««««««بسم اللّه الرحمن الرحيم»»»»»»» رسالة.. إلى كل مناضل في هذه الحياه.. إلى كل ثابت رغم تقلب الظروف.. قف شامخاً.. كن ثابتاً.. رغم اغترابك وقلة الناس من حولك.. وتذكر.. أن هنالك سبباً لوجودك في هذه الحياه.. غرباء ولغير اللّه لا نحني الجباه «☝️» إذ نجحت فليس بجتهادك و إذ فشلت ليس بتكاسلك فأنت عليك بالأسباب واللّه المسبب لهذا إطمئن لن تموت حتى تكمل رزقك الذي كتبه لك الوهاب جلا جلاله العظيم الحليم الكريم. «{«جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد عش ما شئت، فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت، فإنك مجزي به، ثم قال يا محمد: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس.»}» »جرب هذه التجربة كل يوم من الثلت الأخير من الليل إستيقظ قبل صلاة الفجر بنصف ساعة توضئ وضوء يليق بوقوفك أمام ملك الملوك ربك العظيم الكريم الحليم و إنكسر أمامه و فتقِر إليه وشتكي له وناجيه وقل له كل مافي قلبك وسوف ترى الفتوحات الربانية والكرمات من حيت لا تدري ولا تحستب بإذن اللّه سبحانه وتعالى من له أب لا يخشى ضيق الرزق وكيف من له رب✋✍️ الحي القيوم { لا تأخذه سنة ولا نوم } الغني العظيم اللطيف الرؤوف الفتاح الرقيب الجبار الرحمٰن الرحيم القريب المجيب سبحانه وتعالى عما يشركون. ربك العظيم الكريم الحليم لا ينام وأنت تنام إستيقظ وقف أمامه وناجيه. اللَّهُمَّ صَلَّ وسَلَّم علَى نَبِيَّنُا مُحمَّد ﷺ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدﷺ الصادق الأمين الذي بعثه ربنا رحمة للعالمين «محمدﷺ» ثق بربك وتوكل عليه. «,=لا تنسونا من صالح دعائكم جزاكم اللّه خيراً=,» لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير 💙🤲☝️ »»»»»»»»»»واللّه أعلم. ««« »»»»اللهم أسألك رضاك والجنة.
وسبحان الله وانا لمسته جدا وكانت لي صديقة اردنية من عائلة الخشمان دائما تسألني كيف اقتنعتي انك تلبسي نقاب وهي كانت معاي في التوجيهي فما كنت بعرف اوصفلها مشاعري ابداا بس انا حاساه جدا ولكن صعب اوصل أمر(تجريبي ) مثل الحجاب والنقاب لحد
فيديو رائع حبيبتي والله بحبببببببك وبدي أتعرف عليك على الخاص...من فضلك حبيبتي حققي لي هذا الطلب أو الحلم...بتفكري زيي ماشاء الله 💓💓💓💓😍😍😍😍 أختك فيروز من الجزائر...
كلام الالباني للاسف بدعي ما قاله احد الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة... بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن فذكروا ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا مقالة الالباني البدعية الخطيرة عندها سنة ومستحب... او اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة ... بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدلون بها اهل السفور اليوم (الا ما ظهر منها) لن تجد الاختيار ولا عبارات سنة ومستحب وفضيلة دليل باطل بدعة شنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء في طريقها في الطريق من شرحهم حديث نظر الفجاة فمن الباب وحديث مسلم عن جرير يا رسول الله في نظر الفجاة قال اصرف بصرك فقالوا هل يجوز تكشف المراة في طريقها اي ليس هناك رجال فحصل فجاة بغته وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال ما قالوا تكشف امام الرجال قالوا الطريق طريقها.. وباب نظر الفجاة وحديث الفجاة اي لا رجال فقالوا جائزا تكشف وان سترته في الطريق الخاليةسنةومستحب ... فترك الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف قصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها ومن اجاز وا الاكثر العلماء لخلوه من الرجال قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق الى دين وسفور اليوم وشعار لكتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ... راجع كتاب اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود
*غلط قول الالباني في ان الخمار للراس فقط ...غلط لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته ... وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب .. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة ..وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب .. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء كحديث (خمروا انيتكم ) ... وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه) او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ...وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة فخمرت وجهي بجلبابي وقال فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا من الرجال بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم لا تخمروا وجهه ولا راسة .. والادلة لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة وكلام العرب . ولكن في الاصطلاح الشرع عرف اصطلاحا بدون تفصيل في صلاة المراة تغطي راسها معىوف للراس ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات.. ولو لم تذكر الوجه من الرجال .. ولو لم تذكر الراس للصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة للكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه .. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير ... فغلط قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة .. ورد على الالباني في هذا ان الخمار يطلق على كل شي وليس للراس فقط ... وغيره كتابين الاول كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف والثاني كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود
راجع كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) الاسود لازم (وعليهن اكسية(سود) يلبسنها) وفي الرواية الثانية (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) بصيغ الجمع ... فمرة ذكرت الاكسية انها سوداء ومرة ذكرت الاكسية بلون الغربان. وواحدة منهما لو وردت بصيغة المفرد فضلا عن الجمع كانت كافية على انه المطلوب شرعا فكيف بغيرهما من الروايات . كما ان في قولها رضي الله عنها (متلفعات بمروطهن...) قالت عائشة في حديث اخر (وكانت مروطهن من اكسية سود ) وايضا حديث (فراى سواد انسان وكان يراني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي) . والنصوص ذكرت السواد وايضا حديث خروج عائشة خلف رسول الله عند زيارته للقبور فقال لها عليه السلام (انت السواد الذي رايت امامي) فعرف انها امراة من سواد لباسها. (فانت). فلا تترك المسائل الشرعية الاصلية التعبدية للعرف او ندخل دعوى الخلاف لادنى شبهة وبكل سهولة في العبادات والفرائض التي امر الله بها . فالعرف يكون في غير الفرايض والمحكمات والاوامر النصية التي ذكرت نصا في القران والسنة وجاء وصف الفريضة فكيف لو جاءت ايضا بصيغة الاجماع منهن جميعا فالفرائض والمحكمات يفصلها الله لرسوله ورسوله لصحابته كما قال تعالى (قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) وعند ابن ابي حاتم قالت عائشة (لقد أنزلت سورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابة ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رءوسهن الغربان ). فالجلباب مطلوب شرعا مطلوب من الله فلابد ان يبينه للناس ويبينه رسول الله لانه عبادة فلا يتركهم هكذا مختلفين ثم يتركهن ملونات ... فالصلاة فريضة ثم علمهم رسول الله شروطها وواجباتها فلا يقال انه طلب الصلاة وتركهم كل واحد يصلي العصر حسب عرفه ٣ والثاني ٤ .. بارك الله فيك سالت عن الدليل وهم في الفتوى ذكروا واحد ونحن ذكرنا ايضا غيره ٤ فهم على الراس ولكن الله ورسوله اعلى واجل فماذا تريد بعد النص والاتفاق على صحته؟ بارك الله فيك صيغة الجمع قوية لو لم يكونوا كلهن بالاسود لم تقل (نساء الانصار) وفي رواية (نساء قريش) (النساء المهاجرات الاول) (خرج النساء) (خرجن ) (عليهن) (اكسية سود) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) جمع في جمع في جمع ...مما يدل انهن كلهن واحد فعلن نفس الشيء وقد يكون منهن المبادرات. وهل ورد غير هذا الاجماع في خروجهن بالسواد. فهذا لباس مطلوب تعبدي مش مثل لباسها الداخلي تلبس ما شاءت من الالوان . هذا مطلوب عبادة تؤجر وهي ماشية فيه. فالعبادات توقيفية لا يجوز اذا جاء النص الاجتهاد مع النص التعبدي او الاخذ بخلافه .. كان ما ذكروه اذا لو لم يكن مطلوبا مع الامر الاصلي. والنصوص قوية وهناك اثر صحيح ان الخليفة المتبع (ان عمر وزع على نساء المدينة مروط) اي جلابيب لانها مطلوبه شرعا وعبادة وسلوكا في المجتمع الاسلامي المطالب هو بتوفيره عند خروج النساء كمثل حديث (احدانا لا يكون لها جلباب. قال عليه السلام (لتلبسها اختها من جلبابها ) ولم يسمح لهن بالخروج باي لباس او جلباب واسع ... لو المقصد اي جلباب ولباس غير معروف ومطلوب وصفه وشكله ولونه لخرجن به.. ولكن له مواصفات شرعية يدنى من فوق الرؤس لاسفل واسع ... وقد جاء تعريف المروط التي وزعها الخليفه عمر كما ذكرنا عن عائشة (والمروط من شعر اسود) لم يوزع ثياب عادية حمراء او صفرا. وانما قالت( من شعر اسود ) وحديث (اكسية سود يلبسنها) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) (وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت؛ قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قد وضعت يدها على هودجها فيها جبائرها وخواتيمها، قال: فلما نزل عدل _ أي عمرو _ فدخل الشعب فدخلنا معه؛ فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، إذ قال: "انظروا هل ترون شيئا"؟ فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر مثل هذا الغراب في هذه الغرابان)".الحديث صحيح... وهو اعترض على كشفها يديها وحليها وهي داخل هودجها للخارج... فلا يجوز نصب الخلاف بكل سهولة ودون مسوغ في الفرايض والعبادات والاصول المطلوبة شرعا. لا خلاف في السواد هذا دين الله وطلب الله من رسوله البلاغ ولو كان جائز لبلغه وعندما لم يرد غيره كان اقوى اجماعا فاقوي بصيغة الجمع وبلا مخالف وورد النصوص فماذا بقي ... كان يكفي نص واحد فكيف نقول لله ورسوله بعد هذه النصوص كلها وهو قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة) الفرايض والاوامر الالهية بلغت ووضحت لا تترك للاجتهاد فنجعل كل احد ينسب الخلافات في كل مسائل الدين المهمة والمتفق عليها كفريضة الحجاب . بارك الله فيكم. ومعالم الشرع ومراميه واصوله وقواعده ومناهجة تدل على هذا الاصل زيادة بعد الاجماع المذكور والنصوص العديدة .. فمطلوب البعد عن الفتنة فاذا عطرها فتنة وعد كبيرة من كبائر الذنوب وزانية ... فالالون اشد لفتا وفتنة وصار هذا عرض ازياء لا حجاب ولا جلباب يستر ثيابها المعتادة والداخلية ..لان الجلباب جعل بديل حجابهن من الرجال اذا كن في بيوتهن (من وراء حجاب) من جدار او حائط او باب . فلما كان لا بد لهن من خروجهن من بيوتهن ارشدهن لطريقة حجابهن عن الرجال بلبسهن للجلابيب السود ليكون حجابهن واحد داخل البوت وخارجها وبذلك انتظم الامر فيهن بلا اختلاف ولا تناقض داخل البوت وخارجها... ولو كل واحده خرجت بلون مختلف لم يكن كحجاب البيوت (من وراء حجاب) لا ترى نهائيا. بل كان فتنة تخرج كل واحدة بلون مختلف غرضها لفت النظر والتجمل للرجال . فافترق حجابهن اذا خرجن عن حجاب البيوت. ياسبحان الله فهل هذا هو الحجاب في الاحاديث والنصوص السابقة ... هذا نقوله دليل من مرامي الشرع واصوله والثياب زينة... والمطلوب جلباب فوق ثيابهن تلك غهو غير الثياب لا زينة فيه ولا الوان . (ولا يبدين زينتهن ) لهذا طلب الشارع منهن امرا في الجلابيب.. لبس السواد كما ورد في النصوص ذكرا بلا خلاف بين الصحابة والصحابيات و اهل العلم جميعا فريضة من الله .
انشر ولك الاجر اهداء نسخة مجانية من كتاب صدر حديثا باسم ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي : كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن . وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون فريضة الحجاب اضغط هنا www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2316343&postcount=53 وكذلك ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821 و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1 كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى:(الا ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله: (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله (إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط ... والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .متوفر بالنت انشر ولك الاجر majles.alukah.net/t182518/
لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة وجهها.. ومن قالوا ليس الوجه ليس عورة حرموا كشفه لعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة . *****قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّح َ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ *نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ *الْأَعْمَى* وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ *التَّصْفِيقُ* لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ *لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ*، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ *فَسَدَتْ* كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى. **** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ *صَوْتَهَا عَوْرَةٌ* *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ *لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا*، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*)انتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز كلامها في البيع والشراء للضرورة، وكونه مختصر ووقته قصير، لا كالكلام العادي بدون حاجة ولا ضرورة. *** *وقال بدر الدين العيني الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى. اي من (الفتنة والشهوة) *** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انتهى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة. *** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان: *أحدهما: أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، *بطلت* صلاتها. *والثاني: لا* وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى. *** *قال ابن عابدين *الحنفي* (ت:1252هـ) وهو ينقل عن مذهب الاحناف المتقدمين عنه كما في رد المحتار على الدر المختار عند كلامه على سَتْرِ الْعَوْرَةِ في الصلاة: (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ *وَصَوْتِهَا*) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي أَنَّهُ *لَيْسَ بِعَوْرَةٍ*، ح (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ)... وَمُقَابِلُهُ مَا فِي النَّوَازِلِ: *نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَتَعَلُّمُهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(1) فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ. اهـ. ... (قَوْلُهُ ( *وَتُمْنَعُ* ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( *مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ* ) *لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ* ) *أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً* (قَوْلُهُ *بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ*)... *وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ* لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا *بِشَهْوَةٍ*) انتهى كلامه. مع انه من المتاخرين اليوم الذين قد يكونون تاثروا ببعض الشبه المتاخرة جدا ولكن المهم انظر نقله لمتن كلام المتقدمين من الاحناف اتباع ابي حنيفة. *** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء . راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة وجهها... فهناك من قالوا ان الوجه عورة مطلقا ودوما ... وهناك من توسط فقالوا بالعورة ولكن وقت الضرورة والحاجة اخرجوه من العورة للابتلاء والحاجة لكشفه فقالوا وقت الحاجة والضرورة من خاطب وشهادة وقاضي لا يكون عورة هنا فقط وقت الحاجة والضرورة ... ولكن هناك من قالوا الوجة ليس عورة مطلقا ودوما وبنفس الادلة لانها تبتلى بكشفه وقت الحاجة ولادلة اخرى لانه ينكشف في الصلاة والاحرام ولو قلنا انه عورة لقيل وكيف صحة صلاتها ونسك احرامها وقد كشفت عند عدم وجود الرجال ما هو عورة فحتى لو صلت في بيتها لوحدها وكشفت الوجه وهو عورة لبطلت صلاتها وهكذا احرامها لو ٤لنا انه عورة وبالتالي قالوا الوجه ليس عورة مطلقا ودوما ... ولكن فرض ستره عندهم عن الرجال لعلة اخرى وهي علة الفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء كما قال تعالى( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..) وقال الرسول ( ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء ) فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم ... ولا نغلط من قالوا ليس عورة فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة... فخلافهم فرعي في اصول الفقة والعلة وتحقيق وتنقيح مناط العلة في طلب الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال ولكن كلهم مجمعون على ستره عن الرجال .. هذا يوجب ستره بعلة العورة... وذاك يوجب ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء... وكلهم خلافهم فرعي ولهم ادلتهم من الكتاب والسنة.... بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر ةاشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة مثل * منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة . * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة. * ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ... * ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به. * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم. * ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك . * ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها .. *ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة. ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة . وووووو ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي لا عورة . راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
الله يثبتك ويثبتنا
بارك الله بك عمي وبارك بالاصل الطيب الذي كان سبب ظهورك في هذه الحياة
جزاك الله خيرا
والله مقطع عن الف مقطع في النصح و التوعيه
والله يثبتك و يحفظك و جميع المسلمات
و اتمنى مقاطع اكثر في مثل هذه الموضوع و بأسلوبك الرائع
الله يجزيك الجنة💜
جزاكِ اللّٰه خيراً ♡
ربي يحفظك
ما شاء الله بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء بحبك في الله وادعي لك الله يثبتك ويرزقنا وإياكي الفردوس الأعلى من الجنة بدون سابق عذاب
««««««بسم اللّه الرحمن الرحيم»»»»»»»
رسالة..
إلى كل مناضل في هذه الحياه.. إلى كل ثابت رغم تقلب الظروف.. قف شامخاً..
كن ثابتاً.. رغم اغترابك وقلة الناس من حولك.. وتذكر..
أن هنالك سبباً لوجودك في هذه الحياه..
غرباء ولغير اللّه لا نحني الجباه «☝️»
إذ نجحت فليس بجتهادك و إذ فشلت ليس بتكاسلك فأنت عليك بالأسباب واللّه المسبب لهذا إطمئن لن تموت حتى تكمل رزقك الذي كتبه لك الوهاب جلا جلاله العظيم الحليم الكريم.
«{«جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد عش ما شئت، فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت، فإنك مجزي به، ثم قال يا محمد: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس.»}»
»جرب هذه التجربة كل يوم من الثلت الأخير من الليل إستيقظ قبل صلاة الفجر بنصف ساعة توضئ وضوء يليق بوقوفك أمام ملك الملوك ربك العظيم الكريم الحليم و إنكسر أمامه و فتقِر إليه وشتكي له وناجيه وقل له كل مافي قلبك وسوف ترى الفتوحات الربانية والكرمات من حيت لا تدري ولا تحستب بإذن اللّه سبحانه وتعالى
من له أب لا يخشى ضيق الرزق وكيف من له رب✋✍️ الحي القيوم { لا تأخذه سنة ولا نوم } الغني العظيم اللطيف الرؤوف الفتاح الرقيب الجبار الرحمٰن الرحيم القريب المجيب سبحانه وتعالى عما يشركون.
ربك العظيم الكريم الحليم لا ينام وأنت تنام إستيقظ وقف أمامه وناجيه.
اللَّهُمَّ صَلَّ وسَلَّم علَى نَبِيَّنُا مُحمَّد ﷺ
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدﷺ الصادق الأمين الذي بعثه ربنا رحمة للعالمين «محمدﷺ»
ثق بربك وتوكل عليه.
«,=لا تنسونا من صالح دعائكم جزاكم اللّه خيراً=,»
لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير 💙🤲☝️
»»»»»»»»»»واللّه أعلم. ««« »»»»اللهم أسألك رضاك والجنة.
وسبحان الله وانا لمسته جدا وكانت لي صديقة اردنية من عائلة الخشمان دائما تسألني كيف اقتنعتي انك تلبسي نقاب وهي كانت معاي في التوجيهي فما كنت بعرف اوصفلها مشاعري ابداا بس انا حاساه جدا ولكن صعب اوصل أمر(تجريبي ) مثل الحجاب والنقاب لحد
ماشاء الله💜❤️💜
جزاكِ الله كثيرا
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ڤيديو رائع 👍👌👌👌👌❤❤❤
شكد حلوه انتي ❤❤
فيديو رائع حبيبتي والله بحبببببببك وبدي أتعرف عليك على الخاص...من فضلك حبيبتي حققي لي هذا الطلب أو الحلم...بتفكري زيي ماشاء الله 💓💓💓💓😍😍😍😍 أختك فيروز من الجزائر...
Contact me on insta :imanrja
@@imanraja7140عندك الفايس
صدقا حابة احكي معاك... مكالمة عبر المانسنجر أو الواتس
حبيبتي إيمان ... فيديو رائع
بس حبيبتي كنصيحة .أنا أحبك في الله..المعطف لا تلبسيه فوق الجلباب ....وإذا بدك تفهمي أكثر ..شوفي أقوال العلماء
It's such an amazing video I love it👍💙💙
🥰😍😘
Sister wear half niqab in your video next time.... I love all your videos ❤️❤️
❤️❤️❤️🕊️
أختي كبري الخمار وطوليه ، عشان ذراعك متحدد
فسيري وعين الله ترعاك
بس حابه اقولك انك انتي مو الرب ربك خلقك عشان تعبديه مو تتلقفي ب الكل
شرف ليا اني اكون اول دسليك😎😼🤟🏻😽✨
كلام الالباني للاسف بدعي ما قاله احد الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة... بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن فذكروا ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا مقالة الالباني البدعية الخطيرة عندها سنة ومستحب... او اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة ... بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدلون بها اهل السفور اليوم (الا ما ظهر منها) لن تجد الاختيار ولا عبارات سنة ومستحب وفضيلة دليل باطل بدعة شنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء في طريقها في الطريق من شرحهم حديث نظر الفجاة فمن الباب وحديث مسلم عن جرير يا رسول الله في نظر الفجاة قال اصرف بصرك فقالوا هل يجوز تكشف المراة في طريقها اي ليس هناك رجال فحصل فجاة بغته وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال ما قالوا تكشف امام الرجال قالوا الطريق طريقها.. وباب نظر الفجاة وحديث الفجاة اي لا رجال فقالوا جائزا تكشف وان سترته في الطريق الخاليةسنةومستحب ... فترك الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف قصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها ومن اجاز وا الاكثر العلماء لخلوه من الرجال قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق الى دين وسفور اليوم وشعار لكتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ... راجع كتاب اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود
*غلط قول الالباني في ان الخمار للراس فقط ...غلط لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته ... وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب .. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة ..وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب .. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء كحديث (خمروا انيتكم ) ... وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه) او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ...وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة فخمرت وجهي بجلبابي وقال فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا من الرجال بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم لا تخمروا وجهه ولا راسة .. والادلة لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة وكلام العرب
. ولكن في الاصطلاح الشرع عرف اصطلاحا بدون تفصيل في صلاة المراة تغطي راسها معىوف للراس ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات.. ولو لم تذكر الوجه من الرجال .. ولو لم تذكر الراس للصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة للكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه .. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير ... فغلط قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة ..
ورد على الالباني في هذا ان الخمار يطلق على كل شي وليس للراس فقط ... وغيره كتابين
الاول كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
والثاني كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود
راجع كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )
الاسود لازم (وعليهن اكسية(سود) يلبسنها) وفي الرواية الثانية (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) بصيغ الجمع ... فمرة ذكرت الاكسية انها سوداء ومرة ذكرت الاكسية بلون الغربان. وواحدة منهما لو وردت بصيغة المفرد فضلا عن الجمع كانت كافية على انه المطلوب شرعا فكيف بغيرهما من الروايات . كما ان في قولها رضي الله عنها (متلفعات بمروطهن...) قالت عائشة في حديث اخر (وكانت مروطهن من اكسية سود ) وايضا حديث (فراى سواد انسان وكان يراني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي) . والنصوص ذكرت السواد وايضا حديث خروج عائشة خلف رسول الله عند زيارته للقبور فقال لها عليه السلام (انت السواد الذي رايت امامي) فعرف انها امراة من سواد لباسها. (فانت).
فلا تترك المسائل الشرعية الاصلية التعبدية للعرف او ندخل دعوى الخلاف لادنى شبهة وبكل سهولة في العبادات والفرائض التي امر الله بها . فالعرف يكون في غير الفرايض والمحكمات والاوامر النصية التي ذكرت نصا في القران والسنة وجاء وصف الفريضة فكيف لو جاءت ايضا بصيغة الاجماع منهن جميعا فالفرائض والمحكمات يفصلها الله لرسوله ورسوله لصحابته كما قال تعالى (قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) وعند ابن ابي حاتم قالت عائشة (لقد أنزلت سورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابة ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رءوسهن الغربان ). فالجلباب مطلوب شرعا مطلوب من الله فلابد ان يبينه للناس ويبينه رسول الله لانه عبادة فلا يتركهم هكذا مختلفين ثم يتركهن ملونات ... فالصلاة فريضة ثم علمهم رسول الله شروطها وواجباتها فلا يقال انه طلب الصلاة وتركهم كل واحد يصلي العصر حسب عرفه ٣ والثاني ٤ ..
بارك الله فيك سالت عن الدليل وهم في الفتوى ذكروا واحد ونحن ذكرنا ايضا غيره ٤ فهم على الراس ولكن الله ورسوله اعلى واجل فماذا تريد بعد النص والاتفاق على صحته؟ بارك الله فيك صيغة الجمع قوية لو لم يكونوا كلهن بالاسود لم تقل (نساء الانصار) وفي رواية (نساء قريش) (النساء المهاجرات الاول) (خرج النساء) (خرجن ) (عليهن) (اكسية سود) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) جمع في جمع في جمع ...مما يدل انهن كلهن واحد فعلن نفس الشيء وقد يكون منهن المبادرات. وهل ورد غير هذا الاجماع في خروجهن بالسواد. فهذا لباس مطلوب تعبدي مش مثل لباسها الداخلي تلبس ما شاءت من الالوان . هذا مطلوب عبادة تؤجر وهي ماشية فيه. فالعبادات توقيفية لا يجوز اذا جاء النص الاجتهاد مع النص التعبدي او الاخذ بخلافه .. كان ما ذكروه اذا لو لم يكن مطلوبا مع الامر الاصلي. والنصوص قوية وهناك اثر صحيح ان الخليفة المتبع (ان عمر وزع على نساء المدينة مروط) اي جلابيب لانها مطلوبه شرعا وعبادة وسلوكا في المجتمع الاسلامي المطالب هو بتوفيره عند خروج النساء كمثل حديث (احدانا لا يكون لها جلباب. قال عليه السلام (لتلبسها اختها من جلبابها ) ولم يسمح لهن بالخروج باي لباس او جلباب واسع ... لو المقصد اي جلباب ولباس غير معروف ومطلوب وصفه وشكله ولونه لخرجن به.. ولكن له مواصفات شرعية يدنى من فوق الرؤس لاسفل واسع ... وقد جاء تعريف المروط التي وزعها الخليفه عمر كما ذكرنا عن عائشة (والمروط من شعر اسود) لم يوزع ثياب عادية حمراء او صفرا. وانما قالت( من شعر اسود ) وحديث (اكسية سود يلبسنها) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) (وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت؛ قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قد وضعت يدها على هودجها فيها جبائرها وخواتيمها، قال: فلما نزل عدل _ أي عمرو _ فدخل الشعب فدخلنا معه؛ فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، إذ قال: "انظروا هل ترون شيئا"؟ فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر مثل هذا الغراب في هذه الغرابان)".الحديث صحيح... وهو اعترض على كشفها يديها وحليها وهي داخل هودجها للخارج... فلا يجوز نصب الخلاف بكل سهولة ودون مسوغ في الفرايض والعبادات والاصول المطلوبة شرعا. لا خلاف في السواد هذا دين الله وطلب الله من رسوله البلاغ ولو كان جائز لبلغه وعندما لم يرد غيره كان اقوى اجماعا فاقوي بصيغة الجمع وبلا مخالف وورد النصوص فماذا بقي ... كان يكفي نص واحد فكيف نقول لله ورسوله بعد هذه النصوص كلها وهو قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة) الفرايض والاوامر الالهية بلغت ووضحت لا تترك للاجتهاد فنجعل كل احد ينسب الخلافات في كل مسائل الدين المهمة والمتفق عليها كفريضة الحجاب . بارك الله فيكم.
ومعالم الشرع ومراميه واصوله وقواعده ومناهجة تدل على هذا الاصل زيادة بعد الاجماع المذكور والنصوص العديدة .. فمطلوب البعد عن الفتنة فاذا عطرها فتنة وعد كبيرة من كبائر الذنوب وزانية ... فالالون اشد لفتا وفتنة وصار هذا عرض ازياء لا حجاب ولا جلباب يستر ثيابها المعتادة والداخلية ..لان الجلباب جعل بديل حجابهن من الرجال اذا كن في بيوتهن (من وراء حجاب) من جدار او حائط او باب . فلما كان لا بد لهن من خروجهن من بيوتهن ارشدهن لطريقة حجابهن عن الرجال بلبسهن للجلابيب السود ليكون حجابهن واحد داخل البوت وخارجها وبذلك انتظم الامر فيهن بلا اختلاف ولا تناقض داخل البوت وخارجها... ولو كل واحده خرجت بلون مختلف لم يكن كحجاب البيوت (من وراء حجاب) لا ترى نهائيا. بل كان فتنة تخرج كل واحدة بلون مختلف غرضها لفت النظر والتجمل للرجال . فافترق حجابهن اذا خرجن عن حجاب البيوت. ياسبحان الله فهل هذا هو الحجاب في الاحاديث والنصوص السابقة ... هذا نقوله دليل من مرامي الشرع واصوله والثياب زينة... والمطلوب جلباب فوق ثيابهن تلك غهو غير الثياب لا زينة فيه ولا الوان . (ولا يبدين زينتهن ) لهذا طلب الشارع منهن امرا في الجلابيب.. لبس السواد كما ورد في النصوص ذكرا بلا خلاف بين الصحابة والصحابيات و اهل العلم جميعا فريضة من الله .
انشر ولك الاجر اهداء نسخة مجانية من كتاب صدر حديثا باسم ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون فريضة الحجاب اضغط هنا
www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2316343&postcount=53
وكذلك
ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى:(الا ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله: (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله (إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.
كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .
فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط ... والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .متوفر بالنت
انشر ولك الاجر majles.alukah.net/t182518/
لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة وجهها.. ومن قالوا ليس الوجه ليس عورة حرموا كشفه لعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة .
*****قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّح َ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ *نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ *الْأَعْمَى* وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ *التَّصْفِيقُ* لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ *لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ*، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ *فَسَدَتْ* كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى.
**** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ *صَوْتَهَا عَوْرَةٌ* *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ *لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا*، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*)انتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز كلامها في البيع والشراء للضرورة، وكونه مختصر ووقته قصير، لا كالكلام العادي بدون حاجة ولا ضرورة.
*** *وقال بدر الدين العيني الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى. اي من (الفتنة والشهوة)
*** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انتهى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة.
*** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان:
*أحدهما: أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، *بطلت* صلاتها. *والثاني: لا* وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى.
*** *قال ابن عابدين *الحنفي* (ت:1252هـ) وهو ينقل عن مذهب الاحناف المتقدمين عنه كما في رد المحتار على الدر المختار عند كلامه على سَتْرِ الْعَوْرَةِ في الصلاة: (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ *وَصَوْتِهَا*) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي أَنَّهُ *لَيْسَ بِعَوْرَةٍ*، ح (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ)... وَمُقَابِلُهُ مَا فِي النَّوَازِلِ: *نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَتَعَلُّمُهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(1) فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ. اهـ. ... (قَوْلُهُ ( *وَتُمْنَعُ* ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( *مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ* ) *لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ* ) *أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً* (قَوْلُهُ *بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ*)... *وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ* لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا *بِشَهْوَةٍ*) انتهى كلامه. مع انه من المتاخرين اليوم الذين قد يكونون تاثروا ببعض الشبه المتاخرة جدا ولكن المهم انظر نقله لمتن كلام المتقدمين من الاحناف اتباع ابي حنيفة.
*** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء .
راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة وجهها... فهناك من قالوا ان الوجه عورة مطلقا ودوما ... وهناك من توسط فقالوا بالعورة ولكن وقت الضرورة والحاجة اخرجوه من العورة للابتلاء والحاجة لكشفه فقالوا وقت الحاجة والضرورة من خاطب وشهادة وقاضي لا يكون عورة هنا فقط وقت الحاجة والضرورة ... ولكن هناك من قالوا الوجة ليس عورة مطلقا ودوما وبنفس الادلة لانها تبتلى بكشفه وقت الحاجة ولادلة اخرى لانه ينكشف في الصلاة والاحرام ولو قلنا انه عورة لقيل وكيف صحة صلاتها ونسك احرامها وقد كشفت عند عدم وجود الرجال ما هو عورة فحتى لو صلت في بيتها لوحدها وكشفت الوجه وهو عورة لبطلت صلاتها وهكذا احرامها لو ٤لنا انه عورة وبالتالي قالوا الوجه ليس عورة مطلقا ودوما ... ولكن فرض ستره عندهم عن الرجال لعلة اخرى وهي علة الفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء كما قال تعالى( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..) وقال الرسول ( ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء )
فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم ... ولا نغلط من قالوا ليس عورة فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة... فخلافهم فرعي في اصول الفقة والعلة وتحقيق وتنقيح مناط العلة في طلب الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال ولكن كلهم مجمعون على ستره عن الرجال .. هذا يوجب ستره بعلة العورة... وذاك يوجب ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء... وكلهم خلافهم فرعي ولهم ادلتهم من الكتاب والسنة....
بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر ةاشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة
مثل
* منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
* ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
* ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ...
* ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به.
* ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم.
* ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك .
* ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ..
*ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة .
وووووو
ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي لا عورة .
راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .