كلام مهم في القانون المدني السعودي (هل يطبق نظام المعاملات المدنية السعودي على الوقائع السابقة لصدوره؟ أي هل يسري هذا النظام بأثر رجعي؟ ) نعم حيث جاء في الفقرة خامساً من مواد الإصدار بالمرسوم الملكي رقم م/191 لنظام المعاملات المدنية السعودي ما نصه: خامسا : تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به باستثناء ما يأتي. 1- إذا وجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف 2- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام. وتطبيق ذلك أن هذا النظام يسري على الوقائع السابقة لصدوره مما يعني سريانه بأثر رجعي وذلك استثناء من الأصل المقرر من عدم رجعية القوانين وسريانها بأثر فوري. واستثنى المنظم بعض الحالات التي لا يطبق فيها نظام المعاملات المدنية وهي على النحو التالي: 1- حال وجود نص نظامي أو مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا يحكم الواقعة محل النزاع يخالف النص الوارد في نظام المعاملات المدنية وكانت الواقعة في ظل النص القديم فيحق لأحد الخصوم التمسك بإعمال أثر النص النظامي القديم على الواقعة محل الدعوى وإهمال النص الوارد في النظام الجديد. 2- في الوقائع المتعلقة بالتقادم المانع من سماع الدعوى والتي بدأ سريانها قبل تطبيق نظام المعاملات المدنية مع وجود نص نظامي يحكمها. مثال ذلك: النزاعات المتعلقة بعقود المضاربة فمن الثابت في ظل نظام المحاكم التجارية أن مدة التقادم المانع لسماع الدعوى هي خمس سنوات، أما بعد صدور نظام المعاملات المدنية وتنظيم المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة وبسط أحكامها في النظام المدني اختلفت مدة التقادم وأصبحت عشر سنوات؛ فالضابط وفق ما ورد في مواد الإصدار أن الذي يحكم إعمال أحد هذين النصين وتحديد مدة عدم سماع الدعوى هو وقت بداية التقادم فإذا بدأ التقادم قبل نفاذ نظام المعاملات المدنية فيطبق النص الوارد في نظام المحاكم التجارية-خمس سنوات- أما إذا بدأ التقادم على ذات النزاع بعد نشوء نظام المعاملات المدنية فيطبق النص الوارد في النظام الأخير-عشر سنوات-
كلام مهم في القانون المدني السعودي (هل يطبق نظام المعاملات المدنية السعودي على الوقائع السابقة لصدوره؟ أي هل يسري هذا النظام بأثر رجعي؟ ) نعم حيث جاء في الفقرة خامساً من مواد الإصدار بالمرسوم الملكي رقم م/191 لنظام المعاملات المدنية السعودي ما نصه: خامسا : تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به باستثناء ما يأتي.
1- إذا وجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف
2- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.
وتطبيق ذلك أن هذا النظام يسري على الوقائع السابقة لصدوره مما يعني سريانه بأثر رجعي وذلك استثناء من الأصل المقرر من عدم رجعية القوانين وسريانها بأثر فوري.
واستثنى المنظم بعض الحالات التي لا يطبق فيها نظام المعاملات المدنية وهي على النحو التالي:
1- حال وجود نص نظامي أو مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا يحكم الواقعة محل النزاع يخالف النص الوارد في نظام المعاملات المدنية وكانت الواقعة في ظل النص القديم فيحق لأحد الخصوم التمسك بإعمال أثر النص النظامي القديم على الواقعة محل الدعوى وإهمال النص الوارد في النظام الجديد.
2- في الوقائع المتعلقة بالتقادم المانع من سماع الدعوى والتي بدأ سريانها قبل تطبيق نظام المعاملات المدنية مع وجود نص نظامي يحكمها.
مثال ذلك: النزاعات المتعلقة بعقود المضاربة فمن الثابت في ظل نظام المحاكم التجارية أن مدة التقادم المانع لسماع الدعوى هي خمس سنوات، أما بعد صدور نظام المعاملات المدنية وتنظيم المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة وبسط أحكامها في النظام المدني اختلفت مدة التقادم وأصبحت عشر سنوات؛ فالضابط وفق ما ورد في مواد الإصدار أن الذي يحكم إعمال أحد هذين النصين وتحديد مدة عدم سماع الدعوى هو وقت بداية التقادم فإذا بدأ التقادم قبل نفاذ نظام المعاملات المدنية فيطبق النص الوارد في نظام المحاكم التجارية-خمس سنوات- أما إذا بدأ التقادم على ذات النزاع بعد نشوء نظام المعاملات المدنية فيطبق النص الوارد في النظام الأخير-عشر سنوات-