السلام عليكم دكتور،، انا من جامعه بغداد ولم افهم من دكتوري اي شئ ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى،، وثم فضلك انا شاكرة جهودك في نشر العلم اسال الله ان يحفظ اهلك واحبابك ويحفظك لعائلتك الكريمه وجزاك الله خير الجزاء،، شكرا شكرا لك ايها الفاضل الكريم،، دعائي لك كلما اتذكرك انك انقذتني من الهم الكبير الذي كان على عاتقي شكرا لك من كركوك الى الديوانية،، 🌹🌹
سلام سلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تشرفنا بحضرتك وبكل طلبة جامعة بغداد وأتشرف أيضا بكل أهل مدينة كركوك الأصيلة ، يسعدني ويشرفني كلامك الطيب واني جدا ممنون منك . تحياتي وتقديري لشخصكم الكريم
بسمه تعالى في البدء اتوجه بخالص الشكر لكم أستاذنا القدير على هذا الجهد القيم حيث نتابعك نحن طلبة القانون في مختلف محافظات العراق وانا المتكلم من البصرة فمحاضراتكم متسلسلة واضحة مبسطة فجزاكم الله خيراً ...وفي هذه الفرصة القيمة اود ان اتوجه لحضرتكم استاذنا المحترم أسئلة بخصوص مادة المرافعات المدنية وبالاخص في القاعدة القانونية التالية [ ما بني على باطل باطل] بالتالي فأي مخالفة لنص قانوني نافذ او عدم توفر كافة الشروط التي يتطلبها القانون يعتبر الحكم او القرار او التشكيل او التنفيذ و....الخ غير قانوني ومعيب بالعيب الشكلي المنصوص عليه في القانون والسؤال هنا في هذا الخصوص س1/فيما يخص عدد اعضاء محكمة التمييز الاتحادية فهي حالياً مخالفة لنص القانون من حيث نصاب الاعضاء ؟؟!! س2/اشترط القانون تقديم لوائح الخصوم قبل الجلسة الاولى ؟ اما الواقع فلا يتحقق ذلك ؟!! هنا اليس ان المخالفة وقعت واغض البصر عنها فماهو التفسير ؟؟ اعتذر عن الاطالة ولكم خالص الشكر والتقدير .
السؤال الاخر في قاعدة (الخاص يقيد العام) اشارت المادة 51 من قانون المرافعات الى الاستثناء في الوكالة الى الاقارب الى الدرجة الرابعة في حين نص قانون المحاماة في المادة 22 ....الى الدرجة الثانية؟؟فهل يكون نص قانون المحاماة مقيد لنص قانون المرافعات ؟؟ خالص الشكر والتقدير لكم استاذنا القدير .
Ali Al_Iraqi العزيز الغالي تشرفنا بحضرتك وبكل اهلي والطلبة الأعزاء في كلية القانون في جامعة البصرة كل الحب والتقدير لجميع الطلبة الأعزاء بخصوص سؤالك الاول حول اختلاف عدد عدد قضاة محكمة التمييز الاتحادية بالواقع هو 27 في حين نص قانون التنظيم القضائي على لا ان لا يقل عدد قضاة التمييز عن 30 قاضي الصراحة تم مناقشة اكثر من قاضي وأستاذ متخصص في قانون المرافعات المدنية حيث يعزون سبب الاختلاف في عدد القضاة يرجع الى صعوبة اختيار قضاة التمييز من قبل مجلس النواب علاوة ان سبب التأخير في اختيار واكمال عدد قضاة محكمة التمييز الاتحادية يعود الى السلطة التشريعية وهو البرلمان .
أما بخصوص جواب السؤال الثاني. هو ان نصت المادة 59 من قانون المرافعات المدنية على ان الخصوم يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل ميعاد الجلسة الأولى او في ميعاد تحدده المحكمة . بعض القضاة يقولون ان المحاكم لا تتشدد مع المدعى عليه في تقديم دفوعه قبل ميعاد الجلسة وتقبل منه تقديمها في الجلسة الأولى لان في الغالب المدعى عليه يجهل ما يجب القيام به قبل ان يحضر الى المحكمة ويسمع من القاضي ماذا تريد المحكمة في حين جانب من الفقه القانوني في المرافعات يفسر المادة 59 ويقول ان المادة خيرت الخصوم ان يقدموا لوائحهم قبل ميعاد الجلسة الأولى او في ميعاد تحدده المحكمة وما دام المحكمة لم تحدد ميعاد لتقديم تلك اللوائح فيجوز تقديمها بالجلسة الأولى او بعدها ولو ان هذا رأي غير دقيق بالمرة . عموما يمكن القول هناك اكثر من تفسير لنص المادة 59 الذي جعل القضاء يتساهل في تطبيق نص هذه المادة وهي مادة تحدد ميعاد تقديم اللوائح والمستمسكات من قبل الخصوم والتي لا تعتبر من قبيل إجراءات التقاضي الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها. تحياتي وتقديري
سوال مادة 232 تقول لا تسمح دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. السوال مامعنى لاتسمح دعوى التعويض
والله افضل من دكتورنه الي بالجامعة بالف مره
جزاك الله خير
الف رحمه على روح والديك دكتور على هذا الشرح الواضح الذي يسهل المواضيع
ان شاء الله في ميزان حسناتك
ربي يسلمك ويبارك بيك
السلام عليكم دكتور،، انا من جامعه بغداد ولم افهم من دكتوري اي شئ ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى،، وثم فضلك انا شاكرة جهودك في نشر العلم اسال الله ان يحفظ اهلك واحبابك ويحفظك لعائلتك الكريمه وجزاك الله خير الجزاء،، شكرا شكرا لك ايها الفاضل الكريم،، دعائي لك كلما اتذكرك انك انقذتني من الهم الكبير الذي كان على عاتقي شكرا لك من كركوك الى الديوانية،، 🌹🌹
سلام سلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تشرفنا بحضرتك وبكل طلبة جامعة بغداد وأتشرف أيضا بكل أهل مدينة كركوك الأصيلة ، يسعدني ويشرفني كلامك الطيب واني جدا ممنون منك . تحياتي وتقديري لشخصكم الكريم
شكراً استاذ محاضره وافيه 🌹🌹
شكرا الك ولجهودك شرح وافي وبسيط في الوقت نفسه
غدير حاكم عبد الامير عفوا ولو لا شكر على واجب . تحياتي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا د.رب يوفقك.
ابداااع
ربي يبارك بحضرتك
جزاك الله كل خير
بالتوفيق للجميع ان شاء الله . تحياتي وتقديري
السلام عليكم
استاذ محاضرة 55ماموجودة
بسمه تعالى
في البدء اتوجه بخالص الشكر لكم أستاذنا القدير على هذا الجهد القيم حيث نتابعك نحن طلبة القانون في مختلف محافظات العراق وانا المتكلم من البصرة فمحاضراتكم متسلسلة واضحة مبسطة فجزاكم الله خيراً ...وفي هذه الفرصة القيمة اود ان اتوجه لحضرتكم استاذنا المحترم أسئلة بخصوص مادة المرافعات المدنية وبالاخص في القاعدة القانونية التالية [ ما بني على باطل باطل]
بالتالي فأي مخالفة لنص قانوني نافذ او عدم توفر كافة الشروط التي يتطلبها القانون يعتبر الحكم او القرار او التشكيل او التنفيذ و....الخ غير قانوني ومعيب بالعيب الشكلي المنصوص عليه في القانون والسؤال هنا في هذا الخصوص
س1/فيما يخص عدد اعضاء محكمة التمييز الاتحادية فهي حالياً مخالفة لنص القانون من حيث نصاب الاعضاء ؟؟!!
س2/اشترط القانون تقديم لوائح الخصوم قبل الجلسة الاولى ؟ اما الواقع فلا يتحقق ذلك ؟!!
هنا اليس ان المخالفة وقعت واغض البصر عنها فماهو التفسير ؟؟
اعتذر عن الاطالة ولكم خالص الشكر والتقدير .
السؤال الاخر في قاعدة (الخاص يقيد العام)
اشارت المادة 51 من قانون المرافعات الى الاستثناء في الوكالة الى الاقارب الى الدرجة الرابعة في حين نص قانون المحاماة في المادة 22 ....الى الدرجة الثانية؟؟فهل يكون نص قانون المحاماة مقيد لنص قانون المرافعات ؟؟
خالص الشكر والتقدير لكم استاذنا القدير .
Ali Al_Iraqi العزيز الغالي تشرفنا بحضرتك وبكل اهلي والطلبة الأعزاء في كلية القانون في جامعة البصرة كل الحب والتقدير لجميع الطلبة الأعزاء بخصوص سؤالك الاول حول اختلاف عدد عدد قضاة محكمة التمييز الاتحادية بالواقع هو 27 في حين نص قانون التنظيم القضائي على لا ان لا يقل عدد قضاة التمييز عن 30 قاضي الصراحة تم مناقشة اكثر من قاضي وأستاذ متخصص في قانون المرافعات المدنية حيث يعزون سبب الاختلاف في عدد القضاة يرجع الى صعوبة اختيار قضاة التمييز من قبل مجلس النواب علاوة ان سبب التأخير في اختيار واكمال عدد قضاة محكمة التمييز الاتحادية يعود الى السلطة التشريعية وهو البرلمان .
أما بخصوص جواب السؤال الثاني. هو ان نصت المادة 59 من قانون المرافعات المدنية على ان الخصوم يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل ميعاد الجلسة الأولى او في ميعاد تحدده المحكمة . بعض القضاة يقولون ان المحاكم لا تتشدد مع المدعى عليه في تقديم دفوعه قبل ميعاد الجلسة وتقبل منه تقديمها في الجلسة الأولى لان في الغالب المدعى عليه يجهل ما يجب القيام به قبل ان يحضر الى المحكمة ويسمع من القاضي ماذا تريد المحكمة في حين جانب من الفقه القانوني في المرافعات يفسر المادة 59 ويقول ان المادة خيرت الخصوم ان يقدموا لوائحهم قبل ميعاد الجلسة الأولى او في ميعاد تحدده المحكمة وما دام المحكمة لم تحدد ميعاد لتقديم تلك اللوائح فيجوز تقديمها بالجلسة الأولى او بعدها ولو ان هذا رأي غير دقيق بالمرة . عموما يمكن القول هناك اكثر من تفسير لنص المادة 59 الذي جعل القضاء يتساهل في تطبيق نص هذه المادة وهي مادة تحدد ميعاد تقديم اللوائح والمستمسكات من قبل الخصوم والتي لا تعتبر من قبيل إجراءات التقاضي الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها. تحياتي وتقديري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استاذ نا المحترم ممكن سؤال بسيط لما اكون انا وكيل المدعي اكون ع يمين القاضي ام على يساره ممكن تفهمنه بهذا الخصوص
السفاح العلواني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته على يمين القاضي . تحياتي وتقديري
@@assad-law جزاك الله خير دكتورنا
بالتوفيق عزيزي
سوال مادة 232 تقول
لا تسمح دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
السوال مامعنى لاتسمح دعوى التعويض
شنو مرافعه مدنيه شيقصد الزواج والطلاق هذا مدني
استاذ الله يخليك شو متركتنا الرابط الي ندز عليه التقارير؟! اني رسلت التقرير من زمان بس ما اعرف اذا وصل او لا؟
غدير حاكم عبد الامير لا ليش هذا الايميل Assad.Aljiashi@qu.edu.iq او على رابط التلكرام اذا ما وصل على الايميل. والرابط هو t.me/assad53
@@assad-law تسلم الله يحرسك 🌹
سلام عليكم
💞💞💞💞💞
بارك الله فيك على هذا الشرح..هل عند توكيل محامي هذا يعني المدعي لا يسمح له بالكلام بعد ذلك ..واذا كان له الحق الى اي مدى ؟؟
يحق له الكلام اذا طلبت منه المحكمة الاجابة عن سؤال خاص بالمدعي
دكتور هو اني دا اسال عن المدعي وليس المدعي عليه