بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عزه وجل أن يجزيك الجنه وأن يجمعنا وإياك في جنات النعيم أمين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه سبحان الله الحمد الله ولاأله الا لله ولله أكبر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جزاك الله خيرا كثيرا أسأل الله أن يرحم شيخنا و يسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب و لا عذاب و كذا جميع علماء أهل السنة و الجماعة و من تبعهم بإحسان و نحن معهم و إن لم نعمل بعملهم كنت قد نشرت تعليقا في غير موضعه أخطأت في موضع التعليق فكان تعليقي خاص بفيديو لامرأة تعرض نفسها بالحجاب كعارضات الأزياء و معه عدة مخالفات و فتن فمعذرة إليكم جميعا أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن و يوفقنا لطاعته و السعي لمرضاته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وكان النساء قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها..ثم لما نزلت الآية حجب النساء عن الرجال) قال الشيخ ابن باز رحمه الله "الجلباب" هو رداء فوق الخمار بمنزلة العباءة )
الطول الشرعي لجلباب المرأة المسلمة هو ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ رخَّص للنساءِ أن يرخينَ شبرًا فقلن : يا رسولَ اللهِ إذنْ تنكشفُ أقدامُنا فقال : ذراعًا ولا تزدْنَ عليه. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر المصدر: مسند أحمد الصفحة أو الرقم: 7/7 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح لتحميل تطبيق الموسوعة الحديثية: dorar.net/article/1433
@@JOBST1234 معجم شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني: اللِّثام ما يغطى به الفم من ثوب. قالت عائشة في المحرمة: ((لا تلثم ولا تتبرقع)). لا تلثم أي لا تستر شفتيها. وهذا يفيد مشروعية التلثم في غير الإحرام.
الحجاب هو الذي يحجب كامل الجسد وهو النقاب وهو ما كانت تلبسه الصحابيات بعد نزول اية الحجاب (فعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال )
اليدَينِ، كانوا وشَموها في الجاهليَّةِ نحوَ وشمِ البربرِ، فعرضَ علَيهِ فَرَسانِ فرضيَهُما، فحملَني علَى أحدِهِما، وحملَ أبي علَى الآخَرِ . المزيد.. الراوي : قيس بن أبي حازم | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة الصفحة أو الرقم : 96 | أحاديث مشابهة | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح دون قوله: "كانوا وشموها"
لكن تلك المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام يوم امرهن بالتصدق لان اكثرهن حطب جهنم كانت كاشفة وجهها و الدليل هو وصف وجهها انها كانت حمراء الخدين او شي من هذا القبيل
بل يجب من فوق رؤوسهن( يدنين عليهن ) وفي حديث عائشة( كنا مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) صححه الالباني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجب ستر القدمين أمام الاجانب؟. وكذالك داخل البيت ، أي أمام أخ الزوج علما انتا نسكن مع بعض، حتى وإن كان حجاب الزوجة عادي ( خمار وعبائة) .
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته . نعم يجب ستر القدمين لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ رخَّص للنساءِ أن يرخينَ شبرًا فقلن : يا رسولَ اللهِ إذنْ تنكشفُ أقدامُنا فقال : ذراعًا ولا تزدْنَ عليه. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر المصدر: مسند أحمد الصفحة أو الرقم: 7/7 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح لتحميل تطبيق الموسوعة الحديثية: dorar.net/article/1433
نحن نجتمع في المناسبات وفي الاعياد نسكنو حدا بعضنا الى جا عندنا شي حد من العائلة نتجمعو كاملين ومع دالك البس النقاب امام اخ زوجي عمري كشفت وجهي من نهار درت النقاب ولو نكونو فطبلة واحدة
رحم الله الشيخ الجهبذ محمد ناصر الدين الألباني. فهو برأيي مثل الامام مالك. قالوا لا يفتى ومالك في المدينة. اي فتوى خلاف فتوى الألباني فهي تنطع وتشدد وخلاف كتاب الله وسنة رسوله. اما فتاوي فلان وزعطان وابن فلتان فلا آخذ بها.
*(بتوسع*)* عندما يرد اهل التبرج والسفور اليوم كالمثل تمخض الفيل فولد فارا ويا ناطحا صخرة ليوهنها ارفق بقرنك لاترفق على الجبل فهم في الحقيقة جهلة عن الحق بسبب انهم لا يقراون واذا بداوا يقراون ووجدوا اي شبهة فهموها غلط طارو بها فما يجدون شارده ولا وارده الا اخذوها وتوقفوا عن القراءة واكمال اقوال المتقدمين وبالتالي خالفوا الفرائض ومخالفة الفرائض يقال عنه بدعة وكبيرة وكذب وجهل غفرالله لنا ولهم وان لم يقصدوا. سامحنوني هذا وصفهم الشرعي لازم علينا بيانه لكل من خالف الفرائض ولو ابائنا او انفسنا قال الرسول لمن اخطأ بالفتوى(كذب)وهو لم يقصد الكذب ولكن لبيان حقيقة وخطر الغلط في حكم الله والحلال والحرام حماية للدين. والله غفر للمخطئين الغير عامدين ولا مصرين. ١_ كيف اجماع منقطع النظير كل مفسري الدنيا قالوا(يغطين وجوههن) قولا واحدا نتحدى واحد ما قال ذلك. ثم نخالفهم خطر عظيم كمخالفة الكتاب والسنة. ٢_لم يذكروا في اية(يدنين)اقول المذاهب ولا قول لابي حنيفة ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي لان الاية فريضة من المعلوم من الدين بالضرورة اكبر من ان يقال فيها قال فلان او فلان كالصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك. ٣_ ولا قالواعند ايه(يدنين)كلمه عورة ولا ليس عورة فقط(يغطين وجوههن) *لان ليس عورة قالوها بموضعين فقط الاول كتاب الصلاة شروط صلاة المراة واحرامها لتكشف وجهها وكفيها. والثاني كتاب الضرورات فاخرجوا الوجه في الموضعين من كونهما عورة للحاجة* فاين الموضع الثالث كما تفترون قالوا فيه(الصحيح ان الوجه ليس عورة) نتحداكم في غير الموضعين. كما ان خلاف المتقدمين ليس عورة في اصول الفقه(في الانسب لسبب وعلة فرض ستره)وتخريج وتنقيح وتحقيق مناط ستره لعلة اخري عندهم اشد واوسع واشمل بنظرهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء. فظهر تهافت شبهتهم ليس عورة. ٤_ولا احد في(يدنين) ذكر روايتان ولا قولان ولا خلاف بين المذاهب او الصحابة كما تفترون عليهم. ٥_ولا احد ذكر اية(الا ما ظهر منها) مع اية(يدنين)وخلط بين الفريضة والرخص. ٦_ولا احد قال في اية(يدنين)(يسترن رؤوسهن ويكشفن وجوههن) كما تدعون وتحلمون. ٧_بل قالوا عند اية(الا ما ظهر) باجماع منقطع النظير في كتب التفسير والفقه شاهد ورخصة وضرورة وحاجة وخاطب وقاضي وبيوع وطبيب وتبتلى وما لا بد منه وعذر وما كشف رغما عنها كريح او سقوط او حريق او غرق او للنظر كشهود الزنا او المرضع للشهادة اوالعيوب بالمراة يراها الشهود ونحوه. ٨_لم تفهموا ان اية(الا ما ظهر منها)ككل استثناءات القران للضرورة والرخصةعن الوضع العادي كقوله تعالى:لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها...لا يكلف الله نفسا *الا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... *الا* ان تتقوا منهم تقاة... *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان... *الا* من اغترف غرفة بيده.. *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. *الا* ما اضطررتم إليه... فحرفتم الدين ما تفهمون امور تحصل نادرا بعمر المراة بل قد لا تحصل لها بتاتا شاهد قاضي بيوع طبقوا قولهم سترون انها مستوره ٩٩% من وقتها عن الجانب فعكستم تريدونها كاشفة وجهها دوم في احوالها العادية فخالفتم اجماع الامة الصريح امامكم. ٩_ولا احد من مفسري الدنيا عند(يدنين) ذكرحديث الخثعمية او سفعاء او اسماء هذا وهذا ولا شي من دينكم الجديد المحرف عند تاليفكم وفتواكم في فريضة الحجاب ١٠_ اجماع(يدنين اي امرن يغطين وجوههن)ولا واحد بدل(امرن)قال(سنة ومستحب وفضيلة)يا مبتدعة لن تجدوه بتاتا ولكم طوال١٤ قرنا ومئات المفسرين. ١١_ قالوا عند يدنين كشفهن لوجوههن كان من *فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات* ثلاث صفات من ابشع الاوصاف. ١٢_ وبنفس ما سبق تماما في اية(يدنين)كذلك في اية(الا ما ظهر منها) دليل ان ما جئتم به في كتبكم عن فريضة الحجاب دين جديد مبتدع وضلال فحتى بالاية(الا ما ظهر منها)التي تستشهدون بها على التبرج والسفوراليوم لن تجد قولهم(تغطي راسها وتكشف وجهها)كما يحلم ويحارب من اجلها اهل التبرج والسفور اليوم ولكم ١٤قرنا ابحثوا الا يسمون مبتدعة ضالون مخالفين الاجماعات. ١٣_وكذلك ما ذكروا عند تفسيرها قولان وروايتان ولا ذكر لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد لانها كذلك اية معلومة من الدين بالضرورة انها رخصة. ١٤_وماقالوا في(الا ما ظهر)عورة ولا ليس عورة دليل ان السلف والمتقدمين في وادي الرخص واهل التبرج والسفور اليوم في وادي دين ثاني انها فريضة ١٥_ولا ذكروا عند(الا ما ظهر منها)حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا اسماء هذا وهذا.كما هو الدين الجديد لاهل التبرج والسفور اليوم عندما يؤلفون ويفتون في الحجاب ١٦_ ولا ذكروا عند تفسير(الا ما ظهر)اية(يدنين) ولا العكس ولا خلطوا بينهم لان هذه في فريضة الحجاب وهذه في الضرورة والرخص كما خلطتم ياجهلة يا محرفين. ١٧_ولا احد عند(الا ما ظهر)قال في الحجاب سنة ومستحب وفضيلة دليل ضلالكم. ١٨_اتهمتم الصحابة بالخلاف وعدم الفهم لتفسير فريضة الحجاب وهم جنب النبي. ١٩_وبترتم اقوال الصحابة فلم تفهمو المعني فاخذتم الوجه والكفين فقط وتركتم بقية الزينة التي تظهرها عندالضرورة لانها ستكشف فهمكم السقيم كيف تخرج بجمال زينة الخواتم والسواران والحناء والخضاب والكحل فلو كنتم منصفين لفهمتم انها اذ كشفت اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا معه من زينتها المكتسبة كالكحل بالعينين او الخضاب باليد فلو كشفت لخاطب وفيهما سواران او خاتم لا تنزعهما يرخص مع كشف اصل زينتها الخلقية رفعا للمشقة. ٢٠ _اتهمتم الرسول انه ما بلغ واوضح الفريضة لصحابته وامته واختلفوا مع اهميتها وقول الله له بالامر المباشر(يا ايها النبي قل...يدنين)فلم يجعل ليلها كنهارها ويبلغ ويتركنا على المحجة البيضاء. ٢١_وخذ ضربة اجماعات اهل اللغة والمعاجم بكلمات وعبارات كثيرة على الاجماع بستر وجهها فانتم منبوذون من الشرع واللغة بابشع الاوصاف كمافي اية يدنين فعل الجاهلية ولباس الاماء وتبذل وعادة العربيات فمثلا تجدهم باللغة: ٢٢_قال في المحيط(برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات)وهكذا بقية المعاجم ذكرناها ٢٣-قال لسان العرب *(سفر)* قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً)وهكذا المعاجم ٢٤_ *(الحجاب)* معروف باللغة والمعاجم وعند الله ورسوله اي الستر الكامل* راجعها كلها كمثل(وبينهما حجاب)(الا وحيا او من وراء حجاب)وغيره وقال الرسول في اجر الصبر لتربية البنات(حجابا له من النار)سبق فلا نطيل
غلط الشيخ الالباني في الخمار وهذا ما يدل على فساد قوله وما بني على خطا فهو خطا فالخمار يطلق على كل ما تريد أن تخبر انك غطيته وسترته من يد او رجل او راس او وجه ( فخمرت وجهي بجلبابي) كما قالت عائشة او كما قالت فاطمة بنت المنذر ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابي بكر ) او تقول خمرت صدر ي كما في الاية ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) و خمرت كل الجسم او من الانسان او الحيوان او جماد ( خمروا انيتكم) خمرت الباب بستارة خمرت النافذة بقماش خمرت يدي بقفاز خمرت ظهر الخيل بسرج . ورد على غلط الالباني الواضح الخطير ... صاحب كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف عند مبحث ( تصحيف الشيخ الالباني لكلام الحافظ بن حجر) وكذلك في كتابه الاخر( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود،) اخر الكتاب عند كلامه على اجماع اهل اللغة على فرض ستر المسلمة وجهها عن الرجال.
انت الذي معشش الضلال في راسك ومخك ...كيف تجروء عشان غلط الالباني تغلط كل علماء التفسير من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء التفسير في اية ( من وراء حجاب ) وشملو معهن بالنص الصريح (نساء المسلمين) .. واية اذا خرجن من البيوت ( يدنين) ( يغطين وجوههن ) انت متعصب مقيت لو جبت من عهد الرسول وبعده الصحابة والتابعين وائمة التفسير من ١٤ قرن الف كتاب او الف عالم او الف مفسر واحد ما قال ( يغطين وجوههن) يكون لك الحق .. يا متعصب لواحد في القرن ١٤ واحد وتترك الرسول والصحابة والصحبيات والتابعين وكل مفسري الدنيا قاطبة يقولون لضلالك اعقل افهم تدبر ( من وراء حجاب) ( يدنين) يغطين وجوههن ... ما يعرفون الراس فقط كلهم كلهم عن بكرة ابيهم قبل ان تولد ويولد الالباني قالوا ( يغطين وجوههن) لا يوجد واحد نسي (يغطين وجوههن ) لا يوجد واحد قال ( يغطين الراس) وسكت لا يوجد واحد اتي بحديث الخثعمية ولا سفعاء الخدين ولا اسماء عند تفسيرهم ايات الحجاب ..لانها ليست ادلة في كشف الحجاب .. ولا ما تعشعش في عقولكم الضالة عن الحق ..من ادلة ليس عورة او عورة ....لان هذا خلاف فرعي اصولي ما هو علة فرض الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال هل لانه عورة او ليس عورة بل لعلة وسبب اخر وهو علة ( الفتنة والشهوة ) المتحققة والحاصلة ولا بد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء .. ولا قالوا عندها مذهب ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا حتى اهل الظاهر..ولا رواية فلان ولا قول فلان وقول فلان .... لانهم يفسرون ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ...فهي فرائض امر الله رسوله بامر العباد والرجال خاصة يامرون نسائهن بالحجاب امر ( فسالوهن من وراء حجاب ) ( قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين) لا فيه اختيار ولا سنة ولا مستحب ولا خلاف ولا قولين ولا رايين عند ايات الحجاب ...كلهم (يغطين وجوههن ). ولو لم توجد اسانيد ولا روايات وكلهم قالوا لعقلك ( يغطين وجوههن ) من ١٤ قرنا متتابعين من صحابة وتابعين وتابعيهم وكل علماء الدنيا ... للزمك على مر قرونهم ان تصدقهم وتذعن لهم وتتاطا الراس لقولهم ...لا يوجد( يكشفن وجوههن) لا يوجد ( يغطين رؤوسهن) فقط بل كلهم انظر لكتب الدنيا ( يغطين وجوههن ) .... اجماع منقطع النظير.... احذر من كبوة العالم فانها شق طريق لغربة الاسلام ...لهذا امرنا بالتمسك بالكتاب والسنة والاجماع... وطرح قولك وقول كل مخالف للاجماع .
بالاجماع في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها وكذلك يطلق ( *الحجاب* ) على المستوربالكامل: قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* . راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/ و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
كلام الالباني للاسف بدعي ما قاله احد ابدا ... ان الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة..فهمها غلط من كلام القاضي عياض والعلماء في الطريق ... بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من قوله تعالى ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن فذكروا ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا عندها مقالة الالباني البدعية الخطيرة سنة ومستحب... او عند اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة ... بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدل بها اهل السفور اليوم (الا ما ظهر منها) لن تجد الاختيار ولا عباراتهم سنة ومستحب وفضيلة دليل باطل بدعتهم الشنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء ( في طريقها) ( في الطريق ) من شرحهم حديث (نظر الفجاة) فمن اسم الباب وحديث مسلم عن جرير يا رسول الله في نظر الفجاة قال اصرف بصرك ) فقالوا هل يجوز تكشف المراة (في طريقها الخالية) اي ليس هناك رجال فحصل (فجاة بغته) وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال ما قالوا تكشف (امام الرجال ) قالوا (الطريق طريقها..) وباب نظر الفجاة وحديث الفجاة اي لا رجال. فقالوا جائزا لخلوه من الرجال ولحديث عائشة ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول فاذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) فقالوا ومع ذلك فان سترته في الطريق الخالية سنة ومستحب ... ومنهم من منعوا كشفهن بمجرد خروجهن من بيوتهن ولو كانت الطريق خالية ... هذا مقصدهم من شرح حديث الباب وقولهم سنة ومستحب هنا فقط ... فترك الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف مقصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها ومن اجاز وا الاكثر العلماء لخلوه من الرجال قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق ... الى عنوان لكتابه و دين وسفور اليوم وشعار لكتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ... راجع كتاب (اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود)
انشر ولك الاجر كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
.. راجع كتاب ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) اجماع المفسرين اكثر من اربعين مفسرا واهل المذاهب الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم قاطبة منذ ١٤ قرنا على تفسير ايه ( يدنين عليهن من جلابيبهن) أنها الأمر للمراة المسلمة الحرة بستر وجهها عن الرجال. دون ذكر خلاف بينهم في المسألة بتاتا وذكروا طريقتين لستر الوجه للمحرمة ولغيرها كما سياتي . وكان نزول ايات فريضة الحجاب في سورة الاحزاب، في السنة الخامسة للهجرة. ثم نزلت بعدها في السنة السادسة للهجرة أية (الا ما ظهر منها ) في سورة النور المتأخرة. وفيه إجماع أهل العلم انها جاءت رخصة وتوسعة ورحمة من الله لان تكشف المرأة شي من زينتها عند الحاجة والضرورة. وذكروا امثلة مثل عند الخاطب وعند الشهادة وعند القاضي والعلاج وتوثيق البيوع للتاكد من معرفتها . أو إنقاذها من غرق أو حريق ونحو ذلك. وليس في أحوالها العادية، فحرام عليها بالاجماع كشف شي من زينتها امام الرجال الاجانب. لدرجة ان بعض الفقهاء منع من نظر الخاطب لمن أراد خطبتها مع ان الأحاديث صريحة بجوازه بل بندبه وقالوا يكتفي بالوصف. ومنهم من ذكر منع الخال والعم من النظر لابنة اخيه وابنة اخته خشية أن يصفوهن لأبنائهم. ومنهم من أوجب على الإماء ستر الوجه كالحرة وقالوا لا فرق بينهن في وجوب ستر الوجه عليهن مع ان السنة والجمهور فرقوا بينهن. وبالمقارنة مع ذكرهم لهذه الاقوال المرجوحة والبعيدة لم يأتي في كتبهم ذكر اقوال خلافهم بتاتا ولا في قول واحد ابدا منذ ١٤ قرنا في ان تكشف المرأة عن وجهها امام الرجال الاجانب بلا سبب مبيح من حاجة أو ضرورة. ولمجرد قول المتقدمين (الوجه ليس بعورة) فهم المتاخرون خطأ انهم يعنون كشفه، وهم انما ذكروا( الوجه ليس عورة) في موضعين اثنين فقط من عبادتها في كتاب شروط الصلاة واحرامها تكشفه. والموضع الثاني في كتاب الرخص والضرورات. وكل نقول اهل السفور اليوم من الموضعين الاثنين وليس هناك موضع ثالث بتاتا. كما ان المتقدمين له مقصد اخر في اصول الفقه إنما يوجبون ستره لعلة وحكمة عندهم اقوى وانسب في نظرهم من قول من قال بعلة (العورة) فعلتهم هي (الفتنة والشهوة) وعدم قولهم بالعورة لأسباب عندهم منها انها تكشفه في صلاتها وعند الضرورة، وبالتالي فالجميع متفقون على وجوب ستره سواء من قالوا بالعورة أو من قالوا بالفتنة والشهوة، فحسبه المتأخرون اليوم انه خلاف بينهم في أصل الفريضة والمسألة. فالإجماع ثابت على أن يدنين هي تغطية الوجه لكن ذكرت طريقتين للتغطيه طريقة للمحرمه لا يجوز النقاب والبرقع واللثام وهذه تكون بالشد على الجبين والراس حتى يمسك على وجهها ... وطريقه السدل و الإلقاء من فوق راسها بستر وجهها وهذه للمحرمه . فهم متفقون بالاجماع على ستر الوجه وروايات ابن عباس ذكرت الاثنين ومرداها ومقصدها نفس الشي ستر الوجه... وايضا ليس هو الأوحد الذي قال بالعين الواحده وهذا مشهور عنه وعن غيره لم يضعفه احد من المتقدمين ابدا ... وايه إلا ما ظهر منها بالإجماع انها رخصة وتوسعة نزلت بعد ايه الادناء بسنه تقريبا في السنة السادسة وليست تشريع لفريضه الحجاب بل رخصة الضرورة والحاجة وفسروها بامثلة للخاطب والقاضي والشاهد والغرق والحريق .... روايات الصحابة تفسير للرخصه ففيها كحل وخظاب ووجه وثياب وكف وخاتم ... يعني امثلة الرخص وما يجوز كشفه عند الحاجة ولو فيها زينه مكتسبه كالكحل في الوجه الذي هو زينه خلقيه أو الخاتم لو كشفت يدها للضرورة وفيها خاتم ... ستر الوجه في الاحرام من فضليات الصحابة من الزمن الأول وقت الوحي عائشه وأسماء وغيرهم مشهور كثير خذ مثال... جاء عند ابن أبي شيبة - في النقاب للمحرمة - : (أن علياً كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلاً)(2). ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزوناكشفناه)(3). وجاء عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)(4). وجاء عن حفيدة أسماء بنت أبي بكر فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)٥ وهذا وهن في حال الإحرام يسترن وجوههن لتعلم ان ستره من الرجال فرض اقوى واوجب باتفاق العلماء من كشفه لاجل نسك الاحرام بشرط عدم وجود الرجال لكن لو فيه رجال الستر أوجب والزم بدون فديه بل واجب كفعل الصحابيات مع رسول الله ، فكيف الحال في غير الحج والاحرام ، والأحاديث في غير الاحرام لا تحصى
*غلط قول الالباني في ان الخمار للراس فقط ...غلط لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته ... وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب .. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة ..وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب .. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء كحديث (خمروا انيتكم ) ... وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه) او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ...وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة فخمرت وجهي بجلبابي وقال فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا من الرجال بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم لا تخمروا وجهه ولا راسة .. والادلة لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة وكلام العرب . ولكن في الاصطلاح الشرع عرف اصطلاحا بدون تفصيل في صلاة المراة تغطي راسها معىوف للراس ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات.. ولو لم تذكر الوجه من الرجال .. ولو لم تذكر الراس للصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة للكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه .. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير ... فغلط قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة .. ورد على الالباني في هذا ان الخمار يطلق على كل شي وليس للراس فقط ... وغيره كتابين الاول كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف والثاني كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود
اللهم إرحم واغفر لشيخنا الألباني وارفع درجته في الأخرين
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عزه وجل أن يجزيك الجنه وأن يجمعنا وإياك في جنات النعيم أمين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه سبحان الله الحمد الله ولاأله الا لله ولله أكبر
جزاك الله كل خير شيخنا وما أحوجنا اليك في هذا الزمان
اللهم شيخنا رحمة واسعة إجعله في جنت الفردوس الاعلا ٱمين يارب العلمين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جزاك الله خيرا كثيرا أسأل الله أن يرحم شيخنا و يسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب و لا عذاب و كذا جميع علماء أهل السنة و الجماعة و من تبعهم بإحسان و نحن معهم و إن لم نعمل بعملهم
كنت قد نشرت تعليقا في غير موضعه أخطأت في موضع التعليق
فكان تعليقي خاص بفيديو لامرأة تعرض نفسها بالحجاب كعارضات الأزياء و معه عدة مخالفات و فتن
فمعذرة إليكم جميعا
أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن
و يوفقنا لطاعته و السعي لمرضاته
اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وجازه عنا وعن المسلمين خير الجزاء
اللهم ارحم شيخانا الالباني وارفع درجته في الجنة
الهم اغفر له وارحمة
الف رحمه ونور عليك يا شيخ الالباني
رحم الله شيخنا الألباني
جزاكم الله خيرا
رحمة الله عليه شيخنا الجليل
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(وكان النساء قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها..ثم لما نزلت الآية حجب النساء عن الرجال) قال الشيخ ابن باز رحمه الله "الجلباب" هو رداء فوق الخمار بمنزلة العباءة )
ارجو الإجابة في اقرب وقت
رحم الله الشيخ الفاضل
رحمك الله يا شيخنا الجليل رحمة واسعة
رحمة الله على الشيخ
إكرام شكران على هذه الفتوات الشيخ الألباني التي ارسلتيها في المجموعة
من فضلك ما هو الطول الشرعي للجلباب ....يعني هل يجب ان يصل الى الارض حتى لو كانت القدمان مغطتان بالجوارب و الحداء
لا يوجد تفصيل في طول الجلباب وكلها آراء. حتي الجلباب نفسه مختلف في معناه
الجوارب و الخذاء من جلد يُحجِّم القدم
تحجيم القدم لا يبرز شيئا من فتنة المرأة.
الطول الشرعي لجلباب المرأة المسلمة هو ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام
- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ رخَّص للنساءِ أن يرخينَ شبرًا فقلن : يا رسولَ اللهِ إذنْ تنكشفُ أقدامُنا فقال : ذراعًا ولا تزدْنَ عليه.
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
المصدر: مسند أحمد
الصفحة أو الرقم: 7/7
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
لتحميل تطبيق الموسوعة الحديثية:
dorar.net/article/1433
Elhamdulilah Albanians 🎀☝💍👑
هل يجب تحجب عن ابناء اخ الزوج علمااني نشءت معهم منذ صغرهم
ايه لابد
عند الطواف في الكعبة لماذا وجه المرأة يكشف؟
المرأة المحرمة لا تنتقب ، أي لا تضع اللثامة على وجهها (تتلثم) ، لكن يجوز لها أن تُسدل غطاء على الوجه من على رأسها .
والله أعلم .
@@JOBST1234
معجم شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني: اللِّثام ما يغطى به الفم من ثوب.
قالت عائشة في المحرمة: ((لا تلثم ولا تتبرقع)). لا تلثم أي لا تستر شفتيها. وهذا يفيد مشروعية التلثم في غير الإحرام.
الله يرحمه علامة وشيخنا الالباني
لماذا المقاطع غير قابلة للتحميل!؟
ممكن سؤال هل يجوز لبس المعطف فوق الجلباب ارجوك اريد الجواب بسرعة
موحد موحد لا لا يجوز فهو يصف جسم المرءة وبهذا لايعتبر جلبابا
يلبس المعطف تحت الجلباب لان الجلباب لباس واسع يستوعب كل الملابس
..
ههههههههههه اها مكله موتي بالبرد
مراض..
تحت الجلباب
ارجوك هل استطيع لبس الجلباب معا الحذاء العالي فانا قصيرة القامة
فوفو كالم لا يجوز لان الكعب فيه فتنة
انت وما لعيب في قصر القامة
حكم لبس الكعب - الألباني
th-cam.com/video/f610dB0g1Rs/w-d-xo.html
كيف الجلباب سابغ وقصير وجزاك الله خيرا
نعم
هو سبق لسان ، قصده الخمار
لأنه سبقها بكلمة بينما ، وقبل بينما كان ذكر الجلباب ، وبالتالي فيقصد الشيخ الخمار .
واضح ؟
الحجاب هو الذي يحجب كامل الجسد وهو النقاب وهو ما كانت تلبسه الصحابيات بعد نزول اية الحجاب (فعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال )
لا حجة في كلام اسماء بنت ابي بكر هي صحابية
اليدَينِ، كانوا وشَموها في الجاهليَّةِ نحوَ وشمِ البربرِ، فعرضَ علَيهِ فَرَسانِ فرضيَهُما، فحملَني علَى أحدِهِما، وحملَ أبي علَى الآخَرِ .
المزيد..
الراوي : قيس بن أبي حازم | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة
الصفحة أو الرقم : 96 | أحاديث مشابهة | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح دون قوله: "كانوا وشموها"
لماذا اسماء بنت عميس كاشفها الوجه ؟
@@ghjnbvkln5605 عطني دليل ان اسماء كشفت وجهها ؟
لكن تلك المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام يوم امرهن بالتصدق لان اكثرهن حطب جهنم كانت كاشفة وجهها و الدليل هو وصف وجهها انها كانت حمراء الخدين او شي من هذا القبيل
عبايه من فوق الرأس جايز ام لا
لم تأتِ النصوص بتحديد عباءة على شكلٍ محدد , وما جاء في حديث أم سلمة من تغطية الرؤوس فهو لا يمنع غيره ممن وجدت فيه الصبغة الشرعية
بل يجب من فوق رؤوسهن( يدنين عليهن ) وفي حديث عائشة( كنا مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) صححه الالباني
لم نتوصل الى حكم تغطية الوجه!!!!!!!
نقاش طويل عن مسألة كشف الوجه .
هنا .
..
نقاش الألباني حكم كشف الوجه
th-cam.com/video/Mf62_xQ0R5E/w-d-xo.html
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب ستر القدمين أمام الاجانب؟.
وكذالك داخل البيت ، أي أمام أخ الزوج علما انتا نسكن مع بعض، حتى وإن كان حجاب الزوجة عادي ( خمار وعبائة) .
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته .
نعم يجب ستر القدمين لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ رخَّص للنساءِ أن يرخينَ شبرًا فقلن : يا رسولَ اللهِ إذنْ تنكشفُ أقدامُنا فقال : ذراعًا ولا تزدْنَ عليه.
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
المصدر: مسند أحمد
الصفحة أو الرقم: 7/7
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
لتحميل تطبيق الموسوعة الحديثية:
dorar.net/article/1433
نعم يجب على المرأة أن تحتجب عن أخ زوجها لأنه أجنبي عنها
نحن نجتمع في المناسبات وفي الاعياد نسكنو حدا بعضنا الى جا عندنا شي حد من العائلة نتجمعو كاملين ومع دالك البس النقاب امام اخ زوجي عمري كشفت وجهي من نهار درت النقاب ولو نكونو فطبلة واحدة
لماذا المقاطع غير قابلة للتحميل!؟ألا يعتبر ذلك كتما للعلم؟
يمكن تحميل الملف بالبرامج المجانية بالشبكة
مع نسخ عنوان الملف المطلوب تحميله ومن ثم تستطيع حفظ نسخة صوتية ، وصورة لديك .
طب لما يجيك ميتة فالمنام ليش ما تكونش لابسة جلباب و مغطية وجهها؟
رحم الله الشيخ الجهبذ محمد ناصر الدين الألباني. فهو برأيي مثل الامام مالك. قالوا لا يفتى ومالك في المدينة. اي فتوى خلاف فتوى الألباني فهي تنطع وتشدد وخلاف كتاب الله وسنة رسوله. اما فتاوي فلان وزعطان وابن فلتان فلا آخذ بها.
*(بتوسع*)* عندما يرد اهل التبرج والسفور اليوم كالمثل تمخض الفيل فولد فارا ويا ناطحا صخرة ليوهنها ارفق بقرنك لاترفق على الجبل فهم في الحقيقة جهلة عن الحق بسبب انهم لا يقراون واذا بداوا يقراون ووجدوا اي شبهة فهموها غلط طارو بها فما يجدون شارده ولا وارده الا اخذوها وتوقفوا عن القراءة واكمال اقوال المتقدمين وبالتالي خالفوا الفرائض ومخالفة الفرائض يقال عنه بدعة وكبيرة وكذب وجهل غفرالله لنا ولهم وان لم يقصدوا. سامحنوني هذا وصفهم الشرعي لازم علينا بيانه لكل من خالف الفرائض ولو ابائنا او انفسنا قال الرسول لمن اخطأ بالفتوى(كذب)وهو لم يقصد الكذب ولكن لبيان حقيقة وخطر الغلط في حكم الله والحلال والحرام حماية للدين. والله غفر للمخطئين الغير عامدين ولا مصرين.
١_ كيف اجماع منقطع النظير كل مفسري الدنيا قالوا(يغطين وجوههن) قولا واحدا نتحدى واحد ما قال ذلك. ثم نخالفهم خطر عظيم كمخالفة الكتاب والسنة.
٢_لم يذكروا في اية(يدنين)اقول المذاهب ولا قول لابي حنيفة ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي لان الاية فريضة من المعلوم من الدين بالضرورة اكبر من ان يقال فيها قال فلان او فلان كالصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك.
٣_ ولا قالواعند ايه(يدنين)كلمه عورة ولا ليس عورة فقط(يغطين وجوههن) *لان ليس عورة قالوها بموضعين فقط الاول كتاب الصلاة شروط صلاة المراة واحرامها لتكشف وجهها وكفيها. والثاني كتاب الضرورات فاخرجوا الوجه في الموضعين من كونهما عورة للحاجة* فاين الموضع الثالث كما تفترون قالوا فيه(الصحيح ان الوجه ليس عورة) نتحداكم في غير الموضعين. كما ان خلاف المتقدمين ليس عورة في اصول الفقه(في الانسب لسبب وعلة فرض ستره)وتخريج وتنقيح وتحقيق مناط ستره لعلة اخري عندهم اشد واوسع واشمل بنظرهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء. فظهر تهافت شبهتهم ليس عورة.
٤_ولا احد في(يدنين) ذكر روايتان ولا قولان ولا خلاف بين المذاهب او الصحابة كما تفترون عليهم.
٥_ولا احد ذكر اية(الا ما ظهر منها) مع اية(يدنين)وخلط بين الفريضة والرخص.
٦_ولا احد قال في اية(يدنين)(يسترن رؤوسهن ويكشفن وجوههن) كما تدعون وتحلمون.
٧_بل قالوا عند اية(الا ما ظهر) باجماع منقطع النظير في كتب التفسير والفقه شاهد ورخصة وضرورة وحاجة وخاطب وقاضي وبيوع وطبيب وتبتلى وما لا بد منه وعذر وما كشف رغما عنها كريح او سقوط او حريق او غرق او للنظر كشهود الزنا او المرضع للشهادة اوالعيوب بالمراة يراها الشهود ونحوه.
٨_لم تفهموا ان اية(الا ما ظهر منها)ككل استثناءات القران للضرورة والرخصةعن الوضع العادي كقوله تعالى:لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها...لا يكلف الله نفسا *الا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... *الا* ان تتقوا منهم تقاة... *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان... *الا* من اغترف غرفة بيده.. *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. *الا* ما اضطررتم إليه... فحرفتم الدين ما تفهمون امور تحصل نادرا بعمر المراة بل قد لا تحصل لها بتاتا شاهد قاضي بيوع طبقوا قولهم سترون انها مستوره ٩٩% من وقتها عن الجانب فعكستم تريدونها كاشفة وجهها دوم في احوالها العادية فخالفتم اجماع الامة الصريح امامكم.
٩_ولا احد من مفسري الدنيا عند(يدنين) ذكرحديث الخثعمية او سفعاء او اسماء هذا وهذا ولا شي من دينكم الجديد المحرف عند تاليفكم وفتواكم في فريضة الحجاب
١٠_ اجماع(يدنين اي امرن يغطين وجوههن)ولا واحد بدل(امرن)قال(سنة ومستحب وفضيلة)يا مبتدعة لن تجدوه بتاتا ولكم طوال١٤ قرنا ومئات المفسرين.
١١_ قالوا عند يدنين كشفهن لوجوههن كان من *فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات* ثلاث صفات من ابشع الاوصاف.
١٢_ وبنفس ما سبق تماما في اية(يدنين)كذلك في اية(الا ما ظهر منها) دليل ان ما جئتم به في كتبكم عن فريضة الحجاب دين جديد مبتدع وضلال فحتى بالاية(الا ما ظهر منها)التي تستشهدون بها على التبرج والسفوراليوم لن تجد قولهم(تغطي راسها وتكشف وجهها)كما يحلم ويحارب من اجلها اهل التبرج والسفور اليوم ولكم ١٤قرنا ابحثوا الا يسمون مبتدعة ضالون مخالفين الاجماعات.
١٣_وكذلك ما ذكروا عند تفسيرها قولان وروايتان ولا ذكر لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد لانها كذلك اية معلومة من الدين بالضرورة انها رخصة.
١٤_وماقالوا في(الا ما ظهر)عورة ولا ليس عورة دليل ان السلف والمتقدمين في وادي الرخص واهل التبرج والسفور اليوم في وادي دين ثاني انها فريضة
١٥_ولا ذكروا عند(الا ما ظهر منها)حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا اسماء هذا وهذا.كما هو الدين الجديد لاهل التبرج والسفور اليوم عندما يؤلفون ويفتون في الحجاب
١٦_ ولا ذكروا عند تفسير(الا ما ظهر)اية(يدنين) ولا العكس ولا خلطوا بينهم لان هذه في فريضة الحجاب وهذه في الضرورة والرخص كما خلطتم ياجهلة يا محرفين.
١٧_ولا احد عند(الا ما ظهر)قال في الحجاب سنة ومستحب وفضيلة دليل ضلالكم.
١٨_اتهمتم الصحابة بالخلاف وعدم الفهم لتفسير فريضة الحجاب وهم جنب النبي.
١٩_وبترتم اقوال الصحابة فلم تفهمو المعني فاخذتم الوجه والكفين فقط وتركتم بقية الزينة التي تظهرها عندالضرورة لانها ستكشف فهمكم السقيم كيف تخرج بجمال زينة الخواتم والسواران والحناء والخضاب والكحل فلو كنتم منصفين لفهمتم انها اذ كشفت اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا معه من زينتها المكتسبة كالكحل بالعينين او الخضاب باليد فلو كشفت لخاطب وفيهما سواران او خاتم لا تنزعهما يرخص مع كشف اصل زينتها الخلقية رفعا للمشقة.
٢٠ _اتهمتم الرسول انه ما بلغ واوضح الفريضة لصحابته وامته واختلفوا مع اهميتها وقول الله له بالامر المباشر(يا ايها النبي قل...يدنين)فلم يجعل ليلها كنهارها ويبلغ ويتركنا على المحجة البيضاء.
٢١_وخذ ضربة اجماعات اهل اللغة والمعاجم بكلمات وعبارات كثيرة على الاجماع بستر وجهها فانتم منبوذون من الشرع واللغة بابشع الاوصاف كمافي اية يدنين فعل الجاهلية ولباس الاماء وتبذل وعادة العربيات فمثلا تجدهم باللغة:
٢٢_قال في المحيط(برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات)وهكذا بقية المعاجم ذكرناها
٢٣-قال لسان العرب *(سفر)* قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً)وهكذا المعاجم
٢٤_ *(الحجاب)* معروف باللغة والمعاجم وعند الله ورسوله اي الستر الكامل* راجعها كلها كمثل(وبينهما حجاب)(الا وحيا او من وراء حجاب)وغيره وقال الرسول في اجر الصبر لتربية البنات(حجابا له من النار)سبق فلا نطيل
غلط الشيخ الالباني في الخمار وهذا ما يدل على فساد قوله وما بني على خطا فهو خطا فالخمار يطلق على كل ما تريد أن تخبر انك غطيته وسترته من يد او رجل او راس او وجه ( فخمرت وجهي بجلبابي) كما قالت عائشة او كما قالت فاطمة بنت المنذر ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابي بكر ) او تقول خمرت صدر ي كما في الاية ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) و خمرت كل الجسم او من الانسان او الحيوان او جماد ( خمروا انيتكم) خمرت الباب بستارة خمرت النافذة بقماش خمرت يدي بقفاز خمرت ظهر الخيل بسرج .
ورد على غلط الالباني الواضح الخطير ... صاحب كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف عند مبحث ( تصحيف الشيخ الالباني لكلام الحافظ بن حجر)
وكذلك في كتابه الاخر( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود،) اخر الكتاب عند كلامه على اجماع اهل اللغة على فرض ستر المسلمة وجهها عن الرجال.
من انت حتى تتهم علامة مثل الألباني بالخطأ. تعشش الضلال في رؤوسكم حتى اعماكم عن رؤية الحق.
انت الذي معشش الضلال في راسك ومخك ...كيف تجروء عشان غلط الالباني تغلط كل علماء التفسير من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء التفسير في اية ( من وراء حجاب ) وشملو معهن بالنص الصريح (نساء المسلمين) .. واية اذا خرجن من البيوت ( يدنين) ( يغطين وجوههن ) انت متعصب مقيت لو جبت من عهد الرسول وبعده الصحابة والتابعين وائمة التفسير من ١٤ قرن الف كتاب او الف عالم او الف مفسر واحد ما قال ( يغطين وجوههن) يكون لك الحق .. يا متعصب لواحد في القرن ١٤ واحد وتترك الرسول والصحابة والصحبيات والتابعين وكل مفسري الدنيا قاطبة يقولون لضلالك اعقل افهم تدبر ( من وراء حجاب) ( يدنين) يغطين وجوههن ... ما يعرفون الراس فقط كلهم كلهم عن بكرة ابيهم قبل ان تولد ويولد الالباني قالوا ( يغطين وجوههن) لا يوجد واحد نسي (يغطين وجوههن ) لا يوجد واحد قال ( يغطين الراس) وسكت لا يوجد واحد اتي بحديث الخثعمية ولا سفعاء الخدين ولا اسماء عند تفسيرهم ايات الحجاب ..لانها ليست ادلة في كشف الحجاب .. ولا ما تعشعش في عقولكم الضالة عن الحق ..من ادلة ليس عورة او عورة ....لان هذا خلاف فرعي اصولي ما هو علة فرض الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال هل لانه عورة او ليس عورة بل لعلة وسبب اخر وهو علة ( الفتنة والشهوة ) المتحققة والحاصلة ولا بد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء .. ولا قالوا عندها مذهب ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا حتى اهل الظاهر..ولا رواية فلان ولا قول فلان وقول فلان .... لانهم يفسرون ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ...فهي فرائض امر الله رسوله بامر العباد والرجال خاصة يامرون نسائهن بالحجاب امر ( فسالوهن من وراء حجاب ) ( قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين) لا فيه اختيار ولا سنة ولا مستحب ولا خلاف ولا قولين ولا رايين عند ايات الحجاب ...كلهم (يغطين وجوههن ). ولو لم توجد اسانيد ولا روايات وكلهم قالوا لعقلك ( يغطين وجوههن ) من ١٤ قرنا متتابعين من صحابة وتابعين وتابعيهم وكل علماء الدنيا ... للزمك على مر قرونهم ان تصدقهم وتذعن لهم وتتاطا الراس لقولهم ...لا يوجد( يكشفن وجوههن) لا يوجد ( يغطين رؤوسهن) فقط بل كلهم انظر لكتب الدنيا ( يغطين وجوههن ) .... اجماع منقطع النظير.... احذر من كبوة العالم فانها شق طريق لغربة الاسلام ...لهذا امرنا بالتمسك بالكتاب والسنة والاجماع... وطرح قولك وقول كل مخالف للاجماع .
لا حول ولا قوة الا بالله
ما شاء الله تخطئ الشيخ الألباني مرة واحدة إذا فأنت عالم كبير
بالاجماع في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها وكذلك يطلق ( *الحجاب* ) على المستوربالكامل:
قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
كلام الالباني للاسف بدعي ما قاله احد ابدا ... ان الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة..فهمها غلط من كلام القاضي عياض والعلماء في الطريق ... بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من قوله تعالى ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن فذكروا ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا عندها مقالة الالباني البدعية الخطيرة سنة ومستحب... او عند اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة ... بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدل بها اهل السفور اليوم (الا ما ظهر منها) لن تجد الاختيار ولا عباراتهم سنة ومستحب وفضيلة دليل باطل بدعتهم الشنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء ( في طريقها) ( في الطريق ) من شرحهم حديث (نظر الفجاة) فمن اسم الباب وحديث مسلم عن جرير يا رسول الله في نظر الفجاة قال اصرف بصرك ) فقالوا هل يجوز تكشف المراة (في طريقها الخالية) اي ليس هناك رجال فحصل (فجاة بغته) وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال ما قالوا تكشف (امام الرجال ) قالوا (الطريق طريقها..) وباب نظر الفجاة وحديث الفجاة اي لا رجال. فقالوا جائزا لخلوه من الرجال ولحديث عائشة ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول فاذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) فقالوا ومع ذلك فان سترته في الطريق الخالية سنة ومستحب ... ومنهم من منعوا كشفهن بمجرد خروجهن من بيوتهن ولو كانت الطريق خالية ... هذا مقصدهم من شرح حديث الباب وقولهم سنة ومستحب هنا فقط ... فترك الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف مقصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها ومن اجاز وا الاكثر العلماء لخلوه من الرجال قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق ... الى عنوان لكتابه و دين وسفور اليوم وشعار لكتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ...
راجع كتاب (اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود)
أبدعت الشيخ بجرة قلم
يا @@amel.n6029 غلطان لا يوجد خلاف بتاتا ستر الوجه زي الشمس باجماع الدنيا كلها في اية ( يدنين) يغطين وجوههن
انشر ولك الاجر كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
*كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
.. راجع كتاب ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف )
اجماع المفسرين اكثر من اربعين مفسرا واهل المذاهب الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم قاطبة منذ ١٤ قرنا على تفسير ايه ( يدنين عليهن من جلابيبهن) أنها الأمر للمراة المسلمة الحرة بستر وجهها عن الرجال. دون ذكر خلاف بينهم في المسألة بتاتا وذكروا طريقتين لستر الوجه للمحرمة ولغيرها كما سياتي .
وكان نزول ايات فريضة الحجاب في سورة الاحزاب، في السنة الخامسة للهجرة.
ثم نزلت بعدها في السنة السادسة للهجرة أية (الا ما ظهر منها ) في سورة النور المتأخرة. وفيه إجماع أهل العلم انها جاءت رخصة وتوسعة ورحمة من الله لان تكشف المرأة شي من زينتها عند الحاجة والضرورة. وذكروا امثلة مثل عند الخاطب وعند الشهادة وعند القاضي والعلاج وتوثيق البيوع للتاكد من معرفتها . أو إنقاذها من غرق أو حريق ونحو ذلك. وليس في أحوالها العادية، فحرام عليها بالاجماع كشف شي من زينتها امام الرجال الاجانب. لدرجة ان بعض الفقهاء منع من نظر الخاطب لمن أراد خطبتها مع ان الأحاديث صريحة بجوازه بل بندبه وقالوا يكتفي بالوصف. ومنهم من ذكر منع الخال والعم من النظر لابنة اخيه وابنة اخته خشية أن يصفوهن لأبنائهم. ومنهم من أوجب على الإماء ستر الوجه كالحرة وقالوا لا فرق بينهن في وجوب ستر الوجه عليهن مع ان السنة والجمهور فرقوا بينهن. وبالمقارنة مع ذكرهم لهذه الاقوال المرجوحة والبعيدة لم يأتي في كتبهم ذكر اقوال خلافهم بتاتا ولا في قول واحد ابدا منذ ١٤ قرنا في ان تكشف المرأة عن وجهها امام الرجال الاجانب بلا سبب مبيح من حاجة أو ضرورة.
ولمجرد قول المتقدمين (الوجه ليس بعورة) فهم المتاخرون خطأ انهم يعنون كشفه، وهم انما ذكروا( الوجه ليس عورة) في موضعين اثنين فقط من عبادتها في كتاب شروط الصلاة واحرامها تكشفه. والموضع الثاني في كتاب الرخص والضرورات. وكل نقول اهل السفور اليوم من الموضعين الاثنين وليس هناك موضع ثالث بتاتا. كما ان المتقدمين له مقصد اخر في اصول الفقه إنما يوجبون ستره لعلة وحكمة عندهم اقوى وانسب في نظرهم من قول من قال بعلة (العورة) فعلتهم هي (الفتنة والشهوة) وعدم قولهم بالعورة لأسباب عندهم منها انها تكشفه في صلاتها وعند الضرورة، وبالتالي فالجميع متفقون على وجوب ستره سواء من قالوا بالعورة أو من قالوا بالفتنة والشهوة، فحسبه المتأخرون اليوم انه خلاف بينهم في أصل الفريضة والمسألة.
فالإجماع ثابت على أن يدنين هي تغطية الوجه لكن ذكرت طريقتين للتغطيه طريقة للمحرمه لا يجوز النقاب والبرقع واللثام وهذه تكون بالشد على الجبين والراس حتى يمسك على وجهها ... وطريقه السدل و الإلقاء من فوق راسها بستر وجهها وهذه للمحرمه .
فهم متفقون بالاجماع على ستر الوجه وروايات ابن عباس ذكرت الاثنين ومرداها ومقصدها نفس الشي ستر الوجه... وايضا ليس هو الأوحد الذي قال بالعين الواحده وهذا مشهور عنه وعن غيره لم يضعفه احد من المتقدمين ابدا ...
وايه إلا ما ظهر منها بالإجماع انها رخصة وتوسعة نزلت بعد ايه الادناء بسنه تقريبا في السنة السادسة وليست تشريع لفريضه الحجاب بل رخصة الضرورة والحاجة وفسروها بامثلة للخاطب والقاضي والشاهد والغرق والحريق .... روايات الصحابة تفسير للرخصه ففيها كحل وخظاب ووجه وثياب وكف وخاتم ... يعني امثلة الرخص وما يجوز كشفه عند الحاجة ولو فيها زينه مكتسبه كالكحل في الوجه الذي هو زينه خلقيه أو الخاتم لو كشفت يدها للضرورة وفيها خاتم ...
ستر الوجه في الاحرام من فضليات الصحابة من الزمن الأول وقت الوحي عائشه وأسماء وغيرهم مشهور كثير خذ مثال...
جاء عند ابن أبي شيبة - في النقاب للمحرمة - : (أن علياً كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلاً)(2).
ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزوناكشفناه)(3).
وجاء عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)(4).
وجاء عن حفيدة أسماء بنت أبي بكر فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)٥
وهذا وهن في حال الإحرام يسترن وجوههن لتعلم ان ستره من الرجال فرض اقوى واوجب باتفاق العلماء من كشفه لاجل نسك الاحرام بشرط عدم وجود الرجال لكن لو فيه رجال الستر أوجب والزم بدون فديه بل واجب كفعل الصحابيات مع رسول الله ، فكيف الحال في غير الحج والاحرام ، والأحاديث في غير الاحرام لا تحصى
*غلط قول الالباني في ان الخمار للراس فقط ...غلط لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته ... وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب .. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة ..وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب .. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء كحديث (خمروا انيتكم ) ... وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه) او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ...وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة فخمرت وجهي بجلبابي وقال فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا من الرجال بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم لا تخمروا وجهه ولا راسة .. والادلة لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة وكلام العرب
. ولكن في الاصطلاح الشرع عرف اصطلاحا بدون تفصيل في صلاة المراة تغطي راسها معىوف للراس ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات.. ولو لم تذكر الوجه من الرجال .. ولو لم تذكر الراس للصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة للكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه .. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير ... فغلط قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة ..
ورد على الالباني في هذا ان الخمار يطلق على كل شي وليس للراس فقط ... وغيره كتابين
الاول كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
والثاني كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود