هل بيع المرابحة يشبه القرض الربوي بفائدة؟

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 19 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 27

  • @saadfouad8475
    @saadfouad8475 3 ปีที่แล้ว +10

    يا سلام على الشيخ بارك الله فيك وعليكم.منذ مدة و انا انتظر من اي شيخ كان ان يرد بهذا الرد على من يقول ان البنك لا يريد السلعة بل الفايدة. والحقيقة ان هذا حلال وليس حرام.

    • @رجلمناقصىالمدينة-خ2ب
      @رجلمناقصىالمدينة-خ2ب 2 ปีที่แล้ว +3

      ولكن الدين والشرع ليس بكيفك ولا بكيفي ولا بكيف الشيخ لكي نحلل ونحرم بهوانا ثانياً هذا لا يسمى بيع بل تحايل كما تحايل اليهود لما حرم الله عزوجل عليهم الصيد يوم السبت ولكنهم وضعو شباكهم يوم الجمعه واخذوها يوم الاحد مملوءه تحايلً والحقيقة ان الصيد وقع يوم السبت بوقوع السمك في الشباك ولكن الله مسخهم قردة وخنازير لتحايلهم هذا

    • @b.a.0472
      @b.a.0472 หลายเดือนก่อน +1

      ​@@رجلمناقصىالمدينة-خ2ب هل لديك دليل شرعي يحرم هذا التعامل و تقول عنه تحايل المرابحة جائز بالاجماع و المرابحة هي إنه البنك يشتري مثلا بيت هو اصبح ملك للبنك يعني أنا كبنك أقدر ابيعه بالسعر الذي اريده كونه ملك لي و لي حرية التصرف ثم اسمح لك تدفع اقساط و الاقساط أيضا جائزة

  • @alucardbelmant
    @alucardbelmant 4 ปีที่แล้ว +2

    يا سلام ما شاء الله عليك يا شيخ

  • @asiznasser2345
    @asiznasser2345 8 หลายเดือนก่อน +1

    لا حول ولا قوة الا بالله، اتعجب من هذه الجرأه على الفتوى

  • @sargus129
    @sargus129 9 หลายเดือนก่อน +7

    صراحة لا أرى أي بفرق بمنطق العقل مع البنوك الربوية. البنك تشتري وتبيع في نفس الوقت وليس لها اي مخاطر عكس التاجر يشتري سلعة وينتظر البيع وربما تفسد سلعته او ينزل السعر.

    • @asiznasser2345
      @asiznasser2345 8 หลายเดือนก่อน

      اهنيك، وكل من لديه فطره سليمه يعرف انها حرام ولا يغرك اسم العالم، فكل ياخذ منه ويرد الا النبي ص

  • @nwafalbogmi-mk1ze
    @nwafalbogmi-mk1ze 11 หลายเดือนก่อน

    طيب دام التجار لا يشترون السلعه الا اذا طلبها شحص
    الجميع يعلم ان جميع السلع تقريبا لديها وكلاء وموزعين مغتمدين ومتاجر خاصه لكل سلعه
    فلماذا التاجر يشتري سلعه لا يرغبها ؟

    • @manamimnm
      @manamimnm 11 หลายเดือนก่อน

      التاجر لا يشتري سلعة إلا إذا كان في اعتقاده إمكانية بيعها بربح لغيره

    • @nwafalbogmi-mk1ze
      @nwafalbogmi-mk1ze 11 หลายเดือนก่อน

      @@manamimnm كلامك جميل وصحيح
      ولكن ما اردت الاشاره اليه ان التاجر يشتري السلعه وهو لا يرغبها عندما يطلبها شخص منه ويلزم المشتري بعقد طلب او ان صح التعبير بعقد مشترى لكي يلزم المشتري ومن ثم يبحث ويشتري هذه السلعه
      او يلزمه بدفع عربون او رسوم
      على سبيل المثال البنوك لا تملك عقارات ويطلبون من المشتري البحث والطلب ولكنهم قبل دفع هلله يلزمون المشتري بعقود كي لا يصرف نظر ودفع رسوم او مقدم
      بعكس لما يكون البنك يملك مخطط ومباني ملكه ويسوق لها كاي مطور عقاري

  • @SHGREENBIRD
    @SHGREENBIRD 11 หลายเดือนก่อน +1

    بالله هذا فاهم!!!!! التاجر يشتري ثم يبيع اما البنك فيضمن المشتري(بيع السلعة) بعربون قبل شراء الاصل...اي العمليه معكوسة.

  • @sonyzidani3768
    @sonyzidani3768 ปีที่แล้ว +1

    لكن البنك يشتري المنزل بأمر الزبون و يزيد المبلغ الناقص

    • @djamila3406
      @djamila3406 ปีที่แล้ว +1

      لايهم اذا كان بامر الزبون الاهم ان المنزل صار ملكا للبنك ثم يبيعه للزبون وياخء فائدة البيع

  • @Hawneyandcoconutmilk
    @Hawneyandcoconutmilk 3 หลายเดือนก่อน

    يا شيخنا العزيز لم أرى أي فرق . عند المال كلهم سواسيه.

    • @b.a.0472
      @b.a.0472 หลายเดือนก่อน +2

      لأنها تكون ملك للبنك يعني يزيد سعر السلعة لأنها ملك للبنك و له الحرية برفع السعر بشكل يسير

  • @Nesb-sheem
    @Nesb-sheem 2 ปีที่แล้ว +4

    عندما يكون الشيح فاهماً وليس حافظاً.....بارك الله فيكم.
    بالمناسبة: ما اسم هذا الشيخ؟

    • @الحمدلله-ز6ل4ظ
      @الحمدلله-ز6ل4ظ 2 ปีที่แล้ว

      الشيخ منصور الغامدي

    • @waelgames6264
      @waelgames6264 11 หลายเดือนก่อน +1

      وإنت فاهمة أحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية ولا تنتقي ما تهوى نفسك من المعاملات وتاخذي أي شيخ يفتي !؟
      ما تجاوبيني
      جاوبي نفسك وابحثي عن الحق

  • @احمد-ش8ف5ل
    @احمد-ش8ف5ل 5 หลายเดือนก่อน

    الأخ قاطع الشيخ وما كمل الفرق الثاني في الأثر !!

  • @عبدالله-ظ2ث3ل
    @عبدالله-ظ2ث3ل 2 ปีที่แล้ว +7

    لمحبتنا للشيخ وللنصح له وللناس، هذا توضيح للخطأ في جوابه على من منع المرابحة المصرفية:
    احتج لجواز المرابحة المصرفية بأن الممول فيها إنما فعل كفعل التجار الذين يشترون السلع لأجل بيعها بربح لا لأجل اقتنائها، فيقاس على التجار ولا يقاس على المرابين، وبناء على هذا قال بأصل صحة المعاملة وجوازها.
    لكن هذا الجواب مبني على خطأ في فهم علة المنع من المرابحة المصرفية، فلا بد لفهم العلة أن نفرق بين الكلام عن صورة البيع في المعاملة وبين الكلام عن واقع استخدام هذه الصورة كحيلة للربا:
    أما صورة البيع في المعاملة فالأصل فيه أنه جائز، فلا يحرم على المشتري أن يشتري سلعة محددة لغرض بيعها لزبون محدد يرغب بها، وكذا لا يجب عليه أن يعرف من أوصاف هذه السلعة ما جرت عادة تجارها بمعرفته، فيكفيه أن يحددها فقط بناء على أن الزبون الذي سيشتريها منه يعرف هذه الأوصاف ويريدها، وليس هذا هو علة المنع من المرابحة المصرفية، ... حال ذلك كحال صورة بيع العينة التي تخلو من تحقق علة المنع فيها، فلا مانع من شراء السلعة بثمن آجل ثم بيعها بثمن حال أقل [وهو مقصود من أفتى من السلف بجواز العينة]، فلا يحرم على المشتري أن يبيع السلعة على نفس البائع لمجرد البيع، وإنما التحريم لأجل علة أخرى، وهي الحيلة، وهذا منشأ خطأ من يجيز المرابحة المصرفية، فيغيب عنه أن علة المنع ليست صورة المعاملة، فالصورة صحيحة بذاتها كما أن صورة بيع العينة صحيحة بذاتها، ولولا صحة هذه الصورة لم تكن الحيلة، لأن الحيلة إنما هي استخدام الصور الصحيحة لأجل مقاصد ممنوعة ظنا أنها تستحل بذلك.
    فعلة المنع من المرابحة المصرفية إنما هي في استخدام هذه الصورة حيلة للربا، كما استخدمت صورة بيع العينة حيلة للربا، وذلك بأن يكون الممول غير معدود من تجار هذه السلع وليس لديه ما يُحتاج لهذه التجارة، وإنما يُعد عند الناس مجرد "ممول" يستعينون به على شراء السلع من عند تجارها بثمن آجل، وذلك بأن يتفقوا أولا مع التاجر الحقيقي للسلعة على شراءها وأن الدفع سيكون بتمويل من هذا الممول، ثم يذهبوا إلى هذا الممول وقصدهم أن يدفع عنهم مالا حالا لتاجر السلعة على أن يؤدوا له هذا المال آجلا بزيادة، فهم لم يقصدوا حقيقة الشراء من هذا الممول ولم يذهبوا إليه على أنه تاجر سلع، إنما ذهبوا إليه للمراباة، وكذلك الممول لم يقصد حقيقة الشراء والبيع لهذه السلعة، إنما قصده المراباة، ولذا فإنه يتخلص من أي تبعة لهذا البيع، فيشترط عدم ضمان السلعة للمتمول وأن الضامن هو البائع الأول -بائع السلعة الحقيقي-، وجميع من في السوق يعلم أن الممول إنما هذا غرضه وأنه لا يعد من التجار، وهو مسجل عند البنك المركزي برخصة بنك أو ممول يمنعه النظام أن يباشر المتاجرة في السلع، فهو إنما يقوم بعمل المرابين وتعاملاتهم، وهم الذين أوجدوا له هذه التعاملات الربوية، وإنما كان من هذا الممول "الإسلامي" أن عدَّّل بعض صورتها مع بقاء أصلها لا يستطيع تعديله، فهو ملزم بأن يتعامل مع تعجيل المتمول في سداده كتعامل المرابين معه.
    والمعاملات المالية متى تحقق فيها وصف الحيلة للربا فإنها تحرم، حتى لو كان ذلك في البيع الآجل المذكور في قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. فبيع السلعة بثمن آجل أكثر من ثمنها الحال مباحٌ بنص كتاب الله، لكنه إن دخل فيه وصف الحيلة للربا فإنه يحرم، وذلك كأن يتفق المتبايعان في العقد على أن المشتري متى عجَّل الأداء فإن البائع يضع عنه من الثمن بقدر تعجيله، فيكون حيلة لربا الجاهلية الذي حرمه الله في نفس الآية.
    ومعيار معرفة وجود التحايل في المعاملة هو أن يصدُق المتعاملان مع ربهم كصدقهم مع أنفسهم ومع الناس الذين يدركون حقيقة قصدهم :
    - فلو كان المتعامِل بها يُقر في نفسه أنه إنما قصد الربا مع الممول، والناس كلهم يدركون هذه الحقيقة وأنه إنما استخدم صورة البيع لأجل أن يتحايل عن صورة الربا الصريح = فإنه لا يعد صادقا مع ربه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
    - أما لو كان المتعامل قد قصد البيع حقيقة مع الممول، وكذا الممول قصده، وظهرت تبعات البيع عليهم وأصبحت المعاملة عند الناس إنها يراد بها حقيقة البيع = فإنهم قد صدقوا مع ربهم في أنهم عظموا أمره ولم يقصدوا مخالفته في نفوسهم.
    وبهذا يتضح أن المرابحة المصرفية والعينة المشهورة تجتمعان في أصل الحيلة الذي لأجله حرَّم أئمة السلف بيع العينة، وأن المرابحة المصرفية خرجت من أصل الإباحة بمثل خروج العينة، وأن من يبيح المرابحة المصرفية فيلزمه أن يبيح أيضا العينة المشهورة، بل ويلزمه أن يبيح كل حيلة لمحرم إن كان قد استُخدم فيها صورة صحيحة، فيلزمه أن يبيح عقد نكاح المحلل الذي فيه استخدام صورة النكاح الصحيح للتحايل على محرم ...
    ومنشأ هذا الخطأ في فهم علة المنع من المرابحة المصرفية هو عدم التفريق بين مقامين في بيان الحكم الشرعي:
    - مقام بيان حكم الله على العباد ومحاسبته سبحانه لهم يوم القيامة على حقيقة تعظيمهم وامتثالهم لأمره واجتنابهم لنهيه.
    - مقام بيان حكم القاضي على الناس في الدنيا بناء على ما يظهر منهم من امتثال للشرع.
    فمن كان منافقا يُظهر امتثال الشرع ويفعل ما يفعله المسلمون من عبادات الإسلام الظاهرة فإن القاضي يحكم له بصحة إسلامه وأنه يُعامل معاملة المسلمين، لكنه في حقيقة حكمه عند الله لا يصح إسلامه ولا تصح منه هذه العبادات لأنه لم يرد بها إقامة أمر الله حقيقة وإنما أراد بها التحايل على المسلمين ... وهكذا القول في كل من يتحايل باستخدام الصور المباحة لتحصيل المحرمات، ولذا فإن من يفتي بإباحة المرابحة المصرفية من الهيئات الشرعية في البنوك هو كمن يفتي لمن لا يريد أن يمتثل أمر الله تعالى في الإيمان به سبحانه ويريد أن يُحكم له بأنه مسلم وتجري عليه أحكام المسلمين، يفتيه بأنه يباح له أن يستخدم صورة الإسلام في ظاهره مع أنه يدرك أنه لم يؤمن ولم يرد بإظهار الإسلام تحقيق الإيمان وتعظيم أمر الله، إنما أراد بهذا الاستخدام أن يحتال بها على إخفاء حقيقة كفره وإعراضه عن أمر الله وأن يخادع به المسلمين فيتعاملون معه كمسلم.
    ولأجل هذا حرَّم علماء السلف بيع العينة الذي استخدمه المرابون حيلة للربا، وأما كلام الشافعية والحنفية في أن الأصل صحة بيع العينة فإنما يريدون به أنها تصح في حكم القاضي بناء على أنه يحكم بظاهر الحال أو يريدون به أن صورة البيع فيها تصح في أصل القياس، أما القول بأنها تباح كحيلة لمن يريد التعامل بالربا وأن المرابي إن استخدم صورتها بدلا من صورة الربا الصريح فإنه يكون معظما وممتثلا لأمر الله فهذا لم يقل به إلا من أخطأ الفهم منهم.

    • @يزنومعتز
      @يزنومعتز 2 ปีที่แล้ว

      يارجل جزاك الله خير الجزاء وفتح عليك … ارحت قلبي

    • @billalbillal9916
      @billalbillal9916 ปีที่แล้ว

      و هل هناك فرق مع البيع بالتقسيط؟

    • @عبدالله-ظ2ث3ل
      @عبدالله-ظ2ث3ل ปีที่แล้ว +2

      الفرق بين المرابحة المصرفية وبين البيع بالتقسيط في أمرين:
      1- العلاقة بين الأطراف، في البيع بالتقسيط توجد علاقة واحدة فقط بين البائع والمشتري، البائع هو البائع الحقيقي للسلعة، والمشتري هو الطالب الحقيقي للشراء... أما المرابحة المصرفية فتوجد علاقتان أحدهما علاقة بيع حقيقي والأخرى علاقة تمويل ببيع صوري، أما العلاقة الحقيقية فتكون بين البائع الحقيقي والمشتري الحقيقي، يتفقان فيها على المبايعة وسعرها، ثم عند تنفيذ الدفع يدخل الممول كوسيلة دفع وتنشأ علاقة التمويل معه لأن المشتري يرغب بالدفع المؤجل والبائع الحقيقي لا يرغب به أو لا يسمح له النظام بأن يبيع بالآجل، فيلجؤون إلى البنوك وشركات التمويل التي لديها رخصة التمويل من البنك المركزي ويمنعها النظام من أن تكون هي التاجر الحقيقي في السلع، فقط مهنتها أن تكون وسيط دفع بالآجل وتقدم القروض بناء على ذلك، مثل عقود الرهن العقاري [الموركج] المعروفة عالميا، فقط في البنوك الإسلامية تم إضافة تبايع صوري مع الممول لا حقيقة له عند المتعاملين به ولا عند الجهات الحكومية.
      2- في طريقة السداد، في البيع بالتقسيط يكون الثمن المؤجل كله مقابل تملك السلعة ولا يستقل جزء من الثمن بكونه مقابل الأجل، فمن حق البائع أن يطالب بكامل الثمن حتى لو تنازل المشتري عن حقه في الأجل؛ لأنه لا ارتباط بينهما في الاستحقاق، نعم لهم أن يتفقوا لاحقا على ذلك كصلح عارض لكن لا يصح أن يكون ذلك مشروطا في عقد البيع أو متواطأ عليه ... أما في المرابحة المصرفية التي تنفذها البنوك فإن احتساب الربح فيها يكون بناء على مضي الأجل بنص العقد، فلو عجل المتمول سداد الدين فإن عقد المرابحة ينص على عدم استحقاق البنك لباقي الربح، هذا ما تلزم به الأنظمة والمعايير المحاسبية، وهذا يجعل المعاملة ربوية لأن الزيادة في الدين مربوطة بتأجيل السداد، فالعقد ينص على أن من حق المتمول أن يعجل السداد مقابل أن يسقط عنه أرباح المدة الباقية، فيكون حقيقة ثمن المبيع واقعا على أقرب أجل يتاح للعميل سداد أصل الدين فيه، وأما باقي المدة فحقيقة زيادة الربح فيها مقابل تأجيل السداد، فتكون ربا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيمن باع بيعتين في بيعة -أي للمشتري الخيار بين أن يعجل بالسداد ويكون الثمن أقل وبين أن يتأخر في السداد ويكون الثمن أكثر-: "له أوكسهما أو الربا" أي أن الثمن الحقيقي يكون هو الأوكس أي الأقل، وأما الآخر فزيادة ربوية مقابل التأخير.
      وهذا بخلاف البيع الآجل الذي أباحه الله فإنه يتحقق فيه حقيقة البيع بأن يكون الثمن كله مربوطا بتملك السلعة لا بتأجيل السداد.

    • @abuhamad2719
      @abuhamad2719 10 หลายเดือนก่อน

      ​​@@عبدالله-ظ2ث3ل
      كلامك جميل وموافق لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله..
      .
      طيب ما رأيك في التأجير مع الوعد بالتملك.. في صورته الحالية..؟

    • @عبدالله-ظ2ث3ل
      @عبدالله-ظ2ث3ل 5 หลายเดือนก่อน

      ـ
      @@abuhamad2719
      التأجير التمويلي مختلف عن المرابحة المصرفية في معنى حقيقة تملك الممول للسلعة محل التمويل، نعم في التأجير التمويلي يتحقق تملك الممول لها وتبقى في ملكه إلى نهاية مدة التمويل، والبنك المركزي السعودي يلزم الممولين بتحمل تكلفة صيانة هذه السلعة وبضمانها؛ ولذا فإن توصيف الإجارة له حقيقة حاكمة لهذا العقد التمويلي.
      لكن الإشكال الشرعي في عقد التأجير التمويلي هو المقامرة التي يدخل فيها المتمول، وهو بسبب ما يتضمنه من وصف التمليك المعلق بتحقق أمر مستقبلي قد يعرض له مانع يمنع المتمول من تحصيله، فهو يقامر مع الممول على بقاء السلعة سليمة وبقاء قدرته على سداد أجرتها إلى آخر المدة؛ إن تحقق ذلك فسيتملك السلعة، وإن لم يتحقق فهو كبقية المستأجيرن في عقود الإجارة العادية، وهنا المحظور الشرعي، أن المبلغ الذي يدفعه المتمول لم يرد به استئجار السلعة فقط، وإنما أدار به المقامرة على هذا الأمر المستقبلي، وقد يكون هذا هو المقصد الأبرز لديه، وهي مقامرة حقيقية وليست بالأمر اليسير المغتفر في المعاملات، وقد حصل لكثير من الناس خاصة من أخذوا سيارات بالتأجير التمويلي لما تلفت سياراتهم بسبب حوادث من طرف ثالث أو كوارث طبيعية وكان هناك تعويض عليها، الجهات التمويلية هي التي تكسبت فيها، أما هؤلاء المتمولون الضعفاء فقد خرجوا من هذا العقد بخسارة ... وقد يحصل ذلك أيضا مع تملك المساكن بهذا العقد إذا حصل نزع للملكية للمنفعة العامة، فإن المستحق للتثمين سيكون هو الممول المالك للمسكن، أما المتمول فمجرد مستأجر حتى لو كان قد دفع أغلب مبلغ العقد، لأن تملكه لن يتحقق إلا بدفعه لكامل المبلغ، وهذه المقامرة الخطيرة هي التي لأجلها ينفر الناس من استخدام هذا العقد في تملك المساكن.

  • @okbabenamor1945
    @okbabenamor1945 2 ปีที่แล้ว +2

    كلام غير مقنع

    • @dcadfdfbdf2181
      @dcadfdfbdf2181 ปีที่แล้ว

      لم يكمل فكرته أصلا