الدرس الثاني في علم الاصول يشرحه الشيخ اسامه الحلفي قلنا في الدرس السابق ان علم الاصول هو عباره عن مجموعة قواعد ومن خلال هذه القواعد نستنبط الحكم الشرعي . سؤال هذا اليوم ..ماهو الارتباط والعلاقه بين علم الاصول وعلم الفقه ؟ السيد الشهيد الاول محمد باقر الصدر يعبر بتعبير لطيف وجميل يقول : الاصول منطق الفقه ، يعني بما ان علم المنطق هو المعيار والميزان وخادم لكل العلوم فكذلك ان علم الاصول هو ميزان وخادم لعلم الفقه ، لان الفقه يحتاج احتياج ضروري في عملية الاستنباط الى علم الاصول ، كما ان الطبيب عنده الكثير من المعلومات ولكن في اثناء العمليه يحتاج الى ادوات ، الى بنج ، الى الموسه ، الى السكاكين او المقصات ، فلا بد من توفر هذه الادوات لنجاح هذه العمليه . نعطيكم مثال او مثالين تطبيقي لعلم الاصول ، مثلا الروايه تقول لايرمس الصائم في الماء ، ياتي الفقيه عندما يقرء هذا النص يستخرج ماهو الحكم هنا ، ال لا ناهيه ، لايرمس قلنا في الدرس السابق ان صيغة النهي وصيغة الامر هي من العناصر المشتركه او من القواعد الاصوليه ، وهنا عندما قال لايرتمس الصائم في نهار شهر رمضان ، لايرتمس في الماء ...هذه كلمة لا ان هي تدل على الحرمه ام تدل على الاستحباب وهنا ياتي مبنى الفقيه في المساله من خلال دراسته ومن خلال معرفته بالنظريات الاصوليه يصل الى نتيجه ان هنا اللا مثلا ظاهره في الحرمه فيفتي على ضوئها بحرمة الارتماس للصائم في الماء في نهار شهر رمضان مثلا كتصوير بسيط والا عملية الاجتهاد والاستنباط مساله كبيره وصعبه ، من الامور مثلا احيانا الفقيه لايجد دليل ناهض في القران الكريم او الروايات ، هناك مسائل مستحدثه مثلا حكم التدخين ، ياتي الفقيه يدرس القران ويدرس الروايات فلا يجد هناك حكم ناهض وواضح او دليل في حكم التدخين ، وهنا عندما يفقد الفقيه الدليل القراني والروائي يطرق باب الاصول العمليه مثلا من الاصول العمليه المقرره هي اصالة البراءه وهي قاعده اصوليه مستخرجه من رواية الروايه تقول مثلا : رفع عن امتي مالايعلمون فهنا ياتي الفقيه فيقول بالحلي ان التدخين في الحكم الاول حلال ولكن في الحكم او في الامر الثانوي اذا سبب ضرر فيقول بحرمته . المعلومه الاخيره في علم الاصول يوجد دليلان : دليل اجتهادي ودليل فقاهة الدليل الاجتهاد دليل موجود في القران والروايات بشكل واضح مثلا مسالة الوضوء ، قضية الغسل والمسح ، هذه مايحتاج الى عملية استنباط كبيره ، القران قال بها والروايات قالت بها وهكذا . مثلا مسالة الشكوك في الصلاة ، مثلا الذي يشك في الركعه الثالثه ام الرابعه فتقول الروايه يبني على الرابعه وياتي مثلا بركعة الاحتياط وهكذا اما دليل الفقاهه لا ، عندما الفقيه يفقد الدليل الاجتهادي من الروايات والايات يذهب الى الدليل الفقاهه مثلما قلنا البراءه ، اصالة البراءه او مثلا الاستصحاب او التخيير او الاحتياط هذه الاصول العمليه ....بعد ان الدليل الاجتهادي هو دليل واقعي مثلا (حرمت عليكم امهاتكم ) كما يقول القران ، فهنا القران ثابت وصريح وواضح والحكم واقعي اما الدليل الفقاهه فهو حكم نعبر عنه حكم ظني قد يصيب الواقع وقد لا ام محمدعلي
الدرس الثاني في علم الاصول
يشرحه الشيخ اسامه الحلفي
قلنا في الدرس السابق ان علم الاصول هو عباره عن مجموعة قواعد ومن خلال هذه القواعد نستنبط الحكم الشرعي .
سؤال هذا اليوم ..ماهو الارتباط والعلاقه بين علم الاصول وعلم الفقه ؟
السيد الشهيد الاول محمد باقر الصدر يعبر بتعبير لطيف وجميل يقول : الاصول منطق الفقه ، يعني بما ان علم المنطق هو المعيار والميزان وخادم لكل العلوم فكذلك ان علم الاصول هو ميزان وخادم لعلم الفقه ، لان الفقه يحتاج احتياج ضروري في عملية الاستنباط الى علم الاصول ، كما ان الطبيب عنده الكثير من المعلومات ولكن في اثناء العمليه يحتاج الى ادوات ، الى بنج ، الى الموسه ، الى السكاكين او المقصات ، فلا بد من توفر هذه الادوات لنجاح هذه العمليه .
نعطيكم مثال او مثالين تطبيقي لعلم الاصول ، مثلا الروايه تقول لايرمس الصائم في الماء ، ياتي الفقيه عندما يقرء هذا النص يستخرج ماهو الحكم هنا ، ال لا ناهيه ، لايرمس قلنا في الدرس السابق ان صيغة النهي وصيغة الامر هي من العناصر المشتركه او من القواعد الاصوليه ، وهنا عندما قال لايرتمس الصائم في نهار شهر رمضان ،
لايرتمس في الماء ...هذه كلمة لا ان هي تدل على الحرمه ام تدل على الاستحباب وهنا ياتي مبنى الفقيه في المساله من خلال دراسته ومن خلال معرفته بالنظريات الاصوليه يصل الى نتيجه ان هنا اللا مثلا ظاهره في الحرمه فيفتي على ضوئها بحرمة الارتماس للصائم في الماء في نهار شهر رمضان مثلا كتصوير بسيط والا عملية الاجتهاد والاستنباط مساله كبيره وصعبه ، من الامور مثلا احيانا الفقيه لايجد دليل ناهض في القران الكريم او الروايات ، هناك مسائل مستحدثه مثلا حكم التدخين ، ياتي الفقيه يدرس القران ويدرس الروايات فلا يجد هناك حكم ناهض وواضح او دليل في حكم التدخين ، وهنا عندما يفقد الفقيه الدليل القراني والروائي يطرق باب الاصول العمليه
مثلا من الاصول العمليه المقرره هي اصالة البراءه وهي قاعده اصوليه مستخرجه من رواية الروايه تقول مثلا : رفع عن امتي مالايعلمون فهنا ياتي الفقيه فيقول بالحلي ان التدخين في الحكم الاول حلال ولكن في الحكم او في الامر الثانوي اذا سبب ضرر فيقول بحرمته .
المعلومه الاخيره في علم الاصول يوجد دليلان :
دليل اجتهادي ودليل فقاهة الدليل
الاجتهاد دليل موجود في القران والروايات بشكل واضح مثلا مسالة الوضوء ، قضية الغسل والمسح ، هذه مايحتاج الى عملية استنباط كبيره ،
القران قال بها والروايات قالت بها وهكذا .
مثلا مسالة الشكوك في الصلاة ، مثلا الذي يشك في الركعه الثالثه ام الرابعه فتقول الروايه يبني على الرابعه وياتي مثلا بركعة الاحتياط وهكذا
اما دليل الفقاهه لا ، عندما الفقيه يفقد الدليل الاجتهادي من الروايات والايات يذهب الى الدليل الفقاهه مثلما قلنا البراءه ، اصالة البراءه او مثلا الاستصحاب او التخيير او الاحتياط هذه الاصول العمليه ....بعد ان الدليل الاجتهادي هو دليل واقعي
مثلا (حرمت عليكم امهاتكم ) كما يقول القران ، فهنا القران ثابت وصريح وواضح والحكم واقعي
اما الدليل الفقاهه فهو حكم نعبر عنه حكم ظني قد يصيب الواقع وقد لا
ام محمدعلي
شكرا جزيلا لكم
@معارفاهلالبيتعليهمالسلام
الشكر لله شيخنا ولكم