ث حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472). شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة . وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق . واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها . واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر . وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة . قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم . وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
قال ابن رجب في الفتح على قولي ابن المبارك وإسحاق، ومن ذلك قوله (٥/ ١٣٧): (وفي وجوب القضاء على المرتد لما فاته في مدة الردة قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد، ومذهب الشافعي وغيره: الوجوب. وهذا الكلام من ابن المبارك وإسحاق يدل على أن من كفر تارك الصلاة عمدا كفره بذلك بمجرد خروج وقت الصلاة عليه، ولم يعتبر أن يستتاب، ولا أن يدعى إليها، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة - أيضا -). وهنا الشيخ المتعالم هنا يقول الإجماع حتى على قول من كفر تارك الصلاة
الرجل ما جانب الادب في خطابه وعرضه فلا يحل لكم النيل منه ،ولو اختلف اثنان في كل مسائل الدين وكان عرضهم بادب وجوابهم بادب وانصاف لم يضرهم ذلك بل يزيدهم رفعة.
وشهد شاهد من أهله.. الله يثبتك ياشيخ على قول كلمة الحق التي لا تغضب ولا تغيض الا من كانوا يعبدون العلماء ويقدمونهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه وليس المكذوبه عنه
@@Owlaqe حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472). شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة . وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق . واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها . واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر . وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة . قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم . وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
طرحك جميل ؛ لكن ما تنقله من مواقف مع مشايخ وأنك انتصرت عليهم في إقامة الحجة في المسائل التي أشرت إليها بحاجة إلى شاهد ، وقد يكون الباعث تصفية حسابات أو طلب شهرة من باب خالف تعرف ، لا سيما أن معظم هؤلاء المشايخ رحلوا عن هذه الدنيا ، وفي الحديث الصحيح ( فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ...) ثم إنك ما تكلمت بهذا إلا بعد وفاتهم وقد قيل قديما ( حيّ واحد يغلب ألف ميت ) . عموما الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: ( كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ) وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لا أدري ما مناسبة الهمهمات والأصوات في خلفية المقطع، الأخ يتحدث في قضية علمية هامة وناشر المقطع يظن أن المقطع نشيد أو مناظر طبيعية، أشغلنا بهذه الأصوات أشغله الله بطاعته
لماءا لم يأمر النبي المسيئ صلاته بالقضاء باعتبار انه لايحسن الا الصلاة التي حكم النبي ببطلانها و وصفه بانه لم يصلي .. وان كان تارك الصلاة كافر فالاسلام يجب ما قبله فلماذا لا يؤمر الكافر بصلاته ما فاته وان قلت الكلام في المرتد قلنا ثبت ارتداد طائفة زمن النبي ولما رجعوا للاسلام لم يامره النبي بقضاء الصلاة فأين هذا الاجماع المزعوم .؟
وفقه الله كلمة حق هو مسجون؟ أو سيسجن؛ومن مخالفتها -الهيئة-للاجماع تولي الكفار المحاربين وموالاتهم ،وتعطيل فرض الجهاد،واقرار الشرك والاصنام والاوثان،وتغيير شعائر الاسلام في الحرمين ،طاعة الطاغوت في التحريم والتحليل و وووو.أهل الحق قليل ومن يعرفهم قليل
كل المسائل التي ذكرها فقهيه، أما عن الدم فالمناهج الرسمية تدرس انه نجس ماعدا قليله، ولاادري كيف عمم رأي ابن عثيمين والألباني على البقية؟!!! جزاه الله خير،
سبحان الله، كيف لا يعرف الحنابلة قضية نجاسة الدم و الامام احمد لما عذب صلى و هو يثعب دما و استدل بواقعة عمر رضي الله عنه و تغيب المسالة عن حنابلة ابن عثيمين و ابن بازرحمهم الله ؟؟؟؟
ليس كل من تكلم في المسائل العلمية يكون عالما ، قال الإمام مالك رحمه الله أدركت سبعين ممن يقول عند هذه الأساطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أخذ عنهم شيئ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن ، وهذا طريقة كلامه لا تدل على أنه من أهل العلم او طلبته والله أعلم .
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى له قولان في حكم تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، القول الأول لا يكفر وهو المشهور في مذهبه كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني: أنه كافر. فقول الإمام أحمد بأن تارك الصلاة يقضي ما عليه، إنما هو بناء على المشهور من قوله بعدم كفر تارك الصلاة.
كيف يقول إجماع السلف على وقوع الثلاث طلقات في المجلس الواحد وعندنا في صحيح مسلم عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وسَنَتينِ مِن خِلافةِ عُمَرَ؛ طَلاقُ الثَّلاثِ: واحِدةً، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قد استعجَلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناةٌ! فلو أمضَيناه عليهم، فأمضاه عليهم)). فكان اجتهاد عمر رضي الله عنه لكثرة وقوع هذه الصورة في عهده بأن امضاه ثلاث طلقات. يعني الأصل الثابت عن النبي ﷺ وعن ابي بكر واول خلافة عمر رضي الله عنهما انه يقع طلقة واحدة.
هذا يرجع إلى الإختلاف في فهم الحديث . فما فهمه جمهور علماء السلف من الحديث أن من كان يريد تطليق زوجته ثلاثا كان يطلقها و احدة ثم يطلقها واحدة ثم يطلقها واحدة ، كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و على عهد ابو بكر الصديق رضي الله عنه و شطر من خلافة عمر بن الخطاب ثم أن الناس اصبحو يطلقون ثلاثا دفعة واحدة في عهد عمر رضي الله عنه، فقال عمر إن الناس استعجلوا في أمرا كان لهم به اناة فلو امضيناة عليهم . أما الفهم الآخر الذي يروج له اتباع ابن تيمية فهو طعن في سيدنا عمر ، لأن هذا أمرا من الدين و بالتالي عمر غير شيء من الدين .
المسائل الاولى الله أعلم، فمطالعتي لها قديمة لا يحضرني منها شيء، أما طلاق الثلاث فلقد ألزمه عمر بن الخطاب بعد ما كثر في عهده هذا التطليق، وإلا كان يعد طلقة واحدة، فالسلف هم الصحابة وتابعيهم وليس الفقهاء من بعدهم، فالإجماع لا يعتد به إذا خالف رأي الصحابة
نجاسة الدم نقل فيها الإجماع. باقي المسائل لا إجماع فيها. لكن الشيخ ابن باز يفتي بنجاسته، والشيخ العثيمين له قولان، ولا ندري أولهما من آخرهما. أما طلاق الثلاث كان يعد واحدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم جعله عمر اجتهادا منه ثلاثا. والحديث في صحيح مسلم. ... فلا داعي للادعاء، والاتهام.
كلامه فيه مجازفات و دعوى عريضة لا يستطيع إثباتها وكثير من الإجماعات المزعومة لا تثبت عند التحقيق، والزعم بأن هيئة كبار العلماء لهم فتاوى كثيرة مخالفة لإجماع السلف دعوى عريضة لم يأت عليها بدليل وما أسهل الادعاء، وما أصعب الإثبات، وما زعمه من إجماعات مبني على عدم العلم بالخلاف أو على نُقول هي محل نقاش ليست مسلمة، ثم هو يأتي بآراء لبعض أفراد العلماء بينما الدعوى مخالفة هيئة كبار العلماء لإجماع السلف، وهذا تلبيس، فلا تغتروا بهذا التهويل عباد الله.
@@abodawood9543 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472). شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة . وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق . واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها . واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر . وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة . قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم . وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
سأثبت لك ولأتباعك عدم إنصافك: الأزهر لهم فتوى تخالف الإجماع وتوافق فتوى الهيئة؛ بل الأزهر نسب القول للجمهور؛ أتحداك وأتحداك أن تعقد محاضرة تذكر فيها مخالفة الأزهر للسلف ..
لاحظوا نقطة مهمة في هذا الرجل : 1- فلما ذكر اسم ابن باز لم يذهب إليه ليناظره ولم يطلب مناظرته وتجرأ عن ذكر إسمه ، ربما لعلمه بأنه لن يقف معه خمس دقائق في المناظرة فتنكشف أخطائه . 2- ولما ذكر مناظرته لشيخ آخر لم يتجرأ عن ذكر إسمه بل قال ناظرت شيخا ، ربما هذا دليل بأنه شيخ غير مشهور وغير متمكن في مذهب السلف و إجماع العلماء. - فلو كانت عندك أدلة قوية لما تدعيه لذهبت لمناظرة الرؤوس كإبن باز و الالباني ولا تذهب لمناظرة أشخاص لم لم تتجرأ عن ذكر أسمائهم !!!!
@@AhmedBernou-hj1is حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472). شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة . وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق . واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها . واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر . وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة . قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم . وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
@@AhmedBernou-hj1is هنا 👈🏻 اتيت بحديث في صحيح مسلم يخالف ما يقوله وبعدها اتبعته بكلام النووي رحمه الله على شوح صحيح مسلم وذكر ان السلف أختلفوا والحمد لله الرجل قد يكون طالب شهره ورجل منهج ليس بسليم
رَدَّ ابن القيم رحمه الله على من ادعى الإجماع الوارد في الطلاق ثلاثا ، وسرد أعلام القائلين بما يخالف هذه الدعوى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . فقال بعد أن ساق الأدلة من الكتاب والسنة على خلاف هذه الدعوى : " وكل صحابي من لدن خلافة الصديق ، إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة ، فتوى أو إقرارا أو سكوتا ، ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم ، ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه ، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن ، وإلى يومنا هذا . فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ، كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : " إذا قال : أنت طالق ثلاثا بفم واحد ، فهي واحدة " وأفتى أيضا بالثلاث ، أفتى بهذا وهذا . وأفتى بأنها واحدة : الزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، حكاه عنهما ابن وضاح ، وعن علي كرم الله وجهه وابن مسعود روايتان كما عن ابن عباس . وأما التابعون : فأفتى به عكرمة ، رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه ، وأفتى به طاوس. وأما تابعو التابعين : فأفتى به محمد بن إسحاق ، حكاه الإمام أحمد وغيره عنه ، وأفتى به خلاس بن عمرو والحارث العكلي . وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه ، حكاه عنهم أبو المفلس وابن حزم وغيرهما ، وأفتى به بعض أصحاب مالك ، حكاه التلمساني في شرح تفريع ابن الجلاب قولا لبعض المالكية ، وأفتى به بعض الحنفية ، حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل ، وأفتى به بعض أصحاب أحمد ، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه ، قال : وكان الجد يفتي به أحيانا [ يعني جده أبا البركات ابن تيمية صاحب المحرر ] . والمقصود : أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم ، ولم يأت بعده إجماع يبطله
اولا الرجوع الى اقوال السلف في المسائل القديمه قولك صحيح ولكن ان ثبت النقل ولم يخالف الاجماع الذي ذكرته الكتاب والسنه وايضا ما يدريك انهم اجتمعوا والقاعدة الثانيه الرجوع الى العلماء المعاصرين في المسائل الاجتهاديه هذا ان كانوا علماء ربانيين يفتون بمذهب اهل الحديث ومن قال لك ان العلماء المعاصرين يتصورون انهم يوافقون السلف كالشيخ الالباني مثلا هو يعرف انه يخالف السلف في احيان كثيره ثم انك عن اي سلف تتحدث فكل ماقيل في القرن الاول تعده لك سلف واتباع لكل أقوالهم فهذا القول غير صحيح لاننا نتبع القران والسنه الصحيحه بفهم السلف الصالح ....بفهم السلف ياشيخ بفهمم لانهم هم خير منا ويفهمون العربيه أكثر منا وكانوا افضل منا من حيث الاتباع ثم انت تقول ان الامه اجمعت على نجاسة الدم ولم تأتي بدليل على ان الدم نجس وقلت ان تارك الصلاة يقضي او لا يقضي وفعلا هناك أقوال لقد خرج وقت الصلاه ياشيخ خرج وقتها فكيف نقضيها والدليل ان الله يوم القيامه يحاسب عبده على الصلاه فان نقصت اضيف للعبد من نوافله مانقص من صلاته والدليل الاخر في احدى الغزوات عندما لم يصلوا العصر لم يأمرهم بقضائها ولذلك ارجوك نحن لايهمنا حنابله ولاظاهريه ولاشافعيه نحن قوم من اهل الدليل .عندك دليل امنا وصدقنا ثم اني سوف اقول لك اذا كنت تحكم بكفر تارك الصلاه ولنفرض كما يدعي البعض كفره فلاحاجة لاعادتها لان الاسلام يجب ماقبله بمعنى لاشيء عليه وليس عليه واذا كنت تعتقدان تارك الصلا ه تساهلا غير كافر فهذا يعني ان عليه وزر ويستغفر الله وانتهت القصه ولكن نحن نقول ان عليه ان يصلي نوافل كثيره حتى يتم النقص الذي عنده ويستغفر الله من ذنبه وايضا الطلاق الثلاث الذي قلته في جلسه واحده هذا الطلاق بدعي لعدم توفر كل شروطه كيف يطلق الرجل ثلاث طلقات في جلسه واحدة هو لايحق له اصلا ان يطلقها الامرة واحده فكيف طلقها ثلاث يعني قفز فوق الشرع وطلقها ثلاثا مثال هذا المطلق كا الذي أقسم ان يذبح لصنم او لوجه ساحر هل يقع يمينه ياشيخ الجواب لايقع لانه خالف الشرع وهذا المطلق الثلاث لايقع في جلسة واحده استحالة لان اولا جاهل بالقرأن والسنه قصدي هو لايدري ما يقول ولايعرف ما أحكام الطلاق وترى بعض الناس يحلفون بالطلاق ولايعرفون ماحكم هذا الحلف ولايعرفون انه شرك وحلف بغير الله وهم يحلفون ايضا يحلفونه كذبا حتى ان اكثر العوام يظنون انه اذا طلق زوجته يذهب بها الي بيت اهلها ويحصل الطلاق ولايعرف الحيض ولاشيء من هذا القبيل وبعد ذلك كله نقول انه هل ورد لدينا دليل من السنه او الاثر ان صحابيا فعل الطلقات الثلاث في جلسه واحده الجواب ليس لدنيا دليل واذا كان هناك دايل فأتونا به ولكن انا لااتصور ان يفعل صحابي هذا الفعل لانهم كانوا يسألون عند دينهم والعلماء القدامى كانوا يبنون على مساله حادثه ثم قالوا ماقالوا والله اعلم ونرجع الان الىمسالة الاجماع نقول وبالله التوفيق هل اذا اتفق الأئمه الاربعه على مسأله ما او حكم ما في الشرع هل تعدونه انتم اجماعا سيقول العاقل منا هذا ليس اجماعا بالتإكيد بدليل الحديث الذي استنبطتم الاجماع منه لاتجتمع امتي على ضلاله سنرجع الان الى مسالة الاجماع ونقول من يدعي الاجماع عليه ان يكون موافقا للكتاب والسنه بمعنى انه لن يخالف اية او حديث واذا وجد الدليل بطل الاجماع اني ارجو من الله ان لا أكون مخطئا في قولي واستغفر الله من كل خطأ قلته ولكن هذا علم الالباني وليس علمي وهذا مماعلم الله به الالباني والله اعلم
نحن نحزم أنك فيك خفة وطيش واضح من طرحك ،يعني كل علماء المملكة الكبار ما عرفوا أن اللجنة تخالف الإجماع الا انت فقط انظروا الى المسألة التي حشرها في كلامه وهي مسألة انك لا تخلف الميعاد !! يريد أن يقول لكم أنا أعلم من العلماء الكبار وانظروا إلى الطعن المبطن ، لما قال الشيخ هذا الكلام اطماننت وقلت هذا شيخ منصف !! يعني البقية ليسوا منصفين ثم هذه القصص واحد طالب علم ؟ من هو هذا الطالب الذي ذهب إلى الشيخ ابن باز ؟ لا نعرفه الاول قال ذهب إلى الشيخ ابن باز ابن باز مات رحمه الله وليس موجودا حتى يرد عليه الشيخ الثاني ابهمه !!؟ لا نعرفه يعني قصص ألف ليلة وليلة
@@user-qq3nf9ol5m حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472). شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة . وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق . واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها . واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر . وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة . قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم . وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
@@user-qq3nf9ol5m حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472). شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة . وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق . واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها . واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر . وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة . قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم . وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
@@user-qq3nf9ol5m حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472). شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة . وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق . واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها . واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر . وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة . قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم . وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
من هذا المتحدث لم نعرفه ثم من هو طالب العلم الذي يتوسط لك لتقابل العلماء عندي شك انك لاتريد الا اسقاط العلماء وفتاواهم لمأرب اخرى.. اصبح ابن باز وابن عثيمين والشيخ الذي لم تذكر اسمه طلاب علم عندك... انتبهو لهذا المتحدث
@@ismainboularas7587 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472). شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة . وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق . واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها . واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر . وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة . قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم . وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
أنصح جميع المسلمين بعدم الاستماع لهذه القناة صاحبها صوفي قبوري أشعري لايؤمن بأن الله في السماء وينكر صفات الله كاليد والوجه والعين وغيرهم من الصفات ويقدم العقل على القرآن الكريم والسنة
هذا مجهول الحال العين اين كان حتى مات الشيخ وجاء يتكلم عجيب ومن يدعي الاجماع كذب كما قال الامام احمد واهل الاصول يعرفون ما اقول لانه يعسر الاجماع مع توسع الرقعة الاسلامية زيد الخلاف في مسالة طهارة الدم معلومة وليس مجهولة حتى ياتي شخص متاخر مجهول لا نعرف شيوخه ويفتي من كيسه زيد ان الزيادة عند اهل العلم معتبرة اذا كانت من ثقة كما يدعي في الحديث زيادة ثقة ولا يحكم على اللفظ بالشذوذ الا خالف من هو اوثق منه بل هنا زيادة علم لعله حدث الراوي بهذه الزيادة دون غيره وهذه عند البيهقي حتى في كتاب الله موجودة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عن الشيخ ابن باز رحمه الله (( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد زيد يتهم المشايخ بالسطحية في الطرح وانهم يتسرعون في الفتوى عجيب امره
متعالم وتعالم ظاهر لم نتستفد من كلامه سوى حب الظهور وهو يعلم انه لا شيء ويحكي على حادثة مع شيخ ويعمم والعنوان لصاحب القناة لا يدل على المحتوى.فأما المسائل التي يطرحها معلومة لدينا فضلا عن الكبار اما خطأ شيخه الدي حاوره لايعني شيئا حافظ معلومات يكرر فيها في كل مجلس ويعتقد انه على شيء. ان اردتم معرفة كدب المتعالم ارجعوا الى فتاوى العلماء في هده المسائل التي يطرحها وسترون. لا ادري لما قال ان 'فتاوى كثيره لهيئة كبار العلماء تخالف إجماع السلف....النتيجة هدا الشخص غير معرف حتى عند البسطاء حابب يعرف لكن للاسف المسكين لايعرفه أحد ... لو كتبت سؤالا ما اسم هدا المتعالم لما عرفه أحد . ان البغاث بأرضنا يستنسر
ياشيخ .. الاجماع في المسائل التي ذكرت مجرد ادعاءات ..ولم تذكر عليها دليل.. والإمام أحمد نفسه يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريك لعلهم اختلفوا.. فإثبات الإجماع صعب ولازم أن يثبت بالدليل .. فتأمل ..
والله ان هذا لعجيب ان تطلع على كتب الإجماع بينما ابن باز لم يطلع عليها وخفيت عليه ،اتق الله فإنك سوف تسال يوم القيامة عن كلمة سبحان الله شاهدت لك عدة محاضرات كلها طعن باهل السنة والجماعة ، سبحان الله ، لماذا لا تنتقد بقية الفرق مثل الاشاعرة والصوفية والروافض وغيرهم من اهل البدع ؟!!! والله اني اشفق على اتباعك فهم يذكروني باتباع المعممين لا يفقهون شيئا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472). شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة . وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق . واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها . واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك . وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر . وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة . قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك . فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم . وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له . وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم . قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
هذا من فهمك المعقوص،وعقلك المنكوس،مازلت الا انت لم تنتقد الهيئة،وكانك جمعت العلوم وصنت الفهوم،وكشفت المعلوم،واظهرت اتقانك للفنون،وانت مجهول الحال مبهم المقال،تزمزم بشفتيك لتخدع العيي ،فلست الا متقمص ولابس ثياب زور،فلن تصل القوم مداهم مهما فعلت،والله المستعان.
@@aimanssszak406 والله ما قلت إلا الحق، بل إن قولي من الحكمة؛ فإن الحكمة وضع الشيء في موضعه، وأنا أعطيت الرجل حقه وما يناسبه ولأتباعه مثل شيخهم وزيادة :)
أنت ذو قلب حاقد لا تعرف العلم و لا العلماء ولا أدب الخلاف بين العلماء سوف يسجل قولك وتسأل عنه يوم القيامة تب إلى الله و اترك ربط العلم والعلماء بفكرك العنصري البغيض
والله ان هذا لعجيب ان تطلع على كتب الإجماع بينما ابن باز لم يطلع عليها وخفيت عليه ،اتق الله فإنك سوف تسال يوم القيامة عن كلمة سبحان الله شاهدت لك عدة محاضرات كلها طعن باهل السنة والجماعة ، سبحان الله ، لماذا لا تنتقد بقية الفرق مثل الاشاعرة والصوفية والروافض وغيرهم من اهل البدع ؟!!!
الإشكال في كتب المتكلمين الذين ينتسبون إلى أئمة أهل الحديث وهم ظاهرية ومعتزلة وأشعرية فمن لم يقرأ كتب السلف وقرأ كتب أهل الكلام كابن حزم وغيره والناس يظنونهم من السلف وليسوا من السلف إنما هم أهل كلام وقياس فاسد كما قال أحمد بن حنبل تهدم الأصل ثم تقول هذا قياس على إيش كان هذا القياس ؟! الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع .
الشيخ يناقش المسائل الفقهيه وانت تناقش الفرق والمذاهب هذا أشعري هذا كذا هذا كذا كلام الشيخ صح ولالا انا اريد العلم لا اريد وصف الرجل كلام الشيخ صح ولالا
@@csense99الرسول عليه الصلاة كان مع الصحابة اقلية فهل يعني أنهم على غير الحق ؟! الحق موافق القرآن والسنة والوهابية كل شيء عندهم قال الله قال رسوله . افهم !
لا إنكار في مسائل الخلاف المختلف فيها، وليس من حقك أن تلزم العالم برأيك، مادام له دليل، وكل يصيب ويحطئ وله اجتهاده.
هذه مشكلة أدعياء السلفية المعاصرة يقدمون فهمهم على فهم السلف و ينسبون فهمهم إلى السلف وهذا تلبيس
مين حكالك اساسا انو السلف كانو بيفهمو ؟؟ ومين اعطاهم الحق هما او غيرهم انهم يفتو ؟؟
اخي الكريم أدعوك أن تتعلم الكتابة جيدا حتى ارد عليك@@ALIALJASEM1985
@@ياسينعبدالله-ش8ث حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472).
شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى
قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة .
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق .
واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها .
واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى .
وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك .
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر .
وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة .
قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم .
وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له .
وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم .
قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
@@ياسينعبدالله-ش8ث حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472).
شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى
قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة .
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق .
واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها .
واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى .
وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك .
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر .
وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة .
قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم .
وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له .
وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم .
قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
قال ابن رجب في الفتح على قولي ابن المبارك وإسحاق، ومن ذلك قوله (٥/ ١٣٧): (وفي وجوب القضاء على المرتد لما فاته في مدة الردة قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد، ومذهب الشافعي وغيره: الوجوب. وهذا الكلام من ابن المبارك وإسحاق يدل على أن من كفر تارك الصلاة عمدا كفره بذلك بمجرد خروج وقت الصلاة عليه، ولم يعتبر أن يستتاب، ولا أن يدعى إليها، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة - أيضا -).
وهنا الشيخ المتعالم هنا يقول الإجماع حتى على قول من كفر تارك الصلاة
الرجل ما جانب الادب في خطابه وعرضه فلا يحل لكم النيل منه ،ولو اختلف اثنان في كل مسائل الدين وكان عرضهم بادب وجوابهم بادب وانصاف لم يضرهم ذلك بل يزيدهم رفعة.
وشهد شاهد من أهله.. الله يثبتك ياشيخ على قول كلمة الحق التي لا تغضب ولا تغيض الا من كانوا يعبدون العلماء ويقدمونهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه وليس المكذوبه عنه
@@Owlaqe حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472).
شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى
قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة .
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق .
واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها .
واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى .
وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك .
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر .
وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة .
قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم .
وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له .
وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم .
قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
طرحك جميل ؛ لكن ما تنقله من مواقف مع مشايخ وأنك انتصرت عليهم في إقامة الحجة في المسائل التي أشرت إليها بحاجة إلى شاهد ، وقد يكون الباعث تصفية حسابات أو طلب شهرة من باب خالف تعرف ، لا سيما أن معظم هؤلاء المشايخ رحلوا عن هذه الدنيا ، وفي الحديث الصحيح ( فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ...) ثم إنك ما تكلمت بهذا إلا بعد وفاتهم وقد قيل قديما ( حيّ واحد يغلب ألف ميت ) .
عموما الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: ( كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ) وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كلام محترم
من التعليقات يا سلفية لما تنتقدون كل المسلمين و تقولون نحن الفرقة الناجية و بالمقابل ترفضون الانتقاد عجيب والله اين العلم و الرد العلمي؟؟
هو لم ينتقد ، بل يتكلم من وراء الشاشة وقد لايجرأ على مناظرتهم .
@@AhmedBernou-hj1is يناظر من ؟؟؟
@@user-qq3nf9ol5m يناظر الألباني في حياته او الشيخ فركوس الآن .
@@AhmedBernou-hj1is جيد . هل الالباني وفركوس وابن باز وابن عثيمين واللحيدان والفوزان هؤلاء هم أهل السنة والجماعة ..تحمل بساطة السؤال ؟؟
@@user-qq3nf9ol5m إذهب واسألهم بنفسك وناظرهم في ذلك أم ستفعل متل الرجل الذي في الفيديو الذي قد لايجرأ على الذهاب لمناظرتهم !!!!
الموضوع كله::
أنك تستعرض بطولاتك
اللهم انا نعوذ بك من العجب بالنفس والاعتداد بالرأي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا أدري ما مناسبة الهمهمات والأصوات في خلفية المقطع، الأخ يتحدث في قضية علمية هامة وناشر المقطع يظن أن المقطع نشيد أو مناظر طبيعية، أشغلنا بهذه الأصوات أشغله الله بطاعته
نظرة الإزدراء رأيتها في كل درس وشبعة منها ولا أصغي لها بال فأصبحت بالنسبه لي أمر طبيعي لأننا بشر (من لم يحتمل ذل التعلم #بقى في ذل الجهل أبدا )
السلف عندهم هو ابن تيمية وابن القيم هذي إحدى المشكلات
والسلف عندكم الغزالي والنووي ،،، أليس كذلك ،، تفضل لنرجع إلى السلف الحقيقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وستعلم انك جاهل
من انت حتى تخالف العلماء وتنتصر عليهم؟ زمن عجيب يتكلم فيه الرويبضة
لماءا لم يأمر النبي المسيئ صلاته بالقضاء باعتبار انه لايحسن الا الصلاة التي حكم النبي ببطلانها و وصفه بانه لم يصلي ..
وان كان تارك الصلاة كافر فالاسلام يجب ما قبله فلماذا لا يؤمر الكافر بصلاته ما فاته وان قلت الكلام في المرتد قلنا ثبت ارتداد طائفة زمن النبي ولما رجعوا للاسلام لم يامره النبي بقضاء الصلاة فأين هذا الاجماع المزعوم .؟
من ادعى الإجماع كذب
صعب ان تقول إجماع السلف
وفقه الله كلمة حق هو مسجون؟ أو سيسجن؛ومن مخالفتها -الهيئة-للاجماع تولي الكفار المحاربين وموالاتهم ،وتعطيل فرض الجهاد،واقرار الشرك والاصنام والاوثان،وتغيير شعائر الاسلام في الحرمين ،طاعة الطاغوت في التحريم والتحليل و وووو.أهل الحق قليل ومن يعرفهم قليل
نحن في زمن الفتن والله
كل المسائل التي ذكرها فقهيه، أما عن الدم فالمناهج الرسمية تدرس انه نجس ماعدا قليله، ولاادري كيف عمم رأي ابن عثيمين والألباني على البقية؟!!!
جزاه الله خير،
سبحان الله، كيف لا يعرف الحنابلة قضية نجاسة الدم و الامام احمد لما عذب صلى و هو يثعب دما و استدل بواقعة عمر رضي الله عنه و تغيب المسالة عن حنابلة ابن عثيمين و ابن بازرحمهم الله ؟؟؟؟
ما اسم الشيخ
ليس كل من تكلم في المسائل العلمية يكون عالما ، قال الإمام مالك رحمه الله أدركت سبعين ممن يقول عند هذه الأساطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أخذ عنهم شيئ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن ، وهذا طريقة كلامه لا تدل على أنه من أهل العلم او طلبته والله أعلم .
السلام عليكم.
أثبت ان عمر رضي الله عنه كان يصلي في آخر الوقت ثم ان من الفقه يمكن له الجمع في المرض
على فرض التسليم لك .. أرنا قوتك على الأشاعرة والماتريدية بمخالفتهم لكل أقوال السلف العقدية .. ودع عنك التملق
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى له قولان في حكم تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، القول الأول لا يكفر وهو المشهور في مذهبه كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية.
والقول الثاني: أنه كافر.
فقول الإمام أحمد بأن تارك الصلاة يقضي ما عليه، إنما هو بناء على المشهور من قوله بعدم كفر تارك الصلاة.
كلامه كلام المنصفين
العنوان يخالف المضمون
أين هي المسائل التي خالفت بها الهيئة إجماع السلف
الادعاء يحسنه كل شخص و الكذب ستسأل عنه و سيسجل في صحيفتك
جاهل مركب هدانا الله وإياكم
وأما قضاء الصلاة لمن تركها عمدًا فالجمهور يقول يقضي ..
وبعض السلف قال لا يقضي ومنهم : الحسن البصري، وأبي بكر الحميدي
كيف يقول إجماع السلف على وقوع الثلاث طلقات في المجلس الواحد وعندنا في صحيح مسلم عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وسَنَتينِ مِن خِلافةِ عُمَرَ؛ طَلاقُ الثَّلاثِ: واحِدةً، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قد استعجَلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناةٌ! فلو أمضَيناه عليهم، فأمضاه عليهم)).
فكان اجتهاد عمر رضي الله عنه لكثرة وقوع هذه الصورة في عهده بأن امضاه ثلاث طلقات.
يعني الأصل الثابت عن النبي ﷺ وعن ابي بكر واول خلافة عمر رضي الله عنهما انه يقع طلقة واحدة.
ستجد ان هناك احاديث فيها كان االامر كذا كذا على عهد رسول الله وزمن ابوبكر حتى جاء عمر، و...
هذا يرجع إلى الإختلاف في فهم الحديث . فما فهمه جمهور علماء السلف من الحديث أن من كان يريد تطليق زوجته ثلاثا كان يطلقها و احدة ثم يطلقها واحدة ثم يطلقها واحدة ، كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و على عهد ابو بكر الصديق رضي الله عنه و شطر من خلافة عمر بن الخطاب ثم أن الناس اصبحو يطلقون ثلاثا دفعة واحدة في عهد عمر رضي الله عنه، فقال عمر إن الناس استعجلوا في أمرا كان لهم به اناة فلو امضيناة عليهم . أما الفهم الآخر الذي يروج له اتباع ابن تيمية فهو طعن في سيدنا عمر ، لأن هذا أمرا من الدين و بالتالي عمر غير شيء من الدين .
@@aziztetouani5483 المقصود عدم وجود إجماع وهو المراد وبذلك يبطل كلامه وقد وافقتني على ذلك من حيث لا تدري شعرت بذلك ام لم تشعر!
@@kd87-j3g المقصود عدم وجود إجماع وهو المراد وبذلك يبطل كلامه وقد وافقتني على ذلك من حيث لا تدري شعرت بذلك ام لم تشعر!
المسائل الاولى الله أعلم، فمطالعتي لها قديمة لا يحضرني منها شيء، أما طلاق الثلاث فلقد ألزمه عمر بن الخطاب بعد ما كثر في عهده هذا التطليق، وإلا كان يعد طلقة واحدة، فالسلف هم الصحابة وتابعيهم وليس الفقهاء من بعدهم، فالإجماع لا يعتد به إذا خالف رأي الصحابة
ما هو اسم هذا الشيخ بارك الله فيكم
خالد باحميد الانصاري
يا رجل علمت شيئا وغابت عنك أشياء هذه مسائل فقهية يرد فيها الخلاف
نجاسة الدم نقل فيها الإجماع.
باقي المسائل لا إجماع فيها.
لكن الشيخ ابن باز يفتي بنجاسته، والشيخ العثيمين له قولان، ولا ندري أولهما من آخرهما.
أما طلاق الثلاث كان يعد واحدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم جعله عمر اجتهادا منه ثلاثا. والحديث في صحيح مسلم.
...
فلا داعي للادعاء، والاتهام.
كلامه فيه مجازفات و دعوى عريضة لا يستطيع إثباتها وكثير من الإجماعات المزعومة لا تثبت عند التحقيق، والزعم بأن هيئة كبار العلماء لهم فتاوى كثيرة مخالفة لإجماع السلف دعوى عريضة لم يأت عليها بدليل وما أسهل الادعاء، وما أصعب الإثبات، وما زعمه من إجماعات مبني على عدم العلم بالخلاف أو على نُقول هي محل نقاش ليست مسلمة، ثم هو يأتي بآراء لبعض أفراد العلماء بينما الدعوى مخالفة هيئة كبار العلماء لإجماع السلف، وهذا تلبيس، فلا تغتروا بهذا التهويل عباد الله.
ليس كل اجماع اجماع الدليل مقدم على الاجماع وفعل الصحابة وهم اقرب التاس للدليل قوي
أيها المتعالم لن تعدوَ قدرك.
من المتحدث في هذا المقطع؟
صوفي أشعري ضال
@@abodawood9543 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472).
شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى
قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة .
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق .
واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها .
واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى .
وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك .
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر .
وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة .
قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم .
وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له .
وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم .
قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
مسكين
اين كتب العلم السنة ضعها بين يديك ودرسها
أما قال وقالوا وقلت وخالفتهم وخالفوني
هراء جعجعه لانرى طحنا والحقيقة المسألة نفسية
العنوان يختلف مع كلامه....الشيخ من؟
لا تلبس الحق بالباطل..
سأثبت لك ولأتباعك عدم إنصافك: الأزهر لهم فتوى تخالف الإجماع وتوافق فتوى الهيئة؛ بل الأزهر نسب القول للجمهور؛ أتحداك وأتحداك أن تعقد محاضرة تذكر فيها مخالفة الأزهر للسلف ..
لاحظوا نقطة مهمة في هذا الرجل :
1- فلما ذكر اسم ابن باز لم يذهب إليه ليناظره ولم يطلب مناظرته وتجرأ عن ذكر إسمه ، ربما لعلمه بأنه لن يقف معه خمس دقائق في المناظرة فتنكشف أخطائه .
2- ولما ذكر مناظرته لشيخ آخر لم يتجرأ عن ذكر إسمه بل قال ناظرت شيخا ، ربما هذا دليل بأنه شيخ غير مشهور وغير متمكن في مذهب السلف و إجماع العلماء.
- فلو كانت عندك أدلة قوية لما تدعيه لذهبت لمناظرة الرؤوس كإبن باز و الالباني ولا تذهب لمناظرة أشخاص لم لم تتجرأ عن ذكر أسمائهم !!!!
@@AhmedBernou-hj1is هههههههههههه
@@AhmedBernou-hj1is حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472).
شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى
قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة .
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق .
واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها .
واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى .
وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك .
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر .
وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة .
قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم .
وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له .
وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم .
قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
@@AhmedBernou-hj1is هنا 👈🏻 اتيت بحديث في صحيح مسلم يخالف ما يقوله وبعدها اتبعته بكلام النووي رحمه الله على شوح صحيح مسلم وذكر ان السلف أختلفوا والحمد لله الرجل قد يكون طالب شهره ورجل منهج ليس بسليم
اسم الشيخ ؟؟؟؟
رَدَّ ابن القيم رحمه الله على من ادعى الإجماع الوارد في الطلاق ثلاثا ، وسرد أعلام القائلين بما يخالف هذه الدعوى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
فقال بعد أن ساق الأدلة من الكتاب والسنة على خلاف هذه الدعوى : " وكل صحابي من لدن خلافة الصديق ، إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة ، فتوى أو إقرارا أو سكوتا ، ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم ، ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه ، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن ، وإلى يومنا هذا .
فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ، كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : " إذا قال : أنت طالق ثلاثا بفم واحد ، فهي واحدة " وأفتى أيضا بالثلاث ، أفتى بهذا وهذا .
وأفتى بأنها واحدة : الزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، حكاه عنهما ابن وضاح ، وعن علي كرم الله وجهه وابن مسعود روايتان كما عن ابن عباس .
وأما التابعون : فأفتى به عكرمة ، رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه ، وأفتى به طاوس.
وأما تابعو التابعين : فأفتى به محمد بن إسحاق ، حكاه الإمام أحمد وغيره عنه ، وأفتى به خلاس بن عمرو والحارث العكلي .
وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه ، حكاه عنهم أبو المفلس وابن حزم وغيرهما ، وأفتى به بعض أصحاب مالك ، حكاه التلمساني في شرح تفريع ابن الجلاب قولا لبعض المالكية ، وأفتى به بعض الحنفية ، حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل ، وأفتى به بعض أصحاب أحمد ، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه ، قال : وكان الجد يفتي به أحيانا [ يعني جده أبا البركات ابن تيمية صاحب المحرر ] .
والمقصود : أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم ، ولم يأت بعده إجماع يبطله
قضاء الصلاة ليس فيه اجماع
ومن انت يا من تنتقذه هل عندك العلم 😊
رد ردا علميا
اولا الرجوع الى اقوال السلف في المسائل القديمه قولك صحيح ولكن ان ثبت النقل ولم يخالف الاجماع الذي ذكرته الكتاب والسنه وايضا ما يدريك انهم اجتمعوا والقاعدة الثانيه الرجوع الى العلماء المعاصرين في المسائل الاجتهاديه هذا ان كانوا علماء ربانيين يفتون بمذهب اهل الحديث ومن قال لك ان العلماء المعاصرين يتصورون انهم يوافقون السلف كالشيخ الالباني مثلا هو يعرف انه يخالف السلف في احيان كثيره ثم انك عن اي سلف تتحدث فكل ماقيل في القرن الاول تعده لك سلف واتباع لكل أقوالهم فهذا القول غير صحيح لاننا نتبع القران والسنه الصحيحه بفهم السلف الصالح ....بفهم السلف ياشيخ بفهمم لانهم هم خير منا ويفهمون العربيه أكثر منا وكانوا افضل منا من حيث الاتباع ثم انت تقول ان الامه اجمعت على نجاسة الدم ولم تأتي بدليل على ان الدم نجس وقلت ان تارك الصلاة يقضي او لا يقضي وفعلا هناك أقوال لقد خرج وقت الصلاه ياشيخ خرج وقتها فكيف نقضيها والدليل ان الله يوم القيامه يحاسب عبده على الصلاه فان نقصت اضيف للعبد من نوافله مانقص من صلاته والدليل الاخر في احدى الغزوات عندما لم يصلوا العصر لم يأمرهم بقضائها ولذلك ارجوك نحن لايهمنا حنابله ولاظاهريه ولاشافعيه نحن قوم من اهل الدليل .عندك دليل امنا وصدقنا ثم اني سوف اقول لك اذا كنت تحكم بكفر تارك الصلاه ولنفرض كما يدعي البعض كفره فلاحاجة لاعادتها لان الاسلام يجب ماقبله بمعنى لاشيء عليه وليس عليه واذا كنت تعتقدان تارك الصلا ه تساهلا غير كافر فهذا يعني ان عليه وزر ويستغفر الله وانتهت القصه ولكن نحن نقول ان عليه ان يصلي نوافل كثيره حتى يتم النقص الذي عنده ويستغفر الله من ذنبه وايضا الطلاق الثلاث الذي قلته في جلسه واحده هذا الطلاق بدعي لعدم توفر كل شروطه كيف يطلق الرجل ثلاث طلقات في جلسه واحدة هو لايحق له اصلا ان يطلقها الامرة واحده فكيف طلقها ثلاث يعني قفز فوق الشرع وطلقها ثلاثا مثال هذا المطلق كا الذي أقسم ان يذبح لصنم او لوجه ساحر هل يقع يمينه ياشيخ الجواب لايقع لانه خالف الشرع وهذا المطلق الثلاث لايقع في جلسة واحده استحالة لان اولا جاهل بالقرأن والسنه قصدي هو لايدري ما يقول ولايعرف ما أحكام الطلاق وترى بعض الناس يحلفون بالطلاق ولايعرفون ماحكم هذا الحلف ولايعرفون انه شرك وحلف بغير الله وهم يحلفون ايضا يحلفونه كذبا حتى ان اكثر العوام يظنون انه اذا طلق زوجته يذهب بها الي بيت اهلها ويحصل الطلاق ولايعرف الحيض ولاشيء من هذا القبيل وبعد ذلك كله نقول انه هل ورد لدينا دليل من السنه او الاثر ان صحابيا فعل الطلقات الثلاث في جلسه واحده الجواب ليس لدنيا دليل واذا كان هناك دايل فأتونا به ولكن انا لااتصور ان يفعل صحابي هذا الفعل لانهم كانوا يسألون عند دينهم والعلماء القدامى كانوا يبنون على مساله حادثه ثم قالوا ماقالوا والله اعلم ونرجع الان الىمسالة الاجماع نقول وبالله التوفيق هل اذا اتفق الأئمه الاربعه على مسأله ما او حكم ما في الشرع هل تعدونه انتم اجماعا سيقول العاقل منا هذا ليس اجماعا بالتإكيد بدليل الحديث الذي استنبطتم الاجماع منه لاتجتمع امتي على ضلاله سنرجع الان الى مسالة الاجماع ونقول من يدعي الاجماع عليه ان يكون موافقا للكتاب والسنه بمعنى انه لن يخالف اية او حديث واذا وجد الدليل بطل الاجماع اني ارجو من الله ان لا أكون مخطئا في قولي واستغفر الله من كل خطأ قلته ولكن هذا علم الالباني وليس علمي وهذا مماعلم الله به الالباني والله اعلم
ما اسم الشيخ هذا؟
خالد باحميد الانصاري
هكذا يكون العلماء.
استشهد على قولك بمواطن الاجماع
هذا تلبيس ثفسر نصوص تثبت الاجماع على الطهارة وتردها بمسائل فقهية عجيب امرك اتق الله
نحن نحزم أنك فيك خفة وطيش واضح من طرحك ،يعني كل علماء المملكة الكبار ما عرفوا أن اللجنة تخالف الإجماع الا انت فقط
انظروا الى المسألة التي حشرها في كلامه وهي مسألة انك لا تخلف الميعاد !! يريد أن يقول لكم أنا أعلم من العلماء الكبار
وانظروا إلى الطعن المبطن ، لما قال الشيخ هذا الكلام اطماننت وقلت هذا شيخ منصف !! يعني البقية ليسوا منصفين
ثم هذه القصص واحد طالب علم ؟ من هو هذا الطالب الذي ذهب إلى الشيخ ابن باز ؟
لا نعرفه
الاول قال ذهب إلى الشيخ ابن باز ابن باز مات رحمه الله وليس موجودا حتى يرد عليه
الشيخ الثاني ابهمه !!؟ لا نعرفه
يعني قصص ألف ليلة وليلة
مسألة الطلاق ..فاتك فيها الصواب لانك نسيت ان النص مقدم على الاجماع ....فلو ثبت الاجماع لجاز رده بسبب وجود النص المعارض ..فتأمل
@@aimanssszak406 رد يكون على طريقة الظاهرية لاشك بذالك ... لذالك نبذهم جميع الفقهاء
@@user-qq3nf9ol5m حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472).
شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى
قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة .
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق .
واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها .
واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى .
وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك .
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر .
وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة .
قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم .
وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له .
وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم .
قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
@@user-qq3nf9ol5m حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472).
شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى
قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة .
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق .
واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها .
واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى .
وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك .
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر .
وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة .
قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم .
وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له .
وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم .
قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
@@user-qq3nf9ol5m حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472).
شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى
قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة .
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق .
واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها .
واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى .
وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك .
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر .
وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة .
قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم .
وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له .
وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم .
قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
من هذا المتحدث لم نعرفه ثم من هو طالب العلم الذي يتوسط لك لتقابل العلماء عندي شك انك لاتريد الا اسقاط العلماء وفتاواهم لمأرب اخرى.. اصبح ابن باز وابن عثيمين والشيخ الذي لم تذكر اسمه طلاب علم عندك... انتبهو لهذا المتحدث
هوا أقام الحجة نحن لاننقاش الأشخاص نناقش الأفكار والمسائل بالحجة
هذا فيه تخليط بين مذهب الظاهرية وبين مذهب السلف؛ والأفة من مشايخ السعودية؛ لقلة معرفتهم باختلاف العلماء واجماعهم؛
@@ismainboularas7587 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472).
شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى
قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة .
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق .
واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها .
واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى .
وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك .
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر .
وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة .
قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم .
وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له .
وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم .
قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
وصاحب القناة مجهول وصوفي واشعري ثم يريد ان نصدقه
نحن نناقش الأفكار والمسائل لانناقش إلى من ينتمي نحن نريد الحق
من هوهاذاالكاءىن
هذا المتأوه المايع ماله داعي - نحب نركز في الكلام ونفهمه ولكن هذا العويل يفسد علينا التركيز
من هذا الشخص الذي يتكلم على المشايخ وأهل العلم سبحان الله العظيم من الزمان الذي لحقنا به
من هم المشايخ
رويبضة ههههه
@@user-yy6tq9pj8z روبيضة من علامات الساعة الصغرى صح
@@user-yy6tq9pj8z تصنفون الناس على هواكم
@@user-cu4iq3yx9j هل الشيخ ابن عثميين وابن باز و الالباني والفوزان هم من أهل السنة والجماعة أم لا
لا تزكوا أنفسكم
لا تزكوا أنفسكم
هو ما زكى نفسه
أنصح جميع المسلمين بعدم الاستماع لهذه القناة صاحبها صوفي قبوري أشعري لايؤمن بأن الله في السماء وينكر صفات الله كاليد والوجه والعين وغيرهم من الصفات ويقدم العقل على القرآن الكريم والسنة
يعني على كلامك أنه كافر لأنه ينكر صريح القرآن...فهل تقول بتكفيره ولا تجيبوا لنا كلام لا نتيجة له
@@user-dv5wj1og1t يا احمق الغرض تحذير الناس من شره وليس الحكم على احد بالتكفير
هذا مجهول الحال العين اين كان حتى مات الشيخ وجاء يتكلم عجيب ومن يدعي الاجماع كذب كما قال الامام احمد واهل الاصول يعرفون ما اقول لانه يعسر الاجماع مع توسع الرقعة الاسلامية زيد الخلاف في مسالة طهارة الدم معلومة وليس مجهولة حتى ياتي شخص متاخر مجهول لا نعرف شيوخه ويفتي من كيسه زيد ان الزيادة عند اهل العلم معتبرة اذا كانت من ثقة كما يدعي في الحديث زيادة ثقة ولا يحكم على اللفظ بالشذوذ الا خالف من هو اوثق منه بل هنا زيادة علم لعله حدث الراوي بهذه الزيادة دون غيره وهذه عند البيهقي حتى في كتاب الله موجودة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عن الشيخ ابن باز رحمه الله (( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
زيد يتهم المشايخ بالسطحية في الطرح وانهم يتسرعون في الفتوى عجيب امره
متعالم وتعالم ظاهر لم نتستفد من كلامه سوى حب الظهور وهو يعلم انه لا شيء ويحكي على حادثة مع شيخ ويعمم والعنوان لصاحب القناة لا يدل على المحتوى.فأما المسائل التي يطرحها معلومة لدينا فضلا عن الكبار اما خطأ شيخه الدي حاوره لايعني شيئا حافظ معلومات يكرر فيها في كل مجلس ويعتقد انه على شيء. ان اردتم معرفة كدب المتعالم ارجعوا الى فتاوى العلماء في هده المسائل التي يطرحها وسترون. لا ادري لما قال ان 'فتاوى كثيره لهيئة كبار العلماء تخالف إجماع السلف....النتيجة هدا الشخص غير معرف حتى عند البسطاء حابب يعرف لكن للاسف المسكين لايعرفه أحد ... لو كتبت سؤالا ما اسم هدا المتعالم لما عرفه أحد . ان البغاث بأرضنا يستنسر
هو افضل منك.
سوف ارد عليك مسألة مساله ان شاء الله
هذا الشیخ مجهول ولیس له مکان بین أهل العلم الموجودین فحذروه ولا تأخذون بکلامه
نعم هو رويبضة ضال … هو عبارة عن " مزيج " من الصوفية والسلفية والأشعرية وشيء من الفلسفة .
مجهووول جهووول
ياشيخ .. الاجماع في المسائل التي ذكرت مجرد ادعاءات ..ولم تذكر عليها دليل.. والإمام أحمد نفسه يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريك لعلهم اختلفوا.. فإثبات الإجماع صعب ولازم أن يثبت بالدليل .. فتأمل ..
والله ان هذا لعجيب ان تطلع على كتب الإجماع بينما ابن باز لم يطلع عليها وخفيت عليه ،اتق الله فإنك سوف تسال يوم القيامة عن كلمة
سبحان الله شاهدت لك عدة محاضرات كلها طعن باهل السنة والجماعة ، سبحان الله ، لماذا لا تنتقد
بقية الفرق مثل الاشاعرة والصوفية والروافض وغيرهم من اهل البدع ؟!!!
والله اني اشفق على اتباعك فهم يذكروني باتباع المعممين لا يفقهون شيئا
غزة عرت سؤتكم
شبهات تلقونها على عوام المسلمين..
لو أنك تظهر بصحبة عالم من العلماء وتناقشهم أمام الناس..
شبهات بعضها فوق بعض.
@@Aqwal.Af3al تعلم دينك من غير الوهابية.
الشبهات هو ما خرجتم به إلى الأمة بكلام تدعون أنه بفهم السلف الصالح ولكن بدون سلف....فالشيخ الأنصاري يبين لك أين الخطأ بالدليل من غير تعصب
@@csense99تعلم دينك من الوهابية فقط لأنهم هم الحق
@@yasinyasin6328لأن ما يقوله يوافق هواك ، يكون حقا
مثلكم كمثل سراب يحسبه الظمان ماء حتئ اذا جاءه لم يجده شيئ
هذا صوفي خرافي طاعن في كبار العلماء
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب : الطلاق باب طلاق الثلاث (4/ 183) رقم (1472).
شرح : المنهاج على شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى
قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) ، وفي رواية عن أبي الصهباء " أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " وفي رواية : " أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذاك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " . وفي سنن أبي داود : " عن أبي الصهباء ، عن ابن عباس نحو هذا ، إلا أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة ". هذه ألفاظ هذا الحديث ، وهو معدود من الأحاديث المشكلة .
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق .
واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها .
واحتج الجمهور بقوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " الله ما أردت إلا واحدة ؟ " قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى .
وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ " البتة " محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ " البتة " يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك .
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر .
وقيل : المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة .
قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعلم .
وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها ، فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا : لا يقع الثلاث على غير المدخول بها ، لأنها تبين بواحدة بقوله : أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصلا بعد البينونة فلا يقع به شيء . وقال الجمهور : هذا غلط بل يقع عليها الثلاث ، لأن قوله : " أنت طالق " معناه ذات طلاق . وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ، وقوله بعده " ثلاثا " تفسير له .
وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب السختياني ، عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها ، والله أعلم .
قوله : ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
هذا من فهمك المعقوص،وعقلك المنكوس،مازلت الا انت لم تنتقد الهيئة،وكانك جمعت العلوم وصنت الفهوم،وكشفت المعلوم،واظهرت اتقانك للفنون،وانت مجهول الحال مبهم المقال،تزمزم بشفتيك لتخدع العيي ،فلست الا متقمص ولابس ثياب زور،فلن تصل القوم مداهم مهما فعلت،والله المستعان.
اقول ليتك سكت من انت
يا كبر استك ياذا الرجال وش فيها من الضراط
من فضلك يا أخي تأدب في كلامك و تجنب كلام السوء .. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفظ بمثل هذه الكلمات ؟
كلامك يدل على جهل وهوى ..وكل اناء بما فيه ينضح
@@aimanssszak406
والله ما قلت إلا الحق، بل إن قولي من الحكمة؛ فإن الحكمة وضع الشيء في موضعه، وأنا أعطيت الرجل حقه وما يناسبه ولأتباعه مثل شيخهم وزيادة :)
مدلس مغرور
اشعري منحرف
لكنك أنت نكرة غير معروف فكيف نصدقك
إن نقل الإجماع من السلف على نجاسة الدم فقد أخطأ الناقل!
ابْنَ مَسْعُودٍ: «نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ قَرْشِهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ»
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ: رَأَى طَاوُسٌ دَمًا فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبَالِهِ، وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى فَقَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثِّيَابِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ مَضَى الْجَوَابُ فِي هَذَا
هذا الرجل رويبضة ضال … هو عبارة عن " مزيج " من الصوفية والسلفية والأشعرية وشيء من الفلسفة .
اشعر ان وراء الاكمة ماوراءها فكثير من هؤلاء يبدؤن بهذه الطريقة ثم يتبين انهم خوارج والله المستعان
كل من يخالفكم ترمونه انه خارجي هاهي شاكيرا ترقص في الرياض هل عي ايضا من الخوارج
هؤلاء ركن من اركان حكم أل سعود فتاويهم اما لصالح أل سعود او للمذهب الحنبلي ،
أنت ذو قلب حاقد لا تعرف العلم و لا العلماء ولا أدب الخلاف بين العلماء سوف يسجل قولك وتسأل عنه يوم القيامة تب إلى الله و اترك ربط العلم والعلماء بفكرك العنصري البغيض
مشكلتك أنك لاتبين عن عقيدتك أمام الملأ وهاأنت تقضي حياتك بالطعن في أتباع السنة بطريقة تلبس بها على العامة ولاأقول لك الا أنت باجهيل
بل با حميد فوق رأسك...فلو كنت طالب علم ومتخلق بأخلاق الإسلام ،لما قلت للشيخ .يا باجهيل...لعلك ستبقى جاهلا مدى حياتك،مطبوع على قلبك
لعلها تخالف إجماع الصوفية أو جهال المتمذهبة .
من كلامه يظهر افتراؤه وتعالمه وهذا حال الجهال المتعالمين
والله ان هذا لعجيب ان تطلع على كتب الإجماع بينما ابن باز لم يطلع عليها وخفيت عليه ،اتق الله فإنك سوف تسال يوم القيامة عن كلمة
سبحان الله شاهدت لك عدة محاضرات كلها طعن باهل السنة والجماعة ، سبحان الله ، لماذا لا تنتقد
بقية الفرق مثل الاشاعرة والصوفية والروافض وغيرهم من اهل البدع ؟!!!
الشيخ يناقش المسائل الفقهيه وانت تناقش الفرق والمذاهب لاتناقش الأشخاص ناقش الأفكار والمسائل
يخالفون الأشاعرة وأهل البدع وليس السلف
منهجه حدادي من العنوان.
الرجل انحرف اتحرافا شديدا،الرحل يصحح مذهب الأشاعرة والمتصوفة
الإشكال في كتب المتكلمين الذين ينتسبون إلى أئمة أهل الحديث وهم ظاهرية ومعتزلة وأشعرية فمن لم يقرأ كتب السلف وقرأ كتب أهل الكلام كابن حزم وغيره والناس يظنونهم من السلف وليسوا من السلف إنما هم أهل كلام وقياس فاسد كما قال أحمد بن حنبل تهدم الأصل ثم تقول هذا قياس على إيش كان هذا القياس ؟! الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع .
عندي سؤال من فضلك
@@user-qq3nf9ol5m
سل
@@user-kf9ff8ew3l أريد دراسة العلوم الشرعية الفقه والعقيدة ...ألخ ..لكن في بلدي لايوجد الا أشاعرة هل يصح الأخذ عنهم العلوم الشرعية
@@user-qq3nf9ol5m
قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ هَذَا الْعِلْمِ هُوَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ وَعَنْهُ تَسْأَلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَاُنْظُرْ عَنْ مَنْ تَأْخُذُهُ .
وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : مَن طَلَبَ الْعِلْمَ فَقَدْ بَايَعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ .
وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ : قَدِمَ عَلَيْنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْنَا : إِنَّ عِنْدَنَا قَوْمًا مِنَ ( الْمُعْتَزِلَةِ ) يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فحدَّثني شَرِيكٌ بِنَحْوٍ مِنْ عَشَرَةِ أَحَادِيثَ فِي هَذَا وَقَالَ : أَمَّا نَحْنُ فَأَخَذْنَا دِينَنَا عَنْ ( أَبْنَاءِ التَّابِعِينَ ) عَنْ ( أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم فهم عمن أخذوا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ : عَلَامَةُ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا : سُلُوكُ هَذَا الطَّرِيقِ ( كِتَابُ اللَّهِ ) وَ ( سُنَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَ ( سُنَنُ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ ) وَ ( مَا كَانَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ بَلَدٍ إِلَى آخِرِ مَا كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ ) مِثْلَ الْأَوْزَاعِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ طَرِيقَتِهِمْ وَمُجَانَبَةُ كُلِّ مَذْهَبٍ يَذُمُّهُ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءُ وَسَنُبَيِّنُ مَا يَرْضَوْنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَاهُنَّ فَضْلٌ : ( آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ) أَوْ ( سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ) أَوْ ( فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ ) فَهَذَا مِنْ ( أُصُولِ الْعِلْمِ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهُوَ أَصْلُ الْعَمَلِ وَمُنْتَهَاهُ ) :
• ( الْآيَةُ الْمُحْكَمَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نَسْخٌ وَلَا تَأْوِيلٌ ) .
وَ ( السُّنَّةُ الَّتِي صَحَّتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَوَاهَا الثِّقَةُ عَنِ الثِّقَةِ مِنَ التَّابِعِينَ إِلَى حَيْثُ انْتَهَى الْحَدِيثُ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَرْفَعُ حَالًا مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ : ثِقَةٌ هُمْ عُدُولُ الدِّينِ وَهُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا التَّنْزِيلَ .
وَ ( الْفَرِيضَةَ الْعَادِلَةَ ) الَّتِي أَجَازَهَا الْأَئِمَّةُ بِالِاجْتِهَادِ حَيْثُ عَزَبَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ أَصْلُهَا الْقُرْآنُ وَمَا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَإِذَا جَاءَتْ فَرِيضَةٌ فِي ( الْكَلَالَةِ ) أَوْ ( فَرِيضَةٌ ) نَقُولُ : اجْتَهَدُوا ( الصَّحَابَةُ فِيهَا ) فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ ( الصَّحَابَةِ ) اجْتِهَادٌ فِي ( الْفَرَائِضِ ) وَ ( السُّنَّةُ تُبَيِّنُ الْفَرْضَ بِالنَّقْلِ الْقَطْعِ وَالنَّدْبِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْي مِنَ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ ) .
@@user-qq3nf9ol5m
( الْقُرْآنُ ) أَصْلُ الْعِلْمِ فَمَنْ حَفِظَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ ثُمَّ فَرَغَ إِلَى مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى فَهْمِهِ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ عَوْنًا كَبِيرًا عَلَى مُرَادِهِ مِنْهُ وَ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ثُمَّ يَنْظُرُ فِي [ نَاسِخِ الْقُرْآنِ وَمَنْسُوخِهِ وَأَحْكَامِهِ ] وَ [ يَقِفُ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَاتِّفَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ ] وَهُوَ أَمْرٌ قَرِيبٌ عَلَى مَنْ قَرَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ .
ثُمَّ يَنْظُرُ فِي [ السُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] فَبِهَا يَصِلُ الطَّالِبُ إِلَى مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَهِيَ تَفْتَحُ لَهُ [ أَحْكَامُ الْقُرْآنِ فَتْحًا ] وَفِي [ سِيَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْبِيهٌ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي السُّنَنِ ] .
وَمَنْ طَلَبَ السُّنَنَ فَلْيَكُنْ مُعَوَّلُهُ عَلَى [ حَدِيثِ الْأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ ] الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَزَائِنَ لْعِلْمِ دِينِهِ وَأُمَنَاءَ عَلَى سُنَنِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الَّذِي اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ طُرًّا عَلَى صِحَّةِ نَقْلِهِ وَنَقَاوَةِ حَدِيثِهِ وَشِدَّةِ تَوَقُّفِهِ وَانْتِقَادِهِ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُ مِنْ ثِقَاتِ عُلَمَاءِ ( الْحِجَازِ ) وَ ( الْعِرَاقِ ) وَ ( الشَّامِ ) كَ ( شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ) وَ ( سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ) وَ ( الْأَوْزَاعِيِّ ) وَ ( ابْنِ عُيَيْنَةَ ) وَ ( مَعْمَرٍ ) وَ ( سَائِرِ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ الثِّقَاتِ كَابْنِ جُرَيْجٍ وَعَقِيلٍ وَيُونُسَ وَشُعَيْبٍ وَالزُّبَيْدِيِّ وَاللَّيْثِ ) وَحَدِيثُ هَؤُلَاءِ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ ( حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ) وَ ( حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ) وَ ( يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ) وَ ( ابْنُ الْمُبَارَكِ ) وَ ( أَمْثَالُهُمْ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ ) فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ ( أَئِمَّةُ حَدِيثٍ ) وَ ( عِلْمٍ ) عِنْدَ الْجَمِيعِ وَ [ عَلَى حَدِيثِهِمُ اعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُونَ لِلسُّنَنِ الصِّحَاحِ ] كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ كَالْعُقَيْلِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ السَّكَنِ وَمَنْ ( لَا يُحْصَى كَثْرَةً ) وَإِنَّمَا صَارَ مَالِكٌ وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ أَئِمَّةً عِنْدَ الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعِينَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ انْتَهَى إِلَيْهِمْ لِبَحْثِهِمْ عَنْهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَالَّذِي يَشِذُّ عَنْهُمْ نَذْرٌ يَسِيرٌ فِي جَنْبِ مَا عِنْدَهُمْ .
هذا صوفي اشعري
0:36
صوفي يترحم على شيخ ابن عثيمين هزلت
الشيخ يناقش المسائل الفقهيه وانت تناقش الفرق والمذاهب هذا أشعري هذا كذا هذا كذا كلام الشيخ صح ولالا انا اريد العلم لا اريد وصف الرجل كلام الشيخ صح ولالا
@@IlyasNour-yt7ek طبعاً لازم يعرف ان هذا العلم دين
@@user-dj1cd3mc1mلا ترثر علينا بكلمة هذا أشعري هذا كذا وكذا ناقش المسائل الفقهية ورد رد علمي
شخص مجهول وغير معلوم من أنت حتى تخالف كبار العلماء الثقات المعروفين ، فسبحان الله زمن غريب وعجيب يأتي مجهول ويخطي علماء معروفين وثقات
@@user-kn9ks4qb6o كبار الوهابية. الوهابية شرذمة قليلة امام الأمة الإسلامية.
كبار هئة علماء ال سعود
هذا من طلبة ش بن عثيمين ،ويبين أخطاء جماعته ..فهو ليس جهول إلا عندك...فاتقي الله يا هذا
@@csense99الرسول عليه الصلاة كان مع الصحابة اقلية فهل يعني أنهم على غير الحق ؟! الحق موافق القرآن والسنة والوهابية كل شيء عندهم قال الله قال رسوله . افهم !
هو اسمه محمد ابن عبدالوهاب فلماذا تلقبون بالوهابية
والله عز وجل قال (ولا تنابزوا بالالقاب.....@@csense99
والله 🤔حيرتني أفكر ان اترك هذا المنهج
لا تسمع هوال الامراض اسمع العثيمين وبن باز وصالح الفوزان
@@user-xm6hf4gs8p كلام هذا الذي تصفه بالهول هل كلام صح ولا غلط
@@user-xm6hf4gs8p لماذا يسمع لابن عثيمين رحمه الله تعالى وأبن باز .. لماذا لايقرأ القرأن والسنة ..أليس لديه عقل
@@user-qq3nf9ol5m أمرنا الله بسؤال أهل الذكر وابن باز وابن عثيمين من أهل الذكر فكيف يفهم القرآن والسنة من دون الرجوع إلى العلماء فهم ورثة الأنبياء
@@user-sr9iv7yw3x جيد . إذا الأنسان لابد له من الرجوع للعلماء كما تفضلتم في ذكر الأية ..والعلماء ورثة الانبياء .. أليس كذالك