المادة 310 إجراءات جنائية: تلزم بتسبيب الأحكام الجنائية وذكر الأدلة لضمان عدالة الحكم المادة 178 مرافعات: تلزم بصحة الشكل القانوني للأحكام المدنية مثل توقيع القضاة وذكر البيانات الأساسية الفرق: الأولى تركز على مضمون الحكم (في الجنائي)والثانية على شكله الإجرائي (في المدني)
المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا و الاسانيد و الحجج التى بنى عليها ذلك الحكم اما مادة 178 مرافعات يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته ـ تاريخ إصداره -مكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ـ وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ـ وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان ـ وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ـ موطن كل منهم ـ وحضورهم وغيابهم.
310 من قانون الإجراءات الجنائية تشتمل الحكم حتى لو كان صادر بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا 178 تبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه واسماء القضاء وعضو النيابة وأسماء الخصوم وصفاتهم موطنهم وحضورهم وغيابهم يعني بتبين كل ما اشتركوا في الحكم وحضروا من اعضاء وقضاء وخصوم
الماده ٣١٠اجراءات تعنى ان تبنى الاحكام الجنائيه على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال بمعنى ان يكون امام القاضى كااافه الادله والاثباتات التى تدل على ادانة المتهم وثبوت التهمه عليه ايضا انه من ارتكبها فعلا👌 اما الماده ١٧٨ تنص على ان يبين الحكم من المحكمه بعده بايانات تاريخ اصداره ومكانه اسماء القضاه اللى حضروا وسمعو المرافعه عضو النيابه واذا ابدى برأيه اسماء الخصوم والقابهم وموطنهم و و و يجب ان يشمل الحكم على صوره مختصره من طلبات الخصوم ودفوعهم واذا كان هناك خلل از خطأ فى هذه البيانات فى الحكم يصدر الحكم بالبطلان يعنى حكم بااطل الاختلاف ان الماده ٣١٠ إجراءات تشمل حكم الادانه والاسباب التى تبنى عليها والماده ١٧٨ مرافعات تشمل بيانات الحكم الصحيح عند صدوره
المادة 310 إجراءات جنائية: تلزم بتسبيب الأحكام الجنائية وذكر الأدلة لضمان عدالة الحكم
المادة 178 مرافعات: تلزم بصحة الشكل القانوني للأحكام المدنية مثل توقيع القضاة وذكر البيانات الأساسية
الفرق: الأولى تركز على مضمون الحكم (في الجنائي)والثانية على شكله الإجرائي (في المدني)
صح جدا
المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا و الاسانيد و الحجج التى بنى عليها ذلك الحكم
اما
مادة 178 مرافعات يجب أن يبين في الحكم
المحكمة التي أصدرته ـ تاريخ إصداره -مكانه
وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ـ وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ـ وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان ـ وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ـ موطن كل منهم ـ وحضورهم وغيابهم.
برافو جدا
310 من قانون الإجراءات الجنائية تشتمل الحكم حتى لو كان صادر بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا
178 تبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه واسماء القضاء وعضو النيابة وأسماء الخصوم وصفاتهم موطنهم وحضورهم وغيابهم يعني بتبين كل ما اشتركوا في الحكم وحضروا من اعضاء وقضاء وخصوم
@@ملكاحمد-ش9ض صح جدا
الماده ٣١٠اجراءات تعنى
ان تبنى الاحكام الجنائيه على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال بمعنى ان يكون امام القاضى كااافه الادله والاثباتات التى تدل على ادانة المتهم وثبوت التهمه عليه ايضا انه من ارتكبها فعلا👌
اما الماده ١٧٨ تنص على
ان يبين الحكم من المحكمه بعده بايانات
تاريخ اصداره ومكانه
اسماء القضاه اللى حضروا وسمعو المرافعه
عضو النيابه واذا ابدى برأيه
اسماء الخصوم والقابهم وموطنهم و و و
يجب ان يشمل الحكم على صوره مختصره من طلبات الخصوم ودفوعهم
واذا كان هناك خلل از خطأ فى هذه البيانات فى الحكم يصدر الحكم بالبطلان يعنى حكم بااطل
الاختلاف ان الماده ٣١٠ إجراءات تشمل حكم الادانه والاسباب التى تبنى عليها والماده ١٧٨ مرافعات تشمل بيانات الحكم الصحيح عند صدوره
ممتاز