كلام جميل جدا تخطى الفقه كله واعتلى الصدارة.لكنه ابهم هنا مسائل تبيان فقط وشرح على مذهب الحنفية.وناخذ التعليق تناقصيا.١٠ العمريتين دلتا على فقه عمر أن الذكر مثل حظ الانثيين تراعى دائما ولو مع الوالدين.ولكن علي الامام وهو قاضي الأمة فوجب قوله لكنه شطب لشرط وورثه أبواه أن لم يكن ولد.قال دائما لأم ثلث المال.وهو ظاهر القرآن فقل علي ظاهري المواريث خشية الله.وعمر يتدبر اللفظ خشية الله.والحق تقدس شرط وورقه أبواه.تاول علي فبرا من التصرف في القران.لكن عمر كان نحريرا فتدبر كامل النص.٢.لام ثلث مع الفرع الوارث مطلقا حتى عمريتي زجية وام وجد.لا كالوالد.بل ثلث المال فلا قاعدة لذكر مثل حظ انثيين بل فقط للجد الرد.كاولى رجل ذكر.وهنا أهمل قاعدة ابن عباس والدين وأخوة لا تقل لأم سدس فهي لا تنزل عن الثلث السدس إلا للأخوة أنفسهم ولا يرثوا مع والد قط.العجيب أجمع أهل القرآن على شطب فإن لم يكن له ولد وورقه أبواه فلامه الثلث أن كانت اخوة اي أكثر من أخ أو اخت.فقالوا وظز في فقه العمريتين لأم سدس ولوالد ٥ اسداس.وعذا عجز بين منهم يرقصون مع العمريات ثبتا وتفيا.وللتعليق من فقه القرآن لأم ثلث ولبنت نصف وسدس لاخ عاصب او اخت عاصبة وإلا فلجد.او اولى رحل ذكر.اما أكثر من بنت فلام ثلث ولهن ثلثين وعالت اي لا يرث غيرهن البتة على عول ابن عباس فعول الفقهاء مؤقت حتى يعلم الرد على سؤال عمر عن من قدم الله ومن اخر ولقد اجابه ابن عباس فسنة عمر والصحابة سامعي السؤال سنة ابن عباس.وليست السنة عنهم تخريف القرآن عمدا عبادة لعمر.٣.فلا فرق بين والد وام مع ولد.ولكن النص يمنع توريث الجد كالاخوة تماما إلا من شطب الاي وقال ولاي أبويه السدس.ولكن القرآن احسن للوالدين فقط فقال ولابويه ثنى ونسب بهاء ثم قال لكل وقال واحد وقال منهما وقال ال السدس كل ذلك بوهمي عند الفقهاء لا قيمة له.لا تورث جد مع ولد كما لا تورث اخوة مع ولد.ان كانت لك ذرة فهم.
جزاك الله خير الجزاء 🤲🌷
جزاك الله خيرا يا الدكتور علي
اختى اتوفت هل يورث اولادها من نصيب ابويا اوامى
جزاك الله خيرا
الله يوفقك كسر مخي وانا اقرا بي توني فهمت
سؤال ممكن اعرف حضرتك بتستخدم اي عشان تعمل فديو زي كده يعني الكتاب و القلم و الايد الي في الفديو حضرتك بتعمل كده ازاي
صرت حافظه وفاهمه المواريث زي اسمي 👍
هلق سؤال من بعد اذنك هلق الأم ترث الثلث من ابنتها إذا كان لها أخ واحد من نفس الأم بس عندها أخ واخت من غير أم فهل ترث السدس أم الثلث ؟
على ما اظن ترث السدس لان جمع من الاخوة يشمل الاخوة الاشقاء والاخوة لاب والاخوة لام
🎉🎉
ممكن طريقه تواصل عندي استفسار عن الفرائض
واش معنى عدم الجمع من الاخوة والاخوات اثنين فأكثر
يعني عدم وجود الاخوة الاشقاء او اخوةلام او اخوة لاب ذكورا كانوا او اناثا
لو توفي رجل عن ام وبنت.
ترث الام السدس ام الثلث ؟
الأم تأخذ السدس لأن له فرع وارث مؤنث و البنت ترث الباقي تعصيبا
@@abdu281يعني اي ترث الباقي تعصيباً
شكرا لكككك
وش يعني الفرع الوارث مطلقًا؟
الفرع الابن وابن الابن وان نزل
والبنت وبنت الابن وان نزلت
السلام عليكم ممكن والسؤال؟
تفضل
كلام جميل جدا تخطى الفقه كله واعتلى الصدارة.لكنه ابهم هنا مسائل تبيان فقط وشرح على مذهب الحنفية.وناخذ التعليق تناقصيا.١٠ العمريتين دلتا على فقه عمر أن الذكر مثل حظ الانثيين تراعى دائما ولو مع الوالدين.ولكن علي الامام وهو قاضي الأمة فوجب قوله لكنه شطب لشرط وورثه أبواه أن لم يكن ولد.قال دائما لأم ثلث المال.وهو ظاهر القرآن فقل علي ظاهري المواريث خشية الله.وعمر يتدبر اللفظ خشية الله.والحق تقدس شرط وورقه أبواه.تاول علي فبرا من التصرف في القران.لكن عمر كان نحريرا فتدبر كامل النص.٢.لام ثلث مع الفرع الوارث مطلقا حتى عمريتي زجية وام وجد.لا كالوالد.بل ثلث المال فلا قاعدة لذكر مثل حظ انثيين بل فقط للجد الرد.كاولى رجل ذكر.وهنا أهمل قاعدة ابن عباس والدين وأخوة لا تقل لأم سدس فهي لا تنزل عن الثلث السدس إلا للأخوة أنفسهم ولا يرثوا مع والد قط.العجيب أجمع أهل القرآن على شطب فإن لم يكن له ولد وورقه أبواه فلامه الثلث أن كانت اخوة اي أكثر من أخ أو اخت.فقالوا وظز في فقه العمريتين لأم سدس ولوالد ٥ اسداس.وعذا عجز بين منهم يرقصون مع العمريات ثبتا وتفيا.وللتعليق من فقه القرآن لأم ثلث ولبنت نصف وسدس لاخ عاصب او اخت عاصبة وإلا فلجد.او اولى رحل ذكر.اما أكثر من بنت فلام ثلث ولهن ثلثين وعالت اي لا يرث غيرهن البتة على عول ابن عباس فعول الفقهاء مؤقت حتى يعلم الرد على سؤال عمر عن من قدم الله ومن اخر ولقد اجابه ابن عباس فسنة عمر والصحابة سامعي السؤال سنة ابن عباس.وليست السنة عنهم تخريف القرآن عمدا عبادة لعمر.٣.فلا فرق بين والد وام مع ولد.ولكن النص يمنع توريث الجد كالاخوة تماما إلا من شطب الاي وقال ولاي أبويه السدس.ولكن القرآن احسن للوالدين فقط فقال ولابويه ثنى ونسب بهاء ثم قال لكل وقال واحد وقال منهما وقال ال السدس كل ذلك بوهمي عند الفقهاء لا قيمة له.لا تورث جد مع ولد كما لا تورث اخوة مع ولد.ان كانت لك ذرة فهم.
لم افهم من الجزائر