بطلان الاجراء لايبطل الجريمة وانما يبطل الاجراء الذي استند اليه وان قامت التحريات بدونه اعتبر الاجراء قد استقام أما اذا كانت التحريات لاتستقيم بدونه بطلت التحريات وأعيد كل اجراء استند الى التحريات فتقويم الاجراء صحة وبطلاناهو تقويم للإجراء الذي استند اليه فقضايا المخدرات والجرائم التي تعتبر التحريات فيها أساس ثبوتها فبطلان الاجراءات يقتضي البراءة فاذا بطلت اجراءات القبض والتفتيش بطلت الحيازة التي تمت سندا لها فلا يعمل بقاعدة الحيازة بالمنقول سند الحائز الا اذا كانت الاجراءات صحيحة أما اذا كانت باطلة قررت المحكمة البراءة وصادرت المخدر وهو المعمول لدى معظم المحاكم المصرية. وأنا برأيي :أن الحيازة بالمنقول سند الحائز يعمل بها وان سبقتها اجراءات باطلة تتعلق بالقبض والتفتيش لاستقلال اجراء القبض والتفتيش عن جرم الحيازة ولكل قواعد اثباته فعلى من ضبط،بحوزته المخدر يعتبر حائزا له مالم يقيم دليلا يثبت خلاف ذلك كون الجريمة ليست اجراء يبطل بل واقعة تثبت وتنفى وهي تتعلق بمن ارتكبها وحازها الا أن يقيم الدليل بنفيها عنه والا فهي ثابتة بحقه أما ما يتعارف عليه بالمحاكم اذا بطلت اجراءات القبض والتفتيش يقتضى بالبراءة ويصادر المخدر فأنا برأيي الدعوى لاتستقيم كون هناك جريمة ولا يمكن أن تكون هناك جريمة بدون مجرم ارتكبها ومن ضبط بحوزته مخدر فهو حائز له وجرمه ثابت الا أن ينفيه وليس له أن يتمسك ببطلا ن اجراء قبضه وتفتيشه فجرم الحيازة كواقعة مادية ثابتة بحقه لا علاقة لها باجراءات قبضه وتفتيشه فلكي يتخلص من هذا الجرم عليه أن يقيم الدليل بنفيه والا ثبت جرم الحيازة بحقه وثبتت عقوبته قانونا فهنا تستقيم الدعوى ولا يعد المخدر مجهولا صاحبه كما هو يحصل في احكام البراءة لبطلان اجراءات القبض والتفتيش ومصادة المخدر.
يامستشار لما يكون اذن النيابه تفتيش بيت وعربيه. ولا يوجد سياره اثبتت في الاحراز مش موجوده يعني ولا البيت فيه حاجه قال لقيته خارج منزله وايضا منفرد. وتم التغيير في اقوله اختلفت في نقطه واحده مع محضر التحريات نسيها في بند القبض تاخد براءة وايضا في شهود لوجوده قبل اذن النيابه ايه رايك بصراحه
محامي دكر تحياتي
بطلان الاجراء لايبطل الجريمة وانما يبطل الاجراء الذي استند اليه وان قامت التحريات بدونه اعتبر الاجراء قد استقام أما اذا كانت التحريات لاتستقيم بدونه بطلت التحريات وأعيد كل اجراء استند الى التحريات فتقويم الاجراء صحة وبطلاناهو تقويم للإجراء الذي استند اليه فقضايا المخدرات والجرائم التي تعتبر التحريات فيها أساس ثبوتها فبطلان الاجراءات يقتضي البراءة فاذا بطلت اجراءات القبض والتفتيش بطلت الحيازة التي تمت سندا لها فلا يعمل بقاعدة الحيازة بالمنقول سند الحائز الا اذا كانت الاجراءات صحيحة أما اذا كانت باطلة قررت المحكمة البراءة وصادرت المخدر وهو المعمول لدى معظم المحاكم المصرية.
وأنا برأيي :أن الحيازة بالمنقول سند الحائز يعمل بها وان سبقتها اجراءات باطلة تتعلق بالقبض والتفتيش لاستقلال اجراء القبض والتفتيش عن جرم الحيازة ولكل قواعد اثباته فعلى من ضبط،بحوزته المخدر يعتبر حائزا له مالم يقيم دليلا يثبت خلاف ذلك كون الجريمة ليست اجراء يبطل بل واقعة تثبت وتنفى وهي تتعلق بمن ارتكبها وحازها الا أن يقيم الدليل بنفيها عنه والا فهي ثابتة بحقه أما ما يتعارف عليه بالمحاكم اذا بطلت اجراءات القبض والتفتيش يقتضى بالبراءة ويصادر المخدر فأنا برأيي الدعوى لاتستقيم كون هناك جريمة ولا يمكن أن تكون هناك جريمة بدون مجرم ارتكبها ومن ضبط بحوزته مخدر فهو حائز له وجرمه ثابت الا أن ينفيه وليس له أن يتمسك ببطلا ن اجراء قبضه وتفتيشه فجرم الحيازة كواقعة مادية ثابتة بحقه لا علاقة لها باجراءات قبضه وتفتيشه فلكي يتخلص من هذا الجرم عليه أن يقيم الدليل بنفيه والا ثبت جرم الحيازة بحقه وثبتت عقوبته قانونا فهنا تستقيم الدعوى ولا يعد المخدر مجهولا صاحبه كما هو يحصل في احكام البراءة لبطلان اجراءات القبض والتفتيش ومصادة المخدر.
يامستشار لما يكون اذن النيابه تفتيش بيت وعربيه. ولا يوجد سياره اثبتت في الاحراز مش موجوده يعني ولا البيت فيه حاجه قال لقيته خارج منزله وايضا منفرد. وتم التغيير في اقوله اختلفت في نقطه واحده مع محضر التحريات نسيها في بند القبض تاخد براءة وايضا في شهود لوجوده قبل اذن النيابه ايه رايك بصراحه
علي حسب تنفيذ الاذن ومحضر الضبط