وفقك الله يا دكتور محمود عمر والله تشكر على هذا الشرح الكافي الوافي .. ياليت تستمر في تنزيل الدروس القانونية والله نستفيد منك أكثر من غيرك .. أسأل الله أن لا يحرمك الأجر على ما تقدم من معلومات ميسرة ومدللة ومشروحة
شرح جميل أستاذ لكن في القانون الجزائري التجاري يلزم الرهن أن يكون له شكلية رسمية لعقد محرر عند الموثق ويسجل في السجل التجاري ويحدد القيد مركز إمتياز بالنسبة للدائنين المرتهنين وشكرا
قبل الإشارة الى رهن المنشاة الاقتصادية لا بد _ في بداية الامر _ ان نشير بأن الأموال في الاصل تقسم الى : أموال ثابتة كالعقارات ، واموال منقولة ، وتقسم هذه الأخيرة الى منقولات مادية ومنقولات معنوية ويعتبر المحل التجاري او المنشاة الاقتصادية منقولا معنويا لا يدرك بالحس المادي وان تألف من عناصر مادية ومعنوية ، فالعناصر المعنوية ، كعملاء والسمعة التجارية وايجار المحل التجاري والشعار والاسم التجاري وبراءات الاختراع ، اما العناصر المادية التي تتكون منها المنشاة الاقتصادية او المحل التجاري فهي البضائع والاثاث التجاري والمعدات والأدوات . وعلى الرغم فان المنظم السعودي قد استخدام مصطلح المنشاة الاقتصادية التي عرفها نظام الرهن التجاري في مادته الاولي ( المنشاة التي تمارس نشاطا تجاريا او مهنيا او غير ذلك من الأنشطة التي تهدف الى تحقيق الربح ). فالمنشاة الاقتصادية مثل باقي الأموال الثابتة والمنقولة تخضع لكافة التصرفات القانونية من بيع وشراء . ورهن وقد أشار نظام الرهن التجاري من خلال المادة الثالثة والثلاثين الى رهن المنشاة الاقتصادية بقوله : مع مراعاة احكام المادة الرابعة والثلاثون من النظام ، يجوز رهن المنشاة الاقتصادية ، ويتم قيد في السجل التجاري لها ، ويشمل رهنها _ مالم يتفق على غير ذلك في عقد الرهن _ ما يأتي: 1-جميع العناصر المعنوية للمنشاة الاقتصادية (القابلة للانتقالا بمفردها او مع المنشاة الاقتصادية ) 2- حقوق المنشاة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشاة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها مالم يتفق صراحة على رهنها ، وفي هذه الحالة تسري عليها احكام المادة الثامنة والثلاثون من النظام ). ويتضح من هذا النص ان المنظم السعودي قد أشار الى المنقولات المعنوية التي يمكن رهنها منفصلة عن المنشاة الاقتصادية او معها ، ومن المنقولات المعنوية التي يمكن ان تكون محلا للرهن بشكل مستقل او مع المنشاة ، العلامة التجارية ، او براءات الاختراع او الاسم التجاري او الايجار ، والجدير بالذكر ان المنشاة الاقتصادية تعتبر في ذاتها منقولا معنويا تشكل جزاء من الذمة المالية للتاجر وضمانا عاما لدائنه سواء أكانت هذه الديون تجارية او مدنية . اما بما يتعلق بالمنقولات المادية فليس هناك ما يمنع من رهنها وفق ما أشارت اليه المادة 38 من النظام بقولها ( 1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن او جزء منها ، او فئة منها ، او مال منقول يحدد بنوعه او كميتاه ، او مكان وجوده تو خصائصه او غير ذلك من الاوصاف المعتبرة. 2-يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقيق واقعة اخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن ، وتكون جميع أموال الراهن ذات الاوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته بتاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن . 3-للرهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة او استثمارها في اعماله الاقتصادية الاعتيادية مالم يحدث اخلال موجبا للتنفيذ. والجدير بالذكر ان المنشاة الاقتصادية او المحل التجاري يتميز عن باقي الحقوق العينية الأخرى سواء أكانت حقوقا عينية أصلية كحق الملكية او حقوقا تبعية ، او حقوقا متفرعة عن حق الملكية كالانتفاع والايجار طويل الأمد ، وعلى الرغم من ان المنشاة الاقتصادية تتكون من عناصر مادية ومعنوية مما سبق الإشارة اليه ، الا انها تتميز عن العقارات بطبيعتها ، او بالتخصيص والعقارات بحكم موضعها ، بل تتميز أيضا عن المقولات المادية الأخرى ، وان كانت هذه المنقولات جزءا من تكوينها كما هو الحال في البضائع والاثاث التجاري والمعدات وغيرها من المنقولات المادية ، ولا شك ان المنظم السعودي قد اعتبر المنشاة الاقتصادية مالا منقولا وليس عقارا ، اي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري او المهني . وبناء على ما سبق فان المنظم السعودي لا يجد اي صعوبة بوصف المنشاة الاقتصادية بالمال لا بالشخص المعنوي بحكم ان المنشاة الاقتصادية تشكل بكل عناصرها جزءا من الذمة المالية للتاجر ، الا انه يجب الانتباه هنا الى نص المادة 34 من النظام التي اشارت الى انه اذا كانت المنقولة المادية والمعنوية ، فهذا النص قد حصر الامر في هذه العناصر مراعاة للشخصية المعنوية للشركة التي تستقل عن شخصية الشركاء . وهذا ما نصت عليه المادة 34 بقولها ( اذا كانت المنشاة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها الا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية ) وحقوقها ومحلها التجاري )
وفقك الله يا دكتور محمود عمر والله تشكر على هذا الشرح الكافي الوافي .. ياليت تستمر في تنزيل الدروس القانونية والله نستفيد منك أكثر من غيرك .. أسأل الله أن لا يحرمك الأجر على ما تقدم من معلومات ميسرة ومدللة ومشروحة
الله يسعدك ويكتب اجرك اخ لو تشوف الدكاتره عندنا كلمتين ع بعضها مايعرفوا يقولوها
ممتاز جداً .. شرح كافي وافي ❤❤❤
تحياتي من اليمن الشقيق
شكرا جزيلا تشرفنا بكم
من فلسطين تحيّة .. يعطيك ألف عافية دكتور
بارك الله فيك
الله يوفقك يادكتور محمود 💐💐
نعيمن ي دكتور احد طلابك سابقا ❤️👍
دكتور بما إن عندك المقدرة على تبسيط المعلومة ماشاءالله سهل لنا فهم التجيير للمبتدئين والغير متخصصين لو تكرمت .. مع الشكر الجزيل
شرح جميل أستاذ لكن في القانون الجزائري التجاري يلزم الرهن أن يكون له شكلية رسمية لعقد محرر عند الموثق ويسجل في السجل التجاري ويحدد القيد مركز إمتياز بالنسبة للدائنين المرتهنين وشكرا
أبدعت ماشاء الله في الشرح بطريقة سلسة
الله يباركلك في عمرك ويسعدك شرح يسير وبسيط
جزاك الله الف خير و رزقك الفردوس 💜
جزاكم الله خيرا على هذا الشرح الوافي
الله يجزاك الخير
شرح جميل من اسطورة كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز سابقاً ولكن حدثت تعديلات جوهريه في النظام التجاري للرهن على الاخوه والاخوات الاطلاع
لكم جزيل الشكر والتقدير على مجهوداتكم
رائع صراحة 💛👏
شرح مفصل بارك الله فيك
عظمه يا دكتور محمود، كان لدي سؤال بعد اذن حضرتك اي هي ضمانات الدين التجاري يعني ابحث في المراجع بعنوان اي، وشكرا جدا
شكرا جزيلا استاذه التأمينات العينية والشخصية
جزاك الله خير 👍🏼
ليتك للحين موجود بدال دكتور سليمان البلوي شرحه زي الزفت وليته يعطينا اسأله على قد شرحه لا مصعبها مسوي انه شريح
😂😂😂😂
الله عليك ♡
قبل الإشارة الى رهن المنشاة الاقتصادية لا بد _ في بداية الامر _ ان نشير بأن الأموال في الاصل تقسم الى : أموال ثابتة كالعقارات ، واموال منقولة ، وتقسم هذه الأخيرة الى منقولات مادية ومنقولات معنوية ويعتبر المحل التجاري او المنشاة الاقتصادية منقولا معنويا لا يدرك بالحس المادي وان تألف من عناصر مادية ومعنوية ، فالعناصر المعنوية ، كعملاء والسمعة التجارية وايجار المحل التجاري والشعار والاسم التجاري وبراءات الاختراع ، اما العناصر المادية التي تتكون منها المنشاة الاقتصادية او المحل التجاري فهي البضائع والاثاث التجاري والمعدات والأدوات .
وعلى الرغم فان المنظم السعودي قد استخدام مصطلح المنشاة الاقتصادية التي عرفها نظام الرهن التجاري في مادته الاولي ( المنشاة التي تمارس نشاطا تجاريا او مهنيا او غير ذلك من الأنشطة التي تهدف الى تحقيق الربح ). فالمنشاة الاقتصادية مثل باقي الأموال الثابتة والمنقولة تخضع لكافة التصرفات القانونية من بيع وشراء . ورهن وقد أشار نظام الرهن التجاري من خلال المادة الثالثة والثلاثين الى رهن المنشاة الاقتصادية بقوله : مع مراعاة احكام المادة الرابعة والثلاثون من النظام ، يجوز رهن المنشاة الاقتصادية ، ويتم قيد في السجل التجاري لها ، ويشمل رهنها _ مالم يتفق على غير ذلك في عقد الرهن _ ما يأتي:
1-جميع العناصر المعنوية للمنشاة الاقتصادية (القابلة للانتقالا بمفردها او مع المنشاة الاقتصادية )
2- حقوق المنشاة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشاة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها مالم يتفق صراحة على رهنها ، وفي هذه الحالة تسري عليها احكام المادة الثامنة والثلاثون من النظام ). ويتضح من هذا النص ان المنظم السعودي قد أشار الى المنقولات المعنوية التي يمكن رهنها منفصلة عن المنشاة الاقتصادية او معها ، ومن المنقولات المعنوية التي يمكن ان تكون محلا للرهن بشكل مستقل او مع المنشاة ، العلامة التجارية ، او براءات الاختراع او الاسم التجاري او الايجار ، والجدير بالذكر ان المنشاة الاقتصادية تعتبر في ذاتها منقولا معنويا تشكل جزاء من الذمة المالية للتاجر وضمانا عاما لدائنه سواء أكانت هذه الديون تجارية او مدنية .
اما بما يتعلق بالمنقولات المادية فليس هناك ما يمنع من رهنها وفق ما أشارت اليه المادة 38 من النظام بقولها ( 1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن او جزء منها ، او فئة منها ، او مال منقول يحدد بنوعه او كميتاه ، او مكان وجوده تو خصائصه او غير ذلك من الاوصاف المعتبرة.
2-يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقيق واقعة اخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن ، وتكون جميع أموال الراهن ذات الاوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته بتاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن .
3-للرهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة او استثمارها في اعماله الاقتصادية الاعتيادية مالم يحدث اخلال موجبا للتنفيذ.
والجدير بالذكر ان المنشاة الاقتصادية او المحل التجاري يتميز عن باقي الحقوق العينية الأخرى سواء أكانت حقوقا عينية أصلية كحق الملكية او حقوقا تبعية ، او حقوقا متفرعة عن حق الملكية كالانتفاع والايجار طويل الأمد ، وعلى الرغم من ان المنشاة الاقتصادية تتكون من عناصر مادية ومعنوية مما سبق الإشارة اليه ، الا انها تتميز عن العقارات بطبيعتها ، او بالتخصيص والعقارات بحكم موضعها ، بل تتميز أيضا عن المقولات المادية الأخرى ، وان كانت هذه المنقولات جزءا من تكوينها كما هو الحال في البضائع والاثاث التجاري والمعدات وغيرها من المنقولات المادية ، ولا شك ان المنظم السعودي قد اعتبر المنشاة الاقتصادية مالا منقولا وليس عقارا ، اي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري او المهني . وبناء على ما سبق فان المنظم السعودي لا يجد اي صعوبة بوصف المنشاة الاقتصادية بالمال لا بالشخص المعنوي بحكم ان المنشاة الاقتصادية تشكل بكل عناصرها جزءا من الذمة المالية للتاجر ، الا انه يجب الانتباه هنا الى نص المادة 34 من النظام التي اشارت الى انه اذا كانت المنقولة المادية والمعنوية ، فهذا النص قد حصر الامر في هذه العناصر مراعاة للشخصية المعنوية للشركة التي تستقل عن شخصية الشركاء . وهذا ما نصت عليه المادة 34 بقولها ( اذا كانت المنشاة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها الا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية ) وحقوقها ومحلها التجاري )
س/عرش بلقيس هل يعد عقار أم منقول ولماذا
محمد الكربلائي
اسال الحسين ياشيعي ياتافه