هل نفقة الولد بزيد مع استمرا فى طلب العلم حتى لو كان الاب ظروفه المدديه لا تسمح أن الولد يوصل العلم او يدخل كليه والاب ليس له دخل ثابت وبيشتغل باليوميه
سؤال ..الاولاد في حضانتي ولم يبلغوا سن انتهاء الحضانه... ولكن والدهم يتعمد خطفهم وانا اروح المحكمه اعمل تسليم صغير و اخد الاولاد عن طريق القسم والمحكمه ..... وتفاجات انه رافع قضيه ابطال المفروض من النفقه لوجود الاولاد تحت يده و علي الرغم من. اني حددت معاد لاستلام الصغار. و حررت محضر. اثبات حاله بخطف الاطفال عنوه مني .. هل قصيته تقبل ام ترفض
سلام عليكم ممكن سؤال ابنى السنادى اخد البكاليروس وهو بياخد نفقه من والده وفى دبلومه هيعملها هل النفقه بتنقطع لما الولد ياخد البكاليريوس ولا بتفضل لحد ماياخد الدبلومه شكرا لحضرتك
هل نفقة الولد بزيد مع استمرا فى طلب العلم حتى لو كان الاب ظروفه المدديه لا تسمح أن الولد يوصل العلم او يدخل كليله وظروف الاب لاتسمح والاب ليس له دخل ثابت وبشتغل ارزقى باليوميه
هل قضية نفقة الصغار ونفقة زوجية بيخدو حكم واحد ولا كل واحد منهم حكم واذا اتحكم فى دعوى منهم قبل الثانية بيبقا حكم على الاثنين مع العلم ان الزوجه رفعى بادعاء على انه زوجها بياخد ٢٥الف وهوا مرتبة ٣٠٠٠ فا الدنيا بتمشى اذاى
طيب دالوقتى مثلا ان كل قاضى حكم بى الف يبقا كدا الى هيتبقا الف وانا عليا التزمات واجار وزجتى اصلا مش قاعدة فى البيت قاعدة عند اهلها كدا الواحد مش هيعرف يعيش حلها اية دى لو سمحت الله يباركلك
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
السلام عليكم دلوقتى ابن زوجى متوفى من سنه ورفعنا دعوي إسقاط نفقه منذ وفاته ومازال القاضى يؤجلها هل فيها استعجال وهل يجوز رفع متجمد لهذه النفقه ع العلم أن أمه مازالت تاخد هذه النفقه ارجو الرد الله يباركلك
نحن كمسلمين يزعمون أنهم يطبقون علينا مايسمونه قانون أحوال نفس مسلمين،هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية في مدة حضانة الأم للطفل أم أنها مجرد آراء شخصية وقياس واجتهادات شخصية من غير دليل شرعي واتباع للقانون الوضعي الذي ألّفه وكتبه ووضعه أناس غير مسلمين أو جهلاء بقانون الله عز وجل؟ فهناك من يزعم من مشايخ الضلال ووعاظ السلطان أن حضانة الأم للطفل تمتد إلى أن يبلغ الطفل السابعة من العمر وهناك من يزعم إلى سن العاشرة والحادية عشر والخامسة عشر والثامنة عشر ومنهم من يزعم إلى الزواج.هل هذا من ديننا الإسلامي أم هذا لعب ومسخرة وكذب على المسلمين ودجل ينسبونه إلى الإمام الفلاني لإقناع المسلمين به وذلك الإمام بريء مما ينسبونه له لأن الدليل الشرعي لايموت ولايختفي بموت من استدل به على فتوى مدة حضانة الأم للطفل ؟! من عنده هذا الدليل الشرعي من القرآن والسنّة لمدة حضانة الأم للطفل فليعلمنا به مشكورا.
حسبنا الله ونعم الوكيل
لو سمحت ياافندم كم تستغرق مده قضيه النفقه في المحكمه بالنسبه للصغار
من ثلاث شهور لاربع شهور
حسبي الله ونعم الوكيل
عندي سؤال لو سمحت في قضيه الخلع هل الحكمين في المحكمه ليهم اجره اورسوم بندفعها ارجو الرد ضروري وشكرا لك
ايوة من ٣٠٠ ل ٥٠٠
الله يباركلك ياسيادة المستشار،
حبيبي
لو سمحت البنت لو وصلت ١٥ سنه طبعا هيه اللى بتطلب النفقه
ازاى وهيه لسه مطلعتش بطاقه شخصية عشان توكل محامى
شكرا لحضرتك
هل نفقة الولد بزيد مع استمرا فى طلب العلم حتى لو كان الاب ظروفه المدديه لا تسمح أن الولد يوصل العلم او يدخل كليه والاب ليس له دخل ثابت وبيشتغل باليوميه
ملزم بالنفقة حتى انتهاء التعليم ولكن بحسب الدخل للاب
انا عوز اعرف تحريات الدخل بتاعت شيخ الحاره بعد عمل التحرى هل من حقى اطلع عليها
طبعا
@@kadaiaosra امتى فى المحكمه اثناء تقديم جواب التحرى والا قبل الجلسه
@@kadaiaosra ازي اعرف التحرى
سؤال ..الاولاد في حضانتي ولم يبلغوا سن انتهاء الحضانه... ولكن والدهم يتعمد خطفهم وانا اروح المحكمه اعمل تسليم صغير و اخد الاولاد عن طريق القسم والمحكمه ..... وتفاجات انه رافع قضيه ابطال المفروض من النفقه لوجود الاولاد تحت يده و علي الرغم من. اني حددت معاد لاستلام الصغار. و حررت محضر. اثبات حاله بخطف الاطفال عنوه مني .. هل قصيته تقبل ام ترفض
سلام عليكم
ممكن سؤال
ابنى السنادى اخد البكاليروس وهو بياخد نفقه من والده وفى دبلومه هيعملها هل النفقه بتنقطع لما الولد ياخد البكاليريوس ولا بتفضل لحد ماياخد الدبلومه
شكرا لحضرتك
حتى البكاليروس فقط
هل من حق الزوج الامتناع عن نفقة الاولاد عند زواج الام
لا
طيب حضرتك بعد سن ال 15 للبنت النفقة بتبقى هىهى النفقة الاولانية ولا اقل
لا تستمر علي الاب حتى زواجها
هل تسقط النفقه علي الاولاد عند سفرهم خارج البلاد مع امهم المطلقه
لا
تب ليه اما سألت قالوا ان احضر جواب م الخارجيه يثبت سفرها بتاريخ اليوم وبكدا تقف النفقه لانها هتقيم هناك
لو سمحت هل يجوز للزوجه عمل نفقه صغار بنوعيها وهى مقيمه في منزل ابيها وتركه مسكن الزوجيه وهى معاها قرار بالمشاركه كحاضنه
يجوز
هل نفقة الولد بزيد مع استمرا فى طلب العلم حتى لو كان الاب ظروفه المدديه لا تسمح أن الولد يوصل العلم او يدخل كليله وظروف الاب لاتسمح والاب ليس له دخل ثابت وبشتغل ارزقى باليوميه
هو مش المفروض نفقة البنت بتنتهى عند الزواج بس ولا ١٥ سنة
عند الزواج تنتهي او تعمل
هل قضية نفقة الصغار ونفقة زوجية بيخدو حكم واحد ولا كل واحد منهم حكم واذا اتحكم فى دعوى منهم قبل الثانية بيبقا حكم على الاثنين مع العلم ان الزوجه رفعى بادعاء على انه زوجها بياخد ٢٥الف وهوا مرتبة ٣٠٠٠ فا الدنيا بتمشى اذاى
كل طلب لوحده بمنطوق مستقل لوحده
طيب دالوقتى مثلا ان كل قاضى حكم بى الف يبقا كدا الى هيتبقا الف وانا عليا التزمات واجار وزجتى اصلا مش قاعدة فى البيت قاعدة عند اهلها كدا الواحد مش هيعرف يعيش حلها اية دى لو سمحت الله يباركلك
اذا قام الزوج بتطليق زوجته غيابيا ثم قام بردها قبل انتهاء العدة هل تستحق نفقة متعة ونفقة عدة
تستحق حتى ولو ردها خلال العدة
@@kadaiaosra هو شرط الحصول على نفقة المتعة والعدة ان الطلاق يكون الطلاق بائنا وليس رجعيا
طب لو المطلقه.تزوجت.اهل لها حق.في حضانه البنت..ارجو التوضيح
لا تسقط عنها الحضانة
حضانة الطفل ورضاعته
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة.
ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)".
هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟
أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم.
لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية.
هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
ازاي يعني يتمنع عن الابن النفقة و هو مش لقي شغل هو الدين والشرع قال كدا حسبي الله ونعم الوكيل
السلام عليكم دلوقتى ابن زوجى متوفى من سنه ورفعنا دعوي إسقاط نفقه منذ وفاته ومازال القاضى يؤجلها هل فيها استعجال وهل يجوز رفع متجمد لهذه النفقه ع العلم أن أمه مازالت تاخد هذه النفقه ارجو الرد الله يباركلك
بياجل ليه اى مبالغ الام خدتها الاب هيرجع يخدها
والله مش عارفه المحامى كل شويه ساحل للتصالح اوللمرافعه مش عارفه هل ديه اسباب وطب فيها استعجال
شكرا ع ردك
مفيش استعجال بس اكيد حاجه ناقصة
تحت امرك
نحن كمسلمين يزعمون أنهم يطبقون علينا مايسمونه قانون أحوال نفس مسلمين،هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية في مدة حضانة الأم للطفل أم أنها مجرد آراء شخصية وقياس واجتهادات شخصية من غير دليل شرعي واتباع للقانون الوضعي الذي ألّفه وكتبه ووضعه أناس غير مسلمين أو جهلاء بقانون الله عز وجل؟ فهناك من يزعم من مشايخ الضلال ووعاظ السلطان أن حضانة الأم للطفل تمتد إلى أن يبلغ الطفل السابعة من العمر وهناك من يزعم إلى سن العاشرة والحادية عشر والخامسة عشر والثامنة عشر ومنهم من يزعم إلى الزواج.هل هذا من ديننا الإسلامي أم هذا لعب ومسخرة وكذب على المسلمين ودجل ينسبونه إلى الإمام الفلاني لإقناع المسلمين به وذلك الإمام بريء مما ينسبونه له لأن الدليل الشرعي لايموت ولايختفي بموت من استدل به على فتوى مدة حضانة الأم للطفل ؟! من عنده هذا الدليل الشرعي من القرآن والسنّة لمدة حضانة الأم للطفل فليعلمنا به مشكورا.