هل الإخوة لأب يرثون مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأم؟ للشيخ حسن رحيم

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 6 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 156

  • @MalakBou-r3c
    @MalakBou-r3c 2 หลายเดือนก่อน +1

    ترحمو علا روح والدي الغالي ولكم بالمثل اللهم أرحم الراحمين ارحم ابي واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين

  • @GhGh-yy1ki
    @GhGh-yy1ki 2 ปีที่แล้ว +1

    سبحان الله كتاب الله واضح و صريح أخ أخت .نقطة انتهى لا تفلسف اخوت الاب و اخوة اشقاء كلام فارغ اخوك او أختك من امك من ابيك نفس الشي

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว +2

      الجاهل يسأل...ويقول. لماذا ؟ إذا أراد التعلم.

  • @moamedchibani9635
    @moamedchibani9635 ปีที่แล้ว +1

    الف شكر

  • @mohamedMohamed-ij5vj
    @mohamedMohamed-ij5vj 8 หลายเดือนก่อน +3

    بارك الله فيكم ياشيخ عندي سؤال جزاك الله خيرا
    رجل توفي ليس له زوجة ولا ابناء و اصوله متوفون
    له من االإخوة الأشقاء 3 رجال و 4 نساء
    وله أخ وحيد من الأم
    كم هو نصيب الأخ من الأم

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  8 หลายเดือนก่อน

      للأخ لأم 1/6 .... وللإخوة والأخوات ألأشقاء 5/6 للذكر مثل حظ الأنثيين..

  • @fouziafouzia1041
    @fouziafouzia1041 ปีที่แล้ว +1

    سلام الله
    توفيت إمرأة وتركت أخ وأخت أشقاء وإخوة من الأب فيهم إناث وذكور كيف يكون الميراث
    من فضلك

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว +1

      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته....( للأخ الشقيق 4/9 ) (وللأخت الشقيقة 2/9 ) ( وللأخوة والأخوات لأب 1/3= 3/9 بينهم بالسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ) لأنهم نصف إخوة كحال الإخوة لأم..

    • @fouziafouzia1041
      @fouziafouzia1041 ปีที่แล้ว

      @@الشيخحسنرحيمجزاكم الله خير الجزاء

    • @Aymane_bouxing
      @Aymane_bouxing หลายเดือนก่อน

      @@الشيخحسنرحيميا شيح نحن من أخوة الأب ولم نرث شيء

  • @Ali.AbuWisam
    @Ali.AbuWisam ปีที่แล้ว +2

    شاهدوا حلقات : القول الصريح في الميراث الصحيح

  • @electroomarasouiki7589
    @electroomarasouiki7589 3 ปีที่แล้ว +1

    شرح ممتاز

  • @عليعليابونسمنسمه
    @عليعليابونسمنسمه 2 ปีที่แล้ว +1

    ياشيخ اخي من امي مات ومعه مبلق من المال متزوج وليس لديه اولاد عنده 3اخوان من اب وام ومعه 3اخوان من امه هل الاخوان من امه يرثونه

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว

      نعم يرثون..تُقسم تركته بعد ازالة... (إن وصى أو عليه ديون) وما بقي يُقْسَمُ على 24 سهما ( للزوجة3/24 وللإخوة الأشقاء 13/24 والإخوة للأم 8/24 )

  • @miloudakerdoum4253
    @miloudakerdoum4253 2 ปีที่แล้ว

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حضرة الشيخ الفاضل
    توفى اخي ليس له زوجة ولا ولد
    وعنده ثلات شقيقات إناث،فقط
    واخ من الاب
    واختتين بنات من الأب
    نريد توزيع تركته
    وجزاكم الله خيرا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว

      للأخوات الثلاث الشقيقات 2/3 التركة فرضا.... و1/3 للأخ من الأب مع أُخْتَيْهِ من الأب بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى لأنهم يرثون من جانب واحد كحال الإخوة لأم..

  • @aminaboualou4690
    @aminaboualou4690 2 ปีที่แล้ว +2

    ممكن استفسار بخصوص الارث : مات أخي من الأب و له اخوة اشقاء ذكور و اناث و له اخوة من الاب دكور و اناث هل يرث الاخوة من الأب و شكرا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว +4

      كما ذكرت في المذهب... أن الإخوة الأشقاء يُسقطون الإخوة لأب ....مع العلم لوكان مع الإخوة الأشقاء إخوة لأم لورثوهم الثلث بينهم بالسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم لأنهم يرثون من جانب واحد......واكتفى الإخوة الأشقاء ب 2/3 ......أقول الإخوة لأب يجري عليهم ما يجري على الإخوة لأم ...لأنهم يرثون من جانب واحد ( للإخوة الأشقاء 2/3من تركة أخيهم الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ) وللإخوة لأب 1/3 فرضا لقوله تعالى (فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث...)سورة النساء الآية 11 وهذا الثلث يوزع بين الإخوة لأب بالسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم

    • @aminaboualou4690
      @aminaboualou4690 2 ปีที่แล้ว +1

      @@الشيخحسنرحيم شكرا جزيلا لك

    • @games4youplay769
      @games4youplay769 2 ปีที่แล้ว

      السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ممكن استفسار بخصوص الارث، مات اخي من الام وله بنت وابوه متوفي وأخت شقيقه . و اخوة واخوات من الاب واخ من الام هل يرث الاخ من الأم وشكراً @الشيخ حسن رحيم

    • @faadjejaja996
      @faadjejaja996 2 ปีที่แล้ว

      ‏ ‏كان عندك أخ او أخت من الاب أخوان شقاق ضروري ‏تقسمو معهم. الارث

    • @farah..11
      @farah..11 ปีที่แล้ว

      الولد ب معنى ذكر أو أنثى

  • @السيدمتولي-ق7ي
    @السيدمتولي-ق7ي 8 หลายเดือนก่อน

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي اخت لامي واخوات اشقاء ومات ابي وامي هل الاخت لامي ترث في امها علمآ ان الميراث باسم ابي وامي لم تترك شيء

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  8 หลายเดือนก่อน

      هل تقصد أنك ذكر ولك أخوات شقيقات وتوفيت أمك وأبوك... ولهما ميراث مشترك ولأمك أخت يعني خالتك ... هل ترث معكم أم لا؟؟ هل تقصد هذا ؟

  • @benh8538
    @benh8538 2 ปีที่แล้ว +2

    بارك الله فيك، من فضلك عندي سؤال، توفي ابي ثم امي الله ارحمها 2اخوة ذكور و 1أخت اشقاء مع 1اخ و1اخت من اب كيف يقسم المراث بينهم

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว +2

      يُقسم الميراث أولا بين الإخوة والأخوات الذين يجمعهم الأب (الإخوة والأخوات الشقيقات مع الإخوة والأخوات لأب 7/8) من تركة أبيهم دون إدخال 1/8 الأم ..... كيف ( للأخوين الشقيقين مع الأخت الشقيقة 43/64 سهما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ......وللإخوة لأب( أقصد الأخ والأخت لأب) 21/64 سهما بينهما للثكر مثل حظ الأنثيين .........توز التركة على 64 سهما يأخذ منها الإخوة الأشقاء 43 سهما للذكر مثل حظ الأنثيين ....أما الأخ لأب مع اخته يأخذان 21 سهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين...

    • @العنودالعتيبي-ف7ك
      @العنودالعتيبي-ف7ك ปีที่แล้ว

      @@الشيخحسنرحيم السلام عليكم ياشيخ عندي اخت متوفيه الله يرحمها واستفسرت عن وضعها بالتقاعد حق الوالد الله يرحمه الي كان يمشي لها قالوا عندها مستحقات محد طالب فيها واخوانها الي هم اشقاءها م سالوا عنها ولاشي وانا اختها من ابوها كيف الطريقه هل تنزل على حساب شخص معين ولا هم بنفسهم يوزعونها ولا كيف الطريقة ولا اكلم اشقائها يطالبون فيها؟ وهل اخوانها من ابوها يورثونها مع الاشقاء ولا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      ( للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة 1/8 أمهم + 2/3 من 7/8 ......) ( وللأخ والأخت لأب 1/3 من 7/8... ) مجملا (لكل واحد من الأخوين الشقيقين 34/120 ...ولأخت الشقيقة 17/120 ) (وللأخ والأخت لأب 35/120 بينهما بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى.) يجري عليهما ما يجري على الإخوة لأم..

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      شرعا يرثون الأخوة لأب.... ولاكن أكثر الدول يعتمدون في الميراث على (مذهب زيد بن ثابت )هذا المذهب الإخوة الأشقاء يُسقطون الإخوة لأب ..فلا يرثون معهم@@العنودالعتيبي-ف7ك

    • @abdelkrimkrimo3435
      @abdelkrimkrimo3435 หลายเดือนก่อน

      أنا تاني رني كيفك

  • @AmalRjab-f9j
    @AmalRjab-f9j 10 หลายเดือนก่อน

    السلام عليكم ابن عمي توفى وليس لديه اولاد ولا اخوة ولا اب والام على قيد الحياة ما الحكم في ذلك مع العلم وجود عمان من الاب وعمان اشقاء و٣ عمات من الاب

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  10 หลายเดือนก่อน

      الأعمام جميعا والعمات كذالك هم الورثة بالتعصيب للذكر مثل حظ الثثيين لكل عم من الأعمام الأربعة (2/11) +(2/11)+(2/11)+(2/11) وللعمات الثلاث لكل واحدث منهن (1/11)+(1/11)+(1/11) تقسم التركة على 11 سهما لكل ذكر سهمان ( المجموع 8 أسهم) ولكل أنثى سهم ( المجموع 3 أسهم) هل هذا ما تقصدين؟؟

  • @AmalRjab-f9j
    @AmalRjab-f9j 10 หลายเดือนก่อน

    ‏السلام عليكم

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  9 หลายเดือนก่อน

      وعليكم السلام ةرحمة الله وبركاته.

  • @HammalAbdelilah
    @HammalAbdelilah 2 หลายเดือนก่อน

    سلام اخي الفاضل لدي سؤال؟الاب ديالي عندو 4 خوتو لي هوما عمامي ولكن خوتو غير من الاب ديالو او واحد من خوتو توفى كاع ممزوج واش من حق الاب ديالي اورت فيه الامان ممكن تجوبي الاستاد الله يجازيك بالخير

  • @rachidaaoua5171
    @rachidaaoua5171 ปีที่แล้ว

    من فضلك استاذ. ماتت اخت كلالةوتركت ام +اختين شقيقتين+اربع أخوة من الام ٢بنات ٢ذكور + اخو من الاب بنات ودكور. فماهو واجب كل واحد منهم

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      (للأم 1/6) و(للأختين الشقيقتين 2/3) و(وللإخوة والأخوات لأم ولأب 1/3 ..الإخوة لأب والإخوة لأم فهم شركاء في 1/3 لا فرق بين ذكورهم واناثهم) (تقسم التركة على 7 أجزاء للأم 1/7 وللأختين 4/7 وللإخوة لأم ولأب 2/7 لا فرق بين ذكورهم واناثهم..)...

  • @ilhemilhem189
    @ilhemilhem189 2 ปีที่แล้ว +3

    من فضلك يا شيخ توفي زوجي وترك لي 4بنات وله 3اخوات شقيقات و3اخوة ذكور من الاب كيف توزع التركة عليهم

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว +2

      (للزوجة 1/8 =3/24 فرضا ) و(للأربع بنات 2/3 = 16/24 فرضا ) والباقي 5/24 ترد على الزوجة والبنات بنسب سهامهن بدل أن تقسم التركة على 24 سهما تقسم على 19سهما (للزوجة 3/19 ) و ( للبنات 16/19 ) أما الإخوة كانوا أشقاء أو لأب أو لأم لا يرثون مع وجود الولد.. والبنت ولد لقوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة .إنِ امْرُؤٌا هلك ليس له ولد .....) النساء 174 .......متى يرث إخوة الميت أخاهم؟؟ إذا لم يكن له ولد..... ومادام أن الميت له ولد ( والبنت ولد ) ليس لهم شيئ من تركة أخيهم بل يجب عليهم أن يقفوا بجانبهم .... لا أن يُفقروهن ويطردوهن من بيوتهن .... ما قال الله بهذا .أبدا ..

    • @farah..11
      @farah..11 ปีที่แล้ว

      🎉🎉

  • @khalidkhalid565
    @khalidkhalid565 ปีที่แล้ว +1

    يا شيخ . من هم حرفيا الاخوة لابوين او الاخوات لابوين اعطني مثال. لان المدونة لا تشرح من هم بالتفصيل من هم او هن من جهة الابوين... وبحثث كذلك عن شرحها في الانترنت لكن بدون جدوى وشكراااا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      ألإخوة لأبوين هم الإخوة الأشقاء من أم واحدة وأب واحد .... وكذالك الأخوات لأبوين .....وكذالك الإخوة والأخوات لأبوين .(.أما نصف الإخوة فهم الإخوة من ألأب فقط أمهم ليست أم الإخوة الإشقاء...وكذالك الإخوة لأم فقط أبوهم ليس اب الإخوة الأشقاء..)..

  • @لوفيلوفي-خ1د
    @لوفيلوفي-خ1د ปีที่แล้ว

    يا شيخ صديقي هو واخويه توفي والديهما وعندهم اخ من الاب واخت شقيقه كيف يقسمون الورثه

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      إذا كنت تقصد توفي رجل وترك ابنين وبنت أشقاء من أب وأم واحدة.. وترك إبنا من امرأة أخرى فهؤلاء يرثون جميعا من أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن اختلفت أمهاتهم ...تقسم التركة على سبعة أجزاء لكل ذكر 2/7 +2/7+2/7 وللبنت 1/7 .....

    • @لوفيلوفي-خ1د
      @لوفيلوفي-خ1د ปีที่แล้ว

      @@الشيخحسنرحيم بارك الله فيك شيخي على ردك وتواضعك
      احلى تحية لك من ليبيا 🇱🇾

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว +1

      @@لوفيلوفي-خ1د ولك خير الجزاء.

    • @faridaghafil2110
      @faridaghafil2110 9 หลายเดือนก่อน

      سلام عليكم يا سيدي
      نحن اربع بنات وولد اشقاء ولنا اخ من امنا
      مات اخي الشقيق وله ولد وبعد ذالك توفيت اختنا الكبيرة وهي غير متزوجة وليس لها اطفال
      وهي صاحبة الملك
      فمن له الحق في ارثها وشكرًا

  • @isslamlayth6327
    @isslamlayth6327 ปีที่แล้ว +1

    لو سمحت يا شيخ ماتت وتركته زوج وام واخ لاب واخوة لام ،(بنتان وولدان )مع العلم ان الاب متوفي

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว +1

      (للزوج 1/2 ) (وللأم 1/6) (الأخ لأب والإخوة لأم 1/3 بالسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ) لو كان لها أخ اشقيق معهم لتغيرت المسألة .....

    • @isslamlayth6327
      @isslamlayth6327 ปีที่แล้ว +1

      @@الشيخحسنرحيم شكرا لك يا شيخ وجزاك الله خيرا

  • @fatiseif46
    @fatiseif46 ปีที่แล้ว

    من فضلك استاذ توفيت بنت وتركت امها واختها شقيقة وإخوة من الام وإخوة من الأب كيف يقسم الميراث

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      الأم لها 1/6 وللأخت الشقيقة 1/2=3/6 (وللإخوة لأم مع الإخوة لأب 1/3=2/6 بينهما بالسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم لأن الإخوة لأم هم نصف إخوة والإخوة لأب بدورهم نصف إخوة ..

  • @Darinedeghiche
    @Darinedeghiche 7 หลายเดือนก่อน

    سلام ياشيخ هل ترث الاخت اختهاالمتوفاة الغير شقيقة من ابيها مع وجود اثنين من الاخوة الذكور الاشقاء وبنت لهذه الاخت المتوفية وكيف يقسم الميراث وجزاك الله كل خير

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  7 หลายเดือนก่อน

      يقول الحق سبحانه وتعالى(.....ان امرؤا هلك ليس له ولد.. النساء 174)والولد يطلق على الذكر والأثني ..بمعنى في حال وجود البنت التي هي ولد لا يرث معها اعمامها ولا عماتها ترث 1/2 فرضا و1/2الباقي ترثه ردَّا..الورثة الشرعيون الذين يرثون مع البنت هما الأب والأم ومادام لا وجود لهما فقد انصرت التركة في البنت .

  • @jameenajami2208
    @jameenajami2208 2 ปีที่แล้ว +1

    توافاة سيدة مطلقة ليس لها اولاد ولا يوجد امها وابوها واجدادها كلهم ماتو وعندها اخوانها الاشقاء وعندها عندا اخوان من ابوها هل يرثو اخوانها من ابوها

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว

      نعم يرثون الإخوة لإب 1/3بينهما بالسوية لا فرق بين ذكورهم واناثهم لقول الله تعالى(وإنْ كان رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلةً اَوِاِمْرأَةٌ وَلَهُ أخٌ اواخْتٌ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شُركاء في الثلثِ) سورة النساء 12 يجري عليهم ما يجري على الإخوة لأم ..لأنهما يرثان من جانب واحد إما من جانب الأمومة أو جانب الأبوَّة....وهو ما يسمى بنصف الأخ..

  • @رضامحسنمحمد-ذ9ف
    @رضامحسنمحمد-ذ9ف ปีที่แล้ว

    السلام عليكم.ابي توفي وترك لنا ارض للزراعة ومبلغ من المال والبيت باسم والدتي ولي أخ متوفي من أب ومعه بنتين فما نصيب بنات اخي المتوفي من أبي

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      هل تقصد أن اباك توفي وتركك أنت وأمك وابنتي أخيك المتوفى قبل أبيه الذي هو أبوك؟ إذا كان كذالك فابنتي أخيك لهما وصية واجبة لا تتجاوز الثلث ...بمعنى لبنتي أخيك من أبيك الثلث والثلثين الباقيين تأخذ منهما أمك 1/8 وما بقي فهو لك...

    • @رضامحسنمحمد-ذ9ف
      @رضامحسنمحمد-ذ9ف ปีที่แล้ว

      فما حكم البيت الذي باسم والدتي هل هذا حرام ولابد تغييره ليصبح ملك الورثه ام لا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      ​@@رضامحسنمحمد-ذ9ف( إذا كان هذا البيت من مال أبيك ..فعلى والدتك أن ترده على الورثة وتأخذ منه ثُمنها 1/8 فقط (وأعتذر على التأخير

  • @Darinedeghiche
    @Darinedeghiche 7 หลายเดือนก่อน

    هل ترث الاخت اختهاالمتوفاة الغير شقيقة مع وجود اثنين من الاخوة الذكور الاشقاء وجزاك الله كل خير

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  7 หลายเดือนก่อน

      نعم الأخت الغير الشقيقة كانت لأبيها أولأمها فهي ترث 1/6 لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس (سورة النساء 11) و5/6للأخوين بينهما بالسوية هذا قول الله

  • @AhmedReda-mh9ro
    @AhmedReda-mh9ro 2 ปีที่แล้ว +1

    لو سمحت يا شيخ
    اربع رجال وست وماتوا وفاضل واحد بس مش متجوز لما يتوفي اولادهم ليهم ورث وبنات الست ليهم ورث

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว

      اعد السؤال واذكر اولا من هم هؤلاء الرجال ..هل هم اخوة اذا كانوا كذالك من الميت هل هو ابوهم ..اخوهم ...من؟

    • @AhmedReda-mh9ro
      @AhmedReda-mh9ro 2 ปีที่แล้ว

      @@الشيخحسنرحيم لا هما اخوات اشقاء

    • @AhmedReda-mh9ro
      @AhmedReda-mh9ro 2 ปีที่แล้ว

      الورث عند اللي لسه مامتش

    • @AhmedReda-mh9ro
      @AhmedReda-mh9ro 2 ปีที่แล้ว

      فاولادهم هيورثوا وبنات الست ليهم ورث

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว

      @@AhmedReda-mh9roحدِّدْ مَنِ المَيِّت وَوَرَثَتِهَ

  • @برشلونيلأبد-ك1ي
    @برشلونيلأبد-ك1ي 8 หลายเดือนก่อน

    ممكن هذا سؤال ايضا ياشيخ
    أب توفى وترك2ذكورو2بنات وزوجة كيف تقسم تركة وهل يحجبون البنات وشكرا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  8 หลายเดือนก่อน

      تُقسم التركة على 24 سهما (14سهما للذكرين بينهما بالسوية من 24 سهما) ( و7 أسهم للبنتين بينهما بالسوية من 24 سهما ) (وللزوجة 3 أسهم من 24 سهما)

  • @aminaben673
    @aminaben673 ปีที่แล้ว

    من فضلك استاذ ممكن استفسار : مات اب و ترك 3 اولاد و 3 بنات و ابن من زوجة أخرى كيف تكون القسمة الشرعية و شكرا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว +1

      أباك ترك ثلاثة أبناء أشقاء وإبن من أبيهم من غير أمهم .(من صُلبه) وترك ثلاث بنات... ....بمعنى أن أباك ترك أربعة أبناء .....وثلاث بنات للذكر مثل حظ الأنثيين.. .تقسم التركة على (أحد عشر سهما 11/11) لكل ذكر من ألأربعة (2/11 )+(2/11)+(2/11)+(2/11 )= 8/11 ..و.لكل بنت (1/11)+(1/11)+(1/11) = 3/11 ...

  • @fhffchjhvhhf2691
    @fhffchjhvhhf2691 2 ปีที่แล้ว

    الرجاء الكلام باللغة العربية الفصحى لان الكلام لايفهم

  • @برشلونيلأبد-ك1ي
    @برشلونيلأبد-ك1ي 8 หลายเดือนก่อน

    ياشيخ ممكن تجاوبني من فضلك
    أبي توفي وأبوه حي
    وأبي متزوج إمرأتان وطلقهما فخلف من زوجة1إبن ذكر و الزوجة 2 إبنتان فكيف تقسم التركة وشكرا

    • @برشلونيلأبد-ك1ي
      @برشلونيلأبد-ك1ي 8 หลายเดือนก่อน

      وهل ياشيخ يحجب الولد من تركة لأن جده يحجبه او لا وشكرا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  8 หลายเดือนก่อน

      تقسم التركة على 12سهما (للأب 2 سهمان من 12سهما ) (وللإبن 5 أسهم من 12سهما ) (وللبنتين 5 أسهم بينهما بالسوية من 12سهما )

  • @radradw2134
    @radradw2134 6 หลายเดือนก่อน

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت لي سؤال حول المواريث. وهو ماتت اخت ولها تركة وليس لها زوج ولا ابناء:لها سبعة اشقاء, (واخت لأب).فهل ترث الاخت لأب?
    ارجوا الرد وجزاك الله خيرا.

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  6 หลายเดือนก่อน +1

      (الأخت لأب ترث 1/6 قرآنيا ) (وللإخوة الأشقاء 5/6 للذكر مثل حظ الأنثيين)

  • @aminakhadija8064
    @aminakhadija8064 2 ปีที่แล้ว

    بارك الله فيك سيدنا عندي سؤال توفي رجل عندو أخت شقيقة و٤ اخوى من آلام و٣ من الأب فما حكم ثوريتهم

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว +3

      المعمول به الآن هو... للأخت الشقيقة 1/2 =3/6 فرضا ..وللإخوة لأم 1/3=2/6 فرضا... وللإخوة لأب ( عصبة) الباقي وهو 1/6 ....ولاكن ما أَميل إليه مادام الإخوة لأب يرثون من جانب واحد (وهو جانب الأب ) يدخلون مع الإخوة لأم (لأنهم بدورهم يرثون من جانب واحد ) وكلاهما سواء ..فهم شركاء في الثلث ..بمعنى للأخت الشقيقة 1/2=3/6فرضا ..وللإخوة لأب يشتركون مع الإخوة لأم في 1/3=2/6 فرضا بالسويية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ...الباقي 1/6يُرد عليهم بنسب سهامهم ...للأخت الشقيقة 3/5...وللإخوة لأب مع الإخوة لأم 2/5 ...(التصحيح) الأصل (35) بمعنى توز التركه على 35 سهما للأخت الشقيقة 21/35 ..ولِكُل واحد من الإخوة لأب والإخوة لأم 2/35 .. ....للإخوة الأربعة لأم 8/35 .... وللإخوة لأب الثلاثة 6/35 ...المجموع 35/35 ...

  • @aminaboualou4690
    @aminaboualou4690 2 ปีที่แล้ว +2

    ارجوك يا استاذ اجبني من فضلك

  • @malakhacen6011
    @malakhacen6011 ปีที่แล้ว

    السلام الله يرضى عليك الشيخ لنا بنينا بيت من اموال ابي ولكن باسم امي ونحن بنتين واخ اشقاء مع العلم ان لنا اخت من امي للزوج الاول هل ترث معنا من فضلك ارجو ولك الاجر ضروري جدا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...مادام أن المال مال أبيك فهو محصور في أولاده فقط البنتين والأخ الشقيق ...ولا دخل للإخوة لأم في هذا البيت لأنه ليس من مال أمهم.شرعا... أما إذا كان مكتوبا باسم أمك قانونا ...ولهم أدلتهم أن أباك باع لها البيت أو هي التي إشترته منه ...سيرثون معكم ....أما إذا كتب لها أنه وهب لها هذا البيت فهذه الهبة سترجعونها قانونا لأنها لا تقبل ويبق البيت بينكم... البنتين والأخ الشقيق ....هذا في مذهب زيد بن ثابت أما الحقيقة للبنتين 2/3 فرضا و1/3 البقي يردعليهما ولا شيئ للإخوة الأشقاء ولاشيئ للإخوة لإم..

  • @farah..11
    @farah..11 ปีที่แล้ว

    🎉

  • @أسامةأحمد-و8ي
    @أسامةأحمد-و8ي 9 หลายเดือนก่อน

    شيخنا الكريم : امي توفاه الله ، وليس عندها لا اب ولا ام ،
    وتركت عشر ذكور ، و اربع بنات أشقاء يعني من ام واب واحد ..
    وتركت اخوين ذكور من اب آخر ..
    فهل الأخوين يرثون مثل الأخوة الأشقاء ..؟
    وما مقدار ما يأخذ الواحد منهما ..؟

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  9 หลายเดือนก่อน +1

      ألإخوة لأب يرثون لقوله تعالى (وإن كان رجل يُورث كلالة أو امرأة وله أخ او أخت فلكل واحد منهما السدس )سورة النساء 11 (الإخوة الأشقاء يرثون 2/3 للذكرمثل حظ الأنثيين..) والإخوة لأب 1/3 بينهما بالسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ...وإن كان الإخوة لأب معهم إخوة لأم فهم شركاء في 1/3 لا فرق بين ذكورهم واناثهم......هذا قرأنيا.... أما أتباع مذهب زيد لا يورثون الإخوة لأب ...الإخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب .....وهذا ظلم للإخوة لأب والله المستعان...

    • @أسامةأحمد-و8ي
      @أسامةأحمد-و8ي 9 หลายเดือนก่อน

      @@الشيخحسنرحيم جزاك الله خير شيخنا الكريم، يبدو ان سؤالي غير واضح، والسؤال هو ..؟
      اخوتي من أمي فقط سواء ذكور أو إناث ، هل يرثون كما يرث الاخوة الأشقاء ..؟
      وهل المقدار ، للذكر مثل حظ الأنثيين ..؟

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  8 หลายเดือนก่อน

      @@أسامةأحمد-و8ي الإخوة لأم لا يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين(كحال الإخوة الأشقاء) إنما يرثوة بالسوية لافرق بين ذكورهم واناثه ان كان أخا لأم يرث1/6 كحال الأنثى 1/6 وان كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء في 1/3

    • @أسامةأحمد-و8ي
      @أسامةأحمد-و8ي 8 หลายเดือนก่อน

      @@الشيخحسنرحيم
      جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل 🤲

  • @soumiarizki5781
    @soumiarizki5781 2 ปีที่แล้ว

    بارك الله فيك، من فضلك لدي سؤال: هلك هالك و ترك أولاد من أخيه الشقيق و أخت من أمه و أبناء من أخيه لأم و أبناء أخته لأم من يرثه في هذه الحالة؟ جزاك الله خيرا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว

      ترث أخت الميت (من أمه)من أخيها المتوفى قبلها 1/6 من تركته فرضا .... ويرث أولاد أخيه الشقيق 5/6 للذكر مثل حظ الأنثيين .....أما أبناء أخيه لأمه...وابناء أخته لأمه فهم من ذوي الأرحام المأخرين في الميراث ...بمعنى (لولم يكن أولاد أخ الميت الشقيق وانحصرت التركة في أخت الميت من أمه .(.لَحَدَثَ تنزيل) كيف ؟ يُنزل أولاد الأخ لأمه مكان ألأخ لأمه ..وأولاد أخته لأمه مكان أخته لأمه ...فيريثون 1/3 بالسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ...وما دام إنحصرت التركة فيهم يرد عليهم 2/3 التركة ....فتوزع تركة الميت بينهم جميعا بالسوية لا فرق بين ذكورهم واناثهم... هذا إن لم يكن بينهم صاحب فرض أو عاصب.

    • @soumiarizki5781
      @soumiarizki5781 2 ปีที่แล้ว

      بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء

  • @wafaasellak3468
    @wafaasellak3468 6 หลายเดือนก่อน +1

    من فاضلك ياشيخ،ابي توفى وتراك اختان من الازوجة أول اتوفيت قبل وفاة الاب من بعدها تزاوج امي ،و5 اخوة( اربع ذكور وانا بنت) من الازوجة التانية .الموضوع لم نتقتسم الورت بعد حتى توفيت اختنا من ابي السؤال هو هل اختها من امها ستأخد النصف ام كيف ستكون القسمة؟؟؟؟

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  6 หลายเดือนก่อน +1

      تقسم تركة أبيك على 88 سهما (لأمك التي مازالت حية منها 11سهما ) ( ولكل واحدة من بناته الثلاث من أمك وغيرها 7 أسهم ) ( ولكل واحد من إخوتك الذكور الأربعة 14 سهما ).. سؤالك هل سترث أختها من أمها النصف؟ ألأخ لأم أو الأخت لأم يرث كل واحد منهما 1/6 لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث) سورة النساء 11 مادام هذه المتوفاة ليس لها إخوة أشقاء ..لها فقط إخوة من أبيها وأخت من أمها وكلاهما نصف إخوة لم تكتمل أخوتهم ..فهم شركاء في ثلث نصيبها من تركة أبيها الذي هو 7 أسهم ..ومادام انحصرت التركة فيهم يُرد عليهم الباقي بينهم بالسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم...لوكنت أعلم قدرالتركة لجعلت لكل واحد منهم نصيبه على كتاب الله ..

    • @Lenaamr-v4c
      @Lenaamr-v4c 4 หลายเดือนก่อน

      ياشيخ امي توفت قبل ابي تزوج ابي وخلف ولد وبعدها توفي ابي وبعده زوجة ابي وعند ابي بيت هل نرث معه نصيبه من أمه وهل لنا نصيب من امنا في بيت ابي مثله مع العلم امي توفت قبل ابي

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  4 หลายเดือนก่อน

      @@Lenaamr-v4c هل أم أبيك توفيت قبله أم بعده ؟إذاكانت توفيت قبل أبيك ..من هم ورثتها وإذا توفيت بعد أبيك فسدسها(1/6) يرجع لورثتها ...المهم عندنا توفي أبوك وترك ولدين منه وتزوج زوجتين الأولى ماتت قبله والثانية مات أبوك وهي حية ترزق.. لها (1/8) البيت والباقي (7/8) بينك وبين أخيك مناصفة

    • @Lenaamr-v4c
      @Lenaamr-v4c 4 หลายเดือนก่อน

      @@الشيخحسنرحيم امي توفت قبل ابي وترك بيت ونحن اختين شقيقتين هل نرث حقها في البيت من ابي الذي توفت قبله ولنا اخ غير شقيق من الاب وأمه توفت بعد ابي قيل لي هو يرث حق امه لأنها توفت بعد ابي إنما امي انا لانرث حقها في بيت ابي لأنها توفت قبله

  • @drissdriss2418
    @drissdriss2418 2 ปีที่แล้ว

    سؤال شيخنا الفضيل هل تريث البنت مع اخوتها اشقاء من الام مع ذالك الاب الاول اخ الاب ثاني

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว

      حَدِّدْ من هو الميت ...وحدد من هم الورثة...هل الإخوة أشقاء من ام واب ...ام هم اخوة من ام ....أم انهم اخوة لأب .. جزاك الله خيرا..

    • @drissdriss2418
      @drissdriss2418 2 ปีที่แล้ว

      @@الشيخحسنرحيم الابوين اخوين الاب الاول عنده بنت مع ام بعد ذلك توفى .تزوجت الام بالاخ زوجها الاول وانجبت معه 3 بنات و 2 اولاد وبعد ذلك توفى كذلك . اريد ان اعرف هل تريث البنت الاولى مع اخوتها من الام الاب الاول اخ الاب ثاني

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว

      @@drissdriss2418 لاترث معهم ......فهي ترث من تركة ابيها فقط النصف (4/8) وامها الثمن (1/8) والباقي (3/8) يرد عليهما بنسب سهامهما للبنت (4/5) وللأم (1/5) .....لقول الله تعالى (إنِ امْروءٌ هلك ليس له ولد....) والبنت ولد ..فكيف يورثون الأعمام مع البنات وهذا يخالف القرآن الصريح...

  • @boutibouti4423
    @boutibouti4423 3 หลายเดือนก่อน

    سلام يا شيخ هل ترث الاخت المتوفات قبل اخوتها الحقيقين من اخوتها الحقيقين علما ان لهم اخوة من الاب السؤال: هل ترث الاخت الميتة او لا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  3 หลายเดือนก่อน

      مَنِ المُوَّرِّث والورثة...الورثة يرثون مَنْ هم؟

  • @Said.hafidi
    @Said.hafidi ปีที่แล้ว

    سلام ممكن إستفسار عم ابي لديه بنت واحد ترك اخ اخته من ابوه وعم ابي وجدي أشقاء وجدي متوفي هل يرت ابي من عمه

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      هل تقصد أن جدك أخوا عم أبيك هو الشقيق ؟؟؟؟ والأخ والأخت اخوة عمك من أبيه ؟؟ هل يرث أباك من أبيه المتوفى وهو أخوا عم أبيك؟؟؟؟ الجواب بنته هي الوارثة فقط ترث 1/2 فرضا والنصف الآخر رَدَّا.....أما حسب المذهب ترث البنت 1/2 والنصف الآخر لجدك الشقيق ..إذا كان عم أبيك مات قبل جدك ... فأبوك يرث النصف الذي هو في حوزة الجد.....فترث بنته 1/2 فرضا و1/2 الآخر لأبيك ..

    • @Said.hafidi
      @Said.hafidi ปีที่แล้ว

      جدي توفيا قبل عم أبي ترك جوجته وبنت واخاه واخته هل يرت إبن اخ شقيق من عمه متوفي

  • @radoanelmaghraoui733
    @radoanelmaghraoui733 2 ปีที่แล้ว +1

    السلام عليكم اخي الفاضل والله العضيم يعجبني شرحك وهدوئك
    سؤال جزاك الله ابي مات وترك اربع بنات واخوين لي هو انا واخي ولكن اخي من ابي واش هاد خونا من بانا واش يورث حتا هو مع العلم ان ابي خلا بقعة كاتسوا 20 مليون الى كان هاد خونا من بانا شحال اجيه في حقو ونسيت امي حتا هي كاينا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว +1

      وعليكم السلام ...نعم أخوك من أبيك يرث من أبيه سواء كان من أمكِ أو من امرأة أخرى للذكر مثل حظ الأنثيين ...توزع تركة ابيك للذكر مثل حظ الأنثيين ...إذا أردت القسمة تامة عليك أن تحددي هل أنت من الأخوات الأربع أم لا .....وعدد الذكور ...وهل 20 مليون هل هي بالدرهم أم الريال....الهاتف 0628991936

  • @mohammedzemrani3037
    @mohammedzemrani3037 8 หลายเดือนก่อน

    لم يدكر الله سبحانه أخوة من أب او ام من اين جئت بها تفسرون على هواكم

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  7 หลายเดือนก่อน

      الله قسم الإخوة إلى قسمين لا ثالث لهما (الإخوة الأشقاء من أب وأم الذين اكتملت أخوتهم .. فلذالك يرثون بالتفاضل 174 سورة النساء ) ( أما ما يجري على الإخوة لأب يجري على الإخوة لأم لا يرثون بالتفاضل يرثون بالسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم .. لأنهم نصف اخوة ..لم تكتمل أخوتهم ...إقرأ أواخر الأية 11من سورة النساء..

  • @Nournoor-cs3qz
    @Nournoor-cs3qz ปีที่แล้ว

    السلام عليكم.......... الاب ترك بنات و زوجة وله إخوة و اخوات غير اشقاء بعد وفاته مات جميع اخواته الذكور و تركو بنات و ابناء و بقي اختين غير شقيقتين فمن يرث مع بناته و زوجته

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      يقول الحق سبحانه وتعالى( إنِ امْرُؤٌا هَلَكَ ليس له ولد ....وله اخت فلها نصف ما ترك....) متى يرث إخوةُ الميتِ ؟ ان لم يكن له ولد.. والبنت ولد... هذا هو القرآن ...وقل الله ...أما الذين جعلوا اخوة الميت عصبة لا دليل لهم.. (للبنات 2/3 ) (وللزوجة 1/8 ) وما بقي يُرد عليهما بنسب سهامهما (للبنات 16/19 ) (وللزوجة 3/19 ) بمعنى تقسًّم التركة على 19 جزء (للبنات 16 جزء بينهن بالسوية ) ( وللزوجة 3 أجزاء )

    • @mahfoudRahmaniOMSbenihaoua
      @mahfoudRahmaniOMSbenihaoua 3 หลายเดือนก่อน

      وعندي نفس السؤال لكن في القانون الفرنسي

  • @علاءالدينجابر-ت3ك
    @علاءالدينجابر-ت3ك 2 หลายเดือนก่อน

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    فقد استمعت لهذ الفيديو كاملا و هو مليء بالأخطاء و سوف أذكر أبرز هذه الأخطاء مع الرد عليها و أترك بعض الأخطاء الأخرى الأقل أهمية اختصارا لوقت السائل و طلبا لعدم تشتيته:
    الخطأ الأول : زعمكم عدم وجود دليل من الكتاب و السنة على كون الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب : و الصحيح وجود أدلة صريحة بذلك منها الحديث الذي رواه الترمذي و فيه (أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات) يعني الأشقاء يتوارثون دون الإخوة لأب و نص الحديث كما يلي
    باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم
    2094 حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن أبي إسحق عن الحارث عن علي أنه قال إنكم تقرءون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
    و جاء شرح الحديث في تحفة الأحوذي ما يلي :
    [ ص: 226 ] قوله : ( وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ ) بكسر إن ، والواو للحال ( وأن أعيان بني الأم ) بفتح أن والواو للعطف ، أي وقضى بأن أعيان بني الأم ، والمراد من أعيان بني الأم الإخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة من عين الشيء وهو النفيس منه ( يرثون ) وفي بعض النسخ يتوارثون ( دون بني العلات ) وهم الإخوة لأب وأمهات شتى ، والمعنى أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات فالميراث لبني الأعيان لقوة القرابة وازدواج الوصلة
    و إن كان هذا الحديث يكفي في إبطال الكلام المنقول في الفيديو كاملا إلا أننا ننتقل للخطأ الثاني لمزيد البيان
    الخطأ الثاني: زعمكم أن قوله تعالى (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) يدخل فيه من يرث من جانب واحد فقط فيدخل فيه -بزعمه- الخوة من الأم فقط و كذلك الإخوة من الأب فقط و بنى على ذلك نتائج خاطئة منها كون الإخوة و الأخوات لأب يرثون بالتساوي و غيرها من الخطأ و الرد على ذلك أن المقصود بهذه الآية الإخوة لأم فقط بإجماع المفسرين بل ورد زيادة لفظ (لأمه) في بعض القراءات التفسيرية الشاذة يعني الصحيحة معنى غير المتواترة لفظا و أنقل ذلك بتفصيله من كتاب تفسير الطبري حيث قال :
    القول في تأويل قوله : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
    قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " وله أخ أو أخت "، وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت، يعني: أخًا أو أختًا من أمه، كما:-
    8772 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم، عن سعد أنه كان يقرأ: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت " قال، سعد: لأمه.
    8773 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت " قال، سعد: لأمه.
    8774 - حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا وهب بن جرير قال، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن قانف (25) قال: قرأت على سعد، فذكر نحوه.
    8775 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، أخبرنا هشيم قال، أخبرنا يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص قرأ: " وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه ". (26)
    8776 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " وله أخ أو أخت " فهؤلاء الإخوة من الأم: إن كان واحدًا فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. (27)
    8778 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت "، فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواءٌ الذكر والأنثى.
    ثم نقول أن كل ما ذكرناه قد جرى عليه عمل المسلمين قديما و حديثا بلا إنكار من أحد و اتفقت عليه قوانين البلاد الإسلامية جميعا بل نقل العلماء الإجماع عليه و إليك هذه الإجماعات من كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله :
    ٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم.
    ٣٠١ - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم.
    ٣٠٢ - وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر.
    بقي أن نقول أنه إذا جعلتم الكلام الذي تقولونه في هذا الفيديو على عمومه سيؤدي إلى إلزامات باطلة منها مثلا لو ترك الميت أخ لأب و أخت لأب و أخ لأم و اخت لم و ترك عما شقيقا فيلزم من كلامه -الباطل- أن يكون لهؤلاء الإخوة و الأخوات جميعا الثلث فقط يقتسمونه بالسوية-لكونهم جميعا من جانب واحد- و يكون الباقي للعم و هذا كلام في غاية البطلان لا يرقول به أحد و لا يرضى به الإخوة لأب و الصحيح في هذه المسألة أن للأخ لأم و الأخت لأم الثلث بالسوية و الباقي للأخ لأب و الأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين و لا شيئ للعم لأنه محجوب بالأخ لأب إجماعا .
    أما المثال الذي ذكرته في آخر الفيديو فالتقسيم الذي ذكرته في غالية البطلان و مخالف لإجماع المسلمين و كل قوانين بلاد المسلمين و الصحيح فيه ان للأخ لأم السدس و الباقي للأخ الشقيق و الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين و لا شيء للأخ لأب و لا للأخت لأب لكونهم محجوبون بالأخ الشقيق إجماعا
    وفي هذا الرد كفاية لمن يريد اتباع الحق و ننصح صاحب الفيديو و غيره باتباع الكتاب و السنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم و اتباع إجماع المسلمين و عدم الخروج عن إجماعهم إلى الأقوال الشاذة و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل . و الله أعلم و صلى الله على رسوله و على آله و صحبه و سلم.

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 หลายเดือนก่อน

      أقول لك قال الله سبحانه وتعالى الذي تفرد في وضع الأصول المقدرة في كتابه العزيز ..وأنت تقول لي قال فلان وفلان......تقول( السنة بفهم السلف )..أي سلف تتحدث عنه ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى (وَترى كلَّ أُمَّةٍ جاثية كلُّ أُمة تُدْعى إلى كِتابها اليوم تُجْزَوْن ما كنتم تعملون) أي فهم تتحدث عنه ؟ أسألك ..هل السياق القرآني عندك حجة أم لا ؟ أسألك ..لماذا تورث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم ولا تورث الإخوة لأب ..لماذا ؟؟؟؟ أريد دليلا من كتاب الله .. لا تقول لي فلان وفلان ..لا اجتهاد في الأصول المقدرة في كتاب الله .

    • @علاءالدينجابر-ت3ك
      @علاءالدينجابر-ت3ك 2 หลายเดือนก่อน

      @@الشيخحسنرحيم القرآن حجة بلا شك و أفضل من فهم القرآن و عمل بما فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد أمر القرآن الكريم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ( و إن تطيعوه تهتدوا) و السؤال الذي أطلب منكم الجواب عليه هل يجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به أم لا ؟
      و السؤال الآخر: هل يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشئ فيه مخالفة للقرآن الكريم ؟

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 หลายเดือนก่อน

      @@علاءالدينجابر-ت3ك طاعة الرسول واجبة على كل المسلمين في ما ثبت عنه حقيقة .المجمع على صحته .لا يعارض أخلاقيات رسول الله ... ولا يعارض القرآن الكريم.. ولا يتعارض مع القرآن .....ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى بحجب الإخوة لإب في حال وجود الإخوة الأشقاء وتوريث الإخوة لأم ..في مسألة جمعتهم ...إنما هي اجتهادات ..واختلاف الصحابة ومن بعدهم معلوم في مذاهب الميراث ..أسألك لماذا تتحدث من وراء ظِل...

    • @علاءالدينجابر-ت3ك
      @علاءالدينجابر-ت3ك 2 หลายเดือนก่อน

      @@الشيخحسنرحيم إذا كانت طاعة الرسول واجبة على كل المسلمين فقد نقلت لك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريث الإخوة الأشقاء ( أولا الأعيان) دون الإخوة لأب ( أولاد العلات) فإن كنت تريد الهدى فإن الهدى في اتباعه صلى الله عليه وسلم و إن كنت تريد غير ذلك فأنت و شأنك و السلام على من اتبع الهدى.
      أما أنا فلا أترك فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن و لا تفسيره له .

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 หลายเดือนก่อน

      @@علاءالدينجابر-ت3ك فاعلم علم اليقين على أن أكثر مسائل الميراث لم تحل مسائلها إلا بعد وفاة رسول الله ..وأختلف فيها الصحابة ..والتابعون ..(يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يُردُّ على اصحاب الفروض ..وعثمان رضي الله عنه يقول بالرد حتى على الزوجين.. و..و..و...نهيك عن اختلافهم في العول وتوريث الجد والبنت مع أعمامها ..وعن..وعن.وعن... كل ما جاء في مسائل الميراث اجتهادا.... لا أتحدث عن الأصول المقدرة ...أتحدث عن كيفية حل مسائل الميراث المتشعبة...إذا أردت أن تفهم فاسأل ...طلب العلم يكون بالتعلم والفهم ...أنا أسألك لماذا لا تُورث الإخوة لأب مع وجود الإخوة لأم والإخوة الأشقاء ...ما ذنبهم ..وأين دليلك من كتاب الله .لاتقول لي قال فلان ..

  • @ابوجعفر-ج9ق2ج
    @ابوجعفر-ج9ق2ج ปีที่แล้ว

    السلام عليكم ورحمه الله
    توفي رجل وله زوجه وبنت وام واخوه اشقاء واخوه من الأب وأخوه من آلام كيف تقسم التركه. مع العلم المال الموجود مشترك من راتب الزوج والزوجة والبنت ،وجزاك الله خيرا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      المال المشترك يقسم على ثلاثة أجزاء( جزء للبنت وجزء للزوجة.. وهذين الجزأين لا يدخلان في الميراث ). نصيب الزوج هو الميراث 1/3 الذي يقسم ...وما دام للميت ولد ( بنت.) لا يرث مع البنت اخوة الميت كانوا أشقاء أو لأب أو لأم لقول الله تعالى (إنِ امْرُؤٌا هلك ليس له ولد --والولد بلسان قريش يُطلق على الذكر والأنثى....وما دام للميت بنت لا يرث معها إخوة الميت ) متى يرث إخوة الميت ؟ في عدم وجود البنت ..حينها (وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) سورة النساء الآية 174.. ( للزوجة من ميراث زوجها 1/8=3/24 ) و(للبنت 1/2 =12/24 ) و (للأم 1/6 =4/24 ) هذا ما فرض الله لهن ..وما دامت إنحصرت التركة فيهن (ما بقي 5/24 ) يرد عليهن بنسب سهامهن ( للزوجة 3/19 ) و (للبنت 12/19 ) و(للأم 4/19 ) ....بمعنى يوزع نصيب الميت فقط وهو ثلث مجموع التركة ...( يوزع هذا الثلث إلى19 سهما )..... (للزوجة منها 3 أسهم ) (وللبنت 12 سهما ) (وللأم 4 أسهم .)... والله المستعان وأجركم الله

    • @ابوجعفر-ج9ق2ج
      @ابوجعفر-ج9ق2ج ปีที่แล้ว

      @@الشيخحسنرحيمجزاك الله خير ياشيخ بالنسبه للبنت هيا قاصر وهل تأخذ حقها من المال المشترك بقدر ماوضعت والأخوة لايرثون تعصيبن

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      @@ابوجعفر-ج9ق2ج البنت القاصر تأخذ خقها من المال المشترك وإذا خيف عليها حبس مالها إلى سن الرشد ...أما اعمامها ليسوا عصبة ..لأن البنت ولد وقال الله تعالى (إنِ امْرُؤٌا هلك ليس له ولد ) متى يرث الأعمام والعمات ؟ عند عدم وجود الولد والبنت ولد ...بمعنى لا ميراث لهم قُرْآنيا ..(أما ماجاء في مذهب زيد المُتَّبَع يورثونهم وهذا يخالف القرآن وهو أمر إجتهادي الحجة في كتاب الله لا غير ....

    • @ابوجعفر-ج9ق2ج
      @ابوجعفر-ج9ق2ج ปีที่แล้ว

      @@الشيخحسنرحيم جزاك الله خيرا يا شيخنا في حال ورث الأخوة هل يرثون جميعن بنفس القيمه ام يختلف الأخوة الأشقاء والأخوة لأب والاخوه لام فصل لي المسألة ولك الأجر والثواب مع العلم انا في بلاد الشام في دمشق ياشيخ

    • @ابوجعفر-ج9ق2ج
      @ابوجعفر-ج9ق2ج ปีที่แล้ว

      @@الشيخحسنرحيم بحكم المذهب المتبع في بلاد الشام يورثون الأخوة وإذا كانو يرثون فما مقدار كل منهم

  • @sofiajasmin6572
    @sofiajasmin6572 2 ปีที่แล้ว

    اسلام عليكم هل من الممكن ان يكون لى جواب ماتت امراة ليس لها زوج و تركت ابنتان ولديها اخ شقيق واخت شقيقة واخ من ابيها (اب المرأة متوفي) كيف يكون الميراث؟؟ و هل الاخ من أبيها يرث؟؟ و شكراً جزيلا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  2 ปีที่แล้ว

      لِلْبِنْتَيْن 2/3 فرضا والثلث (1/3) الباقي يُرد عليهما ...ولاشيئ للإخوة الأشقاء ولا للإخوة لأب ...لماذا ؟ لأن التي ماتت لها الولد ..والولد يُطلق على الذكر والأنثى ..لقوله تعالى (إنِ امْرُؤٌا هلك ليس له ولد وله أُخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ......)سورة النساء 174 ولكنهم حَصَروا الولد هنا في الذكر فقط ..فأصبح نصيب البنتين 2/3 فقط و1/3 للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للأخ لأب...

  • @kaddourinouredine3199
    @kaddourinouredine3199 ปีที่แล้ว

    السلام عليكم لقد توفي عمي و ترك بنت واحدة فقط و له اخ و اخت اشقاء متوفين قبله و له اخ و اخت من الاب متوفين قبله كذلك لكن كلهم لهم ابناء و بنات على قيد الحياة / من هم الورثة و كيف تكون .
    كما يوجد ابن اخ المتوفي توفي بعده و له ابناء هل يدخلون في الورث ام لا و شكرا

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      بنت عمك ترث النصف 1/2 فرضا والنضف الآخر1/2 ردًّا قال تعالى (إِنِمْرُؤٌا هلك ليس له ولد..(الولد يطلق على الذكر والأنثى ) وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ...ما دام البنت ولد لا يرث معها أحد ترث بالفرض 1/2 ويرد عليها 1/2 الباقي.

  • @62daff4
    @62daff4 ปีที่แล้ว +1

    قلتم يا شيخ لا يوجد دليل من السنة فماذا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما.. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر.. أليس هذا أمر بإعطاء الإخوة لأم فرضهم ثم ما بقي يأخذه أولى رجل ذكر؟ و الأولى معناه الأقرب إلى الميت و الأقوى و هو الشقيق فعليه يحجب الذي لأب لأنه أقل قربا الى الميت ..و قولكم يا شيخ ان الذي يرث بالتساوي او بالشراكة هم من يدلون من جهة واحدة فقط سواء من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط يبقى رأي منكم لا دليل عليه في مقابل الإجماع على أن الذين يرثون بالتساوي هم الإخوة لأم .. ليس اجتهاد.

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว +1

      ألإخوة الأشقاء وألإخوة لأب والإخوة لأم ..لا يدخلون في ( أولى رجل ذكر ) فهم من أهل الفروض . ..مع العلم أن هذا الحديث فيه تفصيل ..ما المقصود بالذكر ؟ هل هو الرجل أم الرجل والأنثى أم الأنثى (يعني في بعض الحالات تصبح الأنثى عصبة ؟).... ابن عباس لا يُورث الإخوة مع وجود الفرع الوارث البنت وهذا يوافق القرآن ......ومذهب زيد يورثهم وهو ما يخالف القرآن ...

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  ปีที่แล้ว

      أين هو الإجماع إذا كان الصحابة إختلفوا في مسائل كثيرة في الميراث ...لو قلت أن أكثر العلماء أخذوا بمذهب زيد .لكان صوابا .مع العلم أن مذهب زيد رد بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود وعمر وعثمان...و... مسائل كثيرة منها عدم الرد على الزوجين(وعثمان رضي الله عنه يرد على الزوجين ) وأمور كثيرة يجب التحقق منها ......أما مسألة الإجماع على أن الذين يرثون بالتساوي هم الإخوة لأم ....سؤال لماذا يشترك الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء في الثلث بالتساوي لا فرق بين ذكورهم وإناثهم.... لماذا ؟ إذا توفيت امراة وتركت زوجا وأما وإخوة لأم ..للزوج 1/2 ولأم 1/6 ولأخوة لأم 1/3 لم يبقى شيئ للإخوة الأشقاء مع العلم أنهم من أهل الفروض ....السؤال هل إذا توفيت إمرأة وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأب ...كم يرث كل واحد منهم ؟ أجب أكرمك الله ...

  • @aminaboualou4690
    @aminaboualou4690 2 ปีที่แล้ว +1

    ان كان كدالك فكم تصيبهم

  • @janat-lablad
    @janat-lablad 5 หลายเดือนก่อน

    انت كنت غير اتحرق بعيد كل البعد على كتاب الله ...الاخوة من الوالدين الذين يرثون والاخوة فقط لا يوجد في المواريث الأخ الشقيق للام أو الاخ الشقيق للاب ..هذه مجرد خيال ووهم سيدي. .. عندنا الوالدين يرثهما الأولاد . الخ عندنا يموت يرثهوا الأخوة ..

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  5 หลายเดือนก่อน

      الوهم هو أنك لم تفهم ما أقول .. والله المستعان.

    • @janat-lablad
      @janat-lablad 5 หลายเดือนก่อน

      @@الشيخحسنرحيم انا فهمة جيد ولكن انا اعذرك ماكنت تقول انت قلت إلى ما درست اما الحقيق هما فهموا الآيات المواريث بهذا الشكل ....اعرف لك الأخوة الذي ذكرو في كتاب الله .....عندنا أسرة فيها هما ابراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل ويوسف. .. نقول لهم الأولاد حينما يرثون احد من الوالدين يطلق عليهم أولاد ....وعندما يموت إبراهيم يطلق على عيسى وموسى وإسماعيل ويوسف أخوة .. الأسرة واحد يعني الأولاد هما نفسهما الأولاد. في الإرث يكون عندا اما اولاد يرثون أو يرثون الأخوة لايجتمعان في الإرث.. الاخ الزوج ليس من الوالدين حتى يرث. والنسب كذالك لا يرث الزوج اذا كان نسب ..الوالدين والاقربين هما الذين يرثون .

    • @الشيخحسنرحيم
      @الشيخحسنرحيم  5 หลายเดือนก่อน

      @@janat-lablad أريد أن أفهم منك.. فهناك فرق في ميراث الأبوين وميراث الإخوة.. والإخوة ينقسمون إلى قسمين الإخوة اكتملت اخوتهم وهما الإخوة الأشقاء وإخوة لم تكتمل أخوتهم وهم نصف اخوة ..الإخوة لأم والإخوة لأب ..أما الزوجين ميراثهما واضح وكذالك الأولاد ..أين الإشكالية عندك؟

    • @janat-lablad
      @janat-lablad 5 หลายเดือนก่อน

      @@الشيخحسنرحيم لا يوجد الاخ الشقيق في الميراث. الأخوة يرثون بالكلالة 176 واضح. الكلالة عندما لا يكون معهم احد لا اب ولا ام ولا زوج ولا زوجة هذه الكلالة واضح........ ..والاخوة عندما يرثون مع الام إذ كان له أخوة فلامه السدس .والاخت ترث السدس والاخ السدس اذا كانوا أكثر هم شركاء في الثلث ....... ويبقى النصف يورث بالوصية .......الاخوة عندما يرثون مع الام اخيهم. كل واحد منهم السدس ......الاخوة عندما ورثوا مع الام وقعت بينهم المساواة ...الاخ اخذ السدس والاخ السدس اذا كانوا أكثر هم شركاء في الثلث وكما نلاحظ الام مع الاب لكل واحد منهم السدس المساواة بينهم .. الأولاد اعدلوا بين الأولادكم في كل شي ..ولا يجوز أن نقول الولد ذكر أو أنثى عني الإطلاق يمكن الأولاد يكون كلهم بنات أو ابناء. ..للذكر مثل حظ الانثتين ..يرث بهما الأقربين ......يوصيكم الله في أولادكم .يعني التركة كلها لاولاد. الأولاد هما يرثون الوالدين ..ةلايرث مع الأولاد لا اب ولا ام ولا زوج ولا زوجة ... اتحداك ان تعطيني آيات في الأولاد يرثون مع الاب والام أو الزوجة أو الزوج. ..وكذالك الاب والام يرثان مع الولد واحد فقط لايرث مع لا زوجة ولا زوج ولا أخوة ..اذا لم يكن عنده الولد يرثه أبوية يعني التركة لهما وحدهما ... الزوج أو الزوجة لا يرثان مع الاب والام .لكونهما نسب والنسب لا يورث .....الزوج أو الزوجة يرثان مع الولد الواحد اذا كان المتوفي ليس له لا اب ولا ام ...وكما يرث الزوج وحده النصف عندما يكون منفرد اذا وجد الاب الزوج أو الزوجة لا ترث لكونها. .. .