والله اني احبك في الله ياشيخنا الفضيل رحمك الله واسكنك فسيح جناته نسأل الله الذي لايسأل سواه ان يرزقنا صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وآله وصحابته الكرام ومشايخ الاسلام وجميع امة الاسلام الموحدين
عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في أمان؛ بنوا سور الصين العظيم .. واعتقدوا بأنه لايوجد من يستطيع تسلقه لشدة علوه، ولكن ..! خلال المئة سنة الأولى بعد بناء السور تعرضت الصين للغزو ثلاث مرات ! وفى كل مرة لم تكن جحافل العدو البرية فى حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه ..! بل كانوا في كل مرة يدفعون للحارس الرشوة ثم يدخلون عبر الباب. لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس .. ! فبناء الإنسان .. يأتي قبل بناء كل شيء وهذا ما يحتاجه طلابنا اليوم .. يقول أحد المستشرقين: إذا أردت أن تهدم حضارة أمه فهناك وسائل ثلاث هي: 1/اهدم الأسرة 2/اهدم التعليم. 3/اسقط القدوات والمرجعيات. *لكي تهدم اﻷسرة:عليك بتغييب دور (اﻷم) اجعلها تخجل من وصفها ب"ربة بيت" *ولكي تهدم التعليم: عليك ب(المعلم) لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه. *ولكي تسقط القدوات: عليك ب (العلماء) اطعن فيهم قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لايسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد. فإذا اختفت (اﻷم الواعية) واختفى (المعلم المخلص) وسقطت (القدوة والمرجعية) فمن يربي النشئ على القيم؟!!
الناس ترد على الشيخ بلثقيل من أنتم أنتم لا شيء ولانعرفكم أنتم نكره هذا رد الشيخ علي الأقل احترموا رأيه ليش يعني انتو لصح اللهم اهدنا الصراط المستقيم رحم الله الشيخ الألباني رحمه واسعه
رحم الله الشيخ الألباني وغفر له والألباني رحمه الله ليس بمعصوم هل يأمر الشرع بوجوب ستر القدم ويحل كشف الوجه والله إن الذي يطمئن له القلب هو وجوب ستر الوجه
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
top top ونحن لسنا بحاجة أصلا إلى أي رأي ولا إلى أي قول وبين أيدينا كتاب ربّ العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيكفينا تدبّر آياته الكريمة والفهم الصّحيح لتلك الآيات ففي آية المداينة في سورة البقرة قوله تعالى ((( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ))) وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ( لَا يَشْهَدُ عَلَى امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا وَإِنْ عَامَلَ امْرَأَةً فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ . فَلَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا ، لِيَعْلَمَهَا بِعَيْنِهَا ، فَيَرْجِعَ عَلَيْهَا بِالدَّرَكِ ) , وكذلك التّفسير الثّابت لكبار صحابة رسول الله للإستثناء في آية الزّينة ((( إلّا ما ظهر منها ))) وأن المقصود بالإستثناء هو الوجه والكفّان ومن هؤلاء الصّحابة الكرام حبر الأمّة وترجمان القرآن عبدالله بن عبّاس وكذلك عبدالله بن عمر وهو المعروف بتشدّده ومع ذلك فعبدالله بن عمر يرى أنّ الزينة على الوجه هي من الزّينة الظّاهرة وكذلك أبو هريرة وأنس بن مالك والمسور بن خرمة وكذلك رأي هؤلاء الصّحابة الكرام هو نفس رأي أمنا عائشة حب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيما يتعلّق بالإستثناء في آية الزّينة في سورة النّور .
top top هذا هو ما قالة الأمام الشافعي في كشف الوجة قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): "وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة". واختاره البيهقي في السنن الكبرى (7|85) وفي "الآداب".. واختاره البغوي الشافعي في "شرح السنة" (9|23), وكذلك في روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/15).. وفي المجموع شرح المهذب (17/298) للإمام النّووي رحمه الله وليس فقط الامام الشافعي بل الامام ابو حنيفة ايضا وكذلك الإمام بن حنبل قال في روايته المشهورة والتي نقلها لنا الإمام بن تيميّة رحمه الله ووصف بأنّ تلك الرواية للإمام أحمد هي الرّواية المشهورة حيث قال الإمام بن حنبل رحمه الله والحرّة كلّها عورة إلّا الوجه والكفّين , قال ابن قدامة في المغني علما أنّ الإمام بن قدامة رحمه الله هو مقعّد الفقه الحنبلي المهم أنّ بن قدامة قال في كتابه المغني (ج1/ص349): (ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء) . وكذلك قاله الإمام علاء الدّين المرداوي في كتابه "الإنصاف" (1|452): (الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِ الأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا) أنظر فقط إلى ما قاله القاضي عياض رحمه الله حيث يرى أنّ مشروعيّة كشف المرأة لوجهها هو رأي أجمع عليه الفقهاء كما قال عنه ذلك الإمام الحنبلي علاء الدين المرداوي في كتابه الإنصاف . وليس هذا فقط بل أنظر الى رأي الامام مالك شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها" , والإمام مالك رحمه الله يقول بأن تأكل المرأة مع ضيف زوجها مستدل بالآية الكريمة رقم (61) في سورة النّور وتلك الآية الكريمة هي محكمة غير منسوخة بدليل الآية الأولى التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها سورة النّور , وهذ ما قاله أيضا الإمام شمس الدّين محمد بن عبدالله بن مفلح وهو أحد كبار أئمّة المذهب الحنبلي في كتابه الفروع والآداب الشّرعيّة فقد قال في المجلّد الثّاني صفحة (35) من كتابه الفروع والحرّة كلّها عورة إلّا الوجه والكفّين وزاد شيخنا والقدمين ويقصد بشيخه هو شيخ الإسلام ين تيميّة رحمهما الله جميعا .
مجتمعنا السّعودي تعوّد على فتاوى التّضييق كما تعوّد على تقبّل والتّعايش مع فتاوى التّشدّد والتّضييق ولذلك نجد أنّ العديد من المحسوبين على طلبة العلم في بلادنا يسلكون طريق التّشدّد والتّضييق حتى يصل واحدهم إلى الشّهرة فطريق التّشدّد والتّضييق هو الطّريق الأسهل والأسرع للوصول إلى الشّهرة هكذ هو المجتمع الذي تعوّد على نمط معيّن من المفاهيم مهما كانت تلك المفاهيم خاطئة مثل المجتمع السّعودي وللأسف . أمّا لو خرج على هذ المجتمع وأعني مجتمعنا السّعودي فلو خرج علينا شيخ أو طالب علم بفتاوى لم نتعوّد عليها تصحّح وتبيّن للنّاس أنّهم كانوا على خطأ من أمثال فضيلة الشّيخ الدّكتور أحمد الغامدي أو فضيلة الشّيخ الدّكتور عادل الكلباني أو حتى فضيلة الشّيخ الدّكتور عايض القرني حتى وإن كان هذ الأخير والذي هو الدّكتورعايض القرني يقول رأيه على خوف شديد وعلى استحياء من ألسنة أرباب الغلو والتّشدّد أوغيرهم مع أنّ هؤلاء المشائخ الكرام الغامدي والكلباني وعايض القرني أو غيرهم من أمثال الشّيخ الدّكتور سلمان العودة لرأينا الهجوم ينصبّ عليهم من كلّ جهة ومن كلّ حدب وصوب لدرجة أنّه يكاد أن يصل البعض من المهاجمين لدرجة التّكفير لهؤلاء الذين خالفوا ما ألف عليه هذ المجتمع من تشدّد وغلو وانغلاق إجتماعي علما أن هؤلاء المشائخ الكرام لم يأتوا ببدع من القول ولم يأتوا به من أكياسهم فكلّ ما قالوه ووضّحوه هو الأحكام الصّحيحة في الكتاب والسنّة ثمّ أنّهم لم يكونوا هم الأوائل بذكر تلك الأحكام الصّحيحة التي تبطل وتدحض آراء وحجج أرباب الغلو والتّشدّد فقد كان من قبل هؤلاء العلماء الأفاضل من قال بقولهم وهو الكتاب والسنّة الصّحيحة هذ أوّلا ثانيا هناك كبار من عمالقة العلماء من أمثال الإمام محمد الغزالي رحمه الله والإمام محدّث العصر محمد ناصر الدّين الإلباني رحمه الله وهؤلاء من العلماء المعاصرين وأمّا علماء السّلف فحدّث ولا حرج حتى أنّه لم يقول أحد البتّة من فقهاء وعلماء السّلف بقول أرباب التّشدّد والتّضييق . عموما كان من نتائج هذ التّشدّد وهذ التّضييق ظهور تلك الفئة الضّالّة التي تعيث في الأرض الفساد من إرهاب وتقتيل للأبرياء وجلب للكوارث لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم ومناصرة لمؤامرات من تصنيع أعداء الإسلام والمسلمين مثل مؤامرة داعش والقاعدة وغيرها من المؤامرات الخبيثة التي جميعها من صنع أعداء الإسلام والمسلمين والتي تهدف أساسا لتشويه هذ الدّين الإسلامي الحنيف وتحاول تقويضه بأي شكل من الأشكال فلا حول ولا قوّة إلّا بالله . وكان من نتائج هذ التذشدّد والتّضييق على عباد الله بما يخالف تماما هدي الكتاب والسنّة أن بدأت تتفاقم مشكلة الإلحاد وتزداد أعداد الذين يسلكون طريق الإلحاد وبشكل خاص من الشّباب السّعودي المسلم والسّبب معروف وهو أنّ آراء وفتاوى هؤلاء المضيّقين تخالف قلبا وقالب كلّ ما هو بين أيدي الجميع من مراجع للفقه ومراجع للسنّة وبالتّالي تسبّب نوعا من اليأس لهؤلاء الملحدين الذين فقدوا الثّقة والمصداقيّة بكلّ هؤلاء من أرباب الغلو والتّشدّد والتّضييق .
لا يحق لك ان تصف الطرف الاخر بالغلو فهذا دليل على جهلك العميق وعلى تسلط لسانك هل ترضى ان يصفك احد بالمنافق او الكاره لحكم الله او المتساهل او الذي يتبع الهوى او الذي يتبع الرخص ؟! الجميع لديه ادلته ويمكنك ان تقرا كتاب الشيخ ابن عثيمين في وجوب تغطية وجه المراة وقد اورد فيه الكثير من الادلة ورد فيه على ادلة القائلين بالجواز بل بلغني من احد المشايخ ان الالباني تراجع عن قوله قبل وفاته بل قال العلماء لو خافت المراة الفتنة فانه يجب عليها تغطية الوجه السنا نحن في زمن الفتنة ؟!! اجب سؤال هل تؤمن بان القدم عورة وان الوجه ليس بعورة ؟؟
The Truth من الأخطاء الموجودة في الكتاب: 1- استعمال الرأي، مثل أنه يلزم من حفظ الفرج ستر المرأة لوجهها، مع أن حفظ الفرج مأمور به الرجال والنساء. ومثل قياس الوجه علي القدم مع أنه يجب أن يرجع إلي النص ولا يرجع إلي التحسين والتقبيح العقلي فالله أعلم بما يلزم ستره. 2- الاستدلال في تفسير آية الإدناء بحديث ابن عباس في الكشف عن العين الواحدة مع أنه ضعيف الإسناد، وقد صح عن ابن عباس نفسه وغيره من الصحابة أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة. 3- تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتا لدعوي وجوب ستر الوجه، مثل أحاديث النظر إلي المخطوبة، مع أن غاية فيها ندب نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها. 4- تعطيل دلالة نصوص صحيحة صريحة، مثل أن المرأة الخثعمية كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها . وهل كان الفضل ينظر إلي امرأة أخري غير التي في الحديث. ومثل أن المرأة سفعاء الخدين يحتمل أن تكون من القواعد، وهذا لا يصلح للرد إلا بدليل وليس بالاحتمالات.
top top ونحن نعلم أنّ هناك محسوبون على طلبة العلم وهم لا علم عندهم يفسّرون تلك الآية الكريمة ضمن آية الجلابيب وهي قوله تعالى ((( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ))) فيفسّرونها وكأن نص الآية يقول ( ذلك أدنى أن ...لا.... يعرفن فلا يؤذين ) فيحرّفون تلك الآية الكريمة ويحوّلونها من إثبات إلى نفي ونحن والعديد من الإخوة العلماء قد رددنا على ذلك الضّلال والكذب وتحريف الكلم عن مواضعه . ثمّ اقرأ قوله تعالى في الآية الكريمة (52) في سورة الأحزاب ((( لا يحل لك النّساء من بعد ..... الآية ))) فماذا تعني لمتطفّل على العلم من أمثالك وماذا تفهم منها , ثمّ اقرأ الآية الكريمة والتي برقم (61) من سورة النّور وهي قوله تعالى ((( لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ))) أنظر إلى ما قبل نهاية تلك الآية الكريمة وهي قوله تعالى ((( أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ ))) فماذا يفهم دعي متطفّل على العلم من تلك الآية الكريمة .
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131129&postcount=63 رابط رقم (١) وفيه اجماع المفسرين اكثر من اربعين مفسرا واهل المذاهب الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم قاطبة منذ ١٤ قرنا على تفسير ايه (يدنين عليهن من جلابيبهن) أنها الأمر للمراة المسلمة الحرة بستر وجهها عن الرجال. دون ذكر خلاف بينهم في المسألة بتاتا. وكان نزول ايات فريضة الحجاب في سورة الاحزاب، في السنة الخامسة للهجرة. ثم نزلت بعدها في السنة السادسة للهجرة أية (الا ما ظهر منها ) في سورة النور المتأخرة. وهذا رابط رقم (١) وفيه إجماع أهل العلم انها جاءت رخصة وتوسعة ورحمة من الله لان تكشف المرأة شي من زينتها عند الحاجة والضرورة. وذكروا امثلة مثل عند الخاطب وعند الشهادة وعند القاضي والعلاج وتوثيق البيوع للتاكد من معرفتها . أو إنقاذها من غرق أو حريق ونحو ذلك. وليس في أحوالها العادية، فحرام عليها بالاجماع كشف شي من زينتها امام الرجال الاجانب. لدرجة ان بعض الفقهاء منع من نظر الخاطب لمن أراد خطبتها مع ان الأحاديث صريحة بجوازه بل بندبه وقالوا يكتفي بالوصف. ومنهم من ذكر منع الخال والعم من النظر لابنة اخيه وابنة اخته خشية أن يصفوهن لأبنائهم. ومنهم من أوجب على الإماء ستر الوجه كالحرة وقالوا لا فرق بينهن في وجوب ستر الوجه عليهن مع ان السنة والجمهور فرقوا بينهن. وبالمقارنة مع ذكرهم لهذه الاقوال المرجوحة والبعيدة لم يأتي في كتبهم ذكر اقوال خلافهم بتاتا ولا في قول واحد ابدا منذ ١٤ قرنا في ان تكشف المرأة عن وجهها امام الرجال الاجانب بلا سبب مبيح من حاجة أو ضرورة. ....... ............. ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572& postcount=51 رابط رقم (٢) وفيه تكملة نقل اجماع اهل العلم في قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) وانها رخصة وتوسعة ورحمة من الله عند الحاجة والضرورة. ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64 رابط رقم (٣) وفيه تكملة نقل اجماع اهل العلم في قوله تعالى (إلا ما ظهر منها ) وانها رخصة . ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47 رابط رقم (٤) وفيه تكملة نقل اجماع اهل العلم في قوله تعالى (إلا ما ظهر منها ) وانها رخصة مستثناة عند الحاجة والضرورة . كقوله تعالى(إلا ما اضطررتم اليه) وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) انشرها ولك الاجر
كلام الالباني للاسف بدعي ما قاله احد الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة... فهمها بالغلط من كلام القاضي عياض. بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن فذكروا ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا مقالة الالباني البدعية الخطيرة عندها سنة ومستحب... او اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة ... بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدلون بها اهل السفور اليوم (الا ما ظهر منها) لن تجد الاختيار ولا عبارات سنة ومستحب وفضيلة دليل باطل بدعة شنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء في طريقها في الطريق من شرحهم حديث نظر الفجاة فمن الباب وحديث مسلم عن جرير يا رسول الله في نظر الفجاة قال اصرف بصرك فقالوا هل يجوز تكشف المراة في طريقها اي ليس هناك رجال فحصل فجاة بغته وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال ما قالوا تكشف امام الرجال قالوا الطريق طريقها.. وباب نظر الفجاة وحديث الفجاة اي لا رجال فقالوا جائزا تكشف وان سترته في الطريق الخاليةسنةومستحب ... فترك الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف قصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها ومن اجاز وا الاكثر العلماء لخلوه من الرجال قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق الى دين وسفور اليوم وشعار لكتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ... راجع كتاب اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود
فريضة الحجاب سهلة في سطرين الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين ) المحكمة اي يغطين وجوههن. الثاني نزل بعدها كعادة القران استثناء الرخص في كشفهن في الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها ) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه. انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين وزيادة للشرح . بقي شبهات اهل السفور بات لانهم لم يفهموا خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه بين الجمهور وبين احمد في عورة وليس عورة هو في الصلاة وفي الضرورات حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية ( الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء ( هذا وهذا ) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع ومحاكو وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها .... والحجاب لا خلاف فيه في عورة وليس عورة بل المذاهب الاربعة مجمعون ان المراة في فريضة الحجاب تغطي كامل جسمها ولكن لم يقولوا عبارة عورة في فريضة الحجاب عند تفسيرهم ايات الحجاب في الاحزاب لا في اية( من وراء حجاب ) الصريحة في تغطيتهن بالكامل وهن داخل بيوتهن من وراء حجاب من جدار او باب او ستار ولا في اية خروجهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) الصريحة في حجابهن بالكامل لانه قال( عليهن) ولم يستثني شيئا الا ما جاء بعدها بسنة في سورة النور استثناء ككل ايات الاستثناءات ب ( الا ) في القران سبق نقلناها ويمكن مراجعة كل الاستثناءات ب ( الا) ..والمهم والمقصود ان المفسرون لم يدخلوا حتى لفظ او حديث ( المراة عورة ) في الايتين مع انه مؤيد لقولهم بالستر الكامل وتغطية وجوههن .. لانهم لم يريدون ان يدخلوا عبارات ما اختلفوا فيه في الفقه في صلاتها وفي ضروراتها في فريضة الحجاب فلم يذكروا في كتب التفسير كلمة او حديث عورة في الحجاب احتراما للفريضة والاجماع فيها وانها من المعلوم من الدين بالضرورة ولان الايتين كل واحدة صريحة ومحكمة بالستر الكامل وان المراة كلها عورة في حجابها باجماع ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الظاهر وكل الدنيا ... ولهذا كان المفسرون لايات الحجاب في ( يدنين عليهن من جلابيبهن) يقولو تغطي كامل جسمها وينصون بالذات على تغطية وجهها لانه هو الذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الاسلام فلم ينسى واحد من ١٤ قرنا في اية يدنين ان يقول ( امرن ان يغطين وجوههن ) اجماع منهم جميعا منقطع النظير بل حتى لم ياتي واحد منهم بحديث ( المراة عورة) لانه ليس دليلا نزل في فرض الحجاب بل قاله الرسول بعد ان نزلت المحكمات من الايات في وصف فريضة الحجاب بمدة فقوله صلى الله عليه وسلم للحديث انما هو تاكيد واستشهاد لما استقر وثبت وعلم ونزل من قبل في ايات فريضة الحجاب وليس هو دليلا اصليا ومحكم والمحكم هو الذي نزل اولا وخصيصا في شان تشريع فرض الحجاب كايات الحجاب ولهذا لم يستدل به المفسرون في تفسير ايات الحجاب في الاحزاب مع انه مؤيد لقولهم بتغطيه كامل جسمها ووجهها لقوة وصراحة ادلة الحجاب وانها هي في نفسها كافية وصريحة بتغطيتهن بالكامل . وجاء اجماع المفسرين من اتباع المذاهب الاربعة واكدوا صراحة الايتين المحكمتين بقولهم ( اي يغطين وجوههن ) ولم يذكروا غير هذه العبارة فلم يذكروا ولا اي بدعة مما تقال في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها فلم يقولوا بدعة و لا قولا ولا قولين ولا رواية ولا روايتين ولا عورة ولا ليس عورة ولا مذهبا ولا مذهبين بل لم يذكروا اسم امام من ائمة مذاهبهم فلا ذكر عند تفسيرهم الاية لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اية (الا ما ظهر منها ) ولا اقوال السلف فيها لانها لا علاقة لها واقوال السلف فيها بالحجاب بل هي ضد وعكس الحجاب فهي بالاجماع محكمة في كشفها في الرخص والضرورات ككل استثناءات القران فهي في ضرورة صلاتها وضروراتها مع الاجنبي ولا ذكروا عند اية (يدنين) لا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا حديث عائشة في الحج( ان شاءت) ولا قول القاضي في شرحه لحديث نظر الفجاة طريقها الخالية لو سترته احتياطا من نظر الفجاة فسنة ومستحب ولا بدعتهم خصوصية النقاب لامهات المؤمنين وسنة على غيرهن ولا اي دليل من ادلة اهل السفور اليوم التي في كتبهم البدعية الخاطئة الباطلة بالاجماع ... وكأن مفسري كل المذاهب الاربعة على جلالتهم كلهم على دين وادلة مختلفة في فريضة الحجاب بستر وجهها وهولاء من اهل التبرج والسفور _ وان كنا نحبهم ونعذر المخطئين والله وعد بالعفوا عنهم _ على دينا وادلة اخرى في كشف وجهها ليس هو دين الاسلام قطعا ولا فريضة الحجاب التي نزلت دينا اكمله وشرحه رسول الله لمن بعده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وبلغها لنا اجماع ائمة المذاهب الاربعة .واتحدى واحد ياتي بدليل واحد مما ذكروه اهل التبرج والسفور اليوم في كتبهم من عهد رسول الله ومفسري السلف الى كل مفسري الدنيا الى عشرات القرون ومئات المفسرين ومئات كتب التفسير قالوا زيادة في اية ( يدنين) عن ( امرن ان يغطين وجوههن) ... فكيف يجوز مخالفة اكثر من مائة مفسر من علماء التفسير والسلف ... بل يحرم مخالفة الاجماعات ومن الكبائر لانهم قالوا ان كشف وجوههن كان من الجاهلية ولباس وزي فعل الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات والمفتنات المغريات لاصحاب الزنا ... وبالله التوفيق
يقولون أن الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ اﻷلباني هو حديث ضعيف والحديث الضعيف لا نحتج به ﻷنه سقط من راوي وإذا سقط منه راوي فهذا يعني أنه تدليس و .ولا يصح أن نأخذ به الحديث يقول يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يرى منها إلا هذا وذاك وأشار إلى الوجه والكفين والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف دخلت أسماء رضي الله عنها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الصاحبات لا يمكن أن تدخل عليه إلا بلباس محتشم أكيد وهذا هو الصواب
الألباني ذهب إلي تقوية الحديث بالطرق والشواهد. وحتي أنه لم يثبت هذا الحديث فالأصل جواز الكشف، والذي يدعي أن هذا الحكم قد تغير فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل. بالنسبة لدخول أسماء وعليها ثياب رقاق قال الألباني: ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجاً ومخالفة للشرع، فيحمل على أنه كان منها عن غفلة أو لغير علم، فقد وقع نحوه لحفصة ابنة أخيها عبد الرحمن، فقالت أم علقمة بن أبى علقمة: "دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً". فثبت أن ما استبعدوا غير مستبعد شرعاً ولا عقلاً.
هناك أكثر من عشرين دليل من القرآن والسنة على وجوب النقاب ، وكشف الوجه منكر ولا يجوز في الحديث عائشة رضي الله عنها لما رأت أمرأة تكشف وجهها إنكرت عليها ذلك وأمرتها بأن تغطي وجهها
@@mohamedmido9262 قال الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه آية الحجاب : أمر الله نساء المؤمنين اذا خرجن إن يغطين وجوههن ، وتقول الصحابية الجليلة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما في الحديث :كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام
لماذا شُرع النظر للمخطوبة ؟ لو كانت كاشفة لم يُشرع للخاطب النظر للمخطوبة؟ .. لماذا نُهيت المرأة أن تصف المرأة الأجنبية لزوجها ؟ لو كان يراها لم تصفها له ؟ لماذا نُهيت المرأة عن لبس الخلخال في الرجل ؟ أيهما يلفت الإنتباه الوجه ام الرِجل ؟ المذاهب الأربعة جميعها متفقة على تغطية الوجة ؟ إنما جاء اتباع بعض المذاهب ( اتباع ) واجازوا الكشف
بسم الله. والحمدالله مقولة الفقهاء الاربعة (الوجه والكفان ليسا عورة) او (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة... الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في (كتاب الصلاة )والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب المحاكمة او علاجها ووو. فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد(الوجه والكفين ليسا عورة) *الخطيير الذي يدل على غلط اهل السفور اليوم* فجعلوا ووضعوا مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها للاجنبي خطر عظيم من عدة امور انه : ١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل (من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا ٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم وهي (لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...) ٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن)صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال(عليهن)كل اجسادهن لم يستثني شيئا. ٤_ *رد وتكذيب وعكس قول الرسول* (المراة عورة ) فردا عليه ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم. ٥_ *جعلهم مقولة (ليس عورة) رد وتكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية(يدنين)(امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لطالبين الزنا. فهو اجماع منقطع النظير قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول(يدنين) (يغطين وجوههن )تحدي تحدي تحدي. بل ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع (يدنين) اية الرخص(الا ما ظهر منها) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه لتكشف وجهها في الرخص والضرورات فلا يجتمعان ولا يفسران في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء (هذا وهذا) ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين منهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح الكتاب ايات الحجاب وقول الرسول (المراة عورة )بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام المذاهب الاربعة على فرض انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) ويتمسكوا بنص صريح قول اللع وكلام الرسول (المراة عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولة ليس عورة انها في فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة ليسوا اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه(الا الوجه والكفين)بل الذي في كتب التفسير فريضة اصول وحلال وحرام وما امر الله رسوله بتبليغه يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه من مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمنع احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة. ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم ليس عورة في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في (كتاب الصلاة ) وفي (كتب ضروراتها مع الاجنبي) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس خالفوا الاجماعات. مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وستر الاماء لوجوههن كالحرائر وبستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها.وبستر وجهها من عبدها مملوكها وبستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وبستر وجهها في احوال من اخوها او محرمها الفاسق الذي بالمسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسول (الحلال بين والحرام... فمن اتقى الشبهات... كالراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشفها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها مع الاجنبي فرد عليه الجمهور ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا. والعجيب لن تجد كلمة(ليس عورة)في غير هذين الموضعين ابدا ولن تجد معها كلمة(فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب(الحاء ولا الجيم ولا الباء) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب. وانما فهم غلط اهل السفور اليوم على المذاهب الأربعة. وافتروا كذبوا عليهم زورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول(كذب ابو السنابل)لما افتى غلط بغير الواقع من الدين .وبالله التوفيق
ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير
ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور. *** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
شيوخ القطعان وهم الرّو يبضات في كل زمن وفي كل وقت يثبتون جهلهم في كل شيء فيثبتون جهلهم في ألفاظ ومصطلحات اللغة العربيّة والتي هي لغة القرآن الكريم وبالتّالي يثبتون جهلهم في معرفة الأحكام الصّحيحة لهذ الدّين الإسلامي الحنيف فعندما يقرأون قوله تعالى في سورة الأحزاب ((( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ))) يفسّرون قوله تعالى ضمن تلك الآية الكريمة ((( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ))) وكأنّ نص الآية يقول ( ذلك أدنى .. ألّا...بعرفن فلا يؤذين ) ويتوّهون عوام المسلمين حيث في تلك الآية الكريم أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه بأن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن فيأخذون كلمة الإدناء وهو التّقريب ((( يدنين ))) أي يقرّبن فيتوّهون ويوهمون عوام المسلمين بأنّ ذلك دليل على تغطية الوجه , فلو كان تفسير قوله تعالى ((( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ))) كما يزعمون في تفسيرهم الخاطئ أي ( ذلك أدنى ..ألّا ..يعرفن ) لكان تفسير قوله تعالى في آية كريمة أخرى والتي في نفس سورة الأحزاب برقم (51) وهي قوله تعالى ((( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ))) فيكون تفسير تلك الآية الكريمة وفقا لتفسيرهم الأعوج وزعمهم الباطل ( ذلك أدنى .. ألّا .. تقرّ أعينهنّ فلا يرضين بما أتيتهنّ ) , أرئيت عزيزي القارئ الكريم كيف يؤدّي لوي هؤلاء الرّويبضات لعنق المدلول الصّحيح لآيات كتاب ربّ العالمين إلى قلب المدلولات والمعاني الصّحيحة لأيات أخرى في القرآن الكريم والأمثلة على تلك الأخطاء الفادحة كثيرة من القرآن الكريم ومن السنّة المطهّرة , فقوله تعالى ((( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ))) أي الأقرب والأحرى أن يعرفن أي من أجل أن يعرفن فيهرب الفسّاق من ملاحقتهنّ خوفا من ذويهن فتلك الآية الكريمة هي أمر من الله سبحانه وتعالى لنساء المسلمين بكشف وجوههنّ حتى يعرفن ومن أجل أن يعرفن فتلك الآية الكريمة هي إثبات وليست نفي كما يزعم هؤلاء الرّويبضات في فهمهم السّقيم وتفسيرهم الأعوج .
خالد ابوعبدالله المطيري , كنت أتمنّى لو كانت ردودك فيها ولو القليل من العلم الصّحيح ولكن المشكلة هي أنّ كلّ ردودك مجرّد جهل وهراء ومراء فإذا كان ماجاء ثابتا في الكتاب والسنّة يعتبر بالنّسبة لك جهل فهذه مشكلتك أنت وإذا كان الإلتزام بطاعة الله ورسوله في التّمسّك بأحكام كتاب ربّ العالمين وسنّة نبيّة محمد عليه وعلى آله أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم يعتبر بالنّسبة لك ومنهو على شاكلتك هو الجهل فذلك ليس بمستغرب على خوارج هذ العصر . أعرف , والله العظيم أنّني أعلم علم اليقين أن كتاباتي وردودي عليك وعلى كلّ منهو على شاكلتك حول العديد من الأحكام الفقهيّة الصّحيحة ومنها التأكيد على مشروعيّة كشف المرأة لوجهها قد ألقمت فاك أنت ومنهو على شاكلتك بالحجارة والتّراب ولا كرامة فالمسألة مسألة دين أوجب الله سبحانه وتعالى علينا الدّفاع عنه وعن أحكامه بكلّ ما أنعم الله به علينا من علم فوالله العظيم لن نتردّد ولن نتوقّف من أن نلقم فاك أنت وكلّ منهو على شاكلتك بالحجارة والتّراب وذلك بالعلم الصّحيح وليس بالجهل ونباح الكلاب وقباع الخنازير من أمثالك . وأمّا قولك الكاذب بأنّك تكره الجهل وأهل الجهل فنقول لك شر البليّة ما يضحك فكيف تكره الجهل وأهله وأنت الجهل ومنك الجهل وأنت في هرائك وهرطقتك تعيش وسط مستنقعات الجهل المنتنة وتلك هي حالة الخوارج الذين يقرأون القرآن لايتجاوز تراقيهم والذين يمرقون من الدّين كمرقة السّهم من الرّميّة فمنك ومن أمثالك ومن منظّريكم خلقت داعش وفي أحضانكم تربّت حتى وإن حاولتم إخفاء أنفسكم وبسببك أنت وبسبب أمثالك وبسبب منظّريكم ضلّ العديد من شبابنا والتحقوا بتلك الفئآت الضّالة الإرهابيّة فكانت خاتمتهم القتل أو السّجون مجرّد أعباء وكوارث على أوطانهم وأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم هكذا أنت وكلّ منهو على شاكلتك وهكذا عقولكم السّقيمة فبحول الله وقوّته لن نتردّد عن ملاحقتكم وكشف عورات جهلكم بقال الله وقال رسوله وبالعلم الصّحيح غير المؤدلج .
أخي الكريم ... رد بما شئت و كيفما شئت و لكن لا تسب إخوانك المسلمين .... بل قل إن كان مصيبا في إجتهاده جزاك الله بأجرين و إن كنت مخطأ جزاك الله بأجر .... إجتهدو فقابلناهم بالسب و الشتم ..أين نحن ممن حملو عليهم السيوف و قالو : إخوانا لنا بغو علينا ..هذا هو رد سيدنا عثمان رضي الله عنه ...
djamel abdoune أخي الفاضل أولا الخليفة الرّاشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو من قال إخواننا بغو علينا وذلك في قتاله مع الفئة الباغية بقيادة معاوية بن أبي سفيان هذ أوّلا , ثانيا يقولون البادي أظلم فمحاوري ذلك المدعوا ( خالد أبو عبد الله المطيري ) هو من بدأ بالنّيل منّي في هذ الموقع وفي مواقع أخرى وأنا أساسا لا أتشرّف بالنّقاش مع أمثاله فهو المسكين ضحيّة لجهل مركّب ولكن الكلام في مسائل الدّين الفقهيّة فأمامي وأمام كل باحث صادق مع الله هو كتاب ربّ العالمين بشرط الفهم الصّحيح لآياته الكريمة وسنّة نبيّة عليه وعلى آله أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم شريطة أن يتم العمل بها نصا وروحا دون دون تعطيل أو تمييع أو تفسيرات خاطئة كما يفعله البعض ممّن هو مصاب بعمى البصيرة , أمّا من يأخذ بقول منظّر مؤدلج يقتات من مجاملته لمن أعمى الله بصيرته فتلك مشكلته هو وربّما هو أو غيره لا يعلم أنّه ربّما يشمله قوله تعالى في سورة الشّورى الآية 21 ((( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ))) .
أكره الغلو أخي الفاضل بارك الله فيك وزادك من نعيم تدبّر القرآن الكريم حق التدبّر والفهم الصّحيح لما جاء واضحا في الكتاب والسنّة حول مسألة مشروعيّة كشف المرأة لوجهها . أخي الفاضل , محدّث العصر الإمام أبو عبد الرّحمن محمد ناصر الألباني قد توفّاه الله فلم يعد موجودا حتى يقوم بتكذيب من زعم أنّه قد تراجع عن قوله بمشروعيّة كشف المرأة لوجهها وحتى يلقم أفواههم بالحجارة , ولكن حتى وإن كان الإمام الألباني قد مات فإنّ الإسلام لم يمت مهما حاول أرباب الغلو والتّفيهق من أمثال بعض المشاهير من رويبضات المنظّرين والذين شوّهوا ذلك الدّين الحق بضلال فتاويهم وفهمهم السّقيم لأحكامه الصّحيحة فكتاب ربّ العالمين بين أيدينا وهو الكتاب الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثمّ أنّ سنّة صاحب السنّة عليه وعلى آله أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم موجودة أيضا بين أيدينا وأدلّتها واضحة تمام الوضوح لكل من ألقى السّمع وكان قلبه معافى من المرض الذي يعاني منه كلّ ضال من هؤلاء وأولائك الرّويبضات من المنظّرين وبشكل خاص هؤلاء الذين يتوهّمون أنّهم لازالوا يتحصّنون خلف جدران كهنوت وهمي تم هدمه منذ أن اشرقت شمس ذلك الوعي السّليم والفهم الصحيح لما جاء في الكتاب والسنّة من أدلّة واضحة تؤكّد مشروعيّة كشف المرأة لوجهها . أخي الفاضل شاء من شاء وأبى من أبى فإيجاب تغطية المرأة لوجهها موضوع سياسي بحت وهو دسيسة خبيثة لاعلاقة لها بأي دليل صحيح لا من كتاب ربّ العالمين ولا من سنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وللأسف سوق لتلك الدّسيسة الخبيثة عديد من رويبضات المنظّرين البعض منهم من مشاهير الذين يعتلون قمّة الإفتاء في بلاد الحرمين الشّريفين المملكة العربيّة السّعوديّة ولكن الحمد لله أنّ أمثال هؤلاء الرّويبضات لم ولن يكونوا قادرين على مقارعة كتاب ربّ العالمين وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وأدلّتهما الواضحة .
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة: • قال ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف": حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قال: الكف ورقعة الوجه. قال الألبانى: وهذا إسناد صحيح، لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض، فإن رجاله ثقات • قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) : حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني
الاجماع من جميع العلماء علة تفسير (يدنين عليهن) على وجوب ستر المراة لوجهها ----------------------------------------- 1- انظر لتفاسير العلماء في آية الإدناء من سورة الأحزاب ستجد أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين وجمهرة من المفسرين لا تعد ولا تحصى يذكرون لك تفسيرها بصيغة الوجوب والأمر بستر النساء لوجوههن و (بالستر التام) (حتى لا يبدو منهن شيء) (إلا عينا واحدة تبصر بها الطريق) ونحو ذلك من عباراتهم . ولو بحثت في الشبكة العنكبوتية لوجدت مواضيع مثل (تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) best-4.ahlamountada.com/t2972-topic وذكرهم هذا بدون خلاف بينهم بتاتا ولا ذكر لقول الحنابلة ولا الأحناف ولا الشافعية ولا المالكية ولا حديث سفعاء الخدين ولا الخثعمية ولا ولا ولا مما يتوهم اهل السفور اليوم انه يعارض قولهم وإجماعهم في آية الإدناء من سورة الأحزاب وما قبلها من قوله تعالى (من وراء حجاب) فهو إجماع منقطع النظير. ---------------------------------- واليكم اقوال اهل العلم عند تفسيرهم لآية الإدناء في سورة الأحزاب: 1-قال الإمام الطبراني في "التفسير الكبير" لسورة الأحزاب الآية (59) (ت:360هـ) عند تفسيره لآية الإدناء: (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى. 2- الإمام أبو حيّان الأندلسي- رحمه الله - في تفسيره المحيط حيث قال: (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار، ... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه...). وكلهم كلهم على ذلك نص بصيغة الأمر والوجوب. بدون ذكر أي خلاف بينهم . 3-قال الطبري: ( لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن منبيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول، ثم أسند الطبري إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة). 4-وقال السمرقندي: (ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن). 5- وقال ابن أبي زمنين : (والجلباب الرداء؛ يعني : يتقنعن به). 6-وقال الثعلبي رحمه الله تعالى: (أي : يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن ). 7- وقال الكيا الهراسي رحمه الله تعالى: (الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن ). 8- وقال الزمخشري رحمه الله تعالى : (ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن ). 9- وقال العز بن عبد السلام ( : الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كلثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لاترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى). 10- وقال البيضاوي: ( يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة ). 11- وقال النسفي رحمه الله تعالى:( يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن). 12- وقال ابن جزي رحمه الله تعالى: ( فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن). 13- وقال السيوطي رحمه الله تعالى في الجلابيب: ( أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة ). 14- وقال البقاعي( أي على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً).. 15- وقال أبو السعود : ( أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي ). 16- وقال أبو الفداء الخلواتي: ( والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان). 17-وقال المراغي رحمه الله تعالى: ( أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك) . 18- تفسير الواحدي: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي ïپ¥ في أمر فخاطبوهن من وراء حجاب وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال. (ذلكم) أي: الحجاب (أطهر لقلوبكم وقلوبهن) فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم يرَ الآخر لم يقع في قبله) انتهى. 19- الإمام البغوي قال رحمه الله عند تفسيره لآية الإدناء: (جمع الجلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر) انتهى. 20- قال السراج المنير للإمام الفقيه محمد الشربيني الخطيب- الشافعي - في تفسيره( ونساء المؤمنين يدنين) أي: يقربن {عليهن} أي: على وجوههن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً). 21- تفسيرالإمام القرطبي رحمه الله (الثانية: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن). 22- وقال في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (ت:741هـ):(قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء) . وغيرها اكثر ولولا التطويل لذكرت غيرهم وللمزيد راجع: (تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) best-4.ahlamountada.com/t2972-topic فاين الخلاف بينهم في تفسيرها لماذا لم يذكر واحد منهم قولا اخر بجواز كشفهن لوجوههن وارجلهن واكفهن؟. وأين غيرهم لم يردوا عليهم ويؤلفوا في بيان قول ابي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن احمد وقول الجمهور في جواز كشفهن بين الرجال؟، ومنهم المفسرون للأحكام والخلافات ، وفيهم المشهور بالترجيح وبسط الكلام وفيهم من كل مذهب وفن . وهم لا يفسرون كلام الله من عند أنفسهم وبأهوائهم ولا بآرائهم ، فكيف مروا على أقوالهم مرور الكرام ، فليست المسألة اجتهادية - حادثة جديدة - بل فريضة ربانية نزلت على النبي الأمين فكيف يصح الاجتهاد فيها. ) ، مما يدلك على أنهم متفقون في أصل الفريضة ، ثم يسأل البعض اليوم أين الإجماع منقول من مشاركة بموقع (اهل الحديث) كتاب ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) المؤلف / تركي بن عمر بلحمر
فريضة الحجاب سهلة في سطرين الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين ) المحكمة اي يغطين وجوههن. الثاني نزل بعدها كعادة القران استثناء الرخص في كشفهن في الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها ) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه. انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين وزيادة للشرح . بقي شبهات اهل السفور بات لانهم لم يفهموا خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه بين الجمهور وبين احمد في عورة وليس عورة هو في الصلاة وفي الضرورات حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية ( الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء ( هذا وهذا ) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع ومحاكو وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها .... والحجاب لا خلاف فيه في عورة وليس عورة بل المذاهب الاربعة مجمعون ان المراة في فريضة الحجاب تغطي كامل جسمها ولكن لم يقولوا عبارة عورة في فريضة الحجاب عند تفسيرهم ايات الحجاب في الاحزاب لا في اية( من وراء حجاب ) الصريحة في تغطيتهن بالكامل وهن داخل بيوتهن من وراء حجاب من جدار او باب او ستار ولا في اية خروجهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) الصريحة في حجابهن بالكامل لانه قال( عليهن) ولم يستثني شيئا الا ما جاء بعدها بسنة في سورة النور استثناء ككل ايات الاستثناءات ب ( الا ) في القران سبق نقلناها ويمكن مراجعة كل الاستثناءات ب ( الا) ..والمهم والمقصود ان المفسرون لم يدخلوا حتى لفظ او حديث ( المراة عورة ) في الايتين مع انه مؤيد لقولهم بالستر الكامل وتغطية وجوههن .. لانهم لم يريدون ان يدخلوا عبارات ما اختلفوا فيه في الفقه في صلاتها وفي ضروراتها في فريضة الحجاب فلم يذكروا في كتب التفسير كلمة او حديث عورة في الحجاب احتراما للفريضة والاجماع فيها وانها من المعلوم من الدين بالضرورة ولان الايتين كل واحدة صريحة ومحكمة بالستر الكامل وان المراة كلها عورة في حجابها باجماع ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الظاهر وكل الدنيا ... ولهذا كان المفسرون لايات الحجاب في ( يدنين عليهن من جلابيبهن) يقولو تغطي كامل جسمها وينصون بالذات على تغطية وجهها لانه هو الذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الاسلام فلم ينسى واحد من ١٤ قرنا في اية يدنين ان يقول ( امرن ان يغطين وجوههن ) اجماع منهم جميعا منقطع النظير بل حتى لم ياتي واحد منهم بحديث ( المراة عورة) لانه ليس دليلا نزل في فرض الحجاب بل قاله الرسول بعد ان نزلت المحكمات من الايات في وصف فريضة الحجاب بمدة فقوله صلى الله عليه وسلم للحديث انما هو تاكيد واستشهاد لما استقر وثبت وعلم ونزل من قبل في ايات فريضة الحجاب وليس هو دليلا اصليا ومحكم والمحكم هو الذي نزل اولا وخصيصا في شان تشريع فرض الحجاب كايات الحجاب ولهذا لم يستدل به المفسرون في تفسير ايات الحجاب في الاحزاب مع انه مؤيد لقولهم بتغطيه كامل جسمها ووجهها لقوة وصراحة ادلة الحجاب وانها هي في نفسها كافية وصريحة بتغطيتهن بالكامل . وجاء اجماع المفسرين من اتباع المذاهب الاربعة واكدوا صراحة الايتين المحكمتين بقولهم ( اي يغطين وجوههن ) ولم يذكروا غير هذه العبارة فلم يذكروا ولا اي بدعة مما تقال في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها فلم يقولوا بدعة و لا قولا ولا قولين ولا رواية ولا روايتين ولا عورة ولا ليس عورة ولا مذهبا ولا مذهبين بل لم يذكروا اسم امام من ائمة مذاهبهم فلا ذكر عند تفسيرهم الاية لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اية (الا ما ظهر منها ) ولا اقوال السلف فيها لانها لا علاقة لها واقوال السلف فيها بالحجاب بل هي ضد وعكس الحجاب فهي بالاجماع محكمة في كشفها في الرخص والضرورات ككل استثناءات القران فهي في ضرورة صلاتها وضروراتها مع الاجنبي ولا ذكروا عند اية (يدنين) لا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا حديث عائشة في الحج( ان شاءت) ولا قول القاضي في شرحه لحديث نظر الفجاة طريقها الخالية لو سترته احتياطا من نظر الفجاة فسنة ومستحب ولا بدعتهم خصوصية النقاب لامهات المؤمنين وسنة على غيرهن ولا اي دليل من ادلة اهل السفور اليوم التي في كتبهم البدعية الخاطئة الباطلة بالاجماع ... وكأن مفسري كل المذاهب الاربعة على جلالتهم كلهم على دين وادلة مختلفة في فريضة الحجاب بستر وجهها وهولاء من اهل التبرج والسفور _ وان كنا نحبهم ونعذر المخطئين والله وعد بالعفوا عنهم _ على دينا وادلة اخرى في كشف وجهها ليس هو دين الاسلام قطعا ولا فريضة الحجاب التي نزلت دينا اكمله وشرحه رسول الله لمن بعده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وبلغها لنا اجماع ائمة المذاهب الاربعة .واتحدى واحد ياتي بدليل واحد مما ذكروه اهل التبرج والسفور اليوم في كتبهم من عهد رسول الله ومفسري السلف الى كل مفسري الدنيا الى عشرات القرون ومئات المفسرين ومئات كتب التفسير قالوا زيادة في اية ( يدنين) عن ( امرن ان يغطين وجوههن) ... فكيف يجوز مخالفة اكثر من مائة مفسر من علماء التفسير والسلف ... بل يحرم مخالفة الاجماعات ومن الكبائر لانهم قالوا ان كشف وجوههن كان من الجاهلية ولباس وزي فعل الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات والمفتنات المغريات لاصحاب الزنا ... وبالله التوفيق
من اكبر اخطاء الشيخ الألباني في الحجاب يقول الخمار للراس فقط والخمار والقناع معناه التغطية لكل شي جماد حيوات انسان رجل امرأة لانهما بمعنى التغطية... تقول خمرت وقنعت وجهي كحديث عائشة فخمرت وجهي بجلبابي وحديث فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن مع اسماء محرمات... خمرت وقنعت الاناء كما في الحديث خمروا انيتكم... وخمرت وقنعت وجه الرجل كما في الحديث المحرم الذي وقصته راحلته فمات ( لا تخمروا راسه ولا وجهه) فجعله للراس والوجه... وممكن تقول خمرت وقنعت الناقة بهودج خمرت وقنعت رجلي او يدي بشراب او قفاز راجع الرد على الالباني في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف واما استدلاله بحدبث الخثعمية فبدعة ما سبقه احد من ١٤ قرن قال ان حديث الخثعمية دليل سفور الوجه او انها كانت كاشفة لعموم الناس او ان كل نساء الصحابة كاشفات.. بدعة شنيعه وغير منطقية ولا عقلية وحتى الكفار لو شرح لهم الحديث في معامل ومراكز البحوث والتحقيق والترجمة لقالوا ببطلان كلام الألباني واهل السفور اليوم... فتلفت الفضل ولوي الرسول لرقبته لعلموا ان زاوية الرؤية ضيقه وان النساء غير منتشرات ولا كاهن كاشفات ولا معروفات بكشف الوجه ليصر الفضل من شق الى شق مصمم لرؤية ما هو امامة كل دقيقة وساعة ويوم وسنة وطول عمره... ومن سيلوي عنق غير الفضل ممن حول المراة او من سيلوي عنق الرجال عن غير الخثعمية او اجمل منها والفضل سيرى بعد بوم وسنة أجمل منها ... مذهب فاشل لا يدخل العقل .. وهذ الواقع فالخثعمية والنساء كن داخل الهوادج كما في حديث مسلم ( فمر الطعن فاخذ افضل ينظر اليهن) والظعن الجمال فوقها الهوادج للنساء... ولما قربت الخثعمية تستفتيه وهي تسير فوق ناقتها داخل ظعنها اي هودجها والرسول يسير وكانوا يستفتوه وهو راكب لكثرة الناس في الحج... حاول الفضل ينظر لداخل هودجها والرسول يصرف وجهه عنها ... راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود.
*غلط قول الالباني في ان الخمار للراس فقط.. غلط لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته.. وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة.. وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب.. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء *كحديث (خمروا انيتكم ) وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه)* او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. *لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ... وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة (فخمرت وجهي بجلبابي) وقال فاطمة بنت المنذر (كنا نخمر وجوهنا من الرجال) بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم ( لا تخمروا وجهه ولا راسة)* .. والادلة لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة وكلام العرب ولكن في الاصطلاح الشرع عرف اصطلاحا بدون تفصيل في صلاة المراة تغطي راسها معىوف للراس ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات.. ولو لم تذكر الوجه من الرجال .. ولو لم تذكر الراس للصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة للكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير... فغلط قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة . فلا فرق بين الخمار وخمر *وكلمة ( خمر) ومنها الخمر سميت خمر لانها تستر وتغطي عقل صاحبها* ...وراجع كتابين ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ) اخر الكتاب عنوان اجماع اهل اللغة والمعاجم على ستر المسلمة وجهها . وكتاب ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) ذكر غلط الالباني في القناع وانه لا يستر الوجه عند بداية الكتاب بعنوان ( التحريف والتبديل والتصحيف لما لحق كلام الامام ابن جرير الطبري في تفسيره اية الادناء) ورد على الالباني قوله ان الخمار لا يستر الوجه وانه للراس فقط في موضعين مع بعض بعنوانين الاول ( تفسير وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) وعنوان بعده مباشرة ( تحريف وتبديل وتصحيف الالباني لكلام الحافظ بن حجر ) وممكن تراجع هنا لامزيد majles.alukah.net/t190410/ *المسالة سهلة ونقلنا لك النقول مش معقول ما تفهم ان اصل ( خمر) او الخمار يعني التغطية ( خمروا انيتكم ) جماد يعني غطوها استروها.. لوجه الرجل المحرم ( لا تخمروا راسه ولا وجهه) وفي كفن حمزة قالوا ( اذا خمرنا راسه بدت رجلاه واذا خمرنا رجله بدا راسه ) وتخمير عائشة وفاطمة بنت المنذر لوجههم ...واللغة واقوال الفقهاء لا تعد ولا تحصى* *وانا لعل سؤال اذا اطلق الخمار ماذا يعني انه ستر * الجواب ؛: هو انه اذا ذكر خمار او قناع المراة امام الرجال علم شرعا ولغة انها سترت وغطت وجهها لانه المعلوم شرعا ولغة لانه فرض في دين الاسلام وتبعهم اهل اللغة ... واذا قيل صلت المراة بخمارها او قناعها او كحديث الرسول( لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار) علم شرعا ولغة انه لراسها لانه المطلوب من شروط الصلاة للمراة عند اهل الاسلام ستر راسها في الصلاة فلا يحتاج لبيان... ففي غير (سترها من الرجال) و(صلاتها) يحتاج بيان وذكر ماذا تريد تخمر وتقنع وتستر وتغطي لكن في هذين الموضعين لا يحتاج لان ستر وجه المراة فريضة معلومة بالاجماع عند اهل الشريعة واللغة معلومة قبل غربة الاسلام والشبهات اليوم... وفريضة ستر راسها في الصلاة معروفة بالاجماع عن اهل الشريعة واللغة ..فلو قلت خمرت وقنعت المراة وجهها عند مرور الرجال علم فورا انها يعني خمرت وقنعت وسترت وجهها لانه المطلوب شرعا منها عند وجود الرجال فلا يحتاج لبيان او لقول ( وجهها ) ومع ذلك مذكور تخمير وجه المراة من الرجال بكثرة عند اهل الشريعة واللغة بل وحتى للرجال كثير في كلام العرب والشرع كما نقلنا لك هنا وراجع الكتابين ... وكذلك لو قلت خمرت وقنعت وغطت المراة لصلاتها معروف انه ليس لوجهها بل (لراسها ) لانه هو المطلوب شرعا ستر راسها في الصلاة فلا يتبادر انه لوجهها لانه معروف شرعا . لكن في غير هذين الموضعين الشرعيين المعروفين بالشرع وجوبهما وبالطبع تبعهم اهل اللغة فهنا وجوب تغطي راسها لصلاتها وهناك وجوب تغطية وجهها من مرور الرجال ...ففي غيرهما يحتاج ان نبين حتى يفهم المتكلم ماذا تريد تخمر وتقنع وتستر . وراجع الكتابين ستجد نقول اهل الشريعة واللغة والمعاجم واشعار العرب نقلها بكثرة ورد على غلط الالباني الواضح بقوله ان الخمار والقناع للراس (فقط ) ولا يكون لستر الوجه وغيره ... راجع خاصة في كتاب( كشف الاسرار عن القول التليد ) وووووو بين ان الخمار والقناع بمعنى الستر لكل شي فجاء في اللغة والشرع للراس وللوجه وللاناء والصدر جيوبهن وووو اي شي تريد تقول سترته كانك تستعمل كلمة سترت وغطيت وخمرت وقنعت كلها مترادفات تضعهم في اس شي جماد حيوان انسان ولاي عضو فيهم كما شرحنا لك خمرت وقنعت وسترت وغطيت يدي بقفاز ...وخمرت وقنعت وسترت وغطيت الصحن بقماشة ووووو.
يا اخ @@mabdelgwad91 رديت هناك ..وايضا هنا رديت في مشاركة ثانية راجعها ذكرت قريب ٢٠ مسالة في الحجاب شوفها هنا في تعليق اخر هنا او راجع majles.alukah.net/t182518/
*القناع مثل الخمار تعني غطى وستر* تاتي لكل شي ولكل عضو انت ربي يريد يفضحكم *فقد نقل الإمام الطبري* في الصفة الأولى حيث ذكر للتغطية طريقتين طريقة تجوز للمحرمة بغطاء الوجه بالادناء والارخاء من فوق الراس على الوجه وطريقة لا تجوز للمحرمة بطريقة الشد على الجبين والضرب والعطف واللف على الوجه مثل البرقع واللثام والقناه لا يثبت على الوجه الا بالشد والعطف وهذا لا يجوز للمحرمة فذكر بعد أثر ابن عباس، أثر عبيدة السلماني وكيف وصف ابن عون تغطية الوجه بلفظة (التقنع) فقال الإمام الطبري: (قال ابن عون بردائه *فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب* ) وهذا هو نفس تفسير ابن عباس الذي في الصفة الأولى (أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة) انتهى بلفظ القناع يستر الوجه ما رايك *جاء في عمدة القاري:(1)- عمدة القاري* جاء بعد الحديث رقم (5806). الحديث المخرج عند البخاري وغيره، في هجرته e هو وأبو بكر من مكة للمدينة *حين خرج متخفيا (قالت عائشة: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله e مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها* قال أبوبكر: فدى له بأبي وأمي والله أن جاء به في هذه الساعة لأمر فجاء النبي e فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك)(1) انتهى. *وقال أيضاً: (باب التقنع: أي هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة وبالعين المهملة، وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره* ) انتهى من عمدة القاري. *وجاء عند أحمد وغيره: عن كعب بن عجرة قال رسول الله e: (تهيج على الأرض فتن كصياصي البقر، فمر رجل متقنع، فقال رسول الله e: هذا وأصحابه يومئذ على الحق، فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه* إلى رسول الله e فقلت: يا رسول الله، هو هذا؟ قال: هو هذا، قال: فإذا بعثمان بن عفان) *وجاء في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري* : (الكاف مع الميم (كَمْكَمَ) رأى عمر رضي الله تعالى عنه جارية متكمكمة فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان فضربها بالدرة ضربات وقال: يا لكعاء; أتشبهين بالحرائر؟ يقال: كمكمتُ الشيء، إذا أخفيته وتكمكم في ثوبه: تلفف فيه *وهو من معنى الكم وهو الستر والمراد أنها كانت متقنعة أو متلففة في لباسها لا يبدو منها شيء، وذلك من شأن الحرائر* ) وهذا من ادلة فرض ستر الوجه ايضا بلفظ الستر والتقنع . *قال الحافظ: (فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع* ) انتهى كلامه. 8- *قال في المعجم الوسيط (القناع): هو ما تنقبت به المرأة* فتجعله على مارن أنفها لكي تستر به وجهها) انتهى. *وقال أيضاً في المعجم الوسيط: (القناع): ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب والشيب وما يستر به الوجه*). *وقال(المقنع): المغطى بالسلاح والذي على رأسه بيضة الحديد والمستور وجهه* ). *وقال عند (البرقع)* : *قناع النساء* . *وقال في لسان العرب: (والنقاب القناع* على مارن الأنف، والجمع نقب) *وقال عند (وصوص): وصوصت الجارية إذا لم ير من قناعها إلا عيناها* ) انتهى. *وقال عند (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها* وهي محرمة أي أسبلته) انتهى. 10- *وقال صاحب تاج العروس: (أن الأصل في النقاب عند العرب هو القناع* الذي تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث يظهر عينيها ومحاجرهما وهو ما يسمى باللثام *فإذا كان لا يظهر منه إلا عيناها سمي برقعاً* ) انتهى. وقال اصل القناع النقاب وهو من ادلة اجماع اهل اللغة والشريعة على فرض ستر الوجه. *وقال في (ذ ي ل) الذيل: آخر كل شيء كما في المحكم* قال شيخنا: هذا هو الحقيقي وما بعده مجاز. والذيل من الإزار والثوب: ما جر منه إذا أسبل زاد الصاغاني : فأصاب الأرض من ثوبها من نواحيها كلها قال: ولا ندعو للرجل ذيلا فإن كان طويل الثوب فذلك الإرفال في القميص والجبة *والذيل في درع المرأة أو قناعها* إذا أرخت شيئا منهما)انتهى. 12- *وقال في المغرب في ترتيب المعرب: (سفر): وسفرت المرأة قناعها عن وجهها* كشفته سفورا فهي سافر) انتهى. 13- *وقال في تهذيب اللغة للأزهري: (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها* وهي محرمة. أي أسبلته) انتهى. 14- *وقال في معجم لغة الفقهاء: (القناع): بكسر القاف (ج) أقناع وأقنعة وقنع، ما يستر به الوجه* ). 15- *وفي بعض روايات الحديث عند البخاري:- أطرافه في: كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي. (تقنع الصحابي عبد الله بن عتيك بثوبه حتى لا يفطن له* ، عندما بعثهم رسول الله e إلى أبي رافع؛ ليقتلوه) 16- *وذكر صاحب سمط اللآلئ لمؤلفه الميمني عنوان بقوله:* (ذكر خبر الحاطبي مع عمر ابن أبي ربيعة قول القائل: ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا *يريد وأسفرت وجوه نسوة زها هذه المرأة حسنها أن تتقنع، أي استخفها الحسن عن التقنع فهن سافرات* ) انتهى *ومنه ما جاء في "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة": وفيه ما حكاه الفرزدق عن نفسه وجرير (فلم يَرُعْني إلا انقضاض فارس قد اعتقل قناة خطية وظاهر بين درعين، وتقنع بالحديد، فلم يظهر إلا عينه* وجاء حتى ركز قناته إلى جنبي). 18- *وقال في "محاضرات الأدباء" للراغب الأصفهاني: "مدح التقنع وذمه": (كان فرسان العرب يتقنعون إلا أبا تميم بن طريف لم يتقنع قط ولم يبال أن يُعرف* . وقيل: التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة. *وكان التقنع من شيم الأشراف يقصدون بذلك مباينة العامة ويقولون: عدم القناع يفضي إلى ملال وابتذال فمن وطئته الأعين* وطئته الأرجل). 19- *وقال في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام:* (وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام حين قيل له: هذا عليّ وفاطمة قائمين بالسُّدة، فأذن لهما فدخلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. قوله: أغدف عليهما- يعني أرسل عليهما، *ومنه قيل: أغدفت المرأة قناعها إذا أرسلته على وجهها لتستره* ) انتهى. 20- *وفي الصحاح في اللغة للجوهري (غدف): وأغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها* ) انتهى *ووالله لولا التطويل والملل لنقلت أكثر* من هذا، فكيف يقال أن الخمار(1) أو التقنع كما هو حديثنا هنا لا يأتي بمعنى ستر الوجه (1)- راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.. وسيأتي الكلام عن (الخمار) عند تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ]النور:31[ وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه (صـ317).
top top ههههههههه والله العظيم أنّك تذكّرني بما كان يقوم به الخوارج من تحريف للكلم عن مواضعه ومراء ممجوج حول أحكام رب العالمين حتى أنّ الصّحابي الجليل والخليفة الرّاشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أوصى عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما عندما أرسله إلى الخوارج واسمح لي أن أقول من أمثالك المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لعبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما ( لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمّال أوجه .) أنت وأمثالك من المصابين بالجهل المركّب كل بضاعتكم لا تتجاوز اللّت والعجن والعناد والمكابرة على العديد من المسائل المحسومة أصلا وفقا للفهم الصّحيح لما جاء في الكتاب والسنّة حول تلك المسائل فأنا وكل من منّ الله عليه بتدبّر القرآن الكريم حق التّدبّر وبالفهم الصّحيح لما جاء ثابتا في السنّة لن نكون متفرّغين للرّدود على مرائكم الممجوج الذي لا ينتهي ولا فائدة ولا طائل منه , ولكن سوف أكتب ولو سطور قليلة لما قاله البعض من علماء المسلمين حول تلك المسألة .
قول الالباني رحمة أن المراءة يجوز لها الكشف عن وجهها إذا امنت الفتنة يعني المراءة تكشف إذا كانت بوجود المشايخ والمطاوعة لكن دشير الحارة حرام بالله هذي فتوة بالله هذي فتوة الله يرحمة ويعرفوا عنه
مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك كقوله تعالى (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. حيث ان قوله تعالى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ .... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) النور. ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة. ١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف. ٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا ... وبسط اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور . ٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك ... او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه .. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف . وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان ... ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها... . ٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك .. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك .. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها ... فهذا تناقض ... ومسخ للاعجاز القراني العظيم ... حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس. ٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ... ٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور . وبكل حال ظهر تحريف وتخريف وتبديل وتصحيف اهل السفور في فريضة حجاب المسلمة لوجهها.... وتحريفهم كلام الله واهل العلم والائمة الاربعة وعدم عنايتهم بمعرفة المتقدم من الايات من المتاخر... فخلطوا وعجنوا ... كمن يستدل بايات الفطر للمريض والمسافر ويقول عن فريضة الصوم ان الفطر في رمضان جائز ومن صام رمضان فسنة ومستحب وليس بواجب... راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد..
كلام غلط، فالزينة الظاهرة هي الزينة التي تبديها المرأة للأجانب لغير حاجة. قال ابن عبد البر في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). ولم يعلق كلامه علي شيء.
اكره الغلو احب اخبرك بأني اكره الجهل واهله في كل مقطع للحجاب اجدك تلصق هذا الكلام وهذا دليل على انك لم تعلق الا لسبب في نفسك وسبق اني رديت على كلامك اما انك تدعي انك من بلد الحرمين او انك على مذهب اخر ونعتك لأهل السعوديه وعلمائها بهذه الطريق دليل واضح على شيء في نفسك مهما ارتفع نباح الكلاب لن يصل السحاب لاتنسى ان لحوم العلماء مسمومه وستسأل عن الستخفاف وتحقير بهم
top top نحن نعلم علم اليقين أنّه لو استطعت أنت وأمثالك من ضحايا فتاوى الضّلال لطالبتم بكتابة قرآن آخر يختلف عن ذلك القرآن الكريم الذي نزل على نبيّنا محمد عليه وعلى آله وصحابته الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم , فوالله العظيم أنّني لن أتردّد من القول بأنّك وأمثالك أنتم وليس غيرك المقصودين بقوله تعالى ((( هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ))) فوالله أنّه أنت وكل منهو على شاكلتك ممّن هو مصاب ويعاني من ذلك الزّيغ في قلوبكم فمن أين خلقت تلك المنظّمة الإرهابيّة (داعش) إلّا منكم ومن أمثالكم ومن ذلك الحزب الإرهابي والذي هو حزب الإخوان المتأسلمين والذي تكاتفوا ووضعوا أيديهم بأيدي دولة الفرس الصّفويّة المجوسيّة ومن أين تظهر علينا تلك الفئآت المارقة الضّالّة الإرهابيّة إلّا منكم ومن أمثالكم , ومنهو كان السّبب في خروج المئآت من الآلاف من شباب المسلمين وتركهم لدينهم دين الإسلام الحنيف وسلوك طريق الإلحاد إلّا بسبب وجود أمثالك أنت وكل منهو على شاكلتك . أخيرا نقول شئت أم أبيت ولكنّ إيجاب تغطية المرأة لوجهها دسيسة خبيثة صاغها أعداء الإسلام والمسلمين الهدف منها السّعي إلى تشويه ذلك الدين الإسلامي الحنيف وبشكل عام موضوع إيجاب تغطية المرأة لوجهها هو موضوع سياسي لا علاقة له بالدّين وإيجاب تغطية المرأة لوجهها هو معصية لله ولرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم شاء من شاء وأبى من أبى ((( وإنّا أو إيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ))) .
غلط الشيخ الخمار بمعني كل ما غطى وستر يطلق على اي شي عن تغطية الراس وتغطية الوجه والاناء والنافذة ووووو غلط الشيخ معاني اللغة واشتقاقاتها كثيرة والاحاديث وكلم العرب في تخمير الوجه لا تعد ولا تحصى راجع كتاب ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) عند باب تفسير قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيبوبهن ) تعرف كيف تهافت وسذاجة وكارثية مذهب الالباني في الحجاب ووقوعه في بدعة السفور لادنى شبه مخالف الشرع واللغة والعقل .
قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزوناكشفناه)(3). وجاء عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)(4). وجاء عن حفيدة أسماء بنت أبي بكر فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)٥ يعني ولا حديث مقابلها انهن يكشفن وهذا وهن مع رسول الله وصحابياته. ونقلنا الاجماع في مشاركات سابقة على تفسير كتاب الله في اية (من وراء حجاب) واية(يدنين عليهن) لاحظ تفسير كلام الله يعني من رسول الله لصحابته للتابعين للعلماء في كل قرن ومن ١٢ قرن مضي نقلناه هنا في مشاركات سابقة فسروها بصيغة امر الله وجوب عليهن ستر وتغطية وجوههن ...كلهم انظر تفاسير ١٢ قرن كلهم وصفوا ان كشفهن كان لعدم التشبه بالاماء العبدات المملوكات وان كشفهن لوجوههن من عادات الجاهلية وتبذل العربيات وان سترهن لوجوههن للمسلمة الحرة...اجماع صريح.. وهم يفسرون كتاب الله الذي لا يقال فيه بالراي والاجتهاد من كل المذاهب الاربعة احناف مالكية شافعية حنابلة... كلهم.. وتريد قولك او قول المدرسة العقلية الحديثة المشبوهة التي ظهرت زمن الاستعمار ومباركته عهد الافغاني ومحمد عبد وتاثر بها رشيد رضا وتاثر بالاخير للاسف الالباني.
شيخ الإسلام ابن تيمية قال ان كثير من مجتهدي السلف والخلف وقعوا في بدع .... ) ولو هو قال هذا فما عذرنا مع السابقين طوال عشرات القرون واللاف المجلدات لكن نبين الخطا ولا احد معصوم .
هذه الأخبار إنما هي حكاية أفعال قمن بها ليس فيها حجة، فإن الفعل، أى مجرد الفعل، لا يدل علي الوجوب كما يقول الأصوليون، إنما يدل علي الجواز فحسب. قال الحافظ ابن القطان عن حديث عائشة: ((لو صح، لم يكن فيه ما يحرم على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم شيء)). وأسماء كانت تغطي أحيانا وتكشف أحيانا، فقد روي مالك في الموطأ في الحج عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر فلا تنكره علينا). وقولها "فلا تنكره علينا" يفيد أن أسماء نفسها ما كانت تغطي وجهها في الإحرام إذ لو كانت تفعل ما كان هناك حاجة لذكر عدم إنكارها. إذن هذه الأخبار لا تدل علي أن تغطية وجوههن كان ديدنهن في حياتهن العادية أي في غير الإحرام. ولا توجد نصوص تدل علي أنهن كن يغطين وجوههن من الرجال في غير الإحرام.
صحيح أن الخمار هن كل ما ستر ولكن أصبح من المتعارف عليه في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب اللغة أنه غطاء الرأس للمرأة. قال الراغب الأصفهاني (ت:502هـ ) في كتابه " المفردات في غريب القرآن": الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها. وقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). وهذا نص في أن الخمار اسم صحيح تام ولو كان الوجه مكشوفا. ولو كان الأصل في الخمار تغطية الوجه، لوجب إذن أن يتباحث العلماء في الصارف للفظ الخمار في الحديث، ولكنا نجد أنهم جميعا يقررون منه تقريرا بدهيّا عدم وجوب تغطية المرأة وجهها في الصلاة، ولم يبحثوا قط الصارف للخمار في الحديث، لأنه لم يخطر ببالهم قط أن تغطية الوجه هو الأصل في اللفظة.
لا خلاف ابدا بين الفقهاء في وجوب ستر المراة لوجهها... وان كشفه امام الرجال كبيره من كبائر الذنوب.. وسال احدهم ان الشيخ يضعف اثر ابن عباس في العين الواحدة الالباني وقع في بدعة السفور التي ظهرت زمن الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا متاثرا بالاخير .. فرقة المدرسة العقلية المعاصرة الضالة نشاة بمباركة من الاستعمار وفي وسطه نبتت ولها علاقة بالماسونية .... وانخدع من انخدع بها ...ويكفي الالباني خطا موافقته لهدى شعراوي وقاسم امين يكفي فكيف بشيوخ الفرقة الضالة في مسائل مهمة من الدين... اثر ابن عباس ليس هو وحده من نقل عنه ومن المخزي ان الشيخ يضعفه وهو ما تجد تفسير من تفاسير المسلمين من ١٤ قرنا الا ويذكره ويتناقلوه (الا عينا واحدة) واسلوب أسانيد التفسير ومروياته تختلف ... وهذا ما غاب عن الالباني فهو يريد ان يصححه كاسانيد الاحاديث عن رسول الله ... فهو اثر متواتر منقول باجماع ... لو لم يكن بسند كان ثابت لشهرته بالنقل عن اىمة التفاسير كلهم فلا تجد تفسير لم ينقله عن ابن عباس وعن غيره من السلف بل هو صحبح ما ضعفه الا الالباني فشذ لوحده وخالف الاجماع على قبوله ... فكيف وهو مروي عن عبيده السلماني التابعي الذي كاد ان يكون صحابي وعن غيرهم كثير انظر كتب التفسير كالشمس لا تحجب. وحديث (تدني الجلباب ) انت بترته تكملته (الى وجهها) (فتضرب به على وجهها) (ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه) يعني تغطي وجهها صريح كالشمس. بدون بتر ولا قص ولا اختصار. وذكر الصفتين بطريقة ستر الوجه بيناها نحن سابقا انها من فقه ابن عباس وقتادة وغيرهم لان فيه طريقة لا تجوز للمحرمه وهي طريقة الشد على الجبين وعطفه على الانف كصفة النقاب والبرقع والقناع واللثام كلها طرق لا تمسك ولا تستر الوجه الا بطريق الشد والربط من الخلف على الجبين حتى يستمسك ويثبت القناع والبرقع ثم تعطفه على الانف وهذه الطريقة في ستر وجه المراة لا تجوز للمحرمه. الطريقة الثانية لستر الوجه هي السدل بارخاء الحجاب من فوق راسها ينزل على وجهها بدون ضرب للوجه وعطف وشد على الجبين . ففهمه دعاة السفور انه طريقتين في كشف الوجه وستره ... وهما اختلاف تنوع في كيفية صفة الستر ومؤداهما واحد وهي لستر الوجه باي طريقة لكن احداهما لا تجوز حال تلبس المراة بالاحرام. انظر من ذكروا الطريقتين بمعني ستر الوجه مثل الثعالبي والقرطبي وابن عطية وابن جزي واخيرا الالوسي... ومنه تعرف خطا الالباني خطا كارثي كبير ضيع فريضة الحجاب والاجماع بشبهة واهية ساذجة تافهة عندما لم يفهم كلام ابن جرير في اختلاف صفة وطريق الادناء وانها نوعين بالسدل والثانية بالقناع حتى جره ذلك لمصيبة اكبر فنفى ان القناع يستر الوجه مع ان الاطفال يعرفون القناع وان له فتحتين في الوجه ومع ان القناع مذكور في الصفة الاولى التي ذكرها ابن جرير عن عبيدة السلماني بلفظ القناع الذي ستر به وجهه بطريقة السدل... وهذا من تهافت مذهب بدعة السفور للاسف وقع فيها الالباني وانظر كتاب (كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) في عنوان ( التحريف والتبديل والتصحيف الذي حصل لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري عند تفسيره لاية الادناء) كلام مستوفي في غلط الالباني رحمه الله . وقولك (يدنين ) تقريب هذا ايضا غلط الالباني ايضا شرح الاية بالمعني اللغوي وترك المعني الشرعي المتواتر والمجمع عليه غلط كبير خطا لا يخفي على طلبة العلم الصغار .... فانت اذا حظرت وقرات في كتب اهل العلم عن الصلاة فقالوا هي الدعاء فهل تقول صلاة الفرض وصلاة النافلة وصلاة الميت وصلاة العيد وصلاة الإستسقاء هي فقط الدعاء وغيرها سنة ومستحب لان الصلاة في اللغة الدعاء ومن قال صلاة العصر بركوع وسجود وقيام وووو هذا غلط فهذا مستحب ووو وتترك التعريف الشرعي للصلاة المكتوبة او غيرها عندما تجد في كتاب عن الزكاة المال فيقول والاصل ان الزكاة الطهارة والتزكية فهل تقول هي طهارة القلوب وتزكية النفس تنفي وتنسف معنى زكاة المال واخراج المال .... العلماء عندما ذكروا على عادتهم في الشرح والبيان والتدرج في التدريس والشرح المعني اللغوي للادناء هل سكتوا ؟ لا من ١٤ فرنا ولا واحد ولا واحد ابدا الا وذكر المعني الشرعي و(تغطية الوجه) كلهم اجماع منقطع النظير متواتر ولا واحد من ١٤ قرنا نسي عند تفسيرها ان يقول (امر الله ان يغطين وجوههن) ما نسي واحد (الوجوه) ... والتقريب للوجه بستره كما قالوا ونقلنا عن ابن عباس وغيره لا يحصون. فاخطاء الالباني رحمه الله في فريضة الحجاب كارثية ادلة وشبه ف نقول لله انها تافهة ساذجة حجاب الاماء وليس حجاب المراة المسلمة ورده الاخير ليس رد مفحم بل مضحك لا يسع طبعا المجال لذكرها هنا ويكفي ما سالت عنه لتعرف صحة كلامنا ... ونقولها مع اسفنا ان الشيخ وقع فيها ولكن حتى يدرك خطرها الجميع ولا يتحمل وزرها بعد موته واحقاقا لدين الله فالله ورسوله احب الينا من انفسنا وابائنا وامهاتنا.
لماذا كل هذا التطويل الكبير جداً حديث ابن عباس الذي في صحيفة ابن ابي طلحة موقوف , ثم فيها ايضا حديث له آخر موقوف فسر قوله تعالى الا ماظهر منها بالوجه والكفين . بالنسبة لما رواه ابوداودحديث ابن عباس (تدني الجلباب ) الى وجهها) فتضرب به على وجهها الى قوله ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدول ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه الحديث في الرواية الاقوى بلفظ تدني الجلباب الى وجهها ولا تضرب به الى هنا رواية يحيى بالنسبة لكل الروايات فيه فهو مقطوع متنه ليس فيه ذكر للسؤال الذي اجاب عنه ابن عباس ولذلك قد يكون هو تفسير لكيفية ستر وجه المحرمة , ففيه ابهام بالنسبة لكلام الشيخ الالباني حول آية الجلابيب وتفسيره للادناء انه التقريب ليس فقط كلامه من الناحية اللغوية مقبول بل حتى من الناحية الاصطلاحية فالمراة التي لا تقرب بين اجزاء ثيابها عند الخروج يحرم عليها ذلك , كالتي لا تقرب بين طرفي عباءتها كما كانت تفعل بعض نساء قريش قديما قبل الاسلام وفي المجتمعات اللاتي لا يلبسهن العباءة مثل المراة التي تلبس بلوزه لا تصل الى ازارها او التي يسمونها التنورة .
يا اخي اقوال الصحابة في التفسير ما تعالج مثل اسانيد الرسول في الحديث ولكن ترد وتقارن باقوال غيرهم من الصحابة والترجيح بينهم لان مرويات التفاسير عن الصحابة والتابعين علم يتناقلوه فمن من الصحابة خالف ابن عباس وقال لك تكشف ومن من ١٤ قرن رد مثلك قول ابن عباس وهو ليس حديث لا تجد كتاب تفسير من ١٤ قرنا من ائمة الاسلام رد قول ابن عباس فضلا عن انه عند تفسير الاية (يدنين) ما اورده او نسيه او تركه ...فمن انت او غيرك يضعف كلام العلماء..... لانه ثابت النقل والعلم عنه وعن غيره في تفسير الاية بغطاء الوجه اجماع بصيغة الامر يغطين وجوههن منقطع النظير. فهذه مرويات علم واسانيد اقوال صحابة لا تعالج مثل احاديث رسول الله ولكن ترجح وتصحح بامور اخرى منها باقوال غيرهم في الاية ... ولا خلاف بينهم في كل كتب الدنيا انهم يذكرون امر الله بسترهن لوجوههن.
الذي اعلمه ومتاكد منه ان النصوص المرفوعة هي بالدرجة الاولى التي تفسر الآيات القرانية وان الادناء لا يشمل الوجه وجوبا للمؤمنات تبعا لما في حديث الخثعمية ونصوص اخرى اما بالنسبة لحديث ابن عباس تدني الجلباب على وجهها ولا تضرب به الخ ... اعطني انت عما كان جواب ابن عباس فيه لما قال ما قاله ؟؟؟ انت تقول تفسير للاية اين ذلك في الرواية ؟؟؟
يا محب الحق كيف تقول الادناء ما يشمل الوجه اتحداك تجيب من الف واربعمائة سنة ١٤٠٠ واحد قال الادناء للراس فقط ....كلهم فسره بتغطية الوجوه ... هل تريد تحدي اقوى واظهر من هذا تحدي انظر في كتب الدنيا كلها حديث وشروحها وفقه واصولها وقران وتفسيره هات واحد ما قال (امرن بتغطية الوجوه) واحد قال (تغطية الراس) وسكت ما قال (امرن بستر الوجه) واحد واحد واحد ما قال (يسترن يغطين الوجه الوجوه ) نسي ذكر الوجه نسيه نسيه قال (الراس) وسكت نسيانا وليس حتى تعمد ....كيف ستلقى الله يوم تجد في كتبهم جميعا (يدنين) فسروها امامك ونقلنها لك وانظر بنفسك كل تفاسير الدنيا كلها (امرن بستر وجوههن) والنص قبلها قال(واذا سالتموهن متاعا فسالوهن من وراء حجاب) ستر بالكامل من خلف باب وجدار وستار وهن داخل البيوت نص قطعي قراني بالاجماع كل المفسرين انها في امهات المؤمنين وغيرهن من النساء راجعهم كلهم ذكروا معهن( النساء) وانما ذكرت بيوت النبي لان فيها امهاتهم فكانوا يدخلون عليهن الصحابة بلا استاذان لانهم ابنائهن وهن امهات فجاء الحجاب بسترهن عن ابنائهن كما طلب عمر رضي الله عنه فخصصن عن بقية الامهات بالحجاب من ابنائهن فغيرهن اوجب واحتم بل وبالاجماع المصرح الصريح من كل المفسرين ان الاية في عموم (النساء المسلمين)... فاذا خرجن تسترن عن الرجال هن وغيرهن من النساء بادناء الجلابيب وذكرهن في ايه (يدنين)جميعا امهات المؤمنين وبنات الرسول ونساء المؤمنين لانه ليس هنا ميزه لامهات المؤمنين في الخروج عن غيرهن من النساء.... كما كانت ميزتهن في البيوت يدخل عليهن الرجال لهذا ذكرهن بالذات(بيوت النبي)... ولكن بعدها اذا خرجن فجاء بذكرهن جميعا عند الخروج بالادناء و بالامر بستر مشابه وهو من وراء جلابيبهن بالكامل حتى وجوههن كحجاب البيوت ... كيف ستلقي الله وجميع المفسرين ذكروا نساء المؤمنين في تفسير (من وراء حجاب) كيف ستلقى الله وجميع المفسرين ذكروا تغطية (الوجوه) لنساء المسلمين في اية الادناء ... من لك قال (الراس) فقط هاته من ١٤ قرن لم يقل (يدنين) ( يغطين وجوههن) لانها تابعة لاية الحجاب وهن داخل البيوت تابعة لتعليمهن لطريقة الحجاب اذا خرجن كما علمهن طريقة الحجاب وهن في البيوت بالستر الكامل للمراة عن الرجال من خلف البيوت والجدار والباب والستار.... فتخرج من بيتها تستتر خلف جلبابها بالستر التام الكامل مع ستر وجوههن ... او يكون على تفسيرك حصل تناقض هنا (من وراء حجاب ) واذا خرجت امهات المؤمنين ونساء المؤمنين... ادنت بمعنى كشفت وجهها ... تناقض ما قاله من ١٤ قرن احد تحدي جيب واحد فقط واحد قال مثلك (يدنين) (يغطين الراس) وما قال معه (الوجه ). واحد فقط نسي الوجه .... بل الحجه عليك وذنبك كبير عظيم لان جميعهم اجماع منقطع النظير قالوا بصيغ الامر قالوا (يسترن وجوههن) كيف بك يوم ان تلقى الله ؟. من سلفك انقل عن واحد انقل واحد قال كلامك ... لا تفتي من راسك والاحايث فيها تخمير النساء وجوههن من الرجال..
الخمار هو مايوضع على الرأس الا جيب الصدر ..وايضآ الجلباب ...كشف المرأة لوجهها فسوق وتعتبر فاسقه والعياذبالله وزوجها او ابيها اذا سمح فهو فاسق والعياذبالله ...لوسألت المراة ماهي الفائدة الاتي تجنينها من كشف الوجه ...لن تجد عندها جواب ونرا بعض اشباه الرجال يمشون في الاسواق والطرقات ونسائهم كاسفات كاسيات نعوذبالله منهم ومن حالهم
يعني ابن عباس فاسق وابن عمر فاسق وابو حنيفة ومالك والشافعي فاسقين وجمهور المفسرين والفقهاء فاسقين ومن تأخذ برأي كشف الوجه فاسقه ومن يأخذ برأي كشف الوجه فاسق وانت المحترم والمؤدب ولا حول ولا قوة الا بالله
رحم الله الشيخ الالباني واسكنه فسيح جناته،وجزاه الله عنا خير الجزاء
رحم الشيخ العلامة الالباني و اسكنه فسيح جناته
والله اني احبك في الله ياشيخنا الفضيل رحمك الله واسكنك فسيح جناته نسأل الله الذي لايسأل سواه ان يرزقنا صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وآله وصحابته الكرام ومشايخ الاسلام وجميع امة الاسلام الموحدين
الله اكبر رحمة الله على الشيخ الالباني و باقي شيوخنا
الله يرحمه ويغفر له
جواب كافي وشافي
ما افقه هذا الشيخ....سبحاان الله
عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في أمان؛ بنوا سور الصين العظيم .. واعتقدوا بأنه لايوجد من يستطيع تسلقه لشدة علوه، ولكن ..!
خلال المئة سنة الأولى بعد بناء السور تعرضت الصين للغزو ثلاث مرات !
وفى كل مرة لم تكن جحافل العدو البرية فى حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه ..!
بل كانوا في كل مرة يدفعون للحارس الرشوة ثم يدخلون عبر الباب.
لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس .. !
فبناء الإنسان .. يأتي قبل بناء كل شيء وهذا ما يحتاجه طلابنا اليوم ..
يقول أحد المستشرقين:
إذا أردت أن تهدم حضارة أمه فهناك وسائل ثلاث هي:
1/اهدم الأسرة
2/اهدم التعليم.
3/اسقط القدوات والمرجعيات.
*لكي تهدم اﻷسرة:عليك بتغييب دور (اﻷم) اجعلها تخجل من وصفها ب"ربة بيت"
*ولكي تهدم التعليم: عليك ب(المعلم) لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه.
*ولكي تسقط القدوات: عليك ب (العلماء) اطعن فيهم قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لايسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد.
فإذا اختفت (اﻷم الواعية)
واختفى (المعلم المخلص)
وسقطت (القدوة والمرجعية)
فمن يربي النشئ على القيم؟!!
الناس ترد على الشيخ بلثقيل من أنتم أنتم لا شيء ولانعرفكم أنتم نكره هذا رد الشيخ علي الأقل احترموا رأيه ليش يعني انتو لصح اللهم اهدنا الصراط المستقيم رحم الله الشيخ الألباني رحمه واسعه
رحم الله الشيخ الألباني وغفر له
والألباني رحمه الله ليس بمعصوم
هل يأمر الشرع بوجوب ستر القدم ويحل كشف الوجه
والله إن الذي يطمئن له القلب هو وجوب ستر الوجه
يرجع إلي النص ولا يرجع إلي التحسين والتقبيح العقلي فالله أعلم بما يلزم ستره.
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
رحمك الله رحمة واسعة لايجوز إساءة العلماء انتم لاتعرفون من هو الباني حقيقة يخضع لعلمه
top top
ونحن لسنا بحاجة أصلا إلى أي رأي ولا إلى أي قول وبين أيدينا كتاب ربّ العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيكفينا تدبّر آياته الكريمة والفهم الصّحيح لتلك الآيات ففي آية المداينة في سورة البقرة قوله تعالى ((( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ))) وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ( لَا يَشْهَدُ عَلَى امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا وَإِنْ عَامَلَ امْرَأَةً فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ . فَلَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا ، لِيَعْلَمَهَا بِعَيْنِهَا ، فَيَرْجِعَ عَلَيْهَا بِالدَّرَكِ ) , وكذلك التّفسير الثّابت لكبار صحابة رسول الله للإستثناء في آية الزّينة ((( إلّا ما ظهر منها ))) وأن المقصود بالإستثناء هو الوجه والكفّان ومن هؤلاء الصّحابة الكرام حبر الأمّة وترجمان القرآن عبدالله بن عبّاس وكذلك عبدالله بن عمر وهو المعروف بتشدّده ومع ذلك فعبدالله بن عمر يرى أنّ الزينة على الوجه هي من الزّينة الظّاهرة وكذلك أبو هريرة وأنس بن مالك والمسور بن خرمة وكذلك رأي هؤلاء الصّحابة الكرام هو نفس رأي أمنا عائشة حب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيما يتعلّق بالإستثناء في آية الزّينة في سورة النّور .
أرجو من واضع المقطع ان لا يضع صور المشايخ.بارك الله فيك
top top
هذا هو ما قالة الأمام الشافعي في كشف الوجة قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): "وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة". واختاره البيهقي في السنن الكبرى (7|85) وفي "الآداب".. واختاره البغوي الشافعي في "شرح السنة" (9|23), وكذلك في روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/15).. وفي المجموع شرح المهذب (17/298) للإمام النّووي رحمه الله وليس فقط الامام الشافعي بل الامام ابو حنيفة ايضا وكذلك الإمام بن حنبل قال في روايته المشهورة والتي نقلها لنا الإمام بن تيميّة رحمه الله ووصف بأنّ تلك الرواية للإمام أحمد هي الرّواية المشهورة حيث قال الإمام بن حنبل رحمه الله والحرّة كلّها عورة إلّا الوجه والكفّين , قال ابن قدامة في المغني علما أنّ الإمام بن قدامة رحمه الله هو مقعّد الفقه الحنبلي المهم أنّ بن قدامة قال في كتابه المغني (ج1/ص349): (ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء) . وكذلك قاله الإمام علاء الدّين المرداوي في كتابه "الإنصاف" (1|452): (الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِ الأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا) أنظر فقط إلى ما قاله القاضي عياض رحمه الله حيث يرى أنّ مشروعيّة كشف المرأة لوجهها هو رأي أجمع عليه الفقهاء كما قال عنه ذلك الإمام الحنبلي علاء الدين المرداوي في كتابه الإنصاف . وليس هذا فقط بل أنظر الى رأي الامام مالك شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها" , والإمام مالك رحمه الله يقول بأن تأكل المرأة مع ضيف زوجها مستدل بالآية الكريمة رقم (61) في سورة النّور وتلك الآية الكريمة هي محكمة غير منسوخة بدليل الآية الأولى التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها سورة النّور , وهذ ما قاله أيضا الإمام شمس الدّين محمد بن عبدالله بن مفلح وهو أحد كبار أئمّة المذهب الحنبلي في كتابه الفروع والآداب الشّرعيّة فقد قال في المجلّد الثّاني صفحة (35) من كتابه الفروع والحرّة كلّها عورة إلّا الوجه والكفّين وزاد شيخنا
والقدمين ويقصد بشيخه هو شيخ الإسلام ين تيميّة رحمهما الله جميعا .
اجي مثلا انا واكل جنبك ومعك زوجتك ترضاه لحالك. ااااا. انا لا
رحمك الله ياشيخ
مجتمعنا السّعودي تعوّد على فتاوى التّضييق كما تعوّد على تقبّل والتّعايش مع فتاوى التّشدّد والتّضييق ولذلك نجد أنّ العديد من المحسوبين على طلبة العلم في بلادنا يسلكون طريق التّشدّد والتّضييق حتى يصل واحدهم إلى الشّهرة فطريق التّشدّد والتّضييق هو الطّريق الأسهل والأسرع للوصول إلى الشّهرة هكذ هو المجتمع الذي تعوّد على نمط معيّن من المفاهيم مهما كانت تلك المفاهيم خاطئة مثل المجتمع السّعودي وللأسف .
أمّا لو خرج على هذ المجتمع وأعني مجتمعنا السّعودي فلو خرج علينا شيخ أو طالب علم بفتاوى لم نتعوّد عليها تصحّح وتبيّن للنّاس أنّهم كانوا على خطأ من أمثال فضيلة الشّيخ الدّكتور أحمد الغامدي أو فضيلة الشّيخ الدّكتور عادل الكلباني أو حتى فضيلة الشّيخ الدّكتور عايض القرني حتى وإن كان هذ الأخير والذي هو الدّكتورعايض القرني يقول رأيه على خوف شديد وعلى استحياء من ألسنة أرباب الغلو والتّشدّد أوغيرهم مع أنّ هؤلاء المشائخ الكرام الغامدي والكلباني وعايض القرني أو غيرهم من أمثال الشّيخ الدّكتور سلمان العودة لرأينا الهجوم ينصبّ عليهم من كلّ جهة ومن كلّ حدب وصوب لدرجة أنّه يكاد أن يصل البعض من المهاجمين لدرجة التّكفير لهؤلاء الذين خالفوا ما ألف عليه هذ المجتمع من تشدّد وغلو وانغلاق إجتماعي علما أن هؤلاء المشائخ الكرام لم يأتوا ببدع من القول ولم يأتوا به من أكياسهم فكلّ ما قالوه ووضّحوه هو الأحكام الصّحيحة في الكتاب والسنّة ثمّ أنّهم لم يكونوا هم الأوائل بذكر تلك الأحكام الصّحيحة التي تبطل وتدحض آراء وحجج أرباب الغلو والتّشدّد فقد كان من قبل هؤلاء العلماء الأفاضل من قال بقولهم وهو الكتاب والسنّة الصّحيحة هذ أوّلا ثانيا هناك كبار من عمالقة العلماء من أمثال الإمام محمد الغزالي رحمه الله والإمام محدّث العصر محمد ناصر الدّين الإلباني رحمه الله وهؤلاء من العلماء المعاصرين وأمّا علماء السّلف فحدّث ولا حرج حتى أنّه لم يقول أحد البتّة من فقهاء وعلماء السّلف بقول أرباب التّشدّد والتّضييق .
عموما كان من نتائج هذ التّشدّد وهذ التّضييق ظهور تلك الفئة الضّالّة التي تعيث في الأرض الفساد من إرهاب وتقتيل للأبرياء وجلب للكوارث لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم ومناصرة لمؤامرات من تصنيع أعداء الإسلام والمسلمين مثل مؤامرة داعش والقاعدة وغيرها من المؤامرات الخبيثة التي جميعها من صنع أعداء الإسلام والمسلمين والتي تهدف أساسا لتشويه هذ الدّين الإسلامي الحنيف وتحاول تقويضه بأي شكل من الأشكال فلا حول ولا قوّة إلّا بالله .
وكان من نتائج هذ التذشدّد والتّضييق على عباد الله بما يخالف تماما هدي الكتاب والسنّة أن بدأت تتفاقم مشكلة الإلحاد وتزداد أعداد الذين يسلكون طريق الإلحاد وبشكل خاص من الشّباب السّعودي المسلم والسّبب معروف وهو أنّ آراء وفتاوى هؤلاء المضيّقين تخالف قلبا وقالب كلّ ما هو بين أيدي الجميع من مراجع للفقه ومراجع للسنّة وبالتّالي تسبّب نوعا من اليأس لهؤلاء الملحدين الذين فقدوا الثّقة والمصداقيّة بكلّ هؤلاء من أرباب الغلو والتّشدّد والتّضييق .
لا يحق لك ان تصف الطرف الاخر بالغلو فهذا دليل على جهلك العميق وعلى تسلط لسانك
هل ترضى ان يصفك احد بالمنافق او الكاره لحكم الله او المتساهل او الذي يتبع الهوى او الذي يتبع الرخص ؟!
الجميع لديه ادلته ويمكنك ان تقرا كتاب الشيخ ابن عثيمين في وجوب تغطية وجه المراة وقد اورد فيه الكثير من الادلة ورد فيه على ادلة القائلين بالجواز
بل بلغني من احد المشايخ ان الالباني تراجع عن قوله قبل وفاته
بل قال العلماء لو خافت المراة الفتنة فانه يجب عليها تغطية الوجه السنا نحن في زمن الفتنة ؟!!
اجب سؤال هل تؤمن بان القدم عورة وان الوجه ليس بعورة ؟؟
The Truth
من الأخطاء الموجودة في الكتاب:
1- استعمال الرأي، مثل أنه يلزم من حفظ الفرج ستر المرأة لوجهها، مع أن حفظ الفرج مأمور به الرجال والنساء. ومثل قياس الوجه علي القدم مع أنه يجب أن يرجع إلي النص ولا يرجع إلي التحسين والتقبيح العقلي فالله أعلم بما يلزم ستره.
2- الاستدلال في تفسير آية الإدناء بحديث ابن عباس في الكشف عن العين الواحدة مع أنه ضعيف الإسناد، وقد صح عن ابن عباس نفسه وغيره من الصحابة أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
3- تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتا لدعوي وجوب ستر الوجه، مثل أحاديث النظر إلي المخطوبة، مع أن غاية فيها ندب نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها.
4- تعطيل دلالة نصوص صحيحة صريحة، مثل أن المرأة الخثعمية كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها . وهل كان الفضل ينظر إلي امرأة أخري غير التي في الحديث. ومثل أن المرأة سفعاء الخدين يحتمل أن تكون من القواعد، وهذا لا يصلح للرد إلا بدليل وليس بالاحتمالات.
لحظه الأغلب يعرف انه عادي ما تتغطى بس عشان العادات والتقاليد وش يقولون عليه
يعني ايش حكم كشف الوجه؟؟
athoory _sh ١٠دقايق ما فهمت شي؟
ليس واجب
واجب تغطية الوجه
@@boumsaber6166 ليس واجب ماتفهم انت؟؟؟ الشيخ رحمه الله اعطاك دليل تقول واجب ؟؟؟ فيك شي انت
خلاصة قول الشيخ الألباني رحمه الله : يستحب للمرأة تغطية وجهها و لا يجب عليها ذلك
الله يرحم المشايخ والعلماء اللي يعرفون يردون ويشفونك بالجواب
top top
ونحن نعلم أنّ هناك محسوبون على طلبة العلم وهم لا علم عندهم يفسّرون تلك الآية الكريمة ضمن آية الجلابيب وهي قوله تعالى ((( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ))) فيفسّرونها وكأن نص الآية يقول ( ذلك أدنى أن ...لا.... يعرفن فلا يؤذين ) فيحرّفون تلك الآية الكريمة ويحوّلونها من إثبات إلى نفي ونحن والعديد من الإخوة العلماء قد رددنا على ذلك الضّلال والكذب وتحريف الكلم عن مواضعه .
ثمّ اقرأ قوله تعالى في الآية الكريمة (52) في سورة الأحزاب ((( لا يحل لك النّساء من بعد ..... الآية ))) فماذا تعني لمتطفّل على العلم من أمثالك وماذا تفهم منها , ثمّ اقرأ الآية الكريمة والتي برقم (61) من سورة النّور وهي قوله تعالى ((( لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ))) أنظر إلى ما قبل نهاية تلك الآية الكريمة وهي قوله تعالى ((( أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ ))) فماذا يفهم دعي متطفّل على العلم من تلك الآية الكريمة .
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131129&postcount=63
رابط رقم (١) وفيه اجماع المفسرين اكثر من اربعين مفسرا واهل المذاهب الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم قاطبة منذ ١٤ قرنا على تفسير ايه (يدنين عليهن من جلابيبهن) أنها الأمر للمراة المسلمة الحرة بستر وجهها عن الرجال. دون ذكر خلاف بينهم في المسألة بتاتا. وكان نزول ايات فريضة الحجاب في سورة الاحزاب، في السنة الخامسة للهجرة.
ثم نزلت بعدها في السنة السادسة للهجرة أية (الا ما ظهر منها ) في سورة النور المتأخرة. وهذا رابط رقم (١) وفيه إجماع أهل العلم انها جاءت رخصة وتوسعة ورحمة من الله لان تكشف المرأة شي من زينتها عند الحاجة والضرورة. وذكروا امثلة مثل عند الخاطب وعند الشهادة وعند القاضي والعلاج وتوثيق البيوع للتاكد من معرفتها . أو إنقاذها من غرق أو حريق ونحو ذلك. وليس في أحوالها العادية، فحرام عليها بالاجماع كشف شي من زينتها امام الرجال الاجانب.
لدرجة ان بعض الفقهاء منع من نظر الخاطب لمن أراد خطبتها مع ان الأحاديث صريحة بجوازه بل بندبه وقالوا يكتفي بالوصف. ومنهم من ذكر منع الخال والعم من النظر لابنة اخيه وابنة اخته خشية أن يصفوهن لأبنائهم. ومنهم من أوجب على الإماء ستر الوجه كالحرة وقالوا لا فرق بينهن في وجوب ستر الوجه عليهن مع ان السنة والجمهور فرقوا بينهن. وبالمقارنة مع ذكرهم لهذه الاقوال المرجوحة والبعيدة لم يأتي في كتبهم ذكر اقوال خلافهم بتاتا ولا في قول واحد ابدا منذ ١٤ قرنا في ان تكشف المرأة عن وجهها امام الرجال الاجانب بلا سبب مبيح من حاجة أو ضرورة.
....... .............
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572&
postcount=51
رابط رقم (٢) وفيه تكملة نقل اجماع اهل العلم في قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) وانها رخصة وتوسعة ورحمة من الله عند الحاجة والضرورة.
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64
رابط رقم (٣) وفيه تكملة نقل اجماع اهل العلم في قوله تعالى (إلا ما ظهر منها ) وانها رخصة .
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47
رابط رقم (٤) وفيه تكملة نقل اجماع اهل العلم في قوله تعالى (إلا ما ظهر منها ) وانها رخصة مستثناة عند الحاجة والضرورة . كقوله تعالى(إلا ما اضطررتم اليه) وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )
انشرها ولك الاجر
جزاك الله خيرا ابغاك ترسلها لي كيف
جزاك الله خير الجزاء
كلام الالباني للاسف بدعي ما قاله احد الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة... فهمها بالغلط من كلام القاضي عياض. بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن فذكروا ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا مقالة الالباني البدعية الخطيرة عندها سنة ومستحب... او اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة ... بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدلون بها اهل السفور اليوم (الا ما ظهر منها) لن تجد الاختيار ولا عبارات سنة ومستحب وفضيلة دليل باطل بدعة شنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء في طريقها في الطريق من شرحهم حديث نظر الفجاة فمن الباب وحديث مسلم عن جرير يا رسول الله في نظر الفجاة قال اصرف بصرك فقالوا هل يجوز تكشف المراة في طريقها اي ليس هناك رجال فحصل فجاة بغته وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال ما قالوا تكشف امام الرجال قالوا الطريق طريقها.. وباب نظر الفجاة وحديث الفجاة اي لا رجال فقالوا جائزا تكشف وان سترته في الطريق الخاليةسنةومستحب ... فترك الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف قصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها ومن اجاز وا الاكثر العلماء لخلوه من الرجال قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق الى دين وسفور اليوم وشعار لكتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ...
راجع كتاب اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود
فريضة الحجاب سهلة في سطرين
الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين ) المحكمة اي يغطين وجوههن.
الثاني نزل بعدها كعادة القران استثناء الرخص في كشفهن في الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها ) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه.
انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين وزيادة للشرح .
بقي شبهات اهل السفور بات لانهم لم يفهموا خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه
خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه بين الجمهور وبين احمد في عورة وليس عورة هو في الصلاة وفي الضرورات حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية ( الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء ( هذا وهذا ) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع ومحاكو وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها .... والحجاب لا خلاف فيه في عورة وليس عورة بل المذاهب الاربعة مجمعون ان المراة في فريضة الحجاب تغطي كامل جسمها ولكن لم يقولوا عبارة عورة في فريضة الحجاب عند تفسيرهم ايات الحجاب في الاحزاب لا في اية( من وراء حجاب ) الصريحة في تغطيتهن بالكامل وهن داخل بيوتهن من وراء حجاب من جدار او باب او ستار ولا في اية خروجهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) الصريحة في حجابهن بالكامل لانه قال( عليهن) ولم يستثني شيئا الا ما جاء بعدها بسنة في سورة النور استثناء ككل ايات الاستثناءات ب ( الا ) في القران سبق نقلناها ويمكن مراجعة كل الاستثناءات ب ( الا) ..والمهم والمقصود ان المفسرون لم يدخلوا حتى لفظ او حديث ( المراة عورة ) في الايتين مع انه مؤيد لقولهم بالستر الكامل وتغطية وجوههن .. لانهم لم يريدون ان يدخلوا عبارات ما اختلفوا فيه في الفقه في صلاتها وفي ضروراتها في فريضة الحجاب فلم يذكروا في كتب التفسير كلمة او حديث عورة في الحجاب احتراما للفريضة والاجماع فيها وانها من المعلوم من الدين بالضرورة ولان الايتين كل واحدة صريحة ومحكمة بالستر الكامل وان المراة كلها عورة في حجابها باجماع ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الظاهر وكل الدنيا ... ولهذا كان المفسرون لايات الحجاب في ( يدنين عليهن من جلابيبهن) يقولو تغطي كامل جسمها وينصون بالذات على تغطية وجهها لانه هو الذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الاسلام فلم ينسى واحد من ١٤ قرنا في اية يدنين ان يقول ( امرن ان يغطين وجوههن ) اجماع منهم جميعا منقطع النظير بل حتى لم ياتي واحد منهم بحديث ( المراة عورة) لانه ليس دليلا نزل في فرض الحجاب بل قاله الرسول بعد ان نزلت المحكمات من الايات في وصف فريضة الحجاب بمدة فقوله صلى الله عليه وسلم للحديث انما هو تاكيد واستشهاد لما استقر وثبت وعلم ونزل من قبل في ايات فريضة الحجاب وليس هو دليلا اصليا ومحكم والمحكم هو الذي نزل اولا وخصيصا في شان تشريع فرض الحجاب كايات الحجاب ولهذا لم يستدل به المفسرون في تفسير ايات الحجاب في الاحزاب مع انه مؤيد لقولهم بتغطيه كامل جسمها ووجهها لقوة وصراحة ادلة الحجاب وانها هي في نفسها كافية وصريحة بتغطيتهن بالكامل . وجاء اجماع المفسرين من اتباع المذاهب الاربعة واكدوا صراحة الايتين المحكمتين بقولهم ( اي يغطين وجوههن ) ولم يذكروا غير هذه العبارة فلم يذكروا ولا اي بدعة مما تقال في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها فلم يقولوا بدعة و لا قولا ولا قولين ولا رواية ولا روايتين ولا عورة ولا ليس عورة ولا مذهبا ولا مذهبين بل لم يذكروا اسم امام من ائمة مذاهبهم فلا ذكر عند تفسيرهم الاية لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اية (الا ما ظهر منها ) ولا اقوال السلف فيها لانها لا علاقة لها واقوال السلف فيها بالحجاب بل هي ضد وعكس الحجاب فهي بالاجماع محكمة في كشفها في الرخص والضرورات ككل استثناءات القران فهي في ضرورة صلاتها وضروراتها مع الاجنبي ولا ذكروا عند اية (يدنين) لا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا حديث عائشة في الحج( ان شاءت) ولا قول القاضي في شرحه لحديث نظر الفجاة طريقها الخالية لو سترته احتياطا من نظر الفجاة فسنة ومستحب ولا بدعتهم خصوصية النقاب لامهات المؤمنين وسنة على غيرهن ولا اي دليل من ادلة اهل السفور اليوم التي في كتبهم البدعية الخاطئة الباطلة بالاجماع ... وكأن مفسري كل المذاهب الاربعة على جلالتهم كلهم على دين وادلة مختلفة في فريضة الحجاب بستر وجهها وهولاء من اهل التبرج والسفور _ وان كنا نحبهم ونعذر المخطئين والله وعد بالعفوا عنهم _ على دينا وادلة اخرى في كشف وجهها ليس هو دين الاسلام قطعا ولا فريضة الحجاب التي نزلت دينا اكمله وشرحه رسول الله لمن بعده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وبلغها لنا اجماع ائمة المذاهب الاربعة .واتحدى واحد ياتي بدليل واحد مما ذكروه اهل التبرج والسفور اليوم في كتبهم من عهد رسول الله ومفسري السلف الى كل مفسري الدنيا الى عشرات القرون ومئات المفسرين ومئات كتب التفسير قالوا زيادة في اية ( يدنين) عن ( امرن ان يغطين وجوههن) ... فكيف يجوز مخالفة اكثر من مائة مفسر من علماء التفسير والسلف ... بل يحرم مخالفة الاجماعات ومن الكبائر لانهم قالوا ان كشف وجوههن كان من الجاهلية ولباس وزي فعل الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات والمفتنات المغريات لاصحاب الزنا ...
وبالله التوفيق
يقولون أن الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ اﻷلباني هو حديث ضعيف والحديث الضعيف لا نحتج به ﻷنه سقط من راوي وإذا سقط منه راوي فهذا يعني أنه تدليس و .ولا يصح أن نأخذ به الحديث يقول يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يرى منها إلا هذا وذاك وأشار إلى الوجه والكفين والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف دخلت أسماء رضي الله عنها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الصاحبات لا يمكن أن تدخل عليه إلا بلباس محتشم أكيد وهذا هو الصواب
الألباني ذهب إلي تقوية الحديث بالطرق والشواهد.
وحتي أنه لم يثبت هذا الحديث فالأصل جواز الكشف، والذي يدعي أن هذا الحكم قد تغير فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل.
بالنسبة لدخول أسماء وعليها ثياب رقاق قال الألباني: ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجاً ومخالفة للشرع، فيحمل على أنه كان منها عن غفلة أو لغير علم، فقد وقع نحوه لحفصة ابنة أخيها عبد الرحمن، فقالت أم علقمة بن أبى علقمة: "دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً".
فثبت أن ما استبعدوا غير مستبعد شرعاً ولا عقلاً.
وشو يعني والقواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. حوطك بالله
من انت كي تضعف الحديث وتصححه لأنه خالف هواك ؟؟؟؟؟ فقط اتقوا الله
@@محمدرفقي-ذ7ذ قد يكون الحديث قبل الآية الحجاب
@@لوفي-و8ش
آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) حكم خاص بأمهات المؤمنين
هناك أكثر من عشرين دليل من القرآن والسنة على وجوب النقاب ، وكشف الوجه منكر ولا يجوز في الحديث عائشة رضي الله عنها لما رأت أمرأة تكشف وجهها إنكرت عليها ذلك وأمرتها بأن تغطي وجهها
ممكن تعطي لنا بعض من هذه الأدلة بارك الله فيك
@@mohamedmido9262 قال الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه آية الحجاب : أمر الله نساء المؤمنين اذا خرجن إن يغطين وجوههن ، وتقول الصحابية الجليلة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما في الحديث :كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام
بارك الله فيك يابنت ابوها. اهل السنة حقا انتم.
وقول الشيخ الالباني ليس له اهميه الامر مختلف فيه فلسنا ملزمين ان ناخذ بريكم والزمنا بتغطيه الوجههه
لماذا شُرع النظر للمخطوبة ؟ لو كانت كاشفة لم يُشرع للخاطب النظر للمخطوبة؟ .. لماذا نُهيت المرأة أن تصف المرأة الأجنبية لزوجها ؟ لو كان يراها لم تصفها له ؟ لماذا نُهيت المرأة عن لبس الخلخال في الرجل ؟ أيهما يلفت الإنتباه الوجه ام الرِجل ؟ المذاهب الأربعة جميعها متفقة على تغطية الوجة ؟ إنما جاء اتباع بعض المذاهب ( اتباع ) واجازوا الكشف
بسم الله. والحمدالله مقولة الفقهاء الاربعة (الوجه والكفان ليسا عورة) او (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة... الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في (كتاب الصلاة )والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب المحاكمة او علاجها ووو. فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد(الوجه والكفين ليسا عورة) *الخطيير الذي يدل على غلط اهل السفور اليوم* فجعلوا ووضعوا مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها للاجنبي خطر عظيم من عدة امور انه :
١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل (من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا
٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم وهي (لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...)
٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن)صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال(عليهن)كل اجسادهن لم يستثني شيئا.
٤_ *رد وتكذيب وعكس قول الرسول* (المراة عورة ) فردا عليه ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم.
٥_ *جعلهم مقولة (ليس عورة) رد وتكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية(يدنين)(امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لطالبين الزنا.
فهو اجماع منقطع النظير قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول(يدنين) (يغطين وجوههن )تحدي تحدي تحدي. بل ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع (يدنين) اية الرخص(الا ما ظهر منها) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه لتكشف وجهها في الرخص والضرورات فلا يجتمعان ولا يفسران في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء (هذا وهذا) ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين منهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح الكتاب ايات الحجاب وقول الرسول (المراة عورة )بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام المذاهب الاربعة على فرض انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) ويتمسكوا بنص صريح قول اللع وكلام الرسول (المراة عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولة ليس عورة انها في فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة ليسوا اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه(الا الوجه والكفين)بل الذي في كتب التفسير فريضة اصول وحلال وحرام وما امر الله رسوله بتبليغه يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه من مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمنع احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة. ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم ليس عورة في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في (كتاب الصلاة ) وفي (كتب ضروراتها مع الاجنبي) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس خالفوا الاجماعات. مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وستر الاماء لوجوههن كالحرائر وبستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها.وبستر وجهها من عبدها مملوكها وبستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وبستر وجهها في احوال من اخوها او محرمها الفاسق الذي بالمسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسول (الحلال بين والحرام... فمن اتقى الشبهات... كالراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشفها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها مع الاجنبي فرد عليه الجمهور ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا. والعجيب لن تجد كلمة(ليس عورة)في غير هذين الموضعين ابدا ولن تجد معها كلمة(فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب(الحاء ولا الجيم ولا الباء) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب. وانما فهم غلط اهل السفور اليوم على المذاهب الأربعة. وافتروا كذبوا عليهم زورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول(كذب ابو السنابل)لما افتى غلط بغير الواقع من الدين .وبالله التوفيق
ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير
ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.
*ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور.
*** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
شيوخ القطعان وهم الرّو يبضات في كل زمن وفي كل وقت يثبتون جهلهم في كل شيء فيثبتون جهلهم في ألفاظ ومصطلحات اللغة العربيّة والتي هي لغة القرآن الكريم وبالتّالي يثبتون جهلهم في معرفة الأحكام الصّحيحة لهذ الدّين الإسلامي الحنيف فعندما يقرأون قوله تعالى في سورة الأحزاب ((( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ))) يفسّرون قوله تعالى ضمن تلك الآية الكريمة ((( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ))) وكأنّ نص الآية يقول ( ذلك أدنى .. ألّا...بعرفن فلا يؤذين ) ويتوّهون عوام المسلمين حيث في تلك الآية الكريم أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه بأن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن فيأخذون كلمة الإدناء وهو التّقريب ((( يدنين ))) أي يقرّبن فيتوّهون ويوهمون عوام المسلمين بأنّ ذلك دليل على تغطية الوجه , فلو كان تفسير قوله تعالى ((( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ))) كما يزعمون في تفسيرهم الخاطئ أي ( ذلك أدنى ..ألّا ..يعرفن ) لكان تفسير قوله تعالى في آية كريمة أخرى والتي في نفس سورة الأحزاب برقم (51) وهي قوله تعالى ((( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ))) فيكون تفسير تلك الآية الكريمة وفقا لتفسيرهم الأعوج وزعمهم الباطل ( ذلك أدنى .. ألّا .. تقرّ أعينهنّ فلا يرضين بما أتيتهنّ ) , أرئيت عزيزي القارئ الكريم كيف يؤدّي لوي هؤلاء الرّويبضات لعنق المدلول الصّحيح لآيات كتاب ربّ العالمين إلى قلب المدلولات والمعاني الصّحيحة لأيات أخرى في القرآن الكريم والأمثلة على تلك الأخطاء الفادحة كثيرة من القرآن الكريم ومن السنّة المطهّرة , فقوله تعالى ((( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ))) أي الأقرب والأحرى أن يعرفن أي من أجل أن يعرفن فيهرب الفسّاق من ملاحقتهنّ خوفا من ذويهن فتلك الآية الكريمة هي أمر من الله سبحانه وتعالى لنساء المسلمين بكشف وجوههنّ حتى يعرفن ومن أجل أن يعرفن فتلك الآية الكريمة هي إثبات وليست نفي كما يزعم هؤلاء الرّويبضات في فهمهم السّقيم وتفسيرهم الأعوج .
ssaddegny انت احكي حكي يفهم
ليتك لم تشحن كل سطر وتجعله مملوء كلمات وعبارات على آخره لان هذه الطريقة تجعل البعض لا تحب قراءته .
خالد ابوعبدالله المطيري , كنت أتمنّى لو كانت ردودك فيها ولو القليل من العلم الصّحيح ولكن المشكلة هي أنّ كلّ ردودك مجرّد جهل وهراء ومراء فإذا كان ماجاء ثابتا في الكتاب والسنّة يعتبر بالنّسبة لك جهل فهذه مشكلتك أنت وإذا كان الإلتزام بطاعة الله ورسوله في التّمسّك بأحكام كتاب ربّ العالمين وسنّة نبيّة محمد عليه وعلى آله أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم يعتبر بالنّسبة لك ومنهو على شاكلتك هو الجهل فذلك ليس بمستغرب على خوارج هذ العصر .
أعرف , والله العظيم أنّني أعلم علم اليقين أن كتاباتي وردودي عليك وعلى كلّ منهو على شاكلتك حول العديد من الأحكام الفقهيّة الصّحيحة ومنها التأكيد على مشروعيّة كشف المرأة لوجهها قد ألقمت فاك أنت ومنهو على شاكلتك بالحجارة والتّراب ولا كرامة فالمسألة مسألة دين أوجب الله سبحانه وتعالى علينا الدّفاع عنه وعن أحكامه بكلّ ما أنعم الله به علينا من علم فوالله العظيم لن نتردّد ولن نتوقّف من أن نلقم فاك أنت وكلّ منهو على شاكلتك بالحجارة والتّراب وذلك بالعلم الصّحيح وليس بالجهل ونباح الكلاب وقباع الخنازير من أمثالك .
وأمّا قولك الكاذب بأنّك تكره الجهل وأهل الجهل فنقول لك شر البليّة ما يضحك فكيف تكره الجهل وأهله وأنت الجهل ومنك الجهل وأنت في هرائك وهرطقتك تعيش وسط مستنقعات الجهل المنتنة وتلك هي حالة الخوارج الذين يقرأون القرآن لايتجاوز تراقيهم والذين يمرقون من الدّين كمرقة السّهم من الرّميّة فمنك ومن أمثالك ومن منظّريكم خلقت داعش وفي أحضانكم تربّت حتى وإن حاولتم إخفاء أنفسكم وبسببك أنت وبسبب أمثالك وبسبب منظّريكم ضلّ العديد من شبابنا والتحقوا بتلك الفئآت الضّالة الإرهابيّة فكانت خاتمتهم القتل أو السّجون مجرّد أعباء وكوارث على أوطانهم وأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم هكذا أنت وكلّ منهو على شاكلتك وهكذا عقولكم السّقيمة فبحول الله وقوّته لن نتردّد عن ملاحقتكم وكشف عورات جهلكم بقال الله وقال رسوله وبالعلم الصّحيح غير المؤدلج .
أخي الكريم ... رد بما شئت و كيفما شئت و لكن لا تسب إخوانك المسلمين .... بل قل إن كان مصيبا في إجتهاده جزاك الله بأجرين و إن كنت مخطأ جزاك الله بأجر .... إجتهدو فقابلناهم بالسب و الشتم ..أين نحن ممن حملو عليهم السيوف و قالو : إخوانا لنا بغو علينا ..هذا هو رد سيدنا عثمان رضي الله عنه ...
djamel abdoune
أخي الفاضل أولا الخليفة الرّاشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو من قال إخواننا بغو علينا وذلك في قتاله مع الفئة الباغية بقيادة معاوية بن أبي سفيان هذ أوّلا , ثانيا يقولون البادي أظلم فمحاوري ذلك المدعوا ( خالد أبو عبد الله المطيري ) هو من بدأ بالنّيل منّي في هذ الموقع وفي مواقع أخرى وأنا أساسا لا أتشرّف بالنّقاش مع أمثاله فهو المسكين ضحيّة لجهل مركّب ولكن الكلام في مسائل الدّين الفقهيّة فأمامي وأمام كل باحث صادق مع الله هو كتاب ربّ العالمين بشرط الفهم الصّحيح لآياته الكريمة وسنّة نبيّة عليه وعلى آله أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم شريطة أن يتم العمل بها نصا وروحا دون دون تعطيل أو تمييع أو تفسيرات خاطئة كما يفعله البعض ممّن هو مصاب بعمى البصيرة , أمّا من يأخذ بقول منظّر مؤدلج يقتات من مجاملته لمن أعمى الله بصيرته فتلك مشكلته هو وربّما هو أو غيره لا يعلم أنّه ربّما يشمله قوله تعالى في سورة الشّورى الآية 21 ((( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ))) .
أكره الغلو
أخي الفاضل بارك الله فيك وزادك من نعيم تدبّر القرآن الكريم حق التدبّر والفهم الصّحيح لما جاء واضحا في الكتاب والسنّة حول مسألة مشروعيّة كشف المرأة لوجهها .
أخي الفاضل , محدّث العصر الإمام أبو عبد الرّحمن محمد ناصر الألباني قد توفّاه الله فلم يعد موجودا حتى يقوم بتكذيب من زعم أنّه قد تراجع عن قوله بمشروعيّة كشف المرأة لوجهها وحتى يلقم أفواههم بالحجارة , ولكن حتى وإن كان الإمام الألباني قد مات فإنّ الإسلام لم يمت مهما حاول أرباب الغلو والتّفيهق من أمثال بعض المشاهير من رويبضات المنظّرين والذين شوّهوا ذلك الدّين الحق بضلال فتاويهم وفهمهم السّقيم لأحكامه الصّحيحة فكتاب ربّ العالمين بين أيدينا وهو الكتاب الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثمّ أنّ سنّة صاحب السنّة عليه وعلى آله أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم موجودة أيضا بين أيدينا وأدلّتها واضحة تمام الوضوح لكل من ألقى السّمع وكان قلبه معافى من المرض الذي يعاني منه كلّ ضال من هؤلاء وأولائك الرّويبضات من المنظّرين وبشكل خاص هؤلاء الذين يتوهّمون أنّهم لازالوا يتحصّنون خلف جدران كهنوت وهمي تم هدمه منذ أن اشرقت شمس ذلك الوعي السّليم والفهم الصحيح لما جاء في الكتاب والسنّة من أدلّة واضحة تؤكّد مشروعيّة كشف المرأة لوجهها .
أخي الفاضل شاء من شاء وأبى من أبى فإيجاب تغطية المرأة لوجهها موضوع سياسي بحت وهو دسيسة خبيثة لاعلاقة لها بأي دليل صحيح لا من كتاب ربّ العالمين ولا من سنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وللأسف سوق لتلك الدّسيسة الخبيثة عديد من رويبضات المنظّرين البعض منهم من مشاهير الذين يعتلون قمّة الإفتاء في بلاد الحرمين الشّريفين المملكة العربيّة السّعوديّة ولكن الحمد لله أنّ أمثال هؤلاء الرّويبضات لم ولن يكونوا قادرين على مقارعة كتاب ربّ العالمين وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وأدلّتهما الواضحة .
كل الي ضد الحجاب ما بمون على أهل بيته بالحجاب لذلك يتحجج بأهل الفتوى
الوجوب تغطية الوجه للمراة
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة:
• قال ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف": حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قال: الكف ورقعة الوجه.
قال الألبانى: وهذا إسناد صحيح، لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض، فإن رجاله ثقات
• قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) : حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني
الاجماع من جميع العلماء علة تفسير (يدنين عليهن) على وجوب ستر المراة لوجهها
-----------------------------------------
1- انظر لتفاسير العلماء في آية الإدناء من سورة الأحزاب ستجد أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين وجمهرة من المفسرين لا تعد ولا تحصى يذكرون لك تفسيرها بصيغة الوجوب والأمر بستر النساء لوجوههن و (بالستر التام) (حتى لا يبدو منهن شيء) (إلا عينا واحدة تبصر بها الطريق) ونحو ذلك من عباراتهم . ولو بحثت في الشبكة العنكبوتية لوجدت مواضيع مثل (تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم)
best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
وذكرهم هذا بدون خلاف بينهم بتاتا ولا ذكر لقول الحنابلة ولا الأحناف ولا الشافعية ولا المالكية ولا حديث سفعاء الخدين ولا الخثعمية ولا ولا ولا مما يتوهم اهل السفور اليوم انه يعارض قولهم وإجماعهم في آية الإدناء من سورة الأحزاب وما قبلها من قوله تعالى (من وراء حجاب) فهو إجماع منقطع النظير.
----------------------------------
واليكم اقوال اهل العلم عند تفسيرهم لآية الإدناء في سورة الأحزاب:
1-قال الإمام الطبراني في "التفسير الكبير" لسورة الأحزاب الآية (59) (ت:360هـ) عند تفسيره لآية الإدناء: (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى.
2- الإمام أبو حيّان الأندلسي- رحمه الله - في تفسيره المحيط حيث قال: (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار، ... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه...).
وكلهم كلهم على ذلك نص بصيغة الأمر والوجوب. بدون ذكر أي خلاف بينهم .
3-قال الطبري: ( لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن منبيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول، ثم أسند الطبري إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة).
4-وقال السمرقندي: (ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن).
5- وقال ابن أبي زمنين : (والجلباب الرداء؛ يعني : يتقنعن به).
6-وقال الثعلبي رحمه الله تعالى: (أي : يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن ).
7- وقال الكيا الهراسي رحمه الله تعالى: (الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن ).
8- وقال الزمخشري رحمه الله تعالى : (ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن ).
9- وقال العز بن عبد السلام ( : الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كلثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لاترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى).
10- وقال البيضاوي: ( يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة ).
11- وقال النسفي رحمه الله تعالى:( يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن).
12- وقال ابن جزي رحمه الله تعالى: ( فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن).
13- وقال السيوطي رحمه الله تعالى في الجلابيب: ( أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة ).
14- وقال البقاعي( أي على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً)..
15- وقال أبو السعود : ( أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي ).
16- وقال أبو الفداء الخلواتي: ( والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان).
17-وقال المراغي رحمه الله تعالى: ( أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك) .
18- تفسير الواحدي: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي ïپ¥ في أمر فخاطبوهن من وراء حجاب وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال.
(ذلكم) أي: الحجاب (أطهر لقلوبكم وقلوبهن) فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم يرَ الآخر لم يقع في قبله) انتهى.
19- الإمام البغوي قال رحمه الله عند تفسيره لآية الإدناء: (جمع الجلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر) انتهى.
20- قال السراج المنير للإمام الفقيه محمد الشربيني الخطيب- الشافعي - في تفسيره( ونساء المؤمنين يدنين) أي: يقربن {عليهن} أي: على وجوههن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً).
21- تفسيرالإمام القرطبي رحمه الله (الثانية: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن).
22- وقال في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (ت:741هـ):(قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء) .
وغيرها اكثر ولولا التطويل لذكرت غيرهم وللمزيد راجع:
(تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم)
best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
فاين الخلاف بينهم في تفسيرها لماذا لم يذكر واحد منهم قولا اخر بجواز كشفهن لوجوههن وارجلهن واكفهن؟.
وأين غيرهم لم يردوا عليهم ويؤلفوا في بيان قول ابي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن احمد وقول الجمهور في جواز كشفهن بين الرجال؟، ومنهم المفسرون للأحكام والخلافات ، وفيهم المشهور بالترجيح وبسط الكلام وفيهم من كل مذهب وفن .
وهم لا يفسرون كلام الله من عند أنفسهم وبأهوائهم ولا بآرائهم ، فكيف مروا على أقوالهم مرور الكرام ، فليست المسألة اجتهادية - حادثة جديدة - بل فريضة ربانية نزلت على النبي الأمين فكيف يصح الاجتهاد فيها.
) ، مما يدلك على أنهم متفقون في أصل الفريضة ، ثم يسأل البعض اليوم أين الإجماع
منقول من مشاركة بموقع (اهل الحديث)
كتاب ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) المؤلف / تركي بن عمر بلحمر
نريد نفس أقوال أهل العلم هؤلاء عند تفسيرهم لآية الزينة في سورة النور لأن أغلبهم قال ان الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
لما لم تنقل اقوال العلماء المعروفين عندنا وعند العوام ؟
ام انك اتبعت هواك واخترت اقوال هؤلاء
فريضة الحجاب سهلة في سطرين
الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين ) المحكمة اي يغطين وجوههن.
الثاني نزل بعدها كعادة القران استثناء الرخص في كشفهن في الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها ) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه.
انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين وزيادة للشرح .
بقي شبهات اهل السفور بات لانهم لم يفهموا خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه
خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه بين الجمهور وبين احمد في عورة وليس عورة هو في الصلاة وفي الضرورات حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية ( الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء ( هذا وهذا ) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع ومحاكو وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها .... والحجاب لا خلاف فيه في عورة وليس عورة بل المذاهب الاربعة مجمعون ان المراة في فريضة الحجاب تغطي كامل جسمها ولكن لم يقولوا عبارة عورة في فريضة الحجاب عند تفسيرهم ايات الحجاب في الاحزاب لا في اية( من وراء حجاب ) الصريحة في تغطيتهن بالكامل وهن داخل بيوتهن من وراء حجاب من جدار او باب او ستار ولا في اية خروجهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) الصريحة في حجابهن بالكامل لانه قال( عليهن) ولم يستثني شيئا الا ما جاء بعدها بسنة في سورة النور استثناء ككل ايات الاستثناءات ب ( الا ) في القران سبق نقلناها ويمكن مراجعة كل الاستثناءات ب ( الا) ..والمهم والمقصود ان المفسرون لم يدخلوا حتى لفظ او حديث ( المراة عورة ) في الايتين مع انه مؤيد لقولهم بالستر الكامل وتغطية وجوههن .. لانهم لم يريدون ان يدخلوا عبارات ما اختلفوا فيه في الفقه في صلاتها وفي ضروراتها في فريضة الحجاب فلم يذكروا في كتب التفسير كلمة او حديث عورة في الحجاب احتراما للفريضة والاجماع فيها وانها من المعلوم من الدين بالضرورة ولان الايتين كل واحدة صريحة ومحكمة بالستر الكامل وان المراة كلها عورة في حجابها باجماع ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الظاهر وكل الدنيا ... ولهذا كان المفسرون لايات الحجاب في ( يدنين عليهن من جلابيبهن) يقولو تغطي كامل جسمها وينصون بالذات على تغطية وجهها لانه هو الذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الاسلام فلم ينسى واحد من ١٤ قرنا في اية يدنين ان يقول ( امرن ان يغطين وجوههن ) اجماع منهم جميعا منقطع النظير بل حتى لم ياتي واحد منهم بحديث ( المراة عورة) لانه ليس دليلا نزل في فرض الحجاب بل قاله الرسول بعد ان نزلت المحكمات من الايات في وصف فريضة الحجاب بمدة فقوله صلى الله عليه وسلم للحديث انما هو تاكيد واستشهاد لما استقر وثبت وعلم ونزل من قبل في ايات فريضة الحجاب وليس هو دليلا اصليا ومحكم والمحكم هو الذي نزل اولا وخصيصا في شان تشريع فرض الحجاب كايات الحجاب ولهذا لم يستدل به المفسرون في تفسير ايات الحجاب في الاحزاب مع انه مؤيد لقولهم بتغطيه كامل جسمها ووجهها لقوة وصراحة ادلة الحجاب وانها هي في نفسها كافية وصريحة بتغطيتهن بالكامل . وجاء اجماع المفسرين من اتباع المذاهب الاربعة واكدوا صراحة الايتين المحكمتين بقولهم ( اي يغطين وجوههن ) ولم يذكروا غير هذه العبارة فلم يذكروا ولا اي بدعة مما تقال في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها فلم يقولوا بدعة و لا قولا ولا قولين ولا رواية ولا روايتين ولا عورة ولا ليس عورة ولا مذهبا ولا مذهبين بل لم يذكروا اسم امام من ائمة مذاهبهم فلا ذكر عند تفسيرهم الاية لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اية (الا ما ظهر منها ) ولا اقوال السلف فيها لانها لا علاقة لها واقوال السلف فيها بالحجاب بل هي ضد وعكس الحجاب فهي بالاجماع محكمة في كشفها في الرخص والضرورات ككل استثناءات القران فهي في ضرورة صلاتها وضروراتها مع الاجنبي ولا ذكروا عند اية (يدنين) لا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا حديث عائشة في الحج( ان شاءت) ولا قول القاضي في شرحه لحديث نظر الفجاة طريقها الخالية لو سترته احتياطا من نظر الفجاة فسنة ومستحب ولا بدعتهم خصوصية النقاب لامهات المؤمنين وسنة على غيرهن ولا اي دليل من ادلة اهل السفور اليوم التي في كتبهم البدعية الخاطئة الباطلة بالاجماع ... وكأن مفسري كل المذاهب الاربعة على جلالتهم كلهم على دين وادلة مختلفة في فريضة الحجاب بستر وجهها وهولاء من اهل التبرج والسفور _ وان كنا نحبهم ونعذر المخطئين والله وعد بالعفوا عنهم _ على دينا وادلة اخرى في كشف وجهها ليس هو دين الاسلام قطعا ولا فريضة الحجاب التي نزلت دينا اكمله وشرحه رسول الله لمن بعده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وبلغها لنا اجماع ائمة المذاهب الاربعة .واتحدى واحد ياتي بدليل واحد مما ذكروه اهل التبرج والسفور اليوم في كتبهم من عهد رسول الله ومفسري السلف الى كل مفسري الدنيا الى عشرات القرون ومئات المفسرين ومئات كتب التفسير قالوا زيادة في اية ( يدنين) عن ( امرن ان يغطين وجوههن) ... فكيف يجوز مخالفة اكثر من مائة مفسر من علماء التفسير والسلف ... بل يحرم مخالفة الاجماعات ومن الكبائر لانهم قالوا ان كشف وجوههن كان من الجاهلية ولباس وزي فعل الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات والمفتنات المغريات لاصحاب الزنا ...
وبالله التوفيق
من اكبر اخطاء الشيخ الألباني في الحجاب يقول الخمار للراس فقط والخمار والقناع معناه التغطية لكل شي جماد حيوات انسان رجل امرأة لانهما بمعنى التغطية... تقول خمرت وقنعت وجهي كحديث عائشة فخمرت وجهي بجلبابي وحديث فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن مع اسماء محرمات... خمرت وقنعت الاناء كما في الحديث خمروا انيتكم... وخمرت وقنعت وجه الرجل كما في الحديث المحرم الذي وقصته راحلته فمات ( لا تخمروا راسه ولا وجهه) فجعله للراس والوجه... وممكن تقول خمرت وقنعت الناقة بهودج خمرت وقنعت رجلي او يدي بشراب او قفاز راجع الرد على الالباني في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
واما استدلاله بحدبث الخثعمية فبدعة ما سبقه احد من ١٤ قرن قال ان حديث الخثعمية دليل سفور الوجه او انها كانت كاشفة لعموم الناس او ان كل نساء الصحابة كاشفات.. بدعة شنيعه وغير منطقية ولا عقلية وحتى الكفار لو شرح لهم الحديث في معامل ومراكز البحوث والتحقيق والترجمة لقالوا ببطلان كلام الألباني واهل السفور اليوم... فتلفت الفضل ولوي الرسول لرقبته لعلموا ان زاوية الرؤية ضيقه وان النساء غير منتشرات ولا كاهن كاشفات ولا معروفات بكشف الوجه ليصر الفضل من شق الى شق مصمم لرؤية ما هو امامة كل دقيقة وساعة ويوم وسنة وطول عمره... ومن سيلوي عنق غير الفضل ممن حول المراة او من سيلوي عنق الرجال عن غير الخثعمية او اجمل منها والفضل سيرى بعد بوم وسنة أجمل منها ... مذهب فاشل لا يدخل العقل .. وهذ الواقع فالخثعمية والنساء كن داخل الهوادج كما في حديث مسلم ( فمر الطعن فاخذ افضل ينظر اليهن) والظعن الجمال فوقها الهوادج للنساء... ولما قربت الخثعمية تستفتيه وهي تسير فوق ناقتها داخل ظعنها اي هودجها والرسول يسير وكانوا يستفتوه وهو راكب لكثرة الناس في الحج... حاول الفضل ينظر لداخل هودجها والرسول يصرف وجهه عنها
... راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود.
ما معنى كلمة ((الخمار)) في اللغة ؟؟؟ هل هو غطاء الرأس أم غطاء الوجه ؟؟؟
شاهد هذا الفيديو هدانا الله و إياك إلى الحق
th-cam.com/video/Mf62_xQ0R5E/w-d-xo.html
*غلط قول الالباني في ان الخمار للراس فقط.. غلط لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته.. وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة.. وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب.. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء *كحديث (خمروا انيتكم ) وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه)* او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. *لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ... وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة (فخمرت وجهي بجلبابي) وقال فاطمة بنت المنذر (كنا نخمر وجوهنا من الرجال) بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم ( لا تخمروا وجهه ولا راسة)* .. والادلة لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة وكلام العرب
ولكن في الاصطلاح الشرع عرف اصطلاحا بدون تفصيل في صلاة المراة تغطي راسها معىوف للراس ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات.. ولو لم تذكر الوجه من الرجال .. ولو لم تذكر الراس للصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة للكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير... فغلط قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة .
فلا فرق بين الخمار وخمر *وكلمة ( خمر) ومنها الخمر سميت خمر لانها تستر وتغطي عقل صاحبها* ...وراجع كتابين ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ) اخر الكتاب عنوان اجماع اهل اللغة والمعاجم على ستر المسلمة وجهها .
وكتاب ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) ذكر غلط الالباني في القناع وانه لا يستر الوجه عند بداية الكتاب بعنوان ( التحريف والتبديل والتصحيف لما لحق كلام الامام ابن جرير الطبري في تفسيره اية الادناء)
ورد على الالباني قوله ان الخمار لا يستر الوجه وانه للراس فقط في موضعين مع بعض بعنوانين الاول ( تفسير وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) وعنوان بعده مباشرة ( تحريف وتبديل وتصحيف الالباني لكلام الحافظ بن حجر )
وممكن تراجع هنا لامزيد majles.alukah.net/t190410/
*المسالة سهلة ونقلنا لك النقول مش معقول ما تفهم ان اصل ( خمر) او الخمار يعني التغطية ( خمروا انيتكم ) جماد يعني غطوها استروها.. لوجه الرجل المحرم ( لا تخمروا راسه ولا وجهه) وفي كفن حمزة قالوا ( اذا خمرنا راسه بدت رجلاه واذا خمرنا رجله بدا راسه ) وتخمير عائشة وفاطمة بنت المنذر لوجههم ...واللغة واقوال الفقهاء لا تعد ولا تحصى*
*وانا لعل سؤال اذا اطلق الخمار ماذا يعني انه ستر *
الجواب ؛: هو انه اذا ذكر خمار او قناع المراة امام الرجال علم شرعا ولغة انها سترت وغطت وجهها لانه المعلوم شرعا ولغة لانه فرض في دين الاسلام وتبعهم اهل اللغة ... واذا قيل صلت المراة بخمارها او قناعها او كحديث الرسول( لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار) علم شرعا ولغة انه لراسها لانه المطلوب من شروط الصلاة للمراة عند اهل الاسلام ستر راسها في الصلاة فلا يحتاج لبيان... ففي غير (سترها من الرجال) و(صلاتها) يحتاج بيان وذكر ماذا تريد تخمر وتقنع وتستر وتغطي لكن في هذين الموضعين لا يحتاج لان ستر وجه المراة فريضة معلومة بالاجماع عند اهل الشريعة واللغة معلومة قبل غربة الاسلام والشبهات اليوم... وفريضة ستر راسها في الصلاة معروفة بالاجماع عن اهل الشريعة واللغة ..فلو قلت خمرت وقنعت المراة وجهها عند مرور الرجال علم فورا انها يعني خمرت وقنعت وسترت وجهها لانه المطلوب شرعا منها عند وجود الرجال فلا يحتاج لبيان او لقول ( وجهها ) ومع ذلك مذكور تخمير وجه المراة من الرجال بكثرة عند اهل الشريعة واللغة بل وحتى للرجال كثير في كلام العرب والشرع كما نقلنا لك هنا وراجع الكتابين ... وكذلك لو قلت خمرت وقنعت وغطت المراة لصلاتها معروف انه ليس لوجهها بل (لراسها ) لانه هو المطلوب شرعا ستر راسها في الصلاة فلا يتبادر انه لوجهها لانه معروف شرعا .
لكن في غير هذين الموضعين الشرعيين المعروفين بالشرع وجوبهما وبالطبع تبعهم اهل اللغة فهنا وجوب تغطي راسها لصلاتها وهناك وجوب تغطية وجهها من مرور الرجال ...ففي غيرهما يحتاج ان نبين حتى يفهم المتكلم ماذا تريد تخمر وتقنع وتستر .
وراجع الكتابين ستجد نقول اهل الشريعة واللغة والمعاجم واشعار العرب نقلها بكثرة ورد على غلط الالباني الواضح بقوله ان الخمار والقناع للراس (فقط ) ولا يكون لستر الوجه وغيره ... راجع خاصة في كتاب( كشف الاسرار عن القول التليد ) وووووو بين ان الخمار والقناع بمعنى الستر لكل شي فجاء في اللغة والشرع للراس وللوجه وللاناء والصدر جيوبهن وووو اي شي تريد تقول سترته كانك تستعمل كلمة سترت وغطيت وخمرت وقنعت كلها مترادفات تضعهم في اس شي جماد حيوان انسان ولاي عضو فيهم كما شرحنا لك خمرت وقنعت وسترت وغطيت يدي بقفاز ...وخمرت وقنعت وسترت وغطيت الصحن بقماشة ووووو.
يا اخ @@mabdelgwad91 رديت هناك ..وايضا هنا رديت في مشاركة ثانية راجعها ذكرت قريب ٢٠ مسالة في الحجاب شوفها هنا في تعليق اخر هنا او راجع majles.alukah.net/t182518/
*القناع مثل الخمار تعني غطى وستر* تاتي لكل شي ولكل عضو انت ربي يريد يفضحكم
*فقد نقل الإمام الطبري* في الصفة الأولى حيث ذكر للتغطية طريقتين طريقة تجوز للمحرمة بغطاء الوجه بالادناء والارخاء من فوق الراس على الوجه وطريقة لا تجوز للمحرمة بطريقة الشد على الجبين والضرب والعطف واللف على الوجه مثل البرقع واللثام والقناه لا يثبت على الوجه الا بالشد والعطف وهذا لا يجوز للمحرمة فذكر بعد أثر ابن عباس، أثر عبيدة السلماني وكيف وصف ابن عون تغطية الوجه بلفظة (التقنع) فقال الإمام الطبري: (قال ابن عون بردائه *فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب* ) وهذا هو نفس تفسير ابن عباس الذي في الصفة الأولى (أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة) انتهى بلفظ القناع يستر الوجه ما رايك
*جاء في عمدة القاري:(1)- عمدة القاري* جاء بعد الحديث رقم (5806). الحديث المخرج عند البخاري وغيره، في هجرته e هو وأبو بكر من مكة للمدينة *حين خرج متخفيا (قالت عائشة: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله e مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها* قال أبوبكر: فدى له بأبي وأمي والله أن جاء به في هذه الساعة لأمر فجاء النبي e فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك)(1) انتهى.
*وقال أيضاً: (باب التقنع: أي هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة وبالعين المهملة، وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره* ) انتهى من عمدة القاري.
*وجاء عند أحمد وغيره: عن كعب بن عجرة قال رسول الله e: (تهيج على الأرض فتن كصياصي البقر، فمر رجل متقنع، فقال رسول الله e: هذا وأصحابه يومئذ على الحق، فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه* إلى رسول الله e فقلت: يا رسول الله، هو هذا؟ قال: هو هذا، قال: فإذا بعثمان بن عفان)
*وجاء في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري* : (الكاف مع الميم (كَمْكَمَ) رأى عمر رضي الله تعالى عنه جارية متكمكمة فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان فضربها بالدرة ضربات وقال: يا لكعاء; أتشبهين بالحرائر؟ يقال: كمكمتُ الشيء، إذا أخفيته وتكمكم في ثوبه: تلفف فيه *وهو من معنى الكم وهو الستر والمراد أنها كانت متقنعة أو متلففة في لباسها لا يبدو منها شيء، وذلك من شأن الحرائر* ) وهذا من ادلة فرض ستر الوجه ايضا بلفظ الستر والتقنع .
*قال الحافظ: (فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع* ) انتهى كلامه.
8- *قال في المعجم الوسيط (القناع): هو ما تنقبت به المرأة* فتجعله على مارن أنفها لكي تستر به وجهها) انتهى. *وقال أيضاً في المعجم الوسيط: (القناع): ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب والشيب وما يستر به الوجه*). *وقال(المقنع): المغطى بالسلاح والذي على رأسه بيضة الحديد والمستور وجهه* ).
*وقال عند (البرقع)* : *قناع النساء* .
*وقال في لسان العرب: (والنقاب القناع* على مارن الأنف، والجمع نقب)
*وقال عند (وصوص): وصوصت الجارية إذا لم ير من قناعها إلا عيناها* ) انتهى.
*وقال عند (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها* وهي محرمة أي أسبلته) انتهى.
10- *وقال صاحب تاج العروس: (أن الأصل في النقاب عند العرب هو القناع* الذي تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث يظهر عينيها ومحاجرهما وهو ما يسمى باللثام *فإذا كان لا يظهر منه إلا عيناها سمي برقعاً* ) انتهى. وقال اصل القناع النقاب وهو من ادلة اجماع اهل اللغة والشريعة على فرض ستر الوجه.
*وقال في (ذ ي ل) الذيل: آخر كل شيء كما في المحكم* قال شيخنا: هذا هو الحقيقي وما بعده مجاز. والذيل من الإزار والثوب: ما جر منه إذا أسبل زاد الصاغاني : فأصاب الأرض من ثوبها من نواحيها كلها قال: ولا ندعو للرجل ذيلا فإن كان طويل الثوب فذلك الإرفال في القميص والجبة *والذيل في درع المرأة أو قناعها* إذا أرخت شيئا منهما)انتهى.
12- *وقال في المغرب في ترتيب المعرب: (سفر): وسفرت المرأة قناعها عن وجهها* كشفته سفورا فهي سافر) انتهى.
13- *وقال في تهذيب اللغة للأزهري: (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها* وهي محرمة. أي أسبلته) انتهى.
14- *وقال في معجم لغة الفقهاء: (القناع): بكسر القاف (ج) أقناع وأقنعة وقنع، ما يستر به الوجه* ).
15- *وفي بعض روايات الحديث عند البخاري:- أطرافه في: كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي. (تقنع الصحابي عبد الله بن عتيك بثوبه حتى لا يفطن له* ، عندما بعثهم رسول الله e إلى أبي رافع؛ ليقتلوه)
16- *وذكر صاحب سمط اللآلئ لمؤلفه الميمني عنوان بقوله:*
(ذكر خبر الحاطبي مع عمر ابن أبي ربيعة قول القائل:
ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا
*يريد وأسفرت وجوه نسوة زها هذه المرأة حسنها أن تتقنع، أي استخفها الحسن عن التقنع فهن سافرات* ) انتهى
*ومنه ما جاء في "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة": وفيه ما حكاه الفرزدق عن نفسه وجرير (فلم يَرُعْني إلا انقضاض فارس قد اعتقل قناة خطية وظاهر بين درعين، وتقنع بالحديد، فلم يظهر إلا عينه* وجاء حتى ركز قناته إلى جنبي).
18- *وقال في "محاضرات الأدباء" للراغب الأصفهاني: "مدح التقنع وذمه": (كان فرسان العرب يتقنعون إلا أبا تميم بن طريف لم يتقنع قط ولم يبال أن يُعرف* . وقيل: التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة. *وكان التقنع من شيم الأشراف يقصدون بذلك مباينة العامة ويقولون: عدم القناع يفضي إلى ملال وابتذال فمن وطئته الأعين* وطئته الأرجل).
19- *وقال في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام:* (وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام حين قيل له: هذا عليّ وفاطمة قائمين بالسُّدة، فأذن لهما فدخلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. قوله: أغدف عليهما- يعني أرسل عليهما، *ومنه قيل: أغدفت المرأة قناعها إذا أرسلته على وجهها لتستره* ) انتهى.
20- *وفي الصحاح في اللغة للجوهري (غدف): وأغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها* ) انتهى
*ووالله لولا التطويل والملل لنقلت أكثر* من هذا، فكيف يقال أن الخمار(1) أو التقنع كما هو حديثنا هنا لا يأتي بمعنى ستر الوجه
(1)- راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.. وسيأتي الكلام عن (الخمار) عند تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ]النور:31[ وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه (صـ317).
top top
ههههههههه والله العظيم أنّك تذكّرني بما كان يقوم به الخوارج من تحريف للكلم عن مواضعه ومراء ممجوج حول أحكام رب العالمين حتى أنّ الصّحابي الجليل والخليفة الرّاشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أوصى عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما عندما أرسله إلى الخوارج واسمح لي أن أقول من أمثالك المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لعبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما ( لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمّال أوجه .)
أنت وأمثالك من المصابين بالجهل المركّب كل بضاعتكم لا تتجاوز اللّت والعجن والعناد والمكابرة على العديد من المسائل المحسومة أصلا وفقا للفهم الصّحيح لما جاء في الكتاب والسنّة حول تلك المسائل فأنا وكل من منّ الله عليه بتدبّر القرآن الكريم حق التّدبّر وبالفهم الصّحيح لما جاء ثابتا في السنّة لن نكون متفرّغين للرّدود على مرائكم الممجوج الذي لا ينتهي ولا فائدة ولا طائل منه , ولكن سوف أكتب ولو سطور قليلة لما قاله البعض من علماء المسلمين حول تلك المسألة .
من أنت يتجاهل متكبر
ياجاهل اذكرني يوم القيامة ان احشر مع الشيخ الالباني. لاتنسى ادعو لي
قول الالباني رحمة أن المراءة يجوز لها الكشف عن وجهها إذا امنت الفتنة يعني المراءة تكشف إذا كانت بوجود المشايخ والمطاوعة لكن دشير الحارة حرام
بالله هذي فتوة بالله هذي فتوة
الله يرحمة ويعرفوا عنه
مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك كقوله تعالى (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. حيث ان قوله تعالى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ .... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) النور.
ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة.
١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا ... وبسط اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور .
٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك ... او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه .. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف . وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان ... ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها... .
٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك .. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك .. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها ... فهذا تناقض ... ومسخ للاعجاز القراني العظيم ... حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس.
٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ...
٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور .
وبكل حال ظهر تحريف وتخريف وتبديل وتصحيف اهل السفور في فريضة حجاب المسلمة لوجهها.... وتحريفهم كلام الله واهل العلم والائمة الاربعة وعدم عنايتهم بمعرفة المتقدم من الايات من المتاخر... فخلطوا وعجنوا ... كمن يستدل بايات الفطر للمريض والمسافر ويقول عن فريضة الصوم ان الفطر في رمضان جائز ومن صام رمضان فسنة ومستحب وليس بواجب... راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد..
كلام غلط، فالزينة الظاهرة هي الزينة التي تبديها المرأة للأجانب لغير حاجة.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
ولم يعلق كلامه علي شيء.
اذا كنت ترا انك في بلاد الحرمين تعيش في ضيق هاجر فالهجره جائزه اذهب لايران مثلا هههه وستعرف معنا الضيق او اذهب للغرب لديهم انفتاح
الشيخ الالباني انه متفتح كثيرا وان ليس معجبا بهtfouhhh
متفتح كيف يعني
اكره الغلو احب اخبرك بأني اكره الجهل واهله في كل مقطع للحجاب اجدك تلصق هذا الكلام وهذا دليل على انك لم تعلق الا لسبب في نفسك وسبق اني رديت على كلامك اما انك تدعي انك من بلد الحرمين او انك على مذهب اخر ونعتك لأهل السعوديه وعلمائها بهذه الطريق دليل واضح على شيء في نفسك مهما ارتفع نباح الكلاب لن يصل السحاب
لاتنسى ان لحوم العلماء مسمومه وستسأل عن الستخفاف وتحقير بهم
+خالد ابوعبدالله المطيري
لقد أجبتك على هذ الموقع بما يتناسب وحقيقة أمرك .
و الله لحوم العلماء مسمومة أخشى عليك عاقبة ذلك.
الشيخ الالباني يرد عليك بنفسه للطعن قللعلماء
top top
نحن نعلم علم اليقين أنّه لو استطعت أنت وأمثالك من ضحايا فتاوى الضّلال لطالبتم بكتابة قرآن آخر يختلف عن ذلك القرآن الكريم الذي نزل على نبيّنا محمد عليه وعلى آله وصحابته الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم , فوالله العظيم أنّني لن أتردّد من القول بأنّك وأمثالك أنتم وليس غيرك المقصودين بقوله تعالى ((( هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ))) فوالله أنّه أنت وكل منهو على شاكلتك ممّن هو مصاب ويعاني من ذلك الزّيغ في قلوبكم فمن أين خلقت تلك المنظّمة الإرهابيّة (داعش) إلّا منكم ومن أمثالكم ومن ذلك الحزب الإرهابي والذي هو حزب الإخوان المتأسلمين والذي تكاتفوا ووضعوا أيديهم بأيدي دولة الفرس الصّفويّة المجوسيّة ومن أين تظهر علينا تلك الفئآت المارقة الضّالّة الإرهابيّة إلّا منكم ومن أمثالكم , ومنهو كان السّبب في خروج المئآت من الآلاف من شباب المسلمين وتركهم لدينهم دين الإسلام الحنيف وسلوك طريق الإلحاد إلّا بسبب وجود أمثالك أنت وكل منهو على شاكلتك .
أخيرا نقول شئت أم أبيت ولكنّ إيجاب تغطية المرأة لوجهها دسيسة خبيثة صاغها أعداء الإسلام والمسلمين الهدف منها السّعي إلى تشويه ذلك الدين الإسلامي الحنيف وبشكل عام موضوع إيجاب تغطية المرأة لوجهها هو موضوع سياسي لا علاقة له بالدّين وإيجاب تغطية المرأة لوجهها هو معصية لله ولرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم شاء من شاء وأبى من أبى ((( وإنّا أو إيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ))) .
إذا عائشة رضي الله عنها غطت وجهها وهي أم المؤمنين
فكيف بالمراءة العادية مع احترامي الشديد للشيخ فإن فتواه بتحليل كشف الوجه إذا أفتى بها فهي خاطئة
لأن الله قال عن نساء النبي : {لستن كأحد من النساء}
غلط الشيخ الخمار بمعني كل ما غطى وستر يطلق على اي شي عن تغطية الراس وتغطية الوجه والاناء والنافذة ووووو غلط الشيخ معاني اللغة واشتقاقاتها كثيرة والاحاديث وكلم العرب في تخمير الوجه لا تعد ولا تحصى راجع كتاب ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) عند باب تفسير قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيبوبهن ) تعرف كيف تهافت وسذاجة وكارثية مذهب الالباني في الحجاب ووقوعه في بدعة السفور لادنى شبه مخالف الشرع واللغة والعقل .
top toتغطية الوجه غير وارة لا في الكتاب و لا في أحاديث رسول الله ..وأنا آخذ بما قاله شيخنا الفاظل جزاه الله عنا خيرالجزاء و أسكنه فسيح جناته ..
قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزوناكشفناه)(3).
وجاء عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)(4).
وجاء عن حفيدة أسماء بنت أبي بكر فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)٥
يعني ولا حديث مقابلها انهن يكشفن وهذا وهن مع رسول الله وصحابياته.
ونقلنا الاجماع في مشاركات سابقة على تفسير كتاب الله في اية (من وراء حجاب) واية(يدنين عليهن) لاحظ تفسير كلام الله يعني من رسول الله لصحابته للتابعين للعلماء في كل قرن ومن ١٢ قرن مضي نقلناه هنا في مشاركات سابقة فسروها بصيغة امر الله وجوب عليهن ستر وتغطية وجوههن ...كلهم انظر تفاسير ١٢ قرن كلهم وصفوا ان كشفهن كان لعدم التشبه بالاماء العبدات المملوكات وان كشفهن لوجوههن من عادات الجاهلية وتبذل العربيات وان سترهن لوجوههن للمسلمة الحرة...اجماع صريح..
وهم يفسرون كتاب الله الذي لا يقال فيه بالراي والاجتهاد من كل المذاهب الاربعة احناف مالكية شافعية حنابلة... كلهم.. وتريد قولك او قول المدرسة العقلية الحديثة المشبوهة التي ظهرت زمن الاستعمار ومباركته عهد الافغاني ومحمد عبد وتاثر بها رشيد رضا وتاثر بالاخير للاسف الالباني.
شيخ الإسلام ابن تيمية قال ان كثير من مجتهدي السلف والخلف وقعوا في بدع .... ) ولو هو قال هذا فما عذرنا مع السابقين طوال عشرات القرون واللاف المجلدات لكن نبين الخطا ولا احد معصوم .
هذه الأخبار إنما هي حكاية أفعال قمن بها ليس فيها حجة، فإن الفعل، أى مجرد الفعل، لا يدل علي الوجوب كما يقول الأصوليون، إنما يدل علي الجواز فحسب.
قال الحافظ ابن القطان عن حديث عائشة: ((لو صح، لم يكن فيه ما يحرم على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم شيء)).
وأسماء كانت تغطي أحيانا وتكشف أحيانا، فقد روي مالك في الموطأ في الحج عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر فلا تنكره علينا). وقولها "فلا تنكره علينا" يفيد أن أسماء نفسها ما كانت تغطي وجهها في الإحرام إذ لو كانت تفعل ما كان هناك حاجة لذكر عدم إنكارها.
إذن هذه الأخبار لا تدل علي أن تغطية وجوههن كان ديدنهن في حياتهن العادية أي في غير الإحرام. ولا توجد نصوص تدل علي أنهن كن يغطين وجوههن من الرجال في غير الإحرام.
صحيح أن الخمار هن كل ما ستر ولكن أصبح من المتعارف عليه في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب اللغة أنه غطاء الرأس للمرأة.
قال الراغب الأصفهاني (ت:502هـ ) في كتابه " المفردات في غريب القرآن":
الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها.
وقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). وهذا نص في أن الخمار اسم صحيح تام ولو كان الوجه مكشوفا. ولو كان الأصل في الخمار تغطية الوجه، لوجب إذن أن يتباحث العلماء في الصارف للفظ الخمار في الحديث، ولكنا نجد أنهم جميعا يقررون منه تقريرا بدهيّا عدم وجوب تغطية المرأة وجهها في الصلاة، ولم يبحثوا قط الصارف للخمار في الحديث، لأنه لم يخطر ببالهم قط أن تغطية الوجه هو الأصل في اللفظة.
لا خلاف ابدا بين الفقهاء في وجوب ستر المراة لوجهها... وان كشفه امام الرجال كبيره من كبائر الذنوب..
وسال احدهم ان الشيخ يضعف اثر ابن عباس في العين الواحدة
الالباني وقع في بدعة السفور التي ظهرت زمن الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا متاثرا بالاخير .. فرقة المدرسة العقلية المعاصرة الضالة نشاة بمباركة من الاستعمار وفي وسطه نبتت ولها علاقة بالماسونية .... وانخدع من انخدع بها ...ويكفي الالباني خطا موافقته لهدى شعراوي وقاسم امين يكفي فكيف بشيوخ الفرقة الضالة في مسائل مهمة من الدين...
اثر ابن عباس ليس هو وحده من نقل عنه ومن المخزي ان الشيخ يضعفه وهو ما تجد تفسير من تفاسير المسلمين من ١٤ قرنا الا ويذكره ويتناقلوه (الا عينا واحدة) واسلوب أسانيد التفسير ومروياته تختلف ... وهذا ما غاب عن الالباني فهو يريد ان يصححه كاسانيد الاحاديث عن رسول الله ... فهو اثر متواتر منقول باجماع ... لو لم يكن بسند كان ثابت لشهرته بالنقل عن اىمة التفاسير كلهم فلا تجد تفسير لم ينقله عن ابن عباس وعن غيره من السلف بل هو صحبح ما ضعفه الا الالباني فشذ لوحده وخالف الاجماع على قبوله ... فكيف وهو مروي عن عبيده السلماني التابعي الذي كاد ان يكون صحابي وعن غيرهم كثير انظر كتب التفسير كالشمس لا تحجب.
وحديث (تدني الجلباب ) انت بترته تكملته (الى وجهها) (فتضرب به على وجهها) (ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه) يعني تغطي وجهها صريح كالشمس. بدون بتر ولا قص ولا اختصار.
وذكر الصفتين بطريقة ستر الوجه بيناها نحن سابقا انها من فقه ابن عباس وقتادة وغيرهم لان فيه طريقة لا تجوز للمحرمه وهي طريقة الشد على الجبين وعطفه على الانف كصفة النقاب والبرقع والقناع واللثام كلها طرق لا تمسك ولا تستر الوجه الا بطريق الشد والربط من الخلف على الجبين حتى يستمسك ويثبت القناع والبرقع ثم تعطفه على الانف وهذه الطريقة في ستر وجه المراة لا تجوز للمحرمه.
الطريقة الثانية لستر الوجه هي السدل بارخاء الحجاب من فوق راسها ينزل على وجهها بدون ضرب للوجه وعطف وشد على الجبين .
ففهمه دعاة السفور انه طريقتين في كشف الوجه وستره ... وهما اختلاف تنوع في كيفية صفة الستر ومؤداهما واحد وهي لستر الوجه باي طريقة لكن احداهما لا تجوز حال تلبس المراة بالاحرام.
انظر من ذكروا الطريقتين بمعني ستر الوجه مثل الثعالبي والقرطبي وابن عطية وابن جزي واخيرا الالوسي... ومنه تعرف خطا الالباني خطا كارثي كبير ضيع فريضة الحجاب والاجماع بشبهة واهية ساذجة تافهة عندما لم يفهم كلام ابن جرير في اختلاف صفة وطريق الادناء وانها نوعين بالسدل والثانية بالقناع حتى جره ذلك لمصيبة اكبر فنفى ان القناع يستر الوجه مع ان الاطفال يعرفون القناع وان له فتحتين في الوجه ومع ان القناع مذكور في الصفة الاولى التي ذكرها ابن جرير عن عبيدة السلماني بلفظ القناع الذي ستر به وجهه بطريقة السدل... وهذا من تهافت مذهب بدعة السفور للاسف وقع فيها الالباني وانظر كتاب (كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) في عنوان ( التحريف والتبديل والتصحيف الذي حصل لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري عند تفسيره لاية الادناء) كلام مستوفي في غلط الالباني رحمه الله .
وقولك (يدنين ) تقريب هذا ايضا غلط الالباني ايضا شرح الاية بالمعني اللغوي وترك المعني الشرعي المتواتر والمجمع عليه غلط كبير خطا لا يخفي على طلبة العلم الصغار .... فانت اذا حظرت وقرات في كتب اهل العلم عن الصلاة فقالوا هي الدعاء فهل تقول صلاة الفرض وصلاة النافلة وصلاة الميت وصلاة العيد وصلاة الإستسقاء هي فقط الدعاء وغيرها سنة ومستحب لان الصلاة في اللغة الدعاء ومن قال صلاة العصر بركوع وسجود وقيام وووو هذا غلط فهذا مستحب ووو وتترك التعريف الشرعي للصلاة المكتوبة او غيرها
عندما تجد في كتاب عن الزكاة المال فيقول والاصل ان الزكاة الطهارة والتزكية فهل تقول هي طهارة القلوب وتزكية النفس تنفي وتنسف معنى زكاة المال واخراج المال ....
العلماء عندما ذكروا على عادتهم في الشرح والبيان والتدرج في التدريس والشرح المعني اللغوي للادناء هل سكتوا ؟ لا من ١٤ فرنا ولا واحد ولا واحد ابدا الا وذكر المعني الشرعي و(تغطية الوجه) كلهم اجماع منقطع النظير متواتر ولا واحد من ١٤ قرنا نسي عند تفسيرها ان يقول (امر الله ان يغطين وجوههن) ما نسي واحد (الوجوه) ... والتقريب للوجه بستره كما قالوا ونقلنا عن ابن عباس وغيره لا يحصون. فاخطاء الالباني رحمه الله في فريضة الحجاب كارثية ادلة وشبه ف نقول لله انها تافهة ساذجة حجاب الاماء وليس حجاب المراة المسلمة ورده الاخير ليس رد مفحم بل مضحك لا يسع طبعا المجال لذكرها هنا ويكفي ما سالت عنه لتعرف صحة كلامنا ... ونقولها مع اسفنا ان الشيخ وقع فيها ولكن حتى يدرك خطرها الجميع ولا يتحمل وزرها بعد موته واحقاقا لدين الله فالله ورسوله احب الينا من انفسنا وابائنا وامهاتنا.
بارك الله بك يا اخي
لماذا كل هذا التطويل الكبير جداً
حديث ابن عباس الذي في صحيفة ابن ابي طلحة موقوف , ثم فيها ايضا حديث له آخر موقوف فسر قوله تعالى الا ماظهر منها بالوجه والكفين .
بالنسبة لما رواه ابوداودحديث ابن عباس (تدني الجلباب ) الى وجهها) فتضرب به على وجهها الى قوله ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدول ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه
الحديث في الرواية الاقوى بلفظ تدني الجلباب الى وجهها ولا تضرب به الى هنا رواية يحيى
بالنسبة لكل الروايات فيه
فهو مقطوع متنه ليس فيه ذكر للسؤال الذي اجاب عنه ابن عباس ولذلك قد يكون هو تفسير لكيفية ستر وجه المحرمة , ففيه ابهام
بالنسبة لكلام الشيخ الالباني حول آية الجلابيب وتفسيره للادناء انه التقريب ليس فقط كلامه من الناحية اللغوية مقبول بل حتى من الناحية الاصطلاحية
فالمراة التي لا تقرب بين اجزاء ثيابها عند الخروج يحرم عليها ذلك , كالتي لا تقرب بين طرفي عباءتها كما كانت تفعل بعض نساء قريش قديما قبل الاسلام
وفي المجتمعات اللاتي لا يلبسهن العباءة مثل المراة التي تلبس بلوزه لا تصل الى ازارها او التي يسمونها التنورة .
يا اخي اقوال الصحابة في التفسير ما تعالج مثل اسانيد الرسول في الحديث ولكن ترد وتقارن باقوال غيرهم من الصحابة والترجيح بينهم لان مرويات التفاسير عن الصحابة والتابعين علم يتناقلوه فمن من الصحابة خالف ابن عباس وقال لك تكشف ومن من ١٤ قرن رد مثلك قول ابن عباس وهو ليس حديث لا تجد كتاب تفسير من ١٤ قرنا من ائمة الاسلام رد قول ابن عباس فضلا عن انه عند تفسير الاية (يدنين) ما اورده او نسيه او تركه ...فمن انت او غيرك يضعف كلام العلماء..... لانه ثابت النقل والعلم عنه وعن غيره في تفسير الاية بغطاء الوجه اجماع بصيغة الامر يغطين وجوههن منقطع النظير. فهذه مرويات علم واسانيد اقوال صحابة لا تعالج مثل احاديث رسول الله ولكن ترجح وتصحح بامور اخرى منها باقوال غيرهم في الاية ... ولا خلاف بينهم في كل كتب الدنيا انهم يذكرون امر الله بسترهن لوجوههن.
الذي اعلمه ومتاكد منه ان النصوص المرفوعة هي بالدرجة الاولى التي تفسر الآيات القرانية وان الادناء لا يشمل الوجه وجوبا للمؤمنات تبعا لما في حديث الخثعمية ونصوص اخرى
اما بالنسبة لحديث ابن عباس تدني الجلباب على وجهها ولا تضرب به الخ ...
اعطني انت عما كان جواب ابن عباس فيه لما قال ما قاله ؟؟؟ انت تقول تفسير للاية اين ذلك في الرواية ؟؟؟
يا محب الحق
كيف تقول الادناء ما يشمل الوجه اتحداك تجيب من الف واربعمائة سنة ١٤٠٠ واحد قال الادناء للراس فقط ....كلهم فسره بتغطية الوجوه ... هل تريد تحدي اقوى واظهر من هذا تحدي انظر في كتب الدنيا كلها حديث وشروحها وفقه واصولها وقران وتفسيره هات واحد ما قال (امرن بتغطية الوجوه) واحد قال (تغطية الراس) وسكت ما قال (امرن بستر الوجه) واحد واحد واحد ما قال (يسترن يغطين الوجه الوجوه ) نسي ذكر الوجه نسيه نسيه قال (الراس) وسكت نسيانا وليس حتى تعمد ....كيف ستلقى الله يوم تجد في كتبهم جميعا (يدنين) فسروها امامك ونقلنها لك وانظر بنفسك كل تفاسير الدنيا كلها (امرن بستر وجوههن) والنص قبلها قال(واذا سالتموهن متاعا فسالوهن من وراء حجاب) ستر بالكامل من خلف باب وجدار وستار وهن داخل البيوت نص قطعي قراني بالاجماع كل المفسرين انها في امهات المؤمنين وغيرهن من النساء راجعهم كلهم ذكروا معهن( النساء) وانما ذكرت بيوت النبي لان فيها امهاتهم فكانوا يدخلون عليهن الصحابة بلا استاذان لانهم ابنائهن وهن امهات فجاء الحجاب بسترهن عن ابنائهن كما طلب عمر رضي الله عنه فخصصن عن بقية الامهات بالحجاب من ابنائهن فغيرهن اوجب واحتم بل وبالاجماع المصرح الصريح من كل المفسرين ان الاية في عموم (النساء المسلمين)... فاذا خرجن تسترن عن الرجال هن وغيرهن من النساء بادناء الجلابيب وذكرهن في ايه (يدنين)جميعا امهات المؤمنين وبنات الرسول ونساء المؤمنين لانه ليس هنا ميزه لامهات المؤمنين في الخروج عن غيرهن من النساء.... كما كانت ميزتهن في البيوت يدخل عليهن الرجال لهذا ذكرهن بالذات(بيوت النبي)... ولكن بعدها اذا خرجن فجاء بذكرهن جميعا عند الخروج بالادناء و بالامر بستر مشابه وهو من وراء جلابيبهن بالكامل حتى وجوههن كحجاب البيوت ... كيف ستلقي الله وجميع المفسرين ذكروا نساء المؤمنين في تفسير (من وراء حجاب) كيف ستلقى الله وجميع المفسرين ذكروا تغطية (الوجوه) لنساء المسلمين في اية الادناء ... من لك قال (الراس) فقط هاته من ١٤ قرن لم يقل (يدنين) ( يغطين وجوههن) لانها تابعة لاية الحجاب وهن داخل البيوت تابعة لتعليمهن لطريقة الحجاب اذا خرجن كما علمهن طريقة الحجاب وهن في البيوت بالستر الكامل للمراة عن الرجال من خلف البيوت والجدار والباب والستار.... فتخرج من بيتها تستتر خلف جلبابها بالستر التام الكامل مع ستر وجوههن ... او يكون على تفسيرك حصل تناقض هنا (من وراء حجاب ) واذا خرجت امهات المؤمنين ونساء المؤمنين... ادنت بمعنى كشفت وجهها ... تناقض ما قاله من ١٤ قرن احد تحدي جيب واحد فقط واحد قال مثلك (يدنين) (يغطين الراس) وما قال معه (الوجه ). واحد فقط نسي الوجه .... بل الحجه عليك وذنبك كبير عظيم لان جميعهم اجماع منقطع النظير قالوا بصيغ الامر قالوا (يسترن وجوههن) كيف بك يوم ان تلقى الله ؟. من سلفك انقل عن واحد انقل واحد قال كلامك ... لا تفتي من راسك والاحايث فيها تخمير النساء وجوههن من الرجال..
الخمار هو مايوضع على الرأس الا جيب الصدر ..وايضآ الجلباب ...كشف المرأة لوجهها فسوق وتعتبر فاسقه والعياذبالله
وزوجها او ابيها اذا سمح فهو فاسق والعياذبالله ...لوسألت المراة ماهي الفائدة الاتي تجنينها من كشف الوجه ...لن تجد عندها جواب ونرا بعض اشباه الرجال يمشون في الاسواق والطرقات ونسائهم كاسفات كاسيات نعوذبالله منهم ومن حالهم
انت يعني أفضل من الشيخ الله يرحمه
هداك الله أستغفر ربك أفضل. ..كشف الوجه ليس حرام بالشرع. ...لاتفسق بكيفك. ...لاحول ولاقوة إلا بالله
لاتقل فاسق وانا معك تغطية الوجه واجبة والله اعلم
يعني ابن عباس فاسق وابن عمر فاسق وابو حنيفة ومالك والشافعي فاسقين وجمهور المفسرين والفقهاء فاسقين ومن تأخذ برأي كشف الوجه فاسقه ومن يأخذ برأي كشف الوجه فاسق وانت المحترم والمؤدب
ولا حول ولا قوة الا بالله