- 310
- 1 933 872
قناة د. علي العصيمي / المواريث والفرائض
Saudi Arabia
เข้าร่วมเมื่อ 19 มี.ค. 2018
قناة تهتم بعلم المواريث فقهاً و حسابا. و حساب الفرائض بطريقة مبتكرة و فريدة و سهلة لأول مرة ع الإطلاق
تدريبات على مسائل الأب كاملا من رياضيات المواريث د علي العصيمي
تدريبات على مسائل الأب كاملا من رياضيات المواريث د علي العصيمي
มุมมอง: 9 189
วีดีโอ
مسائل ميراث الأب تدريبات من كتاب رياضيات المواريث د علي العصيمي
มุมมอง 7K4 ปีที่แล้ว
مسائل ميراث الأب تدريبات من كتاب رياضيات المواريث د علي العصيمي
ميراث الأم كامل تدريبات رياضيات المواريث د علي العصيمي
มุมมอง 6K4 ปีที่แล้ว
ميراث الأم كامل تدريبات رياضيات المواريث د علي العصيمي
ميراث الام مسائل و تدريبات ٣ رياضيات المواريث د علي العصيمي
มุมมอง 5K4 ปีที่แล้ว
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ميراث الأم مسائل و تدريبات ٢ رياضيات المواريث د علي العصيمي
มุมมอง 1.8K4 ปีที่แล้ว
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ميراث الام مسائل و تدريبات ٣ رياضيات المواريث د علي العصيمي
มุมมอง 2.2K4 ปีที่แล้ว
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
١- نظام الإرث في الجاهلية من كتاب أصول المواريث ل د علي العصيمي
มุมมอง 5K4 ปีที่แล้ว
١- نظام الإرث في الجاهلية من كتاب أصول المواريث ل د علي العصيمي
ميراث الزوجة كاملا شرح آية النساء ١٢ و تدريبات و تمارين من كتاب رياضيات المواريث د علي العصيمي
มุมมอง 28K4 ปีที่แล้ว
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تدريبات على مسائل الزوجة ٣ من كتاب رياضيات المواريث د علي العصيمي
มุมมอง 1.8K4 ปีที่แล้ว
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مسائل الزوجة ١ من رياضيات المواريث د علي العصيمي
มุมมอง 2.6K4 ปีที่แล้ว
ميراث الزوجة تمارين و مسائل فرائض
ميراث الزوجة ٢ تمارين و تدريبات على مسائل الزوجة د علي العصيمي من كتاب رياضيات المواريث
มุมมอง 1.9K4 ปีที่แล้ว
ميراث الزوجة مواريث و فرائض
ميراث الزوج كاملا من كتاب رياضيات المواريث د علي العصيمي
มุมมอง 3.5K4 ปีที่แล้ว
مواريث و فرائض مسائل الزوج
ميراث الزوج ٣ تديبات على مسائل الزوج من كتاب رياضيات المواريث ل د علي العصيمي
มุมมอง 9134 ปีที่แล้ว
ميراث الزوج ٣ تديبات على مسائل الزوج من كتاب رياضيات المواريث ل د علي العصيمي
الفصل الرابع : الورثة و أنواع الإرث د علي العصيمي
มุมมอง 2.6K4 ปีที่แล้ว
الفصل الرابع : الورثة و أنواع الإرث د علي العصيمي
مسائل الزوج ٢ تدريبات د علي العصيمي من كتاب رياضيات المواريث
มุมมอง 1.3K4 ปีที่แล้ว
مسائل الزوج ٢ تدريبات د علي العصيمي من كتاب رياضيات المواريث
ميراث الزوج مسائل للتدريب و التمرين تعتمد على طريقة بناء المعلومة تراكميا للطالب د علي العصيمي
มุมมอง 1.8K4 ปีที่แล้ว
ميراث الزوج مسائل للتدريب و التمرين تعتمد على طريقة بناء المعلومة تراكميا للطالب د علي العصيمي
تعلم وتفقه في الدين
شرح وافي بارك الله فيك
جزاكم الله عنا جميعا خير الجزاء
الرجاء شرح ماهي نسبة الوصية المسموح بها في الدين . هذا كذلك مهم جدا لان في بعض الاحيان كانت الوصية تفوق بضعف الميراث الباقي أي فاقت الوصية جميع التركة. ( نسبة الوصية المسموح بها عند الله ) ؟؟؟؟؟؟؟
الرجاء شرح ماهي نسبة الوصية المسموح بها في الدين . هذا كذلك مهم جدا لان في بعض الاحيان كانت الوصية تفوق بضعف الميراث الباقي أي فاقت الوصية جميع التركة. ( نسبة الوصية المسموح بها عند الله ) ؟؟؟؟؟؟؟
اقصي حاجه للوصيه هو تلت الميراث وان قل كان افضل
طيب لو عندو اربع عيال زوجه.؟
الزوجه تاخد الثمن والابناء اذا كانوا ذكور واناث فللذكر مثل حظ الانثيين واذا كانوا اناث فلهم التلتين
سؤال شيخنا. الأصل الإفتراضي في الطريق الحديث لازم أن يكون من ٢٤؟
أنت بعيد كل البعد عن فقه آيات الميراث. والذين فسروا لك ليس لديهم عقول يفقهون بها. هناك بعض الأشخاص الذين قاموا بتفسير هذه الآيات اعتمادًا على معارفهم الشخصية فقط، وأصبح الآن ذلك التفسير شائعًا في العالم الإسلامي كله، ولكن الجميع يدرسون بشكل خاطئ. أقول لك بعض الأخطاء: كلمة للذكر لا تعني الأولاد أو الولد. الله أعطى نصيبًا للرجال، ويعني للذكر نوعًا من الرجال، وكلمة الولد تعني اسم فعل، والفعل قد يكون له ذكر أو أنثى. الزوج والأب والوالد هم صفات الرجل، ولا يمكن أن يجتمع الأب مع الزوج في الإرث لكون ام يكون عندنا الزوج. او الاب او الوالد. .. يجتمع الاب مع الزوج في حالة واحد. ويكون الزوج والاب في شخص واحد ..مثل عندنا اسرة في محمد وخديجة وعندهم ولد يوسف ..إذا مات يوسف وخديجة في لحظة واحدا. محمد يرث خديجة بصفة الزوج ويرث يوسف بصفة الاب ..اما إذا مات محمد يرثه يوسف بصفة الوالد. في الأسرة الواحد. نجد الزوج والاب والوالد ... هما شخص واحد وليس عندنا. ثلاثة اشخاص. .
انت بعيد كل البعد على المواريث. ..يبدوا. أنك مثلهم. هما كانت عندهم عقول البغلال والاحمير. لكونك انت لست عندك عقول تفقهون بها ...
الحالة الاولى تنطبق على بنت العم وبنت الخال ...
كيف يمكن ان يكون اكثر من جدتين في نفس الدرجة ؟
بارك الله فيك ❤
جزاك الله عنا خير الجزاء
لو هلك الابن والبنت قبل الام ولا ابناء هل يرث اولادهم فى الجدة
ولو مات الابن والبنت قبل الام هل يرثوا أولاهما فى الجدة ارجو الرد جزاكم الله خيرا
توفي والدي ونحن ولدين. وخمس بنات وأم والمبلغ 22000$ ارجو تقسبم المبلغ بالرقم لأنني لا أفهم بالسدس والثمن والربع وتحديد تقسبم المبلغ على ولدين وخمس بنات وأم خصوصا
توفي والدي ونحن سبع اولاد من اولاد ولدين وخمس بنات وام. ارجو توضيح حصة الام عن مبلغ 22000$ وحصة ولدين. خمس بنات بالرقم لاافهم بالسدس والثمن والربع
سلام عليكم نحن أسرة متكون من ولدين وخمس بنات وأم ورثنا من ابينا 22000$ كم يكون حصة كل واحد منا بالرقم وخصوصا حصة الوالدة بالرقم يعني لاافهم بالسدس والثمن والربع وارجو تحديد حصة الأم خصوصا
جزاك الله خير
انا بنت واحده وأربع اولاد كم حصتي من الميراث
للذكر مثل حظ الانثيين كل ولد ياخد ضعفك بمعنى اذا اخذ كل واحد منهم ٢ فأنتى نصيبك ١
اشكرك شكرا جزيلا ❤❤❤❤
يعني اذا كان الإبن مع البنات فإن البنت ترث نصف ميراث أخيها وإذا كانت البنات ليس لهم اخ يرثوا ثلث الميراث ؟
وصالح؟
وزيد ؟
ومحمد ؟
وعبد الله أيضا ؟
من ناصر ؟
وخديجة أيضا ؟
من عائشة ؟ هل عائشة رضي الله عنها ؟
لا. بل هي اسم فقط
@salifastudent6825 مثل اسمي "عمر"؟
@OmarHajjaji-b2w نعم
ما معني اخوات أشقاء
لو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد وله اخ شقيق واخت شقيقة ولها اخوة من الاب فقط ٣ اولاد وتلاتة بنات ولها زوج كيف تقسم التركة وهل ابناء الاخ الشقيق والاخت الشقيقة ورث مع العلم ان الاخ الشقيق والاخت الشقييقة للكلالة توفوا قبلها
جزاك الله خير الجزاء 🤲🌷
مامعني او دين غير مضار
لا يدخل الضرر على الورثة
❤❤❤
٣. حال الام بلا والد.قلنا مع جد بلا اخوة او اخ او اخت بلا جد للام ثلث.ومع اكثر من اخ او اخت للام سدس نزلت لهم عن السدس الآخر متى زادوا على اخ او اخت.وقلنا ام واخوة هل تجيز الجد.لفظ وهو يرثها أن لم يكن لها ولد بعد ثلث الام لا يجيز ذلك قرانيا.هنا ظاهر القرآن فربما اكون مخطئ ما هو الرد تأويلا انا الصواب.عندكم حل.الوالد حجب الاخوة والجد.ولكنه لم يحجب الجدات. بل اول جدة ورثت كانت الجدة ام الوالد.بل وقد ورثت مع الوالد.قال ذلك ابن مسعود.ترفضون القران والحديث البيان.أنتم أوصياء القران ذلك شانكم.ولكن بلا والد لفظ الابوين له معنى اخر خلاف الزوجين الابوين.للفظ أبويك من قبل ابراهيم واسحاق.هنا عصبة لم تذكر اسماعيل ولا تارح ولا آبائه ولا أبنائه.فتعال نرسي القواعد اولا.لا تورث فوق ابو الجد جدا.فجد الجد لايرث اصلا مطلقا.فقط ورث بلا والد الجد والأخوة والأخوات وبلا الجد ورث والد الجد وبنو الإخوة والاعمام.ثم الإرث لابن الاخت وإلا فالخال وارث من لا وارث له.تلك سنة نبيكم اجماليا.ولكن هنا الإرث كأولى رجل ذكر لا تعصيبا.فالعمات والخالات لا يرثن اصلا.وبنات الاخ وبنات الاخت لا يرثن اصلا.فحكم توريث الاخوات نص قراني لا يعمم ابعد من ذلك.هيا من منكم يرد على السنة والقرآن.سيعمم قولا ويزور قولا.والمشكل الان من الجدات التى ترث مع الجد الرد لا ترث محل الام الا اربع حموات فيما بينهن.ام ام وام والد وام جد هو والد والد وام ابو جد هو والد والد والد.ولا احلال غيرهن.لان لفظ فلامه الثلث عقب وورثه أبواه يجيز أن هاء الأمومة تعود على اي الأبوين وهم اربع والدين ومن قبل جد وأبو جد.لكن هذا لا يقال إلا أن لم تكن هاء الموروث نفسه اي الام مباشرة.ومن قال ام ام ام ترث ما لم تكن ام ولا ام ام يحتاج لدليل. أنا دليلي القرآن لا اخالفه كما وضحت.انت مبتدع.قال ذلك صحابة لا مانع عندي لولا تقدمة القرآن هنا.ردوا على القرآن لا علي.وطبعا الصديق والفاروق مزكى تماما.فتوريث الام للام والوالد معا لا غبار فيه. ولكن ورد عدم الاقتصار عليهما واضيفت ام الجد حماة ام الوالد.ولكون ابو الجد قد يرث فإنه كذلك.ثم لا جدات لا ابعد ولا اقرب.ارجو أن تكون المسائل واضحة الآن.السدس بين أربعة وهو أمر نادر الحدوث جدا.ان ترث كل تلك الأجيال مع بعضها.وهنالك مسألة مشابهة أن تورث نساء النسل حتى سابع طبقة ثم لا توريث.وليس هذا محل دراستها.المهم الجدات مع الجد كالام مع الوالد.والجدات مع الوالد كالجد مع الام.منعا لتطويل الدراسة.فقل الجدات ثلث مع الجد وحده.والا ثلث الباقي.بلا عصب قبلهما.
هنا ام ووالد وبنت.للبنت نفس إرث البعل لا الزوج فأكثر.وكذلك مع جد أو أخ أو اخت.ولكن متى كانت بنت او بنات وبعل أو زوج فأكثر ووالدين.هنا للبنت بعد ربع البعل وثلث الوالدين ٥/ ١٢.وطبق نفس القواعد مع زوج فأكثر.هذا مختصرا.فكيف قتل لبعل ربع مع بنت ولزوج فأكثر ثمن مع بنت.وهي ليست ولد.الرد هنا ليس أنا بل العمريتين هي من فعلت.قدمت فرائض الاي ١٢ أن لم يكن ولد على عصبة الاي ١١.انا سراق فقه عمر لا قول عمر.كن ببغاء فقه عمر. قل لبنت نصف وبقي نصف منه نصفه وفق الاي ١٢ للبعل وربعه للزوج فاكثر وفق الاي ١٢.فصار ربع البعل وثمن الزوج فأكثر.والباقي للعاصب.بمعنى لم افضل من يرث مع البنت على من يرث مع الولد.فمن يرث لا يعصب.فهو المثل لو فصلت الايتين.والثلث للأم سره أنها معها في نفس سباق آية واحدة ففرق.الا لو كنت تحتقر فواصل الآيات.فالفصل عموم تطبيق ذكرا وأنثى.والوصل هنا هو التزام تطبيق الفريضة. لا عموم مثل الولد حال البنت او البنات.لا فلسفة هنا بل تطبيق قران وسنة.فمثلا النبي أعطى مع ثلثي البنات لارث سعد بن الربيع ولزوج فأكثر ثمن.وبقي للاخ فرق الثلث من الثمن.٥/ ٢٤.بل المعارض يعارض القرآن والسنة.واعطى الاخت بعد نصف البنت وسدس بنت الابن الثلث.ردوا على القرآن وعلى الحديث لا علي.هو هنا جعل خلاف الاي ١١ من فرض الباقي تماما كما ذكرت هنا مع بنت.والا فهو التعصبب.لا دجل العزل بتحريف فرائض القرآن.فهل عمر والعباس وزيد حرفوا حين قالوا بالعزل الرد ظل سؤال العول ينتظر إجابة أمام الأمة ابن عباس حتى قاله.فوجب إلا عبادة أمن سبق.كلام لا يعجب رد على التدبر التالي لا علي.لفقيه القرآن:عنِ ابنِ عبّاسٍ أنَّهُ قال: أحصى رملَ عالجٍ لم يَجعل في مالٍ واحدٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا فقالَ لَهُ زفرُ بن أوس: يا أبا عبّاسٍ من أوَّلُ من أعالَ الفرائضَ؟ قالَ: عمرُ قالَ: ولِمَ؟ قالَ: لمّا تدافَعت عليهِ ورَكِبَ بعضُها بعض قالَ واللَّهِ ما أدري كيفَ أصنعُ بِكُم واللَّهِ ما أدري أيَّكم قدَّمَ اللَّهُ ولا أيَّكم أخَّرَ وما أجدُ في هذا المالِ أحسَنَ من أن أقسمَهُ عليكُم بالحصصِ ثمَّ قالَ ابنُ عبّاسٍ: وايمُ اللَّهِ لو قدَّمَ من قدَّمَ اللَّهُ وأخَّرَ من أخَّرَ اللَّهُ ما عالَت فريضةٌ فقالَ لَهُ زفرٌ: وأيَّهم قدَّمَ وأيَّهم أخَّرَ؟ فقالَ: كلُّ فريضةٍ لا تَزولُ إلّا إلى فريضةٍ فتِلكَ الَّتي قدَّمَ اللَّهُ فقالَ لَهُ زفرٌ: فما منعَكَ أن تشيرَ بِهَذا على عمرَ فقالَ: هبتُهُ واللَّهِ. قالَ ابنُ إسحاقَ وقالَ لي الزُّهريُّ: وايمُ اللَّهِ لولا أنَّهُ تقدَّمَهُ إمامُ هدي كانَ أمرُهُ على الورَعِ ما اختلفَ على ابنِ عبّاسٍ اثنانِ مِن أَهْلِ العلمِ.هل تعرف متى لا يجوز قول عمر والعباس وزيد متى اجيب السؤال من قدم الله ومن اخر.اما لفظة اتباع عمر ورعا فهي العبادة لغير الله.نعم هو الاتقى بعد الصديق قاطبة.ولكن مذهبه فقها هو رد السؤال.فاعبدوا قوله لا فقهه وهنا اسال هل صرتم مشركين؟!.أنا على فقه عمر حرفا بحرف.وانتم على قوله حرفا بحرف.فهو اصلا تردد في الدلالة على شتى اقوال الشيعة والسنة.كل الأقوال مسروقة عنه اصلا.فقد تضارب فيها اجتهادا.قم تبرأ لكنكم خلافي عباد.انا هنا الوحيد الذي يحترم فقه عمر.قال بالعول فقهيا على مذهب ابن عباس فابيتم إلا قوله لا فقهه.تبرا عمر منكم فلا تتخذوه حجة. هو من قال ما قلت كلالة خطأ لا يصح.هو من علمني.هو شيخي من رباني فقهيا هو وسائر الخلفاء الراشدين.تظنوه مجرد كلام.تتدبروا ما قلت هيا.ستسبوه لو رفضتم ما قلت لكم توا.فكل اتهام لي هو سخرية منه.
٢.ميراث الام الثلث في العمريين ولو مع أخوة كثر.لكن من الباقي.مع الوالد.ومن الأصل مع الجد.ولا يقل للسدس إلا بلا والد متى كثرت الإخوة تنازلا لهم لا للجد ولا للجدات.فنقول صح قول عمر لانه احترم شرط وورثه أبواه ونسيه علي.قال عمر ثلث إرثهما.اي ثلث الباقي بعد الزجية.وقال علي ثلث الأصل على ظاهر القرآن.لكن حرفية القرآن أن التوريث لهما.لام ثلث ولوالد ثلثين.ولو بعد استقطاع حظ الزوجية كانت نصف للبعل أو ربع لزوج فأكثر.لم تفهم الرد قول علي شطب وورثه أبواه.منك عمدا.ومنه سهوا.فهل قال تعالى فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث.هذا فهم علي.لكن هنالك قرانيا شرط ثاني هو العطف الشرطي: وورثه أبواه.فالمشكل هنا خشية علي من لفظ القرآن جعلته واقفا على الظاهر لا حرفية القرآن.وهنا لا تغيير في إرث الأم مع أخوة تعددت عن اخ او اخت.دوما ثلث إرث الأبوين طالما كان الوالد.ولكن ام وجد وزجية بإجماع الصحابة للام ثلث كفريضة نصف البعل أو ربع الزوج فأكثر.فهنا المسألة الجد يرث كأولى رجل ذكر.فهو ليس ضمن لفظ وورثه أبواه.وهنا الاولى قرانيا مع اخ او اخت هو الاخ او الاخت.فلام ثلث وللزجية نصف لبعل أو ربع لزوج فأكثر.وبقي سدس أو ٥/ ١٢ هو للأخ او الأخت.ولا شيء الجد.الا بشطب جملة:وهو يرثها أن لم يكن لها ولد.قولا واحدا.فهل تقدم القرآن سيفا على كل قول ام نتلاعب به تأويلا.ومتى كانت اخوة فالنزول من الام للأخوة لا للجد أو الجدات.الا شطبا لاي وهو يرثها أن لم يكن لها ولد قولا واحدا. وكنت ساترك الفقهاء متى فضل أكثر من سدس أن يعطى الجد سدس مع الأخوة.ولكن هنا عمر سيدنا عمم العمريتين زوجا أو زوجة رغم بقاء أكثر من السدس.فعمم الإخوة ولا تدع مجالا لجد أو جدات.الا مخالفة لشرط وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.اظن عرفتم قرانكم خلاف فكر فقهاءكم.هم نسوا وانتم قدستم أقوالهم.
هنا ام ووالد وبنت.للبنت نفس إرث البعل لا الزوج فأكثر.وكذلك مع جد أو أخ أو اخت.ولكن متى كانت بنت او بنات وبعل أو زوج فأكثر ووالدين.هنا للبنت بعد ربع البعل وثلث الوالدين ٥/ ١٢.وطبق نفس القواعد مع زوج فأكثر.هذا مختصرا.فكيف قتل لبعل ربع مع بنت ولزوج فأكثر ثمن مع بنت.وهي ليست ولد.الرد هنا ليس أنا بل العمريتين هي من فعلت.قدمت فرائض الاي ١٢ أن لم يكن ولد على عصبة الاي ١١.انا سراق فقه عمر لا قول عمر.كن ببغاء فقه عمر. قل لبنت نصف وبقي نصف منه نصفه وفق الاي ١٢ للبعل وربعه للزوج فاكثر وفق الاي ١٢.فصار ربع البعل وثمن الزوج فأكثر.والباقي للعاصب.بمعنى لم افضل من يرث مع البنت على من يرث مع الولد.فمن يرث لا يعصب.فهو المثل لو فصلت الايتين.والثلث للأم سره أنها معها في نفس سباق آية واحدة ففرق.الا لو كنت تحتقر فواصل الآيات.فالفصل عموم تطبيق ذكرا وأنثى.والوصل هنا هو التزام تطبيق الفريضة. لا عموم مثل الولد حال البنت او البنات.لا فلسفة هنا بل تطبيق قران وسنة.فمثلا النبي أعطى مع ثلثي البنات لارث سعد بن الربيع ولزوج فأكثر ثمن.وبقي للاخ فرق الثلث من الثمن.٥/ ٢٤.بل المعارض يعارض القرآن والسنة.واعطى الاخت بعد نصف البنت وسدس بنت الابن الثلث.ردوا على القرآن وعلى الحديث لا علي.هو هنا جعل خلاف الاي ١١ من فرض الباقي تماما كما ذكرت هنا مع بنت.والا فهو التعصبب.لا دجل العزل بتحريف فرائض القرآن.فهل عمر والعباس وزيد حرفوا حين قالوا بالعزل الرد ظل سؤال العول ينتظر إجابة أمام الأمة ابن عباس حتى قاله.فوجب إلا عبادة أمن سبق.كلام لا يعجب رد على التدبر التالي لا علي.لفقيه القرآن:عنِ ابنِ عبّاسٍ أنَّهُ قال: أحصى رملَ عالجٍ لم يَجعل في مالٍ واحدٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا فقالَ لَهُ زفرُ بن أوس: يا أبا عبّاسٍ من أوَّلُ من أعالَ الفرائضَ؟ قالَ: عمرُ قالَ: ولِمَ؟ قالَ: لمّا تدافَعت عليهِ ورَكِبَ بعضُها بعض قالَ واللَّهِ ما أدري كيفَ أصنعُ بِكُم واللَّهِ ما أدري أيَّكم قدَّمَ اللَّهُ ولا أيَّكم أخَّرَ وما أجدُ في هذا المالِ أحسَنَ من أن أقسمَهُ عليكُم بالحصصِ ثمَّ قالَ ابنُ عبّاسٍ: وايمُ اللَّهِ لو قدَّمَ من قدَّمَ اللَّهُ وأخَّرَ من أخَّرَ اللَّهُ ما عالَت فريضةٌ فقالَ لَهُ زفرٌ: وأيَّهم قدَّمَ وأيَّهم أخَّرَ؟ فقالَ: كلُّ فريضةٍ لا تَزولُ إلّا إلى فريضةٍ فتِلكَ الَّتي قدَّمَ اللَّهُ فقالَ لَهُ زفرٌ: فما منعَكَ أن تشيرَ بِهَذا على عمرَ فقالَ: هبتُهُ واللَّهِ. قالَ ابنُ إسحاقَ وقالَ لي الزُّهريُّ: وايمُ اللَّهِ لولا أنَّهُ تقدَّمَهُ إمامُ هدي كانَ أمرُهُ على الورَعِ ما اختلفَ على ابنِ عبّاسٍ اثنانِ مِن أَهْلِ العلمِ.هل تعرف متى لا يجوز قول عمر والعباس وزيد متى اجيب السؤال من قدم الله ومن اخر.اما لفظة اتباع عمر ورعا فهي العبادة لغير الله.نعم هو الاتقى بعد الصديق قاطبة.ولكن مذهبه فقها هو رد السؤال.فاعبدوا قوله لا فقهه وهنا اسال هل صرتم مشركين؟!.أنا على فقه عمر حرفا بحرف.وانتم على قوله حرفا بحرف.فهو اصلا تردد في الدلالة على شتى اقوال الشيعة والسنة.كل الأقوال مسروقة عنه اصلا.فقد تضارب فيها اجتهادا.قم تبرأ لكنكم خلافي عباد.انا هنا الوحيد الذي يحترم فقه عمر.قال بالعول فقهيا على مذهب ابن عباس فابيتم إلا قوله لا فقهه.تبرا عمر منكم فلا تتخذوه حجة. هو من قال ما قلت كلالة خطأ لا يصح.هو من علمني.هو شيخي من رباني فقهيا هو وسائر الخلفاء الراشدين.تظنوه مجرد كلام.تتدبروا ما قلت هيا.ستسبوه لو رفضتم ما قلت لكم توا.فكل اتهام لي هو سخرية منه.
هنا موجز جميل جدا.لكنه ظاهريا ساذج وتطبيقه بسيط.والأمر ليس كذلك قط.فنضع النقاط فوق الحروف قرانيا.فالقران ايمان وأقوال غير محمد ليست ايمان.وعند التضاد لا تسقط القرآن.والا فأنت لا ايمان لك بالقران ولا بالايات.هل فهمت هذا جيدا قبل أن تقرأ ما يلي.مبين القرآن الوحيد من تؤمن به محمد وقرانيا ذكر إلا حصرية له ليبين هو فقط. ١.ميراث الام مع الولد متفق عليه.سدس كالوالد نصا قرانيا.ولكنه هنا قد خصص بعدة طرق شتى السدس لاي الوالدين.قال الله تعالى في وصية الولد فأكثر:ولأبويه لكل واحد منهما السدس أن كان له ولد.هنا تخصيص الوالدين لا الأجداد ولا الجدات.بتثنية ولأبويه وهاء ولأبويه ولام لكل ولفظ كل وتثنية منهما وهاء التثنية في منهما.والسابعة ال حظ ايهما السدس.فمن ورث الجدات أو الجد مع الولد فقد ظلم الولد.وعطل القرآن.وعطل القرآن.وعطل القرآن.وعطل القرآن.وعطل القرآن.وعطل القرآن.وعطل القرآن.فهل حفظت السباعية توكيدا للتخصيص.لا ترث جدة ولا جد مع نسل قط.الا بالرد.وهنا الرد لا يكون إلا على الذكر لحديث الرد على عصبة اولى رجل ذكر.مثلا جد وجدة واخ واخت فاكثر وابن يرث المال الابن فقط.اما لو كانت بنت فلها النصف.والنصف كلالة.وهنا قاعدة اجعلوا الاخوات عصبة مع البنات.تمنع قول ابن عباس لا ترث الاخت مع البنت.لان البنت عنده ولد.وهو اعتراض منه لغويا.لكنه ليس في محله.فالبنت ليست ولد.فقد ورث غيره الاخت مع البنت.وهنا تعصيب الإخوة للبنات يمنع دخول الجد والجدات.طبعا هنا قد يقال الجد ثلث الأصل أو الباقي والأخ أو الأخت الباقي أو تعصيبا بينهم ا أو اكثر.ولكن الله قال وهو يرثها أن لم يكن لها ولد.وهو هنا عموم لا يخالف قط.هنا جعل الإخوة دوما عصبة البنات ومن فعل غير ذلك عطل القران.فلا تورث جد أو جدات في عصبة إخوة وبنات.هل اكرر لفظ عطل القرآن.لاتنسى عموم تلك الفتوى بلفظ الله يفتيكم في الدلالة.هنا عموم.هنا عموم.هنا عموم.هل اكرر.هنا تعطيل القرآن.حل المعضلة هنالك نص الاي قبل أن تفتح فمك.من قال هو الله لا انا.هو الله.هل اكرر.لا ترد علي فلا وزن لي قط مع القران.رد على الله.هل اكرر.القران مهيمن مفصل مبين لم يفرط.إلا لو هيمنت انت فصلت انت بينت أنت فرطت انت.يا وصي القرآن آمن بالقران اولا.ملحوظة والدين ونسل لهما الثلث.وللنسل الثلثين.الا البنت له نصف ويرد سدس الثلثين على الوالد.فعصبة الوالدين صارت مثلثة بينهما.وهنا بلا ام يرد على الوالد ما لم يكن ولد مع نساء النسل.وبلا والد.مثلا ام وبنات.لام ثلث ولهم ثلثين نصا قرانيا لا يحرف لاي منهما.حتى ولو كان اخ او اخت أو جد أو جدات أو أكثر.فقط بنت وام نصف وثلث نصا قرانيا لا يحرف.(لتفهم خطورة الرفض.لو حرفت هنا تكون قد فضلت الاخت أو الأخ على الأم ولم يفضل الله على الام الا متى تكررت الاخوة).وبقي سدس هو لاخت أو أخ أو أكثر.ولا يرث هنا جد ولا جدة.الا عند عدم عصبة الإخوة للفظ: وهو يرثها أن لم يكن لها ولد.ام نعطله اجب.هنا فقط يرث الجد.ولكن كأولى رجل ذكر.فلا تفضل جد على أم كما فعل ابن مسعود.فهو خرق لعموم القران.اي افضل الصحابة وهو ابن مسعود كابن عباس هنا قد خصص بلا اي دليل.وقل لا ترث الجدات إلا بدليل.ومن فعل خرق عموم القرآن.ولن تجد أدلة إلا استنباطا لا نصا.هذا تحليل ثلث إرث الام اي مع ولد او نسل.لا تتطاولوا على لفظ وهو يرثها أن لم يكن لها ولد.فتقحموا جد أو جدات.قال تعالى في نساء النسل للام الثلث فلا تزور هنا الأفراد للام:فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث.وانتقلت دون الجد للأخوة فقالت:وان له اخوة فلامه السدس.وصدق ابن عباس تنزلت الأم عن سدسها لا للجد بل للأخوة متى كثروا. فمتى كان أم ونساء نسل وأخوة فلا تقحم لا جد ولا جدات فالتنازل لهم للإخوة الجمع.اي الاكثر من اخ او اخت.لذا اب وام وأخوة لأم ثلث ولوالد الثلثين عصبة بينهن بصرف النظر عن كثرة الإخوة.فلفظ الفاء حالة مغايرة للتي قبلها مطلقا.فلا تنتقل من وورثه أبواه وإلا كنت تشطبها لحالة فإن كان له إخوة إلا محل الوالد لا معه.(عايز تفهم فإن كن نساء فلهن الثلثين بعد فللذكر مثل حظ الانثيين.الفاء حالة جديدة.ام هي لا تصح.فورا ورث للذكر مثل حظ الانثيبن ولكن بعد خصم ثلثي البنات).كلام قاسي جدا.ولكنه القرآن بلا تزوير. مشكل الصحابة متى فهموا قواعد لغة غير صحيحة.فقد كذب زيد بن ثابت فهم ابن عباس فقال الاثنان فما فوقهما جمع في لغة العرب بلفظ الأخوان اخوة في لغة العرب.وهو تصحيح لغوي بينهما لا شرعي.كذلك نص القرآن البنت ليست ولد.بلفظ وليس الذكر كالأنثى فلا يصح الأعراض هنا عن ذلك.الا تمزيقا للقران.وفهم ابن مسعود تفضيل الجد الابعد قرابة على قرابة وبالوالدين احسانا لا يصح لأن ميراث الأم لا يصح أن يكون بعد اولى رجل ذكر فهي لها فريضة قبله نص عليها القرآن.فلبنت نصف ولام ثلث ولجد سدس.ولا شيء له مع البنات.بعد ثلث الام.حيث دوما هنا لا ولد.فمن منكم مهيمن أو مبين أو مفصل أو لا يفرط في القران.القران نفسه صاحب الوصية علينا لا العكس.اكرر هذا هنا هو كلام قاسي لكنه القرآن كلام الله يفوق كلامي.والاستهانة بذلك هي تلاعب بالقران.تهم خطيرة لا يرد عليها بتأويل القرآن لا بتطبيقه.طبعا قطعا المفهوم هنا لا يحق قط لأحد إلا نبي تعطيل القرآن.اي فقط حال نزول عيسى يترك ما سبق قوله قرانيا لا انا لقول عيسى متى نزل وفقط. اكرر آمنوا بالقران مهمينا لا اخباركم ورهبانكم. ومفصلا لا هم.ومبينا لا هم.ولم يفرط لا هم.ومن فعل غير ذلك عبد غير الله.المسالة مسالة ايمان.لا مسألة فتوى قط.وليست ظن في الكتاب.فهو لا انا من قال صراحة بلا تلاعب تأويل.تماما مثل لفظ فمن شهد منكم الشهر فليصمه.سؤال اخير هل الأقدمون أفضل منا؟!.الرد قطعا اقسم على ذلك.هم الافضل مطلقا.بل ولا مقارنة.لكن القرآن محل الإيمان هو الأفضل مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا من أقوالهم فأعزل ذواتهم عن أقوالهم إلا لو كنت أنت من عبادهم.هم عباد الخ يؤمنون بالقران ولا يقصدون التحريف فتلذنب ذنبك لا ذنبهم.
جزاكم الله خيرا
توفا رجل وخلف وارائه زوجه وبنت اخ
الله يبارك فيك يارب ان تحفظني انا احفظك 😮😮:-\
ادا كانت بنت واحدة ولديها ثلاثة اخوة كما تستحق بنت نصف ام ثلت
للذكر مثل حظ الانثيين كل ولد فيهم ياخد ضعف البنت
بارك الله فيك شرح جميل
جزاكم الله خيرا
في الوضع الاخير لو له أب و ام و إخوة أشقاء ماذا يكون هنا
الام ال السدس والاب الباقي ولا يرث الاخوه
*الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) أي : كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله ، عز وجل ، فإنه دائم بدوامه .*
هناك ختمة مجودة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي مسجلة في هيئة الخطوط الجوية الكويتية موجودة مع حضرتك ؟
صراحه لم افهم هذه القسمه في حاله بنت واحده مع ست ذكور كم يكون ميراث البنت مقارنه بميراث اخوتها الست هل تاخذ نصف ماا اخذ كل اخ او تاخذ قسمه مساويه مع قسمه كل اخ
ماشاء الله جزاك الله خيرا
توفت زوجه عن زوج وثلاثه ابنا وبنت وتركت ٦٠٠٠ كم نصيب كل واحد