ذهب في رمشة عين ربي يرحمه ياارب العالمين الثلاثاء الماضي توفي 11 أكتوبر 2022 عنده أسبوع منذ توفي رحمه الله ورضى عنه ورزقه جنته كان أسد الإسلام جزاه الله عنا كل خير.
هذا كلام بدون دليل أين انت من كلام الله تعالى ( ياايها النبىء قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين من جلابيبهن ذالك ادنى الا يعرفن فلا ياذين) سورة الاحزاب
أختلف العلماء في تفسير هذه الآيه ام من يقول بوجوب تغطية الوجة يحتج بهذه الآيه لأن أمهات المؤمنين فيها وهذا خطأ لأن دخول أمهات المؤمنين هو تأكيد عليهم و آيات التأكيد كثيره في القرآن الكريم قالوا بسبب هذه الآيه عليها يعني المرأة أن تغطي الوجه كله ولكن هذا خطأ لأن نحن مأمرون بالحكم بشرع الله و لا يوجد أماء اليوم و يجب أن لا يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات فعن ماذا سوف نغض البصر كرجال تنبيه هام الآيه الكريمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني كل المؤمنين ام من يقول بجواز إظهار العينين فلا سلف له على حسب علمي في تفسير الآيه الكريمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وهو يخالف تفسير إبن مسعود رضي الله عنه للايه الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فلا يكون له سلف في تفسير هذه الآيه أيضاً و أنا أقصد بالسلف هنا يعني الصحابة رضوان الله عليهم النقطة ثاني : ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني ذلك أدنى أن يعرفن أن هم حرائر و ليس أماء أو عواهر فلا يتعرض لهم أحد بأذي ( يعرفن بالملابس طبعاً لأن ملابس الإماء مختلفه عن ملابس الحرة ولا يجوز للأماء أن تلبس مثل الحرة).
تحريم لبس المخيط مخصوص بالرجال، والمرأة لايحرم عليها شيء من الألبسة، فالمقصود من النهي عن النقاب إنما هو تغطية الوجه . والصلاة عبادة علم من الدين بالضرورة ستر العورات فيها، فكل عضو هو عورة في نظر الشرع يجب ستره في الصلاة وخارج الصلاة، وكل عضو ليس بعورة يجوز كشفه في الصلاة وخارج الصلاة. وعلي هذا جمهور الفقهاء.
معني عورة النظر عند جمهور الفقهاء أنه يحرم النظر إليها، فهي عورة متعلقة بالناظر لا المنظور إليه. . • قال الإمام ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" وهو من شروح الموطأ: ((وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)) فابن عبد البر جعل دليل الكشف في الصلاة حجة علي جواز الكشف خارجها، وعليه يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة. . • قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسني المطالب: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين)) . • قال ابن رشد الجد في "المقدمات الممهدات": ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها)) . • قال محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ": باب ستر العورة: ((ستر العورة عن الرؤية بما لا يصف لون البشرة واجب في الصلاة وغيرها وهو شرط في صحة الصلاة مع القدرة عليه وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وفي كفيها روايتان)) باب في النظر: ((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان. ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها)) هنا العورة واحدة، في الصلاة وخارجها أمام الأجانب.
مثل كشف العاتقين للرجل فهي عورة بالنسبة للصلاة لكن ليس بعورة بالنسبة للناظر إليه لتغطية الوجه مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من الحديث نفسه لا تنتقب المرأة المحرمة... الخ لأنها تشده على انفها ولا يمنع ذلك من السدل على وجهها كما حدث لأمنا عائشة رضي الله عنها فهذا دليل أن غير المحرمة تنتقب أخذا بمفهوم المخالفة وهو مستحب والله اعلم
حديث عائشة ضعيف ويوجد أحاديث ثانيه بنفس المعنى ولكن هي مختلفه قليل ففي هذه الأحاديث الثانية توجد كلمة (كنا) وهذه الكلمة تأتي في الاستحباب بأتفاق علماء الأصول
@@bbksamir7741 ثانياً : كلامك خطأ فالعلماء مختلفين هل يجب ستر العاتقين للرجل ام لا ولكن هذا ليس هو الموضوع الموضوع هو بأتفاق أهل العلم على وجوب ستر العورة في الصلاة فلو زاد الله و أمر الرجل أن يغطي شي زياده هذا لا يخالف ما نقول فنحن و أنتم نقول بوجوب ستر العورة في الصلاة و عدم تغطية المرأة وجهها و كفيها من أقوي الادلة على جواز كشف الوجه و الكفين
الله اكبر . هذا العلم دين فانظروا ممن تاخذون دينكم كما قال التابعي محمد بن سيرين رحمه الله تعالى . الدين ليس بالعقل و لكن بالدليل قال الله و قال الرسول على اثر السلف. أنصح نفسي و إياك ياشيخ بالعودة الى القرأن و تفسيره و السنة تعلم أن النقاب واجب كما فسره عبد الله بن العباس سورة الاحزاب : 59 . حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن. عباس، قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن .من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان - في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . إلى غير ذلك من الأدلة : وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة والله أعلم " .
1- الرواية ضعيفة عن ابن عباس بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح فيه ضعف، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. والرواية معارضة بتفسير تلامذة ابن عباس للآية. وليس معه علي ذلك التفسير واحد من الصحابة. وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم. 2- قول ابن حجر: (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن، لا يصح، أولا: لأن الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس. ثانيا: أنه مخالف لقول أئمة التفسير، فهذا شيخ المفسرين بن جرير يقول في تفسير الآية: يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. وقال القرطبي وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها علي جيبها لتستر صدرها، وعرف الخمار بأنه غطاء الرأس. وعلي هذا المعني كتب التفسير ولا ذكر لستر الوجه. 3- وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين، وهو ما أخذ به جمهور المفسرين، ولا يستقيم أن يقال للمرأة لا تبدي إلا الوجه والكفين ولتضربي بخمارك علي نحرك ثم نقول هذا أمر بستر الوجه. 4- كلام ابن العربي يحمل منه علي السهو ، فقد ذهب إلى القول بعدم وجوب تغطية الوجه في تفسير آية سورة النور: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} 5- حديث عائشة : (كان الركبان...) قال عنه الحافظ ابن القطان: ((لو صح، لم يكن فيه ما يحرم على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم شيء)). 6- الجزء الثالث "أدلة الحجاب" مليء بالأخطاء التي وقع فيها المعارضون لكشف الوجه. ومحمد اسماعيل أقر بصحة رواية ابن عباس في تفسير آية الزينة ، وأن هذه الآية آخر ما نزل بشأن لباس المرأ. " عودة الحجاب " الجزء الثالث صفحة 283 : ((وأما من قال: مَا ظَهَرَ مِنْهَا الوجه والكفان فقد بني مذهبة : 1- إما علي أثار عن ابن عباس رضي الله عنهما، منها صحيح(2) ومنها ضعيف. (2) كقوله رضي الله عنه : ((الكف ورقعة الوجه)) رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) (4/283) )) " عودة الحجاب " الجزء الثالث صفحة 413 : ((كل هذه الأوامر بالحجاب إنما نزلت في سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وشاع الحجاب في المجتمع المسلم بعد نزولها، وقبل الأمر بغض البصر، الذي نزل في سورة النور التي نزلت في السنة السادسة من الهجرة))
اللهم احفظ الشيخ ابو عبد السلام وبارك في عمره
ذهب في رمشة عين ربي يرحمه ياارب العالمين الثلاثاء الماضي توفي 11 أكتوبر 2022 عنده أسبوع منذ توفي رحمه الله ورضى عنه ورزقه جنته كان أسد الإسلام جزاه الله عنا كل خير.
هذا كلام بدون دليل أين انت من كلام الله تعالى ( ياايها النبىء قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين من جلابيبهن ذالك ادنى الا يعرفن فلا ياذين) سورة الاحزاب
أختلف العلماء في تفسير هذه الآيه
ام من يقول بوجوب تغطية الوجة يحتج بهذه الآيه لأن أمهات المؤمنين فيها
وهذا خطأ لأن دخول أمهات المؤمنين هو تأكيد عليهم و آيات التأكيد كثيره في القرآن الكريم
قالوا بسبب هذه الآيه عليها يعني المرأة أن تغطي الوجه كله
ولكن هذا خطأ لأن نحن مأمرون بالحكم بشرع الله و لا يوجد أماء اليوم و يجب أن لا يكون في جزيرة العرب إلا المسلمين والمسلمات
فعن ماذا سوف نغض البصر كرجال
تنبيه هام الآيه الكريمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
يعني كل المؤمنين
ام من يقول بجواز إظهار العينين فلا سلف له على حسب علمي في تفسير الآيه الكريمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وهو يخالف تفسير إبن مسعود رضي الله عنه للايه الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فلا يكون له سلف في تفسير هذه الآيه أيضاً
و أنا أقصد بالسلف هنا يعني الصحابة رضوان الله عليهم
النقطة ثاني : ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني ذلك أدنى أن يعرفن أن هم حرائر و ليس أماء أو عواهر فلا يتعرض لهم أحد بأذي
( يعرفن بالملابس طبعاً لأن ملابس الإماء مختلفه عن ملابس الحرة ولا يجوز للأماء أن تلبس مثل الحرة).
اللهم ارحمه اللهم اغفر له
والله العظيم ،كلام مضحك ،اين الدليل؟
تحريم لبس المخيط مخصوص بالرجال، والمرأة لايحرم عليها شيء من الألبسة، فالمقصود من النهي عن النقاب إنما هو تغطية الوجه .
والصلاة عبادة علم من الدين بالضرورة ستر العورات فيها، فكل عضو هو عورة في نظر الشرع يجب ستره في الصلاة وخارج الصلاة، وكل عضو ليس بعورة يجوز كشفه في الصلاة وخارج الصلاة. وعلي هذا جمهور الفقهاء.
@@محمدرفقي-ذ7ذ لهذه الدرجة تسعى لأن تكشف المرأة وجهها !!
@@أماني-و9د
أسعي للرد علي من يحاولون تحريم ما أحل الله.
الاختلاف رحمة
الله يهدينا ويهديك كلام بلا دليل الله المستعان
هناك فرق بين عورة النظر و عورة العبادة
معني عورة النظر عند جمهور الفقهاء أنه يحرم النظر إليها، فهي عورة متعلقة بالناظر لا المنظور إليه.
.
• قال الإمام ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" وهو من شروح الموطأ:
((وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه))
فابن عبد البر جعل دليل الكشف في الصلاة حجة علي جواز الكشف خارجها، وعليه يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة.
.
• قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسني المطالب: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين))
.
• قال ابن رشد الجد في "المقدمات الممهدات": ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها))
.
• قال محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ":
باب ستر العورة:
((ستر العورة عن الرؤية بما لا يصف لون البشرة واجب في الصلاة وغيرها وهو شرط في صحة الصلاة مع القدرة عليه وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وفي كفيها روايتان))
باب في النظر:
((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان. ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها))
هنا العورة واحدة، في الصلاة وخارجها أمام الأجانب.
👍👍👍معك حق فالشيخ يؤكد لنا فرضية الحجاب بدون ان يحس لأن في الصلاة لاتوجد أذية للمرأة (فلا يؤذين)
مثل كشف العاتقين للرجل فهي عورة بالنسبة للصلاة لكن ليس بعورة بالنسبة للناظر إليه لتغطية الوجه مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من الحديث نفسه لا تنتقب المرأة المحرمة... الخ لأنها تشده على انفها ولا يمنع ذلك من السدل على وجهها كما حدث لأمنا عائشة رضي الله عنها فهذا دليل أن غير المحرمة تنتقب أخذا بمفهوم المخالفة وهو مستحب والله اعلم
حديث عائشة ضعيف
ويوجد أحاديث ثانيه بنفس المعنى ولكن هي مختلفه قليل ففي هذه الأحاديث الثانية توجد كلمة (كنا) وهذه الكلمة تأتي في الاستحباب بأتفاق علماء الأصول
@@bbksamir7741
ثانياً : كلامك خطأ فالعلماء مختلفين هل يجب ستر العاتقين للرجل ام لا
ولكن هذا ليس هو الموضوع
الموضوع هو بأتفاق أهل العلم على وجوب ستر العورة في الصلاة
فلو زاد الله و أمر الرجل أن يغطي شي زياده هذا لا يخالف ما نقول
فنحن و أنتم نقول بوجوب ستر العورة في الصلاة و عدم تغطية المرأة وجهها و كفيها من أقوي الادلة على جواز كشف الوجه و الكفين
كما إستحت أمنا عائشة تستحي أزواجنا وبناتنا فكيف لأمنا أن تستحي ونحن ننزع الحياء
ماذا تقصد
تغطية الوجة واجبة على أمهات المؤمنين
رضي الله عنها وأرضاها
انطم
الله اكبر . هذا العلم دين فانظروا ممن تاخذون دينكم كما قال التابعي محمد بن سيرين رحمه الله تعالى . الدين ليس بالعقل و لكن بالدليل قال الله و قال الرسول على اثر السلف. أنصح نفسي و إياك ياشيخ بالعودة الى القرأن و تفسيره و السنة تعلم أن النقاب واجب كما فسره عبد الله بن العباس سورة الاحزاب : 59 .
حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن. عباس، قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن
.من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة
. قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي
فاختمرن بها " . قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها بالبرقع
فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان - في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . إلى غير ذلك من الأدلة : وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة والله أعلم " .
1- الرواية ضعيفة عن ابن عباس بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح فيه ضعف، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. والرواية معارضة بتفسير تلامذة ابن عباس للآية. وليس معه علي ذلك التفسير واحد من الصحابة.
وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.
2- قول ابن حجر: (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن، لا يصح، أولا: لأن الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس.
ثانيا: أنه مخالف لقول أئمة التفسير، فهذا شيخ المفسرين بن جرير يقول في تفسير الآية: يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. وقال القرطبي وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها علي جيبها لتستر صدرها، وعرف الخمار بأنه غطاء الرأس. وعلي هذا المعني كتب التفسير ولا ذكر لستر الوجه.
3- وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين، وهو ما أخذ به جمهور المفسرين، ولا يستقيم أن يقال للمرأة لا تبدي إلا الوجه والكفين ولتضربي بخمارك علي نحرك ثم نقول هذا أمر بستر الوجه.
4- كلام ابن العربي يحمل منه علي السهو ، فقد ذهب إلى القول بعدم وجوب تغطية الوجه في تفسير آية سورة النور: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
5- حديث عائشة : (كان الركبان...) قال عنه الحافظ ابن القطان: ((لو صح، لم يكن فيه ما يحرم على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم شيء)).
6- الجزء الثالث "أدلة الحجاب" مليء بالأخطاء التي وقع فيها المعارضون لكشف الوجه. ومحمد اسماعيل أقر بصحة رواية ابن عباس في تفسير آية الزينة ، وأن هذه الآية آخر ما نزل بشأن لباس المرأ.
" عودة الحجاب " الجزء الثالث صفحة 283 :
((وأما من قال: مَا ظَهَرَ مِنْهَا الوجه والكفان فقد بني مذهبة :
1- إما علي أثار عن ابن عباس رضي الله عنهما، منها صحيح(2) ومنها ضعيف.
(2) كقوله رضي الله عنه : ((الكف ورقعة الوجه)) رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) (4/283) ))
" عودة الحجاب " الجزء الثالث صفحة 413 :
((كل هذه الأوامر بالحجاب إنما نزلت في سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وشاع الحجاب في المجتمع المسلم بعد نزولها، وقبل الأمر بغض البصر، الذي نزل في سورة النور التي نزلت في السنة السادسة من الهجرة))
الالباني بين ان هته الاية لا تتحدث عن النقاب فالادناء هو التقريب و الالباني يقول انه سنة
Bessah houwa ma9aleche heram lhijeb 9al ljilebeb mechi fared wela wajib
من قال بان وجهها عورة ، بل هو مكان لمختلف الزينة .
ربي يرحمو نشاء الله
نشاء الله نشالله نشاله انشاء الله ❌
ان شاء الله ✅
اولا من ناحية التأدب مع الله
ثانيا المعنى يختل فانشاء بمعنى بناء
انت مخطىء يا شيخ !!!
دليل غير مقنع
النقاب مستحب و سنة و انظر لكلام الالباني
كلام غير صحيح
عليك من الله ما تستحق