من بعد 15 سنة هل لابد من حكم جديد بنفقة اقارب ام يظل الحكم القديم ساريا وفي حالة سريانه هل ترفع الام بالمتجمد او الابن وهل محكمة الأسرة هي جهة الاختصاص للدعوى ام محكمة اخرى وشكرا مقدما
محتوي اكثر من رائع سياده المستشار اذا سمحت انا مرفوع عليه زياده نفقه وكنت مسافر بالخارج ومحامي طليقتي جايب تحريات مباحث اني بالخارج والمحامي بتاعي جايب تحريات مباحث اني موجود في مصر ومش مسافر مع العلم انا نزلت نهائي من الخارج والقاضي أجل القضيه ايه موقفي انا في الوقت الحالي
استاذي الفاضل مساء الخير ..اخذت حكم رؤيه ابتدائي ولم تنفذ واستانفت الحكم وأخذت صيغه تنفيذه ولاكن المحكمه أخطأت في حكمها لأنها حكمت بموعد لا يناسب مكان الرؤيه ..فقمت بعمل دعوي تعديل لموعد الرؤيه وتحكمت المحكمه بالموعد المظبوط وايضا لم تنفذ وقامت بالاستاناف ( عند وأجبرت) حابب اعمل دعوي تعويض عن المده الماضيه ٣ سنوات احكام بدون تنفيذ واولادي في خبر كان بس الحكم الاخير لسه في الاستاناف .....ينفع ارفع دعوي تعويض عن الفتره السابقه ولما المحكمه تحكم في الحكم الجديد ارفع دعوي جديده بالمده الجديده ام لا؟؟؟؟
طب لو الولد بلغ 15 سنه وعايز يروح لابوه ولكن الام ممتنعه عن احضاره للمحكمه قدام القاضى عشان لما القاضى يخيره عارفه انه هايختار ابوه وهى عايزه الحضانه تفضل معاها عشان ترفع بيها نفقه فيبقى الحل ايه؟هل فى قانون بيعاقب المطلقه لو مااحضرتش الولد يقف لدام القاضى ويقول رايه؟
السلام عليكم اذا وافق انتهاء سن حضانة الصغير زواج الام من أجنبي. ورفع الاب دعوى ضم الصغير؟ هل يخير القاضي الصغير رغم زواج الام ؟ وان كان هناك تخير. من هم الذين يختار الصغير من بينهم حال زواج أمه ؟ بمعنى من هم الطرف الثاني خصم الاب الذي يتم المفاضلة بينهم حال وفاة كل من الجدة لام والجدة لاب وإقامة الخالة الوحيدة في محافظة تبعد عن محل إقامة الصغير ب 300كيلو. ومتداخلة هجوميا وعدم تقدم العمة لطلب الحضانة؟
حضرتك واحده زوجها كان بالخارج مده ٢١ سنه و هى عملت دفتر توفير لأبنائها علشان تامن مستقبلهم لكن هو نزل وعامل مشاكل وعاوز الدفتر هل ممكن يرفع قضيه بدون ما تشعر هى أو يعمل حاجه في البريد لأنه يعرف واحده في مكتب البريد الذى عملت فيه الدفتر ملحوظه أحد الابناء سنه ٢٠ سنه و تسعه اشهر والثانى عمره ثمانى سنوات هل ممكن يرفع قضيه بدون ما تشعر هى أو يعمل حاجه في البريد لأنه يعرف واحده في مكتب البريد الذى عملت فيه الدفتر ملحوظه الدفتر مع الأم ودفتر الإبن الأكبر الأب وصى عليه والصغير الام هى الوصيه على الدفتر ارجو الافاده جزاكم الله خيرا
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله،كذلك فإن جميع عبادات المرأة باطلة من صلاة وغيرها في المنزل المسروق من الرجل تحت مسمى مسكن الحضانة ومثل ذلك مايجبر به قاضي المحكمة الوضعية الرجل من دفع بدل إيجار لسكنى المطلقة أو يستأجر لها سكنا بالقوة والتهديد لإقامتها فهو أيضا يعد سكنا مغصوبا لاتصح عبادات المرأة المطلقة فيه. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه،"لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا". ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل.
@@mariemrahaly4784 هل عندكِ دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق؟ أم أنكِ تتبعين الجهلاء ممن يزعم ماتقولين بدون دليل شرعي عندهم وإنما يفتون برأيهم ويقيسون أحكام الدين حسب ظنهم وآرائهم وأهواءهم؟
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
مابُنِيَ على باطل فهو باطل زعموا أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق بدون دليل شرعي من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية،وبسبب هذا الإدعاء الباطل اختلفوا في مدة حضانة الأم للطفل وبدؤوا يخترعون ويفتون بلاعلم فمنهم من زعم حتى يبلغ الطفل ٧سنين ومنهم من قال ١٠سنين و١١سنة و١٣سنة و١٥سنة وحتى الزواج تخبطا وكذبا وزورا ونسبوا آراؤهم تلك إلى الأئمة الأربعة حتى يوهموا الناس أنها فتاوى هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يأتوا بأي دليل شرعي على صدق فتواهم وتبعهم من تبعهم ممن ينقل ويردد بلاوعي ولاتعقل وعلم ولاإطلاع على وجود دليل شرعي من عدمه ودُرِّست هذه الفتاوى الباطلة في المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت بين الناس ولم يفكر شخص واحد إن كانت هذه الفتاوى صحيحة أم باطلة؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة النبوية على صحتها؟وهذا ماوصل إليه حال الأمة،ثم بدأ أشباه الرجال من اللاحقوقيون وقضاة المحاكم الوضعية في تحريف معنى النفقة فصار معناها الفلوس كما في كتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل واللاإسلامي) وليست النفقة عندهم كما هو في قانون الله وطبقه رسول الله والصحابة وتقدير هذه النفقة -إن صح تسميتها بذلك- والتي هي فلوس في عُرْف المحاكم الوضعية وعند النساء متروك لقاضي المحكمة الوضعية لأنه كان يعيش في بيت الرجل ويعرف قيمة مصاريف الأسرة وطبعا فرحت النساء لذلك فرحا شديدا لأن هذه الفلوس مصدر دخل لهن وإن كان باطلا ومغصوبا وصار الرجال عرضة للابتزاز والحبس والتهديد ليلا ونهارا من أجل تنفيذ حكم قضاة المحاكم الوضعية في دفع الفلوس للنساء الخارجات عن الدين وهُدِمت بذلك الأُسَر وفُكِّك المجتمع لأجل عيون النساء وتطبيقا للقانون الوضعي الباطل بالقوة،وحُبِست الرجال الذين لايملكون مالا يدفعونه لنسائهم الفاسقات حتى يقوم أهل الرجل بدفع أموال للمحكمة الوضعية لإخراج قريبهم من السجن،وحُرِم الآباء من رؤية أبنائهم لأن الأبناء صاروا مِلْكا للمرأة(وليس حضانة) كل ذلك يحدث بسبب الجهل المركب من أشخاص يدّعون العلم وهم ليسوا علماء ويقيسون أحكام قوانين الله بآرائهم ويفتون بما لايعلمون ويبنون على ذلك فتاوى متتالية باطلة من فتوى واحدة باطلة زعمت أن الأم أحق بحضانة الطفل لأنها حملته في بطنها ووضعته وأرضعته وغيرت حفاظاته وسهرت عليه وهي أحن عليه من الأب وأرأف على الطفل!!؟ متى سيعود مشايخ الباطل ووعاظ السلطان وقضاة المحاكم الوضعية لرشدهم ودينهم وينبذون القانون الوضعي الباطل الذي جعلهم يحملون أوزارا على ظهورهم لمخالفتهم أحكام الله وقوانينه الشرعية
يعني الطفل بيروح. لابوه في يم المراهقه. وبيختار ابوه. هروب من الام المهتمه. بدروسه. وبتدور علي مصلحته. وطالع عنها عشان يذاكر ويبق كويس. يروح لابوه. يسيبه علي رحته. ويخرب عقله. وعادي يهمل مدرسه. والدنيا تبوظ. عادي. قانون روعه. ياسلام.
سلام عليكم انا زوجي خدام في شريكة ومكيعطينيش المصروف الاكل وكنمشي نخدم عند الناس عندي معها بنت عندها 22سنة والولد 19 و13 سنة عيت بخدمة الناس عندي مرض البرودة مبغيت ولو بغيت غير المكلة صافي بغيتك تسعدني الله يرحم الولدين سن ديالي 49سنة من كازا جوبني الله يرحم الولدين
النفقة الواجبة على الزوج هي توفير الطعام والملبس والمسكن والعلاج والتعليم للأبناء ومستلزمات الحياة الضرورية،أما النقود التي يحكم بها قضاة المحاكم الوضعية للنساء وتغصب بالقوة من الأزواج فهي أموال مغصوبة وحرام ويجب إعادتها فورا للرجل ويكون عدم ارجاعها في ذمة الزوجة أو الطليقة وفي ذمة قاضي المحكمة والمحامي،ولم يثبت إطلاقا أن الرسول والصحابة والتابعين كانوا يعطون زوجاتهم أو طليقاتهم أو أبنائهم نقودا كنفقة بل إن هذه البدعة جاءت عن طريق القانون الوضعي الذي نشره العلمانيين من السودانيين والمصريين في البلدان العربية بعد ترجمته من الفرنسية.والنساء يعتبرن أن هذا المال المحكوم لها به هو رزق وراتب شهري أتاها بسهولة ولاتعلم أنه مال مغصوب.ومن يؤيد أن النفقة هي نقودا فهو يزعم أنه أعلم من الرسول والصحابة وإن كان قاضيا أو محاميا أو واضعا للقوانين الوضعية الباطلة في قانون الله
لايوجد دليل شرعي من كتاب الله والسنة النبوية على أولوية الأم بحضانة الطفل ولاعلى مدة حضانة الأم للطفل،لذلك أفتى من أفتى برأيه وقاس أحكام الله بهذا الرأي من أن الأم هي التي حملت بالطفل وولدته وأرضعته وغيرت حفاظاته واعتنت به وسهرت عليه فقط هذا دليله اللاشرعي وصاروا ينسبون أباطيلهم هذه إلى الإمام الفلاني والإمام الفلاني وهكذا وبدأوا يتناقلون هذه الفتاوى الباطلة من شيخ إلى شيخ إلى صارت هذه الفتاوى وكأنها من قوانين الله ولم يتجرأ أحد على سؤال هؤلاء المشائخ الضالون عن الدليل الشرعي لهذه الفتاوى، ثم بدأوا يتخبطون في مدة حضانة الأم للطفل بدون دليل شرعي فمنهم من أفتى بسبع سنين وعشرة وإحدى عشر وخمسة عشر وثمانية عشر وحتى سن الزواج وغيرها.ولكن لأن حضانة الطفل شرعا في قانون الله للأب لذلك لايوجد تعدد أبدا في مدة حضانة الأب للطفل إلى أن يبلغ الولد ويعتمد على نفسه.حَكِّموا عقولهم ياجهلاء ولاتقيسوا أحكام الدين بآرائكم ياببغاوات وتتبعوا مشائخ ووعاظ السلطان ولاتكونوا إمَّعات وتنشروا هذه الأباطيل.
لو الاولاد بعد سن الحضانه اختارو العيش مع الام ده معناه ان الام عندها مكان للسكن يبقي ازاه كمان ان القانون يلزم الاب ان يوفر سكن للاولاد ده معناه ان ممكن المطلقه تتزوج وتجيب جوزها الجديد كمان في منزل زوجها القديم وحللني بقي علي مايثبت المطلق الحكايه دي ايه القانون الاهبل ده طالما اختارو الاولاد الام يبقي مشملزم الاب بتوفير مسكن لهم لو عايزين مسكن يبقي يقعدو معاه مش سكن آخر والمطلقه تمرح فيه
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكمال الطفل السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة الولد عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!! ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا. إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟! إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا. أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابدا لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور من مؤلفي القوانين الوضعية وكذلك قضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق حتى وإن زعموا أن القانون الوضعي خط أحمر وأن قانون الله لا اعتبار له عندهم
لو الاب ظروفه متمسح ان الصغير يكمل جماعه اى العمل لانك عارف ان المصاريف الجمعيه كثيرة لان فى كتب خارجيه ودروس خصوصى والاب ظروفه متمسح وهو الصغير طبعا يرفع دعوه بالمصاريف الاهو يصرفه والقاضى ملوش الا الاثبات والصغير من السهل انه يثبت داه بس الاب مقدرش اي العمل
قوانين عقيمه الغرب اللى صدر هذه القوانين لايعمل بها للاسف المسلمين تنازلو فستحقو ما هم فيه
نفقة المحضون(الطفل)واجبة على الحاضن.&^_//
النهارده عندي في الجلسه القاضي قال ميلادي مش هجري ممكن حضرتك ترسل لي الاحكام ال حضرتك اخذتها بالسن الهجري
لو البنت عندها ٢٥سنه وتم كتب كتابها من غير معرفه والدها هل الاب بعد كتب كتابها والدها ملزم بدفع النفقه بعد كتب الكتاب
شكرا جزيلا لحضرتك
عندي سؤال لحضرتك عندي خمس ابناء في مدارس حكومية و طلقتي ادخلت الصغير الي معاها مدرسة خاصة و رفعت دعوى مصاريف دراسة ولا مش مقدرتي اعمل ايه
الشقه بتفضل مع الحضانه للبنت لسن اد ايه هل ل17 عام للبنت ولالسن الزواج البنت
السلام عليكم
هل من حق الام غير المطلقة أخذ الاولاد ف بيت اهلها وترفض ان ترجع الى بيت زوجها وتمنعه من رؤيه اطفاله
هل البنت لها نفقه فقط ول نفقه ومسكن مع العلم ان امها تزوجت وعائشه مع زوجها
مش الا عنده اعاقه بياخد معاش من الحكومه طيب النفقه ليه متوقف أو تنخفض ل النصف
معالي المستشار هل ممكن والدتي ترفع عليه نفقه اقارب وهل ده حيخفض نفقه الصغار ونفقه الاجور اللي انا بدفعها لاني حاليا متعسر وبدون عمل
بالنسبه للرؤيه إذا بلغ الطفل ١٥ سنه هل تتوقف الرؤيه وفى حالة رفض الطفل للذهاب لمعاملة الأب السيئه فى الرؤيا ماذا يحدث
حكم محكمه الاسره فى قايمه المنقولات يتم الحجز ثم الحبس بعد الحبس خلاص كده
ايوة حجز ثم حبس
الحين إذا الزوج يطالب بقسم البيت الزوجية مع العلم الن لديةبيت آخر هل يقدريقسم بيت
احسنت
الله المستعان
من بعد 15 سنة هل لابد من حكم جديد بنفقة اقارب ام يظل الحكم القديم ساريا وفي حالة سريانه هل ترفع الام بالمتجمد او الابن وهل محكمة الأسرة هي جهة الاختصاص للدعوى ام محكمة اخرى وشكرا مقدما
احسنت
المخاصمه ١٥ سنه هجري ام ميلادي
محتوي اكثر من رائع سياده المستشار اذا سمحت انا مرفوع عليه زياده نفقه وكنت مسافر بالخارج ومحامي طليقتي جايب تحريات مباحث اني بالخارج والمحامي بتاعي جايب تحريات مباحث اني موجود في مصر ومش مسافر مع العلم انا نزلت نهائي من الخارج والقاضي أجل القضيه ايه موقفي انا في الوقت الحالي
طيب لو البنت محتاجه شوار أو تجهيز للزواج بعد العشرين سنه والاب ظروفه لا تسمح ايه العمل في الحاله دي؟؟؟؟
لو ظروفه لا تسمح يكون غير ملزم
@@samirrady2024 👍👍👍
لو سمحت هو مكان حضرتك فين؟
شارع بورسعيد باب الشعرية القاهرة
٠١٢٢٣١٠٨١٦٢
استاذي الفاضل مساء الخير ..اخذت حكم رؤيه ابتدائي ولم تنفذ واستانفت الحكم وأخذت صيغه تنفيذه ولاكن المحكمه أخطأت في حكمها لأنها حكمت بموعد لا يناسب مكان الرؤيه ..فقمت بعمل دعوي تعديل لموعد الرؤيه وتحكمت المحكمه بالموعد المظبوط وايضا لم تنفذ وقامت بالاستاناف ( عند وأجبرت) حابب اعمل دعوي تعويض عن المده الماضيه ٣ سنوات احكام بدون تنفيذ واولادي في خبر كان بس الحكم الاخير لسه في الاستاناف .....ينفع ارفع دعوي تعويض عن الفتره السابقه ولما المحكمه تحكم في الحكم الجديد ارفع دعوي جديده بالمده الجديده ام لا؟؟؟؟
الاب مسؤول بتجهيز البنت للجواز .. يعني هو مسؤول يجيب جهاز العروسة اللى هى بنته. ولا ده بالتراضي
ولو الزوجت رفضت الاستلام اكثر من مره
تاخد براءة لو المنقولات سلميه
قانون عقيم ليه السن ده وهو لسه في الدراسه هو الصغير 15 سنه يعرف مصلحته ويصرف علي نفسه ويشرد في الشارع لان بيكون ابوه تزوج
طب لو الولد بلغ 15 سنه وعايز يروح لابوه ولكن الام ممتنعه عن احضاره للمحكمه قدام القاضى عشان لما القاضى يخيره عارفه انه هايختار ابوه وهى عايزه الحضانه تفضل معاها عشان ترفع بيها نفقه فيبقى الحل ايه؟هل فى قانون بيعاقب المطلقه لو مااحضرتش الولد يقف لدام القاضى ويقول رايه؟
السلام عليكم
اذا وافق انتهاء سن حضانة الصغير زواج الام من أجنبي.
ورفع الاب دعوى ضم الصغير؟
هل يخير القاضي الصغير رغم زواج الام ؟
وان كان هناك تخير.
من هم الذين يختار الصغير من بينهم حال زواج أمه ؟
بمعنى من هم الطرف الثاني خصم الاب الذي يتم المفاضلة بينهم حال وفاة كل من الجدة لام والجدة لاب وإقامة الخالة الوحيدة في محافظة تبعد عن محل إقامة الصغير ب 300كيلو. ومتداخلة هجوميا
وعدم تقدم العمة لطلب الحضانة؟
ميلادى مش هجرى
حضرتك واحده زوجها كان بالخارج مده ٢١ سنه و هى عملت دفتر توفير لأبنائها علشان تامن مستقبلهم لكن هو نزل وعامل مشاكل وعاوز الدفتر هل ممكن يرفع قضيه بدون ما تشعر هى أو يعمل حاجه في البريد لأنه يعرف واحده في مكتب البريد الذى عملت فيه الدفتر ملحوظه أحد الابناء سنه ٢٠ سنه و تسعه اشهر والثانى عمره ثمانى سنوات هل ممكن يرفع قضيه بدون ما تشعر هى أو يعمل حاجه في البريد لأنه يعرف واحده في مكتب البريد الذى عملت فيه الدفتر ملحوظه الدفتر مع الأم ودفتر الإبن الأكبر الأب وصى عليه والصغير الام هى الوصيه على الدفتر ارجو الافاده جزاكم الله خيرا
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :*
١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة.
٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق.
٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله.
٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله،كذلك فإن جميع عبادات المرأة باطلة من صلاة وغيرها في المنزل المسروق من الرجل تحت مسمى مسكن الحضانة ومثل ذلك مايجبر به قاضي المحكمة الوضعية الرجل من دفع بدل إيجار لسكنى المطلقة أو يستأجر لها سكنا بالقوة والتهديد لإقامتها فهو أيضا يعد سكنا مغصوبا لاتصح عبادات المرأة المطلقة فيه.
٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة.
٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله.
٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص.
٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه،"لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا".
٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل.
في شرع الله الحضانةللام تعودللاب اذاتزوجت
@@mariemrahaly4784 هل عندكِ دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق؟ أم أنكِ تتبعين الجهلاء ممن يزعم ماتقولين بدون دليل شرعي عندهم وإنما يفتون برأيهم ويقيسون أحكام الدين حسب ظنهم وآرائهم وأهواءهم؟
حضانة الطفل ورضاعته
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة.
ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)".
هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟
أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم.
لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية.
هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
مابُنِيَ على باطل فهو باطل
زعموا أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق بدون دليل شرعي من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية،وبسبب هذا الإدعاء الباطل اختلفوا في مدة حضانة الأم للطفل وبدؤوا يخترعون ويفتون بلاعلم فمنهم من زعم حتى يبلغ الطفل ٧سنين ومنهم من قال ١٠سنين و١١سنة و١٣سنة و١٥سنة وحتى الزواج تخبطا وكذبا وزورا ونسبوا آراؤهم تلك إلى الأئمة الأربعة حتى يوهموا الناس أنها فتاوى هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يأتوا بأي دليل شرعي على صدق فتواهم وتبعهم من تبعهم ممن ينقل ويردد بلاوعي ولاتعقل وعلم ولاإطلاع على وجود دليل شرعي من عدمه ودُرِّست هذه الفتاوى الباطلة في المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت بين الناس ولم يفكر شخص واحد إن كانت هذه الفتاوى صحيحة أم باطلة؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة النبوية على صحتها؟وهذا ماوصل إليه حال الأمة،ثم بدأ أشباه الرجال من اللاحقوقيون وقضاة المحاكم الوضعية في تحريف معنى النفقة فصار معناها الفلوس كما في كتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل واللاإسلامي) وليست النفقة عندهم كما هو في قانون الله وطبقه رسول الله والصحابة وتقدير هذه النفقة -إن صح تسميتها بذلك- والتي هي فلوس في عُرْف المحاكم الوضعية وعند النساء متروك لقاضي المحكمة الوضعية لأنه كان يعيش في بيت الرجل ويعرف قيمة مصاريف الأسرة وطبعا فرحت النساء لذلك فرحا شديدا لأن هذه الفلوس مصدر دخل لهن وإن كان باطلا ومغصوبا وصار الرجال عرضة للابتزاز والحبس والتهديد ليلا ونهارا من أجل تنفيذ حكم قضاة المحاكم الوضعية في دفع الفلوس للنساء الخارجات عن الدين وهُدِمت بذلك الأُسَر وفُكِّك المجتمع لأجل عيون النساء وتطبيقا للقانون الوضعي الباطل بالقوة،وحُبِست الرجال الذين لايملكون مالا يدفعونه لنسائهم الفاسقات حتى يقوم أهل الرجل بدفع أموال للمحكمة الوضعية لإخراج قريبهم من السجن،وحُرِم الآباء من رؤية أبنائهم لأن الأبناء صاروا مِلْكا للمرأة(وليس حضانة) كل ذلك يحدث بسبب الجهل المركب من أشخاص يدّعون العلم وهم ليسوا علماء ويقيسون أحكام قوانين الله بآرائهم ويفتون بما لايعلمون ويبنون على ذلك فتاوى متتالية باطلة من فتوى واحدة باطلة زعمت أن الأم أحق بحضانة الطفل لأنها حملته في بطنها ووضعته وأرضعته وغيرت حفاظاته وسهرت عليه وهي أحن عليه من الأب وأرأف على الطفل!!؟
متى سيعود مشايخ الباطل ووعاظ السلطان وقضاة المحاكم الوضعية لرشدهم ودينهم وينبذون القانون الوضعي الباطل الذي جعلهم يحملون أوزارا على ظهورهم لمخالفتهم أحكام الله وقوانينه الشرعية
عنوان حضرتك او تليفونك
قانون قاطع الأرحام
ممكن رقم حضرتك
طيب انت بتقول الزوج مظلوم طيب انا كنت متزوجه لمده خمسه وعشرين سنة وزوجى طلقلنى غيابى واتزوج ورمنى انا واولادى ومش عايز حتى يصرف عليهم ومعى اربع اولاد اعمل ايه كدا انصاف وعدل ومعيش فلوس حتى ارفع قضيه كدا الراجل مظلوم مهما كان سبب الطلق لانه سبب تافه
ليه سن الطفل في القتل والبلطجه لسن 18 سنه والحضانه 15 سنه حراااام كده بيشردوا الاطفال
يعني الطفل بيروح. لابوه في يم المراهقه. وبيختار ابوه. هروب من الام المهتمه. بدروسه. وبتدور علي مصلحته. وطالع عنها عشان يذاكر ويبق كويس. يروح لابوه. يسيبه علي رحته. ويخرب عقله. وعادي يهمل مدرسه. والدنيا تبوظ. عادي. قانون روعه. ياسلام.
سلام عليكم انا زوجي خدام في شريكة ومكيعطينيش المصروف الاكل وكنمشي نخدم عند الناس عندي معها بنت عندها 22سنة والولد 19 و13 سنة عيت بخدمة الناس عندي مرض البرودة مبغيت ولو بغيت غير المكلة صافي بغيتك تسعدني الله يرحم الولدين سن ديالي 49سنة من كازا جوبني الله يرحم الولدين
النفقة الواجبة على الزوج هي توفير الطعام والملبس والمسكن والعلاج والتعليم للأبناء ومستلزمات الحياة الضرورية،أما النقود التي يحكم بها قضاة المحاكم الوضعية للنساء وتغصب بالقوة من الأزواج فهي أموال مغصوبة وحرام ويجب إعادتها فورا للرجل ويكون عدم ارجاعها في ذمة الزوجة أو الطليقة وفي ذمة قاضي المحكمة والمحامي،ولم يثبت إطلاقا أن الرسول والصحابة والتابعين كانوا يعطون زوجاتهم أو طليقاتهم أو أبنائهم نقودا كنفقة بل إن هذه البدعة جاءت عن طريق القانون الوضعي الذي نشره العلمانيين من السودانيين والمصريين في البلدان العربية بعد ترجمته من الفرنسية.والنساء يعتبرن أن هذا المال المحكوم لها به هو رزق وراتب شهري أتاها بسهولة ولاتعلم أنه مال مغصوب.ومن يؤيد أن النفقة هي نقودا فهو يزعم أنه أعلم من الرسول والصحابة وإن كان قاضيا أو محاميا أو واضعا للقوانين الوضعية الباطلة في قانون الله
لايوجد دليل شرعي من كتاب الله والسنة النبوية على أولوية الأم بحضانة الطفل ولاعلى مدة حضانة الأم للطفل،لذلك أفتى من أفتى برأيه وقاس أحكام الله بهذا الرأي من أن الأم هي التي حملت بالطفل وولدته وأرضعته وغيرت حفاظاته واعتنت به وسهرت عليه فقط هذا دليله اللاشرعي وصاروا ينسبون أباطيلهم هذه إلى الإمام الفلاني والإمام الفلاني وهكذا وبدأوا يتناقلون هذه الفتاوى الباطلة من شيخ إلى شيخ إلى صارت هذه الفتاوى وكأنها من قوانين الله ولم يتجرأ أحد على سؤال هؤلاء المشائخ الضالون عن الدليل الشرعي لهذه الفتاوى، ثم بدأوا يتخبطون في مدة حضانة الأم للطفل بدون دليل شرعي فمنهم من أفتى بسبع سنين وعشرة وإحدى عشر وخمسة عشر وثمانية عشر وحتى سن الزواج وغيرها.ولكن لأن حضانة الطفل شرعا في قانون الله للأب لذلك لايوجد تعدد أبدا في مدة حضانة الأب للطفل إلى أن يبلغ الولد ويعتمد على نفسه.حَكِّموا عقولهم ياجهلاء ولاتقيسوا أحكام الدين بآرائكم ياببغاوات وتتبعوا مشائخ ووعاظ السلطان ولاتكونوا إمَّعات وتنشروا هذه الأباطيل.
لو الاولاد بعد سن الحضانه اختارو العيش مع الام ده معناه ان الام عندها مكان للسكن يبقي ازاه كمان ان القانون يلزم الاب ان يوفر سكن للاولاد ده معناه ان ممكن المطلقه تتزوج وتجيب جوزها الجديد كمان في منزل زوجها القديم وحللني بقي علي مايثبت المطلق الحكايه دي ايه القانون الاهبل ده طالما اختارو الاولاد الام يبقي مشملزم الاب بتوفير مسكن لهم لو عايزين مسكن يبقي يقعدو معاه مش سكن آخر والمطلقه تمرح فيه
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكمال الطفل السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة الولد عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!!
ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا.
إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟!
إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا.
أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابدا لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور من مؤلفي القوانين الوضعية وكذلك قضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق حتى وإن زعموا أن القانون الوضعي خط أحمر وأن قانون الله لا اعتبار له عندهم
لو الاب ظروفه متمسح ان الصغير يكمل جماعه اى العمل لانك عارف ان المصاريف الجمعيه كثيرة لان فى كتب خارجيه ودروس خصوصى والاب ظروفه متمسح وهو الصغير طبعا يرفع دعوه بالمصاريف الاهو يصرفه والقاضى ملوش الا الاثبات والصغير من السهل انه يثبت داه بس الاب مقدرش اي العمل