@@محمدحسنعبدالعظيمسلاسلعلميةودعو هي في الواقع ليست وصية وإنما تصير ميراثًا بدليل أنه يكمل للأحفاد الثلث تامًا إن قلت هبة الجد لهم عنه والآية لم تحدد لا ثلثًا ولا أقل فكيف يُحدد ألا يزيد عن ثلث! والآية تقول "إن ترك خير" وهو المال الكثير فماذا لو كان الجد فقيرًا أو الأعمام فقراء عن الأحفاد، والآية تقول "للأقربين" أي عام في جميع الأقربين إخوة وأحفادًا وأولاد إخوة وأعمام وأخوال فكيف يخصص الأبناء من بينهم! وابن حزم لم يخصص أحفادًا بل جعلها عامة قال ابن حزم رحمه الله : " فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ، ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا , فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت , فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله . ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة " . إلى أن قال : " وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ، أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه , لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ " انتهى من "المحلى" (8/351).
افادك الله و تقبل منك و جعله فى ميزان حسناتك شرح وافى و جميل
جزاك الله كل خير وبارك فيك أفدتنا جدا والله
جزاك الله كل خير على هذا الشرح الوافي
بارك الله فيك يا فضيله الشيخ و ازاد من امثالك ❤️❤️❤️
جزاكم الله خيرا
بالتوفيق والتيسير 🌷
بارك الله فيك و زادك من علمه اكثر❤
أكرمك الله
جزاك الله خيرا على تعب حضرتك ومجهودك معانا 🤍🤍🤍
جزاكم الله كل خير 🎉
جزاك الله خير الجزاء
بارك الله فيك مولانا وشكرا لحضرتك❤
اللهم بارك و جزاك الله خيرا
جزاكم الله خيرا شرح مبسط ممتاز
جزاك الله عنا خير الجزاء
جزاك الله كل خير ياشيخ ❤❤
جزاك الله خيرا كثيرا 😍
جزاء الله خيراا❤
شكرا يا غالى + ممكن تنزل مراجعة فقه حنفى 😢
نفع الله بك
دعواتك لنا يا استاذنا❤️❤️
كتب الله لك التوفيق والسداد
ربنا يستر دنيتك
بارك الله فيك
بسمعه تاني
جزاك الله خيرا ❤❤❤❤❤❤
تسلم يا شيخ ❤️
ربنا يوفقنا ان شاء الله بكرة
لو اجتمع الولد والبنت الأب هياخد السدس +الباقي ولا السدس بس
السدس فقط للأب؛ لوجود الفرع الوارث الذكر
اللهم بارك اللهم بارك
نفع الله بنا وبكم 🌷
@@محمدحسنعبدالعظيمسلاسلعلميةودعو
اللهم آمين
أحسنت وأبنت ولله أنت سيدي الدكتور محمد
بوركت دكتورنا الحبيب
شيخنا ممكن لو سمحت تنزل فيديو مراجعه لأهم المسائل والأسئلة المتوقعه في الامتحان وجزاك الله خيرا 🤍🤍
موجود
جزاك الله عنا خير الجزاء يارب
محتاجين من حضرتك حل المسائل ال في آخر الكتاب ف فيديو لو سمحت
بإذن الله
دعواتك وشير لأحبابك
يا ريت
ياااااارييت
ي شيخ يعني اي
ان يوصي لفرع ولده المتوفي الذي لا يرث شيئا مهما ينزل الفرع ما دام لم يتوسط بينه وبين ولده انثى .
وضحهالي هنا معلش عشان مش معايا واتس
يعني الحفيد يرث بالوصية الواجبة بشرط ألا يكون الجد قد كتب لهم وصية.
مليون سلام وتحية وبالتوفيق
ضیف جديد فی بیتک منتظر الواجب
استمر
طب جدي مات في حياة ابوه وام جدي وصة قيراطين لي أبناء جدي وهما (امي، واخواته الاتنين الذكور) فما نصيب امي من الوصية الواجبة
اكتب المسألة بصورة صحيحة
والنسب للميت
بمعنى (مات وترك ابنه وحفيده وزوجته......)
@@محمدحسنعبدالعظيمسلاسلعلميةودعودي وصية واجبة لان جدي مات في حياة ابوه وقالو ان ابناء اللي هما امي واخوالي هياخدو قيراطين علشان مينحرموش من ميراث جدهم
يعني الوصيه الواجبه بتقول ان ابناء الشخص اللي مات لا يستحقوا شي من التركه
فوجب لهم بالوصية الواجبة
ممتاااااااز
لو سمحت هي ال12 نصيب الابن جت ازاي
اسمع تاني
بس لازم دروس المواريث تكون بالترتيب
بارك الله فيك
لماذا اخذت بنت الابن 12 ولو والدها عايش ما هو فرضه.. ازاي احسبها
اسمع فيديو الوصية الواجبة تاني
طب حضرتك ورثت الاب الباقي تعصيباً ليه ؟ هو مفروض السدس ؟!!!
عند وجود فرع وارث مؤنث يرث الأب السدس والباقي تعصيبا
يعني اي الوصيه الواجبه..🤔
يبقى تسمعي الشرح وبعدين تسألي
وصية يعني حق تبرع مالي للغير بعد الموت
واجبة يعني لابد من فعلها
الوصية الواجبة لا أصل لها من الشرع.
اسمعي آراء الفقهاء وأدلتهم ثم تفضلي بقولك وأدلتك.
@@محمدحسنعبدالعظيمسلاسلعلميةودعو هي في الواقع ليست وصية وإنما تصير ميراثًا بدليل أنه يكمل للأحفاد الثلث تامًا إن قلت هبة الجد لهم عنه
والآية لم تحدد لا ثلثًا ولا أقل فكيف يُحدد ألا يزيد عن ثلث!
والآية تقول "إن ترك خير" وهو المال الكثير فماذا لو كان الجد فقيرًا أو الأعمام فقراء عن الأحفاد، والآية تقول "للأقربين" أي عام في جميع الأقربين إخوة وأحفادًا وأولاد إخوة وأعمام وأخوال فكيف يخصص الأبناء من بينهم!
وابن حزم لم يخصص أحفادًا بل جعلها عامة
قال ابن حزم رحمه الله : " فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ، ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا , فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت , فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله . ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة " . إلى أن قال : " وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ، أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه , لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ " انتهى من "المحلى" (8/351).
بارك الله فيك يا فضيله الشيخ و ازاد من امثالك ❤️❤️❤️
أكرمك الله ويسر أمرك