*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله،كذلك فإن جميع عبادات المرأة باطلة من صلاة وغيرها في المنزل المسروق من الرجل تحت مسمى مسكن الحضانة ومثل ذلك مايجبر به قاضي المحكمة الوضعية الرجل من دفع بدل إيجار لسكنى المطلقة أو يستأجر لها سكنا بالقوة والتهديد لإقامتها فهو أيضا يعد سكنا مغصوبا لاتصح عبادات المرأة المطلقة فيه. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه،"لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا". ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل.
ثبت أن المطلقة مقيمة لدى والدها واحد الأبناء بمدرسه بجوار سكن والدها فضلا عن أن عملها بجوار والدها ولاتدفع مليما مقابل وجودها مع والدها هل تستحق اجر سكن
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو سمحت ارجو الرد سريعا ابن تزوج في شقة مكان أبيه بالايجار وانجب ثلاث اولاد وخلعته زوجته بعد خلافات هل صاحب الملك يحق له رفع دعوي لطرد الزوجة الخالعة
في حالة ما إذا كانت تعالج نفسيا والطبيب يعالجها بجلسات هل تسقط الحضانه أيضا الابنه الصغيرة ولو انتقلت الحضانة لوالدتها وثبت أن والدتها جاهله ولا تلا تعرف القراءة أو الكتابة هل تستمر في الحضانة
لو زوجه فارقت الزوج بفضيحة وعلاقة مع شاب من خلال التليفون ووسائل التواصل المختلفه والزوج لم يثبت ذلك من خلال المحاضر ثم تطلب قرار ضم وتمكين من مسكن الزوجية وذلك رغم أنها زواجهم كان عرفي وطلاقهم عرفي أيضآ ؟؟!!
حضرتك لو زوجه خلعت زوجها بدون علمه وعملت تمكين في شقه ملك ورثه وزوجها مالوش نصيب وعملت كل ده بدون علم الزوج والورثه وهما كانوا عاملين استضافه ليهم عشان الظروف الماديه الزوج بدون عمل الحل ايه
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب
لو سمحت لو الحاضنة مش أمينة ع الاولاد اوبمعني اصح هما أخواتها واهلها بيبيعوا خضار في الشارع وهي بتخلي الولد بيقف معاهم في الشارع واحنا معانا صور للولد وهو واقف معاهم تسقط عنها الحضانة الاولاد التلاتة
استاذ محمود انا زوجتى رافعة اجر مسكن و فى نفس الوقت حصلت على قرار بالتمكين من شقة الزوجية وانا قاعد مع والدى ومش فى امكانياتى اوفر مسكن ليا عشان اعيش حياتى و ما اكونش عبء على والدى القانون هيهكملها بايه بالاتنين ولا باحدهما
حكم صادر من محكمه النقض بان الحاضنه التي تمتلك مسكن خاص بها سواء كان ملك او ايجار او مقيمة طرف والدها لا تستحق اجر مسكن او التمكين من شقة الزوجية الطعن 5378 لسنة 74ق
نحن كمسلمين يزعمون أنهم يطبقون علينا مايسمونه قانون أحوال نفس مسلمين،هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية في مدة حضانة الأم للطفل أم أنها مجرد آراء شخصية وقياس واجتهادات شخصية من غير دليل شرعي واتباع للقانون الوضعي الذي ألّفه وكتبه ووضعه أناس غير مسلمين أو جهلاء بقانون الله عز وجل؟ فهناك من يزعم من مشايخ الضلال ووعاظ السلطان أن حضانة الأم للطفل تمتد إلى أن يبلغ الطفل السابعة من العمر وهناك من يزعم إلى سن العاشرة والحادية عشر والخامسة عشر والثامنة عشر ومنهم من يزعم إلى الزواج.هل هذا من ديننا الإسلامي أم هذا لعب ومسخرة وكذب على المسلمين ودجل ينسبونه إلى الإمام الفلاني لإقناع المسلمين به وذلك الإمام بريء مما ينسبونه له لأن الدليل الشرعي لايموت ولايختفي بموت من استدل به على فتوى مدة حضانة الأم للطفل ؟! من عنده هذا الدليل الشرعي من القرآن والسنّة لمدة حضانة الأم للطفل فليعلمنا به مشكورا.
لو مرفوع قضية مدرسة وكان وقت الحضانة والام رفعت قضية عشان المصاريف والقاضي رفضها وبعد ٥سنين اتعادت القضية تاني ب٤سنين مصاريف دراسية ....هل القاضي ممكن يلزم الأب بمصاريف مدرسة؟؟؟؟
يعنى أما تختلف مع جوزها منعش عند أبوها عشان تعرف تاخد الشقة لولادها تقعد فى الشارع انت بتقول المعلومات دى لرجالة مش عايزة ولادها تتربى فى بيوتهم طب ربنا يجمعكم انت وهما فى سجن الدنيا واهى لقيتوا مكان تناموا فية
موفق دائما ربنا يبارك ٦
ده قمة العدل اللي انت قلت عليه ف الحكم ده ي استاذ محمود
علشان بيقفلوا الشقق ويقعدوا عند اهاليهم
بتحصل كتير
استاذي الفاضل
هل بدل السكن يسلم الي الجده الحاضنه بعد زواج الام الحاضنه.
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :*
١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة.
٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق.
٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله.
٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله،كذلك فإن جميع عبادات المرأة باطلة من صلاة وغيرها في المنزل المسروق من الرجل تحت مسمى مسكن الحضانة ومثل ذلك مايجبر به قاضي المحكمة الوضعية الرجل من دفع بدل إيجار لسكنى المطلقة أو يستأجر لها سكنا بالقوة والتهديد لإقامتها فهو أيضا يعد سكنا مغصوبا لاتصح عبادات المرأة المطلقة فيه.
٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة.
٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله.
٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص.
٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه،"لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا".
٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل.
متألق كالعادة ... احسنت
تسلم يا غالي
ممكن يافندم صورة من الحكم
اسم دعوى ابطال او اسقاط اجر مسكن ايه
استاذ محمود
هو فى احكام صدرت في مصر بكدة
ثبت أن المطلقة مقيمة لدى والدها واحد الأبناء بمدرسه بجوار سكن والدها فضلا عن أن عملها بجوار والدها ولاتدفع مليما مقابل وجودها مع والدها هل تستحق اجر سكن
لو الصغار اتموا ١٥ سنة واستمروا مع امهم...هل لها اجر مسكن
لاء سقط
الله بيارك فيك
بس القاضي هيسقط اجرا مسكن لو عملت اجرا التحريات من النيانه هو عيبقي عارف الحكم رقم 5 لسنه 8 ق يعني ولو معترفيش بيه الحل ايه
دور حضرتك توجهه
وتقدم ما يفيد ذلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخصوص لو الزوج اتعمل عليه حكم غيابي بالحبس سنة في القانون الجديد هل لو أراد التسديد ورفضت المطلقة لا يحبس
القديم او الجديد طالما سدد او عرض المنقولات مش يتحبس
ممكن صورة الحكم يافندم دلوقتي حضرتك هي بتخد اجر مسكن وقاعدة عند والدها بارادتها وعايز صورة الحكم استند عليه
لو الحضانه سكان فى الريف فى منرل ملكه بس الجيران الا جنبه مرضوش يشهد ان المنزل داه ملكه اي الحل
هل وفقا وكلام حضرتك لو اتحكم لطليقتي الحاضنه بأجر مسكن للأبناء من حقي استرد الأموال الي خدتها وهيا تعيش بهم عند امها
استاذ محمود الحكم اطبع في الجريدة الرسمية ولا لسه
ايوة طبعا
لوسمحت ممكن صوره من الحكم اللى حضرتك قولت عليه استند بيه على شان انا عندى نفس المشكله دى عندها مسكن ورث ومع ذلك قفلاه وقاعده مع والدتها با ارادتها
هل القوه تكسر الباب
موفق انشاء الله
تحياتي
لو سمحت حضرتك قولت الحكم بتاع قانون الأحوال الشخصية الجديد يوم ١٣ مارس هو فين الحكم؟؟
رد عليا بعد اذنك
لو سمحت في حالة متحمكش ليها بتمكين واتحكم بأجر مسكن وهيا اصلا عايشه في شقة أمها هل من حقي ارفع دعوة إلغاء أجر المسكن
من حقك
انا عارف تعبت عبال ما وصلت للحكم ده
ممكن صورة لانى هتستفيد بيه عندى مشكلة
يكون ليك الفضل والشكر
تم
👍👍👍👍
الزوجة بتاخد أجر مسكن في عقد الاتفاق عملت تمكين والقرار اتلغي عشان عقد الاتفاق هل يحق لها المطالبة بمسكن بديل وهيا بتاخد أجر مسكن حضانة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لو سمحت ارجو الرد سريعا
ابن تزوج في شقة مكان أبيه بالايجار وانجب ثلاث اولاد وخلعته زوجته بعد خلافات هل صاحب الملك يحق له رفع دعوي لطرد الزوجة الخالعة
في حالة ما إذا كانت تعالج نفسيا والطبيب يعالجها بجلسات هل تسقط الحضانه أيضا الابنه الصغيرة ولو انتقلت الحضانة لوالدتها وثبت أن والدتها جاهله ولا تلا تعرف القراءة أو الكتابة هل تستمر في الحضانة
لو زوجه فارقت الزوج بفضيحة وعلاقة مع شاب من خلال التليفون ووسائل التواصل المختلفه والزوج لم يثبت ذلك من خلال المحاضر ثم تطلب قرار ضم وتمكين من مسكن الزوجية وذلك رغم أنها زواجهم كان عرفي وطلاقهم عرفي أيضآ ؟؟!!
كلامك مظبوط طيب هيه ممكن تاتمكن من المسكن والرجل لا حوه لهو ولا قوه تجوزه هيه ده قنون الظالم رجال فقط عشان كده الجوزه قل
مهتم
حضرتك لو زوجه خلعت زوجها بدون علمه وعملت تمكين في شقه ملك ورثه وزوجها مالوش نصيب وعملت كل ده بدون علم الزوج والورثه وهما كانوا عاملين استضافه ليهم عشان الظروف الماديه الزوج بدون عمل
الحل ايه
حضانة الطفل ورضاعته
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة.
ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)".
هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟
أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم.
لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية.
هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب
اذا زو ج ضرب زوجته وطردها من البيت اية الإجراء القانونى اللى يتعمل من فضلك
لو سمحت لو الحاضنة مش أمينة ع الاولاد اوبمعني اصح هما أخواتها واهلها بيبيعوا خضار في الشارع وهي بتخلي الولد بيقف معاهم في الشارع واحنا معانا صور للولد وهو واقف معاهم تسقط عنها الحضانة الاولاد التلاتة
حسب تقدير الضرر الواقع علي الصغار ويفضل يحرر محضر
ممكن صيغه المنشور اللى مع حضرتك
استاذ محمود انا زوجتى رافعة اجر مسكن و فى نفس الوقت حصلت على قرار بالتمكين من شقة الزوجية وانا قاعد مع والدى ومش فى امكانياتى اوفر مسكن ليا عشان اعيش حياتى و ما اكونش عبء على والدى القانون هيهكملها بايه بالاتنين ولا باحدهما
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل عام وانت بخير
اتواصل مع حضرتك ازاي الرقم اللي حضرتك كتبه مفيش حد بيرد
حكم صادر من محكمه النقض بان الحاضنه التي تمتلك مسكن خاص بها سواء كان ملك او ايجار او مقيمة طرف والدها لا تستحق اجر مسكن او التمكين من شقة الزوجية الطعن 5378 لسنة 74ق
اريد التواصل مع حضرتك سعادة المستشار بالله عليك مكانك فين لو سمحت
طعن رقم 5 لسنة 8ق صادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18 يناير 1996
فين الحكم يا معالي المستشار
ولو توزوجت والطفل عايش معها ليها اجر مسكن
نحن كمسلمين يزعمون أنهم يطبقون علينا مايسمونه قانون أحوال نفس مسلمين،هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية في مدة حضانة الأم للطفل أم أنها مجرد آراء شخصية وقياس واجتهادات شخصية من غير دليل شرعي واتباع للقانون الوضعي الذي ألّفه وكتبه ووضعه أناس غير مسلمين أو جهلاء بقانون الله عز وجل؟ فهناك من يزعم من مشايخ الضلال ووعاظ السلطان أن حضانة الأم للطفل تمتد إلى أن يبلغ الطفل السابعة من العمر وهناك من يزعم إلى سن العاشرة والحادية عشر والخامسة عشر والثامنة عشر ومنهم من يزعم إلى الزواج.هل هذا من ديننا الإسلامي أم هذا لعب ومسخرة وكذب على المسلمين ودجل ينسبونه إلى الإمام الفلاني لإقناع المسلمين به وذلك الإمام بريء مما ينسبونه له لأن الدليل الشرعي لايموت ولايختفي بموت من استدل به على فتوى مدة حضانة الأم للطفل ؟! من عنده هذا الدليل الشرعي من القرآن والسنّة لمدة حضانة الأم للطفل فليعلمنا به مشكورا.
لو مرفوع قضية مدرسة وكان وقت الحضانة والام رفعت قضية عشان المصاريف والقاضي رفضها وبعد ٥سنين اتعادت القضية تاني ب٤سنين مصاريف دراسية ....هل القاضي ممكن يلزم الأب بمصاريف مدرسة؟؟؟؟
متر بالله عليك محتاجه حضرتك ضروري والله جدا ولك جزيل الشكر
ممكن صورة من الحكم
إذا كانت مازالت علي ذمته ورفعت اجر مسكن والقاضي حكملها
معندكش اخوات بنات ولا ليك بنت تخاف يقعدلك فيها
اتق الله
يعنى أما تختلف مع جوزها منعش عند أبوها عشان تعرف تاخد الشقة لولادها تقعد فى الشارع انت بتقول المعلومات دى لرجالة مش عايزة ولادها تتربى فى بيوتهم طب ربنا يجمعكم انت وهما فى سجن الدنيا واهى لقيتوا مكان تناموا فية
ممكن صورة من الطعن
تم
👍👍👍