هل من حق المدير العام عدم الموافقه علي الاجازه الاعتياديه الا لربع القوي رغم انها مستوفيه جميع الشروط عليها توقيع الرئيس المباشر وقائم بالعمل والرصيد يسمح وماهي النسبه القانونيه من عدد القوي للاعتيادي
المدير يتعنت فى الإجازة الاعتياديه معى ويقول هات بديل وعدد الموظفين فى الإدارة ١١ موظف فقط والباقى خطوط سير منها حقيقى ومنها وهمى والا فى الإدارة حريم وخايفين على أمتيازاتهم وبذلك يقع على الاضطهاد حتى اجازاتى الاعتياديه لا يريد أن نأخذها ويقول هات بديل نقول أمضى على الإجازة أمضى حاجه العمل لا تسمح ** يرفض وبذلك يضيع حقى فى الإجازة والمقابل المادى أيه العمل لكى نحصل على الإجازة الاعتياديه
تحضير الدروس أثناء إجازة العمره
آلياتها إيه
فى حالة امتناع المدير عن إعطاء الاجازه وتحريض الموظفين بعدم القيام بعملى
هل يحق لمصابي العمليات الحربيه ٤٥ يوم إجازة؟
بس الماده ٥١ من قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المادة ٥١ بتذكر ان الاجازة العارضة هى ٦ ايام وليست ٧
ماهو السند القانوني بشأن تقديم اجازه عارضه خلال 48 ساعه
هل حصولى علي ٤ ايام اجازة دورية تلغي راحتى الاسبوعية؟
انا اتعين في ١٩٨٧ وطلعت معش ٢٠٢١ أعمل ايه
هل من حق المدير العام عدم الموافقه علي الاجازه الاعتياديه الا لربع القوي رغم انها مستوفيه جميع الشروط عليها توقيع الرئيس المباشر وقائم بالعمل والرصيد يسمح وماهي النسبه القانونيه من عدد القوي للاعتيادي
المدير يتعنت فى الإجازة الاعتياديه معى ويقول هات بديل
وعدد الموظفين فى الإدارة ١١ موظف فقط والباقى خطوط سير منها حقيقى ومنها وهمى
والا فى الإدارة حريم وخايفين على أمتيازاتهم
وبذلك يقع على الاضطهاد حتى اجازاتى الاعتياديه لا يريد أن نأخذها ويقول هات بديل
نقول أمضى على الإجازة أمضى حاجه العمل لا تسمح ** يرفض وبذلك يضيع حقى فى الإجازة والمقابل المادى
أيه العمل لكى نحصل على الإجازة الاعتياديه