#_الدرس_السابع_الثلاثون_في_مصطلح_الحديث [ ٣٧ ] #_المشترك_بين_المقبول_والمردود #_4_الاعتبار_والمتابع_والشاهد: *1- تعريف كل منها:* أ- الاعتبار: 1- لغة: مصدر "اعتبر" ومعنى الاعتبار: النظر في الأمور؛ ليعرف بها شيء آخر من جنسها. 2- اصطلاحا: هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو واحد؛ ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا. ب- المتابع: ويسمى التابع: 1- لغة: هو اسم فاعل من "تابع" بمعنى وافق. 2- اصطلاحا: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفطا ومعنى، أو معنى فقط، مع الاتحاد في الصحابي. ج- الشاهد: 1- لغة: اسم فاعل من "الشهادة"؛ وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا، ويقويه، كما يقوي الشاهد قول المدعي، ويدعمه. 2- اصطلاحا: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي. *2- الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد:* ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد. *3- اصطلاح آخر للتابع والشاهد:* ما ذكر من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه الأكثر، وهو المشهور، لكن هناك تعريف آخر لهما وهو: أ- التابع: أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ، سواء اتحد الصحابي أو اختلف. ب- الشاهد: أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى، سواء اتحد الصحابي أو اختلف. هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر، فيطلق اسم التابع على الشاهد، كما يطلق اسم الشاهد على التابع، والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر؛ لأن الهدف منهما واحد، وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى للحديث. *4- المتابعة:* أ- تعريفها: 1- لغة: المتابعة لغة: مصدر "تابع" بمعنى "وافق" فالمتابعة إذن: الموافقة. 2- اصطلاحا: أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. ب- أنواعها: والمتابعة نوعان. 1- متابعة تامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد. 2- متابعة قاصرة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد. *5- أمثلة:* سأذكر مثالا واحد مثل به الحافظ ابن حجر، فيه المتابعة التامة، والمتابعة القاصرة، والشاهد، وهو: ما رواه الشافعي في الأم، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". فهذا الحديث بهذا اللفظ، ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد، وبلفظ: "فإن غم عليكم فاقدروا له" لكن بعد الاعتبار وجدنا للشافعي: متابعة تامة، ومتابعة قاصرة، وشاهدا. أ- أما المتابعة التامة: فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بالإسناد نفسه، وفيه: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". ب- وأما المتابعة القاصرة: فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد، عن جده عبد الله بن عمر، بلفظ: "فكملوا ثلاثين". ج- وأما الشاهد: فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفيه: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". telegram.me/Hadisilimleri
بشارات وتذكير لتصرة مقدساتنا ولو بالدعاء والتفاؤل والإخلاص والظن الحسن ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [ الزمر: 36] { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ }- أي: أليس من كرمه وجوده، وعنايته بعبده، الذي قام بعبوديته، وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه، وهو محمد صلى اللّه عليه وسلم، فإن اللّه تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من ناوأه بسوء.{ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء، وهذا من غيهم وضلالهم.{ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ يا صاحب الهمِّ إنّ الهم منفرجٌ أبشر بخير فإنّ الفارج اللهُ اليأس يقطع أحيانًا بصاحبهِ لا تيأسنَّ فإنَّ الكافي اللهُ اللهُ يُحدث بعد العُسر ميسرةً لا تجزعنَّ فإنَّ الصانع اللهُ إذا بُليت فثق بالله وارضَ بهِ إنَّ الذي يكشف البلوى هو اللهُ" عن أبي بن كعب رضي ألله عنه قال رسول آلله صلى الله عليه وسلم بشِّرْ هذهِ الأُمَّةَ بالتَّيسيرِ ، والسَّناءِ والرِّفعةِ بالدِّينِ ، والتَّمكينِ في البلادِ ، والنَّصرِ ، فمَن عمِلَ منهُم بعملِ الآخرةِ للدُّنيا ، فليسَ لهُ في الآخرةِ مِن نصيبٍ أخرجه أحمد (21258)، والحاكم (7862)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6833) كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُبَشِّرُ أُمَّتَه بالخَيرِ؛ تَرغيبًا لهم فيما عِندَ اللهِ، وحَثًّا لهم على إخلاصِ العَمَلِ للهِ سُبحانَه، وتَركِ المُراءاةِ به. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "بَشِّرْ هذه الأُمَّةَ بالتَّيسيرِ"، بأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يَسَّرَ لها أمْرَها، وذلَّلَ لها الصِّعابَ، والمُرادُ بالأُمَّةِ؛ أُمَّةُ الإجابةِ، لا أُمَّةُ الدَّعوةِ، "والسَّناءِ والرَّفعةِ بالدِّينِ"، وهُما عُلوُّ القَدْرِ والمَكانةِ لِمَن تَمسَّكَ بدِينِه، "والتَّمكينِ في البِلادِ، والنَّصرِ"، وذلك بالغَلَبةِ على الناسِ، وبفَتحِ البِلادِ، ودُخولِ الناسِ في دينِ اللهِ أفواجًا، "فمَن عَمِلَ منهم بعَمَلِ الآخِرةِ لِلدُّنيا، فليس له في الآخِرةِ مِن نَصيبٍ"، والمُرادُ التَّحذيرُ مِنَ الرِّياءِ بالأعمالِ الصَّالِحةِ، وعَدَمِ إخلاصِها لِوَجهِ اللهِ، والتَّحذيرُ مِن أنْ يَعمَلَ المُسلِمُ العَمَلَ الصَّالِحَ الذي هو في الأصلِ لِطَلَبِ الآخِرةِ، فيَبتَغيَ بنِيَّتِه طَلَبَ الأجْرِ في الدُّنيا، بأيِّ صُورةٍ كانت، مِثلَ طَلَبِ الجاهِ والسُّلطانِ والمالِ بهذا العَمَلِ، فمَن عَمِلَ ذلك فقد حَصَلَ على أجْرِه في الدُّنيا، وليس له في الآخِرةِ أجْرٌ عِندَ اللهِ؛ كالمُجاهِدِ الذي يُحارِبُ لأخذِ الغَنيمةِ؛ فإنَّه يَطلُبُ طَلَبًا خَسيسًا، ولكنَّ الذي يُقبِلُ على اللهِ ويَعمَلُ للهِ، حازَ الفَلاحَ في دُنياهُ وآخِرتِه، ويَجمَعُ هذه المعانيَ قَولُه تَعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} [الشورى: 20]. وفي الحَديثِ بَيانُ فَضلِ أُمَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الدُّنيا والاخرة عن أبي الدراداء رضي الله عنه قال رسول آلله صلى الله عليه وسلم ابغوني الضُّعفاءَ ، فإنَّما تُرزقونَ و تُنصرونَ بضعفائِكُمْ رواه أبو داود ث : صحيح النَّظَرُ إلى ظاهِرِ حالِ الإنسانِ مِنْ فَقْرٍ ونحوِ ذلك مِنَ الأشياءِ الَّتي تُعْطي نظرةً قاصرةً في الحُكْمِ على النَّاسِ. وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ابْغُوني"، أي: اطْلُبوا لي "الضُّعفاءَ"، أي: الفُقراءَ ومَنْ لا يُبالي النَّاسُ بِهم لِرَثاثةِ حالِهم وهيئتِهم، وطَلَبُه لهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما يَكونُ بالتَّقرُّبِ إليهِم وتَفقُّدِ حالِهم، وحِفْظِ حقوقِهم والإحسانِ إليهم قولًا وفعلًا؛ "فإنما تُرْزَقون"، أي: يَرْزُقُكم اللهُ عزَّ وجلَّ، "وتُنْصَرونَ"، أي: على عدوِّكُمْ في المعارِكِ ونحوِها "بضُعفائِكُم"، أي: بسَببِ كَونِهم بينَ أظْهُرِكم ورِعايتِكم لهم، وبَرَكةِ دُعائِهِم، والنُّصرةُ بالضُّعفاءِ تكونُ مع أخْذِ الأُمَّةِ بأسبابِ النَّصرِ الأخرى أيضًا؛ من إقامةِ دِينِ اللهِ جلَّ وعلا، والعدلِ، والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، وعدمِ التفرُّقِ أحزابًا وشِيعًا، وغيرِ ذلك من أسبابِ النَّصرِ. وفي الحَديثِ: بيانُ فَضْلِ ضُعفاءِ المسلِمينَ. وفيه: التَّحْذيرُ مِنَ التَّكبُّرِ على الفُقراءِ والضُّعفاءِ، و والحثُّ على جَبْرِ خواطِرِهم، وعلى حُبِّهم. الثقة بالله العلي العظيم قال بعض الصالحين عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” فاني سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها: ” فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ” . وعجبت لمن اغتمّ كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: ” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ” فاني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: ” فاستجبنا له ونجَّيْنَاهُ من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين ” . وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله: ” وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ” فاني سمعت الله جل وتقدس يقول بعقبها: ” فَوَقَاهُ الله سيئات ما مكروا “. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: ” ما شاء الله لا قوة إلا بالله ” فاني سمعت الله عز اسمه يقول بعقبها: ” إن تَرَنِ أنا أقلَّ منك مالا وولداً فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنَّتِك “
*(نَسَمُ):* جمع نسمة وهي النفس أو الروح التي لم تخلق، وأما أرواح الموتى التي فارقت أجسادها بالموت فليست في السماء الدنيا، بل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في سجين. *(وَأَبَا حَبَّةَ):* هو الصحابي الجليل؛ عامر بن عبيد بن عمير بن ثابت. *(بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ):* ولم يقل مرحباً بالنبي الصادق أو الأمين؛ لشمول الصلاح على الخلال المحمودة. *(ظَهَرْتُ):* علوت وارتفعت. *(لِمُسْتَوَىً):* موضع مشرف يستوي عليه وقيل هو المصعد. *(صَرِيفَ الأَقْلاَمِ)*: صوتها حين الكتابة أي أسمع صوت ما تكتبه الملائكة من قضاء الله ووحيه وتدبيره. *(سِدْرَةِ المُنْتَهَى):* السدرة واحدة السدر وهو نوع من الشجر وأضيفت إلى المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولا يجاوزها أحد إلا رسول الله ﷺ، ولهذا قيل أن لنبينا ﷺ مقامين لم يعطاهما الخلائق كلهم إحداهما في الدنيا ليلة المعراج وثانيهما في العقبى. *(تُرَابُهَا المِسْكُ):* أي تفوح منه رائحة المسك. *(حَبَايِلُ):* قلائد وعقود جمع حبالة وهي جمع حبل، وهي تصحيف، والصواب: جُنابذ جمع الجُنبذ بضم الجيم وسكون النون وبالموحدة المضمومة وبالمنقطة ما ارتفع من الشئ واستدار. 📌 *الفوائد*: 1) فيه دليل على أن أصل الصلاة شرعت من ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف، وقد أسري بالنبي ﷺ في المنام، بجسده. 2) اختلف في إسناد هذا الحديث على أنس، فمرة عن أنس عن أبي ذر، ومرة عن أنس بدون أبي ذر، ولعل أنساً سمع بعض هذا الحديث عن رسول الله ﷺ والباقي سمعه من أبي ذر. 3) قول البخاري في الترجمه: " كيف فرضت الصلوات في الإسراء"، يدل على أن الإسراء عنده والمعراج واحدا. 4) يحب أن يُنادى المرء بأحسن صفاته، وأن يرحب بكل أحد من الناس في حين لقائه بأكرم المنازل وأقرب القرابة ولهذا لما كان محمد من ذرية آدم قال مرحباً بالابن، ومن لم يكن من ذريته قال مرحباً بالأخ. 5) وفيه أن أوامر الله تكتب بأقلام شتى، وفيه أن العلم ينبغي أن يكتب بأقلام كثيرة. 6) وفيه جواز أن ينسخ حكم شرعي قبل الفعل. 7) وفيه جواز الاستشفاع والمراجعة في الشفاعة مرة بعد أخرى. 8) وفيه الاستحياء من التكثير في الحوائج خشية الضعف عن القيام بشكرها. 9) وفيه دليل على أن الجنة في السماء. 10) وفيه إثبات الاستئذان، وبيان الأدب فيمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له من أنت فقال زيد مثلاً ولا يقول أنا. 11) جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة. 12) فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله. 13) عدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الخمس وقيد بعدم التبديل سواء كان بالزيادة أو بالنقصان. 14) رؤيا النبي ﷺ في السماء من الأنبياء عليهم السلام إنما هو أرواحهم، إلا عيسى - عليه السلام - فإنه رفع بجسده إلى السماء.
انشر ولك الاجر اهداء صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي : كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن . وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. .و *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله ورسوله ذكره على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب* فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة. فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط.. والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع
*مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك* استثناء لاحوال الضرورات كقوله تعالى ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. وكقوله ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكقوله( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل اللهبعدعسريسرا) كلها استثناءات عن الاحوال العادية للضرورة والحاجة بالاجماع حيث ان قوله تعالى (وَقُل ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ... (31) النور. *ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة* ١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف. ٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا ... وبسط نقول اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور . ٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك ... او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه .. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف . وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان ... ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها... . ٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك .. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك .. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها ... فهذا تناقض ... ومسخ للاعجاز القراني العظيم ... حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد من الاباء والابناء والازواج ... باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس. ٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ... ٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور . وهناك في الكتاب ادلة اكثر من ١٣ دليلا غيرها ... فمن استدل باية الرخص كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان للمقيم الصحيح سنة ومستحب ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572&postcount=51 رابط وفيه إجماع العلماء أن أية(الا ما ظهر منها) رخصة عند الضرورة ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64 رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) نزلت رخصة عند الضرورة والحاجة. ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47 رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) جاءت رخصة للضرورة.
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير . فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
*كتاب التحيز فاشل واغلاط وشبهات ما جاء بجديد زي كتب الالباني رحمه الله للاسف تسرع في السفور اليوم ومهم تعرف انه ليس كل ادلة الموافقين لنا في فرض ستر الوجه ادلة لنا بل قد نختلف في الاستدلال بنفس بعض ادلتهم وان كنا نوافقهم في الجملة على فريضة ستر الوجه لكن لا يلزم ان نوافقهم على كل دليل بل قد نختلف معهم في بعض تلك الادلة* ... فمثلا ١_ *في اقوال الصحابة في تفسير اية النور ٣١ في الرخص والضرورات كلها ناخذها كلها صواب كلها صحيحة قصدوا امثلة مما يجوز كشفه عند الضرورة ولا ناخذ بعض ونعرض عن بعض* .مثل اهل السفور اليوم ياخذون الوجه والكفان ويعرضون عن الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ....وايضا لسنا مع من يوافقنا فعلوا مثل اهل السفور اليوم اخذوا بعض فقالوا الثياب فقط غلط منهم لانهم ما فهموا ان اقوال السلف في الاية هي امثلة في تفسير الرخصة وان اختلافهم تنوع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية( وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير: تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه؛ كالتمثيلات = هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يُظَنُّ أنه مختلف ) فهم متفقون ان الاية رخصة واستثناء من الحكم الاصلي ومن فريضة ستر الوجه ككل الاستثناءات في القران( الا ما اضطررتم اليه....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان...لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا من اغترف غرفة بيده....الا ان تتقوا منهم تقاة ). ٢_ *وكذلك لم يحرر الموافقون لنا مسالة ان الائمة الاربعة متفقون على فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وان خلافهم انما هو خلاف فرعي في اصول الفقه واستنباط العلل والاحكام والحكمة من طلب الشارع ستر وجهها عن الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة لاحاديث وايات وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة لاحاديث وايات وكلهم صواب وحق* ولا ينبغي نغلط احدهما فمؤداهما واحد وهو ستر وجهها باي من العلل والحكم الاقرب لمراد الشرع . ٣_ *وكذلك لم يحرر الموافقون لنا ردودهم على شبهات اهل السفور اليوم فلم تكن ردودهم عليها مقنعة وقاطعة* وبالتالي جعلوا عليهم من اهل السفور اليوم مدخلا وسبيلا للاخذ والرد عليهم . وكتاب الحيده او التحيز فاشل زي كتب الالباني في السفور وانما وجد مدخلا بسبب بعض اخطاء استدلال من يوافقونا في ستر المسلمة وجهها لم يحرروا ويقرروا بعض المسائل والردود تحريرا وردا قويا وصحيحا كما سبق ولم يقطعوا ان الخثعمية لم تكن كاشفة امام عموم الرجال وانما كانت داخل هودجها وضعنها لما سالت ولم يقطعوا ان قول جابر قامت امراة سفعاء الخدين انه مجرد خبر لا يعني الرؤية كما نحن اليوم ننقل حروف جابرىبالضبط ولم نراها وذكروا اقوال مرجوحة ككونها محرمة او صغيرة وكله غلط فجعلوا للمخالف عليهم سبيلا ومدخلا للرد عليهم ... وان كان الموافقون لنا في ستر وجه المسلمة في الجملة اهدى من اهل السفور والتبرج سبيلا وموافقين لنا على انعقاد الاجماع بستر المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب.
*الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع مثل* ١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء . ٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها. ٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها. ٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء . والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه ... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن . هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك ... ٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها ...وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي . ٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب... ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية (الا ما ظهر منها ) متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه ...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة .. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة . والله اعلم
أسألة عن المتابعة التامة والقاصرة والشاهد الإعتبار و المتابع القسم الأول الإعتبار س1)- عرف الإعتبار ؟ الإعتبارهو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أولا . س2)- هل الإعتبار قسيماً للتابع والشاهد ؟ الإعتبار ليس نوعاً مستقلاً بل هو مجرد وسيلة لمعرفة المتابع والشاهد إذ هو عبارة عن بحث علماء الحديث عن ما يرويه الراوى ليصلوا من خلال ذلك إلى معرفة ما إذا كان قد انفرد بروايته أم لا . القسم الثاني المتابع س1)- عرف الحديث المتابع ؟ الحديث المتابع هو الحديث الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعناً أو معناً فقط مع الاتحاد في الصحابي . س2)- عرف المتابعة ؟ المتابعة هي أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث . س3)- ما هي أنواع المتابعة ؟ المتابعة نوعان :- 1- متابعة تامة : وهي أن تحصل المشاركة للراوى من أول الإسناد . 2- متابعة قاصرة : وهي أن تحصل المشاركة للراوى في أثناء السند . القسم الثالث الشاهد س1)- عرف الحديث الشاهد ؟ الحديث الشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعناً أو معناً فقط مع الاختلاف في الصحابي . س2)- مثل لكل من المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد ؟ المثال الآتي فيه بيان المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد . الحديث رواه الشافعي في الأم : عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) , فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) . لكن بعد الإعتبار وجدنا للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد . 1- المتابعة التامة :- ما رواه البخارى عن عبدالله بن مسلمة القعنبى عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وفيه ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) 2- المتابعة القاصره :- مارواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن ابيه محمد بن زيد عن جده عبدالله بن عمر بلفظ ( فأكملوا ثلاثين ) . 3- الشاهد :- مارواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم وفيه ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) . والله أعلم
*(نَسَمُ):* جمع نسمة وهي النفس أو الروح التي لم تخلق، وأما أرواح الموتى التي فارقت أجسادها بالموت فليست في السماء الدنيا، بل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في سجين. *(وَأَبَا حَبَّةَ):* هو الصحابي الجليل؛ عامر بن عبيد بن عمير بن ثابت. *(بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ):* ولم يقل مرحباً بالنبي الصادق أو الأمين؛ لشمول الصلاح على الخلال المحمودة. *(ظَهَرْتُ):* علوت وارتفعت. *(لِمُسْتَوَىً):* موضع مشرف يستوي عليه وقيل هو المصعد. *(صَرِيفَ الأَقْلاَمِ)*: صوتها حين الكتابة أي أسمع صوت ما تكتبه الملائكة من قضاء الله ووحيه وتدبيره. *(سِدْرَةِ المُنْتَهَى):* السدرة واحدة السدر وهو نوع من الشجر وأضيفت إلى المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولا يجاوزها أحد إلا رسول الله ﷺ، ولهذا قيل أن لنبينا ﷺ مقامين لم يعطاهما الخلائق كلهم إحداهما في الدنيا ليلة المعراج وثانيهما في العقبى. *(تُرَابُهَا المِسْكُ):* أي تفوح منه رائحة المسك. *(حَبَايِلُ):* قلائد وعقود جمع حبالة وهي جمع حبل، وهي تصحيف، والصواب: جُنابذ جمع الجُنبذ بضم الجيم وسكون النون وبالموحدة المضمومة وبالمنقطة ما ارتفع من الشئ واستدار. 📌 *الفوائد*: 1) فيه دليل على أن أصل الصلاة شرعت من ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف، وقد أسري بالنبي ﷺ في المنام، بجسده. 2) اختلف في إسناد هذا الحديث على أنس، فمرة عن أنس عن أبي ذر، ومرة عن أنس بدون أبي ذر، ولعل أنساً سمع بعض هذا الحديث عن رسول الله ﷺ والباقي سمعه من أبي ذر. 3) قول البخاري في الترجمه: " كيف فرضت الصلوات في الإسراء"، يدل على أن الإسراء عنده والمعراج واحدا. 4) يحب أن يُنادى المرء بأحسن صفاته، وأن يرحب بكل أحد من الناس في حين لقائه بأكرم المنازل وأقرب القرابة ولهذا لما كان محمد من ذرية آدم قال مرحباً بالابن، ومن لم يكن من ذريته قال مرحباً بالأخ. 5) وفيه أن أوامر الله تكتب بأقلام شتى، وفيه أن العلم ينبغي أن يكتب بأقلام كثيرة. 6) وفيه جواز أن ينسخ حكم شرعي قبل الفعل. 7) وفيه جواز الاستشفاع والمراجعة في الشفاعة مرة بعد أخرى. 8) وفيه الاستحياء من التكثير في الحوائج خشية الضعف عن القيام بشكرها. 9) وفيه دليل على أن الجنة في السماء. 10) وفيه إثبات الاستئذان، وبيان الأدب فيمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له من أنت فقال زيد مثلاً ولا يقول أنا. 11) جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة. 12) فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله. 13) عدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الخمس وقيد بعدم التبديل سواء كان بالزيادة أو بالنقصان. 14) رؤيا النبي ﷺ في السماء من الأنبياء عليهم السلام إنما هو أرواحهم، إلا عيسى - عليه السلام - فإنه رفع بجسده إلى السماء.
طالبة الشريعة من المغرب أعجبني شرحك و لهجتك الجميلة تحياتي
يسر الله امرك وجزاك كل خير
كم شرحك راااااائع جزاك الله خيرا وكثر امثالك
علم الحديث علم صعب لكن مع شرحك صار لذييييذ
#_الدرس_السابع_الثلاثون_في_مصطلح_الحديث [ ٣٧ ]
#_المشترك_بين_المقبول_والمردود
#_4_الاعتبار_والمتابع_والشاهد:
*1- تعريف كل منها:*
أ- الاعتبار:
1- لغة: مصدر "اعتبر" ومعنى الاعتبار: النظر في الأمور؛ ليعرف بها شيء آخر من جنسها.
2- اصطلاحا: هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو واحد؛ ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا.
ب- المتابع: ويسمى التابع:
1- لغة: هو اسم فاعل من "تابع" بمعنى وافق.
2- اصطلاحا: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفطا ومعنى، أو معنى فقط، مع الاتحاد في الصحابي.
ج- الشاهد:
1- لغة: اسم فاعل من "الشهادة"؛ وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا، ويقويه، كما يقوي الشاهد قول المدعي، ويدعمه.
2- اصطلاحا: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي.
*2- الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد:*
ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد.
*3- اصطلاح آخر للتابع والشاهد:*
ما ذكر من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه الأكثر، وهو المشهور، لكن هناك تعريف آخر لهما وهو:
أ- التابع: أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ، سواء اتحد الصحابي أو اختلف.
ب- الشاهد: أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى، سواء اتحد الصحابي أو اختلف. هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر، فيطلق اسم التابع على الشاهد، كما يطلق اسم الشاهد على التابع، والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر؛ لأن الهدف منهما واحد، وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى للحديث.
*4- المتابعة:*
أ- تعريفها:
1- لغة: المتابعة لغة: مصدر "تابع" بمعنى "وافق" فالمتابعة إذن: الموافقة.
2- اصطلاحا: أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث.
ب- أنواعها: والمتابعة نوعان.
1- متابعة تامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد.
2- متابعة قاصرة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد.
*5- أمثلة:*
سأذكر مثالا واحد مثل به الحافظ ابن حجر، فيه المتابعة التامة، والمتابعة القاصرة، والشاهد، وهو:
ما رواه الشافعي في الأم، عن مالك، عن عبد الله بن دينار،
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
فهذا الحديث بهذا اللفظ، ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد، وبلفظ: "فإن غم عليكم فاقدروا له" لكن بعد الاعتبار وجدنا للشافعي: متابعة تامة، ومتابعة قاصرة، وشاهدا.
أ- أما المتابعة التامة: فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بالإسناد نفسه، وفيه: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
ب- وأما المتابعة القاصرة: فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد، عن جده عبد الله بن عمر، بلفظ: "فكملوا ثلاثين".
ج- وأما الشاهد: فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفيه: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
telegram.me/Hadisilimleri
اللهم سهل أمرها كما كانت سببا لفهمنا لهذا الدرس
بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضا، حبذا الانتباه إلى الحجاب وتكميله
الان فهمت الموضوع - ما شاء الله عليك
يا ليت تجعلون الفيديوهات على نظام قوائم التشغيل
حتى يسهل الوصول للمُراد
جزاكم الله خير 💗
والله لي ٣ ايام احاول افهم ومافهمت الا من شرحك رفع الله قدرك واسعدك سعادة الدارين🤍
جزاك الله خيرا يا دكتوره ويزيدك من علمه❤❤علم ينتفع به فعلا❤❤❤❤
يرحمك الله و يرحم والديك احياء و امواتا. بارك الله فيك و لك
درس رائع و شرح واف كاف.
جزاك الله خيرا سماحة الشيخة الفاضلة.
متعنا الله بعلمكم وشكرا.
جزاك الله خيرا أستاذة
بارك الله فيك
جزاك الله خير 🤍
جزاكِ الله خيرا
بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضا، حبذا الانتباه إلى الحجاب وتكميله
الله يرحم والديك ❤ يسر الله امرك دكتورة زي ما يسرتِ لنا هذه المادة اصول الحديث ❤
بارك الله فيك. شرح تام يسير❤
جزاكم الله خيرا
وجعلها في ميزانك يوم الحساب
الله يجزاك خير اتمنى تكملي شرح كتب المصطلح
بارك الله فيكم ♥️
بارك الله فيكم
جزاكى الله الفردوس الأعلى من الجنة 🌼 🌼 سهلتى علينا الصعب
جزاك الله خير الجزاء وبارك الله لك فيما وهبك من علم.منهجية راقية،سلسة ومفيدة
شرح جميل🤍بارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة والأجر
جزاك الله خيراً والله اني ما افهم من دكتوري بس انتي تفهمين ما شاء الله شكراً
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيكم
بارك الله فيك ونفع بك
جزاك الله خيرا
يا ريت ترتيب الدروس وتنظيمها ليسهل سماعها
♥️♥️♥️♥️♥️♥️ اتمنى لكي الصحة و طول العمر في طاعة الله ورسوله الله يحفظك و يحفظ لكي أحبابك
جزاك الله خيرا عندي اختبار والتبس علي الأمر والحمد لله شرحك جميل وواضح أحسن الله إليك
شكرًا لك يا أستاذه🥰🥰
جزاك الله خيرا
كم شرحك جيد شكرا لكي اشتاذة
جزاكِ الله كل خير.
شرح طيب و سهل نافع بارك الله فيك دكتورة
جزاك الله عنا خيرا
جزاك الله خيرا
اكملي جزاك الله خير
بارك الله فيكي يا دكتوره شرح رائع جداً جداً
بارك الله فيك شرح بسيط وواضح...
شكرا شكرا يا أستاذة ما أجمل شرحك
الله يباركلك
شرح جميل جزالك الله خير
ماشاء الله عليك أستاذة، متابعتك من المغرب
جزاك الله خيرا شرح جميل وممتع استمري.
بشارات وتذكير
لتصرة مقدساتنا ولو بالدعاء والتفاؤل والإخلاص والظن الحسن
﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾
[ الزمر: 36]
{ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ }- أي: أليس من كرمه وجوده، وعنايته بعبده، الذي قام بعبوديته، وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه، وهو محمد صلى اللّه عليه وسلم، فإن اللّه تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من ناوأه بسوء.{ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء، وهذا من غيهم وضلالهم.{ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
يا صاحب الهمِّ إنّ الهم منفرجٌ
أبشر بخير فإنّ الفارج اللهُ
اليأس يقطع أحيانًا بصاحبهِ
لا تيأسنَّ فإنَّ الكافي اللهُ
اللهُ يُحدث بعد العُسر ميسرةً
لا تجزعنَّ فإنَّ الصانع اللهُ
إذا بُليت فثق بالله وارضَ بهِ
إنَّ الذي يكشف البلوى هو اللهُ"
عن أبي بن كعب رضي ألله عنه
قال رسول آلله صلى الله عليه وسلم
بشِّرْ هذهِ الأُمَّةَ بالتَّيسيرِ ، والسَّناءِ والرِّفعةِ بالدِّينِ ، والتَّمكينِ في البلادِ ، والنَّصرِ ، فمَن عمِلَ منهُم بعملِ الآخرةِ للدُّنيا ، فليسَ لهُ في الآخرةِ مِن نصيبٍ
أخرجه أحمد (21258)، والحاكم (7862)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6833)
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُبَشِّرُ أُمَّتَه بالخَيرِ؛ تَرغيبًا لهم فيما عِندَ اللهِ، وحَثًّا لهم على إخلاصِ العَمَلِ للهِ سُبحانَه، وتَركِ المُراءاةِ به.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "بَشِّرْ هذه الأُمَّةَ بالتَّيسيرِ"، بأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يَسَّرَ لها أمْرَها، وذلَّلَ لها الصِّعابَ، والمُرادُ بالأُمَّةِ؛ أُمَّةُ الإجابةِ، لا أُمَّةُ الدَّعوةِ، "والسَّناءِ والرَّفعةِ بالدِّينِ"، وهُما عُلوُّ القَدْرِ والمَكانةِ لِمَن تَمسَّكَ بدِينِه، "والتَّمكينِ في البِلادِ، والنَّصرِ"، وذلك بالغَلَبةِ على الناسِ، وبفَتحِ البِلادِ، ودُخولِ الناسِ في دينِ اللهِ أفواجًا، "فمَن عَمِلَ منهم بعَمَلِ الآخِرةِ لِلدُّنيا، فليس له في الآخِرةِ مِن نَصيبٍ"، والمُرادُ التَّحذيرُ مِنَ الرِّياءِ بالأعمالِ الصَّالِحةِ، وعَدَمِ إخلاصِها لِوَجهِ اللهِ، والتَّحذيرُ مِن أنْ يَعمَلَ المُسلِمُ العَمَلَ الصَّالِحَ الذي هو في الأصلِ لِطَلَبِ الآخِرةِ، فيَبتَغيَ بنِيَّتِه طَلَبَ الأجْرِ في الدُّنيا، بأيِّ صُورةٍ كانت، مِثلَ طَلَبِ الجاهِ والسُّلطانِ والمالِ بهذا العَمَلِ، فمَن عَمِلَ ذلك فقد حَصَلَ على أجْرِه في الدُّنيا، وليس له في الآخِرةِ أجْرٌ عِندَ اللهِ؛ كالمُجاهِدِ الذي يُحارِبُ لأخذِ الغَنيمةِ؛ فإنَّه يَطلُبُ طَلَبًا خَسيسًا، ولكنَّ الذي يُقبِلُ على اللهِ ويَعمَلُ للهِ، حازَ الفَلاحَ في دُنياهُ وآخِرتِه، ويَجمَعُ هذه المعانيَ قَولُه تَعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} [الشورى: 20].
وفي الحَديثِ بَيانُ فَضلِ أُمَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الدُّنيا والاخرة
عن أبي الدراداء رضي الله عنه قال رسول آلله صلى الله عليه وسلم
ابغوني الضُّعفاءَ ، فإنَّما تُرزقونَ و تُنصرونَ بضعفائِكُمْ
رواه أبو داود
ث : صحيح
النَّظَرُ إلى ظاهِرِ حالِ الإنسانِ مِنْ فَقْرٍ ونحوِ ذلك مِنَ الأشياءِ الَّتي تُعْطي نظرةً قاصرةً في الحُكْمِ على النَّاسِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ابْغُوني"، أي: اطْلُبوا لي "الضُّعفاءَ"، أي: الفُقراءَ ومَنْ لا يُبالي النَّاسُ بِهم لِرَثاثةِ حالِهم وهيئتِهم، وطَلَبُه لهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما يَكونُ بالتَّقرُّبِ إليهِم وتَفقُّدِ حالِهم، وحِفْظِ حقوقِهم والإحسانِ إليهم قولًا وفعلًا؛ "فإنما تُرْزَقون"، أي: يَرْزُقُكم اللهُ عزَّ وجلَّ، "وتُنْصَرونَ"، أي: على عدوِّكُمْ في المعارِكِ ونحوِها "بضُعفائِكُم"، أي: بسَببِ كَونِهم بينَ أظْهُرِكم ورِعايتِكم لهم، وبَرَكةِ دُعائِهِم، والنُّصرةُ بالضُّعفاءِ تكونُ مع أخْذِ الأُمَّةِ بأسبابِ النَّصرِ الأخرى أيضًا؛ من إقامةِ دِينِ اللهِ جلَّ وعلا، والعدلِ، والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، وعدمِ التفرُّقِ أحزابًا وشِيعًا، وغيرِ ذلك من أسبابِ النَّصرِ.
وفي الحَديثِ: بيانُ فَضْلِ ضُعفاءِ المسلِمينَ.
وفيه: التَّحْذيرُ مِنَ التَّكبُّرِ على الفُقراءِ والضُّعفاءِ، و والحثُّ على جَبْرِ خواطِرِهم، وعلى حُبِّهم.
الثقة بالله العلي العظيم
قال بعض الصالحين
عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” فاني سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها: ” فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ” . وعجبت لمن اغتمّ كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: ” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ” فاني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: ” فاستجبنا له ونجَّيْنَاهُ من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين ” . وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله: ” وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ” فاني سمعت الله جل وتقدس يقول بعقبها: ” فَوَقَاهُ الله سيئات ما مكروا “. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: ” ما شاء الله لا قوة إلا بالله ” فاني سمعت الله عز اسمه يقول بعقبها: ” إن تَرَنِ أنا أقلَّ منك مالا وولداً فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنَّتِك “
ماشاء الله
شرح رائع
الله يحفظك
9:51 فينا نقول ان السند نفسه ممكن يكون متابعة قاصر لو اخدناه من شعبة وحماد
ومتابعة تامة لو اخدناه من قتادة وثابت
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
*(نَسَمُ):* جمع نسمة وهي النفس أو الروح التي لم تخلق، وأما أرواح الموتى التي فارقت أجسادها بالموت فليست في السماء الدنيا، بل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في سجين.
*(وَأَبَا حَبَّةَ):* هو الصحابي الجليل؛ عامر بن عبيد بن عمير بن ثابت.
*(بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ):* ولم يقل مرحباً بالنبي الصادق أو الأمين؛ لشمول الصلاح على الخلال المحمودة.
*(ظَهَرْتُ):* علوت وارتفعت.
*(لِمُسْتَوَىً):* موضع مشرف يستوي عليه وقيل هو المصعد.
*(صَرِيفَ الأَقْلاَمِ)*: صوتها حين الكتابة أي أسمع صوت ما تكتبه الملائكة من قضاء الله ووحيه وتدبيره.
*(سِدْرَةِ المُنْتَهَى):* السدرة واحدة السدر وهو نوع من الشجر وأضيفت إلى المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولا يجاوزها أحد إلا رسول الله ﷺ، ولهذا قيل أن لنبينا ﷺ مقامين لم يعطاهما الخلائق كلهم إحداهما في الدنيا ليلة المعراج وثانيهما في العقبى.
*(تُرَابُهَا المِسْكُ):* أي تفوح منه رائحة المسك.
*(حَبَايِلُ):* قلائد وعقود جمع حبالة وهي جمع حبل، وهي تصحيف، والصواب: جُنابذ جمع الجُنبذ بضم الجيم وسكون النون وبالموحدة المضمومة وبالمنقطة ما ارتفع من الشئ واستدار.
📌 *الفوائد*:
1) فيه دليل على أن أصل الصلاة شرعت من ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف، وقد أسري بالنبي ﷺ في المنام، بجسده.
2) اختلف في إسناد هذا الحديث على أنس، فمرة عن أنس عن أبي ذر، ومرة عن أنس بدون أبي ذر، ولعل أنساً سمع بعض هذا الحديث عن رسول الله ﷺ والباقي سمعه من أبي ذر.
3) قول البخاري في الترجمه: " كيف فرضت الصلوات في الإسراء"، يدل على أن الإسراء عنده والمعراج واحدا.
4) يحب أن يُنادى المرء بأحسن صفاته، وأن يرحب بكل أحد من الناس في حين لقائه بأكرم المنازل وأقرب القرابة ولهذا لما كان محمد من ذرية آدم قال مرحباً بالابن، ومن لم يكن من ذريته قال مرحباً بالأخ.
5) وفيه أن أوامر الله تكتب بأقلام شتى، وفيه أن العلم ينبغي أن يكتب بأقلام كثيرة.
6) وفيه جواز أن ينسخ حكم شرعي قبل الفعل.
7) وفيه جواز الاستشفاع والمراجعة في الشفاعة مرة بعد أخرى.
8) وفيه الاستحياء من التكثير في الحوائج خشية الضعف عن القيام بشكرها.
9) وفيه دليل على أن الجنة في السماء.
10) وفيه إثبات الاستئذان، وبيان الأدب فيمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له من أنت فقال زيد مثلاً ولا يقول أنا.
11) جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة.
12) فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله.
13) عدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الخمس وقيد بعدم التبديل سواء كان بالزيادة أو بالنقصان.
14) رؤيا النبي ﷺ في السماء من الأنبياء عليهم السلام إنما هو أرواحهم، إلا عيسى - عليه السلام - فإنه رفع بجسده إلى السماء.
انشر ولك الاجر اهداء صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).
والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. .و *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله ورسوله ذكره على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب* فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة. فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط.. والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع
*مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك* استثناء لاحوال الضرورات كقوله تعالى ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. وكقوله ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكقوله( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل اللهبعدعسريسرا) كلها استثناءات عن الاحوال العادية للضرورة والحاجة بالاجماع حيث ان قوله تعالى (وَقُل ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ... (31) النور. *ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة*
١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا ... وبسط نقول اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور .
٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك ... او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه .. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف . وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان ... ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها... .
٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك .. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك .. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها ... فهذا تناقض ... ومسخ للاعجاز القراني العظيم ... حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد من الاباء والابناء والازواج ... باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس.
٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ...
٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور .
وهناك في الكتاب ادلة اكثر من ١٣ دليلا غيرها ... فمن استدل باية الرخص كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان للمقيم الصحيح سنة ومستحب
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572&postcount=51
رابط وفيه إجماع العلماء أن أية(الا ما ظهر منها) رخصة عند الضرورة
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64
رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) نزلت رخصة عند الضرورة والحاجة.
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47
رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) جاءت رخصة للضرورة.
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير .
فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
*كتاب التحيز فاشل واغلاط وشبهات ما جاء بجديد زي كتب الالباني رحمه الله للاسف تسرع في السفور اليوم ومهم تعرف انه ليس كل ادلة الموافقين لنا في فرض ستر الوجه ادلة لنا بل قد نختلف في الاستدلال بنفس بعض ادلتهم وان كنا نوافقهم في الجملة على فريضة ستر الوجه لكن لا يلزم ان نوافقهم على كل دليل بل قد نختلف معهم في بعض تلك الادلة* ... فمثلا
١_ *في اقوال الصحابة في تفسير اية النور ٣١ في الرخص والضرورات كلها ناخذها كلها صواب كلها صحيحة قصدوا امثلة مما يجوز كشفه عند الضرورة ولا ناخذ بعض ونعرض عن بعض* .مثل اهل السفور اليوم ياخذون الوجه والكفان ويعرضون عن الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ....وايضا لسنا مع من يوافقنا فعلوا مثل اهل السفور اليوم اخذوا بعض فقالوا الثياب فقط غلط منهم لانهم ما فهموا ان اقوال السلف في الاية هي امثلة في تفسير الرخصة وان اختلافهم تنوع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية( وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير: تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه؛ كالتمثيلات = هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يُظَنُّ أنه مختلف ) فهم متفقون ان الاية رخصة واستثناء من الحكم الاصلي ومن فريضة ستر الوجه ككل الاستثناءات في القران( الا ما اضطررتم اليه....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان...لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا من اغترف غرفة بيده....الا ان تتقوا منهم تقاة ).
٢_ *وكذلك لم يحرر الموافقون لنا مسالة ان الائمة الاربعة متفقون على فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وان خلافهم انما هو خلاف فرعي في اصول الفقه واستنباط العلل والاحكام والحكمة من طلب الشارع ستر وجهها عن الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة لاحاديث وايات وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة لاحاديث وايات وكلهم صواب وحق* ولا ينبغي نغلط احدهما فمؤداهما واحد وهو ستر وجهها باي من العلل والحكم الاقرب لمراد الشرع .
٣_ *وكذلك لم يحرر الموافقون لنا ردودهم على شبهات اهل السفور اليوم فلم تكن ردودهم عليها مقنعة وقاطعة* وبالتالي جعلوا عليهم من اهل السفور اليوم مدخلا وسبيلا للاخذ والرد عليهم .
وكتاب الحيده او التحيز فاشل زي كتب الالباني في السفور وانما وجد مدخلا بسبب بعض اخطاء استدلال من يوافقونا في ستر المسلمة وجهها لم يحرروا ويقرروا بعض المسائل والردود تحريرا وردا قويا وصحيحا كما سبق ولم يقطعوا ان الخثعمية لم تكن كاشفة امام عموم الرجال وانما كانت داخل هودجها وضعنها لما سالت ولم يقطعوا ان قول جابر قامت امراة سفعاء الخدين انه مجرد خبر لا يعني الرؤية كما نحن اليوم ننقل حروف جابرىبالضبط ولم نراها وذكروا اقوال مرجوحة ككونها محرمة او صغيرة وكله غلط فجعلوا للمخالف عليهم سبيلا ومدخلا للرد عليهم ... وان كان الموافقون لنا في ستر وجه المسلمة في الجملة اهدى من اهل السفور والتبرج سبيلا وموافقين لنا على انعقاد الاجماع بستر المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب.
*الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع مثل*
١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء .
٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها.
٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها.
٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن
الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء .
والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه ... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن . هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك ...
٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها ...وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي .
٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب... ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية (الا ما ظهر منها ) متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه ...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة .. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة .
والله اعلم
كيف طريق التعليم للدراسة
ماتت امي فجأة ادعوا الله لي ان يربط على قلبي ويرحمها ويغفر لها ويجعل الجنة مثواها
ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته اللهم يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار
الله ارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وارحم جميع المسلمين ءامين يا رب العالمين.
الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة
جزاك الله خيرا كان عندي اختلاط بين المتابع والشاهد .ولكن ما هو الفرق بين المتابع بكسر الباء والمتابع بفتح الباء
المتابَع بالفتح يكون في الحديث الأصلي المراد تخريجه ، أما المتابِع بالكسر يكون الراوي المُعضِّد للرواية المراد تخريجها ، والله اعلم
أسألة عن المتابعة التامة والقاصرة والشاهد الإعتبار و المتابع
القسم الأول الإعتبار
س1)- عرف الإعتبار ؟
الإعتبارهو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أولا .
س2)- هل الإعتبار قسيماً للتابع والشاهد ؟
الإعتبار ليس نوعاً مستقلاً بل هو مجرد وسيلة لمعرفة المتابع والشاهد إذ هو عبارة عن بحث علماء الحديث عن ما يرويه الراوى ليصلوا من خلال ذلك إلى معرفة ما إذا كان قد انفرد بروايته أم لا .
القسم الثاني المتابع
س1)- عرف الحديث المتابع ؟
الحديث المتابع هو الحديث الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعناً أو معناً فقط مع الاتحاد في الصحابي .
س2)- عرف المتابعة ؟
المتابعة هي أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث .
س3)- ما هي أنواع المتابعة ؟
المتابعة نوعان :-
1- متابعة تامة : وهي أن تحصل المشاركة للراوى من أول الإسناد .
2- متابعة قاصرة : وهي أن تحصل المشاركة للراوى في أثناء السند .
القسم الثالث الشاهد
س1)- عرف الحديث الشاهد ؟
الحديث الشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعناً أو معناً فقط مع الاختلاف في الصحابي .
س2)- مثل لكل من المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد ؟
المثال الآتي فيه بيان المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد .
الحديث رواه الشافعي في الأم :
عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) , فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) . لكن بعد الإعتبار وجدنا للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد .
1- المتابعة التامة :-
ما رواه البخارى عن عبدالله بن مسلمة القعنبى عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وفيه ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )
2- المتابعة القاصره :-
مارواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن ابيه محمد بن زيد عن جده عبدالله بن عمر بلفظ ( فأكملوا ثلاثين ) .
3- الشاهد :-
مارواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم وفيه ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) .
والله أعلم
بارك الله فيك شكرا
جزاكى الله خيرا
بارك الله فيك
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
جزاكم الله خيرًا
جزاك الله خير
*(نَسَمُ):* جمع نسمة وهي النفس أو الروح التي لم تخلق، وأما أرواح الموتى التي فارقت أجسادها بالموت فليست في السماء الدنيا، بل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في سجين.
*(وَأَبَا حَبَّةَ):* هو الصحابي الجليل؛ عامر بن عبيد بن عمير بن ثابت.
*(بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ):* ولم يقل مرحباً بالنبي الصادق أو الأمين؛ لشمول الصلاح على الخلال المحمودة.
*(ظَهَرْتُ):* علوت وارتفعت.
*(لِمُسْتَوَىً):* موضع مشرف يستوي عليه وقيل هو المصعد.
*(صَرِيفَ الأَقْلاَمِ)*: صوتها حين الكتابة أي أسمع صوت ما تكتبه الملائكة من قضاء الله ووحيه وتدبيره.
*(سِدْرَةِ المُنْتَهَى):* السدرة واحدة السدر وهو نوع من الشجر وأضيفت إلى المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولا يجاوزها أحد إلا رسول الله ﷺ، ولهذا قيل أن لنبينا ﷺ مقامين لم يعطاهما الخلائق كلهم إحداهما في الدنيا ليلة المعراج وثانيهما في العقبى.
*(تُرَابُهَا المِسْكُ):* أي تفوح منه رائحة المسك.
*(حَبَايِلُ):* قلائد وعقود جمع حبالة وهي جمع حبل، وهي تصحيف، والصواب: جُنابذ جمع الجُنبذ بضم الجيم وسكون النون وبالموحدة المضمومة وبالمنقطة ما ارتفع من الشئ واستدار.
📌 *الفوائد*:
1) فيه دليل على أن أصل الصلاة شرعت من ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف، وقد أسري بالنبي ﷺ في المنام، بجسده.
2) اختلف في إسناد هذا الحديث على أنس، فمرة عن أنس عن أبي ذر، ومرة عن أنس بدون أبي ذر، ولعل أنساً سمع بعض هذا الحديث عن رسول الله ﷺ والباقي سمعه من أبي ذر.
3) قول البخاري في الترجمه: " كيف فرضت الصلوات في الإسراء"، يدل على أن الإسراء عنده والمعراج واحدا.
4) يحب أن يُنادى المرء بأحسن صفاته، وأن يرحب بكل أحد من الناس في حين لقائه بأكرم المنازل وأقرب القرابة ولهذا لما كان محمد من ذرية آدم قال مرحباً بالابن، ومن لم يكن من ذريته قال مرحباً بالأخ.
5) وفيه أن أوامر الله تكتب بأقلام شتى، وفيه أن العلم ينبغي أن يكتب بأقلام كثيرة.
6) وفيه جواز أن ينسخ حكم شرعي قبل الفعل.
7) وفيه جواز الاستشفاع والمراجعة في الشفاعة مرة بعد أخرى.
8) وفيه الاستحياء من التكثير في الحوائج خشية الضعف عن القيام بشكرها.
9) وفيه دليل على أن الجنة في السماء.
10) وفيه إثبات الاستئذان، وبيان الأدب فيمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له من أنت فقال زيد مثلاً ولا يقول أنا.
11) جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة.
12) فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله.
13) عدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الخمس وقيد بعدم التبديل سواء كان بالزيادة أو بالنقصان.
14) رؤيا النبي ﷺ في السماء من الأنبياء عليهم السلام إنما هو أرواحهم، إلا عيسى - عليه السلام - فإنه رفع بجسده إلى السماء.
9:51 فينا نقول ان السند نفسه ممكن يكون متابعة قاصر لو اخدناه من شعبة وحماد
ومتابعة تامة لو اخدناه من قتادة وثابت
بارك الله بيج