هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن مهرها لزوجها ثم ترجع فيه
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 9 ก.พ. 2025
- زياد الصبح
حسابي على الفيس بوك
/ zmm.at
حسابي على التويتر
At...
حكم تنازل الزوجة أن تتنازل عن مهرها، وهل يجوز لها التراجع عن التنازل
اتفق الفقهاء أنه يجوز للزوجة أن تعفو عن صداقها كاملاً أو بعضه لزوجها، إذا كانت بالغة عاقلة راشدة غير مكرهة؛ لأن لها أهلية التصرف في أموالها بكراً كانت أو ثيباً قال ابن قدامة في المغني: "وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافاً"؛ لقول الله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)، يعني الزوجات، وقال الله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)، قال القرطبي في تفسيره: "واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها.
أما إذا طلب الزوج منها أن تهبه مهرها وتتنازل عنه ورضيت، ثم تراجعت عن هذا التنازل لأي سبب كان، كسوء العشرة مثلاً، أو الطلاق أو تزوج عليها، ففي رجوعها عليه خلاف بين أهل العلم.
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أنه ليس لها الرجوع في هبتها، للأحاديث التي تنهى عن الرجوع في الهبة إلا الوالد لولده، منها ما روى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، فالحديث الحديث نص على حرمة الرجوع في الهبة ولم يستثن إلا الوالد، ولأن الساقط لا يعود.
وفي رواية ثانية عن الإمام أحمد أن لها الرجوع بما أعطته من مالها مطلقاً.
وفي رواية ثالثة عن أحمد أن لها الرجوع في حال سألها هذا المال وهي الأصح في مذهب أحمد، إن كان هو من طالبها بإبرائه من مهرها، أما إذا تنازلت هي عنه من تلقاء نفسها دون طلب منه هو فلا يجوز لها الرجوع؛ لأن مطالبته لها بذلك أوجدت شبهة خوف عندها من الإضرار بها بالزواج عليها إن هي رفضت، ولأنه إذا خدعها أو أجبرها فإنها لم تطب بها نفسها وإنما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، ولحديث حديث عمر رضي الله عنه: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً، ثم أرادت أن تعتصره، فهي أحق به، رواه الأثرم بإسناده، قال ابن حجر: إسناده منقطع، قال ابن قدامة في المغني: "أما هبة المرأة لزوجها، فعن أحمد فيه روايتان إحداهما: لا رجوع لها فيها، وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، والثانية، لها الرجوع، قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عن المرأة تهب، ثم ترجع، فرأيته يجعل النساء غير الرجال، وذكر حديث عمر: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا، ثم أرادت أن تعتصره، فهي أحق به، رواه الأثرم بإسناده، وعن أحمد رواية أخرى ثالثة، نقلها أبو طالب، إذا وهبت له مهرها، فإن كان سألها ذلك، رده إليها، رضيت أو كرهت، لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضرار بها بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز".
والذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث أرجح الأقوال، فمتى وهبت المرأة زوجها هبة عن طيب نفس فلا رجوع، أما إذا لم تطب نفسها فلها الرجوع، ولعله لا فرق بين هذا القول وبين القول الأول، قول جمهور العلماء؛ لأنه وإن كان ينص القول الأول على أنه لا رجوع للزوجة في هبتها لزوجها إلا أني لم أجد من نصّ منهم على أنه لا رجوع لها حتى مع عدم طيب نفسها، ولعل قولهم مقيد بكون هبتها عن طيب نفس، وهذا عندي كالمتعين ومن أسباب ترجيح هذا القول ما يلي:
١- أن هذا القول يجمع بين الأدلة.
٢- أن القول بمنعها من الرجوع مطلقاً فيه ضرر عليها؛ لأنه من المعلوم أنها تعطي زوجها رغبة ورهبة، والآية نصت على طيب النفس.
٣- أن القول بأن لها الرجوع مع طيب نفسها يصادم النصوص أيضاً ويشق على الزوج فقد يكون تصرف في الهبة وذهبت من يده
حكم تنازل المرأة عن مهرها
هل يجوز الاتفاق على ترك المهر
متى يجوز للزوجه ان تتنازل عن المهر للزوج
حكم تنازل المرأة عن المهر
هل يحق للمرأة التنازل عن مهرها
هل يجوز للمرأة التنازل عن المهر بعد عقد النكاح
رجوع الزوجة فيما وهبته لزوجها
هل يجوز استرجاع الهبة من الزوجة
هل يجوز للزوجة الرجوع في هبتها لزوجها
هل للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها