رد الشيخ الطحان على الافتراءات التي قالها عنه أدعياء السلفية

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 15 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 9

  • @toufikbouzian4531
    @toufikbouzian4531 2 หลายเดือนก่อน

    حفظ الله شيخنا الحبيب

  • @toptop-tw1eg
    @toptop-tw1eg 3 ปีที่แล้ว

    انشر ولك الاجر
    صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).
    والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
    كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
    وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
    وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
    راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
    راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون فريضة الحجاب اضغط هنا
    www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2316343&postcount=53
    وكذلك
    ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821
    و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
    www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
    كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى:(الا ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله: (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله (إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.
    كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .
    فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط ... والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع . متوفر بالنت مجانا
    انشر ولك الاجر

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 3 ปีที่แล้ว

      من قالوا ليس الوجه ليس عورة حرموا كشفه لعلة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة .
      ** *قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّح َ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ *نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ *الْأَعْمَى* وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ *التَّصْفِيقُ* لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ *لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ*، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ *فَسَدَتْ* كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى.
      *** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ *صَوْتَهَا عَوْرَةٌ* *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ *لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا*، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*)انتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز كلامها في البيع والشراء للضرورة، وكونه مختصر ووقته قصير، لا كالكلام العادي بدون حاجة ولا ضرورة.
      *** *وقال بدر الدين العيني *الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى. اي من (الفتنة والشهوة)
      *** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انتهى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة.
      *** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان:
      *أحدهما: أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، *بطلت* صلاتها. *والثاني: لا* وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى.
      *** *قال ابن عابدين *الحنفي* (ت:1252هـ) وهو ينقل عن مذهب الاحناف المتقدمين عنه كما في رد المحتار على الدر المختار عند كلامه على سَتْرِ الْعَوْرَةِ في الصلاة: (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ *وَصَوْتِهَا*) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي أَنَّهُ *لَيْسَ بِعَوْرَةٍ*، ح (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ)... وَمُقَابِلُهُ مَا فِي النَّوَازِلِ: *نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَتَعَلُّمُهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(1) فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ. اهـ. ... (قَوْلُهُ ( *وَتُمْنَعُ* ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( *مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ* ) *لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ* ) *أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً* (قَوْلُهُ *بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ*)... *وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ* لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا *بِشَهْوَةٍ*) انتهى كلامه. مع انه من المتاخرين اليوم الذين قد يكونون تاثروا ببعض الشبه المتاخرة جدا ولكن المهم انظر نقله لمتن كلام المتقدمين من الاحناف اتباع ابي حنيفة.
      *** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء .
      راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 3 ปีที่แล้ว

      فهناك من قالوا ان الوجه عورة مطلقا ودوما ... وهناك من توسط فقالوا بالعورة ولكن وقت الضرورة والحاجة اخرجوه من العورة للابتلاء والحاجة لكشفه فقالوا وقت الحاجة والضرورة من خاطب وشهادة وقاضي لا يكون عورة هنا فقط وقت الحاجة والضرورة ... ولكن هناك من قالوا الوجة ليس عورة مطلقا ودوما وبنفس الادلة لانها تبتلى بكشفه وقت الحاجة ولادلة اخرى لانه ينكشف في الصلاة والاحرام ولو قلنا انه عورة لقيل وكيف صحة صلاتها ونسك احرامها وقد كشفت عند عدم وجود الرجال ما هو عورة فحتى لو صلت في بيتها لوحدها وكشفت الوجه وهو عورة لبطلت صلاتها وهكذا احرامها لو ٤لنا انه عورة وبالتالي قالوا الوجه ليس عورة مطلقا ودوما ... ولكن فرض ستره عندهم عن الرجال لعلة اخرى وهي علة الفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء كما قال تعالى( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..) وقال الرسول ( ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء )
      فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم ... ولا نغلط من قالوا ليس عورة فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة... فخلافهم فرعي في اصول الفقة والعلة وتحقيق وتنقيح مناط العلة في طلب الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال ولكن كلهم مجمعون على ستره عن الرجال .. هذا يوجب ستره بعلة العورة... وذاك يوجب ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء... وكلهم خلافهم فرعي ولهم ادلتهم من الكتاب والسنة....
      بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر ةاشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة
      مثل
      * منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
      * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
      * ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ...
      * ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به.
      * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم.
      * ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك .
      * ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ..
      *ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
      ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة .
      وووووو
      ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي لا عورة .
      راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
      وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 3 ปีที่แล้ว

      اكثر من ستين مفسرا قالو في اية يدنين فرض امر ستر وتغطيتهن لوجوههن عن الرجال.
      best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
      www.almohtasb.com/alhesba/Articles/18015
      وفوق ذلك مسألة وصف العلماء عند تفسيرهم لاية ( يدنين) بان كشفهن لوجوههن محرم من كبائر الذنوب بدليل *وصفهم لكشفها وجهها امام الرجال بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان من:
      *(فعل الجاهلية)*
      *(تبذل العربيات)*
      *(زي الإماء) اي لبس الاماء العبدات المملوكات المباعات المشترات*
      ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح* ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن .
      (*)- *(زي التشبه بلباس بالإماء)* كلهم انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء بتاتا لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. وذكروا بالنص الصريح ( الوجوه)
      (*)- *(من الجاهلية)* انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد.
      (*)- *(من عادات العربيات)* انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد.
      مناقشات من ( موقع اهل الحديث) في نسف بدعة سفور الوجه اليوم .
      ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821
      راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
      وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)
      وخلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
      كلها بالنت مجانا وبالمكتبات .

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 3 ปีที่แล้ว

      راجع كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )
      الاسود لازم (وعليهن اكسية(سود) يلبسنها) وفي الرواية الثانية (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) بصيغ الجمع ... فمرة ذكرت الاكسية انها سوداء ومرة ذكرت الاكسية بلون الغربان. وواحدة منهما لو وردت بصيغة المفرد فضلا عن الجمع كانت كافية على انه المطلوب شرعا فكيف بغيرهما من الروايات . كما ان في قولها رضي الله عنها (متلفعات بمروطهن...) قالت عائشة في حديث اخر (وكانت مروطهن من اكسية سود ) وايضا حديث (فراى سواد انسان وكان يراني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي) . والنصوص ذكرت السواد وايضا حديث خروج عائشة خلف رسول الله عند زيارته للقبور فقال لها عليه السلام (انت السواد الذي رايت امامي) فعرف انها امراة من سواد لباسها. (فانت).
      فلا تترك المسائل الشرعية الاصلية التعبدية للعرف او ندخل دعوى الخلاف لادنى شبهة وبكل سهولة في العبادات والفرائض التي امر الله بها . فالعرف يكون في غير الفرايض والمحكمات والاوامر النصية التي ذكرت نصا في القران والسنة وجاء وصف الفريضة فكيف لو جاءت ايضا بصيغة الاجماع منهن جميعا فالفرائض والمحكمات يفصلها الله لرسوله ورسوله لصحابته كما قال تعالى (قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) وعند ابن ابي حاتم قالت عائشة (لقد أنزلت سورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابة ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رءوسهن الغربان ). فالجلباب مطلوب شرعا مطلوب من الله فلابد ان يبينه للناس ويبينه رسول الله لانه عبادة فلا يتركهم هكذا مختلفين ثم يتركهن ملونات ... فالصلاة فريضة ثم علمهم رسول الله شروطها وواجباتها فلا يقال انه طلب الصلاة وتركهم كل واحد يصلي العصر حسب عرفه ٣ والثاني ٤ ..
      بارك الله فيك سالت عن الدليل وهم في الفتوى ذكروا واحد ونحن ذكرنا ايضا غيره ٤ فهم على الراس ولكن الله ورسوله اعلى واجل فماذا تريد بعد النص والاتفاق على صحته؟ بارك الله فيك صيغة الجمع قوية لو لم يكونوا كلهن بالاسود لم تقل (نساء الانصار) وفي رواية (نساء قريش) (النساء المهاجرات الاول) (خرج النساء) (خرجن ) (عليهن) (اكسية سود) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) جمع في جمع في جمع ...مما يدل انهن كلهن واحد فعلن نفس الشيء وقد يكون منهن المبادرات. وهل ورد غير هذا الاجماع في خروجهن بالسواد. فهذا لباس مطلوب تعبدي مش مثل لباسها الداخلي تلبس ما شاءت من الالوان . هذا مطلوب عبادة تؤجر وهي ماشية فيه. فالعبادات توقيفية لا يجوز اذا جاء النص الاجتهاد مع النص التعبدي او الاخذ بخلافه .. كان ما ذكروه اذا لو لم يكن مطلوبا مع الامر الاصلي. والنصوص قوية وهناك اثر صحيح ان الخليفة المتبع (ان عمر وزع على نساء المدينة مروط) اي جلابيب لانها مطلوبه شرعا وعبادة وسلوكا في المجتمع الاسلامي المطالب هو بتوفيره عند خروج النساء كمثل حديث (احدانا لا يكون لها جلباب. قال عليه السلام (لتلبسها اختها من جلبابها ) ولم يسمح لهن بالخروج باي لباس او جلباب واسع ... لو المقصد اي جلباب ولباس غير معروف ومطلوب وصفه وشكله ولونه لخرجن به.. ولكن له مواصفات شرعية يدنى من فوق الرؤس لاسفل واسع ... وقد جاء تعريف المروط التي وزعها الخليفه عمر كما ذكرنا عن عائشة (والمروط من شعر اسود) لم يوزع ثياب عادية حمراء او صفرا. وانما قالت( من شعر اسود ) وحديث (اكسية سود يلبسنها) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) (وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت؛ قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قد وضعت يدها على هودجها فيها جبائرها وخواتيمها، قال: فلما نزل عدل _ أي عمرو _ فدخل الشعب فدخلنا معه؛ فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، إذ قال: "انظروا هل ترون شيئا"؟ فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر مثل هذا الغراب في هذه الغرابان)".الحديث صحيح... وهو اعترض على كشفها يديها وحليها وهي داخل هودجها للخارج... فلا يجوز نصب الخلاف بكل سهولة ودون مسوغ في الفرايض والعبادات والاصول المطلوبة شرعا. لا خلاف في السواد هذا دين الله وطلب الله من رسوله البلاغ ولو كان جائز لبلغه وعندما لم يرد غيره كان اقوى اجماعا فاقوي بصيغة الجمع وبلا مخالف وورد النصوص فماذا بقي ... كان يكفي نص واحد فكيف نقول لله ورسوله بعد هذه النصوص كلها وهو قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة) الفرايض والاوامر الالهية بلغت ووضحت لا تترك للاجتهاد فنجعل كل احد ينسب الخلافات في كل مسائل الدين المهمة والمتفق عليها كفريضة الحجاب . بارك الله فيكم.
      ومعالم الشرع ومراميه واصوله وقواعده ومناهجة تدل على هذا الاصل زيادة بعد الاجماع المذكور والنصوص العديدة .. فمطلوب البعد عن الفتنة فاذا عطرها فتنة وعد كبيرة من كبائر الذنوب وزانية ... فالالون اشد لفتا وفتنة وصار هذا عرض ازياء لا حجاب ولا جلباب يستر ثيابها المعتادة والداخلية ..لان الجلباب جعل بديل حجابهن من الرجال اذا كن في بيوتهن (من وراء حجاب) من جدار او حائط او باب . فلما كان لا بد لهن من خروجهن من بيوتهن ارشدهن لطريقة حجابهن عن الرجال بلبسهن للجلابيب السود ليكون حجابهن واحد داخل البوت وخارجها وبذلك انتظم الامر فيهن بلا اختلاف ولا تناقض داخل البوت وخارجها... ولو كل واحده خرجت بلون مختلف لم يكن كحجاب البيوت (من وراء حجاب) لا ترى نهائيا. بل كان فتنة تخرج كل واحدة بلون مختلف غرضها لفت النظر والتجمل للرجال . فافترق حجابهن اذا خرجن عن حجاب البيوت. ياسبحان الله فهل هذا هو الحجاب في الاحاديث والنصوص السابقة ... هذا نقوله دليل من مرامي الشرع واصوله والثياب زينة... والمطلوب جلباب فوق ثيابهن تلك غهو غير الثياب لا زينة فيه ولا الوان . (ولا يبدين زينتهن ) لهذا طلب الشارع منهن امرا في الجلابيب.. لبس السواد كما ورد في النصوص ذكرا بلا خلاف بين الصحابة والصحابيات و اهل العلم جميعا فريضة من الله .

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 3 ปีที่แล้ว

      . مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك استثناء لاحوال الضرورات كقوله تعالى ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. وكقوله ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكقوله( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل اللهبعدعسريسرا) كلها استثناءات عن الاحوال العادية للضرورة والحاجة بالاجماع حيث ان قوله تعالى (وَقُل ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ... (31) النور.
      ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة.
      ١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
      ٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا ... وبسط اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور .
      ٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك ... او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه .. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف . وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان ... ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها... .
      ٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك .. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك .. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها ... فهذا تناقض ... ومسخ للاعجاز القراني العظيم ... حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس.
      ٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ...
      ٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور .
      وبكل حال ظهر تحريف وتبديل وتصحيف اهل السفور في فريضة حجاب المسلمة لوجهها.... وتحريفهم كلام الله واهل العلم والائمة الاربعة وعدم عنايتهم بمعرفة المتقدم من الايات من المتاخر... فخلطوا وعجنوا ... كمن يستدل بايات الفطر للمريض والمسافر ويقول عن فريضة الصوم ان الفطر في رمضان جائز ومن صام رمضان فسنة ومستحب وليس بواجب... راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد..