انشر ولك الاجر صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي : كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن .. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن . وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=344184. راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون فريضة الحجاب اضغط هنا www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2316343&postcount=53 وكذلك ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821 و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1 كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى:(الا ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله: (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله (إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط ... والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع . متوفر بالنت مجانا انشر ولك الاجر
*مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة* كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك* استثناء لاحوال الضرورات كقوله تعالى ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. وكقوله ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكقوله( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل اللهبعدعسريسرا) كلها استثناءات عن الاحوال العادية للضرورة والحاجة بالاجماع حيث ان قوله تعالى (وَقُل ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ... (31) النور. *ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة* ١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف. ٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا.. وبسط نقول اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور . ٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك.. او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه.. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف. وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان.. ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها. ٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها. فهذا تناقض.. ومسخ للاعجاز القراني العظيم.. حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد من الاباء والابناء والازواج ... باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس. ٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ... ٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور . وهناك في الكتاب ادلة اكثر من ١٣ دليلا غيرها ... فمن استدل باية الرخص كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان للمقيم الصحيح سنة ومستحب ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572&postcount=51 رابط وفيه إجماع العلماء أن أية(الا ما ظهر منها) رخصة عند الضرورة ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64 رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) نزلت رخصة عند الضرورة والحاجة. ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47 رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) جاءت رخصة للضرورة.
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير . فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
اجماع المفسرين اكثر من اربعين مفسرا واهل المذاهب الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم قاطبة منذ ١٤ قرنا على تفسير ايه ( يدنين عليهن من جلابيبهن) أنها الأمر للمراة المسلمة الحرة بستر وجهها عن الرجال. دون ذكر خلاف بينهم في المسألة بتاتا وذكروا طريقتين لستر الوجه للمحرمة ولغير المحرمة كما سياتي بيانه. وكان نزول ايات فريضة الحجاب في سورة الاحزاب، في السنة الخامسة للهجرة. ثم نزلت بعدها في السنة السادسة للهجرة أية (الا ما ظهر منها ) في سورة النور المتأخرة. وفيها إجماع أهل العلم انها جاءت رخصة وتوسعة ورحمة من الله لان تكشف المرأة عن شي من زينتها عند الحاجة والضرورة. وذكروا امثلة مثل عند الخاطب وعند الشهادة وعند القاضي والعلاج وتوثيق البيوع للتاكد من معرفتها . أو إنقاذها من غرق أو حريق ونحو ذلك. وليس في أحوالها العادية، فحرام عليها بالاجماع كشف شي من زينتها امام الرجال الاجانب. لدرجة ان بعض الفقهاء منع من نظر الخاطب لمن أراد خطبتها مع ان الأحاديث صريحة بجوازه بل بندبه وقالوا يكتفي بالوصف. ومنهم من ذكر منع الخال والعم من النظر لابنة اخيه وابنة اخته خشية أن يصفوهن لأبنائهم. ومنهم من أوجب على الإماء ستر الوجه كالحرة وقالوا لا فرق بينهن في وجوب ستر الوجه عليهن مع ان السنة والجمهور فرقوا بينهن. ومنهم من منع كشف السيدة وجهها لعبدها وغير ذلك كثير .. ولمجرد قول المتقدمين (الوجه ليس بعورة) فهم المتاخرون خطأ انهم يعنون كشفه، وهم إنما يوجبون ستره لعلة وحكمة عندهم اقوى وانسب في نظرهم من قول من قال بعلة (العورة) فعلتهم هي (الفتنة والشهوة) وعدم قولهم بالعورة لأسباب عندهم منها انها تكشفه في صلاتها وعند الضرورة فلم يناسب عندهم ان يقال عنه انه عورة وقد اباحت الشريعة كشفه في الصلاة وعند الضرورة وفي الاحرام عند عدم وجود الرجال الاجانب، وبالتالي فالجميع متفقون على وجوب ستره سواء من قالوا بالعورة أو من قالوا بالفتنة والشهوة، ولكن ظهر اعتراض أولئك القائلين ان الوجه والكفين ليسا بعورة اكثر من ظهور علتهم في مسألة وجوب ستر الوجه والكفين عندهم وهي علة (الفتنة والشهوة ) فحسبه المتاخرون انه خلاف بينهم في أصل الفريضة .. وانما هو خلاف في ما هو الاولى والانسب من دلالة الشارع . واختلافهم إنما في العلل والحكم والفروع الجزئية في فريضة الحجاب وحكمة ستر المرأة لوجهها فقط باي علة وحكمة كانت ... وليس اختلافهم في أصل الفريضة كما فهمه اليوم أهل السفور من المتاخرين ... بدليل أن نزاعهم ليس في الادلة والآيات والأحاديث كما هو النزاع اليوم بين الفريقين.. فلم يكن المتقدمون يعلمون ما سفور ولا شيء مما يقوله اليوم أهل السفور .. بعكس ما فهمه دعاة السفور اليوم من خلاف المتقدمين في جزئيات وفروع المسائل والحكم والعلل ... فخلاف المتقدمون خلاف تنوع فيما هو الانسب ان يقال في الحكمة والعلة لستر المسلمة الحرة لوجهها عن الرجال ومؤدهما لشيء واحد وهو ستر وجهها بدليل النقول عنهم من كتبهم الصريحة بذلك... وكذلك بدليل قول كل مذهب بعلة المذهب الآخر .. فحسبه المتاخرون اليوم انه خلاف تضاد بيهم فقسموهم على اساس انه خلاف تضاد فقالوا هولاء يقولون بكشف الوجه وهولاء يقولون بتغطيته .. ووجوب ستر المنكبين في الصلاة وهما ليسا بعورة لحديث( لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي) .. كذلك الوجه ليس عورة امام الرجال ولكن لا يعني عندهم ان تكشفه للرجال . فليس كل ما ليس بعورة يجوز كشفه عند الفقهاء. فهم يحرمون رفع صوتها او ترقيقة وليس عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة كذلك الوجه فرض ستره عند بعضهم لعله وسبب اخر غير العورة وهي علة (الفتنة والشهوة) التي فطر الله الجميع عليها. .. وغيرهم اختار العلة والسبب (العورة) ... وكلهم متفقون بفرض الستر ... ولكن المتاخرون اليوم من أهل السفور حسبوه انه خلاف بينهم في أصل الفريضة وليس في العلل والحكم الجزئية . فهذه غلطه كبيرة منهم لفهم عبارات وكلام ومقصد المتقدمين وبدعة حديثة وكبيرة من كبائر الذنوب . فالإجماع ثابت على أن يدنين هي تغطية الوجه لكن ذكرت طريقتين للتغطيه طريقة للمحرمه لا يجوز النقاب والبرقع واللثام وهذه تكون بالشد على الجبين والراس حتى يمسك على وجهها... وطريقه السدل والإلقاء من فوق راسها بستر وجهها وهذه للمحرمه. فهم متفقون بالاجماع على ستر الوجه . وايه (إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بالإجماع انها اية رخصة وتوسعة عند الضرورة ونزلت بعد ايه الادناء بسنه تقريبا في السنة السادسة وليست تشريع لفريضه الحجاب بل رخصة الضرورة والحاجة وذكر بعد الرخصة ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) تنبيه على ستر ما لا داعي لكشفه او التساهل عند الاخذ بالرخص فالاية ( الا ما ظهر منها ) رخصة واستثناء مثل ( الا ما اضطررتم اليه ) وقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) استثناءات وقت الضرورة ولهذا فسروها بامثلة للخاطب والقاضي والشاهد والغرق والحريق وايضا قاسوه على ما يجوز ويرخص كشفه في صلاتها.. وروايات الصحابة ايضا تفسير للرخصه فاذا جاز كشف اصل الزينة الخلقية من الوجه والكفين جاز ما كان تابعا لهما ذلك الوقت من زينتها المكتسبة فيهما للضرورة ففيها كحل وخظاب ووجه وثياب وكف وخاتم ... يعني امثلة الرخص وما يجوز كشفه عند الحاجة ولو فيها زينه مكتسبه كالكحل في الوجه الذي هو زينه خلقيه أو الخاتم لو كشفت يدها للضرورة وفيها خاتم ... فستر الوجه في الاحرام من فضليات الصحابة ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه). وجاء عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام). وجاء عن حفيدة أسماء بنت أبي بكر فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق).وهذا وهن في حال الإحرام يسترن وجوههن لتعلم ان ستره من الرجال فرض اقوى واوجب باتفاق العلماء من كشفه لاجل نسك الاحرام . راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/ و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
*(رد اغلب الشبهات) الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع .مثل* ١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء . ٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها. ٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها. ٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء . والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه ... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن . هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك ... ٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها ...وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي . ٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب... ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية (الا ما ظهر منها ) متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه ...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة .. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة .والله اعلم
جزاكم الله تعالى احسن الجزاء في الدارين
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب
ما شاء الله تبارك الله
جزاكم الله خيراً
جزاكم الله خيرا محبكم حسين محمدنور زين
اللهم بارك
انشر ولك الاجر
صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).
والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن .. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=344184.
راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون فريضة الحجاب اضغط هنا
www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2316343&postcount=53
وكذلك
ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى:(الا ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله: (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله (إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.
كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .
فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط ... والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .
متوفر بالنت مجانا
انشر ولك الاجر
*مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة* كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك* استثناء لاحوال الضرورات كقوله تعالى ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. وكقوله ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكقوله( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل اللهبعدعسريسرا) كلها استثناءات عن الاحوال العادية للضرورة والحاجة بالاجماع حيث ان قوله تعالى (وَقُل ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ... (31) النور. *ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة*
١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا.. وبسط نقول اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور .
٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك.. او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه.. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف. وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان.. ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها.
٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها. فهذا تناقض.. ومسخ للاعجاز القراني العظيم.. حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد من الاباء والابناء والازواج ... باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس.
٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ...
٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور .
وهناك في الكتاب ادلة اكثر من ١٣ دليلا غيرها ... فمن استدل باية الرخص كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان للمقيم الصحيح سنة ومستحب
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572&postcount=51
رابط وفيه إجماع العلماء أن أية(الا ما ظهر منها) رخصة عند الضرورة
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64
رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) نزلت رخصة عند الضرورة والحاجة.
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47
رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) جاءت رخصة للضرورة.
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير .
فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
اجماع المفسرين اكثر من اربعين مفسرا واهل المذاهب الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم قاطبة منذ ١٤ قرنا على تفسير ايه ( يدنين عليهن من جلابيبهن) أنها الأمر للمراة المسلمة الحرة بستر وجهها عن الرجال. دون ذكر خلاف بينهم في المسألة بتاتا وذكروا طريقتين لستر الوجه للمحرمة ولغير المحرمة كما سياتي بيانه.
وكان نزول ايات فريضة الحجاب في سورة الاحزاب، في السنة الخامسة للهجرة. ثم نزلت بعدها في السنة السادسة للهجرة أية (الا ما ظهر منها ) في سورة النور المتأخرة. وفيها إجماع أهل العلم انها جاءت رخصة وتوسعة ورحمة من الله لان تكشف المرأة عن شي من زينتها عند الحاجة والضرورة. وذكروا امثلة مثل عند الخاطب وعند الشهادة وعند القاضي والعلاج وتوثيق البيوع للتاكد من معرفتها . أو إنقاذها من غرق أو حريق ونحو ذلك. وليس في أحوالها العادية، فحرام عليها بالاجماع كشف شي من زينتها امام الرجال الاجانب.
لدرجة ان بعض الفقهاء منع من نظر الخاطب لمن أراد خطبتها مع ان الأحاديث صريحة بجوازه بل بندبه وقالوا يكتفي بالوصف. ومنهم من ذكر منع الخال والعم من النظر لابنة اخيه وابنة اخته خشية أن يصفوهن لأبنائهم. ومنهم من أوجب على الإماء ستر الوجه كالحرة وقالوا لا فرق بينهن في وجوب ستر الوجه عليهن مع ان السنة والجمهور فرقوا بينهن. ومنهم من منع كشف السيدة وجهها لعبدها وغير ذلك كثير ..
ولمجرد قول المتقدمين (الوجه ليس بعورة) فهم المتاخرون خطأ انهم يعنون كشفه، وهم إنما يوجبون ستره لعلة وحكمة عندهم اقوى وانسب في نظرهم من قول من قال بعلة (العورة) فعلتهم هي (الفتنة والشهوة) وعدم قولهم بالعورة لأسباب عندهم منها انها تكشفه في صلاتها وعند الضرورة فلم يناسب عندهم ان يقال عنه انه عورة وقد اباحت الشريعة كشفه في الصلاة وعند الضرورة وفي الاحرام عند عدم وجود الرجال الاجانب،
وبالتالي فالجميع متفقون على وجوب ستره سواء من قالوا بالعورة أو من قالوا بالفتنة والشهوة، ولكن ظهر اعتراض أولئك القائلين ان الوجه والكفين ليسا بعورة اكثر من ظهور علتهم في مسألة وجوب ستر الوجه والكفين عندهم وهي علة (الفتنة والشهوة ) فحسبه المتاخرون انه خلاف بينهم في أصل الفريضة .. وانما هو خلاف في ما هو الاولى والانسب من دلالة الشارع .
واختلافهم إنما في العلل والحكم والفروع الجزئية في فريضة الحجاب وحكمة ستر المرأة لوجهها فقط باي علة وحكمة كانت ... وليس اختلافهم في أصل الفريضة كما فهمه اليوم أهل السفور من المتاخرين ... بدليل أن نزاعهم ليس في الادلة والآيات والأحاديث كما هو النزاع اليوم بين الفريقين.. فلم يكن المتقدمون يعلمون ما سفور ولا شيء مما يقوله اليوم أهل السفور .. بعكس ما فهمه دعاة السفور اليوم من خلاف المتقدمين في جزئيات وفروع المسائل والحكم والعلل ... فخلاف المتقدمون خلاف تنوع فيما هو الانسب ان يقال في الحكمة والعلة لستر المسلمة الحرة لوجهها عن الرجال ومؤدهما لشيء واحد وهو ستر وجهها بدليل النقول عنهم من كتبهم الصريحة بذلك... وكذلك بدليل قول كل مذهب بعلة المذهب الآخر .. فحسبه المتاخرون اليوم انه خلاف تضاد بيهم فقسموهم على اساس انه خلاف تضاد فقالوا هولاء يقولون بكشف الوجه وهولاء يقولون بتغطيته ..
ووجوب ستر المنكبين في الصلاة وهما ليسا بعورة لحديث( لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي) .. كذلك الوجه ليس عورة امام الرجال ولكن لا يعني عندهم ان تكشفه للرجال . فليس كل ما ليس بعورة يجوز كشفه عند الفقهاء. فهم يحرمون رفع صوتها او ترقيقة وليس عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة كذلك الوجه فرض ستره عند بعضهم لعله وسبب اخر غير العورة وهي علة (الفتنة والشهوة) التي فطر الله الجميع عليها. .. وغيرهم اختار العلة والسبب (العورة) ... وكلهم متفقون بفرض الستر ... ولكن المتاخرون اليوم من أهل السفور حسبوه انه خلاف بينهم في أصل الفريضة وليس في العلل والحكم الجزئية . فهذه غلطه كبيرة منهم لفهم عبارات وكلام ومقصد المتقدمين وبدعة حديثة وكبيرة من كبائر الذنوب .
فالإجماع ثابت على أن يدنين هي تغطية الوجه لكن ذكرت طريقتين للتغطيه طريقة للمحرمه لا يجوز النقاب والبرقع واللثام وهذه تكون بالشد على الجبين والراس حتى يمسك على وجهها... وطريقه السدل والإلقاء من فوق راسها بستر وجهها وهذه للمحرمه.
فهم متفقون بالاجماع على ستر الوجه .
وايه (إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بالإجماع انها اية رخصة وتوسعة عند الضرورة ونزلت بعد ايه الادناء بسنه تقريبا في السنة السادسة وليست تشريع لفريضه الحجاب بل رخصة الضرورة والحاجة وذكر بعد الرخصة ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) تنبيه على ستر ما لا داعي لكشفه او التساهل عند الاخذ بالرخص فالاية ( الا ما ظهر منها ) رخصة واستثناء مثل ( الا ما اضطررتم اليه ) وقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) استثناءات وقت الضرورة ولهذا فسروها بامثلة للخاطب والقاضي والشاهد والغرق والحريق وايضا قاسوه على ما يجوز ويرخص كشفه في صلاتها.. وروايات الصحابة ايضا تفسير للرخصه فاذا جاز كشف اصل الزينة الخلقية من الوجه والكفين جاز ما كان تابعا لهما ذلك الوقت من زينتها المكتسبة فيهما للضرورة ففيها كحل وخظاب ووجه وثياب وكف وخاتم ... يعني امثلة الرخص وما يجوز كشفه عند الحاجة ولو فيها زينه مكتسبه كالكحل في الوجه الذي هو زينه خلقيه أو الخاتم لو كشفت يدها للضرورة وفيها خاتم ... فستر الوجه في الاحرام من فضليات الصحابة ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه). وجاء عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام). وجاء عن حفيدة أسماء بنت أبي بكر فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق).وهذا وهن في حال الإحرام يسترن وجوههن لتعلم ان ستره من الرجال فرض اقوى واوجب باتفاق العلماء من كشفه لاجل نسك الاحرام .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
*(رد اغلب الشبهات) الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع .مثل*
١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء .
٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها.
٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها.
٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن
الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء .
والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه ... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن . هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك ...
٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها ...وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي .
٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب... ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية (الا ما ظهر منها ) متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه ...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة .. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة .والله اعلم
هذا منين
هل هناك رابط مباشر لتحميل الخطة ؟ بارك الله فيكم
الرابط في الوصف...