هل البنت التي توفيت في حياة أبيها يرث عنها زوجها وابنائها أم لا ؟
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 25 พ.ย. 2024
- تابعونا على الانستجرام : / mekameleentv
قناتنا على التليجرام : telegram.me/me...
الساوند كلاود : / mekameleentv
يمكنكم متابعة بث القناة علي الترددات التالية :
Nilesat 11012 H - Hotbird 12111 v - Arabsat 11142 V
كما يمكنكم متابعة البث الحي علي الموقع :
www.mekameleen.tv/
هادا قولكم ولكن الله غلبكم في قولهي تعالى : ولى تقربوا مال اليتيم إلى بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤلا (34) وأوفو الكيل أذا كلتم وزنوا بالقسطاس ألمستقيم ذالك خير وأحسن تأويلا (35)ولا تقف ما ليس لك به علما ان السمع والبصر والفؤاد كل أولاءك كان عنه مسؤلا (36)صدق الله العظيم (الإسراء)
الوصية الواجبة حق شرعي : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .بمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القرآن الكريم . أقول وبالله التوفيق . أن الوصية الواجبة مستنده الى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .)
لفظ كتب يعني فرض ووجب ...
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث . وأما الأقربون فلهم الوصية . المكتوبة والمفروضة على المورث بلفظ كتب وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد ( كتب عليكم ) يعني فرض ووجب عليكم فقد اوجب الشرع الحكيم الوصية للأقربين . وأولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الإبن أو أو أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ...ونلاحظ في الآية الكريمة( كتب عليكم) ...( الوصية ) فإذا عاند الجد أوكابر أو نسي أو جهل .ولم يقم بما فرضه الله عليه .أي لم يقم بكتابة وصية لأحفاده اليتامي .. وهى حقهم بنص القرآن الكريم .فقد اوجبها والزمها عليه القانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين. لذلك فالوصية الواجبة التي نص عليها القانون المصري والتي تستند الى اراء بعض التابعين والى رأي للعلامة ابن حزم والشيخ العلامة الأزهري / علي الخفيف فقيه الشريعة والقانون والشيخ عبد الوهاب خلاف المحدث الأصولي، الفقيه، الفرضي عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه
وقد أقرتها المحاكم الشرعية في العصرالذهبي للملكية في مصر عصر . تمكن الفقهاء وقننها المشرع المصري في الأربعينات .والوصية الواجبة تنم عن فقه من وضعوا القانون وإرادتهم تطبيق ما كتبه وفرضه الله تعالى وهو الوصية للأقربين . فالوصية هنا منفذه لما وجب شرعا . والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم وهو مخالفة صريحة لكتاب الله الذي اوجب الوصية للأقربين وأقصد هنا الأحفاد الذي قد يكون والدهم هو المتسبب في مال ابيه جد الأحفاد الذين يريد بعض من لا فقه له من العلماء أو بعض الأعمام الطامعين حرمانهم .. وأخيرا.. أليس الجد يسمى شرعا أبا ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) ..وفي الحديث الشريف يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الحسن ( إن ابني هذا . سيد. وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين ) . وورد ايضا ( إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله ) ..
وكيف يرث الجد حفيده . ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده ؟! والقاعدة أن التوارث مزدوج . وكل من حرم أبناء الأبناء متذرعا بالإجماع فقد عرض الناس للفتنة في دينهم.. وراجعوا تعليقات المؤمنين على كل عالم يخرج عليهم بأن الأحفاد ليس لهم حق في تركة جدهم . ستجدون الفتنة في الدين . تسبب بها علماء يحفظون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين . وهؤلاء العلماء .أقلهم قسوة من يناشد الأعمام أن يتصدقوا على أبناء أخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام. باعتبارهم ممن حضر القسمة !!
وأكثر العلماء جهلا وقسوة من يتهم من يجادله بأن هذه أحكام تعبدية ولا يحق لأحد المجادلة فيها. ويقهر السائل أو السائلة . ومن مدعي العلم ممن غزا الغضائيات وهو اصلا غير عالم ولا فيه .. يفول أنه لا يعترغ بقانون الوصية الواجبة لمخالفته للشرع بزعمه . وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية فأكلوا حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم واستيقاعهم تنازلات عن حقوقهم في تركة الجد.. مستندين الى آراء شيوخ الفضائيات . وقد بينت ورددت عليهم والحمد لله .فقد درسنا الوصية والمواريث وأصول الفقه في كليات الحقوق على أيدي كبار الفقهاء وتعلمنا على يد كبار العلماء والفقهاء والمربين. والله تعالى أعلم ...علي محمد سلطان. المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا .
يا معلم ايهما اقرب الى الميت اخ الميت او ابن ابنه او ااو ابن بنته الميته لماذا الوصية واجبة لابن الابن او لا بن البنت الميته دون الاقروبان هنالك قصور وتناقض للشرع في الوصية والميت يجب عليه ان يوصي لا ان تقوم الدولة التدخل بشرع الله وتورث من لاورثة له حسب الاية القرانية التي تم بها تفصيل الورثة وحصصهم وبامكانك كتابة جوانب القصور في الوصية الواجبة على جوجل لمعرفة الراي الشرعي بها ولاتحكم بما لاتعلم
افادكم الله، لي إستفسار هل حقهم يكون بالكامل كأي اخت (المتوفاه أخت) وهل زوجها ليه حق ف هذا الإرث، ارجوا الافاده لحاجة ملحة ولكم الشكر
استاذ علي ماالحل اذا لم توجد وصية
الحي الذي يورث الميت وليس العكس
عندى اخوه من ابى وأخوه من أمى وليس لى اخوة اشقاء هل يرثونى بعد الممات علما بى انى عندى بنتى ومتزوجه
جاوب قدر السؤال فقط من فظلك
والله انا لم افهم شيئا، ما هي الدلائال التي تحرم الحفيذ من الميراث؟؟؟ (أريد آية او حديث)
رد
الدليل في الشريعة الميت لا يورث الحي إلا اذا ترك له وصية او ليس له من يرثه من الاحياء
فلا وصية لوارث؟؟؟
وين الربط بالموضوع
ما جاب طاري الابن او البنت اللي يموتون قبل الاهل
زوج الابنة المتوفية من ٣٠سنه قبل أمها وإبوها له الحق في الميراث من أمها ؟و وإبوها ؟هل هذا الزوج يرث في حماته ؟وهذه الابنه لها أولاد ؟
مافهمتش علاش لمعندوش مندوش الحق في الميراث
ليس شرط ان يكونوا فقراء
ليس هذا فقط بل هم ورثة اصليون لكن مثلما قال المثل الكعكة في يد اليتيم عجبة و اللي مالوش ظهر ينضرب على بطنه.
هذه الفتاوي من الظلم الضعفاء المتأصل في نفوس البشر.
ما هو دليلهم على حجب الاحفاد الايتام من الإرث؟ ليس عندهم دليل واحد.
لكن لانهم ايتام و اللي مالوش ظهر ينضرب على بطنه.
شيوخ سوء ضالون مضلون.
في شرع الله الأحفاد هم من الاولاد.
فعندما يقول الله سبحانه و تعالى في آية المواريث (( في اولادكم )) أو (( فإن كان له ولد )) فهذه تغني ابن او حفيد . كل من هو من صلب الرجل فهم اولاده. و الاولاد لا يحجب بعضهم بعضًا لانهم قرابة الدرجة الأولى و قرابة الدرجة الاولى لا تحجب بعضها بعضًا و لكنها تحجب قرابة الدرجة الثانية و ما بعدها.
اما قرابة الدرجة الثانية و ما بعدها فإنها ترجع إلى الصورة و ترث في حال عدم وجود قرابة من الدرجة الاولى.
شيوخ سوء قبحهم الله.
@@خالدأحمد-ل7ج5ه كلامك مردود لأن لو وجد ابنين وعشرة أحفاد نورث 12 نصيب. لأن جميعهم أبناء. @خالد أحمد لا مسألة الوصية الواجبة معروفه في الفقه.
تحياتي وتقديري
@@hadage30
لا يا فهيم لأن الاحفاد فروع الفروع و ليس الفروع.
لذلك يتوقف الميراث عند الفرع الاول.
انتبه على كثرة فهمك خفف منها شوي.
ام توفت في حياة ابناءها فقط لا تخلط؟؟؟؟؟؟؟
ولله انتم الشيوخ لو الله طاكم اتحللون وتحرمون ابكيفكم ليش ميورث من الجد هل يوجد ايه اقرانيه او حديث في الميراث جاوبوني من اخره بل عمايم مالتكم
دول ورثه.اتقوا الله.هافترض الزوج.وزوجته.ووالد الزوج.ووالدته.ووالد الزوجه ووالدتها.ماتوا في حادثة نرمي العيال في الشارع.ولا يستنوا صدقه من العم والخال.اصل هيبيع البيت المهم في كل الهري دا لايوجد نص قرآني ولا حديث الاقال العلماء اتقوا الله
كلامك غير واضح ومعمم
لم تجاوب
سبحان الله الجهل بعينه
والله ماتربحو ياشيوخ الضلال